الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز من النزول في معصية الله وعن مالكم عن حميد ابن قيس وثور بن زيد الديني انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يزيد في الحديث على صاحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ نعم وقالوا نذر الا يتكلم ولا يستغل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال ما لك ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه سمعه يقول اتت امرأة الى عبدالله بن عباس فقالت اني نذرت ان انحر ابني فقال ابن عباس لا تنحني ابنتي وكفلي عن يمينك قال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس ان الله تعالى قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. وعن ما لك عن طلحة بن عبد الملك الايمن عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه فمن نظر ان يعصي الله فلا يعصه وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه ان ينظر الرجل وان يمشي الى الشام او الى مصر او الى الربدة او ما اشبه ذلك مما ليس لله في طاعة ان كلم فلانا او ما اشبه ذلك فليس عليه بشيء من ذلك شيء. ان هو سلمه او حمد بما حلف عليه لانه ليس لله شفاعة. وانما في يوفي لله بما له فيه طاعة. نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فقال المخنث رحمه الله تعالى ما لا يجوز من اللجوء في معصية الله سبحانه وتعالى وقد تقدم لنا فيما سبق تقسيم النجوم وطبعا يعني اهل العلم قسموا النجوم الى اقسام فما ذكرت لعلها تقسم ايضا الى ثلاثة اقسام اما فيما يتعلق بالنذر والطاعة وهذا ايضا فيه تفصيل كما تقدم لنا فيما سبق واما ان يكون في ندب مبكاح ليس بطاعة ليس من جنس العبادات واما ان يكون في ندب محول نعم فاما ما يتعلق بالنذر المحرم والذي ذهب عليه المصنف هنا الاسد لا يجوز الوفاء به هذا لا خلاف في انه لا يجوز الوفاء به وانما الخلاف هل على النادر او ليس عليه هذا ما هل الخلاف؟ نعم فذهب بعض اهل العلم الى ان ليس عليهم الصواب قالوا بان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ان تجعل هناك قد نذروا معصية ما جعل عليه الكفارة نعم او في شيء مباح ولكن ليس من جنس العبادات ما جعل عليهم كفارة فالقول الثاني ان علي في الكفارة وهذا الاحوط هذا الاحوط لعله الاوط والله اعلم لحديث عقبة الثابت في صحيح مسلم. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفارة الندم الاسود والاحوج انه يكفر عن يمينه. نعم اذا نذر شيئا محولا. قال مالك الحميد بن قيس تقدم لنا والمكي ابو صفوان القادم نعم فهو منزقة كبار التابعين السادسة توفي نحو ثلاثين ومئة. وقد خرج له الجماعة فهو حكم. نعم هذا قوم ابن زيد الديني نعم بعضهم قال انهم يشهدون لعل الله اعلم لعله ثقة بن زيد الديني وسور بن زيد الديني هو المدني وهو ايضا من الطبقة السادسة وثلاثين والمائة وهو ايضا ثقة وسوف اذن زيد مشبوه اول من زيد مشبوه وله حديث وقد خرج له الجماعة فهناك شخص اخر يزيد الحفظ او ابن يزيد الحمص. نعم ينبغي ان ينتبه لهذا هو عندنا يزيد. نعم احدهما مدني وهو وهذا هو الذي معنا والثاني حمصي فهذا هو الذي اود ان اميز ان الذي معنا وان كان ثوب يزيد في فترة الصدر. نعم. شيء من القدر نعم فهم متخالبان من حيث الطبقة انهما مالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو احدهما يزيد في الحديث على صاحبه. نعم افعلوا غاوي اما ان يروي الحديث عن شخص واحد واما عن اشخاص متعددين اه عندما يقول عن شخص واحد هذا واضح واما ان يروي عن اشخاص متعددين فالذي يروي عن اشخاص متعددين ليس مثلا يملى عن شخص واحد وذلك انه عليه ان ينفض هواية كل واحد منهم نعم او كل واحد منهم قد يكونون ثلاثة اربعة خمسة فعليه ان يذهب غاية الواحد منهم ولذلك تكلم بعض اهل العلم في بعض اهل العلم عندما يجمعون اكثر من شيخ مع المثل ابن اسحاق تكلموا فيه وما تلعبون عطاء من التائب نعم والسبب في ذلك كما ذكرت هو احيانا احيانا الله يجمع اكثر من شخص الحديث عن اكثر من شهر ولا يميز ما يميزه الرئيس هذا من دفع وايضا والله اعلم ان هذا من اسباب الكلام في الواقع ايضا والله اعلم ان هذا من اسباب سلامة محمد ابن عمر الوافدي نعم من اهم الحديث عن جمع ويشوف مسافا واحدة فانهم يعني نواجه العلة في هذا او محل الانتقاد في هذا الامر محل الانتقاد هو انه لا انه يسوق مسافا واحدا يعني كلهم كأنهم اتفقوا على ان يختلفوا ولا في لفظ واحد هذا رواية الاول والثالث وان كان كل ولكن الروايات فيها زيادة وفيها نقصان وفيها يعني قد يكون اختلاف فلذلك اهل العلم يعتنون يعني باصحاب الشخص من هو اللي يخالف؟ من هو الذي يزيد؟ نعم. من هو الذي ينقص؟ هذه قضية مهمة جدا في الحكم على القواة فكان الوافد ايضا يعمل الحديث عن جنبه شيخ مسافا واحدا هذا لا شك محل انتقاد نعم لكن بالنسبة للحفاظ المدنيين لا يعني ما ننتخبه في هذا الجانب لان الحساب مدخلين يعني مثل الزهري حديث عن اكثر من شخص عن عائشة فيا وكذلك ايضا عن علقمة وعدن ايضا يمكن ان ابي سلمة الظاهر المهم ضيعنا اكثر من شخص وما ميز هذا يعني دخل حديث بعضهم في بعض نحوها العبادة بخلاف غيره ممن ليس بالمتقن نعم فهذا محل الانتقاد نعم فهذه القضية ثم تكون القضية مهمة وذلك عندما يجمع الراوي اكثر من شخص في الرواية ولا يميز رواية هذا عن ذاك وكأنهم متفقين على هذا الشيء وعند التمثيل نعم و يعني اعني بذلك عند التفصيل او او يفسر هذا مثلا تجد او غاوي جمعة شيخين لماذا تتبعت هواية الشيخين تجد مثلا احدهما جعلنا في رواية اخرى واذا انت تجد ان المجد يختلف تجد ان لجنة الرواية ستختلف عن هواية الاخر فلذلك هذا ينبغي ان ينتبه له عندما يروى عن اكثر من شخص واحد نعم بينفرط ما بين الحساب والمسلمين وما بين غيرهم نعم الواحد ما يزيد في الحديث على صاحبه هنا الامام مالك ما بين يبدو انه اراد ان يحفظ فذكر كلام عام فلحدهما يزيد في الحديث على صاحبه وهذا يعني من احتياطه رحمه الله ولذلك يعني احيانا تجد مثلا آآ مسلم او ابو داوود اذا ورد الحديث عن نفسه من شهر خاصة المسلم مثلا يبين حتى كل اختلاف لك حصة الاحتلال اصلا في السيرة قال مثلا قال فلان وفلان اقبضنا وقال فلان حدثنا نعم احيانا يعني زيادة حوض او لاحظ ونزل ابو داوود يقول احيانا يحتاج يلتزم يقول حدثه فلان وفلان المعنى يعني ان معنى حديثهما واحد وليس مئة بالمئة لا وانما معنى الحديث واحد ولذلك هو يقول المعنى بعض الناس قد يحصن فيقول المعني لا. وابو داوود يقول المعنى يعني قصد هنا ان معنى هو يفهم واحدة وليس انهم متفقين في الالفاظ مئة بالمئة. وقد يكون متفقين ابو داوود قد يريد ان يحفظ يعني في حوض او كذا فهم يدققون في هذه القضايا نعم تدقيق ليس بالسهل وهي في الحقيقة قضايا مهمة ينبني عليها ان احكام متعددة نعم يعني خاصة احيانا يكون هذا الاختلاف ليس في المتن بل في الاسناد يقول وايت احدهما مثلا موقوفة والثاني مرفوعة بن حازم ان ابي اسحاق السفيعي العاصم بنبلغ الحارس الاعوج كلاهما ان علي رضي الله عنه في زكاة الذهب ذاتها مسافة واحدة. لا هواية الحارس الاعوج مرفوعة وغواية عاصمة اساسا بينما تواجد ابن حزم كلها فيها كلاهما مرفوعة الحال لا يمكن ان وآآ العاصم من دمغة فيه خلاف والله اعلم انه صدوق علي ابن المديني فهذه قضية مهمة يعني خاصة اذا كان شموخ وغاوي فيهم كيف انا ضعيف نعم فيهم صفة وضعية ان مثلا اثنينهم بعشرة فقد يكون قائل بما ان مثلا شديد من سوء الحل بعدما تطوفه الاخر. نعم اصل الحديث بينما اختلاف ولا يبين هذا الغالي هذا الاختلاف. لذلك اخوة المنتدى. مثل ايضا حديث حديث ابن عباس اين الهادم ببراء فقدته؟ انا فوقه واحد طلب آآ سفيان ابن عيينة ومالك الطاهر وفلان اي معي اب يعني دلالة اللفظ يعني قد يستدل في يعني حتى يعني حتى الحيوانات التي لا يؤكل لحمها اذا دبغ فيها اي جلدها تدخل. نعم. قد يستفز على ذلك الخلاف بين اهل العلم في هذا. اقول ان هذه المسألة يعني مهمة داخل الالفاظ فهذا الاختلاف اما في المتن واما في الاسناد عندما يجمع اكثر من شيء وينبغي ان ينتبه هذا واحد ومما آآ نعم مما ايضا ان يكون هؤلاء الشيوخ آآ كل صفات ان فيهم فتنة فيهم ذلك. او بعثة هذه ايضا قضية مهمة. عندما يكون فيهم ثقة هو ضعيف او كلاهما ضعيف او كل ضعف وحسنت عن كل التقاط نحن لا ننقذ مثلا الحديث يقوى عن ثلاثة عن اربعة ويكون هناك مثلا ثلاثة انسق واكد اه ما زادوا مثلا الزيادة المتفرغة والله عنهم فذاه كلها كل الحديث عن الجميع فيظن ان كلهم استفقوا على السياسة. بينما مثلا قاعد فقط هذا اللفظ احدهما فلذلك هذه القضية مهمة جدا نعم تتعلق بها قضايا في الحكم على الاحاديث والحكم على الاسانيد والرجال هم ينبني على هذا ايضا يعني استنباط المسائل الفقهية او السلام على المسائل الفطنية. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ فقالوا نذر الا يتكلم ولا نستظل من الشمس ولا يجلس لان الله تعالى قال واحفظوا ايمانكم وقال ولا تطع كل حلاف مهين الذي يحكم من الحلف هذا يسمى والله اعلم ونتساهل باليمين. بل على تساهل ابن يمين عدم تعليمه لرب جل وعلا التعظيم الواجب عليه ويصوم. هنا يعني جمع بين اشياء آآ مشروعة وهو الصيام بين اشياء لا تدخل في جنس العبادة وانما منها ما هو مباح في الاصل نعم لكن هذا لا جعله عباده ولا امر به. وايضا قد يكون ان يدخل في هذا من نسوا شيئا محرما وهو عدم الكلام طبعا كان الجاهلية يتعبدون يتعبدون بعدم الكلام مثل ما جاء في البخاري ان ابو بكر ان ابو بكر رضي الله عنه دخل على ابن احمد لا تتكلم فقال هذا لا يحل لك قال هذا لا يحل لكم نعم فالان ربما بين عدة اشياء في ندوة آآ امره عليه الصلاة والسلام لان هذا شيء غير مشهور وليستظل الله عز وجل غني عن ان يعذب هذا نفسه وليجلس لان هذه ليست بعبادات ما الفائدة منها بل هو قائم وجالس في الشمس ومن ثم صيامه. صلت عليه الصلاة والسلام بين الثلاثة الاولى وبين الرابع. صيام مشروع صيام انت خلاف قال مالك ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المذهب كفالة وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة وهو صيام ويترك الله المعصية مثل كلام او شيء في الاصل غير مسؤول لم يشرع عبادته نعم طبعا هذا الخدم منشل ولكن جاء باسناد متصل من حديث ابن عباس وهو ثابت في الصحيح وان هذا الذي ندعو انما هو ابو اسرائيل من الصحابة يثنى بهدي اسرائيل. نعم هو الذي نذر ذلك نعم والحديث نعم كما تقدم حديث صحيح لكن هذا عند مالكا طبعا في هذا انه الرسول عليه الصلاة والسلام امره بالكفارة. ولا يجوز تعقيب البيان عن وقت الحاجة. لازم فما تقدم نقول جمع النصوص بعدها الى البعض الاخر هذا عمل لا بد منه من نذر نعم يمين. نعم طبعا حديث خاص رواه النسائي ان من نذر من نذر معصية لله او لا نذر لا نذر في معصية الله وكثرته كفارة يمين لا نذر في معصية الله وكفارة كفارة يمين لكن هذا الخبر لا يقع هذا القدر لا يصح اشهد انه معلوم فالاحوط نعم ان الانسان يكفر ولعموم حديث افضل من عاجز قال مالك ان سعيد فبالغ الاربعين وجهة فوجد له الجماعة انا القاسم بن محمد وابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما محمد طبعا كان صغيرا لأنه ولد بحجة الوداع السنة العاشرة يعني قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام منحوه ثمانين تسعين يوم وامه اسماء بنت عمير رضي الله تعالى عنها نعم فمحمد طبعا يتابعون وازاله القادم تزوج له القاسم. وقد قتل مثل في خلاف الامن عنهما علي رضي الله عنه انزل على مصر اه كتب من قبل المعارضة الحديدة او كان مع معاوية رضي الله تعالى عنه نعم آآ وفاصل ابن محمد. القاسم له ابن اسمه عبدالرحمن ايضا مر علينا من قبل. القاسم من العلماء من الفقهاء السبعة نعم انه سمعه يقول اتت امرأة لا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقال ثم دعوت ان انحر ابني. فقال ابن عباس لا تنحوي ابنتي هذا طبعا لا شك فيه هذا ما دام تحول وكسبي عن يمينك. فابن عباس رضي الله عنهما الثاهر بن قصارة فهذا يؤيد ما تقدم هذا يؤيد ما تقدم وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس نعم فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا فقال ابن عباس ان الله تعالى قال والذين يزاحمون منكم من نسائهم ثم فيه من الكفارة ما قد رأيتم ان المجاهدة لعل صلاة ابن عباس ابن عباس يضحكون علاش؟ نعم وهذا من علمه رضي الله تعالى عنه نعم قال مالك ان تلهى ابن عبد الملك الايدي طبعا اي لا هذي تسمى ايلات وهي على خليج العقبة وهي بلدة معروفة قديمة وينسب اليها الايمن وكلهم الذين نزلت فيهم الاية وسلم عن القرية التي كانت حافظة البحر الى اخر الاية وقيل ان هذه القضية هي ايضا نعم وتلحق نتيجة الايدي فتنة. قال عن قاسم بن محمد بن الصديق رضي الله عنهم عن عائشة رضي الله عنها طبعا عائشة عمت القاسم. عمت القاسم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فجتحوه. نعم ينجو بالنفس طاعة فعليه ان فمن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فمن له المعصية فلا يجوز هذا بالاتفاق الخلاف للكفار كما تقدم هذا طبعا الاسناد صحيح والحديث ثابت في الصحيحين. الحديث ثابت في الصحيحين. نعم قال ما يمكن قال يحيى وسنة مالك ان يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ان ينجو الرجل ان يمشي الى الشام او الى مصر او الى غدا نعم هذا طبعا غير مشروع نعم ولا تشد بحال الا الى ثلاثة مساجد انت الاستاذ على ماذا؟ نعم لو نادوا انه يشدوا بحاجة الى المسجد الحرام فهذا نعم وقد مل علينا بما سبق شيء يتعلق بهذا في الدروس الماضي او نبغى نسوي حاجة للمسجد النبوي. نعم. او بيت المقدس. مسجد بيت المقدس. نعم. قال او الى مصر او الى هبلة او ما اشبه ذلك. ثم ليس لله بطاعة نعم ان كلم فلانا او ما اشبه ذلك. نعم ايضا ما يكلم فلان وما شابه ذلك قال فليس عليه شيء من ذلك شيء ان هو كلمه او حنث بما حلف عليه لانه ليس لله في هذه الاشياء طاعة وانما يوصي بالله بما له فيه طاعة. نعم الوفاء لا شك هذا فيما دامت في الطاعة فلا يجوز نعم تفضل هذا من لغو في اليمين وعن ما لك يا عم هشام العروة عن ابيك. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها كانت تقول نغو اليمين او الانسان لا والله. وبلى والله. قال مالك احسن ما سمعت في هذا ان اللغو حلف الانسان على يستيقظ انه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللوم قال مالك وعبد اليمين ان يحلف الرجل ان لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك او يحلفان ليضربن غلامه ولا يضربه ونحو هذا. فهذا الذي يكفر يكفر صاحبه عن يمينه. وليس باللغو كفارة قال مالك فاما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليربي به احدا او ليعتبر به الا معتمد اليه. او ليقطع به مالا فهذا اعظم من ان تكون به كفارة نعم قال مالك رحمه الله اللغو في اليمين اليمين هو الحلب والقسم نحن تأكيد الشيء وهو عفوا تأكيد الشيء بذكر معظم اكيد الشيء بذكر وعسل تأكيد الشي يعني الذي احضر عنه او تكلم فيه يريد ان يؤكده واحد شكك في قدره فاليمين تأكيد هذا الشيء سبحانه وتعالى نعم فهذا هذه هي نعم واليمين لا يجوز ان تكون الا بالله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته. ولا يجوز ان تكون بغير ذلك والله تعالى يقول فيخف ايماني بالله وسعادتنا حكم شهادتنا وقالوا الاهتمام بالله نعم وثبت في الصحيحين آآ عجزناك عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارسل عمر بن الخطاب قال ان الله ورسوله ينهيانك ومن تحلف بابائكم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله في حديث سعد ابن عبيد ابن عبد الله ابن عمر الذي رواه ابو داوود من حلفا بغير الله فقد كفر او اشرك نعم وجاء في حديث ابن بريدة عن ابيه من حلف بالامانة فليس منا وزادت في السعي ايضا على الذلات والعزة فليقل لا اله الا الله. هذا حلف المشركين الكفار فالحلف لا يكون الا بالله عز وجل واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نعم قال ان لهم في اليمين وسوف يأتي ان شاء الله الكلام على هذا قال مالك عن هشام ابن عضوة تقدم هشام ابن عمر ابن الزبير ابن العوام الاسدي وهو ثقة ستة وتسعين يوليو او سبعة واربعين يونيو على اخر عدم في ذلك فوجد له جماعة وحديثا قديم وصح حديثا في المدينة انا دي اول من الزبير نعم الاول من قوة الاسدي وهو ثقة الايمان من العلماء والفقهاء في زمانه نعم توفي عام اربعة وتسعين قال جلالة الجماعة وخالته عائشة عائشة قالته العاشر من المؤمنين انها كانت تكون له اليمين كون الانسان لا ولى لا والله ال مالك نعم طبعا لا والله لا والله المقصود له اليمين ما يجري على اللسان بدون قصد ما يجب على اللسان من الحلف بدون قصد مثلا الان يطالب هل جيت تقول والله ما جيت فلان والله ما رأيت فلان بدون فتح فهذا لهو اليمين هذا لهو اليمين هذا لا يدل على الانسان شيء لا يواصلكم الله باللغو في ايمانكم ولا توافقكم بما عقدتم الايمان يعني ما قصدتم واكدتم اليمين فيه نعم له نميم لا يؤاخذ عليه الانسان ولا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وينبغي للانسان ان يعود نفسه على عدم الاكثار من الحلف لذلك الانسان ينبغي ان يعود لسانه ولا يعلم ان في شيء يحتاج الى حدث. نعم. نعم فهذا هو لغو النبي على مالك احسن ما سمعت في هذا ان ان اللغو حلف الانسان على الشيء يستيقظ انه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللهو نعم والله اعلم هو له اليمين كما قالت عائشة وهذا ظاهر الان لا يوافقكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما افقدتم اسكتم رشدتم نعم واما قول الانسان يحلف على شيء وهذا يظن ان كذا ثم تبين ان خلاف ما ظن هذا ليس عليه شيء ربنا ان هذا لعله يكون في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذن ايش؟ ان نسينا اخطأنا. نعم مشان حلف انه من فعل كذا هناك يظن فعله وتبين له ما عليك اذا لم يكن يعني آآ اذا لم يكن يعلم ظن ان كذا والعمر تبين على خلاف ما نعم قال مالك وعبد اليمين ان يعرف الرجل الا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك ان يحلف ليعودن غلاما ثم لا يضربه ونحو هذا فهذا الذي يفكر صاحبه عن يمينه نعم هذا هذه يمين مكفنة هذي يمين مكفرة اذا الانسان حلف على شيء ثم قال هذا الشيء فحنف عليه ان يكفك فاذا كان حلب نعم على شيء لا ينبغي الحلف عليه فعليها من كفه يأتي الذي هو خير نعم كما جاء في الحديث قال وليس باللهو كفابة نعم قال مالك فاما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه انه اثم نحرص على الكذب وهو يعلم ليبطي به احدا او ليعتذر به الى معتذر اليه او اذا استطاع به مالا هذا اعظم من ان تكون فيه كفارة. طبعا هذا اليمين الغموس والعياذ بالله هذا ما فيه كفارة. كفارة في انسان حلف على شي انه ما يفعل هذا الشيء يمين مستقبله انه لن يفعل هذا الشيء ثم اعلم فهذا نعم واما انسان يعلم يقول والله ما فعلت هذا شيء وهو يعلم انه فاعله. هذا لا شك. اليمين وهي من كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة وما في كفارة الا التوبة. ليس هناك كفارة الا التوبة نعم اسأل الباب اللي بعده ما لا تجب فيه الكفارة وعن مالك بن عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحلف. قال مالك احسن ما سمعت بالدنيا انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا تتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت فاذا سكت وانقطع كلامه فلا دنيا فقال مالك بالرجل يقول كفر بالله او اشركت بالله ثم يحنث انه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مسلم حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك مضمرا اه على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما صنعت نعم قال مالك النافع تقدم نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة توفي عام سبعة عشر والمائة وتقدم انه اكثر الناس واردا عن عبد