يا شيخ سعد نعم اثر يزيد اذا خسيفة عن السائل آآ ان الصحابة كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة يعني الحكم بشذوذه والله في نظر لان لان طبعا شسمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الامام مالك رحمه الله باب العمل في غسل جنابة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره. ثم يصب على رأسه ثلاثة غرفات بيديه. ثم يفيض الماء على جلد على جلده كله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى الانسان من عظوة وهشام بن عظوة من عوام الاسد القوسي وقد تقدم انه ثقة ثابت وهو من صواب التابعين الطبقة الخامسة وتوفي عام ستة واربعين ومئة وسبعة واربعين ومئة على خلاف في وفاته انا به عضوة وهو من الزبير من العوام من قوات الاسدي وهو ايضا ثقة الامام الجليل من فقهاء المدينة السبعة وتوفي سنة اربع وتسعين وقد خرج له الجماعة وايضا هو ابن الزبير قد تقدم لنا فيما سبق وهذه سلسلة تعتبر من اصح العشاء من اصح السلاسل وهي ان كان من عو عن ابيه عن عائشة لا تغلبها عن عائشة وفيها عشرات الاحاديث هذي السلسلة وفيها عشرات الاحاديث ولذلك ينبغي لطالب العلم بالحديث ان يعتني في مثل هذه السلسلة من السلاسل من مثل هذه السلسلة من السلاسل المشهورة نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اراد ان يعتزل طبعا من الجنازة انه بدأ فغسل يديه. الى اخر الحديث طبعا عندنا آآ عندنا صفتان في غسل الجنابة الاول هي الصفة المجزئة والصفة الثانية هي الصفة الشرعية المستحبة. اما الصفة المجزئة كيفما غسل جسمه وعمم الغسل لجميع جسمه فلا شك انه قد تطهر من الجنابة وهذا اجماعا لا خلاف بين اهل العلم في ذلك فهذه هي الصفة المجزئة واما الصفة الثانية فهي الصفة الشرعية وبالنسبة للصفة الشرعية طبعا هذه آآ جاء فيها صفتان الصفة الاولى هي ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والصفة الثانية هي التي جاءت في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وليس هناك تقضيبا فوق واضح ما بين الصفتين الا فيما يتعلق بغسل القدمين. وذلك ان في حديث ميمونة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل القدمين بخلاف ما جاء في حديث عائشة. طبعا هناك من يعني اراد ان يجمع بينهم او آآ يعني ذكروا اقوال اخوة وما شابه ذلك لكن الذي يبدو انه صفتين صفة جاءت في حديث عائشة وصفة جاءت في حديث ميمونة وهو انه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل القدمين. نعم فظن في متعايشة فكما تقدم انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا قتل من الجنابة وبدأ فغسل يديه نعم وجاء في رواية وهي صحيحة انه كان يعصي الفرجة ثم بعد ذلك يغسل يده يدلكها الجدال ثم بعد ذلك يغسل يديه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا للصلاة فضواية الامام مالك هنا فيها اختصار لهذا الامر. نعم ثم بعد ذلك توضأ وضوءا للصلاة ثم بعد ذلك ليدخل صدعة الماء فيخلل بها اصول شعبه. حتى يصل الماء الى اصول الشعب ثم يصب عليه الصلاة والسلام على رأسه ثلاث عرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله عليه الصلاة والسلام. نعم هذه هي الصفة التي كما تقدمت جاءت في حديث عائشة وحديث ميمونة طبعا هو بنحو هذا الحديث كما تقدم الا ما يتعلق بتأخير غسل القدمين وحديث عائشة طبعا هذا كما تقدم انه اسناده صحيح جدا والحديث طبعا ثابت في الصحيح نعم وعن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة قال الامام مالك عن ابن شهاب وبن شهاب تقدم لنا وهو محمد ابن المسلم من عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري وهو ايضا ثقة الامام وتوفي في عام اربع وعشرين ومائة وقيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة عن عوض ابن الزبير وتقدم ايضا عن عائشة طبعا هذي سلسلة بنتها بن او عن عائشة هذه سلسلة وهي اصح من التي سبقت اصح من سلسلة ما هو صفة الفسد تقدم لنا فيما سبق نعم قال كان اه اذا اغتسل من الجنابة بدأ فاصبغ على يده اليمنى وغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمضة واستنثى ثم غسل وجهه ونظح في عينيه اقتسام عن ابيه عن عائشة لان ابن شهاب اثبت من هشام ابن عضوة نعم فهذا الاثناء الصحيح وقد خرجه الشيخان هذا الحديث نعم اه قد ايضا جاء في الصحيح نعم هذا الحديث ايضا جاء في الصحيح خرج الامام مسلم في صحيحه نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرج من الجنازة آآ ارادت عائشة رضي الله عنها ان تبين آآ مقدار الماء الذي كان يعطس فيه صلى الله عليه وسلم نعم وهذا المقدار اما ان يكون مع عائشة او ما احدى زوجاته عليه الصلاة والسلام واما ان يكون لوحده صلى الله عليه وسلم فلا شك انه اذا كان مع بعض نساء عليه الصلاة والسلام آآ لا سيكون الماء اكثر اذا كان في واحد لا شك ان الماء يكون اقل. طبعا والفرق مقدار ثلاثة اشهر. الفواكه مقداره ثلاثة اعصاب فاذا يكون لكل واحد منهما صاع ونصف نعم وجها بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمت وجاء في حديث انس انه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بخمسة مكاتب يعني خمسة امداد يعني صاع غبو وجاء ايضا بانه صاع ونصف ولم يأتي اكثر من هذا فجاء صاع وجا صاع وربع وجا صاع ونص ولم يأتي اكثر من هذا نعم هذا فيما يتعلق بمقدار الماء الذي يغتسل الذي يغتسل فيه صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا الماء عندما نقيسه في حالنا اليوم لا شك انه قليل جدا وذلك اننا تعودنا نفتح الماء ويصب عليه الانسان ما شاء من الماء وهذا ايضا يجعل كمية الماء التي يغتسل فيها كثيرة. لو كان الانسان يهظف ويصب على جسمه كان لا شك ان الماء الذي سوف يغتسل فيه وهيكون اقل بكثير ولا شك يعني ينبغي على ومن يسمعني انه ينبغي عدم الاكثار من صب الماء فما دعانا الى ذلك الشرع ولا شك ان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة نعم فيما يتعلق الرسل بغسل الجنابة طبعا آآ من المعلوم ان غسل الجنازة لا يستورط له الموالاة نعم فلو ان الانسان غسل بعض جسمه ثم بعد ذلك غسل ايضا باقي جسمه فلا شك ان مثل هذا الواصل يصح يعني ليس مثل الوضوء الوضوء كما هو معلوم لابد فيه من الموالاة والدليل على هذا هو عدم الدليل. الدليل على عدم استواء في الموالاة كما هو بالنسبة للوضوء وهذا من الدليل فالمقصود ان الانسان يغسل جسمه بالماء وقد حصل سواء غسل جسمه بالماء على فترتين يعني بعد جسمه ثم بعد ذلك كله مرة واحدة فالموالاة لا تشترط الموالاة لا تشترط قد يسأل سائل ايضا ان آآ التطهر في هذه الحالة من الحدث الاصغر ايضا فآآ اقول اذا استمع حدث اقبض عصوا من جنس واحد فلا شك ان الحدث الاصل يدخل في الاكبر فاذا الانسان اغتسل ونوى ارتفاعه من الحدثين وتمضمض واستنشق فلا شك انه هنا يكون قد تطهر من الحدثين الاكبر والاصغر. وقد ذكر الامام ابن تيمية قاعدة انه وذكر ابو رجب ايضا بنحوها في القواعد انه اذا جمعت عبادته من جنس واحد فالصغرى تدخل في الكبرى. ومن ادلة طبعا هذه القاعدة هو العمرة والحج. اذا كان الانسان قاضي بين العمرة والحج كما هو معلوم ان العمرة ما تتميز عن الحج بافعال تختص بها فالعمرة هي عبادة صغرى بالنسبة للحج والحج هو عبادة كبرى فتدخل احداهما في تدخل عفوا الصغرى في الكبرى فهذا من ادلة هذه القاعدة ومن ايضا من مما يستأنس به فيما يتعلق بهذه القاعدة ما جاء عن السلف وهو نعم السلف ان الانسان اذا جاء وقد فاتح القيام والامام وكانه يكفيه تكبيرة واحدة للاحرام ولو ولا يسند تكبيرتان في هذه الحالة لان ايضا تكبيرة الركوع هذه عبادة صوغى بالنسبة لتكبيرة الاحرام فتدخل معها نعم وهنا تتداخل العبادتان فاذا الانسان تقدم اغتسل ونوى من الحدثين فالحدث الاصلي يدخل في الاقبض في هذه الحالة ويطهر الانسان نعم. فعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء نعم فقال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر طبعا هذا الاستثناء الصحيح جدا وهذه سلسلة ذهبية وانها فتوفي عام سبعة عشر ومئة وقد خرج له مواقع يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل الراس ثم اغتسل وبابا عليهما طبعا هذي الصفة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تقريبا كما جاء في حديث عائشة لكن الا طبعا شي تفرد به عبد الله بن عمر وهو مشغول عنه وهو النبح الماء في عينيه ولا شك له لم يتابع في هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بل انقظ اهل العلم هذا الفعل وهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولم يأتي الشرع بذلك نعم تفضل. وعن مالك انه بلغه ان عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت في تحف على رأسها ثلاث حفنات من من الماء ولتضغط رأسها بيديها نعم طبعا هذا بلاغ هذا بلاغ عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبلغت مالك فمن تقدم يعني الاصل فيها الضعف حتى آآ تثبت باسناد صحيح باسناد موصول نعم وفيما يتعلق بغسل المرأة من الجنابة فهي مثل الرجل لكن جاء في حديث ام سلمة الذي اخرجه الامام مسلم قالت اني امرأة اغسلت باب رأسي افأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية مسلم لغسل الجنابة والحيضة والحائض تكلم فيها بعض اهل العلم وفيها شيء من الشذوذ فيها شيء من الشذوذ ولا شك ان الصحيح الذي نعم للناس بشكوى غسل الجنازة فما يجب على المرأة ان تنقض شعرها لغسل الجنابة واما الحيضة فاذا قلنا ان هذه الزيادة الشاذة ولعل هذا هو الافضل والله اعلم فهنا يجب عليها ان تنقض شعرها. هذا الذي يبدو والحكمة في الفوض بين الجنابة والحيض واضح ان ماذا يحصل؟ يتكوض هذا في خلاف الحيض انما هذا يحصل مرة في الشهر باتباع الجنابة فانه يتكوب فان هذا يسوق في مثل هذه الحالة انها تنقض المرأة شعرها في كل غسل من هذه الغسلات نعم هانتا ايقظ في مسلم الحديث ام سلمة من زيادة الهيضة؟ اي نعم في مصر في مسلم نعم في مسلم تكلم فيها بعض اهل العلم ولعل ممن تكلم فيها الامام ابن القيم. نعم وانا عندي فيها شيء من الخدود الذي ثبت يعني كما تقدم لما في شك هو غسل الجنابة نعم هل هي معارضة بشيء يا شيخ لا هو شسمه طبعا هذي من حيث الصناعة الحديثية. نعم. الكلام على هذا من حيث الصناعة الحديثية لان هذه الزيادة جاءت عند عبده او زاده عبد الرزاق ولم تأتي في باقي هو يعني لم تأتي في باقي الروايات واظن عبد الرزاق والله اعلم لعل عن سفيان الثوري والله هو طبعا زيادة عن عبد الرزاق وانا بعيد العهد واظنها عن سفيان الثوري فالكلام على هذه على هذا من الناحية الحديثية الصناعة الحديثية وعند اهل العلم بالحديث يعني ليسوا مثل الفقهاء او بعض من تأخر عندهم الزيادة مقبولة لا هم عندهم الزيادة لا تقبل الا بالقضاء آآ فانه من المخالفة على قسمين مخالفة تبعت يعني ماذا افعل لا تفعل لا شك هنا لابد من التوجيه وهناك قلة ممن يذهب ان هذا حديث ذاك حديث يجعلون هذا حديث ذاك حديث وهذا ما هو بصحيح يعني مثال على هذا ما ثبت في الصحيح من ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقول احدكم اطعم ربطك وليقول سيدي ومولاي هذا اللفظ الصحيح وهو في الصحيح جاء في لفظ في مسلم لا يكون احدكم مولاي انما مولاكم الله عز وجل هذا طبعا ولذلك عياض اعل هذه اللفظة او عن هذا السياق وحكم عليه بالشذوذ وهذا هو لكم هذا هو الاخو وبعض اهل العلم جعل الاول حديث وهذا حديث وصحح الى الحديثين لكن هذا لا يصح فعندهم هذا نوع عند اهل الحديث وعندهم نوع اخر يعتبرون مخالفة ايضا وهو الزيادة التي تكون في بعض الطرق لا في كلها والقرآن ما دلت على قبولها مثال تظن انك لا تخوض الميعاد هذي طبعا زادها علي بن عياش زاد عفوا محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش ان شعيب ابن ابي حمزة عن المنفذ وعن جابر وباقي عضوات كالبخاري واحمد بن حنبل والزهري وغيرهم ما زادوا. فلا فضل انها شاذة. فهذا يعتبرونها مخالفة وانا اظن يا شيخ محمد تكلمت انا على هالقضية في شوح طرح النخبة عندكم فهذا القسم ايضا يعتبرونه مخالفة للحديث ممن تقدم من يعني احمد ابن بريني وابن معين والبخاري وامثال هؤلاء فهذا على هالزيادة الحيضة يعني هذه كما قلت لعل انها شاذة. والله اعلم. نعم قال قال باب واجب الغسل اذا التقى الختانان اما اللي كاين علي ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل نعم الشكوى اللي بعده يا شيخ محمد. وعن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل؟ فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة؟ ما مثلك يا ابا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل نعم اللي بعده بعد احسن وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن مسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امر اني لاعظم ان استقبلك به. فقالت ما وما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه. فقال الرجل يصيبه يصيب اهله. ثم يكسل ولا ينزل. فقال اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال ابو موسى الاشعري لا اسأل لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن كعب مولى عثمان بن عفان ان محمود بن لبيد الانصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل اهله ثم يكسل ولا ينزل. فقال زيد يغتسل. فقال له محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد ابن ثابت ان ابي ابن كعب نزع عن ذلك قبل ان يموت وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم احسنت بالنسبة الحديث الاول وهو مالك عن ابن سعيد المسيب بل فهذا الاسناد اه صحيح القول الصحيح وذلك انشهاد تقدم سعيد بن سعيد هو ابن حزم وهو من اجل من اجلة التابعين وائمة المسلمين كما هو معلوم توفي بعد التسعين على خلافه في وفاته وهو لم يسمع عمر رضي الله عنه الا في حديث واحد لان توفي عمره كان عمره ثمان سنوات توفي عمره كان عمره ثمان سنوات لكن اهل العلم بالحديث فالامام احمد يجعل صحيح لان المنقطع ايضا على قسمين منقطع صحيح ومنقطع غير صحيح الخشملة والمنقطع غير الصحيح هذا هو الاصل. الاصل اسناده فهو ضعيف الا اذا علم ان الاذى الذي سقى الثقة او كان يضاوي لجلالته ولعلمه ومعروف انه لا يول عن ثقة وهنا ايضا يحملون على الاتصال المسيب عن عمر ومثل ابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابيه ايضا ابو عبيدة لم يسمع من ابيه لكن استقامة حديثه عن ابيه وانه اخذ هذا عن كبار اصحاب ابيه واهل بيته فليصححونه فلذلك الامام احمد صحح هو سعيد بن شعيب عن عمر. وان كانت كما تقدم له قطيعة. هذا هو نعم ان عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ختام ختام فقد وجب الغسل نعم وهل نقول ان الانسان اذا جامع اهله وان لم ينزل يجب عليه ان يغتسل وكان من المعلوم في بداية الاسلام كان اذا مس كان اذا جامع الانسان اهله ولم آآ ينزل فهنا لا يجب عليه الاغتسال فالنسخ هذا وآآ جاء الشرع بايجاب الغسل في مثل هذه الحالة وطبعا حديث عائشة الذي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في مسلم وجاء ايضا حديث ابي هريرة اذا نسأل الختان الختان فقد وجب الغسل جاء في الزيادة انزل او لم ينزل نعم وهذه المسألة من المسائل مشكلة التي وقعت في عهد الصحابة حتى اختلفوا ولم يجدوا ما يعني يطمئنون اليه حتى اوصلوا الى عائشة فاخبركم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا نعم وقال طبعا بالنسبة هواية كما تقدم رواية سعيد عن عمر المعمول على السماع اما حصوة محمولة على على الاتصال على الصحة وان كان لم يسمعني ما تكلم بعثنا سيجتمع من عثمان الحديث عنه في الصحيح وعائشة ايضا سمع منها قال الثاني مالك عن ابي النبو وابو النبو وارسال ابن ابي امية وهو ثقة ثابت من شباب التابعين عن ابي سلمان بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقة ثلث فقيه نعم فوجده الجماعة هو اسمه كنيته ما له اسم غيره قيل اسماعيل وقيل عبد الله لا في المجون اسمه في يده انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل وقالت هلتدما مثلك يا ابا سلمة؟ ماذا يفوت؟ يسمع الديكة يصرخ فيصرخ معه اذا جاوز الختان الختان وقد وجد الغسل نعم هذا طبعا اسناده صحيح هذا اسناده صحيح الى عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قال وعن يحيى بن سعيد وهو وهو الانصاري يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري من سواه التابعين توفي بعد الاربعين ومئة وقد خرج له الجماعة وهو جثث سبتم فقيه عن سعيد المسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امرهم لاعظم ان استقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه فقال الرجل يصيب اهله ثم يفسد ولا ينزل فضالة اذا جاوز الختام الختام فقد وجب الغسل. وقال ابو موسى الاشعري لاسأل عن هذا احدا ساعدك ابدا نعم هذا الاسناد ايضا صحيح وقد خرج الامام مسلم في صحيحه. قد خرج الامام مسلم في صحيحه نعم طبعا هذا جاء موفوعا اخرج الامام مسلم كما تقدم واول كان هنا موقوف نعم وقال سعيد عن عبد الله ابن كعب وهو الحميري وهو صدوق لا بأس به خرج الامام مسلم مولى عثمان بن عفان ان محمود بن لبيد وهو الان نعم محمود بن لبيد الانصاري وهم نصف هاوي الصحابة انه سهلة زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يغسلوا ولا ينزلوا فقال زيد يغتسل فقال له محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد ابن ثابت انه ابي ابن كعب نعم نزع عن ذلك قبل ان يموت نعم هذا اسناد صحيح ويفيد ان المسألة كان فيها خلاف بين السلف نعم وممن كان يفتي بانه لا يجب عليه الاغتسال اذا لم ينزل يبيض الكعب لازم بين زيد ابن ثابت انه بين سعد رجع عن هذا قبل وفاتني وذلك فيما يبدو عندما علم بما قالت عائشة او ما قالته عائشة عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وكان يقول اذا جاوز الختام والختام فقد وجب الغسل نعم مفاجأة ايضا اسناده صحيح لما هو معلوم الاختلاف بن عمر الصحابة يقولون بوجوب الاغتسال نعم ولعلنا نقف عند هنا لسان الاخوان لهم رصيدة نعم يا شيخ حديث علي رضي الله عنه ابي داود وابن ماجة مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا قال علي آآ فمن فمن ثم عاديت شعري وكان يجز شعره الان اسناده يا شيخ انا ضعيف هذا ظعيف ابوه اه هذا الاثر منقطع الى يزيد من حصيف لكن جاي من طريق اخر قال اقصد من كتب ان يزيد ابن خزيفة عمر ولكن جو من طريق اخر وايضا بهذا ولذلك صحح هذا جمع من الحفاظ بل ان ابن عبد البو قدم على احدعش ركعة اللي جاء عن عمر فوالله واعلم ان هذا ثابت ثابت كذا الصفتين احدعش وكذلك ايضا عشرين ركعة فكلاهما ساجد عن عمر رضي الله عنه وقد صححه العشرين منهم بن عبد البواب اه السبكي والسيوطي وجمع من اهل العلم ممن صححه واهل السيوطي له رسالة في هذا بهذه القضية وقد صحح فيها هذا الاثر العموم وكما ذكر جاء باسنادين احدهما يقول اخر نعم ويؤيد هذا طبعا ما فقد في شهر موسم انه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثة عشر ركعة في حديث زيد ابن خالد الجهني وطبعا ايضا صلى تسع كما هو معلوم صلى احد عشر وهو الغالب وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عندما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليصلي واحدة تكتب له ما خطأ فصلاة الليل ليس لها حد نعم وهذا يسأل يا شيخ يقول اه هل يتصور ان يكون من النذر او الذبح شرك اصغر والله ما يتصور اذا نبه الانسان لغير الله هذا شرك اكبر والا دابا كما هو معلوم فهذا شوك افضل لكن طبعا اذا اذا ذبح انه معلوم اذا بدأ عند القبر وهو يريد به وجه الله جل وعلا فهذا وسيلة الى الشرك كما هو معلوم. ان ايقاع العبادات عند القبور غير ما جاء به الشرع هذا وسيلة وهدينا شو نعم لكن اذا ندر ولا ذبح لا شك ان هذا شروط اكبر نام يا شيخ اي نعم سؤال اخر يا شيخ انا حديث ابي هريرة مرفوعا اه لا يغلق الرهن عن من صاحبه الذي رهنه له غنم وعليه غرمه هذا اختلف في وصله وارسال ترجيحكم يا شيخ والله ما اذكر يا شيخ ما اذكر والله ما اقول انا ممكن ما ادري يعني المظاجع فيه ما اذكره. نعم نعم. وهذا يسأل يقول لو اغتسل للتبرد ونوى الطهارة الصغرى فهل يجزئ بلا ترتيب والله هذا فيه نظر الله اعلم لكن هذا فيه نظر ما اجتمع الان عندنا آآ هدفي او غسلين مشبوعين مثل غسل الجمعة حتى يدخل فيه الحدث الاصغر وانما هذا قسم للتبول هذا اغتسل للتضغوط يعني والله لو في النفس من هذا ما انفي النفس من هذا شيء والله اعلم ويسأل احاديث ليلة النصف من شعبان الاحاديث اللي واردة فيها بعض اهل العلم صحح بعضها كابن خزيمة طالب الرجل في فضائل في كتاب الفضائل قال لنا اكثر اهل العلم على على تضعيفها للكتابة عن سلطات المعابد خلاص اهل العلم على تضعيف هذه الاحاديث. قال ان صححها بعض اهل العلم والاكثر ولا تضعيفها وبالفعل انا راجعت يعني فطغوطها اللي فيها قوة يعني في النفس شيء من انها تتقوى حتى تصل الى درجة القبول. كلها ضعيفة ولا تخلو من كلامك منذ واجب نظل الناس ترى العلم على تضعيفها نعم وهذا يسأل عن حديث اما هذا فقد عصى ابا القاسم قال هل يصدق ايضا على من خرج من مسجد الحي الى المسجد الحرام مثلا كان في مكة يعني اهل العلم قالوا طبعا هذي اذا كان يروح الى مسجد اخر ان هذا ما داز فيه فضدها طبعا اذا كان غير صحيح اما انسان يخرج ولا يهود فلا شك ان هذا قد وقع في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. اما كون بيننا من المسجد النبوي يصلي معهم جماعة فلعله والله اعلم الحكم ما ينطبق عليه بالذات طبعا اذا كان له غلط نعم احسن الله اليك يا شيخ. اجمل حياك الله. الله يثيبك