﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.150
تعالى كتاب الذبائح باب ما جاء بالتسمية على الذبيحة وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ان ناسا من اهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.150
هل سموا الله عليها ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال ما وذلك في اول الاسلام وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي امر غلاما له

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.150
ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبحها قال له سم الله. فقال له الغلام قد سميت؟ فقال له سم الله ويحك. وقال قال له قد سميت الله فقال له عبد الله بن عياش والله لا اطعمها ابدا. اولادك تكمل باقي الابواب. قال باب ما

4
00:01:01.150 --> 00:01:21.150
من الزكاة في حال الظرورة وعن مالك عن زيد ابن اسلم العطاء ابن يسار ان رجلا من الانصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له احد فاصابها الموت فبكاها بشباب فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس

5
00:01:21.150 --> 00:01:41.150
فكلوها وعن مالك عن نافع عن رجل من الانصار. ام معاذ بن سعد او سعد بن معاذ ان جارية بن كعب بن مالك ترعى غنما لها بسلع فاصيبت شاة منها فادركتها فبكتها بحجر فسأل رسول الله صلى

6
00:01:41.150 --> 00:02:01.150
صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا بأس بها فكلوها. وعما نشر عن ثور بن زيد الديني. اعان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن ذلك حين صار العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الاية. ومن يتولاه منكم فانه منهم. وعن مالك انه بلغه ان عبد الله بن

7
00:02:01.150 --> 00:02:21.150
رضي الله عنهما كان يقول ما ترى الاوداش فكلوه وعن ما لك عن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا بأس به اذا اضطررت اليه. قال باب ما لك وهو من الذبيحة بالزكاة. وعن مالك عن يحيى

8
00:02:21.150 --> 00:02:41.150
ابن سعيد عن ابي مرة مولى عقيد ابن ابي طالب انه سأل ابا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فامر ان يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد ابن ثابت فقال ان الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. وسئل مالك عن شاة

9
00:02:41.150 --> 00:03:01.150
ان ترددت فتكسرت فادركها صاحبها فذبحها فثال الدم منها ولم تتحرك فقال ما لك اذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي وهي تطرد فليأكلها. قال باب زكاة ما في بطن الذبيحة. واما

10
00:03:01.150 --> 00:03:21.150
ثالث عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول اذا نحرت الناقة فذكاتما في بطنها في ذكاتها اذا قد تم خلقه ونبت شعره فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه وعن ما لك ان يزيد

11
00:03:21.150 --> 00:03:36.600
ابن عبد الله ابن اشيط الليثي عن سعيد بن المسيب انه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة امه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره بسم الله الرحمن الرحيم

12
00:03:36.900 --> 00:03:55.050
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ذكر المصلي رحمه الله تعالى بعد الاضحية ذكر كتاب الذبائح

13
00:03:55.100 --> 00:04:15.100
وذلك لعلاقة المسايح في الاضاحي نعم ثم قال رحمه الله ما جاء في التسمية على الذبيحة نعم اي في حكم التسمية على الدبيهة والتسمية على الذبيحة شرط تبطل لحل الدبيهة

14
00:04:15.200 --> 00:04:34.800
ولذلك المتعمد الا يسمي لا يجوز ان تؤكل ذبيحته. لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق نعم وقد اختلف اهل العلم في الناس اما المتعمد ما توكل ذبيحته للاية السابقة

15
00:04:34.900 --> 00:04:51.600
وللاحاديث ايضا. واما الناس فقد اختلف اهل العلم بالاكل من ذبيحته جمهور اهل العلم على انه على ان الذبيحة حلال لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

16
00:04:51.800 --> 00:05:14.050
نعم ولان غير المتعمد اي الناس لا يسمى فاسقا ولا تأكلوا ممن لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفقه. نعم فغير المتعمد اي الناس لا يسمى فاسقا وقد ثبت عن ابن عباس انه سئل عن هذه المسألة عن الشخص يذبح وينسى

17
00:05:14.650 --> 00:05:36.050
فقال ان اسم الله في قلب المؤمن او نحو ذلك. ولا نعلم ابن عباس مخالفا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله الاجماع بن قدامة رحمه الله نقل الاجماع الاحلي ذبيحة الناس

18
00:05:36.250 --> 00:05:56.100
نعم و بعض اهل العلم وهذا جاء عن الامام ابن تيمية رحمه الله انه لا يجوز الاكل من هذه الذبيحة. نعم والاخوات والله اعلم هو مذهب الجمهور لما تقدم هذا هو الاصعب. نعم

