لا يكون فيه صدقة نعم بخلاف يعني في في حالة القتال اه لماذا بعض اهل العلم جعلها اصل يعني لانها ليست نزل الخلف نعم ما ذهب اليه الامام مالك والله عالم قوم الا يسأل يسأل غيره؟ نعم ولا ينبغي للانسان ان يخرج المقاتل نعم وسئل ما لك ان من قتل فقيدا من العدو ايكون له سلفه بغير اذن الامام؟ قال لا يكون ذلك لاحد بغير اذن الامام رحمه الله تعالى بعض ما جاء في السلف في النفل وعن مالك ان يحيى ابن سعيد عن عمر ابن ابن كثير المفلح. كثير ابن افلح عن ابي قتادة ابن ربعي عام حنين كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى اتيته من ورائه وضربته بالسيف على حبل عاتقه ضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت فارسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما قالوا الناس اه فقال امر الله ثم ان الناس رجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتيلا له عليه بينة من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقم صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتادة؟ قال فاقتصصت عليهم قصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلبوا ذلك القتيل عندي فارضه عنه يا رسول الله فقال ابو بكر يا الله اذا لا يعمد الى اسد من اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه اياه فاعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخربا في بني سلم فانه لاول مال تأثرته في الاسلام وعن مالك وعن مالك العن ابن شهاب عن قاسم ابن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس عن الانفال فقال ابن عباس الفرس الفرس من النفل والسلب من النفل. قال ثم عاد الرجل لمسألته ثم قال ابن عباس اتدرون ما ما مثل هذا مثل صبيغ ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وسئل مالك عن من قتل قتيلا من العدو؟ ايكون له سلبه بغير اذن الامام؟ قال لا يكون ذلك لاحد بغير اذن الايمان ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه الا يوم حنين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم نبينا محمد في تقدم يكون بدون قتال للكفار من الكفار وبدون قتال. نعم. فهذا لله ولرسوله. وتقدم لنا الغنيمة التي تقسم خمسة اقسام اربعة اقماسها او اوضع تحماس الغنيمة يكون للمقاتلين. ويكون خمس القيمة يقسم خمسة اقسام وايضا هناك ما يسمى بالسلف وهو ما جاء في هذا الحديث وفي غيره انه رسول عليه الصلاة والسلام فهزا السلف يقول قتل هذا القسم هذا السلف يقول لمن قتل هذا القتيل اعز بل سلاح ومن سواء كان فارس او غيره ومن لباس يكون هذا هو منذ يكون هل عن كما تقدم الصواب انه عمر هنا عمر كما ذكرت الروايات عن مالك وهذا اللي وجه ابن عبد ربه وغيره فهو عمر ابن كثير وابن افلح المدني المولى بايوب الانصاري خرج له الشيخان انا بمحمد مولى ابي قتادة ابو محمد هو نافع المدني نافع بن عباس وكيل بن عياش نعم وهو ثقة الذي قتادة الحارث ابن وزعي رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا سعادة المسلمين دولة غير فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين سجنت لها حتى اتيتهم من ورائه فضربته بالسيف الحبلي عاجزا فاقبل علي فذلك منها ريح الملك ثم ابنته ماتت او سنني فلقيت هنا ابن الحساب رضي الله تعالى عنه هكذا امر الناس ثم ان الناس وضعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقل سبيلا له عليه بينة فله سلبه نعم بعد السند كما تقدم ما يكون على القتيل من سلاح ومن لباس ومن كذلك ايضا اهل العلم الدابة نعم لكن تقدم لنا في حديث سلفا من الاقوى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام واعطاه هذا القتيل دابته نعم قال وكنت ثم كنت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم فجلستم ثم قال ذلك الثالث فقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتادة قال ما احتسبت عليه القصة فكان نبي من القوم ثبت يا رسول الله وسلبوا ذلك القتيل عندي. فاوضه عني هل فهذه عنه يا