الله بن عمر نافع الذي له الجماعة من الطبقة الثالثة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحلف نعم لانه استثنى لانه استثنى. واحد يقول والله لافعلن هذا الشيء ثم قال ان شاء الله احنا لو لم يفعل قال والله لافعلن هذا الشيء ثم قال ان شاء الله لو لم يفعله ما عليه لان نستثنى لانه استثنى. نعم فهناك خلاف بين اهل العلم هل هذا الاستثناء لابد ان يكون متصل ولا حتى لا بأس لو كان بعد مدة كان ابن عباس ان حسنه كان بعد مدة لكن الصواب انه لابد ان يكون متصل والا كان ما هناك فرج ثم بعد شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين يقول ان شاء الله نعم قال مالك احسن ما سمعت في الدنيا انها لصاحبها. يعني له الحسنة يستغيث ما لم يرفع كلامه. نعم طبعا اذا كان قطع الكلام يعني انقطع نفس او شيء يتيم هذا الامر ان شاء الله واسع قال ما كان من ذلك نسقا يتبع بعده بعضا قبل ان يسقط فاذا سكت وقطع السلام فلا ثنيا. نعم قال يحيى وقال مالك والرجل يقول اخذ بالله او اشرك بالله ثم يحمد انه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك طبعا هذا اللي يحدث الطريقة لا شك ان هذا امر خطير جدا نعم وقد جاء في الحديث الصحيح ان من هلك في مبلغ غير الاسلام اذا كان هذا الطالب يكون هذا الملة نسأل الله العافية والسلامة ويكون على هذه الملة اذا كانه يعلم انه والعياذ بالله فهذا امر خطير هو ان من سمع للفلاح يعني هذه القضية ايضا مهمة بعض الناس يألف والعياذ بالله هذا طبعا كله غير مشغول نحن بملة غير الاسلام نعم او نقول نعم فالطلاق وما شابه ذلك لكل ممنوع كل هذا ممنوع وعليه الانسان ان يحلف بالله ولا يجيب لسان اخرى نعم ومن وقع في ذلك فعليه ان يستنصر ويتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم فاذا ساووا والعياذ بالله حلفوا وكاذب فعليه حلف وهو كاذب فاعلمه طبعا ان النصراني اللي كان هو يعلم والعياذ بالله نعم لسان ثابت قال حتى يكون قلبه مظلما على الشرك والكفور. نعم. اذا كان طبعا قلبه مظلم فلا يجوز هذا مو شركه كافر وليستغفر الله ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما صنع. نعم لا شك هذا امر قدير ومنكر جدا لعلنا نكون عنده هنا نعم باب ترى كلاما مطولا بعده في كلام مطول. نعم. قال بعض اهل العلم ان يظن ان فكان في مجلس واحد حتى وانقطاع كلامه مع الاجتهاد محل اجتهاد ولا شك ان الاحتياط يكون الكلام في الاصل يعني مرتفع تعريفان سيد فهو يريد ان يكمل كلامه فلعل الامر واسع. واما مثلا في اول المجلس يعني ثم بعد ساعة وهو في المجلس يقول كذا يعني في النفس من هذا الشيء والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل جاء في الاحاديث النهي عن تقييد الابل من وتر فهل يجوز تقليدها؟ فلا اذا من غيره هل هذا تقليد طبعا قلدوها لا تقلدوها الالفاظ قلدوها ولا تقلدوها الاوتار فالفعل نعم فهم كانوا اهل جانب يقلدونها من اجل العين. نسأل الله العافية والسلامة من اجل العين وهذا لا شك هذا شرك بالله واما يعني تغيير الاوثان وتقليد الزينة فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وهو سنة عليه لن تجد اهدى قلل نعم اذا عاد الى البيت الحرام قلت. نعم. يقلد هديه عليه الصلاة والسلام. نعم يقول السائل اذا نسي الامام اذا نسي الامام قراءة الفاتحة في الركعات السرية شركة الطاقة الجهرية فماذا يجب عليه؟ ان نسي الامام في في صلاة التربية مم هو طبعا في خلاف بين اهل العلم ان يعني الذين يجيبون القراءة سواء الفاتحة وهم الجمهور طبعا وهذا الصحيح صلاة الفاتحة لا شك كل صلاة لا يقام فيها بالكتاب ولا في ذلك نعم الذين يوجبون قراءة الفاتحة ايضا في بينهم بعض الخلاف وهو هل يستجب البدع في كل ركعة ان تبدو زواج الفاتحة ولو بركعة واحدة. فهذا يعني محل خلافهم او قول بانها يعني لا شك انه لابد من صلاة الديكور واقع لا شك هذا السنة وهذا الاحوط من حيث يعني صحة الصلاة وهذا السنة ولكن فاما من يعني يعني قول الاخر ان ترك صلاة الفاتحة قد يستدل لهم بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وهذا قد صار مثلا لا صلاة في كل ركعة ما قال لا صلاة الا في فاتحة الكتاب في كل ركعة لا مساء الخير ايضا كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الفتن كل صلاة فهذا القول آآ يعني مثلا هذه تحتاج الى دليل او يقال مثلا قبل ركعة فهذا ايضا يحتاج الى دليل واضح ان بعض اهل العلم يرى انه لو تذكر انه لا تترك ركعة لانها ركعته التي لم يقع فيها بالفاتحة فاسدة لكن ولا في النفس من هذا يعني شيء نعم بما تقدمت قل ثلاث وقد قال هذا في ركعتين اما اذا كان مات الفاتحة نعم السلام عليكم يقول السائل من نذر ان يترك التنعم والترفه فيمنع عن نفسه المكيفة والنملة على السرير مثلا او الشرب البارد من الماء ونحو ذلك من باب النعم لا تدوم فيقصد ان يربي نفسه بالاسراف والبذل والشرف ما حكم الادب اما نقول لا يبدو مثل هذا الشيء وايضا ليس معنى الانسان يعني يترك ايضا النعم نعم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اما يتكلم فاذا قال شيء من طيب الطعام ولا اللباس لا بكى او اكله ان كان طعام لازم التكلف وكذا هو اللي انا اخويا خليني كنصبر عن نميمة ونعم يأتي الطيبات ونعم يعني ونتوسل بالتوجه وكذا يتركها هذا طيب نعم نعم فهل تتضاعف الكفارة؟ ان لم يفي بنذره ويمينه وما الذي يرجو كفارة واحدة؟ الذي يرجو كفارة واحدة هذا الذي يبكي يقول السائل من نذر ان يطلق زوجته ان حصل كذا وكذا هل يقع لو علقه على المشيئة فقال الطالب ان شاء الله اذا علق على المشي هذا ما يكون عليه شيء. علق على المشيئة هذا يكون الى انشاء فضلك وان شاء الله لم يطلق. نعم واما اذا نعم قال ان خرجت فانت طالب يقسم على هذا مثلا او يقول ان حوادث وهذا معروف الخلاف في بين اهل العلم هناك من يرى انه اذا فعلت هذا الشيء لنهى عننا تطلب وابن تيمية وابن القيم رضيان انه يودع في هذا الى نية المتكلم ان كان فهذا نعم. واما اذا لم يقصد ذلك وانما قصده المنع يمنعها لا تخرج يمنحها الا تزول فلانة نعم سيكون عليك الصاوت يمين وقد نقلت الصينية اثار اثار عن الصحابة في ذلك. نعم يقول السائل من نذر ان يصوم لله يوما مطلقا فشرع للصيام فهل له ان يقطع نية الصوم من اجل الدعوة هذا الذي يبدو نعم لان ما قيد ذلك ان قيد فعليه ان يتقيد لكن اذا كان ما قيده فيلزمه انه يفي مطلقا يعني لا نهى الثورة من نية انه بيصوم مثلا بكرة بعد اسبوع بعد اسبوعين نعم لا بأس لانه ما قيد ذلك ما قيد نفسه بيوم نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. امين حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته