﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الامام مالك رحمه الله باب العمل في غسل جنابة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة

2
00:00:22.300 --> 00:00:39.900
بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره. ثم يصب على رأسه ثلاثة غرفات بيديه. ثم يفيض الماء على

3
00:00:39.900 --> 00:00:58.350
جلد على جلده كله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى الانسان من عظوة وهشام بن عظوة من عوام الاسد القوسي وقد تقدم انه ثقة ثابت

4
00:00:58.500 --> 00:01:17.450
وهو من صواب التابعين الطبقة الخامسة وتوفي عام ستة واربعين ومئة وسبعة واربعين ومئة على خلاف في وفاته انا به عضوة وهو من الزبير من العوام من قوات الاسدي وهو ايضا ثقة الامام الجليل من فقهاء المدينة السبعة

5
00:01:17.600 --> 00:01:32.400
وتوفي سنة اربع وتسعين وقد خرج له الجماعة وايضا هو ابن الزبير قد تقدم لنا فيما سبق وهذه سلسلة تعتبر من اصح العشاء من اصح السلاسل وهي ان كان من عو عن ابيه عن عائشة

6
00:01:32.400 --> 00:01:48.450
لا تغلبها عن عائشة وفيها عشرات الاحاديث هذي السلسلة وفيها عشرات الاحاديث ولذلك ينبغي لطالب العلم بالحديث ان يعتني في مثل هذه السلسلة من السلاسل من مثل هذه السلسلة من السلاسل المشهورة

7
00:01:49.050 --> 00:02:06.900
نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اراد ان يعتزل طبعا من الجنازة انه بدأ فغسل يديه. الى اخر الحديث طبعا عندنا آآ عندنا صفتان في غسل الجنابة

8
00:02:06.950 --> 00:02:28.250
الاول هي الصفة المجزئة والصفة الثانية هي الصفة الشرعية المستحبة. اما الصفة المجزئة كيفما غسل جسمه وعمم الغسل لجميع جسمه فلا شك انه قد تطهر من الجنابة وهذا اجماعا لا خلاف بين اهل العلم في ذلك

9
00:02:28.650 --> 00:02:53.150
فهذه هي الصفة المجزئة واما الصفة الثانية فهي الصفة الشرعية وبالنسبة للصفة الشرعية طبعا هذه آآ جاء فيها صفتان الصفة الاولى هي ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والصفة الثانية هي التي جاءت في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها

10
00:02:53.150 --> 00:03:12.300
وليس هناك تقضيبا فوق واضح ما بين الصفتين الا فيما يتعلق بغسل القدمين. وذلك ان في حديث ميمونة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل القدمين بخلاف ما جاء في حديث عائشة. طبعا هناك من

11
00:03:12.450 --> 00:03:29.000
يعني اراد ان يجمع بينهم او آآ يعني ذكروا اقوال اخوة وما شابه ذلك لكن الذي يبدو انه صفتين صفة جاءت في حديث عائشة وصفة جاءت في حديث ميمونة وهو انه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل القدمين. نعم فظن في

12
00:03:29.000 --> 00:03:43.950
متعايشة فكما تقدم انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا قتل من الجنابة وبدأ فغسل يديه نعم وجاء في رواية وهي صحيحة انه كان يعصي الفرجة ثم بعد ذلك يغسل يده يدلكها

13
00:03:44.000 --> 00:03:57.600
الجدال ثم بعد ذلك يغسل يديه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا للصلاة فضواية الامام مالك هنا فيها اختصار لهذا الامر. نعم ثم بعد ذلك توضأ وضوءا للصلاة ثم بعد ذلك

14
00:03:57.600 --> 00:04:14.600
ليدخل صدعة الماء فيخلل بها اصول شعبه. حتى يصل الماء الى اصول الشعب ثم يصب عليه الصلاة والسلام على رأسه ثلاث عرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله عليه الصلاة والسلام. نعم

15
00:04:14.600 --> 00:04:28.400
هذه هي الصفة التي كما تقدمت جاءت في حديث عائشة وحديث ميمونة طبعا هو بنحو هذا الحديث كما تقدم الا ما يتعلق بتأخير غسل القدمين وحديث عائشة طبعا هذا كما تقدم انه

16
00:04:28.500 --> 00:04:47.700
اسناده صحيح جدا والحديث طبعا ثابت في الصحيح نعم وعن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة

17
00:04:48.250 --> 00:05:02.700
قال الامام مالك عن ابن شهاب وبن شهاب تقدم لنا وهو محمد ابن المسلم من عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري وهو ايضا ثقة الامام وتوفي في عام اربع وعشرين ومائة

18
00:05:03.150 --> 00:05:15.500
وقيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة عن عوض ابن الزبير وتقدم ايضا عن عائشة طبعا هذي سلسلة بنتها بن او عن عائشة هذه سلسلة وهي اصح من التي سبقت اصح من سلسلة

19
00:05:15.550 --> 00:05:34.850
اقتسام عن ابيه عن عائشة لان ابن شهاب اثبت من هشام ابن عضوة نعم فهذا الاثناء الصحيح وقد خرجه الشيخان هذا الحديث نعم اه قد ايضا جاء في الصحيح نعم هذا الحديث ايضا جاء في الصحيح خرج الامام مسلم في صحيحه

20
00:05:35.700 --> 00:05:54.300
نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرج من الجنازة  آآ ارادت عائشة رضي الله عنها ان تبين آآ مقدار الماء الذي كان يعطس فيه صلى الله عليه وسلم

21
00:05:54.900 --> 00:06:13.850
نعم وهذا المقدار اما ان يكون مع عائشة او ما احدى زوجاته عليه الصلاة والسلام واما ان يكون لوحده صلى الله عليه وسلم فلا شك انه اذا كان مع بعض

22
00:06:13.900 --> 00:06:31.800
نساء عليه الصلاة والسلام آآ لا سيكون الماء اكثر اذا كان في واحد لا شك ان الماء يكون اقل. طبعا والفرق مقدار ثلاثة اشهر. الفواكه مقداره ثلاثة اعصاب فاذا يكون لكل واحد منهما صاع ونصف

23
00:06:32.750 --> 00:06:49.800
نعم وجها بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمت وجاء في حديث انس انه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بخمسة مكاتب يعني خمسة امداد يعني صاع غبو وجاء ايضا بانه صاع ونصف

24
00:06:50.100 --> 00:07:08.950
ولم يأتي اكثر من هذا فجاء صاع وجا صاع وربع وجا صاع ونص ولم يأتي اكثر من هذا نعم هذا فيما يتعلق بمقدار الماء الذي يغتسل الذي يغتسل فيه صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا الماء عندما نقيسه في حالنا اليوم لا شك انه

25
00:07:08.950 --> 00:07:28.300
قليل جدا وذلك اننا تعودنا نفتح الماء ويصب عليه الانسان ما شاء من الماء وهذا ايضا يجعل كمية الماء التي يغتسل فيها كثيرة. لو كان الانسان يهظف ويصب على جسمه كان لا شك ان الماء الذي

26
00:07:28.400 --> 00:07:46.650
سوف يغتسل فيه وهيكون اقل بكثير ولا شك يعني ينبغي على ومن يسمعني انه ينبغي عدم الاكثار من صب الماء فما دعانا الى ذلك الشرع ولا شك ان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة

27
00:07:47.600 --> 00:08:07.750
نعم فيما يتعلق الرسل بغسل الجنابة طبعا آآ من المعلوم ان غسل الجنازة لا يستورط له الموالاة نعم فلو ان الانسان غسل بعض جسمه ثم بعد ذلك غسل ايضا باقي جسمه

28
00:08:08.550 --> 00:08:23.450
فلا شك ان مثل هذا الواصل يصح يعني ليس مثل الوضوء الوضوء كما هو معلوم لابد فيه من الموالاة والدليل على هذا هو عدم الدليل. الدليل على عدم استواء في الموالاة كما هو بالنسبة للوضوء وهذا من الدليل

29
00:08:23.550 --> 00:08:39.150
فالمقصود ان الانسان يغسل جسمه بالماء وقد حصل سواء غسل جسمه بالماء على فترتين يعني بعد جسمه ثم بعد ذلك كله مرة واحدة فالموالاة لا تشترط الموالاة لا تشترط قد يسأل سائل ايضا

30
00:08:39.700 --> 00:08:58.150
ان آآ التطهر في هذه الحالة من الحدث الاصغر ايضا فآآ اقول اذا استمع حدث اقبض عصوا من جنس واحد فلا شك ان الحدث الاصل يدخل في الاكبر فاذا الانسان

31
00:08:58.600 --> 00:09:11.800
اغتسل ونوى ارتفاعه من الحدثين وتمضمض واستنشق فلا شك انه هنا يكون قد تطهر من الحدثين الاكبر والاصغر. وقد ذكر الامام ابن تيمية قاعدة انه وذكر ابو رجب ايضا بنحوها في القواعد

32
00:09:12.000 --> 00:09:28.200
انه اذا جمعت عبادته من جنس واحد فالصغرى تدخل في الكبرى. ومن ادلة طبعا هذه القاعدة هو العمرة والحج. اذا كان الانسان قاضي بين العمرة والحج كما هو معلوم ان العمرة ما تتميز عن الحج بافعال تختص بها

33
00:09:28.600 --> 00:09:46.050
فالعمرة هي عبادة صغرى بالنسبة للحج والحج هو عبادة كبرى فتدخل احداهما في تدخل عفوا الصغرى في الكبرى فهذا من ادلة هذه القاعدة ومن ايضا من مما يستأنس به فيما يتعلق بهذه القاعدة ما جاء عن السلف

34
00:09:46.300 --> 00:10:09.600
وهو نعم السلف ان الانسان اذا جاء وقد فاتح القيام والامام وكانه يكفيه تكبيرة واحدة للاحرام ولو  ولا يسند تكبيرتان في هذه الحالة لان ايضا تكبيرة الركوع هذه عبادة صوغى بالنسبة لتكبيرة الاحرام فتدخل معها

35
00:10:10.250 --> 00:10:26.700
نعم وهنا تتداخل العبادتان فاذا الانسان تقدم اغتسل ونوى من الحدثين فالحدث الاصلي يدخل في الاقبض في هذه الحالة ويطهر الانسان نعم. فعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر

36
00:10:27.050 --> 00:10:44.500
كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه

37
00:10:44.800 --> 00:10:58.750
ثم اغتسل وافاض عليه الماء نعم فقال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر طبعا هذا الاستثناء الصحيح جدا وهذه سلسلة ذهبية وانها فتوفي عام سبعة عشر ومئة وقد خرج له

38
00:10:58.750 --> 00:11:19.250
ما هو صفة الفسد تقدم لنا فيما سبق نعم قال كان اه اذا اغتسل من الجنابة بدأ فاصبغ على يده اليمنى وغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمضة واستنثى ثم غسل وجهه ونظح في عينيه

39
00:11:19.350 --> 00:11:36.500
مواقع يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل الراس ثم اغتسل وبابا عليهما طبعا هذي الصفة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تقريبا كما جاء في حديث عائشة لكن الا طبعا شي تفرد به عبد الله بن عمر وهو مشغول عنه وهو النبح الماء في عينيه

40
00:11:36.750 --> 00:11:51.350
ولا شك له لم يتابع في هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بل انقظ اهل العلم هذا الفعل وهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولم يأتي الشرع بذلك

41
00:11:52.350 --> 00:12:14.650
نعم تفضل. وعن مالك انه بلغه ان عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت في تحف على رأسها ثلاث حفنات من من الماء ولتضغط رأسها بيديها نعم طبعا هذا بلاغ هذا بلاغ عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبلغت مالك فمن تقدم

42
00:12:14.900 --> 00:12:33.150
يعني الاصل فيها الضعف حتى آآ تثبت باسناد صحيح باسناد موصول نعم وفيما يتعلق بغسل المرأة من الجنابة فهي مثل الرجل لكن جاء في حديث ام سلمة الذي اخرجه الامام مسلم

43
00:12:33.250 --> 00:12:49.350
قالت اني امرأة اغسلت باب رأسي افأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية مسلم لغسل الجنابة والحيضة والحائض تكلم فيها بعض اهل العلم وفيها شيء من الشذوذ

44
00:12:49.800 --> 00:13:07.900
فيها شيء من الشذوذ ولا شك ان الصحيح الذي نعم للناس بشكوى غسل الجنازة فما يجب على المرأة ان تنقض شعرها لغسل الجنابة واما الحيضة فاذا قلنا ان هذه الزيادة الشاذة

45
00:13:08.350 --> 00:13:23.500
ولعل هذا هو الافضل والله اعلم فهنا يجب عليها ان تنقض شعرها. هذا الذي يبدو والحكمة في الفوض بين الجنابة والحيض واضح ان ماذا يحصل؟ يتكوض هذا في خلاف الحيض انما هذا يحصل مرة في الشهر

46
00:13:23.600 --> 00:13:41.400
باتباع الجنابة فانه يتكوب فان هذا يسوق في مثل هذه الحالة انها تنقض المرأة شعرها في كل غسل من هذه الغسلات نعم هانتا ايقظ في مسلم الحديث ام سلمة من زيادة الهيضة؟ اي نعم في مصر

47
00:13:41.450 --> 00:13:54.050
في مسلم نعم في مسلم تكلم فيها بعض اهل العلم ولعل ممن تكلم فيها الامام ابن القيم. نعم وانا عندي فيها شيء من الخدود الذي ثبت يعني كما تقدم لما في شك هو غسل الجنابة

48
00:13:54.300 --> 00:14:07.900
نعم هل هي معارضة بشيء يا شيخ لا هو شسمه طبعا هذي من حيث الصناعة الحديثية. نعم. الكلام على هذا من حيث الصناعة الحديثية لان هذه الزيادة جاءت عند عبده او زاده عبد الرزاق ولم تأتي في باقي

49
00:14:07.900 --> 00:14:21.700
هو يعني لم تأتي في باقي الروايات واظن عبد الرزاق والله اعلم لعل عن سفيان الثوري والله هو طبعا زيادة عن عبد الرزاق وانا بعيد العهد واظنها عن سفيان الثوري

50
00:14:22.550 --> 00:14:38.100
فالكلام على هذه على هذا من الناحية الحديثية الصناعة الحديثية وعند اهل العلم بالحديث يعني ليسوا مثل الفقهاء او بعض من تأخر عندهم الزيادة مقبولة لا هم عندهم الزيادة لا تقبل الا بالقضاء

51
00:14:38.500 --> 00:14:54.200
آآ فانه من المخالفة على قسمين مخالفة تبعت يعني ماذا افعل لا تفعل لا شك هنا لابد من التوجيه وهناك قلة ممن يذهب ان هذا حديث ذاك حديث يجعلون هذا حديث ذاك حديث وهذا ما هو بصحيح

52
00:14:54.550 --> 00:15:08.700
يعني مثال على هذا ما ثبت في الصحيح من ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقول احدكم اطعم ربطك وليقول سيدي ومولاي هذا اللفظ الصحيح وهو في الصحيح جاء في لفظ في مسلم

53
00:15:08.900 --> 00:15:29.250
لا يكون احدكم مولاي انما مولاكم الله عز وجل هذا طبعا ولذلك عياض اعل هذه اللفظة او عن هذا السياق وحكم عليه بالشذوذ وهذا هو لكم هذا هو الاخو وبعض اهل العلم جعل الاول حديث وهذا حديث وصحح الى الحديثين

54
00:15:29.350 --> 00:15:45.500
لكن هذا لا يصح فعندهم هذا نوع عند اهل الحديث وعندهم نوع اخر يعتبرون مخالفة ايضا وهو الزيادة التي تكون في بعض الطرق لا في كلها والقرآن ما دلت على قبولها

55
00:15:45.600 --> 00:15:57.000
مثال تظن انك لا تخوض الميعاد هذي طبعا زادها علي بن عياش زاد عفوا محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش ان شعيب ابن ابي حمزة عن المنفذ وعن جابر

56
00:15:57.150 --> 00:16:11.450
وباقي عضوات كالبخاري واحمد بن حنبل والزهري وغيرهم ما زادوا. فلا فضل انها شاذة. فهذا يعتبرونها مخالفة وانا اظن يا شيخ محمد تكلمت انا على هالقضية في شوح طرح النخبة عندكم

57
00:16:11.800 --> 00:16:27.950
فهذا القسم ايضا يعتبرونه مخالفة للحديث ممن تقدم من يعني احمد ابن بريني وابن معين والبخاري وامثال هؤلاء فهذا على هالزيادة الحيضة يعني هذه كما قلت لعل انها شاذة. والله اعلم. نعم

58
00:16:28.350 --> 00:16:42.450
قال قال باب واجب الغسل اذا التقى الختانان اما اللي كاين علي ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون

59
00:16:42.500 --> 00:16:54.050
اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل نعم الشكوى اللي بعده يا شيخ محمد. وعن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف

60
00:16:54.200 --> 00:17:08.850
انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل؟ فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة؟ ما مثلك يا ابا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ

61
00:17:08.850 --> 00:17:22.750
فيصرخ معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل نعم اللي بعده بعد احسن وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن مسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:17:22.850 --> 00:17:42.850
فقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امر اني لاعظم ان استقبلك به. فقالت ما وما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه. فقال الرجل يصيبه يصيب اهله. ثم يكسل ولا ينزل. فقال

63
00:17:42.850 --> 00:18:02.850
اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال ابو موسى الاشعري لا اسأل لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن كعب مولى عثمان بن عفان ان محمود بن لبيد الانصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل

64
00:18:02.850 --> 00:18:18.000
اهله ثم يكسل ولا ينزل. فقال زيد يغتسل. فقال له محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد ابن ثابت ان ابي ابن كعب نزع عن ذلك قبل ان يموت

65
00:18:18.250 --> 00:18:33.750
وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم احسنت بالنسبة الحديث الاول وهو مالك عن ابن سعيد المسيب بل

66
00:18:34.050 --> 00:18:50.300
فهذا الاسناد اه صحيح القول الصحيح وذلك انشهاد تقدم سعيد بن سعيد هو ابن حزم وهو من اجل من اجلة التابعين وائمة المسلمين كما هو معلوم توفي بعد التسعين على خلافه في وفاته

67
00:18:50.800 --> 00:19:07.400
وهو لم يسمع عمر رضي الله عنه الا في حديث واحد لان توفي عمره كان عمره ثمان سنوات توفي عمره كان عمره ثمان سنوات لكن اهل العلم بالحديث فالامام احمد يجعل صحيح

68
00:19:07.950 --> 00:19:30.500
لان المنقطع ايضا على قسمين منقطع صحيح ومنقطع غير صحيح الخشملة والمنقطع غير الصحيح هذا هو الاصل. الاصل اسناده فهو ضعيف الا اذا علم ان الاذى الذي سقى الثقة او كان يضاوي لجلالته ولعلمه ومعروف انه لا يول عن ثقة

69
00:19:31.150 --> 00:19:46.500
وهنا ايضا يحملون على الاتصال المسيب عن عمر ومثل ابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابيه ايضا ابو عبيدة لم يسمع من ابيه لكن استقامة حديثه عن ابيه وانه اخذ هذا عن كبار اصحاب ابيه واهل بيته فليصححونه

70
00:19:47.050 --> 00:20:02.250
فلذلك الامام احمد صحح هو سعيد بن شعيب عن عمر. وان كانت كما تقدم له قطيعة. هذا هو نعم ان عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ختام ختام فقد وجب الغسل

71
00:20:03.300 --> 00:20:14.150
نعم وهل نقول ان الانسان اذا جامع اهله وان لم ينزل يجب عليه ان يغتسل وكان من المعلوم في بداية الاسلام كان اذا مس كان اذا جامع الانسان اهله ولم

72
00:20:15.150 --> 00:20:39.150
آآ ينزل فهنا لا يجب عليه الاغتسال فالنسخ هذا وآآ  جاء الشرع بايجاب الغسل في مثل هذه الحالة وطبعا حديث عائشة الذي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في مسلم وجاء ايضا حديث ابي هريرة اذا نسأل الختان الختان فقد وجب الغسل جاء في الزيادة انزل او لم ينزل

73
00:20:39.750 --> 00:20:57.000
نعم وهذه المسألة من المسائل مشكلة التي وقعت في عهد الصحابة حتى اختلفوا ولم يجدوا ما يعني يطمئنون اليه حتى اوصلوا الى عائشة فاخبركم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا

74
00:20:57.850 --> 00:21:16.700
نعم وقال طبعا بالنسبة هواية كما تقدم رواية سعيد عن عمر المعمول على السماع اما حصوة محمولة على على الاتصال على الصحة وان كان لم يسمعني ما تكلم بعثنا سيجتمع من عثمان الحديث عنه في الصحيح وعائشة ايضا سمع منها

75
00:21:17.650 --> 00:21:31.050
قال الثاني مالك عن ابي النبو وابو النبو وارسال ابن ابي امية وهو ثقة ثابت من شباب التابعين عن ابي سلمان بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقة ثلث فقيه

76
00:21:31.850 --> 00:21:49.650
نعم فوجده الجماعة هو اسمه كنيته ما له اسم غيره قيل اسماعيل وقيل عبد الله لا في المجون اسمه في يده انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل وقالت هلتدما مثلك يا ابا سلمة؟ ماذا يفوت؟ يسمع الديكة

77
00:21:49.650 --> 00:22:16.500
يصرخ فيصرخ معه اذا جاوز الختان الختان وقد وجد الغسل نعم هذا طبعا اسناده صحيح هذا اسناده صحيح الى عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قال وعن يحيى بن سعيد وهو وهو الانصاري يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري من سواه التابعين توفي بعد الاربعين ومئة وقد خرج له الجماعة وهو جثث

78
00:22:16.500 --> 00:22:35.650
سبتم فقيه عن سعيد المسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امرهم لاعظم ان استقبلك به فقالت ما هو

79
00:22:36.150 --> 00:22:50.400
ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه فقال الرجل يصيب اهله ثم يفسد ولا ينزل فضالة اذا جاوز الختام الختام فقد وجب الغسل. وقال ابو موسى الاشعري لاسأل عن هذا احدا

80
00:22:50.550 --> 00:23:05.300
ساعدك ابدا نعم هذا الاسناد ايضا صحيح وقد خرج الامام مسلم في صحيحه. قد خرج الامام مسلم في صحيحه نعم طبعا هذا جاء موفوعا اخرج الامام مسلم كما تقدم واول كان هنا موقوف

81
00:23:05.600 --> 00:23:25.300
نعم وقال سعيد عن عبد الله ابن كعب وهو الحميري وهو صدوق لا بأس به خرج الامام مسلم مولى عثمان بن عفان ان محمود بن لبيد وهو الان نعم محمود بن لبيد الانصاري وهم نصف هاوي الصحابة انه سهلة زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب

82
00:23:26.550 --> 00:23:45.150
اهله ثم يغسلوا ولا ينزلوا فقال زيد يغتسل فقال له محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد ابن ثابت انه ابي ابن كعب نعم نزع عن ذلك قبل ان يموت نعم هذا اسناد صحيح ويفيد ان المسألة كان فيها خلاف بين السلف

83
00:23:45.750 --> 00:24:04.650
نعم وممن كان يفتي بانه لا يجب عليه الاغتسال اذا لم ينزل يبيض الكعب لازم بين زيد ابن ثابت انه بين سعد رجع عن هذا قبل وفاتني وذلك فيما يبدو عندما علم بما قالت عائشة او ما قالته عائشة عن الرسول عليه الصلاة والسلام

84
00:24:05.300 --> 00:24:17.600
نعم ثم قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وكان يقول اذا جاوز الختام والختام فقد وجب الغسل نعم مفاجأة ايضا اسناده صحيح لما هو معلوم الاختلاف بن عمر

85
00:24:18.300 --> 00:24:33.900
الصحابة يقولون بوجوب الاغتسال نعم ولعلنا نقف عند هنا لسان الاخوان لهم رصيدة نعم يا شيخ حديث علي رضي الله عنه ابي داود وابن ماجة مرفوعا من ترك موضع شعرة

86
00:24:34.150 --> 00:24:49.150
من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا قال علي آآ فمن فمن ثم عاديت شعري وكان يجز شعره الان اسناده يا شيخ انا ضعيف هذا ظعيف ابوه

87
00:24:49.750 --> 00:25:10.750
يا شيخ سعد نعم اثر يزيد اذا خسيفة عن السائل  آآ ان الصحابة كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة يعني الحكم بشذوذه والله في نظر لان لان طبعا شسمه

88
00:25:11.000 --> 00:25:29.050
اه هذا الاثر منقطع الى يزيد من حصيف لكن جاي من طريق اخر قال اقصد من كتب ان يزيد ابن خزيفة عمر ولكن جو من طريق اخر وايضا بهذا ولذلك صحح هذا جمع من الحفاظ بل ان ابن عبد البو قدم على احدعش ركعة

89
00:25:29.200 --> 00:25:46.300
اللي جاء عن عمر فوالله واعلم ان هذا ثابت ثابت كذا الصفتين احدعش وكذلك ايضا عشرين ركعة فكلاهما ساجد عن عمر رضي الله عنه وقد صححه العشرين منهم بن عبد البواب

90
00:25:46.350 --> 00:26:01.450
اه السبكي والسيوطي وجمع من اهل العلم ممن صححه واهل السيوطي له رسالة في هذا بهذه القضية وقد صحح فيها هذا الاثر العموم وكما ذكر جاء باسنادين احدهما يقول اخر

91
00:26:02.400 --> 00:26:15.050
نعم ويؤيد هذا طبعا ما فقد في شهر موسم انه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثة عشر ركعة في حديث زيد ابن خالد الجهني وطبعا ايضا صلى تسع كما هو معلوم صلى احد عشر وهو الغالب

92
00:26:15.700 --> 00:26:27.350
وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عندما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليصلي واحدة تكتب له ما خطأ فصلاة الليل ليس لها حد

93
00:26:27.950 --> 00:26:46.850
نعم وهذا يسأل يا شيخ يقول اه هل يتصور ان يكون من النذر او الذبح شرك اصغر والله ما يتصور اذا نبه الانسان لغير الله هذا شرك اكبر والا دابا كما هو معلوم فهذا شوك افضل

94
00:26:47.400 --> 00:27:03.250
لكن طبعا اذا اذا ذبح انه معلوم اذا بدأ عند القبر وهو يريد به وجه الله جل وعلا فهذا وسيلة الى الشرك كما هو معلوم. ان ايقاع العبادات عند القبور غير ما جاء به الشرع

95
00:27:03.250 --> 00:27:18.250
هذا وسيلة وهدينا شو نعم لكن اذا ندر ولا ذبح لا شك ان هذا شروط اكبر نام يا شيخ اي نعم سؤال اخر يا شيخ انا حديث ابي هريرة مرفوعا

96
00:27:18.950 --> 00:27:31.950
اه لا يغلق الرهن عن من صاحبه الذي رهنه له غنم وعليه غرمه هذا اختلف في وصله وارسال ترجيحكم يا شيخ والله ما اذكر يا شيخ ما اذكر والله ما اقول انا

97
00:27:32.000 --> 00:27:50.850
ممكن ما ادري يعني المظاجع فيه ما اذكره. نعم نعم. وهذا يسأل يقول لو اغتسل للتبرد ونوى الطهارة الصغرى فهل يجزئ بلا ترتيب والله هذا فيه نظر الله اعلم لكن هذا فيه نظر ما اجتمع الان عندنا

98
00:27:51.100 --> 00:28:08.700
آآ هدفي او غسلين مشبوعين مثل غسل الجمعة حتى يدخل فيه الحدث الاصغر وانما هذا قسم للتبول هذا اغتسل للتضغوط يعني والله لو في النفس من هذا ما انفي النفس من هذا شيء

99
00:28:09.400 --> 00:28:30.450
والله اعلم ويسأل احاديث ليلة النصف من شعبان الاحاديث اللي واردة فيها بعض اهل العلم صحح بعضها كابن خزيمة طالب الرجل في فضائل في كتاب الفضائل قال لنا اكثر اهل العلم على على تضعيفها

100
00:28:30.500 --> 00:28:45.950
للكتابة عن سلطات المعابد خلاص اهل العلم على تضعيف هذه الاحاديث. قال ان صححها بعض اهل العلم والاكثر ولا تضعيفها وبالفعل انا راجعت يعني فطغوطها اللي فيها قوة يعني في النفس

101
00:28:46.300 --> 00:29:02.300
شيء من انها تتقوى حتى تصل الى درجة القبول. كلها ضعيفة ولا تخلو من كلامك منذ واجب نظل الناس ترى العلم على تضعيفها نعم وهذا يسأل عن حديث اما هذا فقد عصى ابا القاسم

102
00:29:02.550 --> 00:29:17.250
قال هل يصدق ايضا على من خرج من مسجد الحي الى المسجد الحرام مثلا كان في مكة يعني اهل العلم قالوا طبعا هذي اذا كان يروح الى مسجد اخر ان هذا ما داز فيه

103
00:29:17.800 --> 00:29:30.600
فضدها طبعا اذا كان غير صحيح اما انسان يخرج ولا يهود فلا شك ان هذا قد وقع في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. اما كون بيننا من المسجد النبوي يصلي معهم جماعة فلعله

104
00:29:30.600 --> 00:29:38.800
والله اعلم الحكم ما ينطبق عليه بالذات طبعا اذا كان له غلط نعم احسن الله اليك يا شيخ. اجمل حياك الله. الله يثيبك