بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله باب غسل المرأة اذا رأت في المنام مثل ما مثل ما يرى الرجل عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل اتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال نعم اذا رأت الماء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله غسل المروة اذا رأت مثل ما يرى الرجل قال عن ابن شهاب وابن شهاب تقدم لنا بواضع وهم محمد ابن مسلم من عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القوة الزهري وهو ثقة ثابت الطبقة الخامسة وتوفي في عام اربعة وعشرين ومئة. وقد خرج له الجماعة عن عوض ابن الزبير وهو ابن العوام الاسدي وتقدم لنا ضواوا وهو صفة الفتح توفي عام اربعة وتسعين فوجده الجماعة من الطبقة الثالثة من التابعين ان ام سليب وام سليم هي الانصارية. هم انس ابن ما لك رضي الله تعالى عنهما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة سوى في المنام مثل ما يرى او رجل او رجل اتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل الحديث. هذا الاسناد لان عضو ابن الزبير ما قال عنهم وانما قال ان ام سليم صارت لرسول الله. فكأنه كان حاضرا لزلك ولكنه تابعي فيعتبر هذا الحديث مرتفع ولكنه جاء من طريق اخر من طريق عقيل عن الزهبي عن عضو عن عائشة ان ام سليم وقد اخرجه الامام مسلم في صحيحه بهذه القصة وقد جاء ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فهذا المتن متن صحيح وعفوا قد جاء من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ابن مالك فات في الجاهلية نعم عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قد خرجه مسلم ايضا في صحيحه. نعم في هذا الحديث هل يشرع للرجل ان يغتسل به بعدها او يتوضأ به بعدها ام لا؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم فذهب الى ان لا الى ان ذلك لا بأس به اهل العلم انه ان هذا الامر لا بأس به. وذهب بعض اهل العلم ان المرأة تحترم كل ما يحترم الرجل وفي هذا الحديث ايضا ان المرأة اذا استلمت فعليها ان تغتسل مثل ما يغتسل الرجل فهذا الحكم شامل للرجال وللنساء وقول عائشة رضي الله عنها افي التي وهل ترى ذلك المرأة يبدو ان هذا الامر لم يحصل لعائشة رضي الله تعالى عنها اما انه قد يوجب ان بعض الرجال لم يحصل لهم مثل هذا الشيء. فلذلك هي رضي الله تعالى عنها انكر الزاد وهذا والله اعلم لعل احسن ما يقال في انكار عائشة رضي الله تعالى عنها وقد يقول قائل ان هذا المعنى قد تكون عائشة انت وشهبني فهذه الحياة او كذا ولكن الذي يبدو ان عائشة لم يحصل لها هذا الشيء فلذلك رضي الله وانهى ان ترد ذلك وقد يقع هذا البعض الرجال ايضا كما قد يأتي البعض النساء نعم قالت لها عائشة اف التي وهلت وذلك للمرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضت يمينك وهذه طبعا من باب الدعاء غير معناها غير مقصود نعم قال ومن اين يكون الشبه؟ فهذا من الادلة على ان هو ايضا ينزل كما يحصل هذا للرجل وآآ بذلك يكون الشبع شبه هذا المولود بهذه المرأة او في شبه من امه. نعم. فهل مالك ايضا عن هشام ابن عضوة وهو ابن وهو هشام من عوض ابن الزبير عفوا الاواه من قريش الاسدي وهو صفة الكذب من الطبقة الخامسة وتوفي عام ستة او سبعة واربعين ومئة وقد اخرج له الجماعة وتقدم لنا ايضا وقلت ان حديث القديم اصح من حديثه وذلك لانه عندما ذهب للعراق انبسط في يعني اكثر كان عندما يكتب من ابوابهم بالذات المكان هو فيه حضور مستقبل ليس بلدا فهذا يقع في الخطأ هنا في الحديث حجة مطلقا انا بيتقدم هو عوف بن الزبير تقدم في السناب السابق عن زينب بنت ابي سلمة وزينب بنت ابي سلمة هي رديدة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صحابية رضي الله تعالى عنها وكانت صغيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ان اسمها كانت بوة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. نعم. عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهي هند بنت ابي امية القوسية وهي