﻿1
00:00:05.700 --> 00:00:25.700
شعارها والمريضة البين مرضها والعجزاء التي لا تنقي. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تزلنا والتي نقص من خلقها. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي

2
00:00:25.700 --> 00:00:45.800
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان فذهب فقال رحمه الله تعالى ابو الضحايا ما ينهى عنه من الضحايا

3
00:00:45.900 --> 00:01:08.800
نعم والضحايا جمع اضحية وهي ما يذبح كصوبا لله عز وجل في ايام عيد الاضحى. في اليوم الاول وثلاثة ايام من بعده وهي سنة من سنن ابينا ابراهيم الخليل عليه السلام وقد امر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعه

4
00:01:09.050 --> 00:01:35.000
وسبب هذه الشعيرة هو عندما اراد ابراهيم الخليل ان يذبح ابنه ففداه الله جل وعلا بذبح من عظيم. نعم وقد اختلف اهل العلم في حكم الاضحية وهناك من اوجبها وهناك من استحبها ولم يوجبها. والاقرب والله اعلم هو انها سنة

5
00:01:35.000 --> 00:01:51.300
مؤكدة وليست بواجبة. والدليل على هذا اولا ان اه في صحيح مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن ام سلمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي

6
00:01:51.300 --> 00:02:10.050
مم تعلق ذلك بالارادة وهذا وان كان الاستدلال به من حيث عدم الوجوب فيه نظر من حيث الدلالة وذلك ان احيانا الارادة او تعليق شيء بالارادة لا ينافي وجوبه. تعليق احيانا السيد الارادة لا ينافي وجوبه

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
نعم لكن استأنس بهذا الحديث وكذلك ايضا الاحاديث التي فيها الامر بالاضحية مثل مثلا ما جعل اهل كل بيت اضحية هذا او نحو ذلك هذا لا يصح الاحاديث التي جاءت في هذا المعنى لا يصح منها شيء. نعم

8
00:02:30.350 --> 00:02:57.550
ومن الادلة القوية التي تدل على عدم وجوب الاضحية هو آآ ان بعض اهل العلم نقل اجماع الصحابة على عدم وجوبها. نعم ابن حزم نقل جماع الصحابة على ذلك وقد ثبت عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما لم يكونا يضحيان حتى لا يظن الناس انها واجبة

9
00:02:57.550 --> 00:03:19.000
هذا ثابت عن ابي بكر وعمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ نعم فالاوجه هو عدم وجوب الاضحية وهذا المثل في الجمهور. هذا هو مذهب الجمهور. نعم. وقد اختلف اهل العلم

10
00:03:19.200 --> 00:03:37.850
في نهاية وقت الاضحية طبعا الابتداء في اليوم الاول هذا محل اتفاق ويبدأ ذلك من بعد صلاة الامام من بعد صلاة الامام اعمدة انتهت الصلاة فهنا هل او بدأ وقت ذبح الاضحية

11
00:03:37.950 --> 00:04:01.750
وتدخله في نهايته هل يومين بعد يوم الاضحى الف ثلاثة ايام قل اطلب والله اعلم ثلاثة ايام بعض الاثر في ذلك. وايضا يؤيد هذا ان رمي الجمار في ثلاثة ايام والمبيت بمزدلفة ايضا ثلاثة ايضا ثلاثة ليالي

12
00:04:01.750 --> 00:04:20.200
نعم وين الاضحية يعني لها علاقة الهدي له علاقة اه لا مسألة الاضحية. العقب والله اعلم ان وقتها يمتد الى ثلاثة ايام بعد اليوم الاول فاذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت

13
00:04:20.350 --> 00:04:37.950
الاضحية انتهى وقت الاضحية وان كان بعض اهل العلم يرى ان وقت الاضحية والله اعلم لا ينتهي لا ينتهي حتى بمغيب اليوم السادس عشر اظن او علي من قبل ان بعض علماء الهند الف رسالة في ذلك

14
00:04:38.050 --> 00:04:58.050
يجوز هذا الشيء وان وقتها ينتج حتى نادى عليك هل ذهب الى نهاية شهر ذي الحجة؟ نعم ما اذكر انا الان لكن لا شك الصواب النا يومين او ثلاثة ايام ولا قبلنا ثلاثة ايام بعد اليوم الاول. ويؤيد هذا يعني ما جاء ايضا في صحيح الامام مسلم من

15
00:04:58.050 --> 00:05:18.050
ضيف الهدني ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من ينادي ان ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل الاضاحي وان هذه الايام الثلاثة لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي لمن حج متمتعا. نعم. فهذا كله

16
00:05:18.050 --> 00:05:32.900
المؤيد انها مشروعة الى ثلاثة ايام بعد اليوم الاول. نعم. واذا اراد الانسان ان يضحي فعليه ان يجتنب الاشياء الثلاثة التي جاءت في حديث سعيد بن المسيب عن ام سلمة لا يأخذ من شعره

17
00:05:32.950 --> 00:05:55.050
ولا من ولا من بشرته. والمقصود ببشرته يعني اللحم اليابس ليكون مثلا في نهاية القدم او اطراف الاصابع وما شابه ذلك فلا يجوز ان يأخذ حتى ينتهي تشبها والله اعلم بالمحرم. لان كما تقدم يعني من هناك شبه ما بين المضحي وما بين