رسول الله اذا لا يعمل الى احد من الله يحاسب على الله ورسوله فيعطيك سلفه نعم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستاهل في بني سلمة فانه يهون المال فارسلته في الاسلام. نعم هذا الحديث صحيح وقد خرجه الشيخان ففي هذا الحديث الصحيح ان من قتل قتيلا فله سلبه. نعم كما جاء في حديث ابي قتادة الانصاري فامثال ذلك عن الامتياز وهو محمد ابن مرسل تقدم لنا القاتل بن محمد وهو ابن ابي بكر الصديق نعم والهاشم صفة سليم فقيه جديد ولد عبد الرحمن بن الخاتم ايضا ثقة جميل نعم وعائشة عمدة القاسم بين محمد اخو لعائشة ومحمد ولد محمد اسمه طفل عفوا محمد آآ امه اسماء بنت عمير فهذا به في حجة الوداع نعم سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس عن الانفال فقال ابن عباس الفوس من النسل والسند من النذل الام هذا او رجل نعم المقصود بالامثال هنا الغنائم. هم. قديمة نعم ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك ايضا. ثم قال الرجل الامثال التي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ما هي اهلا وسهلا فلم يزل يسأله حتى كاد ان يخرج في رؤية المسألة من عباس اجابة رضي الله تعالى عنه ولكن هذا الظاهر لهم زيادة ثم قال ابن عباس اتدرون ما مثل هذا مثل هذا نعم مثل هذا مثل صبيغ الذي برزه عمر ابن الختان نعم سمير هذا من اهل العراق هذا يسأل عن المتشابه من القرآن واستمع به عمل فامر باحزابه. فعندما جاء في المنام فلنا عبد الله تبيظ لا لا انا عبد الله عمر رضي الله تعالى عنه حتى قال اه يعني الذي كان في واثق الذهب ان نحو هذه الكلمة فهذا هذا في عدم مجالسته الى ان تاب توبة صادقة ووجع نعم فعندما خرجت الخوارج الى هذا يومك فقال هددني الرجل الصالح عمر رضي الله تعالى عنه آآ ابن عباس شبه هذا الرجل بصديقه يعني من كثرة سؤاله والحاحه واحواجهه لابن عباس فينبغي للانسان انه لو لم يتبين له السؤال او لم يتبين له الجواب ما سأل المقابل يعني ليس عنده استعداد لزيادة البحث فينبغي له ان ينتهي ينبغي للانسان ان ينتهي فيسأل في وقت اخر ولا يكون ذلك من الايمان الا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني قال ولم يبلغني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلفه الا يوم حنين نعم الامام مالك رحمه الله يرى ان هذا يعني شيء عادل يعني اذا كان الامام مثل هذا الشيء فلا بأس واما ان يكون سنة متبعة ممن فسد فسيلا فله سلفه فلا يرى ذلك الامام مالك رحمه الله ما فعل ايضا بقوله بنات اخرين من اهل العلم والاصل والله اعلم ان هذا سنة متبعة لان الرسول عليه الصلاة والسلام اطلق ان من قتل قتيلا فله سلفه فهذا الى يوم الدين. ما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا قال في يوم حنين هناك سألنا يوم حنين هو من اخر الهزوات التي حصلت نعم من اخر الغزوات التي حصلت نعم آآ هذا اخذ ما يعني اخر ما جعله الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك او من اخر ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فيكون هذا هو المتبع. فيكون هذا هو المتبع يعمل بالاخر فالاخر نعم كالصواب والله اعلم ان هذا سن المتبعة ثم ذهب الى هذا الامام احمد وغيره من اهل العلم نعم قال باب ما جاء في اعطاء النفل من الخمس وعن مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك. وذلك احسن ما سمعت الي في ذلك وسئل مالك عن النفل هل يكون في اول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الايمان وليس عندنا في ذلك امر موقوف الا اجتهاد السلطان ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل في مغازيه كلها. وقد بلغني انه نفل في بعضها يوم حنين. وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الايمان. في اول لمغنم وفيما بعد نعم قال آآ اتوا ابن عباس رضي الله عنهما السابق صحيح نفسها صديق ايضا صحيحة. طبعا منافسة صبيغ جاء ذكرها وجات عند الدالمي وعند غيره قصة مشهورة. ولذلك ابن عباس ضرب مثلا بهذا نعم قال الامام مالك ما جاء