اخر من توفي من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت عن واحد او اثنين وستين فهي اخ من توفي انها قالت جهة ام سليم امرأة ابي طلحة الانصاري ابو صالح الانصاري تزودوا سليم بعد اه موت مالك والد انس نعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرء من غسل اذا هي اعتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء نعم طبعا هذا الاسناد اه اسناد صحيح والحديث كما تقدم انه ثابت في الصحيح نعم فقد خرجنا المقابل في صحيحه فهو حديث ثابت في الصحيح وفي هذا الحديث طبعا كما تقدم في الحديث هذا في ذوات ما ولا شك ان ذواء ما فعليها ثم ينقص لرجل كما هو بالنسبة للرجل ايضا اذا رأى الماء فعليه كذلك ان يغتسل واما اذا لم يرى الماء فهنا لا شك انه لا يجب عليه الاغتسال بمثل هذه الحالة نعم والحديث كما ذكرته رواه البخاري رواه ايضا الامام مسلم في صحيحه. نعم. باب جامع غسل الجنازة وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغسل كان يغسل اه جواريه رجليه ويعطينه الخبرة وهن حيظ وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطؤهن جميعا قبل ان يغتسل فقال لا بأس بان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل فاما النساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم في يوم الاخرى فاما ان يصيب الجارية ثم يصيب ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده قال مالك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء نعم هذا كان غسل جنازة قال عن نافع ان عبد الله ابن عمر تقدم وهو ابو عبد الله مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثابت عن سبعة عشر ومئة وقد خرج له الجماعة ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جلبا لا بد ان يحتسب بفضل المرء ما لم تكن حائضا او جنبا نعم هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم وهي في الماء الذي تغطس منه المرأة او تتوضأ به وام الحنابلة الا ان هذا لا يجوز الى ان هذا لا يجوز وان الوضع اذا اغتسلت او توضأ بما لا يجوز للرجل ان يغتسل او يتوضأ به وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا يفضح فقط صباح التنفيذ لا تحويل نعم وضعت بعض اهل العلم اذا ان هذا الماء اذا كانت هذه الماء اغتسلت في هذا الماء عن حيض او جنابة فهنا لا يجوز استعمالها. اما اذا توضأت او اغتسلت رسل ليس عن حيض او جنابة فلا بأس باستعماله كما هو كما ذهب الى هذا عبدالله بن عمر كما في هذا والصواب والله اعلم من هذه الاقوال الاربع هو القول الثالث وهو ان هذا مطلوب فقط ان هذا يقضى فقط والدليل على هذا هو اه ما جاء ما رواه ابو داوود من حديث حميد ابن عبد الرحمن قال حدثني رجل صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما صحب ابو هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام فان نهى ان يتوضأ بفضل المرأة او المرأة بفضل الرجل وزاد وليعترف جميعا نعم فهذا الحديث وما كان في معناه يلهى الرجل ان يغتسل بفضل المرأة او بالعكس وهذا الاسناد صحيح وهو اصح ما في اجابة حديث لا تخلو من كلام واما كون ان هذا النهي محمود الفضائية فلما ثبت في صحيح مسلم في الحديث عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفضل ميمونة نعم فجمعا ما بين هذين النصين فيقال ان النهي انما هو محمول على كراهة التنزيل لا التحريم هذا جمع بين الادلة. نعم ثم قال مالك عن نافع عن عبد الله ان عمر كان يعرف في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. نعم فهذا يشيد ان من كان على جنازة ان عرضه انها انه طاهر وهذا هو الصحيح ما هنا الدليل يمنع من ذلك او يفيد ان الانسان الجنب نجد وبالتالي يكون عوق المجلس لا وانما ان الانسان اذا كان على جنابة يكون محدث حدثا ولكن فيما يتعلق انه طاهر وعرفة انه طاهض ولكن يكون محدثا حدثا افضل. نعم. قال وحدثني قال عبد مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغسل جواب رجليه ويعطينه الحمر وهن فذكر الامام مالك هذا الاثر هنا لان فيه ان المرء الحائض لا بأس انها تقوم بخدمة الرجل وانها ظاهرة في بدنها وكما جاء في الحديث رواه البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ان حيضتك ليست بيدك. وفي الصحيحين ايضا نفس حديث من حديث كان معتكف المسجد وكان يثني رأسه فتؤجل عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الو او كان يقرأ القرآن في حجمها وهي حائض فهذا كله يدل على انه لا بأس ان تكون المرأة بخدمة الرجل وهي حائض. نعم ثم سئل الامام مالك عن مسألة اخرى وهو اذا هل يقعهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس ان يصيب الرجل بجاويتين قبل ان يغطس اما النساء الحرائض فيسوى ان اصيب الرجل ان نرى الحفر في يوم الاخرى نعم يستحب الانسان اذا جامع يعاود الجماع انه يغتسل او يتوضأ او يتوضأ فهذا يستحب له. وقد جاء في الحديث الصحيح انه انشط للعود نعم واما كون فلا يقضى ان يصيبه الرجل المرأة الحطب في يوم الاخرى لمن كان عند زوجته فافسد فهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم الناس من يرى ان هذا يحرم وهناك من يرى ان هذا يجوز وهذا هو الصحيح والله اعلم لانه الرسول عليه الصلاة والسلام على نسائه في وقت واحد حصل عليهن جميعهن في وقت واحد عند هذي الموضوع عند الاخرى ضوء وهكذا. وبعض اهل العلم قال ان هذا خاص بالرسول عليهم الصلاة والسلام وبعضهم قال انه لا يجب عليه ان الانسان ما انه بالنسبة للرسول لما كان يجب عليه ان يقصف وهذا مقطع يكون الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا خصمي فيما اتم الصلاة فلا تلمني بما تملك ولا املك. فالصواب ان هذا الامر ليس فيه شيء اذا لم يقم في وقت اخرى فانها فهذا ليس فيه آآ اذا اصاب ان هو يقضى في هذا الوقت فان هذا ليس فيه شيء هذا ليس فيه شيء اذا لم يصلي كما تقدم في وقت الوقفة الصحيح والله اعلم ان هذا ليس فيه شيء. نعم ثم وقال وسئل مات عن رجل زلم وضع له ماء يغتسل فيه فانتهى فادخل اصبعه فيه ليعظ هو الماء من برده. قال ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك المسجد عليه الماء. نعم اذا كان اه لم يتبطأه اذى من به النجاسة في مثل هذه الحالة نعم قال هذا باب في التيمم وعن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم انابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء ابو بكر ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبستي رسول الله؟ حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ما قالت عائشة فعاتبني ابو بكر فقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي يمنعني من التحرك الا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فتيمموا قال اسيد ابن حضير ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ قالت فبعثنا فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته نعم لعدد وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم لها ام يكفيه تيممه؟ ام يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم وسئل مالك عن رجل تيمم ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره احب الي. ولو انهم هو لم ارى بذلك بأسا قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم. وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات قال مالك من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم. فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء يظهر منه ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا فكل عمل بما امره الله به. وانما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة قال ما لكم ذي الرجل الجنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم نعم قال الامام مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم وهو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وعبد الرحمن ابن القاسم هذا ثقة موقعا وقد خرج له جماعة وكان رحمه الله من افضل اهل زمانه حتى قال ابن عيينة كان افضل اهل زمانه عن ابيه وهو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ايضا ثقة الامام الجليل توفي عام ستة ومئة وكان من فقهاء المدينة وهو من الصدقة الثالثة وقد خرج له الجماعة وكان ايضا من افضل اهل جماله قال ايما رأيت افضل منه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسباب الى اخره هذه العزوة قيل انها هي غزوة المغشية وهي غزوة الافك او التي وقع فيها او التي وقعت فيها قصة الافص وهي للمضطرب وكان في عام تسع او خمس من الهجرة. نعم الحديث قبل اسناد صحيح. واسناده صحيح جدا وقد خرجه الشيخان وفي هذا الحديث مشروعيا التيمم وبداية نزول اية التيمم وانه الله جل وعلا في عباده ورحمته في خلقه انه انزل اية التيمم وشرع بعباده صيامنا اذا لم يجدوا الماء او كان هناك ما يمنعه من استعمال الماء. نعم. والتيمم طبعا هو القص لغة سلاحها القصف الى الصعيد على وجه مقصود لوضع الحدث. نعم والتيمم لا يجوز للانسان ان يغفل الى التيمم الا في احد حالين الحالة الاولى لا يوجد الماء كما قال عز وجل فلم تجدوا ما ان تتيمموا الحالة الثانية اذا كان فيه مانع يمنع من استعمال الماء وهنا نعم واما اذا لم يكن شيء من ذلك يجب علينا ان نستعمل الماء نعم وصفة التيمم وان يضرب يديه على رغبة واحدة وان علق فيهما غبار فيشرع له ان ينصح هذا الغبار ويزيله ثم يمسح في يديه على وجهه ثم يمسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار فما جاء هذا في الصحيحين في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه اصح ما ورد في التيمم حديث عمار الذي في الصحيحين وحديث ابي الجهيم وهو في البخاري. وان الرسول عليه الصلاة والسلام طلب طوبة واحدة. وفي بعض اسعد الله كما ذكرت من الظغط النفخ في يديك وظغط احداهم بالاخرى حتى يزيل الغبار نعم وآآ قيل وقيل انه يتيمم الى ايضا الساعدين لا فكل هذا ليس كل هذا ليس بصحيح وانما الصواب هو ما هو حديث عمه وحديث ابن جبير. نعم. اختلف ايضا اهل العلم عن التيمم بقول لك مبيح والصواب انه واسع الى وجود الصواب انه واقع الى ان يوجد الماء فاذا تيمم الانسان يوصل له ان يصلي ما شاء من الصلوات سواء كانت مفروضة او نافلة بما انه لا زال معذور لا زال معذور بحيث انه ما يدري الماء مثلا او بايمانه من استعمال الماء لا يعتبر صاحب حتى ما لم يحدث لان الماء لان التيمم يقوم مقام تيمم يقوم مقام الناس واما من قال بانه يعتبر اه مبيح لا واسع فهذا القول فيه نظر الامام مالك وانه يتيمم بكل صلاة نعم ندل ايضا مما يدل على هذا ما جاء في الشغل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اما وهو ان يتمم ولو بعشر سنين حتى يجد المال. الحدث حتى يوجد الماء. نعم كذلك ايضا يوم اختتم فيها وهي ما المقصود في الصعيد؟ ما المقصود بالصعيد؟ فقيل ان الصعيد كل ما صعد على وجه الارض وقيل ان الصعيد هو الصواب فقط والقول الاول والاقرب من حيث السبيل ويدل على هذا انه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابي جهيم ضرب الجدار بيديه عليه الصلاة والسلام. مما يدل على هذا انه كان يسافر عليه الصلاة والسلام الى اماكن فليصل فيها التراب يطفو فيها الخاصة يعني في منطقة نجد وما شابه ذلك ولا كان يحمل معه التراب عليه الصلاة والسلام. نعم. فالصعيد كل ما صعد على وجه الارض من جنس الارض الى الثواب والحجامة وما شابه ذلك. نعم. وفي هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض لا غيب الا الله. وكما قال جل وعلى علم الغيب فالعظو على غيبه احدا الا من القضاء للرسول. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قضي عليه هذا العقد الذي ضاع من عائشة ولم يجدوه الا بعد ان اقاموا البعير فوجدوه تحت البعير يبحث عن هذا العقل وفي هذا الحديث ان عادم الطهورين التراب والماء انه يصلي على حسب حاله وانه لا يفعل شيء فيما يتعلق بالطهارة لانه عاجز عنها فسقطت عنه. فعليه ان يصلي على حسب حاجة والدليل على هذا ان هؤلاء الذين ارسلهم طلبا مدفوعيا قبل المشفوعية التيمم انهم لا يوجد النار فصلوا على حسب حالهم وكذلك ايضا الذي لا يجد ماء ولا يجد تراب وهذه سنة على حسب حاله الانسان عافانا الله واياكم من ذلك في مكان في مكان وهذا في زنزانة مثلا فهذا يصلى على حسب هذا فهو ينصفه عادل هذا يصلي على حسب حاله نعم وفي هذا الحديث طبعا فيه تعذيب الرجل في امرأة في هذا الحديث الرجل ابنته نعم وفي هذا الحديث ايضا حسن الخلق ورسوله عليه الصلاة والسلام فاقام من اجل هذا العقد نعم وكذلك ايضا في هذا الحديث بركة على ابي بكر رضي الله تعالى عن ابي بكر وذلك ان الله عز وجل اية التيمم بسبب ما حصل وما جرى فقالوا سيدنا الفضيل ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ نعم حقيقة الحديث فيه مسائل اخرى ايضا والحديث ذلك قال بل يتيمم كل صلاة لان عليه ان يرجع المال كل صلوات فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم فهذا كما تقدم فيه نظر بما تقدم لا شك ان عليه انه يبحث عن المال لكن ليس معنى هذا ان اذا جاءت لا تقضى ان عليه ان يعيد التيمم لا وانما ان ما وجد الماء او العمل رسول الله رجل يتيمم يؤم اصحابهم على الوضوء قال يؤمهم غيبه قال يؤمهم غيبه احب الي الاقرب والله اعلم يؤمهم ابرأهم لكتاب الله سواء كان متيمما او مستعملا بالله لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم قاموا بكتاب الله حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه انسان معه ماء قال لا ينفع صلاة بل ثم في تيمم وليتوضأ بما يستقبل من الصلوات هذي المثنى فيها خلاف بين اهل العلم وهي انما الانسان يسوى في الصلاة ويزول العذر يجد الناس او عموما هذي طبعا قاعدة ذكرها ابو رجب ايضا وهو ان عندما الانسان يكون معدوا في شيء ثم عندما يدفع في هذه العبادة يزول العلو ثم يشفع في هذه العبادة يزول العذر الانسان هذه آآ كفارة طبعا هذه كفارة لا يجوز لا لا ولا ولا فسواء في الصيام مثلا صاد اليوم وصام اليوم الثاني ثم وجد من المال ما يستطيع ان يكفر فيه. هل يجب عليه؟ ان الان يكفر ويعتبر الذي سقط ما في في هذه الحالة او ايضا مثال اخر انسان حج الحج متمتع وليس عندما اه ما يشتهي به الهدي فشرع بالصيام ثم وجد من المال ما يستطيع به ان يشتري به هديا. هل يترك ما سوى فيه ويكتفي بالمال هذه يجب عليك في هذه الحالة ان يقطع ما شرى فيه ويكون هنا عليه ان يهدي كلها تنتظر او تجلس على هذه المثل يتقدم الرسالة اليها والصواب والله على المسألة فيها خلاف والاوجع والله اعلم انه لا يجب عليه في كل هذه الحالات لانهم عندما شرعوا في العبادة شرع فيها في العبادة الاخرى التي انتقل اليها شرع فيها وفق ما جاء به الشر وفق ما دل عليه الدليل فهنا لا يطالب انه يرجع الى اه العبادة الاولى التي هي فوضى الاول. هي فرضة وهو ما شرع فيها الا بانه معدوم ولو قلنا انه يجب عليه يكون هنا قد كل الزيادة على ما اوجبه الله عليه. كيف ذلك؟ مثلا الانسان لا يوجد الماء وحظر صلاة الظهر مثلا صلى الظهر ففي ركعة راجعة مثلا وجد جاء السيارة في فاذا قلنا يقطع الصلاة وعليه ان يستعمل الماء ويصلي ويعيد صلاة الظهر نقول او سلفناه ثمن ركعة صلى اربعا تقريبا لما كبرتم وكلفنا ايضا اوضاعكم وكذلك ايضا في بعض المسائل التي ذكرتها قبل قليل. فالاوجه والله اعلم والاقبض انه لا يعيد ما تقدم لانه انما انتقل الى العبادة الاخرى في دليل بدليل جاء في الكتاب والسنة وان الانسان اذا ما وجد كذا ينتقل الى كذا فبما ان نشره خبر لكن كما قال الامام مالك عليه ان يستعمل ما في ما من الصلوات فذهب قال الامام مالك ايضا من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله ليس الذي وجد المال باطهر ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا فكل عملا بما امره الله. هذا كما تقدمت بذلك وانما العمل بما امر الله به منه ظلما وجد وصيام بمن لم يجد ما قبل ان يسلب في الصلاة وقال مالك الرجل الجدد انه يتيمم ويقرأ ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد الماء وانما ذلك بالمكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم. نعم ايضا يتيمم للنافلة او للاشياء التي تنفل التي تعتبر من النوافل ليس فقط سوء الفرائض. ولعل النقص عند هنا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد شيخي في مسألة قول عائشة رضي الله عنها ابن سليم اغفر لك رؤيا الانبياء في المنام رؤاهم هم؟ ايه نعم. ومسألة الحلم اي نعم. هل يطرع الانبياء ام لا قول من قال انه لا يطلع الانبياء لانه حلو من الشيطان. نعم. ما يقال هذا صيانة يعني لاهل النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلن لهذا فلا ترى عائشة في منامها ما يراه غيرها من النساء يعني الله اعلم يعني لا شك هو معصوم عليه الصلاة والسلام لكن لم ينقل يعني ان ايضا زوجاته يعني ايضا بحيث انه ما يستطيع يعني الشيطان انه يجعلهم يقعن في هذا الشيء والله اعلم انه هناك دليل يدل على هذا وانما هذا فيه حق عليه الصلاة والسلام مع انه كما ذكرته وصلت الى ان المسألة فيها خلاف في ما يتعلق به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. هم هذا احد الاخوان الشيخ يسأل. نعم يقول اذا كان مسافر فجمع مثلا بين المغرب والعشاء في سفره فوصل الى بلده ومحل اقامته في وقت الثاني قبل الدخول وبعد الدخول يقول قبل دخول وقتها. اي نعم. ايه. فهل يجري تجري هذه المسألة على القاعدة السابقة التي ذكرت وهذه المسألة اوضح من طبعا من المسائل الاخرى مثل هذه المسألة هذا اوضح من مسائل اخرى. فلا شك ان الانسان عندما يدخل وقت الصلاة وهو في السفر يحق له الجمع في هذه الحالة فهو جمع وصار بما فرضه الله عز وجل عليه. وقد يصل الى بلده الذي هو مقيم فيه دخول وقت الصلاة يقدم لا يبكي. فلا شك انه عندما حظى وقت الصلاة يحل له ان يجمع بين النوم والعشاء مثلا مثلا ما بقي الا ما الا شيء قصير او اعظم مسافة قصيرة او شيء قليل على دخوله الى بلده يعني كما تقدم مشفوع له هذا الشيء ففعل ما هو مشروع له. نعم ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنه عندما قدم المدينة فرأى عمرانها فجمع بين الظهر والعصر ولا زالت الشمس عندما قدم ودخل البلد فجاء بالنسبة لي انا ما اعظه وانما الذي عوف ان ابن عمر تيمم. هنا في مسألة الصلاة الله يحفظك يا شيخ؟ لا انا بالاثر علق البخاري انه تيمم اما بالنسبة للجمع بين صلاتهم لا يدفعن في هذا ولكن نعم نعم ودخل المدينة واستمتع زات مرتفعة يعني يستطيع انه يؤخر الصيام الى الوقت لا زال باقي حتى يدخل المدينة يستعمل الماء ولكنه سيبلغ في مسألة فيما لو طرأ عليه الماء اثناء صلاته؟ نعم. استدلال الحنابلة والشافعية لحديث ابي ذر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته. فقالوا هذا فاصل في المسألة في قطع الصلاة ويمس بشرته. يعني المال وانا اظن ان هذا ما في والله وهذا ما في دليل على ما تقدم. هم. وانما الذي فيه ان لا شك اذا وجد الناس عليه ان يستعملوا استعمل في عندما تأتي صلوات اخرى اما اذا كان هو في صلاة فعل فعل ما شرعه الله له ولا يقطع الصلاة الا يعني بدليل يدل على هذا فالذي يبدو منها والله ما يدل على ذلك وانما يدل ان الانسان اذا وجد الماء فلا يقول انا مستعمل وانا على طهارة لا علي ان استعمل مالي بمن وجد ما خلاص يعتبر احدث هنا سؤال الطهارتة وانتقض وضوءه واتخذ عفوا سوى يا شيخ اشتراط الغبار هل له دليل لا ما هناك ما شوف يعني هذا دليل واضح فما تقدم في حديث ما يكون يا شيخ آآ فعل النبي صلى وسلم في النفخ رد على من قال باشتراط الغبار؟ يعني انه ليس بلازم؟ نعم. يعني ممكن. احسن الله اليك يا شيخ الاخوان يسألون. نعم. عن قنوت النوازل هل يستمر فيه لاكثر من شهر وفي مدة محددة بما ان النازل لا زالت الذي يبذل لا بأس بذلك اللازمة تتجدد ويكون آآ من يدعى له محتاج الى الدعاء الذي يدل ان ما في بال كما فعل النبي عندما قنت شهرا هل اه قنوت النبي وسلم للشهر؟ يعني زالت بعده يعني الحادثة والنازلة؟ انت تعرف ان كان القنوت في امر قد وقع وانتهى فكان يصوم يدعو عليه. نعم لكن اذا كان الناس لا زالت متجددة ومن يدعى على محتاج فيدعى له. احسن الله اليك يا شيخ