18
00:05:55.050 --> 00:06:15.650
بالنسبة للمحرم ايضا عليه هدي ويسمى اضحية ايضا تم تبث صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر. وهذا في الحج. حجة الوداع هذا في حجة الوداع ولذلك يخطئ بعض العامة انه مثلا وهو في الحج يذبح له مثلا

19
00:06:15.900 --> 00:06:35.900
آآ عدة مزايا يقول هذا هدي وهذي اضحية. لا هذا غلط كل ما يذبح في مكة فهو يسمى هدي ويسمى اضحية. نعم نعم يعني لو ان الانسان آآ ذهب للحج وقتا ان يضحي عنا في بلده نعم هذا ممكن مع ان الاولى

20
00:06:35.900 --> 00:06:50.700
والله اعلم ان الانسان يذبح في مكة وذلك بفضله بفضل المكان بفضل المكان وهو مسؤول عليه الصلاة والسلام كان يرسل هديه ان يقيم في المدينة يوصل الهدي حتى يذبح في مكة

21
00:06:50.850 --> 00:07:08.350
اه كان هذا الذي ذهب للحج عادة قضية عكس القضية اوصى انه يذبح عنا في بلده وهو ذاهب للحج ويريد ان يهدي انت اسأل ذلك كله في بطنك تريد ان تذبح ثنتين

22
00:07:08.450 --> 00:07:24.050
وحدة في مكة والاخرى عند آآ انت في بلدك؟ لا اجعل من كلاهما في مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سنة انه كان يرسلها العكس ان يوصل الهدي الى مكة حتى يذبح لا العفو ولذلك عندما حج

23
00:07:24.150 --> 00:07:39.050
كزا مائة بدنة. مائة بدنة عليه الصلاة والسلام فما قال لنذبح مثلا عشر بدنات في المدينة او عشرين بدنة في المدينة والباقي في مكة او ثلاثين بدنة في المدينة والباقي بمكة

24
00:07:39.050 --> 00:08:04.050
ما فعل ذلك آآ اوعوا ان احد من الصحابة فعل ذلك فالاولى والله اعلم ان الانسان يذبح نذبح ثنتين نذبح ثلاث نعم ان قال انا يعني اهلي موجودين واريد اه ان يضحي فنقول انت خلاه لتضحون. انت بالنسبة لك نعم. كل ما تريد اذبحه في مكة. واهلك نعم طيب. كونهم يضحون ايضا

25
00:08:04.050 --> 00:08:24.050
انفسهم فهذا طيب لكن انت بالنسبة لك اذبح باتوا بالذبح بمكة هذا والله اعلم الافضل في السنة ذلك نعم قال اذا لا نسمع وينهى عني من الضحايا. قال انعمك الحاضر فهو ابن يعقوب. الانصاري مولاه المدني نزيل مصر

26
00:08:24.050 --> 00:08:42.800
ابو امية وهو ثقة وهو عفى ثقة فقيه حاضر ووصف ابل ولم اقل ثابتا لان الامام احمد تكلم عليه بعض الشيء. مع الناس نعلي ايضا ثناء عاصي لكن تكلم عليه بعض الشيء. ووصف بالحفظ ووصف

27
00:08:42.800 --> 00:09:05.550
بالحصة وثيقة فقيه حافظ واحيانا يصلح ما بين الحفظ والضبط طبعا الحفظ لا شك يعني يدخل فيه لازم احيانا يفوق بينهما تجد مثلا انسان حافظ ومتوسع في الرواية وعنده اخطاء مثلا ما يضبط تماما حديثه قد يتساهل بعض الشيء

28
00:09:05.550 --> 00:09:29.950
فيقع في الخطأ فهو حافظ لم خطأ لا ينافي انه حافظ. لكن قد ينافي انه ثبت. بانه ثبت. نعم ثم الحكم على الشخص بانه ثقة الفجر لا يلزم ان يكون متوسعا في الرواية. قد الانسان يكون له خمسين حديث. ستين حديث وضابطهم واسكنها فيقال عنها ثقة. لكن

29
00:09:29.950 --> 00:09:48.100
لا يقال ان في قبر حاطب لا يقال عنا ثقة الحاطب هذا الاصل حتى يكون متوسعا في الرواية نعم عملنا الحاوي من التاسعة وتوفي في سنة ثمانية واربعين ومئة وقيل غير ذلك. عن عبيد بن نعم

30
00:09:48.200 --> 00:10:09.700
الامام مالك وهو هذا عن سليمان ابن عبد الرحمن وهذا العفو والله اعلم هذا هو العقب وان بينهما سليمان ابن عبد الرحمن نعم قال عن عبيد بن وهو الشيباني مولاهم الكوفي ابو الضحاج نبيل الجزيرة وهو

31
00:10:09.850 --> 00:10:30.650
لا بأس به مقل مقل. نعم. هناك من وثق لان الحفاظ صحوا حديث هذا اهل العلم صححوا حديث حديثه هذا والا فانه مقل عن البواء ابن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا

32
00:10:30.750 --> 00:10:50.450
نعم الكل ما يريد ان يضحي به الانسان مشروع التضحية به او لا؟ فطبعا اولا ان ما يضحي الا ببهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم نعم قبل الغدا يدخل فيها الماء الماعز والضأن

33
00:10:50.600 --> 00:11:12.000
اه هذا بلد الجمهور هناك من اهل العلم من خالف في ذلك وقال يجوز ان يضحى حتى ولو بديك وهذا ذهب اليه ابو محمد ابن حجر رحمه هو ذهب اليهم محمد ابن حزم رحمه الله ونقل عن بلال رضي الله عنه قال ما ابالي ولو ضحيت بديك. نعم. لكن الصواب في المسألة وهو

34
00:11:12.000 --> 00:11:32.000
انه انما يضحى ببهيمة الانعام. ايضا هذه لها شروط. شروط من حيث ذاتها هي وشوط من حيث ضغوط ايضا من حيث فهنا في حديث البواء من حيث العيوب التي آآ تتقى في الضحايا بحيث ما

35
00:11:32.000 --> 00:11:52.000
فيها نعم اشار بيده وقال اربعا وكان البغاء يشيء بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب يعني تكوين ندو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. مثل ما قال بعض الصحابة ان الرسول اكبر من عندي وانا

36
00:11:52.000 --> 00:12:12.000
او منه سنا او نحو ذلك. نعم هذا من باب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الارجاء البين والعها وفي رواية والله اعلم البين عوضوها. نعم فهذه الاولى اذا كانت عوجاء وعوجها بين واضح ليس خفيف. الخفيف ما

37
00:12:12.000 --> 00:12:37.800
وانما او اذهب بين فهذه لا يجوز التضحية بها والعواء البين عوضها. نعم. فاذا كان عينها سليمة وان كانت ما ترى فيها فهذه والله اعلم ما تدخل في ذلك لان في الحديث البين عوضوها واضح هذا العوض. نعم. وما كان طبعا مثله او اشد من عنده يدخل في هذا ما كان مثله واشد من عنده

38
00:12:37.800 --> 00:12:57.550
كما سوف يأتي باذن الله والمريضة البين مرضها. نعم. فهذه الثالثة والعتفى التي لا تنفي يعني الهزيلة والهزيلة الواضح هزلها فهذه ايضا لا يجوز التضحية بها. هذه افضل اشياء نهي عنها. ويلحق بها ما كان مثل ذلك او

39
00:12:57.550 --> 00:13:15.050
اشد ما كان مثل ذلك او اشد والله اعلم يلحق بهذا من باب الاولى. واما ما عدا ذلك فيه خلاف هل يجوز التضحية به ولا لا؟ لانه القرن وعن المقابلة والمدابرة وما شابه ذلك جاء بحديث في هذا

40
00:13:15.150 --> 00:13:30.250
العفو والله يعلم انه يجوز التضحية في اعظم القول وما شابه ذلك. وانما الذي لا يجوز اللي ما يجزئ هو ما جاء في هذه الاربع او ما جاز عليه البوابة بن عازب وما كان مثلها او اسد

41
00:13:30.400 --> 00:13:45.600
وان ما كان غير ذلك وان كان جه النهي عنه فمن باب الاولى ولذلك الدليل على هذا انه الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكره الا هذه الاربع هنا وهو في مقام البيان ولذلك

42
00:13:45.750 --> 00:14:05.750
ان هذه الاوضاع فقط هي التي لا تجزئ ومثل ابن خزيمة كذلك واوضح تفويض ابن خزيمة نعم على هذا الحديث ايضا فهذه الاشياء وما كان مثله هي التي لا تجزئ. نعم. قال مالك عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر تقدم مكتب من الحديث ورواية

43
00:14:05.750 --> 00:14:25.750
عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن. نعم. البدن الابل التي لم تسن والتي نقص من خلقها قال مالك وهذا احب ما سمعت الي. نعم التي لم تكن اية التي ما بلغت السن الذي يجوز الصبح

44
00:14:25.750 --> 00:14:44.700
بها نعم وقد اختلف اهل العلم فهناك من اهل العلم ممن يرى انه في الضأن لابد ان يكون ستة اشهر فاكثر وفي المعد سنة وفي البصر سنتين فاكثر وفي الابل خمس سنوات فاكثر وبعض اهل العلم يخالف في هذا

45
00:14:44.750 --> 00:15:04.750
نعم واما الذي نفث من خلفها فهذه علاقة من شيء يجزأ شيء لا يجزئ. نعم. يعني مثلا كما قلنا مقصود القول كذا ذكرت هذه من خلقها شيء. نعم. هذه جزء هذه تكتب. هذه تجزئ. واما اذا كان رجل

46
00:15:04.750 --> 00:15:24.750
مفتوحة هذي اشد منها طبعا العودة تتوجه مقطوعة من العودة فلا تسأل من باب اولى انه لا يجزئ التضحية بها. نعم. واما من باب ثلاثة كلما كانت الاضحية اكمل واقصى ثمن فكلما كان الاولى تضحي بها

47
00:15:24.750 --> 00:15:45.400
نعم تفضل. قال باب ما يستحب من الضحايا وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة  قال نافع فامرني ان اشتري له كبشا فحيلا عقرن ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس. قال نافع

48
00:15:45.400 --> 00:16:04.650
ثم حمل الى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حذاء الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر. نعم

49
00:16:04.700 --> 00:16:24.700
هذا يستحب من الضحايا. قال عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة. قال نعم اخواني ان استوي له كبشا فحيلا فحيلا ذكرا اصلا ذو قرنين كلما تقدم تقدم كلما كان اكمل في خلقه شكله كل ما

50
00:16:24.700 --> 00:16:44.700
كان اولى ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس. نعم. هذا من السنة الذبح يعني بعض اهل العلم قال لا بس المصلى المقصود يعني عند المصلى. يعني قال بانه يتلوث المصلى. المقصود بالمصلى قال عند المصلى. هذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم

51
00:16:45.250 --> 00:16:59.200
نعم قال ماذا فعلت ثم حمد الى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبح نعم بعد ذبحه حمل لعبدالله بن عمر فحلق نعم وكان مريضا لم يشهد العيد

52
00:16:59.300 --> 00:17:19.300
مع الناس نعم. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس الى قوات بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر. نعم جاء في جاء ذلك في حديث ان شخصا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام انه ما يجد من يضحي به فقال ان اهل الساعة

53
00:17:19.300 --> 00:17:39.300
وقسم الاطفال فاوجد الى ذلك عليه الصلاة والسلام واوشده الى ذلك. فمن السنة ان الانسان يحلق شعوة حتى حتى لو لم يكن طبعا في الحج لابد ان يحلف شعبه لكن في غير الحق يريد ان يضحي الاولى ان يحلق شعبه الاولى ان يحلق شعرة ما فعل من عمر وجاء في ذلك حديث

54
00:17:39.300 --> 00:17:57.300
ان هذا من تمام الاضحية رواه ابن خزيمة احنا من زمان الاضحية حلق شعر الرأس نعم تفضل قال باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار. ان ان ابا بردة ابن

55
00:17:57.300 --> 00:18:17.300
من ديار ذبح ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية اخرى قال ابو بردة لا اجد الا جدعا يا رسول الله. قال وان لم تجد

56
00:18:17.300 --> 00:18:37.300
فما نسينا من ان يحيى ابن سعيد عن عباد ابن تميم ان عوير ابن اشقر ضحيته قبل ان يغدوا يوم الاضحى. وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فامره ان يعود بضحيته

57
00:18:37.300 --> 00:19:00.900
لضحية اخرى. نعم احسنت قال النهي عن زمن الاضحية قبل انصراف الامام. نعم. وتقدم لنا انه لا يجوز الاضحية الا بعد ان ينصرف الامام من الصلاة. نعم قال مالك عن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس الانصاري المدني ثقة تقدم لانه توفي بعد الاربعين ومئة

58
00:19:01.600 --> 00:19:22.100
وقد خرج له الجماعة. نعم قال عن بشير ابن يسار وبشير بن يسار هو الانصاري مولاه من بدنه وهو ثقة وطين. من الطبقة الوسطى من التابعين. وليس في الكتب الستة من اسمه هذا وشخص اخر

59
00:19:22.100 --> 00:19:48.500
بشير بن كعب نعم واما الباقي فالفتح بشير واما ابن يشرب هذا وكذلك ايضا ابن كعب فهم بالضم واما الباقي فهم في الفتح. نعم. ان رضي الله تعالى عنه تبع ضحيته قبل ان يذبح رسول الله

60
00:19:48.500 --> 00:20:16.800
صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى. نعم. استعجل ابو جهد بالنياض فجزء قبل الصلاة نعم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية اخرى قال ابو بندر ما اجده الا جدعا يا رسول الله. قال وان لم تجد الا جزعا فاذبح. نعم. فامره عليه الصلاة والسلام

61
00:20:16.800 --> 00:20:36.800
من يذبح بدل اضحيته ذبيحة. وهذا الحديث استدل فيه من يرى المسلمين او قد استدل ممن يرى وجوه الاضحية لانه امر ان يعيد بدنة اخرى وهذا يدل على وجوبها. لكن وبما انه عين نفسه يأتي الاصل ذبحها. يعني الاضحية تتعين بالتعيين

62
00:20:36.800 --> 00:21:05.550
هو عينها ولكن ذبحها قبل وقتها ذبحها قبل وقتها. نعم. وقول جزا يعني اتم السنة اتم السنة ودخل او توه اكمل السنة نعم فلنضحي بها عليه الصلاة والسلام وهذا يدل والله اعلم انه لا بأس بالاضحية اذا بلغت السنة وهذا فيما يتعلق بالمعز هذا فيما يتعلق بالمعز

63
00:21:06.250 --> 00:21:34.800
نعم قال مالك عن يحيى ابن سعيد طبعا قصة الصحيحين. نعم. قال الامام مالك عن بن سعيد عن عباد ابن تميم وعباد ابن تميم هو الانصاري وهو ثقة جديد. نعم. قيل ان له صحبة لكن ما ثبت وانما هو من طبقة من

64
00:21:34.800 --> 00:21:56.500
وقيل ان له رؤية لازم لم يثبت هذا. ان عوين لو ابن اشقر نعم. هذا عويمظ ابن اشخظ  الذي يبدو والله اعلم انه طبعا من الصحابة. نزع ضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى وانه ذكر ذلك لرسول الله. نعم

65
00:21:56.500 --> 00:22:14.900
يريد انه من الصحابة صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحية اخرى. نعم طبعا هذا مغشى. هذا عباد ابن تميم كما تقدم تابعي فهذا الفضل مرسل. لكن هالقصة تقدمت في قصة

66
00:22:14.900 --> 00:22:44.900
نعم تفضل لحوم الاضاحي عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهمت للحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا

67
00:22:44.900 --> 00:23:04.900
المالك عن عبدالله بن ابي بكر عن عبدالله بن واكب انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الضحايا بعد ثلاثة ايام. قال عبدالله ابن ابي بكر تذكرت ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن. فقال الصدق

68
00:23:04.900 --> 00:23:24.900
سمعت عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دخلات من اهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لي ثلاث وتصدقوا بما بقي قال

69
00:23:24.900 --> 00:23:44.900
لما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يريدون منها الولد ويتخذون منها الاتقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ او كما قال

70
00:23:44.900 --> 00:24:14.900
قالوا الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من من اجل الدابة التي دست عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا يعني بالدابة قوما مساكين خادم المدينة وعن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن ابي سعد الخدري رضي الله عنه انه قدم من

71
00:24:14.900 --> 00:24:34.900
زمن تقدم الى اهله وقدم اليه اهله لحما. فقالوا انظروا ان يكون هذا من لحوم الاضاحي من لحوم الاضحى فقالوا هو منها فقال ابو سعيد الم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا انه قد كان من رسول الله

72
00:24:34.900 --> 00:24:54.900
صلى الله عليه وسلم بعدك امرك. فخرج ابو سعيد فسأل عن ذلك فاخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحوم الاضحى بعد تنازل. فكلوا وتصدقوا وادخروا. ونهيتكم عن الالتباس فانتبهوا وكل

73
00:24:54.900 --> 00:25:24.500
حرام ونهيتكم عن زيارة القبور وزوروها ولا تقولوا هجرا يعني لا تكونوا سوءا. نعم. قال اتخاذ لحوم العظام محمد ابن بسن من تدرس المسجد ابو الزبير وهو في عام ستة وعشرين ومئة. او

74
00:25:24.500 --> 00:25:47.700
تأسست من عندي وهو القول الراجح انهم ثقة كما قال علي ابن المتين. طبعا في خلاف مطول وناس نتكلم فيه والله جعلنا حديث مستقيم في صحيح قال ان جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة

75
00:25:47.700 --> 00:26:12.650
نعم ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزوجوا وادخروا نعم هذا الحديث طبعا اسناده صحيح وقد خرج الامام مسلم في صحيحه وهذا يعني النهي عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نبينه للحديث الذي بعده حديث عاجبة وهو ان نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الاضاعي

76
00:26:12.650 --> 00:26:27.550
هذا ثلاث من اجل الدابة التي جاءت من اجل جماعة من المساكين والفقراء قدموا المدينة. فنهوا الرسول عليه الصلاة والسلام الناس عن ادخار اللحوم العدل لا يتصدقون على هؤلاء الذين قدموا

77
00:26:27.750 --> 00:26:45.550
ثم بعد ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام وكله وادخروا وتصدقوا نعم لان سبب هذا انتهى فاختلف اهل العلم هل هذا منسوخ او اذا وجد مثل هذا الشيء يفعل هذا الامر

78
00:26:45.950 --> 00:27:00.750
والاقرب الثاني الاقرب والله لم الثاني. ان هذا لسبب اذا وجد السبب فعل هذا الشيء. اذا ما وجد السبب لا يفعل هذا الشيء. هذا الافضل والله اعلم ان هذا يعني يسأل اذا الناس كان بهم حاجة

79
00:27:01.000 --> 00:27:19.000
هنا لا يجوز للانسان ان يعني يترك ديوانه واخواننا المسلمين جائعين وهو يعني عنده فظل من الطعام والزيادة ومدخره. نعم. في مثل هذا فلا يجوز نعم طالما لك عن عبد الله بن ابي بكر

80
00:27:19.050 --> 00:27:39.200
فهو ابن عمو ابن حزم الانصاري وهو ثقة جديدة ثلاثين ومئة عن عبد الله بن وافد عبد الله بن وافر وبن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن واقد ليس بالمفهوم مقل لا بأس به خرج له مسلم وتوفي عن تسعة عشر ومئة انه قال انها

81
00:27:39.200 --> 00:28:02.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. طبعا هذا لكن قال كون ذلك لعمرو بن عبد الرحمن عبدالرحمن الى الانصارية وهي صفة جليلة من اه اثبت الناس في عائشة فقد تغبيت في حجر عائشة

82
00:28:02.800 --> 00:28:26.350
رضي الله عنه. فقال الصدقة اي عبد الله بن واط سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دبى ناس من البادية اي قدموا وهذا كانوا فقراء مساكين حضرة الاضحى في وقت الاضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا لثلاث وتصدقوا يعني حد

83
00:28:26.350 --> 00:28:46.350
ثم تصدقوا بما بقي؟ قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعام ونحو ذلك. لقد كان ناس ينتفعون بضحاياهم ويحملون منها الوجه ويفهمون منها يحتفلون بها الصدق ويتحلون منها الاتقية وقال رسول الله

84
00:28:46.350 --> 00:29:06.350
صلى الله عليه وسلم وما ذلك او كما قال؟ قالوا نحن نجعل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال عليه الصلاة والسلام انما نهيتم من اجل الدابة لا يؤيد ما سبق انه اذا وجدت الدابة فيفعل هذا ما وجدت لا التي دست عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا

85
00:29:06.350 --> 00:29:21.850
نعم يعني بالدافة قال قوم مساكين قدموا المدينة نعم هذا الحديث سناته صحيح. نعم والحديث ثابت في الصحيح. الحديث ثابت في الصحيح مسلم. نعم. قال مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن

86
00:29:22.050 --> 00:29:42.300
ابو عبد الرحمن هو المدني الملقب بطبيعة الرأي. وفي عام ستة وثلاثين ومئة وهو ثقة فقيه نعم وعليه تفقه الامام مالك وذكر ان ام هذي كانت تعمم ابنها مالك عندما كان صغيرا تقول اذهب الى مجلس ربيعة

87
00:29:42.850 --> 00:30:09.000
وذكر عن مالك او يحكى عن مالك ان حلاوة الفقه ذهبت بعد وفاة ربيعة رحمه الله نعم عن ابي سعيد الخدري منقطع ربيعة لم ابو سعيد انه قدم من  نعم او كان صغيرا المهم لم يسمع انه قريب من سفر فا قدم اليه او تقدم اليه اهله لحما فقال انظروا ان يكون هذا من لحوم الاضاحي

88
00:30:09.950 --> 00:30:24.750
من لحوم الاضحى فقالوا هو منها فقال ابو سعيدة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نهى عنها فقالوا انه كان قد انه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك ام غن

89
00:30:24.900 --> 00:30:37.300
فخرج ابو سعيد فسأل عن ذلك واطلب ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نهيتكم عن لحوم الاضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا واتقوا ناهيك عن الانتباه فانتزلوا وكلوا مسلم رمل نعم

90
00:30:37.550 --> 00:30:52.400
ناهيكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هدوا يعني لا تقولوا سوءا. كل هذا اذا كان نهى عنها عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك اجازة لهم عليه الصلاة والسلام. نعم

91
00:30:52.450 --> 00:31:08.550
فبالنسبة للالتباس نهاهم عن اوعية ثم بين لهم بعد ذلك عليهم الصلاة والسلام ان الممنوع ما كان مسكرا هذا الممنوع وكانهم انزالوا قبول لان لا يقعوا في عبادتها لمن كانوا حديث عهد باسلام وجاهلية

92
00:31:09.000 --> 00:31:30.600
ثم بعد ذلك فالجو القبور. نعم طبعا هذا منقطع الخبر هذا منقطع ومعناه تقدم في الحديث السابق نعم تفضل قال باب الشركة للضحايا وان لم تذبح البقر والبدن. وعن ما لك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه

93
00:31:30.600 --> 00:31:50.600
انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن وعن مالك عن عمارة ابن يسار ان هباء ابن يسار اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره قال

94
00:31:50.600 --> 00:32:10.600
كنا نضحي بشاة واحدة يذبحها الرجل عنه وعن امر بيته. ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال مالك ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان الرجل ينحر عنه وعن اهل بيته البدنة. ويذبح البقرة

95
00:32:10.600 --> 00:32:30.600
والشاة الواحدة هو يملكها. ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فاما ان يشتري النظر البدنة او بضغط او الشام يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج فيخرج كل انسان منهم حصة من زمنها

96
00:32:30.600 --> 00:32:50.600
وتكون له عدة من نهمها فان ذلك يكره وانما سمعنا الحديث انه لا يشترك بالنسك انما يكون عن اهل البيت الواحد وعن مالك عن ابن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

97
00:32:50.600 --> 00:33:10.600
وعن ال بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة. قال ما لك لا ادري ان ايتهما ايتهما؟ قال ابن نعم اللي بعده حتى نقف عنده. قال باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر وذكر

98
00:33:10.600 --> 00:33:30.600
ايام الاضحى وعمالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال الاضحى يومان بعد يوم الاضحى وعن يمكن انه بلغ عن علي ابن ابي طالب ابن مالك. وعن مالك ابن نافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن

99
00:33:30.600 --> 00:33:55.150
قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يترك ان اتركها نعم قال الشوكة في الضحايا وانتم ضد البقر والبدنة قال مالك عن ابي الزبير المكي تقدم ان جاء بن عبدالله رضي الله عنهما

100
00:33:55.650 --> 00:34:16.400
انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديدي البدن انسبه البقرة عام سبعة. نعم هذا الحديث صحيح  وقد خرج الامام مسلم في صحيحه البدن البقرة تجزى عن سبعة وايضا فالبدنة عفوا الابل تجزى عن سبعة والبقرة ايضا عن سبعة