19
00:05:56.250 --> 00:06:21.900
فواجه ان الناس تؤكل ذبيحته هذا هو الراجح والصحيح. نعم والتسمية تنقسم الى عدة اقسام احيانا تكون شرط نزلنا في الذبائح والصيد واحيانا تكون واجبة مثل عند الاكل واحيانا تكون مستحبة وليست واجبة وهذا هو الاصل الاصل الاستعاذة بالله عز وجل

20
00:06:22.050 --> 00:06:38.750
التسبيح هي استعاذة بسم الله الرحمن الرحيم اي ابدأ مستعينا بالله او افعل هذا الشيء مستعينا بالله جل وعلا الذي هو الرحمن الرحيم سبحانه تعالى نعم آآ الاصل فيها انها مستحبة

21
00:06:38.850 --> 00:06:56.600
حتى يأتي الامر نعم وتكون احيانا فغير مشروعة نعم وذلك للشيء الذي يكون له ذكر خاص وليس فيه تسمية فلا يشرع ان الانسان يصلي لا ينسوا في مثل هذه الحالة

22
00:06:56.650 --> 00:07:17.650
ان يسمي الانسان نعم يعني عند الدخول الى محل قضاء الحاجة لم تثبت التسمية وانما الذي ثبت اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واما زيادة التسمية فيه الحديث في حديث انس الذي جاء في الصحيحين فانها لا تثبت. شاذة غير صحيحة

23
00:07:18.050 --> 00:07:33.900
نعم كذلك عند الدخول الى المسجد الذي ثبت في مسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك واما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك فهذا حديث فاطمة اخرجه الترمذي ولا

24
00:07:33.900 --> 00:07:51.650
نعم نعم خرجه التغمدي وغيره قد يكون هذا اللفظ لغيره نعم وهو لا يصح نعم فانما الانسان يسمي في مثل هذه الحالة وهناك ذكر معين مشروع ما يسوى ان يأتي الانسان

25
00:07:51.800 --> 00:08:13.750
في شيء خلاف المشغول او يزيد على المشغول نعم واحيانا تحرم ولا يجوز التسمية مثل الانسان والعياذ بالله بيقتل   هو بيفعل المخوفات ما يجوز له ان يستعين بالله لان هذا مثل الاستهزاء نسأل الله العافية والسلامة

26
00:08:13.950 --> 00:08:32.850
بس استعين بربه جل وعلا على الفجور والمعاصي نعم والتسمية تسعة عشر كلمة عفوا تسعة عشر حرف تسعة عشر حفظ وكل حرف بعشر حسنات فالتسمية لها اجر عظيم وفضل كبير

27
00:08:33.000 --> 00:08:49.500
نعم نعم قال مالك عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير القوة في الاسد المدني تقدم وهو ثقة ثبت جديد توفي سنة ست واربعين ومئة وسبعة واربعين ومئة خرج له الجماعة

28
00:08:49.550 --> 00:09:04.000
وحديثه بالمدينة اصح مما حدث به في العراق عن ابيه وهو عوا ابن الزبير القوي في الاسدي من كبار اهل العلم في زمانه ومن ادلة التابعين في وصفه في عام اربعة وتسعين

29
00:09:04.100 --> 00:09:25.850
الجماعة انه سئل او انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ان اناسا من اهل البادية من البادية بالمدينة وما حوله يأتوننا بلحمان ولا ندري الكم الله عليها. طبعا جاء في رواية ان البخاري ان هؤلاء

30
00:09:25.850 --> 00:09:39.400
فكان حديث عهد باسلام يعني من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا. نعم. قال مالك ذلك في اول الاسلام. طبعا هذا الحديث مرسل

31
00:09:39.950 --> 00:10:02.450
رواية الامام مالك مغسلة لكن هذا الحديث قد جاء موصولا هذا الحديث قد جاء موصولا فقد اخرجه البخاري رحمه الله موصولا نعم فالاخ رد والله اعلم وصله طبعا جمع موصول للنبوة وايضا جمع

32
00:10:02.650 --> 00:10:19.300
هذا علم مالك على ارساله. نعم ولعل الاصل بالوصل لان ايضا من وصل وعلى رأسهم ابو اسامة حماد ابن اسامة فعماد بن اسامة لما اظن الامام احمد اثنى على روايته عن هشام بن عواه

33
00:10:19.650 --> 00:10:45.300
او قال كان من اغوى الناس عن هشام ابن عضوة نعم وقد تأزأ غيره وابو خالد الاحمد وغيرهم نعم فهذا الحديث يستفاد منه انه رجل في التسمية بان الرسول عليه لان هؤلاء قال ما ندري سموا اولى. فهذا يدل على انه لابد من التسمية. فما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام من التسمية

34
00:10:45.300 --> 00:11:02.950
فليست بواجبة او ليست بفضل لما قال سموا الله نعم فهذا يدل على ان التسمية لازمة. كذلك ايضا في هذا الحديث ان الاصل في المسلم ان يصلي هذا هو الاصل ان قول عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا هذا والله اعلم

35
00:11:03.050 --> 00:11:21.200
يعني ابعاد الشيطان وزيادة في تطييب قلوبهم. والا لو ان انسان لا شك تعمدا لا يسمي ثم جاء شخص بعد ساعة او بعد يوم مسمى هذا ما ينفع في مثل هذه الحالة. لكن في مثل ما جاء في الحديث

36
00:11:21.400 --> 00:11:38.550
نعم هؤلاء مسلمون. والاصل انهم سموا لا هادو الواقع في انفس بعض الصحابة قالوا هؤلاء حديث عهد وبادية قد يكون يعني الجعل يغلق او فيهم جهل فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا

37
00:11:38.850 --> 00:11:59.450
فاذا الانسان يعني حصل له بعض الشك في مثل هذه الحالة من مسلم فيصلي يسمي كما امر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واما اذا اه علم المنجازما بان هذا لم يسمي فهذا لا يجوز طبعا الاكل من ذبيحته

38
00:11:59.550 --> 00:12:12.100
كما تقدم. قال الامام مالك وذلك في اول الاسلام طبعا هذا القول رده ابن عبد الفضل ولا شك ان على طول نظر. هذا فيه نظر بل هذا الحديث كان في المدينة

39
00:12:12.300 --> 00:12:31.200
ما قالها ابن العمال رحمه الله لا شك ان فيه نظر. نعم. قال ما لك عن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس الانصاري. نعم ووثيقة فقيه توفي بعد الاربعين ومئة على خلاف في وفاة تخرج له الجماعة

40
00:12:31.350 --> 00:12:44.650
وقد مر علينا من قبل ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي طبعا هذا منقطع. نعم. لا نعلم انه سمع او عبد الله بن عيان وعبد الله بن

41
00:12:44.650 --> 00:12:59.550
من الصحابة وابوه صحابي اما الغلاما له ان يذبح ذبيحة لما اراد ان يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام قد سميت فقال له سم الله وانك قال له قد سميت

42
00:12:59.750 --> 00:13:16.800
قد سميت الله وقال له عبد الله بن عياش والله لا اطعمها ابدا. نعم طبعا هذا تم تقدم منقطع وفي هذا الاثر ان عبد الله بن عياش امتنع ان يأكل من ذبيحة هذا الغلام. وان كان

43
00:13:16.900 --> 00:13:41.800
ظاهره والله اعلم الاسلام والسبب والله اعلم امتناعه او عدم قبوله لقوله انه كان موجودا عنده لانه يدفع الذبيحة فلماذا يذبحها قال قال سميت ما اسمه هو جالس عنده فلذلك شك في قوله انه سمى شك شكا واضحا بينة

44
00:13:41.850 --> 00:14:00.550
ولذلك تركها وابى ان يأكل منها. نعم قال الامام مالك ما يجوز من الفتاة على حال الضرورة نعم عن زيد ابن اسلم وهو القوجي العدوي مولاهم تقدم وانه ثقة جليل رفع ستة وثلاثين ومئة

45
00:14:00.800 --> 00:14:20.850
انا طالب يا سادة والهلالي مولى ميمونة ووثيقة فقيه جليل ان رجلا من الانصار من بني حارثة كان يرعى لفحة له باحد فاصابها الموت فزكاها بسباب فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

46
00:14:21.000 --> 00:14:45.150
فقال سئل عن ذلك فقال ليس فيها بأس فكلوها. نعم طبعا بين عليه الصلاة والسلام ان كل من انفض الدم ليس السن والظفر  اه طبعا يشترط في الذبح او عفوا يشترط في الالة التي تستعمل عند الذبح ان تكون حادة

