وعبدالله بن عمر واما الاخر فذهب عبدالله بن عمر يزكيه بقدوم فمات اه فمات قبل ان يزكيه فطرحه عبدالله ايضا وعن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراج والبندقة اه وعن ما لك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يكره ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه. قال مالك ولا ارى بأسا بما اصاب اعراظ اذا اذا خسق وبلغ المقاتل ان يؤكل. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم قال فكل شيء ناله الانسان بيده او رمحه او بشيء من سلاحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب الرجل الصيد فاعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون سهم الرامي قد قتله او بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك احد في انه هو قتله وانه لا يكون للصيد حياة بعده. قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وان غاب عنك مصرعه اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت فاذا بات فانه يكره اكله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيد والصيد هو لا يصاد من الاشياء التي اباحها الله التي اباحها الله عز وجل صيدها سواء كان ذلك مما يعيش في البر من طيور وهزلان وما شابه ذلك او كان مما يعيش في البحر منها اسماك وما شابه ذلك نعم والصيد في الاصل انه مباح قضاء الله عز وجل الصيد بعبادة صيد الدعوة والبر الا في حالة الاحرام او في منطقة فان الانسان لا يجوز له ان يصيد كما هو معلوم وطبعا بالنسبة للمحرم صيد البحر حلال لا كما نص الله عز وجل على ذلك بخلاف صيد البول نعم فالاصل في الصيد انه مباح والاشتغال به قد يلهي الانسان اذا لم يكن هو حاجة اذا لم يكن هو مصدر رزقه والانسان محتاج اليه نعم فهذا قد يشغل الانسان كما هو وقد جاء بالحديث وفيه ضعف ان من اتى ابواب السلطان افتتن ومن اتبع الصيد غسل. فالصيد يشغل الانسان الا اذا كان هذا وفقه فما تقدم وبه حاجة اليه. نعم وبعض الناس قد يكثر من الصيد بلا حاجة يعني مثلا يصيد اشياء كثيرة جدا يذهب يصيد الاوالب يصيد اعداد كبيرة يذهب لكي يصيد مثلا الظل يصيب ايضا منه اشياء كثيرة كما يبلغنا فهذا لا شك انه ممنوع اذا كان هو لا يستفيد من هذا ولا يعطي من يستفيد وانما على سبيل الفخر والتحدي وما شابه ذلك فهذا والعياذ بالله مذموم وهذا والله اعلم يؤدي الى محقن بركة تقل هذه الحيوانات حتى تنهدم فما هو الحاصل والجاري يعني بعض هالحيوانات قلت نعم وبعضها في يعني في اشياء اخرى انعدمت بسبب هذه الاشياء والله اعلم فالانسان عليه ان يتقي الله و ينتبه الى هذه الامور والضوابط نعم ثم قال فوقما هكذا ما قتل نعم ترك اكل ما قتل المعراج والحدث نعم طبعا الصيد اما ان يكون بالة واما ان يكون حيوان كما هو معلوم مثل الكلاب مثل كذلك ايضا الفهود ومن ذلك ايضا السقوط وما شابه ذلك واما ان يكون بالة نعم يعني سواء كانت هذه الالة من يعني ما يسمى بالبنادق الان الاسلحة الحديثة او كانت يعني فيما سبق بالاسلحة او عفوا بالالات القديمة نعم فيشترط في هذه الالة ان فجوة او تخزق فجوة الشيء الذي في واد صيده او تخزقه باي تدخل فيه وتخسق جسمه وتخترق جلده نعم واما اذا كانت تصدم فوق الصبي فهذا لا يجوز الاكل من الذي مات بسبب ذلك وسوف يأتي باذن الله في الصحيحين في حديث علي بن حاتم انه كان يصيح بالمعظاظ خشبة طوف عظيم وطرف حاد فقال عليه الصلاة والسلام ما اصاب بعوضة فلا تأكل. وما اصاب بحجة فقلت او كما قال عليه الصلاة والسلام فالذي يصيب بحبه يعني وعي يجرحه. واما الذي يصيب بعرضه هذا ما راح يجرحه وانما هو يعني مثل الصدم الذي يصدم هذا الشيء المصاب وبالتالي الدم يبقى فيه واما اذا كان طبعا بالكلب والباجي وما شابه ذلك فلابد من ان يكون الكلب مزود كما قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فلابد ان يكون مدربا والمتوفى لاهل العلم اذا اوصلت استوصل واذا زجوت انجذب واذا صاد لم يأكل نعم في الاصل فهذا هو المدوغ نعم واما اذا لم يكن مدوجا فلا شك لا يجوز الصيد فيه نعم وايضا يشترط انك تسمي الشرط انك تسمي هذا طبعا في صيد البحر الذي يحتاج في الاصل طبعا الى تزكية الى تزكية عفوا وما شابه ذلك او الى ان يجرى او يخزق او يخزق بخلاف طبعا صيد البحر ما يشترط شيء من ذلك نعم ولذلك الامام مالك ذكروا او او حكم ما قتل المعراج والحجر وقال توك اكل ما قتل المعرظ والحج فهذا نعم لقتله المعراج هذا في الصحيحين كما تقدم في حديث هدي بن حاتم والذي ايضا بالحجر وايضا هذا ايضا لا يجوز الاكل منه الا اذا جرح نعم فهنا نعم اما اذا لم يجد واحتلها ولا اصل ان الموال والحجر هذا الاصل انه ما وان كان بعض الاحزاب طبعا لها حد مثل ما حصل مثل ما صار في انسان مسلم في المرأة التي التي ذبحت الشاة التي عدى عليها الذئب ما كان عندها سكين كل حاجة اذا بكتها المهم اذا جرح فهذا نعم اما اذا لم يجرح وهذا هو الغالب المعرظ والحذو فهذا ما يؤكل قال ما لك عن نافع انه قال وبيت طائرين بحجر وانا في الجوف يعني من ضياع المدينة او طب المدينة فاما احدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر لان ومازحته هذا مصادر فلما الاخر فذهب عبدالله بن عمر يزكيه قديم فما تكلم اذا كيف فضحه عبدالله ايضا نعم القديم هو الالة المعروفة نعم وهي حادة فواد زكي بالقديم ولكن مات قبل ان يزكيه نعم يعني يقال قد يمضى القدوم نعم فهذا فيه ان ما يجوز يعني بالحجر او لا يؤكل الذي صيد بسبب الحجر نعم ومنه ما يسمى طبعا الان عند الصبيان وما شابه ذلك ايضا هذه تصدم صدم. يعني مثل الرمي بالحجر قال مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وتقدم لنا من قبل وهو ثقة جليل. نعم وفي عام ستة ومئة خرج له الجماعة وابنه عبد الرحمن ابن القاسم ايضا ثقة جليلة وابوه محمد ابن ابي بكر ولد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله. وهو حي فيفوت في ذبحه حتى يموت جرحه ولا زال حي خلاه ثم بعدين مات فهذا ما لازم سمعت قال فانه لا يحل قتله. قال مالك ولد طبعا في حجة الوداع وهما اسماء بنت عميس فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وعمره اشهر. عمره اشهر نعم وهو اخو عائشة من ابيها وقتل في الفتنة اللي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. وكان محمد مع علي. كان محمد بن ابي بكر قال انه كان يكره ما قتل المعراب. نعم. يعني الخشبة التي يصاد بعضها والبندقة نعم لان هذي كما تقدم هذي ما لا تخجل نعم و انما تكون صدم يعني البندق فهذا مثل الظوء يعني بالحجر وما شابه ذلك قال مالك انه بلغ ان سعيد ابن المسيب وهو القرشي مخزومي وهو من اجهزة التابعين وفضلائهم القالب من المدينة كان اوسع التابعين علما بعد التسعين على خيار في وفاة خرج له الجماعة انه كان يكره ان تقتل الانسية مما يقتل به الصيد من الرمي الانسية الحيوان الحيوانات المستأنسة نعم هذه هي الانسية الحيوانات المستأنسة. نعم هذي الحيوانات المستأنسة احيانا قد تتوحش وتلد نعم فاذا امكن الامساك بهثمها ونعمته واما اذا ما امكن فهنا تصبح مثل الصيد. هنا تصبح مثل الصيد. نعم. وبهذا امر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ندد عين وما شخص بسهم فقالوا عليه الصلاة والسلام بها ذلك او كما قال عليه الصلاة والسلام هذه اذا توحشت صار لها حكم الحيوانات المتوحشة نعم طبعا سعيد ان كان يعني يقصد يعني الجنسية اذا توحشت ولا يمكن السيطرة عليها هذي طبعا لا هذي تكون مثل الصين وهم اذا يمكن السيطرة عليها فلا شك يجب ان تزكى تذكية قال مالك ولا على اساس طبعا نعم الانسية بما يقصد به الصيد من الغم واشباهه. نعم قال مالك ولا وفاة بما اصاب المعراج اذا خسقه المقصود خزق يعني اخترق الجلد ودخل نعم الى الداخل وهنا نعم قال وبلغ المقاتل. نعم ان يقتل. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم. نعم قال فكل شيء ناله الانسان بيده او رمحه او بشيء من سلاحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال تعالى نعم قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب رجل الصيد واعانه عليه غيره من ماء او كلب والمعلم لم يؤكل ذلك الصيد. نعم اذا طبعا فالكلب هو المعلم فلا شك لا يؤكل هذا الصيد وقد ثبت في الحديث الصحيح في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا اوصى الانسان كلب المعلم ومعه كلب اخر فقال لا تأكل لا تدري هل تصدق الذي قتل او الكلب غير المعلم الاخر هو الذي فعل ذلك الصلاة يا شيخنا ما يجوز الاكل من الكلب غير المعلم او ما يعني وما الصيد وسقط بالماء فمات بسبب الماء اذا كان مات بسبب الماء او يغلب ان السبب في موته هو الماء نعم فهذا ما يجوز الاكل منه هذا في هذه الحالة ما يجوز الاكل منه نعم قال الا ان يكون سهم الظابط قد قتله. نعم. ان كان قتل بالسهم باللي ومانع. وبلغ المقاتل الصيد لا يشك احد في انه هو قتله. نعم وانه لا يكون نصفين في حياة بعده نعم واما اذا كان الماغودي قتل لا قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بقتل الصيد وان غاب عنك مصرعه اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت فاذا بات بينه يكره اكله نعم يعني اذا زاد مقصود تغيره والله اعلم نعم وهذا فضل يعني ما قال مالك دلت عليه الادلة نعم تفضل قال باب ما جاء في صيد المعلمات وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في الكلب المعلم كل ما امسك عليك ان قتل وان لم يقتل وعن مالك انه سمع نافعا يقول قال عبدالله بن عمر وان اكل وان لم يأكل ام مالك انه بلغه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد كل وان لم تبقى الا بضعة واحدة وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون البازي والعقاب والصقر وما اشبه ذلك انه اذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت اذا ذكر اسم الله على ارسالها قال مالك واحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد اه من مخالب البازي او من الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي او في في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي او الكلب. فانه لا يحل اكله قال ما لك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل اكله قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا ارسل كلب المجوسي الضاري فصاد او قتل انه اذا كان معلما فاكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وان لم يذكه المسلم وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوس او يرمي بقوسه او بنبله فيقتل بها. فصيده ذلك وذبيحته حلال. لا بأس بأكله. واذا ارسل المجوسي قلب المسلم الضال على صيد فاخذه فانه لا يؤكل ذلك الصيد الا ان يذكى وانما مثل ذلك مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل اكل شيء من ذلك. من قال ما جاء في صيد المعلمات يعني من الكلاب والبغود والطيور التي تعلم عنها الصيد نعم وهذه كما تقدمنا شرط فيها ان تكون معلمة وكذلك ايضا الا تأكل كما سوف يأتي باذن الله يعني اذا صادت لا تأكل نعم لانه لا بد ان تصيد لصاحبها نعم والمعلم كما تقدم اذا وصلت استنشن واذا زدلت انزجر واذا صاد لم يأكل قال مالك عن نافع وهو مولى ابن عمر معلوم او معروف تقدم بوظن عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في الكلب المعلم. ثم امصت عليك ان قتل وان لم يقتل نعم كل ما امسك عليك اي ما صاده الكلب لك والله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم. اي صدنا لكم نعم فاذا صادمت سواء قتل ولا لم يقتل فهذا شيء ولذلك قال عليه ستصلي اذا ارسلت كالكلب كالمعلم وذكرت اسم الله عليه فقل نعم فهذا ما قال عبد الله بن عمر مقتضى النصوص نعم قال مالك لو سمعنا بان يقول قال عبد الله بن عمر وان اكل وان لم يأكل لا عبد الله بن عمر يرى حتى وان اكل الكلب وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم اذا صاد الكلب مثلا المعلم واكل هل صاده لك؟ او صاده لنفسه بسبب اكله فبعض اهل العلم يرى انه لا يجوز الاكل منه وبعض اهل العلم يرى انه يجوز الاكل منه والذين اجازوا واستدلوا في حديث عمرو بن شعيب بن ابي عن جد الذي في السنن ان ابا ثعلب وسأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصيد بالكلاب؟ قال له وان اكل؟ قال وان اكل قال وان اكل منه؟ قال وان اكل منه نعم والذين منعوا استدلوا بالاية والحديث لان الله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم يعني صرنا لكم اذا اكل ما اصاب لك صاد لنفسه نعم واستدلوا ايضا بحديث علي بن حاتم لي في الصحيحين قال فان اكل فلا تأكل قال ان اكل الكلب فلا تأكل فاحنا لم نمسك عليه انما امسك على نفسه فالذين منعوا التسلل بالاية والحديث وصعبة للعلم حاول ان يجمع بين ان الصين فحمل حديث ابي على الفضاهة نعم ولعل لكن لعل العقرب الاحوط والله اعلم انه لا يؤكل. لان هذا ظاهر الاية وظاهر حديث علي بن حاتم حديث علي بن حاتم اقوى من حديث عمرو بن شعيب بن ابيه عن جده حديث عدي في الصحيحين وحديث عمرو مم في خلاف بين اهل العلم في هذه القوة السلسلة والاقوم والله اعلم ان هذه السلسلة لا بأس بها لكن في اشياء تستنكر. نعم. هي في الاصل لا بأس بها وحسنة ويحتج بها لكن في اشياء تستنكر فهذا الان خالف بعض الاية والحديث والاحوط والظالم انه ما يؤكل انا ما اعرف انه بلغ عن سعد ابن ابي وقاص انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد قل وان لم تبقى الا بضعة واحدة نعم فسعد يعني ان ثبت هذا عنه لانه بلاغ. يرى ذلك ما جاءني من عمر. هم. انا ما اعرف انه سمع بعض اهل العلم يقولون في البادي قد وفقهم وما اشبه ذلك فكان يقطع كما تقطع الكلاب المعلمة فلا بأس باكل ما قتل مما صادت اذا ذكر اسم الله على ارسالها. نعم اذا علمت هذه تعلمت نعم قال مالك واحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد منه مخالب البادي او من الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله لانه ادرك حياته اذا ادرك حياته لابد ان يزكيه في هذه الحالة فاذا ادرك ولكنه لم يزكى ادرك حيا ولكن لم يزكى فهنا اه يكون لا يجوز اكل لانه اصبح ميتا قال وكزلك كل ما قدر على بدءه وهو في مخالب الباجي او فيطلقه صاحبه وهو قادر على الذبيحة يقتله الباجي او الكلب يمايح الاكل الامر المجتمع المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا اوصل كلب المجوس الضاوي فساد او قتل انه اذا كان معلما فاكلوا ذلك الصيد حلال لا بأس وان لم يزكه المسلم وانما مثل ذلك نزل المسلم يذبح بشفط المجوسي او يرمي بقوسه او بنبله او بنبله فيقتل بها فصيد ذلك ونزيحته هذا لا بأس باسلح نعم هذا ظاهر اذا كان الكلب معلم حتى لو كان للمجوسي لكن المسلم ما اوشى له قال بسم الله فلا شك ان هذا يكل من قال الامام مالك مثل انك تاخذ شفرة تسافر وتذبح بها او تزكي بها او او طوشة وترمي به فهذا نعم يجوز وحلال الصيد نعم بذلك قال واذا ارسل المجوسي كلب المسلم الضاوي على صيد فاخذه فلذلك ذلك الصيد لانها اللي ارسل المجوسي هنا الا ان يذكر فان هذا يقضي على الحياة وذبح المسلم هذا خلاص هذا حلال وانما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شكوة يذبح بها المجوسي فلا يحل اكل شيء من ذلك. نعم هذا ظاهر لعله نقف عند هنا الله اليكم يقول السائل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في اخر السياسة الشرعية ان احاديث السلطان ظل الله في الارض و ستون سنة مع امام جائر خير من ليلة بلا امام قال التجربة خير برهان هل يفهم من كلامه ان الحديث الضعيف قد يتقوى بالواقع مثل بعض اشراط الساعة الضعيفة نشاط الساعة نعم لكن اما الحديث الضعيف ما يتقوى في الواقع اذا كان المثل ليست اشواط الساعة لان اشواط الساعة غيبية هذي ما فيها دخل واما هو لا نعم لا شك يعني من حيث التجربة والواقع ان يعني يكون هناك امام جائع خير من ان لا يكون امام نعم هذا لا شك الواقع يشهد بذلك نعم هذا شيء اختلاط بخلاف الاشياء الغيبية هذا غيب فاذا يعني جاء خبر ليس بشديد الضعف ووقع الواقع بمثله فهذا والله للدليل على ان هذا القبر لا بأس به. نعم احسن الله اليكم يا شيخ. نعم. احسن الله اليكم. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته