﻿1
00:00:03.900 --> 00:00:21.350
رحمه الله تعالى بعض ما جاء في السلف في النفل وعن مالك ان يحيى ابن سعيد عن عمر ابن ابن كثير المفلح. كثير ابن افلح عن ابي قتادة ابن ربعي عام حنين

2
00:00:21.400 --> 00:00:47.550
كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى اتيته من ورائه وضربته بالسيف على حبل عاتقه ضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت فارسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما

3
00:00:47.550 --> 00:01:09.050
قالوا الناس اه فقال امر الله ثم ان الناس رجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتيلا له عليه بينة من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقم صلى الله عليه وسلم

4
00:01:09.100 --> 00:01:34.150
ما لك يا ابا قتادة؟ قال فاقتصصت عليهم قصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلبوا ذلك القتيل عندي فارضه عنه يا رسول الله فقال ابو بكر يا الله اذا لا يعمد الى اسد من اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال

5
00:01:34.150 --> 00:01:57.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه اياه فاعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخربا في بني سلم فانه لاول مال تأثرته في الاسلام وعن مالك وعن مالك العن ابن شهاب عن قاسم ابن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس عن الانفال

6
00:01:57.800 --> 00:02:17.500
فقال ابن عباس الفرس الفرس من النفل والسلب من النفل. قال ثم عاد الرجل لمسألته ثم قال ابن عباس اتدرون ما ما مثل هذا مثل صبيغ ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

7
00:02:17.550 --> 00:02:37.550
قال وسئل مالك عن من قتل قتيلا من العدو؟ ايكون له سلبه بغير اذن الامام؟ قال لا يكون ذلك لاحد بغير اذن الايمان ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

8
00:02:37.550 --> 00:03:18.250
من قتل قتيلا فله سلبه الا يوم حنين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم نبينا محمد في تقدم  يكون بدون قتال للكفار من الكفار وبدون قتال. نعم. فهذا لله ولرسوله. وتقدم لنا الغنيمة التي تقسم

9
00:03:18.250 --> 00:03:41.550
خمسة اقسام اربعة اقماسها او اوضع تحماس الغنيمة يكون للمقاتلين. ويكون خمس القيمة يقسم خمسة اقسام وايضا هناك ما يسمى بالسلف وهو ما جاء في هذا الحديث وفي غيره انه رسول

10
00:03:41.550 --> 00:04:06.750
عليه الصلاة والسلام  فهزا السلف يقول قتل هذا القسم هذا السلف يقول لمن قتل هذا القتيل اعز بل سلاح ومن سواء كان فارس او غيره ومن لباس يكون هذا هو منذ يكون

11
00:04:07.150 --> 00:04:26.300
هل عن كما تقدم الصواب انه عمر هنا عمر كما ذكرت الروايات عن مالك وهذا اللي وجه ابن عبد ربه وغيره فهو عمر ابن كثير وابن افلح المدني المولى بايوب الانصاري

12
00:04:26.400 --> 00:04:42.950
خرج له الشيخان انا بمحمد مولى ابي قتادة ابو محمد هو نافع المدني نافع بن عباس وكيل بن عياش نعم وهو ثقة الذي قتادة الحارث ابن وزعي رضي الله تعالى عنه

13
00:04:43.300 --> 00:05:02.100
انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا سعادة المسلمين دولة غير فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين سجنت لها حتى اتيتهم من ورائه فضربته بالسيف الحبلي عاجزا

14
00:05:02.200 --> 00:05:24.050
فاقبل علي فذلك منها ريح الملك ثم ابنته ماتت او سنني فلقيت هنا ابن الحساب رضي الله تعالى عنه هكذا امر الناس ثم ان الناس وضعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:24.250 --> 00:05:50.100
فانتقل سبيلا له عليه بينة فله سلبه نعم بعد السند كما تقدم ما يكون على القتيل من سلاح ومن لباس ومن كذلك ايضا اهل العلم الدابة نعم لكن تقدم لنا في حديث سلفا من الاقوى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام واعطاه

16
00:05:50.150 --> 00:06:04.400
هذا القتيل دابته نعم قال وكنت ثم كنت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم

17
00:06:04.400 --> 00:06:23.650
فجلستم ثم قال ذلك الثالث فقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتادة قال ما احتسبت عليه القصة فكان نبي من القوم ثبت يا رسول الله وسلبوا ذلك القتيل عندي. فاوضه عني

18
00:06:23.850 --> 00:06:55.750
هل فهذه عنه يا رسول الله  اذا لا يعمل الى احد من الله يحاسب على الله ورسوله فيعطيك سلفه نعم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستاهل في بني سلمة فانه يهون المال فارسلته في الاسلام. نعم هذا الحديث صحيح وقد خرجه الشيخان

19
00:06:55.900 --> 00:07:15.750
ففي هذا الحديث الصحيح ان من قتل قتيلا فله سلبه. نعم كما جاء في حديث ابي قتادة الانصاري فامثال ذلك عن الامتياز وهو محمد ابن مرسل تقدم لنا القاتل بن محمد وهو ابن ابي بكر الصديق

20
00:07:16.150 --> 00:07:41.850
نعم والهاشم صفة سليم فقيه جديد ولد عبد الرحمن بن الخاتم ايضا ثقة جميل نعم وعائشة عمدة القاسم بين محمد اخو لعائشة ومحمد ولد محمد اسمه طفل عفوا محمد آآ امه اسماء بنت عمير

21
00:07:42.350 --> 00:08:04.900
فهذا به في حجة الوداع نعم سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس عن الانفال فقال ابن عباس الفوس من النسل والسند من النذل الام هذا او رجل نعم المقصود بالامثال هنا الغنائم. هم. قديمة

22
00:08:05.300 --> 00:08:28.150
نعم ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك ايضا. ثم قال الرجل الامثال التي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ما هي اهلا وسهلا فلم يزل يسأله حتى كاد ان يخرج في رؤية المسألة من عباس اجابة رضي الله تعالى عنه ولكن هذا الظاهر لهم زيادة

23
00:08:28.550 --> 00:08:47.050
ثم قال ابن عباس اتدرون ما مثل هذا مثل هذا نعم مثل هذا مثل صبيغ الذي برزه عمر ابن الختان نعم سمير هذا من اهل العراق هذا يسأل عن المتشابه من القرآن

24
00:08:47.250 --> 00:09:06.350
واستمع به عمل فامر باحزابه. فعندما جاء في المنام فلنا عبد الله تبيظ لا لا انا عبد الله عمر  رضي الله تعالى عنه حتى قال اه يعني الذي كان في واثق الذهب ان نحو هذه الكلمة

25
00:09:06.700 --> 00:09:35.600
فهذا هذا في عدم مجالسته الى ان تاب توبة صادقة ووجع نعم فعندما خرجت الخوارج الى هذا يومك فقال هددني الرجل الصالح عمر رضي الله تعالى عنه آآ ابن عباس شبه هذا الرجل بصديقه يعني من كثرة سؤاله والحاحه واحواجهه لابن عباس

26
00:09:35.900 --> 00:09:53.950
فينبغي للانسان انه لو لم يتبين له السؤال او لم يتبين له الجواب ما سأل المقابل يعني ليس عنده استعداد لزيادة البحث فينبغي له ان ينتهي ينبغي للانسان ان ينتهي فيسأل في وقت اخر

27
00:09:54.250 --> 00:10:14.150
الا يسأل يسأل غيره؟ نعم ولا ينبغي للانسان ان يخرج المقاتل نعم وسئل ما لك ان من قتل فقيدا من العدو ايكون له سلفه بغير اذن الامام؟ قال لا يكون ذلك لاحد بغير اذن الامام

28
00:10:14.400 --> 00:10:35.200
ولا يكون ذلك من الايمان الا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني قال ولم يبلغني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلفه الا يوم حنين نعم الامام مالك رحمه الله يرى ان هذا يعني شيء عادل

29
00:10:35.450 --> 00:10:50.800
يعني اذا كان الامام مثل هذا الشيء فلا بأس واما ان يكون سنة متبعة ممن فسد فسيلا فله سلفه فلا يرى ذلك الامام مالك رحمه الله ما فعل ايضا بقوله

30
00:10:51.000 --> 00:11:04.950
بنات اخرين من اهل العلم والاصل والله اعلم ان هذا سنة متبعة لان الرسول عليه الصلاة والسلام اطلق ان من قتل قتيلا فله سلفه فهذا الى يوم الدين. ما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا قال

31
00:11:05.250 --> 00:11:30.800
في يوم حنين هناك سألنا يوم حنين هو من اخر الهزوات التي حصلت نعم من اخر الغزوات التي حصلت نعم آآ هذا اخذ ما يعني اخر ما جعله الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك او من اخر ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فيكون هذا هو المتبع. فيكون هذا هو المتبع يعمل

32
00:11:30.800 --> 00:11:46.700
بالاخر فالاخر نعم كالصواب والله اعلم ان هذا سن المتبعة ثم ذهب الى هذا الامام احمد وغيره من اهل العلم نعم  قال باب ما جاء في اعطاء النفل من الخمس

33
00:11:47.050 --> 00:12:09.800
وعن مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك. وذلك احسن ما سمعت الي في ذلك وسئل مالك عن النفل هل يكون في اول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الايمان وليس عندنا في ذلك امر

34
00:12:09.800 --> 00:12:26.700
موقوف الا اجتهاد السلطان ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل في مغازيه كلها. وقد بلغني انه نفل في بعضها يوم حنين. وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الايمان. في اول

35
00:12:26.700 --> 00:12:51.100
لمغنم وفيما بعد نعم قال آآ اتوا ابن عباس رضي الله عنهما السابق صحيح نفسها صديق ايضا صحيحة. طبعا منافسة صبيغ جاء ذكرها وجات عند الدالمي وعند غيره قصة مشهورة. ولذلك ابن عباس ضرب مثلا

36
00:12:51.450 --> 00:13:13.700
بهذا نعم قال الامام مالك ما جاء في اعطاء النفل من الخمس. النفل زيادة على الهليمة كما تقدم لنا بعزيز بن عمر المكان فهمانهم فازبعين واثنعش زعيم ثم يمثل بعيرا بعيرا. هذا زيادة. الغنيمة

37
00:13:13.900 --> 00:13:34.200
هاد السيمانة نعم سورة زيادة على قسمة الغنيمة من الخمس من الخمس الذي لله ولرسوله  وهو الامس قال الامام مالك عن ابن زناد وهو عبد الله ابن لخوان القوها فيه

38
00:13:34.550 --> 00:13:51.050
مولاهم المدني المعروف بهذه الزنا السوفي عن ثلاثين ومئة نعم طبعا هو مشروب الكلي وكان رحمه الله لا يغضب لا يرضى بهذه الكنية اه عطيني استعر بها رحمه الله وهو ثقة فقير جليل وجده الجماعة

39
00:13:51.700 --> 00:14:11.650
من سهام التابعين. عن صحيح ابن المسيب  القرشي نعم سيدنا الحسين بن حزم القرشي انه قال كان الناس يعطون النفن من الخمس نعم كما تقدم يعني نزل هذا الزيادة على الغنيمة وهذا صحيح عن سعيد

40
00:14:11.750 --> 00:14:28.700
قال ذلك من ذلك احسن ما سمعت الي في ذلك فسئل مالك عن النفل هل يكون في اول مالا على ذلك على وجه الاجتهاد من الامام فليس عندنا في ذلك امر معروف للموثوق الاجتهاد السلطان

41
00:14:28.850 --> 00:14:43.600
فلما بناني ان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في موازينه كلها لا تبذلها بانها نغفل في بعضها يوم حنين وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في اول مالا وفيما بعده. نعم

42
00:14:44.000 --> 00:15:03.500
هذا طبعا ليس في اول مغنم كما قال الامام مالك وهذا مرجع الى الامام. هذا مرجع الى الامام. فما تقدم؟ ان المقاتلين يعطون اربعة اخماس غنيمة الحمص الباقي يقسم خمسة اقسام

43
00:15:03.800 --> 00:15:23.550
نعم  امنت بالله ولرسوله هذا يعطون منه وكون الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى من بعض الاوقات دون نعم هذا هو المظالم مرجع الى سفرة الغنائم موجعه الى كثرة الغنائم وتشجيع المقاتلين على القتال

44
00:15:23.600 --> 00:15:44.300
نعم وحثهم على ذلك فلذلك ان هذا يرجع الى اجتهاد الامام. قال ذلك الامام مالك وغيره. انه يوم جاء هذا الى اجتهاد الامام نعم قال القسم للخيل في الغزو وعن مالك انه قال بلغني ان عمر ابن عبد العزيز

45
00:15:44.450 --> 00:16:09.900
كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك ولم ازل اسمع ذلك وسئل مالك عن رجل يحضر بافراس كثيرة فهل يقسم لها كل كلها فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك ما ارى البراغين

46
00:16:09.900 --> 00:16:25.250
والهجن الا من الخيل. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل ترهبون به

47
00:16:25.250 --> 00:16:41.050
عدو الله وعدوكم فانا ارى البراذين والمجن من الخيل اذا جازها الوالي وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البرازيل هل فيها من صدقة؟ قال وهل بالخير من صدقة نعم

48
00:16:41.700 --> 00:16:59.500
هذا الامام مالك وحنا في الله تعالى القتل بالقيد في الهجر نعم الانسان منا ان يكون هكذا يكون واجب من يكون هكذا في او قتال واما ان يكون هادي. ما في قسم ثابت

49
00:16:59.850 --> 00:17:20.650
نعم هذا فهذا له ثلاثة اشهر للزواج انتهى الف ولفرته فهمان المفروض البطل ده يعني يعطى له ثلاثة اسهم بما انه لا يخفى ان الحكمة في هذا والله اعلم من راتب الفلسفة

50
00:17:20.650 --> 00:17:45.000
تكون فهكذا الى الان الى الان يعني ركوب مثلا السيارة على الطائرة لها نهاية الجيش المقاتل. ولذلك نقدم نعم وهما اذا لم يكن عاقبا للفرج وانما وازنا هذا له سهم واحد

51
00:17:45.350 --> 00:18:05.850
وقال في ذلك ابو حنيفة رحمه الله  كان واجب فهم واحد وهذا هذا مخالف لحديث ابن عمر السعي اذا كان الفلك حكيم ليس فلس عربي اصيل نعم وانما هديم هذا اختلف اهل العلم

52
00:18:06.000 --> 00:18:25.600
يعني هل هو ينهض الفارس والله اعلم فذهب اهل العلم الى ان له شأنان. بعض اهل العلم هو انه له شأمان نعم فيقول فجعل هذا حلا وسطا بين او واجب وبين عواصم

53
00:18:25.850 --> 00:18:45.200
الناس يعني الامام مالك يا وفي ذلك نعم ان عمر ابن عبد العزيز كان يقول للفارسي شهماني وللرجل فهم هذا طبعا ثبت في الصحيح عزيز ابن عمر قال مالك ولم ازل اسمع ذلك وتلعن وتولى مالك عن رجل يلاحظون باصوات كثيرة

54
00:18:45.250 --> 00:19:05.100
ان يختم لها كلها فقال لم اسمع بذلك ولغى ولا ارى ان يختم الا لصلاة واحد. الذي يقاتل عليه نعم يعني هذا الذي يحظو باصوات كثيرة الا على واحد منها. نعم كلها نعم ان لم يغالب بينهم الله

55
00:19:05.100 --> 00:19:19.800
هذا بعد موته لكن راح يكون قتال لابد يعني في وقت واحد على مواد واحد فلذلك الامام مالك رحمه الله انه لا يعطى الا ثلاثة اشهر. وهذا الصحيح والله اعلم. هذا الهرجة

56
00:19:20.050 --> 00:19:36.750
لانها الرسول عليه الصلاة والسلام مادة يعني هذا واجب فهم نعم فلا تنساهم له فيكون ثلاثا يغادر ثم تقدم سهم واحد نعم فماذا تظن ان يكون لا اقول شكوى او ما شابه ذلك

57
00:19:37.100 --> 00:20:00.700
فلمالك لا اوى الموازين والهدنى الا من الخير. لان الله تبارك وتعالى هذا في كتاب والخيل والبغال والحمير لتوكبوها وزينة نعم الله عز وجل يبين ان هذه الدواب في الركوب وانها زينة زينة للانسان يتزين بها

58
00:20:00.850 --> 00:20:18.050
نعم فما هو الحاكم فيما سبق نعم الممالك هيا او استدل بهذه الاية على ان هذه الوقوف ممكن في القتال واذا كان الانسان ثلاثة اشهر الحقها بالخير في هذه الحالة

59
00:20:18.350 --> 00:20:35.900
فذهب اهل العلة وغيروا بينها اه جعل لها تهميم جعل لها تهميم. نعم نوع من الخيل الفوازيل نوع من الخيل يقال ان هذه كتلة بلا دهون اه الاجهزتهم مع الامة العربية

60
00:20:36.000 --> 00:20:56.150
انا دي نعم وليس يقول امه او بيان فهذا يكون هديا نعم ولا ستعني الفائز العادي يكون من حيث طبعا المسابقة وما شابه ذلك لا شك انه يكون اقوى في الكبار يكون اقوى في الكبار فقط

61
00:20:56.350 --> 00:21:12.650
فالامام مالك لانها مثل الخيل بانها موكوبة مكان الله عز وجل عز لهم ما استطعتم من قوة والذي ذات الخيل توظفون به عدو الله وعدوكم نعم وفي هذه الاية يجب على المسلمين

62
00:21:12.800 --> 00:21:32.550
ان ان يعدوا ما استطاعوا من قوة من الكفار حتى يغيبون به الكفار وان ارهاب الكفار هذا من الاعمال الصالحة وان القربات الذي يتفوق بها المسلم الى ربه جل وعلا. ليس كما يقال الان لا وانما او هذا الكفار هذا عمل صالح

63
00:21:32.750 --> 00:21:49.450
نتفاوض به الانسان الى ربه جل وعلا آآ الكفار ما جاء في القرآن الا على صفة المدح. نعم فسألوا الناس مثل من بغى يخلد غيره يخلد هذا من الكفار فالهاب الكفار لا شك انه واجب

64
00:21:49.650 --> 00:22:13.000
فهل لا يخفى انهم يريدون قتل المسلمين ويريدون ابهاب المسلمين المسلمين نعم اه لابد من هؤلاء ومن جهادهم نعم هذا خير لهم ممن يصومون هؤلاء الكفار والا يعدل بهم الى النار نسأل الله العافية والسلامة

65
00:22:13.450 --> 00:22:32.000
يا من مصلحيا يدفع الفدية ويكون تحت حكم الاسلام. لانه يعني من الحيوان فلابد من تحريمه التحريم الذي يثبت عليه احكام الشغل نعم وهم الان عدسوا القضية يريدون يحولون المسلمين حتى يكونون كفار بزعمهم

66
00:22:32.200 --> 00:22:48.400
انزلهم الله نعم قال فانا اوى البرازيل والهدن من الخيل اذا اجازها الوالي وقد قال سعيد ابن المسيب الحصول على البوابين هل فيها من صدقة؟ فقال وهل في الخير من صدقة

67
00:22:48.500 --> 00:23:06.250
يعني ايضا استأنف الامام مالك بما جاء عن سعيد بن المسيب لكن هذا ما في دليل فيما يتعلق بكلام سعيد نعم لان اذا كانوا ما فيها صدقة وهي انت انت من الموازين والحدود

68
00:23:06.400 --> 00:23:26.800
لا يكون فيه صدقة نعم بخلاف يعني في في حالة القتال اه لماذا بعض اهل العلم جعلها اصل يعني لانها ليست نزل الخلف نعم ما ذهب اليه الامام مالك والله عالم قوم

69
00:23:27.250 --> 00:23:47.950
اذا كانت هذه تفعل في العدو مثل فعل الفلك او قريبا منه والله اعلم يعني كلها حكمة كما تقدم في العقيدة عليه الصلاة والسلام قال بالفعل عليه الصلاة والسلام ثلاثة اسهم اه لو واجب

70
00:23:48.250 --> 00:24:06.600
اه هذا ناسب خلاف وواجب. هذا واجب خلاف او واجب لعل والله اعلم ما ذهب للامام مالك قوي ووجيه  هذا منه شيء نعم ابدا قال باب ما جاء في الغلول

71
00:24:06.800 --> 00:24:21.700
وعن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد لعن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى حتى دنت به ناقته من شجرة

72
00:24:22.200 --> 00:24:41.850
فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي اتخافون الا اقسم بينكم ما اساء الله عليكم والذي نفسي بيده لو افاء الله عليكم مثل سمر

73
00:24:41.950 --> 00:24:59.850
تهامة اه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال ادوا الخياط والمخيط او ما هو المخيط

74
00:25:00.050 --> 00:25:22.750
فان الغلول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامة قال ثم تناول من الارض غبرة من بعير او شيئا ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما اساء الله عليكم ولا مثل هذه الا الخمس. والخمس مردود عليكم

75
00:25:22.900 --> 00:25:39.250
وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان زيد ابن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروه لرسول صلى الله عليه وسلم فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

76
00:25:39.300 --> 00:25:58.150
صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس بذلك. فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصاحبكم قد غل في سبيل الله. قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود

77
00:25:58.250 --> 00:26:20.500
ما تساوي درهمين وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن المغيرة ابن ابي بردة الكناني انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى في قبائلهم يدعوا لهم وانه ترك قبيلة من القبائل. قال وان القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم

78
00:26:20.850 --> 00:26:40.850
اقدى جزع غلولا فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت وعن مالك عن ثور ابن يزيد الديني عن ابي الغيب سالم مولى ابن مطيع عن ابي هريرة قال خرجنا مع رسول

79
00:26:40.850 --> 00:26:57.250
صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا اه الا الاموال الثياب والمتاع قال فهدى اه رفاعة ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسودا يقال له

80
00:26:57.250 --> 00:27:13.600
مدعم ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كنا بوادي كرة بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:27:13.650 --> 00:27:29.000
اذ جاءه سهم عائر فاصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذ يوم خيبر من المغانم

82
00:27:29.000 --> 00:27:46.700
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى رسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك او شراكان من نار

83
00:27:46.900 --> 00:28:01.200
وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه عن عبد الله بن عباس انه قال ما ظهر الغلول في قوم قط الا القي في قلوبهم الرعب ونافس الزنا في قوم قط

84
00:28:01.250 --> 00:28:19.700
الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق الا فشى فيهم الدم. ولا خسر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو

85
00:28:20.250 --> 00:28:35.150
نعم الا الامام مالك رحمه الله ما جاء في الغنوم وهو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم. هذا هو الغلول فهو كبير من تداوي الذنوب. نعم هذا ما نعرف عن عبد الرحمن بن سعيد

86
00:28:35.550 --> 00:28:51.250
عبد الرحمن بن سعيد ذكر ان هذا هو اخو يحيى بن سعيد الانصاري. مم  وليس بالمسجد ليس بالمكتب وفيه عبد ربه بن سعيد ايضا اخذ يحيى بن سعيد انعموا بن شعيب

87
00:28:51.300 --> 00:29:18.250
عامر بن شعيب محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه انا في عام ثمانية عشر مئة تقريبا نعم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين صدى من حنين وهو يريد بعوامة سأله الناس حتى بنت به ناقته

88
00:29:18.250 --> 00:29:36.600
من شجرة فتثبتت بغداد حتى نزعته عن دخله فقال عليه الصلاة والسلام ردوا علي وداعي اتخافون ان بينكم ما اساء الله عليكم من الذي نفسي بيده ما شاء الله عليكم مثل

89
00:29:36.900 --> 00:29:57.000
كان الاستهانة الاهانة نعما فحسنت بينكم ثم لا تجدونني ولا جبانا ولا شذابا عليه الصلاة والسلام نعم قالت لما نزل رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الناس فقالوا

90
00:29:57.100 --> 00:30:17.000
على اهله يوم القيامة سنتان او سنة تنازل من الايدي هذا من بعيد هل هذا نحن شيئا ثم قال والذي نفسي بيدهم ما لي مما شاء الله عليكم ولا مثل هذه من قمش

91
00:30:17.150 --> 00:30:35.200
الحس ممدود عليكم نعم انا طبعا منكم ادم موصل لكن جاء جاء معنا هذا الحديث في احاديث اخرى نعم ولكن هذا الحديث مرسل هو معناه جاء في احاديث اخرى او في حديث اخر

92
00:30:35.500 --> 00:31:00.650
نعم في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هدم الخياطة والمقياس فان الغنول عالم وسنان نعم على اهله يوم القيامة هذا وجه الشاعر هنا في هذا الحديث فلا يجوز ان ان يأخذ شيء من الغنيمة الا كما تقدم

93
00:31:00.850 --> 00:31:17.800
يعني شيء فعال كما تقدم لنا فيما سبق هل مثلا نحتاج الى فرج فركب ثم انتهى ادخل في عليمة الفلاح اخذ يقاتل فيه فاذا انتهى من حاجته عليه ان يرجع الى الغنيمة وهكذا

94
00:31:18.500 --> 00:31:37.250
نعم عليه الصلاة والسلام ان الغلو لا يجوز وانه حرام وآآ دلت النصوص على انها سبيلة من فدائم الذنوب نعم ثم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو يتقدم اخو الشعب

95
00:31:38.300 --> 00:32:00.600
عن محمد ابن يحيى بن حبان الانصاري وهو صفة جليل تهدد لنا فيما سبق نعم  قال عن ابن ابي عمرو انا زنب بن خالد المهني هذا عبد الرحمن عبد الرحمن النابي عنها

96
00:32:01.550 --> 00:32:17.800
راها لاباس به يعني لم يثبت ان له نعم ان زيد ابن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل زيد ان رسول الله صلى الله عليه

97
00:32:17.800 --> 00:32:32.750
فسمعنا صاحبكم تغيرت وجود الناس بذلك ودعم احسن الله اليكم يا شيخ نعم عبد الله بن المغيرة بن ابي بردة او له ابن عمرة لم يذكر  ما عندنا يا شيخ

98
00:32:33.000 --> 00:32:57.350
يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان مازال درنا خالد ما عندك نادي عمر؟ لا ما عندي شي انا عندي بين من يا شيخ محمد بن علي بن حبان بن زيد بن خالد. وهذا قد يكون في روايات اخرى قد تكون والد يحيى ما فيها

99
00:32:58.850 --> 00:33:20.350
نعم للنجاح نعم اسمها جمال ابن ابي عمر نعم صلوا على صاحبكم وجوه الناس في جدال فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم قد غل في سبيل الله. حيث فتح لما

100
00:33:20.350 --> 00:33:36.950
ساعة فوجدنا حلزات من حلب يهود ما تساوي درهمين نعم هذا الحديث ثابت لا بأس باسناده ففي هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من الصلاة على هذا الرجل

101
00:33:38.350 --> 00:33:55.450
وذلك بسبب غلوله مع انه لم يظن الا شيء يتيم فانا ذاتي في ايضا الرجل الذي هل شمل فسأل عليها والذي نفسي بيده ان الشلة التي غلى لا تلتهب عليه ناوى

102
00:33:55.500 --> 00:34:15.700
من العفو والسلامة نعم على مهلك عن يحيي بن سعيد عن عبد الله ابن المغير ابن ابي بردة الكناني وعبدالله ابن المعينة انا الذي جاء في حديث ابي هريرة جاء في حديث ابي هريرة ووصفه ماؤه الحل ميتته

103
00:34:16.000 --> 00:34:39.050
ذاك الذي جاء لان سماه بن سعيد والله اعلم عبد الله بن ابي زوجة ان كان انه بلغ ان رسول النبي صلى الله عليه وسلم اتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وان يمتلك قبيلة من القبائل

104
00:34:39.350 --> 00:35:03.600
كما ان القبيلة وجدوا في منفعة رجل منهم عقد جزع جنودا فاتهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكبر علمت انه يكذب على الميت لا ابدا هذا فيه غابة معناه فيه غوازة والسناد على الميت ما تكون الا على انسان مات موتا حقيقيا

105
00:35:03.850 --> 00:35:26.550
بداية الموتى المعنوية كما جاء في هذا الحديث نعم فهذا القدم موسى في معناه اراده نعم فلا يصح قال ما لك عن ثوب ابن زيد الديني وهو ثقة هذا ابن زيد الدين المدني في سبب بن يزيد وهي ايضا ثقة الشامل

106
00:35:27.300 --> 00:35:49.800
انا بالهم وهو سالم مولى بن مطيع وهو ثقة نعم حديث في الصحيح وهذه سلسلة عن بالغيب السلسلة صحيحة انا مثلا سوف صلى الله عليه وسلم الفضة ان الاموال والسيادة والمتاع

107
00:35:50.150 --> 00:36:09.250
نعم هذا يفيد النسيان من جملة الغنائم والمساء الامتعة من جملة الغنائم نعم فانت تساعدنا زيد لرسول الله اهدى اشاعة ابن زيد الى رسول الله عليه غلاما اسود يقال له

108
00:36:09.850 --> 00:36:30.850
ندعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه السنة حتى اذا كنا بنادي كذا. سبحانه وتعالى اننا ندعى من يحث اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:36:31.950 --> 00:36:54.300
سهم عائل فساد وقال الناس بانه الجنة هل علينا الا والذي نفسي بيده ان السمنة التي اخذ يوما من المهان لم تصيبها المفاصل لتشتعل عليه نارا مما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى رسول الله

110
00:36:54.350 --> 00:37:17.550
من الناس عليه وسلم نعم هل عليه الصلاة والسلام نعم هذا الحديث صحيح وقد خبزه الشيطان ففيه ان الغلول من الغليظة انه الذنوب والعياذ بالله نعم نتقدم لنا فيما سبق

111
00:37:17.650 --> 00:37:51.100
ان آآ ان القتل في سبيل الله يكفر الذنوب حتى الكبائر ما عدا الحقوق المالية. وهذا من الحقوق المالية. طبعا ما عدا الدين كما جاء في الحديث الصحيح الحكومة  انه بلغ عن عبد الله بن عباس انه قال البعض في قوم قط الا القيت في قلوبهم

112
00:37:51.300 --> 00:38:07.400
والعياذ بالله عقوبة لهم ولا تنسى الزنا في قوم قط الا فسد فيهم الموت ولا نفك خوما المكيال والميزان الا قطع الممل ولا حسد قوم بغير الحق الا فجاء فيهم الذنب

113
00:38:07.500 --> 00:38:25.250
ولا قوم بالعهد اي نهب العهد وخانوا الا انس الناس عليهم العدو نعم لا نتفهم منك جاء في اخبار اخرى ولكن هذا منصبه موثوق على ابن عباس لا لا نقف عند هناك

114
00:38:26.150 --> 00:38:45.000
احسن الله اليكم نعم. هنا يا شيخ في الاستذكار بكر بن عبد البر في حديث آآ محمد بن بن يحيى بن حبان عن ابي عمرة وابن ابي عمرة. اي نعم احسنت. يقول قال ابو عمر هكذا رواه يحيى ابن يحيى يعني من دون ذكر ابن ابي عمرة. اي نعم

115
00:38:45.000 --> 00:38:58.100
محمد بن يحيى بن حبان ان زيد بن خالد لم يقل عن ابي عمرة ولا عن ابن ابي عمرة. وهو غلط منه وسقط من كتابه ذكر ابي عمرة او ابن ابي عمرة

116
00:38:58.700 --> 00:39:17.350
واختلف اصحاب مالك في ابي عمرة ابن ابي عمرة بهذا الحديث. فقال قعنبي وابن القاسم ومعن ابن عيسى وابو مصعب وسعيد ابن ابن عفير واكثر النسخ عن ابن بكير قالوا

117
00:39:17.450 --> 00:39:32.350
كلهم في هذا الحديث عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن ابي عمران وقال ابن وهب ومصعب اه الزبيري او الزبيري عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي عمرة

118
00:39:32.900 --> 00:39:50.050
وهو محمد ابن زيد وابن جريج وابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي عمرو كما قال ابن وهب وعند آآ اكثر شيوخنا في هذا الحديث الموطأ توفي رجل يوم حنين الى اخر ما كان

119
00:39:50.200 --> 00:40:14.500
اذا الحياة النابعة لا توجد هو يبدو انه يكلف بابي عمرو فهو ما في خلاف نادي عمرة كنية ابو عمرو يعني في بعض الروايات  هو الذي اسقط فاسقطه نعم احسن الله اليكم. امين. شيخ ما يفهم من

120
00:40:15.400 --> 00:40:35.600
آآ من هذه الاحاديث في باب الغلول ان النبي عليه الصلاة والسلام قسم المغالم في ارض المعركة وفي دار الحرب موضوع القسمة ان اكون في دار الحرب؟ هذا الاصل هذا الاصل انها تقسم تقسم بيبان المغاني هذا الاصل

121
00:40:36.700 --> 00:40:58.450
انها تقسم لباب المهام هذا الاصل يعني اذا انتهى من المعهد انتهت المعركة خلاص اتحسن اليكم فيقول السائل هل يختلف التمكين في الذهاب والقفول بحيث يزاد في الذهاب للمعركة ينقص في العودة

122
00:40:58.700 --> 00:41:25.100
وهل للامام ان ينفر السرية كلما غنمت ان السنة كلها غنمت لا ان الصلاة كلها علمت لا لان هناك حق اتقدم بالفقراء واليتامى والمساكين وما شابه ذلك  واما قول قول فهذا نعم هذا كان ما يدل عليه وذهب اليه

123
00:41:25.450 --> 00:41:39.500
اه بعض اهل العلم هو جمع من اهل العلم وتقدم في حديث ابن عمر مما يدل على ذلك نعم وفي الشوط الاول فهل يختلف التمثيل في الذهاب والقبول؟ بحيث يزاد في الذهاب للمعركة

124
00:41:39.700 --> 00:41:54.050
وينقص في العودة؟ والله هناك من فعل ذلك يعني غاية وبين الذهاب والقبول والله اعلم ان كان البيت اللاه اذا كان هو معطيها شخص اياه فهو يتفق مع هذا الشخص

125
00:41:54.100 --> 00:42:24.250
الممات سيضع هذا السهم لانه يقاتل يقاتل قتال الفاسد  نعم يقول وهل تقاس المدرعات ونحوها على الفرس هو هذا اللي يبدو والله اعلم انها تقاس نعم لانها موقفة فان الان الجزء منهم من يقاتل واثق ومنهم من يقاتل راجل نعم. وسهمها

126
00:42:24.750 --> 00:42:44.850
وهي ليست ملكا لله  والله الذي يبدو يعني يعطي يعطى ثلاثة اشهر يعطى ثلاثة اشهر لكن هذا ينبغي ان ينتبه يعني يعني ينتبه لهذا والله اعلم يعني قد يكون بعض الجيش يعني نحن وضعنا في كذا وهذا وضع في كذا

127
00:42:45.000 --> 00:43:04.950
فهذه المسألة يعني اصل المسألة والله لم يعطى الاصل مسألة لازم بقي المثل كما تفضلت انها ليست لا هذا واحد هذا الجيش يقول مثل ما نقاتل صاحب المدوة او السيارة او كذا

128
00:43:05.050 --> 00:43:28.250
لكن قد يقال وهو ظالم ان صاحب مثلا الطائرة لا شك انه عدد المخاطر اكثر من واجب وايضا صاحب الدبابة قد يتعود المخاطر اكثر من الواجب والله اعلم هذه المسألة يعني ينبغي ان تبحث ولا من حيث الاصل الواجب يرفع. نعم لكن كما تقدم تبحث من اجل

129
00:43:28.400 --> 00:43:45.150
الاعتماد الذي تقدمه. نعم. احسن الله اليكم يقول بالنسبة لاخذ الطعام قبل القسمة فعل في الدواب هل يشترط له اذن الامام  لا لا ما يشتغل يعني انسان يحتاج الى طعام هذا الاصل مسموح به

130
00:43:45.350 --> 00:43:59.450
ومحتاجة دابته ايضا الى طعام هذا الاصل مسموح به اذا ما اكل هو لا يستطيع ان يقاتل واذا فوت ايضا ما اكل ايضا لا ينكب عليها هذا ما يحتاج الى اذن لكن الزيادة لا

131
00:43:59.700 --> 00:44:18.000
نعم الله اليكم يقول حديث اويثع بن ثابت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى اذا اعجبها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من المسلمين حتى اذا اخلفه رده فيهم لابي داوود

132
00:44:18.200 --> 00:44:39.500
تقول ما معناه والله معناه داخل اذا كان اذا كان هو محتاج الى دابة فاتوكم واذا كان محتاج الى اللباس فيلبس ويواجهة هل لم يكن محتاج الى ذلك؟ واخذ ثم اذا حلق الثوب رجعه نفسه. هذا ما يجوز

133
00:44:39.800 --> 00:45:00.900
حتى اذا اعجبها اسعدها او جهل اذا كان لا يحتاج فلا بأس بذلك نعم يقول السائل قلنا ان خمس الخمس يقسم منه ذو القربى وخمس اليتامى فهل يشترط ان يكونوا من الفقراء

134
00:45:01.200 --> 00:45:20.700
اما ذوي القرب ما يشترط والباقيين فقط يعني لو وجد يتيم وهو مكفي لا ما يعطى نعم لا بد يكون محتاج نعم الله اليكم يقول السائل هل يقاس على الغلو جميع املاك الدولة التي هي في الاصل

135
00:45:21.050 --> 00:45:37.350
من بيت مال المسلمين حتى وان كان البيت غير منتظم ويقول السائل سائل اخر سؤال مغارب هل يدخل في الغلو المال العام في الدوائر الحكومية ولو تافها وكذلك يسعى لاستخدام الهاتف في العمل

136
00:45:37.700 --> 00:45:53.150
او اوراق التصوير وكذا السيارة ونحو ذلك. من الاصل عدم جواز استعمال هذا الا فيما يتعلق بمصلحة للمسلمين نعم نصح المسلمين فهذا لا بأس وهما مصلحة خاصة لا لا يستخدمها

137
00:45:53.350 --> 00:46:10.400
الا اذا كان مثلا نظام هالوزارة انه يعطونه هذا شيء اخر اما اذا كان لا ما خصوه بهالاذن الاصل لا يستخدمه الا في مصالح المسلمين لان هذا كما تقدم هذا للمسلمين جميعا ولا يستخدم الا في مسامحهم

138
00:46:10.400 --> 00:46:34.100
نعم واليكم السائل يقول امرأة عليها قضاء ثلاثة ايام فادركها رمظان قبل القضاء فاستفتت والدتها فافتتها ان تصوم القضاء ولم ثم تقضي ما فات من رمظان الحاظر فلينصرف صيامها الذي

139
00:46:34.350 --> 00:46:53.350
نوت فيه القضاء الى الفريضة الحاضرة ويكون عليها القضاء عن رمضان الماضي بعد الحاضر اذا كان هذه صامت طبعا بعد ما انتهى رمضان كانت القذاء الاول يعني الذي حصل في رمضان هذا بل اكون القضاء الثاني

140
00:46:54.250 --> 00:47:11.950
فهذا لا بأس هذا لا بأس لكن عليها ان تقضي الاول على ادب ما ناس على حسب ما نوى. ان كان بعد ما انتهى رمضان اقتنعت بالقضاء فكانت رمضان الكريم او هذا ننتقل لرمضان البعيد

141
00:47:12.000 --> 00:47:27.200
هذا لا بأس على حسب ما نوى لكن الجمع من اهل العلم الى ان عليها كفارة. تعقيمها للقضاء حتى. هذا نزل عن ستة من هل جعل ستة من السعادة هذا الشيء

142
00:47:27.250 --> 00:47:48.150
ذهب البخاري لان ليس عليها الا القضاء استدل بظاهر الاية. ولولا انها تقضي وتكفن نعم اليكم السائل يقول قضاء ثلاثة ايام باقي عليها من رمضان السابق فادركها رمضان الاخر صامت منه ثلاثة ايام

143
00:47:48.350 --> 00:48:06.350
بفتوى امها او نعم توجيه امها بان تصوم آآ القظاء من رمظان الاخر ثلاثة الايام الاولى منه تقويه قضاء من رمظان الاخر هذا غلط طبعا. هذا ليست لا شك انها جاهدة

144
00:48:06.650 --> 00:48:27.250
ولا يغفل لرمضان لا يكون الا عن ماذا؟ الا عن وهنيا حصلت منها هذي غير صحيحة ولا تغير الحكم. هذي نية لا تغير الحكم ان اذا جاء رمضان خلاص لا يسال الا بنية عن رمضان

145
00:48:27.550 --> 00:48:45.900
انهال رمظان اللي هي الان دخل عليها  اه النية لا اعتبار لها اذا كان السؤال كما تفضلت فالنية لا اعتبار لها فعليها بالقضاء  نعم اليكم يقول السائل ما رواه ابن ماجة

146
00:48:46.000 --> 00:49:00.000
ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم وما عند الامام احمد رحمه الله رأى يوم الجمعة براءة وهو قائم. وما عند ابي داود انه قرأ صاد

147
00:49:00.500 --> 00:49:17.300
ما صحتها وهل فتخصص قول ام هشام ابن حادثة انها ما اخذت قاض الا عن رسول الله يقرأها كل جمعة على المنبر اما اتجاه التدارس في صلاة الجمعة لما يصح

148
00:49:17.900 --> 00:49:40.600
ماذا نعم بينما ما اسباب هذه ليست في ذات الصلاة بها عليه الصلاة والسلام وكان يقوى ما يتصدق والغاشية هناك ايضا في المنافقين عليه الصلاة والسلام سعيدا بامنها اما مسألة

149
00:49:40.850 --> 00:50:06.950
هذه ما صحت نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الابل نصيب نصيب مثل مال الخيل وقد ذكرها الله بقوله فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب والركاب الابل والله لما اقول لا بالعادة هل يغادر بينها كما تقدم بين ابناء او لا؟ لا لا تراجع تراجع المسألة

150
00:50:07.000 --> 00:50:24.100
نعم يقول السائل هل يشترط في كل غنيمة اه ان تقسم هذه الخمسة اقسام ام ان الامر مرده الى اجتهاد الامام؟ لا لا هذا قسم من الله عز وجل نعم

151
00:50:24.150 --> 00:50:44.300
لابد ان يدفن نفسها الخشب. نعم فانما الفن اللي حصل بدون قتال الكفار وتركوه بدون قتال هذا يكون لله ولرسوله على حسب يعني الان الامام امام المسلمين الشرعي يقوم يعني

152
00:50:44.500 --> 00:51:01.100
آآ المسلمين نعم واما مسألة الغنيمة اللي حصل فيها القتال لا تقدم. نعم يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين قيل ووجد الانصار في انفسهم شيئا

153
00:51:01.150 --> 00:51:24.900
على انه لم يقسم لهم كذلك بفتح مكة وحنا في مجلسات مكة تقريبا ما حسن جدا حصل شيء يسير لان هنا يعني ما ادري في الحقيقة هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال قسم الغنائم قسم الغنائم يؤدي ان هذا زيادة يعني تقسيم اعفاء بعض

154
00:51:25.250 --> 00:51:44.500
الكفار بعض من اسلم كبار من اسلم اعطاهم مئة من الابل هذا لاننا لانه قد سمع ثم حثهم على ردها عندما جاءت هواجف وطلب الشجاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لهم او طلبوا ان يردوا الهنائم

155
00:51:44.700 --> 00:51:59.647
فعلينا الصلاة والسلام حثم على ذلك العلم على هذه المسألة احسن الله اليكم يا شيخ. امين. وبارك فيكم. امين. وبارك فيكم. امين. وبارك فيكم. امين