﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:23.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله باب غسل المرأة اذا رأت في المنام مثل ما مثل ما يرى الرجل عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان ام سليم قالت لرسول الله

2
00:00:23.500 --> 00:00:44.050
صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل اتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك

3
00:00:44.300 --> 00:00:56.800
ومن اين يكون الشبه عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم

4
00:00:56.800 --> 00:01:10.700
امرأة ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال نعم اذا رأت الماء

5
00:01:11.200 --> 00:01:31.350
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله غسل المروة اذا رأت مثل ما يرى الرجل

6
00:01:31.750 --> 00:01:51.750
قال عن ابن شهاب وابن شهاب تقدم لنا بواضع وهم محمد ابن مسلم من عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القوة الزهري وهو ثقة ثابت الطبقة الخامسة وتوفي في عام اربعة وعشرين ومئة. وقد خرج له الجماعة عن عوض ابن الزبير وهو ابن العوام الاسدي وتقدم لنا

7
00:01:51.750 --> 00:02:18.800
ضواوا وهو صفة الفتح توفي عام اربعة وتسعين فوجده الجماعة من الطبقة الثالثة من التابعين ان ام سليب وام سليم هي الانصارية. هم انس ابن ما لك رضي الله تعالى عنهما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة سوى في المنام مثل ما يرى او رجل او رجل اتغتسل؟ فقال لها

8
00:02:18.800 --> 00:02:36.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل الحديث. هذا الاسناد لان عضو ابن الزبير ما قال عنهم وانما قال ان ام سليم صارت لرسول الله. فكأنه كان حاضرا لزلك

9
00:02:36.600 --> 00:02:58.100
ولكنه تابعي فيعتبر هذا الحديث مرتفع ولكنه جاء من طريق اخر من طريق عقيل عن الزهبي عن عضو عن عائشة ان ام سليم وقد اخرجه الامام مسلم في صحيحه بهذه القصة وقد جاء ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما

10
00:02:58.150 --> 00:03:16.950
فهذا المتن متن صحيح وعفوا قد جاء من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ابن مالك فات في الجاهلية نعم عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قد خرجه مسلم ايضا في صحيحه. نعم في هذا الحديث

11
00:03:17.250 --> 00:03:44.900
ان المرأة تحترم كل ما يحترم الرجل وفي هذا الحديث ايضا ان المرأة اذا استلمت فعليها ان تغتسل مثل ما يغتسل الرجل فهذا الحكم شامل للرجال وللنساء وقول عائشة رضي الله عنها افي التي وهل ترى ذلك المرأة

12
00:03:45.450 --> 00:03:59.350
يبدو ان هذا الامر لم يحصل لعائشة رضي الله تعالى عنها اما انه قد يوجب ان بعض الرجال لم يحصل لهم مثل هذا الشيء. فلذلك هي رضي الله تعالى عنها انكر الزاد

13
00:03:59.500 --> 00:04:19.000
وهذا والله اعلم لعل احسن ما يقال في انكار عائشة رضي الله تعالى عنها وقد يقول قائل ان هذا المعنى قد تكون عائشة انت وشهبني فهذه الحياة او كذا ولكن الذي يبدو ان عائشة لم يحصل لها هذا الشيء فلذلك رضي الله

14
00:04:19.000 --> 00:04:36.550
وانهى ان ترد ذلك وقد يقع هذا البعض الرجال ايضا كما قد يأتي البعض النساء نعم قالت لها عائشة اف التي وهلت وذلك للمرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضت يمينك

15
00:04:36.550 --> 00:05:00.900
وهذه طبعا من باب الدعاء غير معناها غير مقصود نعم قال ومن اين يكون الشبه؟ فهذا من الادلة على ان هو ايضا ينزل كما يحصل هذا للرجل وآآ بذلك يكون الشبع شبه هذا المولود بهذه المرأة

16
00:05:00.950 --> 00:05:22.000
او في شبه من امه. نعم. فهل مالك ايضا عن هشام ابن عضوة وهو ابن  وهو هشام من عوض ابن الزبير عفوا الاواه من قريش الاسدي وهو صفة الكذب من الطبقة الخامسة وتوفي عام ستة او سبعة واربعين ومئة

17
00:05:22.900 --> 00:05:42.900
وقد اخرج له الجماعة وتقدم لنا ايضا وقلت ان حديث القديم اصح من حديثه وذلك لانه عندما ذهب للعراق انبسط في يعني اكثر كان عندما يكتب من ابوابهم بالذات المكان هو فيه حضور مستقبل ليس بلدا فهذا يقع في الخطأ

18
00:05:42.950 --> 00:06:02.400
هنا في الحديث حجة مطلقا انا بيتقدم هو عوف بن الزبير تقدم في السناب السابق عن زينب بنت ابي سلمة وزينب بنت ابي سلمة هي رديدة الرسول صلى الله عليه وسلم

19
00:06:02.600 --> 00:06:20.850
وهي صحابية رضي الله تعالى عنها وكانت صغيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ان اسمها كانت بوة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. نعم. عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها

20
00:06:21.200 --> 00:06:40.750
وهي هند بنت ابي امية القوسية وهي اخر من توفي من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت عن واحد او اثنين وستين فهي اخ من توفي انها قالت جهة ام سليم امرأة ابي طلحة الانصاري

21
00:06:41.200 --> 00:07:03.700
ابو صالح الانصاري تزودوا سليم بعد اه موت مالك والد انس نعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرء من غسل اذا هي اعتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء نعم طبعا هذا الاسناد

22
00:07:03.700 --> 00:07:31.450
اه اسناد صحيح والحديث كما تقدم انه ثابت في الصحيح نعم فقد خرجنا المقابل في صحيحه فهو حديث ثابت في الصحيح وفي هذا الحديث طبعا كما تقدم في الحديث هذا في ذوات ما ولا شك ان ذواء ما فعليها ثم ينقص لرجل

23
00:07:31.550 --> 00:07:51.550
كما هو بالنسبة للرجل ايضا اذا رأى الماء فعليه كذلك ان يغتسل واما اذا لم يرى الماء فهنا لا شك انه لا يجب عليه الاغتسال بمثل هذه الحالة نعم والحديث كما ذكرته رواه البخاري رواه ايضا الامام مسلم في صحيحه. نعم. باب جامع غسل الجنازة

24
00:07:51.550 --> 00:08:09.400
وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه

25
00:08:09.800 --> 00:08:28.800
وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغسل كان يغسل اه جواريه رجليه ويعطينه الخبرة وهن حيظ وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطؤهن جميعا قبل ان يغتسل

26
00:08:28.900 --> 00:08:47.700
فقال لا بأس بان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل فاما النساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم في يوم الاخرى فاما ان يصيب الجارية ثم يصيب ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك

27
00:08:48.000 --> 00:09:07.550
وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده قال مالك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء

28
00:09:07.900 --> 00:09:27.850
نعم هذا كان غسل جنازة قال عن نافع ان عبد الله ابن عمر تقدم وهو ابو عبد الله مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثابت عن سبعة عشر ومئة وقد خرج له الجماعة ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل

29
00:09:27.850 --> 00:09:45.450
المرأة ما لم تكن حائضا او جلبا لا بد ان يحتسب بفضل المرء ما لم تكن حائضا او جنبا نعم هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم وهي في الماء الذي تغطس منه المرأة او تتوضأ به

30
00:09:45.700 --> 00:10:05.500
هل يشرع للرجل ان يغتسل به بعدها او يتوضأ به بعدها ام لا؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم فذهب الى ان لا الى ان ذلك لا بأس به اهل العلم انه ان هذا الامر لا بأس به. وذهب بعض اهل العلم

31
00:10:06.050 --> 00:10:20.950
وام الحنابلة الا ان هذا لا يجوز الى ان هذا لا يجوز وان الوضع اذا اغتسلت او توضأ بما لا يجوز للرجل ان يغتسل او يتوضأ به وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا يفضح