47
00:14:45.250 --> 00:15:02.500
نعم لا مثلا يقتلها بمثقل لا بيضربها وتموت بسبب هذا المثقل؟ لا لابد ان تكون حادة او فاسقة هدف هذا في الدفيه عندما يكون متمكن منها فازقة هذا في الصيف

48
00:15:02.650 --> 00:15:23.700
نعم يعني مثل الاستعمال الالات الحديثة هذي تخجل نعم فاما الضوء بمثقل ويصدم بشيء حتى يموت؟ لا. هذا لا يجوز نعم  بين عليه الصلاة والسلام لما انحر الدم فكن ليس السن والظفر

49
00:15:23.750 --> 00:15:42.000
ما استثنى عليه الصلاة والسلام مما يلهم الدم الا السن الا السن والظفر وتبين ان السن عظم والظفر مدى الحبشة يعني يستعملون بعض الحبشة يستعملون بعضهم في الذبح نعم  بشي غاز هذا متت

50
00:15:42.150 --> 00:16:07.750
نعم من خشب او من حديد استعملها في الزكاة. فاذا كان الشيحات حجارة ولا نعم بعض الخشب اللي حاد وهنا نعم آآ يذبح هنا عفوا يؤكل تؤكل الذبيحة ولذلك ثبت في في الصحيح ان ان احد الصحابة يصيب بالمعواض فقال عليه الصلاة والسلام ما اصاب في حده فكن وما اصاب بعظمة فلا تأكل

51
00:16:07.750 --> 00:16:22.750
نعم او كما قال عليه الصلاة والسلام بحده لانه يجرح وان زعما لا ما يجرى نعم فاذا كل من هو الدم غياب السن والظفر فيجوز استعماله وعلى مالك عن نافع او رجل من الانصار

52
00:16:22.900 --> 00:16:44.350
المعاز ابن سعد او سعد ابن معاذ ان الدعوية لشعب ابن مالك كانت تضع غنما لها بسلف جبل هذا عند المدينة فاصيبت شاة منها فادركتها فدكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها

53
00:16:44.400 --> 00:17:04.000
نعم طبعا هذا فيه هذا الاسناد فيه الرجل المبهم ولكن الحديث جاء في الصحيح تسمية هذا الرجل بانه اذن لتعدد بن مالك نعم ورجع الهواء بن حجر ان ابن كعب هذا هو عبد الرحمن وعبد الرحمن له غاية في الصحيح. نعم

54
00:17:04.150 --> 00:17:19.800
فهذا الحديث حديث صحيح ومعاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ هذا من الصحابة او ذكره بعض اهل العلم في الصحابة وهنا قابلة في البخاري الشيخ في اسمه ويبدو انهما ذكروا الا في هذا الخبر والله اعلم

55
00:17:19.850 --> 00:17:47.050
ولا تنسى ما ذكرناك وهم بعض اهل العلم بالصحابة. نعم والصحابة كلهم عدول. الحديث صحيح ومعنى تقدم الكلام على الحديث السابق نعم فمعناته اشهد من نصوص اخرى وان ما كان له حد سواء كان حدرا او غيره انه يذكر فيه. نعم. وان الذبيحة تؤكل في مثل هذه الحالة

56
00:17:47.050 --> 00:18:07.350
نعم قال مالك عن ثور بن زيد الديني وهو المدني وعندنا شخص اخر بن يزيد الشامي وكلاهما ثقة فهو ابن زيد الديني فهو ابن يزيد الشامي كلاهما ثقة نعم عن عبدالله بن العباس طبعا هذا منقطع لان قولا

57
00:18:07.450 --> 00:18:30.000
يسمع من ابن عباس الاصول عند ذلك نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الاية ومن يتولهم منكم فانه منهم وجه استدلال ابن عباس والله اعلم بالاية ان من تولى النصارى منهم فهؤلاء دخلوا في دين النصرانية

58
00:18:30.500 --> 00:18:47.150
وان كان هناك من اهل العلم او من الصحابة مثل ما يحكى عن علي ان النصارى تغلب انا ما يؤكل ما تؤكل ذبيحة ذبيحتهم لانهم يعني كأن بعض الصحابة او بعض السلف توقف فيهم لانهم ما دخلوا دخولا كاملا

59
00:18:48.000 --> 00:19:03.650
في دين النصرانية وانما يعني يفعلون بعض الشيء بعض الشيء من دين ام نصرانية نعم ابن عباس هو الاكل من ذبيحتهم ثم في هذا الاثر وانهم يعني معدودين من النصارى

60
00:19:03.900 --> 00:19:22.550
وينتسبون اليهم فهو فهم منهم كما قال فما استدل ابن عباس بالاية الكريمة السابقة وهذه المسألة والله اعلم ان من كان ينتسب للنصارى ويفعل مثل افعال النصارى او يعمل بعض اعمالهم

61
00:19:22.900 --> 00:19:40.150
فهذا منه. واما من كان بس مجود اسم فقط هذا والله اعلم ليس بلا سؤال. هذا ما يعتبر والله اعلم نصراني وبالتالي ذبيحة ما يجوز ان تؤكل والله اعلم ذبيحته والله اعلم لا يجوز ان تؤكل

62
00:19:40.600 --> 00:19:56.650
والان تدين من النصارى لا دينيين طبعا لا شك ان ذبايع اهل الكتاب جائزة بفوت ان يذبح وفق الطريقة الشرعية لو ان مسلما كما تقدم تعمدا لا يذبح وفق طريقة شرعية لا يسمي او لا يذبح به

63
00:19:56.850 --> 00:20:21.150
آآ بشيء بالة لها اه هد ما ما يجوز الاكل من ذبيحة فكيف من اهل الكتاب فاتاح الله عز وجل ذبايحهم بشرط ان يذبح وفق الطريقة الشرعية يذهبون الدم باستعمال هذا ويذكرون اسم الله على الذبيحة

64
00:20:21.500 --> 00:20:45.250
واما الان والله اعلم فهم غالبا اولا انهم لا دينيون والامر الثاني انهم في الغالب يقتلون الذبيحة قتلا ولا ولا يذبحونها ذبحا بحيث ينهبون الدم اما في التنقيص بالماء الحار او الصعق الكهربائي او الضوء مثقل وما شابه ذلك

65
00:20:46.050 --> 00:21:03.950
نعم طالما ذلك انه بلغ ان عبد الله ابن عباس كان يقول ما قضى الاوداد. يعني ما قطعها فكلوه نعم وهذا دليل الحديث الحديث الصحيح الان هو الدم الحديث اللي في البخاري هو الدم فكن

66
00:21:04.150 --> 00:21:20.750
ليس السر والظحك وكل ما نوى الدم فهنا هذا لا بأس هذا لا بأس بالاكل في مثل هذه الحالة واما اذا لم ينهب الدم بالضوء مثقل نعم فهذا لا يجوز الاكل في هذه الحالة

67
00:21:21.250 --> 00:21:37.000
وعلى مالك عن ابن سعيد ال سعيد ابن المسيب وهو القرشي نعم وهو من كبار التابعين ومن ادلتهم قال ابن المدين كان اوسع التابعين علما نعم انه كان يقول ما ذبح به

68
00:21:37.250 --> 00:22:04.700
اذا وضع فلا بأس به اذا اضطربت اليه نعم يعني اذا قطع الحلقوم اذا بطل الحلقوم والوديين او احد الودجين بحيث انه الدم وهنا يؤكل. نعم لا زالت به اذا اضطررت اليه. يعني لا سكن له استعمال للسكين لا للحاجة. ما في مثل هذا الانسان يعني في وقت ما عنده

69
00:22:04.900 --> 00:22:18.300
هذا الشيء الا يعني هدو او ما شابه ذلك فهنا لا بأس في مثل هذه الحالة كما تقدم قال ما يؤكى من الذبيحة في الزكاة قال مالك عن ابن سعيد عن ابي موة مولى عقيد ابن ابي طالب

70
00:22:18.500 --> 00:22:38.500
هذا اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن وهو ثقة جليل خرج له الجماعة من الطبقة الوسطى من التابعين اهلا وسهلا بهويظة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فامره ان يأكلها. ثم سأل عن ذلك زيد ابن ثابت فقال ان الميت لتتحرك

71
00:22:38.750 --> 00:22:57.850
ونهاه عن ذلك نهاها الظاهر والله اعلم عن عدم الاكل منها نعم يعني لا تمتنع  من الاكل منها. نعم ولا شك ان كما ذكروا زيد رضي الله عنه ان الميتة لا تتحرك نعم

72
00:22:58.600 --> 00:23:16.350
فبما انها ذبحت حتى لو تحركت بعد الذبح اه تؤكل ومن المعلوم مثلا ان الضب يعني قد يذبح وتبقى الحركة فيه لمدة بعد ذبحه تبقى فيه الحركة لمدة بعد ذبحه فبما انه ذبح خلاص تحرك ولا ما تحرك

73
00:23:16.750 --> 00:23:45.700
نعم كما افتى بذلك ابو هريرة وزيد ابن ثابت نعم وهذا الاسناد صحيح قال وسئل مالك عن فات تودد فتكسرت قد وجه صاحبها فسال الدم منها ولم تتحوك قال ذلك اذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرد فليأكلها. نعم هذا الضابط اللي ذكره الامام مالك. ان كان فيها حياة مستقرة

74
00:23:45.700 --> 00:24:03.650
وزدحها وسال الدم حتى مما تحركته يعني بما ان هذه صافرة ومتكسرة نعم قد ما تتحوث لكن حياتهم مستقرة فهادي نعم تؤكل واما اذا كانت حياتها غير مستقرة يعني يعني ميتة او شبه ميتة

75
00:24:03.800 --> 00:24:29.400
فهذه نعم لعله الظابط اللي ذكره الامام مالك رحمه الله تعالى نعم قال الامام مالك زكاة في بطن الذبيحة اي جنينها قال ان ابن عبد الله ابن عمر انه كان يقول اذا نحوت الناس فزكاة ما في بطنها في زكاتها اذا كان قد تم خلقه ونبت شعبه

76
00:24:29.400 --> 00:24:44.050
فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه نعم طبعا جاء في الحديث ان زكاة الجنين زكاة امه والحديث هذا فيه ضعف ولا قبلناه كما ثبت هنا من قول عبد الله بن عمر

77
00:24:44.900 --> 00:25:01.000
فزكاة الجنين زكاة امه. نعم واما لو ذبحت امه وخرج حيا فلا شك لا بد ان يذبح في مثل هذه الحالة لابد ان يذبح نعم ولعلنا نقف عند هنا نعم

78
00:25:01.550 --> 00:25:31.550
وقال ان الميتة لا تتحرك ونهاه عن ذلك. نعم. فلما تتحرك فلا فائدة ثم سأل عن وقال ان الموت لا تتحرك اي فلا يفيد ذبحها ونهاهم عن ذلك اي ان اتلف. يكون قال ابو عمر لا اعلم احدا من

79
00:25:31.550 --> 00:25:49.850
السحابة وافق زيدا على ذلك. وقد خالفه ابو هريرة وابن عباس وعليه الاكثر والله انا اظن والله اعلم بانه قال زيد ابن ثابت قال ان الميت لتتحوط والان ذبحها وبقيت فيها حركة

80
00:25:50.100 --> 00:26:14.200
فكأن النبوة يعني متردد في اكلها في مثل هذه الحالة وانه يعني الى الان ما آآ ما تم دبحها بما انها تتحول اذا بقي شيء ما كمله فقال زيد ان البيت لا تتحرك يعني كونها تحركت لا يمنع ان تكون ميتة خلاص انتهت بالذبح

81
00:26:15.150 --> 00:26:35.150
فهذا اللي يبدو لي والله اعلم. الشيخ بكر هنا هذا باسم الله. نعم. يقول في رواية عند ابي عمر ان يوسف بن سعد عن ابي مرة قال كانت عناق كريمة فكريت ان اذبحها فلم البث ان تردد فذبحتها فركضت برجلها

82
00:26:35.150 --> 00:26:59.250
فهذه العناق آآ متردي فتحركت بعد ان تردد. والله ما يحتاج يعني هو عن ابي عمر بن عبد يعني هذا اسناد موفق. صحيح جدا الاسناد الموظف صحيح جدا ويحزن سعيد يقدم على يعني يوسف بن سعد انا ما ادري من يوسف بن سعد لكن يعني بن سعيد

83
00:26:59.300 --> 00:27:19.300
فقيه جليل وانا اقول يعمل كلام زيد على ما جاءنا في هريرة نقول اولى. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل بالنسبة للشفاعة في الحدود وما جاء في النهي عن الشفاعة اذا بلغ السلطان. هل اذا بلغت القاضي او السلطة؟ آآ لا تدخل الشفاعة. وهو الاصل في القاضي

84
00:27:19.300 --> 00:27:39.300
والشرطة انهم يعني ممثلين للسلطات. اي نعم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة اجري به ملكا له الف يد في كل في كل يد الف اصبع وعند من

85
00:27:39.300 --> 00:28:02.200
اه سأل جبريل عنه اخبره انه الموكل بعد قطرات المطر؟ صحته ولا ظن صحيح. نعم. احاديث الاسراء  والمعراج معروفة فما يعني ما اظن ان هذا جاء في الاحاديث الصحيحة ما ادري عن صحة هذا اول مرة اسمع به. نعم. شيخ مثل هالمتون المفصلة

86
00:28:02.200 --> 00:28:31.250
طبعا هذا لا فيه نكابة نعم ويسأل هذا الشخص وين قضاه؟ وين قضى هذا القبول؟ نعم. يقول يا شيخ انه منتشر في الانترنت الان. امثال هذا يعني والزع واي ينشر في البريد الالكتروني يعني هذا البلد اللي له الف اشبع يعني شقوا يقول

87
00:28:31.250 --> 00:28:43.250
على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ماذا لا لا هذا باطل غير صحيح لا شك ان الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فيها اجر عظيم ثواب جزيل نعم ما في شك

88
00:28:43.650 --> 00:29:06.950
لكن هذا الحديث اللي ذكر هذا غير صحيح احسن الله اليكم يقول السائل الله عز وجل اباح ذبائح اهل الكتاب مع وصفهم بانهم الكتاب فاذا تأكد تأكدنا من انهار الدب مع زعمهم انهم نصارى الا يكون في حل الذبيحة

89
00:29:06.950 --> 00:29:27.700
والله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه والاصل في اهل الكتاب انهم يسمون الله هذا الاصل الاصل انهم دين سماوي ثم عادت بعد ذلك فاذا كان المسلم اذا تعمدا لا يذكر اسم الله مات عن ذبيحته

90
00:29:28.350 --> 00:29:56.600
نعم يعني قول الله تعالى ولا تأكلوا هذا حق فان الكتاب ان عليهم ان يذهب الدم ويذبح وسط الطريقة الشرعية ولذلك المسلم لو لم يفعل ذلك صار الذبيحة نعم احسن الله اليكم يقول السائل آآ فضيلة الشيخ الا يكون امره صلى الله عليه وسلم بالتسمية بالاكل

91
00:29:56.600 --> 00:30:11.150
وليست بسبب الاكل عندما قال صلى الله عليه وسلم سموا علي انتم وكلوا والله اعلم لا ليس بالتسمية لا اكل الطعام لا لانهم ما في شك يجب عليهم ان يسموا

92
00:30:12.000 --> 00:30:32.300
لكن هذه تسمية غير ذلك هم سألوا عن فهؤلاء القوم الذين شكوا في تسميتهم على الذبائح نعم احسن الله اليكم يقول السائل انا نحبكم في الله ثم يسأل يقول اتصال على ذكر البسملة فحسب دون الرحمن الرحيم في التذكير

93
00:30:32.300 --> 00:30:51.550
وفي نزع الثياب وعند الاكل والشرب. نعم يا شيخ. اسمي احيانا يعني تذكر كاملة واحيانا يكتفى باولها فبالنسبة للذبح والصيد الذي جاء هو اولها بسم الله نعم هذا الذي جاء

94
00:30:51.700 --> 00:31:12.050
يا غلام سم الله وكل بيمينك. نعم وبالنسبة مثلا للقضاء على الانسان يفتتح السورة من الاول قطع التسوية كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم نعم فالدسمة احيانا نذكر كاملة واحيانا يذكر بعضها على حسب ما جاءت به النصوص

95
00:31:12.250 --> 00:31:32.100
نعم. احسن الله اليكم يقول رجل في بلد مجاور طلب من صاحب له عنده شهادة الصيدلة. ليفتح صيدلي له اجر شهري مقابل ذلك. وشاركه في الصيدلية. فهل هذا سائغ والله اذا كان هي مشاركة

96
00:31:32.850 --> 00:31:49.300
يعني هذا الثالثة فلا شك ان يعني على حسب ما يتشاوران به يعني هو الاولى ان لا يأخذ شيء الا ويكون قد شرب فعل شيء ان المشاركة في المحل نعم او مشاركة في البضاعة

97
00:31:49.450 --> 00:32:02.415
يعني ينبغي لو لا يأخذ شيء الا ويكون قد شابه نعم هذا يعني مشاركة حقيقية هذا الاولى نعم احسن الله اليكم يا شيخ امين حياك الله السلام عليكم