في اعطاء النفل من الخمس. النفل زيادة على الهليمة كما تقدم لنا بعزيز بن عمر المكان فهمانهم فازبعين واثنعش زعيم ثم يمثل بعيرا بعيرا. هذا زيادة. الغنيمة هاد السيمانة نعم سورة زيادة على قسمة الغنيمة من الخمس من الخمس الذي لله ولرسوله وهو الامس قال الامام مالك عن ابن زناد وهو عبد الله ابن لخوان القوها فيه مولاهم المدني المعروف بهذه الزنا السوفي عن ثلاثين ومئة نعم طبعا هو مشروب الكلي وكان رحمه الله لا يغضب لا يرضى بهذه الكنية اه عطيني استعر بها رحمه الله وهو ثقة فقير جليل وجده الجماعة من سهام التابعين. عن صحيح ابن المسيب القرشي نعم سيدنا الحسين بن حزم القرشي انه قال كان الناس يعطون النفن من الخمس نعم كما تقدم يعني نزل هذا الزيادة على الغنيمة وهذا صحيح عن سعيد قال ذلك من ذلك احسن ما سمعت الي في ذلك فسئل مالك عن النفل هل يكون في اول مالا على ذلك على وجه الاجتهاد من الامام فليس عندنا في ذلك امر معروف للموثوق الاجتهاد السلطان فلما بناني ان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في موازينه كلها لا تبذلها بانها نغفل في بعضها يوم حنين وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في اول مالا وفيما بعده. نعم هذا طبعا ليس في اول مغنم كما قال الامام مالك وهذا مرجع الى الامام. هذا مرجع الى الامام. فما تقدم؟ ان المقاتلين يعطون اربعة اخماس غنيمة الحمص الباقي يقسم خمسة اقسام نعم امنت بالله ولرسوله هذا يعطون منه وكون الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى من بعض الاوقات دون نعم هذا هو المظالم مرجع الى سفرة الغنائم موجعه الى كثرة الغنائم وتشجيع المقاتلين على القتال نعم وحثهم على ذلك فلذلك ان هذا يرجع الى اجتهاد الامام. قال ذلك الامام مالك وغيره. انه يوم جاء هذا الى اجتهاد الامام نعم قال القسم للخيل في الغزو وعن مالك انه قال بلغني ان عمر ابن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك ولم ازل اسمع ذلك وسئل مالك عن رجل يحضر بافراس كثيرة فهل يقسم لها كل كلها فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك ما ارى البراغين والهجن الا من الخيل. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فانا ارى البراذين والمجن من الخيل اذا جازها الوالي وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البرازيل هل فيها من صدقة؟ قال وهل بالخير من صدقة نعم هذا الامام مالك وحنا في الله تعالى القتل بالقيد في الهجر نعم الانسان منا ان يكون هكذا يكون واجب من يكون هكذا في او قتال واما ان يكون هادي. ما في قسم ثابت نعم هذا فهذا له ثلاثة اشهر للزواج انتهى الف ولفرته فهمان المفروض البطل ده يعني يعطى له ثلاثة اسهم بما انه لا يخفى ان الحكمة في هذا والله اعلم من راتب الفلسفة تكون فهكذا الى الان الى الان يعني ركوب مثلا السيارة على الطائرة لها نهاية الجيش المقاتل. ولذلك نقدم نعم وهما اذا لم يكن عاقبا للفرج وانما وازنا هذا له سهم واحد وقال في ذلك ابو حنيفة رحمه الله كان واجب فهم واحد وهذا هذا مخالف لحديث ابن عمر السعي اذا كان الفلك حكيم ليس فلس عربي اصيل نعم وانما هديم هذا اختلف اهل العلم يعني هل هو ينهض الفارس والله اعلم فذهب اهل العلم الى ان له شأنان. بعض اهل العلم هو انه له شأمان نعم فيقول فجعل هذا حلا وسطا بين او واجب وبين عواصم الناس يعني الامام مالك يا وفي ذلك نعم ان عمر ابن عبد العزيز كان يقول للفارسي شهماني وللرجل فهم هذا طبعا ثبت في الصحيح عزيز ابن عمر قال مالك ولم ازل اسمع ذلك وتلعن وتولى مالك عن رجل يلاحظون باصوات كثيرة ان يختم لها كلها فقال لم اسمع بذلك ولغى ولا ارى ان يختم الا لصلاة واحد. الذي يقاتل عليه نعم يعني هذا الذي يحظو باصوات كثيرة الا على واحد منها. نعم كلها نعم ان لم يغالب بينهم الله هذا بعد موته لكن راح يكون قتال لابد يعني في وقت واحد على مواد واحد فلذلك الامام مالك رحمه الله انه لا يعطى الا ثلاثة اشهر. وهذا الصحيح والله اعلم. هذا الهرجة لانها الرسول عليه الصلاة والسلام مادة يعني هذا واجب فهم نعم فلا تنساهم له فيكون ثلاثا يغادر ثم تقدم سهم واحد نعم فماذا تظن ان يكون لا اقول شكوى او ما شابه ذلك فلمالك لا اوى الموازين والهدنى الا من الخير. لان الله تبارك وتعالى هذا في كتاب والخيل والبغال والحمير لتوكبوها وزينة نعم الله عز وجل يبين ان هذه الدواب في الركوب وانها زينة زينة للانسان يتزين بها نعم فما هو الحاكم فيما سبق نعم الممالك هيا او استدل بهذه الاية على ان هذه الوقوف ممكن في القتال واذا كان الانسان ثلاثة اشهر الحقها بالخير في هذه الحالة فذهب اهل العلة وغيروا بينها اه جعل لها تهميم جعل لها تهميم. نعم نوع من الخيل الفوازيل نوع من الخيل يقال ان هذه كتلة بلا دهون اه الاجهزتهم مع الامة العربية انا دي نعم وليس يقول امه او بيان فهذا يكون هديا نعم ولا ستعني الفائز العادي يكون من حيث طبعا المسابقة وما شابه ذلك لا شك انه يكون اقوى في الكبار يكون اقوى في الكبار فقط فالامام مالك لانها مثل الخيل بانها موكوبة مكان الله عز وجل عز لهم ما استطعتم من قوة والذي ذات الخيل توظفون به عدو الله وعدوكم نعم وفي هذه الاية يجب على المسلمين ان ان يعدوا ما استطاعوا من قوة من الكفار حتى يغيبون به الكفار وان ارهاب الكفار هذا من الاعمال الصالحة وان القربات الذي يتفوق بها المسلم الى ربه جل وعلا. ليس كما يقال الان لا وانما او هذا الكفار هذا عمل صالح نتفاوض به الانسان الى ربه جل وعلا آآ الكفار ما جاء في القرآن الا على صفة المدح. نعم فسألوا الناس مثل من بغى يخلد غيره يخلد هذا من الكفار فالهاب الكفار لا شك انه واجب فهل لا يخفى انهم يريدون قتل المسلمين ويريدون ابهاب المسلمين المسلمين نعم اه لابد من هؤلاء ومن جهادهم نعم هذا خير لهم ممن يصومون هؤلاء الكفار والا يعدل بهم الى النار نسأل الله العافية والسلامة يا من مصلحيا يدفع الفدية ويكون تحت حكم الاسلام. لانه يعني من الحيوان فلابد من تحريمه التحريم الذي يثبت عليه احكام الشغل نعم وهم الان عدسوا القضية يريدون يحولون المسلمين حتى يكونون كفار بزعمهم انزلهم الله نعم قال فانا اوى البرازيل والهدن من الخيل اذا اجازها الوالي وقد قال سعيد ابن المسيب الحصول على البوابين هل فيها من صدقة؟ فقال وهل في الخير من صدقة يعني ايضا استأنف الامام مالك بما جاء عن سعيد بن المسيب لكن هذا ما في دليل فيما يتعلق بكلام سعيد نعم لان اذا كانوا ما فيها صدقة وهي انت انت من الموازين والحدود اذا كانت هذه تفعل في العدو مثل فعل الفلك او قريبا منه والله اعلم يعني كلها حكمة كما تقدم في العقيدة عليه الصلاة والسلام قال بالفعل عليه الصلاة والسلام ثلاثة اسهم اه لو واجب اه هذا ناسب خلاف وواجب. هذا واجب خلاف او واجب لعل والله اعلم ما ذهب للامام مالك قوي ووجيه هذا منه شيء نعم ابدا قال باب ما جاء في الغلول وعن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد لعن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي اتخافون الا اقسم بينكم ما اساء الله عليكم والذي نفسي بيده لو افاء الله عليكم مثل سمر تهامة اه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال ادوا الخياط والمخيط او ما هو المخيط فان الغلول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامة قال ثم تناول من الارض غبرة من بعير او شيئا ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما اساء الله عليكم ولا مثل هذه الا الخمس. والخمس مردود عليكم وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان زيد ابن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروه لرسول صلى الله عليه وسلم فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس بذلك. فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصاحبكم قد غل في سبيل الله. قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن المغيرة ابن ابي بردة الكناني انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى في قبائلهم يدعوا لهم وانه ترك قبيلة من القبائل. قال وان القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم اقدى جزع غلولا فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت وعن مالك عن ثور ابن يزيد الديني عن ابي الغيب سالم مولى ابن مطيع عن ابي هريرة قال خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا اه الا الاموال الثياب والمتاع قال فهدى اه رفاعة ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسودا يقال له مدعم ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كنا بوادي كرة بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه سهم عائر فاصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى رسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك او شراكان من نار وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه عن عبد الله بن عباس انه قال ما ظهر الغلول في قوم قط الا القي في قلوبهم الرعب ونافس الزنا في قوم قط الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق الا فشى فيهم الدم. ولا خسر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو نعم الا الامام مالك رحمه الله ما جاء في الغنوم وهو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم. هذا هو الغلول فهو كبير من تداوي الذنوب. نعم هذا ما نعرف عن عبد الرحمن بن سعيد عبد الرحمن بن سعيد ذكر ان هذا هو اخو يحيى بن سعيد الانصاري. مم وليس بالمسجد ليس بالمكتب وفيه عبد ربه بن سعيد ايضا اخذ يحيى بن سعيد انعموا بن شعيب عامر بن شعيب محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه انا في عام ثمانية عشر مئة تقريبا نعم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين صدى من حنين وهو يريد بعوامة سأله الناس حتى بنت به ناقته من شجرة فتثبتت بغداد حتى نزعته عن دخله فقال عليه الصلاة والسلام ردوا علي وداعي اتخافون ان بينكم ما اساء الله عليكم من الذي نفسي بيده ما شاء الله عليكم مثل كان الاستهانة الاهانة نعما فحسنت بينكم ثم لا تجدونني ولا جبانا ولا شذابا عليه الصلاة والسلام نعم قالت لما نزل رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الناس فقالوا على اهله يوم القيامة سنتان او سنة تنازل من الايدي هذا من بعيد هل هذا نحن شيئا ثم قال والذي نفسي بيدهم ما لي مما شاء الله عليكم ولا مثل هذه من قمش الحس ممدود عليكم نعم انا طبعا منكم ادم موصل لكن جاء جاء معنا هذا الحديث في احاديث اخرى نعم ولكن هذا الحديث مرسل هو معناه جاء في احاديث اخرى او في حديث اخر نعم في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هدم الخياطة والمقياس فان الغنول عالم وسنان نعم على اهله يوم القيامة هذا وجه الشاعر هنا في هذا الحديث فلا يجوز ان ان يأخذ شيء من الغنيمة الا كما تقدم يعني شيء فعال كما تقدم لنا فيما سبق هل مثلا نحتاج الى فرج فركب ثم انتهى ادخل في عليمة الفلاح اخذ يقاتل فيه فاذا انتهى من حاجته عليه ان يرجع الى الغنيمة وهكذا نعم عليه الصلاة والسلام ان الغلو لا يجوز وانه حرام وآآ دلت النصوص على انها سبيلة من فدائم الذنوب نعم ثم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو يتقدم اخو الشعب عن محمد ابن يحيى بن حبان الانصاري وهو صفة جليل تهدد لنا فيما سبق نعم قال عن ابن ابي عمرو انا زنب بن خالد المهني هذا عبد الرحمن عبد الرحمن النابي عنها راها لاباس به يعني لم يثبت ان له نعم ان زيد ابن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل زيد ان رسول الله صلى الله عليه فسمعنا صاحبكم تغيرت وجود الناس بذلك ودعم احسن الله اليكم يا شيخ نعم عبد الله بن المغيرة بن ابي بردة او له ابن عمرة لم يذكر ما عندنا يا شيخ يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان مازال درنا خالد ما عندك نادي عمر؟ لا ما عندي شي انا عندي بين من يا شيخ محمد بن علي بن حبان بن زيد بن خالد. وهذا قد يكون في روايات اخرى قد تكون والد يحيى ما فيها نعم للنجاح نعم اسمها جمال ابن ابي عمر نعم صلوا على صاحبكم وجوه الناس في جدال فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم قد غل في سبيل الله. حيث فتح لما ساعة فوجدنا حلزات من حلب يهود ما تساوي درهمين نعم هذا الحديث ثابت لا بأس باسناده ففي هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من الصلاة على هذا الرجل وذلك بسبب غلوله مع انه لم يظن الا شيء يتيم فانا ذاتي في ايضا الرجل الذي هل شمل فسأل عليها والذي نفسي بيده ان الشلة التي غلى لا تلتهب عليه ناوى من العفو والسلامة نعم على مهلك عن يحيي بن سعيد عن عبد الله ابن المغير ابن ابي بردة الكناني وعبدالله ابن المعينة انا الذي جاء في حديث ابي هريرة جاء في حديث ابي هريرة ووصفه ماؤه الحل ميتته ذاك الذي جاء لان سماه بن سعيد والله اعلم عبد الله بن ابي زوجة ان كان انه بلغ ان رسول النبي صلى الله عليه وسلم اتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وان يمتلك قبيلة من القبائل كما ان القبيلة وجدوا في منفعة رجل منهم عقد جزع جنودا فاتهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكبر علمت انه يكذب على الميت لا ابدا هذا فيه غابة معناه فيه غوازة والسناد على الميت ما تكون الا على انسان مات موتا حقيقيا بداية الموتى المعنوية كما جاء في هذا الحديث نعم فهذا القدم موسى في معناه اراده نعم فلا يصح قال ما لك عن ثوب ابن زيد الديني وهو ثقة هذا ابن زيد الدين المدني في سبب بن يزيد وهي ايضا ثقة الشامل انا بالهم وهو سالم مولى بن مطيع وهو ثقة نعم حديث في الصحيح وهذه سلسلة عن بالغيب السلسلة صحيحة انا مثلا سوف صلى الله عليه وسلم الفضة ان الاموال والسيادة والمتاع نعم هذا يفيد النسيان من جملة الغنائم والمساء الامتعة من جملة الغنائم نعم فانت تساعدنا زيد لرسول الله اهدى اشاعة ابن زيد الى رسول الله عليه غلاما اسود يقال له ندعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه السنة حتى اذا كنا بنادي كذا. سبحانه وتعالى اننا ندعى من يحث اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم عائل فساد وقال الناس بانه الجنة هل علينا الا والذي نفسي بيده ان السمنة التي اخذ يوما من المهان لم تصيبها المفاصل لتشتعل عليه نارا مما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى رسول الله من الناس عليه وسلم نعم هل عليه الصلاة والسلام نعم هذا الحديث صحيح وقد خبزه الشيطان ففيه ان الغلول من الغليظة انه الذنوب والعياذ بالله نعم نتقدم لنا فيما سبق ان آآ ان القتل في سبيل الله يكفر الذنوب حتى الكبائر ما عدا الحقوق المالية. وهذا من الحقوق المالية. طبعا ما عدا الدين كما جاء في الحديث الصحيح الحكومة انه بلغ عن عبد الله بن عباس انه قال البعض في قوم قط الا القيت في قلوبهم والعياذ بالله عقوبة لهم ولا تنسى الزنا في قوم قط الا فسد فيهم الموت ولا نفك خوما المكيال والميزان الا قطع الممل ولا حسد قوم بغير الحق الا فجاء فيهم الذنب ولا قوم بالعهد اي نهب العهد وخانوا الا انس الناس عليهم العدو نعم لا نتفهم منك جاء في اخبار اخرى ولكن هذا منصبه موثوق على ابن عباس لا لا نقف عند هناك احسن الله اليكم نعم. هنا يا شيخ في الاستذكار بكر بن عبد البر في حديث آآ محمد بن بن يحيى بن حبان عن ابي عمرة وابن ابي عمرة. اي نعم احسنت. يقول قال ابو عمر هكذا رواه يحيى ابن يحيى يعني من دون ذكر ابن ابي عمرة. اي نعم محمد بن يحيى بن حبان ان زيد بن خالد لم يقل عن ابي عمرة ولا عن ابن ابي عمرة. وهو غلط منه وسقط من كتابه ذكر ابي عمرة او ابن ابي عمرة واختلف اصحاب مالك في ابي عمرة ابن ابي عمرة بهذا الحديث. فقال قعنبي وابن القاسم ومعن ابن عيسى وابو مصعب وسعيد ابن ابن عفير واكثر النسخ عن ابن بكير قالوا كلهم في هذا الحديث عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن ابي عمران وقال ابن وهب ومصعب اه الزبيري او الزبيري عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي عمرة وهو محمد ابن زيد وابن جريج وابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي عمرو كما قال ابن وهب وعند آآ اكثر شيوخنا في هذا الحديث الموطأ توفي رجل يوم حنين الى اخر ما كان اذا الحياة النابعة لا توجد هو يبدو انه يكلف بابي عمرو فهو ما في خلاف نادي عمرة كنية ابو عمرو يعني في بعض الروايات هو الذي اسقط فاسقطه نعم احسن الله اليكم. امين. شيخ ما يفهم من آآ من هذه الاحاديث في باب الغلول ان النبي عليه الصلاة والسلام قسم المغالم في ارض المعركة وفي دار الحرب موضوع القسمة ان اكون في دار الحرب؟ هذا الاصل هذا الاصل انها تقسم تقسم بيبان المغاني هذا الاصل انها تقسم لباب المهام هذا الاصل يعني اذا انتهى من المعهد انتهت المعركة خلاص اتحسن اليكم فيقول السائل هل يختلف التمكين في الذهاب والقفول بحيث يزاد في الذهاب للمعركة ينقص في العودة وهل للامام ان ينفر السرية كلما غنمت ان السنة كلها غنمت لا ان الصلاة كلها علمت لا لان هناك حق اتقدم بالفقراء واليتامى والمساكين وما شابه ذلك واما قول قول فهذا نعم هذا كان ما يدل عليه وذهب اليه اه بعض اهل العلم هو جمع من اهل العلم وتقدم في حديث ابن عمر مما يدل على ذلك نعم وفي الشوط الاول فهل يختلف التمثيل في الذهاب والقبول؟ بحيث يزاد في الذهاب للمعركة وينقص في العودة؟ والله هناك من فعل ذلك يعني غاية وبين الذهاب والقبول والله اعلم ان كان البيت اللاه اذا كان هو معطيها شخص اياه فهو يتفق مع هذا الشخص الممات سيضع هذا السهم لانه يقاتل يقاتل قتال الفاسد نعم يقول وهل تقاس المدرعات ونحوها على الفرس هو هذا اللي يبدو والله اعلم انها تقاس نعم لانها موقفة فان الان الجزء منهم من يقاتل واثق ومنهم من يقاتل راجل نعم. وسهمها وهي ليست ملكا لله والله الذي يبدو يعني يعطي يعطى ثلاثة اشهر يعطى ثلاثة اشهر لكن هذا ينبغي ان ينتبه يعني يعني ينتبه لهذا والله اعلم يعني قد يكون بعض الجيش يعني نحن وضعنا في كذا وهذا وضع في كذا فهذه المسألة يعني اصل المسألة والله لم يعطى الاصل مسألة لازم بقي المثل كما تفضلت انها ليست لا هذا واحد هذا الجيش يقول مثل ما نقاتل صاحب المدوة او السيارة او كذا لكن قد يقال وهو ظالم ان صاحب مثلا الطائرة لا شك انه عدد المخاطر اكثر من واجب وايضا صاحب الدبابة قد يتعود المخاطر اكثر من الواجب والله اعلم هذه المسألة يعني ينبغي ان تبحث ولا من حيث الاصل الواجب يرفع. نعم لكن كما تقدم تبحث من اجل الاعتماد الذي تقدمه. نعم. احسن الله اليكم يقول بالنسبة لاخذ الطعام قبل القسمة فعل في الدواب هل يشترط له اذن الامام لا لا ما يشتغل يعني انسان يحتاج الى طعام هذا الاصل مسموح به ومحتاجة دابته ايضا الى طعام هذا الاصل مسموح به اذا ما اكل هو لا يستطيع ان يقاتل واذا فوت ايضا ما اكل ايضا لا ينكب عليها هذا ما يحتاج الى اذن لكن الزيادة لا نعم الله اليكم يقول حديث اويثع بن ثابت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى اذا اعجبها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من المسلمين حتى اذا اخلفه رده فيهم لابي داوود تقول ما معناه والله معناه داخل اذا كان اذا كان هو محتاج الى دابة فاتوكم واذا كان محتاج الى اللباس فيلبس ويواجهة هل لم يكن محتاج الى ذلك؟ واخذ ثم اذا حلق الثوب رجعه نفسه. هذا ما يجوز حتى اذا اعجبها اسعدها او جهل اذا كان لا يحتاج فلا بأس بذلك نعم يقول السائل قلنا ان خمس الخمس يقسم منه ذو القربى وخمس اليتامى فهل يشترط ان يكونوا من الفقراء اما ذوي القرب ما يشترط والباقيين فقط يعني لو وجد يتيم وهو مكفي لا ما يعطى نعم لا بد يكون محتاج نعم الله اليكم يقول السائل هل يقاس على الغلو جميع املاك الدولة التي هي في الاصل من بيت مال المسلمين حتى وان كان البيت غير منتظم ويقول السائل سائل اخر سؤال مغارب هل يدخل في الغلو المال العام في الدوائر الحكومية ولو تافها وكذلك يسعى لاستخدام الهاتف في العمل او اوراق التصوير وكذا السيارة ونحو ذلك. من الاصل عدم جواز استعمال هذا الا فيما يتعلق بمصلحة للمسلمين نعم نصح المسلمين فهذا لا بأس وهما مصلحة خاصة لا لا يستخدمها الا اذا كان مثلا نظام هالوزارة انه يعطونه هذا شيء اخر اما اذا كان لا ما خصوه بهالاذن الاصل لا يستخدمه الا في مصالح المسلمين لان هذا كما تقدم هذا للمسلمين جميعا ولا يستخدم الا في مسامحهم نعم واليكم السائل يقول امرأة عليها قضاء ثلاثة ايام فادركها رمظان قبل القضاء فاستفتت والدتها فافتتها ان تصوم القضاء ولم ثم تقضي ما فات من رمظان الحاظر فلينصرف صيامها الذي نوت فيه القضاء الى الفريضة الحاضرة ويكون عليها القضاء عن رمضان الماضي بعد الحاضر اذا كان هذه صامت طبعا بعد ما انتهى رمضان كانت القذاء الاول يعني الذي حصل في رمضان هذا بل اكون القضاء الثاني فهذا لا بأس هذا لا بأس لكن عليها ان تقضي الاول على ادب ما ناس على حسب ما نوى. ان كان بعد ما انتهى رمضان اقتنعت بالقضاء فكانت رمضان الكريم او هذا ننتقل لرمضان البعيد هذا لا بأس على حسب ما نوى لكن الجمع من اهل العلم الى ان عليها كفارة. تعقيمها للقضاء حتى. هذا نزل عن ستة من هل جعل ستة من السعادة هذا الشيء ذهب البخاري لان ليس عليها الا القضاء استدل بظاهر الاية. ولولا انها تقضي وتكفن نعم اليكم السائل يقول قضاء ثلاثة ايام باقي عليها من رمضان السابق فادركها رمضان الاخر صامت منه ثلاثة ايام بفتوى امها او نعم توجيه امها بان تصوم آآ القظاء من رمظان الاخر ثلاثة الايام الاولى منه تقويه قضاء من رمظان الاخر هذا غلط طبعا. هذا ليست لا شك انها جاهدة ولا يغفل لرمضان لا يكون الا عن ماذا؟ الا عن وهنيا حصلت منها هذي غير صحيحة ولا تغير الحكم. هذي نية لا تغير الحكم ان اذا جاء رمضان خلاص لا يسال الا بنية عن رمضان انهال رمظان اللي هي الان دخل عليها اه النية لا اعتبار لها اذا كان السؤال كما تفضلت فالنية لا اعتبار لها فعليها بالقضاء نعم اليكم يقول السائل ما رواه ابن ماجة ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم وما عند الامام احمد رحمه الله رأى يوم الجمعة براءة وهو قائم. وما عند ابي داود انه قرأ صاد ما صحتها وهل فتخصص قول ام هشام ابن حادثة انها ما اخذت قاض الا عن رسول الله يقرأها كل جمعة على المنبر اما اتجاه التدارس في صلاة الجمعة لما يصح ماذا نعم بينما ما اسباب هذه ليست في ذات الصلاة بها عليه الصلاة والسلام وكان يقوى ما يتصدق والغاشية هناك ايضا في المنافقين عليه الصلاة والسلام سعيدا بامنها اما مسألة هذه ما صحت نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الابل نصيب نصيب مثل مال الخيل وقد ذكرها الله بقوله فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب والركاب الابل والله لما اقول لا بالعادة هل يغادر بينها كما تقدم بين ابناء او لا؟ لا لا تراجع تراجع المسألة نعم يقول السائل هل يشترط في كل غنيمة اه ان تقسم هذه الخمسة اقسام ام ان الامر مرده الى اجتهاد الامام؟ لا لا هذا قسم من الله عز وجل نعم لابد ان يدفن نفسها الخشب. نعم فانما الفن اللي حصل بدون قتال الكفار وتركوه بدون قتال هذا يكون لله ولرسوله على حسب يعني الان الامام امام المسلمين الشرعي يقوم يعني آآ المسلمين نعم واما مسألة الغنيمة اللي حصل فيها القتال لا تقدم. نعم يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين قيل ووجد الانصار في انفسهم شيئا على انه لم يقسم لهم كذلك بفتح مكة وحنا في مجلسات مكة تقريبا ما حسن جدا حصل شيء يسير لان هنا يعني ما ادري في الحقيقة هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال قسم الغنائم قسم الغنائم يؤدي ان هذا زيادة يعني تقسيم اعفاء بعض الكفار بعض من اسلم كبار من اسلم اعطاهم مئة من الابل هذا لاننا لانه قد سمع ثم حثهم على ردها عندما جاءت هواجف وطلب الشجاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لهم او طلبوا ان يردوا الهنائم فعلينا الصلاة والسلام حثم على ذلك العلم على هذه المسألة احسن الله اليكم يا شيخ. امين. وبارك فيكم. امين. وبارك فيكم. امين. وبارك فيكم. امين