32
00:10:21.200 --> 00:10:41.400
فقط صباح التنفيذ لا تحويل نعم وضعت بعض اهل العلم اذا ان هذا الماء اذا كانت هذه الماء اغتسلت في هذا الماء عن حيض او جنابة فهنا لا يجوز استعمالها. اما اذا توضأت او اغتسلت

33
00:10:41.750 --> 00:10:56.100
رسل ليس عن حيض او جنابة فلا بأس باستعماله كما هو كما ذهب الى هذا عبدالله بن عمر كما في هذا والصواب والله اعلم من هذه الاقوال الاربع هو القول الثالث وهو ان هذا مطلوب فقط

34
00:10:56.350 --> 00:11:12.700
ان هذا يقضى فقط والدليل على هذا هو اه ما جاء ما رواه ابو داوود من حديث حميد ابن عبد الرحمن قال حدثني رجل صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما صحب ابو هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام

35
00:11:12.700 --> 00:11:34.150
فان نهى ان يتوضأ بفضل المرأة او المرأة بفضل الرجل وزاد وليعترف جميعا نعم فهذا الحديث وما كان في معناه يلهى الرجل ان يغتسل بفضل المرأة او بالعكس وهذا الاسناد صحيح وهو اصح ما في اجابة حديث لا تخلو من كلام واما كون ان هذا النهي محمود

36
00:11:34.150 --> 00:12:03.550
الفضائية فلما ثبت في صحيح مسلم في الحديث عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفضل ميمونة نعم فجمعا ما بين هذين النصين فيقال ان النهي انما هو محمول على كراهة التنزيل لا التحريم هذا جمع بين الادلة. نعم ثم قال مالك عن نافع عن عبد الله

37
00:12:03.550 --> 00:12:26.650
ان عمر كان يعرف في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. نعم فهذا يشيد ان من كان على جنازة ان عرضه انها انه طاهر وهذا هو الصحيح ما هنا الدليل يمنع من ذلك او يفيد ان الانسان الجنب نجد وبالتالي يكون عوق

38
00:12:26.650 --> 00:12:49.900
المجلس لا وانما ان الانسان اذا كان على جنابة يكون محدث حدثا ولكن فيما يتعلق انه طاهر وعرفة انه طاهض ولكن يكون محدثا حدثا افضل. نعم. قال وحدثني قال عبد مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغسل جواب رجليه

39
00:12:50.250 --> 00:13:17.550
ويعطينه الحمر وهن فذكر الامام مالك هذا الاثر هنا لان فيه ان المرء الحائض لا بأس انها تقوم بخدمة الرجل وانها ظاهرة في بدنها وكما جاء في الحديث رواه البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ان حيضتك ليست بيدك. وفي الصحيحين ايضا نفس حديث من حديث

40
00:13:17.550 --> 00:13:43.700
كان معتكف المسجد وكان يثني رأسه فتؤجل عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الو او كان يقرأ القرآن في حجمها وهي حائض فهذا كله يدل على انه لا بأس ان تكون المرأة بخدمة الرجل وهي حائض. نعم ثم سئل الامام مالك عن مسألة اخرى وهو اذا

41
00:13:43.700 --> 00:14:03.450
هل يقعهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس ان يصيب الرجل بجاويتين قبل ان يغطس اما النساء الحرائض فيسوى ان اصيب الرجل ان نرى الحفر في يوم الاخرى نعم يستحب الانسان اذا جامع يعاود الجماع انه يغتسل

42
00:14:03.950 --> 00:14:21.550
او يتوضأ او يتوضأ فهذا يستحب له. وقد جاء في الحديث الصحيح انه انشط للعود نعم واما كون فلا يقضى ان يصيبه الرجل المرأة الحطب في يوم الاخرى لمن كان عند زوجته فافسد

43
00:14:22.200 --> 00:14:35.450
فهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم الناس من يرى ان هذا يحرم وهناك من يرى ان هذا يجوز وهذا هو الصحيح والله اعلم لانه الرسول عليه الصلاة والسلام على نسائه

44
00:14:35.650 --> 00:14:50.650
في وقت واحد حصل عليهن جميعهن في وقت واحد عند هذي الموضوع عند الاخرى ضوء وهكذا. وبعض اهل العلم قال ان هذا خاص بالرسول عليهم الصلاة والسلام وبعضهم قال انه لا يجب عليه ان الانسان ما انه

45
00:14:50.650 --> 00:15:10.650
بالنسبة للرسول لما كان يجب عليه ان يقصف وهذا مقطع يكون الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا خصمي فيما اتم الصلاة فلا تلمني بما تملك ولا املك. فالصواب ان هذا الامر ليس فيه شيء اذا لم يقم في وقت اخرى فانها فهذا ليس فيه

46
00:15:10.650 --> 00:15:30.650
آآ اذا اصاب ان هو يقضى في هذا الوقت فان هذا ليس فيه شيء هذا ليس فيه شيء اذا لم يصلي كما تقدم في وقت الوقفة الصحيح والله اعلم ان هذا ليس فيه شيء. نعم ثم

47
00:15:30.650 --> 00:15:50.650
وقال وسئل مات عن رجل زلم وضع له ماء يغتسل فيه فانتهى فادخل اصبعه فيه ليعظ هو الماء من برده. قال ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك المسجد عليه الماء. نعم اذا كان اه لم يتبطأه اذى من به النجاسة

48
00:15:50.650 --> 00:16:13.100
في مثل هذه الحالة نعم قال هذا باب في التيمم وعن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم انابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء

49
00:16:13.250 --> 00:16:27.900
او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق

50
00:16:28.000 --> 00:16:44.450
فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء ابو بكر ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع

51
00:16:44.450 --> 00:17:05.600
رأسه على فخذي قد نام فقال حبستي رسول الله؟ حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ما قالت عائشة فعاتبني ابو بكر فقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي

52
00:17:05.600 --> 00:17:22.300
يمنعني من التحرك الا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فتيمموا

53
00:17:22.300 --> 00:17:42.300
قال اسيد ابن حضير ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ قالت فبعثنا فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته نعم لعدد وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم

54
00:17:42.300 --> 00:18:07.800
لها ام يكفيه تيممه؟ ام يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم وسئل مالك عن رجل تيمم ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره احب الي. ولو انهم

55
00:18:07.800 --> 00:18:28.550
هو لم ارى بذلك بأسا قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم. وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات

56
00:18:28.900 --> 00:18:48.900
قال مالك من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم. فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء يظهر منه ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا فكل عمل بما امره الله به. وانما العمل بما امر الله به

57
00:18:48.900 --> 00:19:10.250
من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة قال ما لكم ذي الرجل الجنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز

58
00:19:10.250 --> 00:19:28.700
له ان يصلي فيه بالتيمم نعم قال الامام مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم وهو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وعبد الرحمن ابن القاسم هذا ثقة موقعا وقد خرج له جماعة وكان رحمه الله

59
00:19:28.950 --> 00:19:48.950
من افضل اهل زمانه حتى قال ابن عيينة كان افضل اهل زمانه عن ابيه وهو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ايضا ثقة الامام الجليل توفي عام ستة ومئة وكان من فقهاء المدينة وهو من الصدقة الثالثة وقد خرج له الجماعة

60
00:19:48.950 --> 00:20:04.150
وكان ايضا من افضل اهل جماله قال ايما رأيت افضل منه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسباب الى اخره هذه العزوة قيل انها هي

61
00:20:04.150 --> 00:20:24.150
غزوة المغشية وهي غزوة الافك او التي وقع فيها او التي وقعت فيها قصة الافص وهي للمضطرب وكان في عام تسع او خمس من الهجرة. نعم الحديث قبل اسناد صحيح. واسناده صحيح جدا وقد خرجه الشيخان

62
00:20:24.150 --> 00:20:54.150
وفي هذا الحديث مشروعيا التيمم وبداية نزول اية التيمم وانه الله جل وعلا في عباده ورحمته في خلقه انه انزل اية التيمم وشرع بعباده صيامنا اذا لم يجدوا الماء او كان هناك ما يمنعه من استعمال الماء. نعم. والتيمم طبعا هو القص لغة

63
00:20:54.150 --> 00:21:24.150
سلاحها القصف الى الصعيد على وجه مقصود لوضع الحدث. نعم والتيمم لا يجوز للانسان ان يغفل الى التيمم الا في احد حالين الحالة الاولى لا يوجد الماء كما قال عز وجل فلم تجدوا ما ان تتيمموا الحالة الثانية اذا كان فيه مانع يمنع من استعمال الماء

64
00:21:24.150 --> 00:21:49.250
وهنا نعم واما اذا لم يكن شيء من ذلك يجب علينا ان نستعمل الماء نعم وصفة التيمم وان يضرب يديه على  رغبة واحدة وان علق فيهما غبار فيشرع له ان ينصح هذا الغبار ويزيله ثم يمسح في يديه

65
00:21:49.250 --> 00:22:09.250
على وجهه ثم يمسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار فما جاء هذا في الصحيحين في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه اصح ما ورد في التيمم حديث عمار الذي في الصحيحين وحديث ابي الجهيم وهو في البخاري. وان الرسول عليه الصلاة والسلام طلب طوبة واحدة. وفي بعض

66
00:22:09.250 --> 00:22:29.250
اسعد الله كما ذكرت من الظغط النفخ في يديك وظغط احداهم بالاخرى حتى يزيل الغبار نعم وآآ قيل وقيل انه يتيمم الى ايضا الساعدين لا فكل هذا ليس كل هذا ليس بصحيح وانما الصواب هو ما

67
00:22:29.250 --> 00:22:48.050
هو حديث عمه وحديث ابن جبير. نعم. اختلف ايضا اهل العلم عن التيمم بقول لك مبيح والصواب انه واسع الى وجود الصواب انه واقع الى ان يوجد الماء فاذا تيمم الانسان

68
00:22:48.500 --> 00:23:03.200
يوصل له ان يصلي ما شاء من الصلوات سواء كانت مفروضة او نافلة بما انه لا زال معذور لا زال معذور بحيث انه ما يدري الماء مثلا او بايمانه من استعمال الماء لا يعتبر

69
00:23:03.250 --> 00:23:25.900
صاحب حتى ما لم يحدث لان الماء لان التيمم يقوم مقام تيمم يقوم مقام الناس واما من قال بانه يعتبر اه مبيح لا واسع فهذا القول فيه نظر الامام مالك وانه يتيمم بكل صلاة

70
00:23:25.900 --> 00:23:45.900
نعم ندل ايضا مما يدل على هذا ما جاء في الشغل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اما وهو ان يتمم ولو بعشر سنين حتى يجد المال. الحدث حتى يوجد الماء. نعم كذلك ايضا

71
00:23:45.900 --> 00:24:09.650
يوم اختتم فيها وهي ما المقصود في الصعيد؟ ما المقصود بالصعيد؟ فقيل ان الصعيد كل ما صعد على وجه الارض وقيل ان الصعيد هو الصواب فقط والقول الاول والاقرب من حيث السبيل ويدل على هذا انه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابي جهيم ضرب الجدار بيديه

72
00:24:09.650 --> 00:24:32.850
عليه الصلاة والسلام. مما يدل على هذا انه كان يسافر عليه الصلاة والسلام الى اماكن فليصل فيها التراب يطفو فيها الخاصة يعني في منطقة نجد وما شابه ذلك ولا كان يحمل معه التراب عليه الصلاة والسلام. نعم. فالصعيد كل ما صعد على وجه الارض من جنس الارض الى الثواب

73
00:24:32.850 --> 00:24:52.850
والحجامة وما شابه ذلك. نعم. وفي هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض لا غيب الا الله. وكما قال جل

74
00:24:52.850 --> 00:25:14.000
وعلى علم الغيب فالعظو على غيبه احدا الا من القضاء للرسول. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قضي عليه هذا العقد الذي ضاع من عائشة ولم يجدوه الا بعد ان اقاموا البعير فوجدوه تحت البعير يبحث عن هذا العقل

75
00:25:14.000 --> 00:25:28.300
وفي هذا الحديث ان عادم الطهورين التراب والماء انه يصلي على حسب حاله وانه لا يفعل شيء فيما يتعلق بالطهارة لانه عاجز عنها فسقطت عنه. فعليه ان يصلي على حسب حاجة

76
00:25:28.500 --> 00:25:48.000
والدليل على هذا ان هؤلاء الذين ارسلهم طلبا مدفوعيا قبل المشفوعية التيمم انهم  لا يوجد النار فصلوا على حسب حالهم وكذلك ايضا الذي لا يجد ماء ولا يجد تراب وهذه سنة على حسب حاله

77
00:25:48.350 --> 00:26:15.400
الانسان عافانا الله واياكم من ذلك في مكان في مكان وهذا في زنزانة مثلا فهذا يصلى على حسب هذا فهو ينصفه عادل هذا يصلي على حسب حاله نعم وفي هذا الحديث طبعا فيه تعذيب الرجل في امرأة في هذا الحديث

78
00:26:15.400 --> 00:26:35.400
الرجل ابنته نعم وفي هذا الحديث ايضا حسن الخلق ورسوله عليه الصلاة والسلام فاقام من اجل هذا العقد نعم وكذلك ايضا في هذا الحديث بركة على ابي بكر رضي الله تعالى عن ابي بكر وذلك ان الله عز وجل

79
00:26:35.400 --> 00:27:08.050
اية التيمم بسبب ما حصل وما جرى فقالوا سيدنا الفضيل ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ نعم حقيقة الحديث فيه مسائل اخرى ايضا والحديث ذلك قال بل يتيمم كل صلاة لان عليه ان يرجع المال كل صلوات فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم

80
00:27:08.050 --> 00:27:21.950
فهذا كما تقدم فيه نظر بما تقدم لا شك ان عليه انه يبحث عن المال لكن ليس معنى هذا ان اذا جاءت لا تقضى ان عليه ان يعيد التيمم لا وانما ان ما وجد الماء او العمل

81
00:27:21.950 --> 00:27:46.950
رسول الله رجل يتيمم يؤم اصحابهم على الوضوء قال يؤمهم غيبه قال يؤمهم غيبه احب الي الاقرب والله اعلم يؤمهم ابرأهم لكتاب الله سواء كان متيمما او مستعملا بالله لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم قاموا بكتاب الله

82
00:27:46.950 --> 00:28:06.050
حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه انسان معه ماء قال لا ينفع صلاة بل ثم في تيمم وليتوضأ بما يستقبل من الصلوات هذي المثنى فيها خلاف بين اهل العلم وهي انما الانسان يسوى في الصلاة

83
00:28:06.550 --> 00:28:27.050
ويزول العذر يجد الناس او عموما هذي طبعا قاعدة ذكرها ابو رجب ايضا وهو ان عندما الانسان يكون معدوا في شيء ثم عندما يدفع في هذه العبادة يزول العلو ثم يشفع في هذه العبادة يزول العذر

84
00:28:27.050 --> 00:28:53.800
الانسان هذه آآ كفارة طبعا هذه كفارة لا يجوز لا لا ولا ولا  فسواء في الصيام مثلا صاد اليوم وصام اليوم الثاني ثم وجد من المال ما يستطيع ان يكفر فيه. هل يجب عليه؟ ان الان يكفر ويعتبر الذي سقط

85
00:28:53.900 --> 00:29:17.400
ما في في هذه الحالة او ايضا مثال اخر انسان حج  الحج متمتع وليس عندما اه ما يشتهي به الهدي فشرع بالصيام ثم وجد من المال ما يستطيع به ان يشتري به هديا. هل يترك ما سوى فيه ويكتفي بالمال

86
00:29:17.400 --> 00:29:38.250
هذه يجب عليك في هذه الحالة ان يقطع ما شرى فيه ويكون هنا عليه ان يهدي كلها تنتظر او تجلس على هذه المثل يتقدم الرسالة اليها والصواب والله على المسألة فيها خلاف والاوجع والله اعلم انه لا يجب عليه في كل هذه الحالات

87
00:29:38.750 --> 00:29:53.150
لانهم عندما شرعوا في العبادة شرع فيها في العبادة الاخرى التي انتقل اليها شرع فيها وفق ما جاء به الشر وفق ما دل عليه الدليل فهنا لا يطالب انه يرجع الى

88
00:29:53.350 --> 00:30:10.850
اه العبادة الاولى التي هي فوضى الاول. هي فرضة وهو ما شرع فيها الا بانه معدوم ولو قلنا انه يجب عليه يكون هنا قد كل الزيادة على ما اوجبه الله عليه. كيف ذلك؟ مثلا الانسان

89
00:30:11.000 --> 00:30:31.000
لا يوجد الماء وحظر صلاة الظهر مثلا صلى الظهر ففي ركعة راجعة مثلا وجد جاء السيارة في فاذا قلنا يقطع الصلاة وعليه ان يستعمل الماء ويصلي ويعيد صلاة الظهر نقول او سلفناه ثمن ركعة صلى اربعا

90
00:30:31.000 --> 00:30:45.000
تقريبا لما كبرتم وكلفنا ايضا اوضاعكم وكذلك ايضا في بعض المسائل التي ذكرتها قبل قليل. فالاوجه والله اعلم والاقبض انه لا يعيد ما تقدم لانه انما انتقل الى العبادة الاخرى

91
00:30:45.000 --> 00:30:59.500
في دليل بدليل جاء في الكتاب والسنة وان الانسان اذا ما وجد كذا ينتقل الى كذا فبما ان نشره خبر لكن كما قال الامام مالك عليه ان يستعمل ما في ما

92
00:30:59.500 --> 00:31:16.250
من الصلوات فذهب  قال الامام مالك ايضا من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله ليس الذي وجد المال باطهر ولا اتم صلاة

93
00:31:16.400 --> 00:31:35.900
لانهما امرا جميعا فكل عملا بما امره الله. هذا كما تقدمت بذلك وانما العمل بما امر الله به منه ظلما وجد وصيام بمن لم يجد ما قبل ان يسلب في الصلاة وقال مالك الرجل الجدد انه يتيمم ويقرأ ويقرأ حزبه من القرآن

94
00:31:35.950 --> 00:31:55.950
ويتنفل ما لم يجد الماء وانما ذلك بالمكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم. نعم ايضا يتيمم للنافلة او للاشياء التي تنفل التي تعتبر من النوافل ليس فقط سوء الفرائض. ولعل النقص عند هنا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

95
00:31:55.950 --> 00:32:18.800
شيخي في مسألة قول عائشة رضي الله عنها ابن سليم اغفر لك  رؤيا الانبياء في المنام رؤاهم هم؟ ايه نعم. ومسألة الحلم اي نعم. هل يطرع الانبياء ام لا قول من قال انه لا يطلع الانبياء لانه حلو من الشيطان. نعم. ما يقال هذا صيانة

96
00:32:19.100 --> 00:32:36.500
يعني لاهل النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلن لهذا فلا ترى عائشة في منامها ما يراه غيرها من النساء يعني الله اعلم يعني لا شك هو معصوم عليه الصلاة والسلام لكن لم ينقل

97
00:32:36.600 --> 00:33:02.000
يعني ان ايضا زوجاته يعني ايضا بحيث انه ما يستطيع يعني الشيطان انه يجعلهم يقعن في هذا الشيء والله اعلم انه هناك دليل يدل على هذا وانما هذا فيه حق عليه الصلاة والسلام مع انه كما ذكرته وصلت الى ان المسألة فيها خلاف في ما يتعلق به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. هم

98
00:33:02.000 --> 00:33:25.300
هذا احد الاخوان الشيخ يسأل. نعم يقول اذا كان مسافر فجمع مثلا بين المغرب والعشاء في سفره فوصل الى بلده ومحل اقامته في وقت الثاني قبل الدخول وبعد الدخول يقول قبل دخول وقتها. اي نعم. ايه. فهل يجري تجري هذه المسألة على القاعدة السابقة التي ذكرت

99
00:33:25.600 --> 00:33:39.300
وهذه المسألة اوضح من طبعا من المسائل الاخرى مثل هذه المسألة هذا اوضح من مسائل اخرى. فلا شك ان الانسان عندما يدخل وقت الصلاة وهو في السفر يحق له الجمع في هذه الحالة

100
00:33:39.500 --> 00:33:57.100
فهو جمع وصار بما فرضه الله عز وجل عليه. وقد يصل الى بلده الذي هو مقيم فيه دخول وقت الصلاة يقدم لا يبكي. فلا شك انه عندما حظى وقت الصلاة يحل له ان يجمع بين النوم والعشاء مثلا

101
00:33:57.200 --> 00:34:09.350
مثلا ما بقي الا ما الا شيء قصير او اعظم مسافة قصيرة او شيء قليل على دخوله الى بلده يعني كما تقدم مشفوع له هذا الشيء ففعل ما هو مشروع له. نعم

102
00:34:09.450 --> 00:34:31.050
ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنه عندما قدم المدينة فرأى عمرانها فجمع بين الظهر والعصر ولا زالت الشمس عندما قدم ودخل البلد فجاء بالنسبة لي انا ما اعظه وانما الذي عوف ان ابن عمر تيمم. هنا في مسألة الصلاة الله يحفظك يا شيخ؟ لا انا بالاثر علق البخاري انه تيمم

103
00:34:31.050 --> 00:34:46.550
اما بالنسبة للجمع بين صلاتهم لا يدفعن في هذا ولكن نعم نعم ودخل المدينة واستمتع زات مرتفعة يعني يستطيع انه يؤخر الصيام الى الوقت لا زال باقي حتى يدخل المدينة يستعمل الماء ولكنه سيبلغ

104
00:34:46.550 --> 00:35:06.600
في مسألة فيما لو طرأ عليه الماء اثناء صلاته؟ نعم. استدلال الحنابلة والشافعية لحديث ابي ذر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته. فقالوا هذا فاصل في المسألة في قطع الصلاة ويمس بشرته. يعني المال

105
00:35:06.600 --> 00:35:24.000
وانا اظن ان هذا ما في والله وهذا ما في دليل على ما تقدم. هم. وانما الذي فيه ان لا شك اذا وجد الناس عليه ان يستعملوا استعمل في عندما تأتي صلوات اخرى اما اذا كان هو في صلاة فعل فعل ما شرعه الله له

106
00:35:24.100 --> 00:35:43.250
ولا يقطع الصلاة الا يعني بدليل يدل على هذا فالذي يبدو منها والله ما يدل على ذلك وانما يدل ان الانسان اذا وجد الماء فلا يقول انا مستعمل وانا على طهارة لا علي ان استعمل مالي بمن وجد ما خلاص يعتبر احدث هنا سؤال الطهارتة وانتقض وضوءه

107
00:35:43.650 --> 00:35:58.150
واتخذ عفوا سوى يا شيخ اشتراط الغبار هل له دليل لا ما هناك ما شوف يعني هذا دليل واضح فما تقدم في حديث ما يكون يا شيخ آآ فعل النبي صلى

108
00:35:58.150 --> 00:36:17.900
وسلم في النفخ رد على من قال باشتراط الغبار؟ يعني انه ليس بلازم؟ نعم. يعني ممكن. احسن الله اليك يا شيخ الاخوان يسألون. نعم. عن قنوت النوازل هل يستمر فيه لاكثر من شهر

109
00:36:18.300 --> 00:36:38.000
وفي مدة محددة بما ان النازل لا زالت الذي يبذل لا بأس بذلك اللازمة تتجدد ويكون آآ من يدعى له محتاج الى الدعاء الذي يدل ان ما في بال كما فعل النبي عندما قنت شهرا

110
00:36:38.200 --> 00:36:59.350
هل اه قنوت النبي وسلم للشهر؟ يعني زالت بعده يعني الحادثة والنازلة؟ انت تعرف ان كان القنوت في امر قد وقع وانتهى فكان يصوم يدعو عليه. نعم لكن اذا كان الناس لا زالت متجددة ومن يدعى على محتاج فيدعى له. احسن الله اليك يا شيخ