101
00:34:16.600 --> 00:34:38.300
نعم. قال مالك عن عمارة ابن يسار وهو عمر ابن عبد الله ابن يسار. المعروف في ابن صياد هو الذي ابوه اتهم بانه هو الدجال الاكبر والا قال انه دجال من الدجاجلة وليس هو الافضل واما ولد عمامة فهو ثقة جليل

102
00:34:38.400 --> 00:34:53.950
نعم ولد عمارة ثقة جليل نعم سوف بعد الثلاثين فوجده مسلم انها طابنة ان شاء الله الهلالي مولى ميمونة رحمه الله وهو ثقة فقيه اخبره ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه

103
00:34:54.550 --> 00:35:20.250
اخبره قال كنا مضحي بالشاة الواحدة يتبعها الرجل عنه وعن اهل بيته نعم هذا طبعا اسناد صحيح قال ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة نعم اذا ذبح الانسان اكثر من اضحية وهو ليس قصده المباهاة وانما قصده انه يتقرب الى الله ويطعم المساكين ويهدي فهذا طيب

104
00:35:20.250 --> 00:35:44.250
وتقدم انه الرسول عليه ذبح في حجة مئة من الابن عليه الصلاة والسلام ودابا تانا في المدينة ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام. نعم واحسن ما تناد في البدنة والبقرة والشاة ان الرجل ينحض عنه وعن اهل بيت البدنة ويذبح البطرة والشاة الواحدة

105
00:35:44.250 --> 00:36:02.300
هو يملكها ويذبحها عنه ويشرقهم فيها. يشركهم اجود. في الاجر. نعم يعني مثلا الشاة لا تسأل عن واحد لكن يشرك اهل بيته كلهم في الاجر فهذا نعم ممكن هذا ممكن

106
00:36:02.450 --> 00:36:24.400
واما المشاركة بمعنى ان كل يعني في الاضحية لا الشاة ما تجزئ الا عن واحد. نعم. قال فهل من يستوي النظر البدن او البصل او الشاة يستبقونها فيها او يرتبطون فيها في النسك والضحايا كل او كل انسان منها حصة من ثمنه يأكله حصة من لحمها فان ذلك يكره وانما سمعنا الحديث

107
00:36:24.400 --> 00:36:39.950
انه لا لا يشترك في النسك وانما يكون عن اهل البيت الواحد طبعا هذا مشروع انهم يستوكون سبعة في البدنة او البقرة. والبقرة او البدنة سبعة. وتقدم في الحديث الصحيح

108
00:36:39.950 --> 00:37:04.150
ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقوا وجاء في رواية ببقرة اضافة صح عن نساء عليه الصلاة والسلام. فهذا امر مشهور. هذا امر مشروع. نعم وهذا ما لك عن ابن جهاد انه قال ما نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته الا بدنة واحدة او بصلة واحدة

109
00:37:04.250 --> 00:37:22.300
قال مالك؟ قال مالك لا ادري ايتهما؟ قال ابن الجهاد. فبلغ السلام نحو مئة من المدن هذا في الحج وجاء بانه نهض اوجدها عفوا ذبح بكبشين ذبح كبشين عليه الصلاة والسلام

110
00:37:22.850 --> 00:37:40.050
ونحر البقرة عن نسائه عليه الصلاة والسلام في الحج قالوا الظحية عما في بطن المرأة وذكر ايام الاظحى قال مالك ان ان عبد الله ابن عمر قال الاضحى يومان بعد يوم الاضحى. تقدم الكلام على هذا ولقب ثلاثة ايام

111
00:37:40.150 --> 00:38:00.050
وقال مالك انه بلغ عن علي ابن ابي طالب مثل ذلك قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة نعم لان هذه بلان ما وجد قال ما عليك الضحية سنة وليست بواجبة هذا القول الراجح ولا احب لاحد ممن قوي على ثمن ثمنها ان يتركها

112
00:38:00.050 --> 00:38:14.900
آآ لانها سنة مؤكدة نعم نقف عند هنا. نعم احسن الله اليكم. الحمد لله. يقول السائل في حديث عبد الله بن زايد اني لا اجد الا عناقا. يا احب الي

113
00:38:14.900 --> 00:38:42.400
فامره ان يذبحها وانها لن عن احد بعده قل هل معنى الجزء عن احد بعدك؟ الحج في من هو؟ اه بمثل حاله هذا عدل قال ابن تيمية رحمه الله ان لان يعني ان الشريعة ليست خاصة فلان او فلان من من الناس

114
00:38:43.400 --> 00:39:09.750
فتجزئ عن من كان مثله واما من لم يكن مثله فلا تجزئ انا هذه من بعده نعم يقول السائل هل يختلف اجر الشهيد اذا قتله اهل الكتاب والله هذا جاء بان اللي اه يقتل اهل الكتاب له اجرين. لكن حديث الوارد لا يصح منها شيء. الاحاديث الواردة

115
00:39:10.050 --> 00:39:33.100
لا يصح منها شيء. نعم التشهد الاخير خاص بالرجال قبل ما كان اه سادة عليه الصلاة والسلام فهو ايضا للنساء نعم الا ما مما يعني تختص به المرأة دون الرجل او ما يختص به الرجل دون المرأة والا الاصل ان المرأة مثل النساء

116
00:39:33.300 --> 00:39:51.050
وقد ذكر البخاري عن ام الدرداء الصرة كانت فقيهة وانها كانت تجلس الظاهر مثل ما جاء في السنة. ذكر هذا البخاري في صحيحه نعم خدمة سيئات صافي كما جاء عند مسلم

117
00:39:51.150 --> 00:40:06.650
ابا لعمر ابن عبد الله ابن يسار وصافي هذا قد يكون لقب ولا جاء بانه عبد الله بنصير ايضا ثبت في الاحاديث الصحيحة ان عبد الله بن سير فهذا عبد الله هذا عمر بن عبدالله

118
00:40:07.150 --> 00:40:30.700
وصياد هو يسار والله اعلم هذا ابن ابن عبد الله بن صالح ان هناك خلاف بين اهل العلم نعم يقول السائل النهي عن الذبح قبل انصراف الايمان وامر من اخطأ وفعل بان يعيد اضحية اخرى يقول الا يفهم من هذا انه يدل على الوجوب في جمهور الغيب

119
00:40:30.900 --> 00:40:48.150
ويتقدم هذا الكلام. هناك من يرى ان هذا يدل على الوجوب. لكن هذا يختلف. بين ارتداء وبين انسان يعين الاضحية اذا اي انسان اضحية تتغير عليه انه يذبحها فهو اي اضحية لكن بدأها قبل الوقت فما فيها تضحية اذا

120
00:40:48.200 --> 00:41:06.000
يستبدل هذه الاخوة بخلاف الذي لم يضحي اصلا لم يعين اصلا نعم المسجد النبوي الانسان اذا لو الزم نفسه اذا ما ندم ما الزم نفسه. نعم يقول سيد اغنام في موسم الحج خاصة

121
00:41:06.150 --> 00:41:26.150
اه من بلدان شتالة يتجاوز وزن ثمان ثمانية ضواحي ووزنها خمس كيلوات يعني يقصدونها مع ان سنها جدعة ومضي على التاجر الذي يوكل بالذبح نيابة عن الحملات التي في الحج مثلا والله هذي خمس

122
00:41:26.150 --> 00:41:46.150
صغيرة تعرف بس لم يعني هزيلة لكن مادي لا بد يعني ليس له للخبرة. يرسل له للخبرة في ذلك. مثل هذا ينبغي ان يسأل اهل الخبرة ويتأكد. نعم السلام عليكم اشتراك

123
00:41:46.150 --> 00:42:07.550
من حيث يعني العيوب وما شابه ذلك واما ان كونه يعني كان مثلا جاء له توأم مثلا ذكرين او ذكر وانثى ذبح مثلا بدنة لا وان مع ان الغلام شاتين وعن الانثى شاة

124
00:42:07.850 --> 00:42:24.000
نعم وشاتين هذا يعني مستحبة واحدة فلا بأس. هذا بالنسبة للذكر اه لا يعني العقيقة ليست من ذنوب الحياة في كونها انسب البدنة والبقرة. نعم. ابن القيم يا شيخ بانه المقصود الذم

125
00:42:24.250 --> 00:42:47.300
هي العقيقة فاذا ذبح عن اكثر من واحد لا يتحقق انه ذبحا واحد واراق دما والله لهلا كما قال رحمه الله لا يقول ذكرتم فيمن سبق ان حبيب انما الشؤم في ثلاث اما معناه انه لو كان هناك شؤم لكان في هذه الثلاث ولا يكون

126
00:42:47.300 --> 00:43:07.300
لكن اشكل علي الحصر وارد في الحديث والواقع ان بعض الناس يكون آآ مهتديا فاذا فاذا تزوج الذكر. نعم. وطبعا جاءنا في الاحاديث الاخرى لا طيبة. نعم. وانه الرسول عليه الصلاة والسلام

127
00:43:07.900 --> 00:43:23.250
بعيداها عن الصيغة وبين هذا الحديث انما الشؤون في ثلاث بين انه اذا كان هناك شؤم فيكون بالثلاث لكن ليس هناك شغل نعم وكل الانسان والعياذ بالله اذا تزوج ينتكس

128
00:43:23.500 --> 00:43:45.000
هذا امين نعم بعض النساء قد يعني تدعو زوجها الى ما دعينا في دينه بل تدعون الى ان يتفلت من دينه. نعم. وبعض النساء بالعفو قد يكون يعني والعياذ بالله هو متساهل في دينه فبعد ان يتزوج يصبح مستقيم. لتأديب زوجته

129
00:43:45.300 --> 00:44:04.250
وهذه قصة بلغت منها قيل انها يعني واقعة ان الرجل والعياذ بالله ما بعد اتزوج بامرأة مسلمة من بلاده حتى لا تغمره بالصلاة فتزوجنا امرأة امريكية فعندما جاءت قلت خلاص مع النساء المسلمات اسلمت بحمد الله

130
00:44:04.400 --> 00:44:19.800
السنة دخلت تامة وجودها بالصلاة حتى خلته يقوم الليل. النساء يختلفن بعضهن يعينا. يعني معروف موقف خديجة من الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام نعم هذا مثل الاصحاب الاصحاب احيانا يؤثر على

131
00:44:20.000 --> 00:44:28.542
وهبة ايجابا واحيانا يوسع سلبا. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته