بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الامام رحمه الله باب جامع الحيضة عن مالك بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة وعن ما لك انه سأله ابن ابن شهاب انه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة وان قال مالك وذلك الامر عندنا وعن مالك العم هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر ابن ابن الزبير عن اسماء بنت ابي بكر الصديق انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت اه احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن دم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. اي نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد قال رحمه الله انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت من وضع الحامل ترى الدم انها تدعوا الصلاة وهذا معناه ان المرأة الحامل ممكن ان تحيض. وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. وهنا ممن ذهب الى هذا القول كلمة من مالك والشافعي ايضا في احد قوليه وذهب ابو حنيفة وايضا والامام احمد الى انها لا تحيض. ذهبوا الى انها لا تحيض. واستدل من قال بان لا تحيص؟ قالوا يعني الشارع امر امرا امر ان تستبرأ الامة بحيضة فلو كانت الحامل لا تحيض لما امروا لو كانت عفوا الحامل تحيض لو كانت الحامل تحيض لما امروا الشارع ان تستبغى الامل بحيضة. نعم والله اعلم ان الهامل ممكن ان تحيض وذلك ان العسل في الدم الخارج من المرأة لا شك انه هذا هو لا شك ما لم آآ يتدهش هذا الدم وما شابه ذلك ولا الاصل ان الدم اذا دعاة المرأة يعتبر حيض وقد جاء بان الحامل ممكن ان تحيض. واما الجواب عن الحديث فهذا في الغالب الغالب ان الحامل لا تحيد. هذا هو الغالب. ولكن يمكن ان تعيش فاذا واعد الدم تعتبر انها حائض وتدع الصلاة في هذه الحالة. نعم وعن مالك انه سأل ابن شهاب عن الحامل ترجل قال تكف عن الصلاة. قال وحيا قال مالك وذلك الامر عندنا. وانها ايضا تحية وهذا كما تقدم قول الامام مالك وغيره من اهل العلم. فهل عن هشام ابن عضوة تقدم لنا النظاما وتكرارا وهو ثقة ثابت جليل فوجده الجماعة عن ابيه وهو عمر ابن الزبير وهو ايضا ثقة جليل فرج له الجماعة عن عائشة زوج عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. نعم. هذا الحديث طبعا اسناده صحيح وهو من اصح الاسانيد عن عائشة رضي الله عنها فان من الصحابة اذا عائشة رضي الله عنها ما كان عن هشام بن عضو عن ابيه عن عائشة واصح من عنده اذا كان الزهوي عن عضوة ابن الزبير عن عائشة لان الزهري يقدم على هشام بن عضوة نعم. والحديث مفوض للصحيح حديث مفوض في الصحيح وهذا يدل على ان المرأة الحائض انها لا بأس ان تقدم اه اه فالانسان وانها طاهر يعني من حيث اه ان عفوا الحدث الذي فيها انما هو حدث معنوي الحدث الذي فيها انما هو حدث معنوي. نعم والا في جسمها تعتبر انها طاهرة. نعم. ثم قال مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وفاطمة كنتم منذ اه طبعا فاطمة المدن من الثقات الاسباب وهذا الاسناد طبعا فيه خطأ من الصواب عن هشام من عظوة عن فاطمة. بنت الزبير وليس عن ابيه. ليس عن ابيه لان عوض واعصابهم في المنزل. وانما الصواب هشام عن فاطمة الملة. وهذه زوجة هشام. هذه زوجة هشام وهذا الخطأ يقولون من يحيى الراوي عن الامام مالك هذا الخطأ من يحيى الراوي عن الامام مالك نعم وان الصواب في في الموقعات الاخرى او في الروايات الاخرى عن الامام مالك الموطى ان عن هشام عن امرأته فاطمة نعم وهكذا من رواه الانسان صديق مالك وانما هشام يروي عن زوجته فاطمة وكما تقدمت فاطمة انها صفة صفة مشهورة وذكر انها اكبر من هشام ولا نعلم رجلا روى عن زوجته مثل ما روى هشام عن زوج فقد اكثر من الرواية عنها نعم قال عن اسباب بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن ابيها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحوضة ثم لتنزحوا بالماء ثم يصلي فيه نعم طبعا هذا الاسناد اسناد صحيح يعني على الوجه الصحيح وهو هشام عن فاطمة مثل منذر وعن اسماء نعم والحديث ثابت في الصحيح ومعلوم وفي هذا الحديث مسائل اولا ان دم الحيض يعتبر نجس. وهذا محل اجماع فيما اعلم لا اعلم فيه خلافا نعم وايضا في هذا الحديث ان باقي الدماء مثل هل هي مثل الحيض تكون نجسة او ليست مثل دم الحيض فلا تكن نجسة. ولا اعلم ان ضعف الامام مثل دم الحيض. يعني لانه دم هذا هو الاصل. لا شك ان دم الحيض يختلف من حيث الرائحة. ومن حيث اللون لكن هو يعتبر لا يعتبر والله اعلم انها ان وهذا قول جل اهل العلم وبعض اهل العلم قد نقل عليه الاجماع لا في المسألة فيها خلاف نعم وذكر اهل العلم ان يسيل الدم يعفى عنه ان يسيل الدم يعفى عنه. نعم ايضا يعفو عنه منهج المشقة ايضا في هذا الحديث او فيما يتعلق بهذه المسألة ان دم الحيض لا شك انه ناقض للطهاوة ويعتبر او من النواصب الكبرى يعتبر هدفا اكبر. وهذا ايضا لا اعلم فيه خلافا بين اهل العلم. والدم من حيث نفظل الطهارة وعدم ذلك على قسمين. قسم لا ينقص وقسم ينقص. اما القسم الذي ينقض فهو الخارج من السبيلين لانه مخرج الحدث وان كان حيضا فلا شك ان هذا يكون ناقظا اكبر يوجب الحدث الاكبر واما الدم الذي لا ينقض فهو الذي ليس بخارج من السبيلين. فهذا لا ينقص وتعب بعض اهل العلم الى انه ينفذ ولكن الصواب انه لا يرفض لعدم الدليل على هذا. ولان ايضا اه صاحب اه لان عفوا رجل انصار يصلى بعد ان صاحب الانصاري صاحب عمار الانصاري صاحب عمار بن ياسر والحديث جاء عند ابن خزيمة وغيره. انه صلى الوصية نعم يعني ما اوقف الصلاة حتى يزيل هذا الدم او عفوا حتى يتوضأ ثم يصلي فهذا عفوا واضح ان الدم لا ينفظ الا اذا كان خارج من السبيلين او احد او احدهما. نعم وفي هذا الحديث فيه كيفية غسل دم الحيض. عليه الصلاة والسلام امر بقوم دم الحجر ثم امر بعد ذلك بنضحه. نعم. وطبعا لا شك ان قاضي دم الحيض او عفوا هذا آآ السبب في والله اعلم ان طبعا السلة وجوه واذا يبس فهنا يحتاج الى فضل هنا يحتاج الى فضل نعم فجاء الامر في فرضه نعم وجاء كذلك ايضا الامر في صوته او حده ايضا يعني هذا مساعدة في ازالة هذا الدم او هذه النجاسة ومن المعلوم ان النجاسة على قسمين ممن يكون لها تهم واما ان لا يكون لها جهم يعني المقصود ليس لها جهم انها تذهب. يعني صب عليه الماء وخلاص. واما ان لا يكون واما ان يكون لها جو. فهنا اذا كان لها الجوف فهنا لابد من ازالة هذا الجبن حتى حتى يطفو حتى يكون هذا المكان طاهض او هذا الشيء طاهض. طبعا اه واما التي ليس لديهم فان يصب عليها ان نعم. وكما ذكرت ان جاء في رواية ان امر عليه الصلاة والسلام هذا كله حتى يزيل يزول نعم رغم آآ هذه النجاسة نعم بطل قال باب المستحبة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمة بنت بنت ابي حبيش يا رسول الله اني لاطهر افأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي وعن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر. قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من قدر ذلك من فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة انها رأت زينب بن بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. نعم لا ليس فقط عند هنا. نعم قال في الصحابة عن هشام بن عضو عن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمة ابي حبيش يا رسول الله اني لا اصوم افدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عمق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة واذا ذهب قد وصلت الى عنك الدم وصلي. نعم طبعا هذا الاسناد اسناد صحيح والحديث كذلك ايضا آآ ثابت في الصحيح نعم وقد رواه آآ عن هشام بن عوف جمع رواه عن هشام بن عوف جمع من اصحاب هشام بن عوة وقد في بعض الفاظه ولعل يأتي ذكر هذا الاختلاف. نعم طبعا آآ الاستحابة هو دم يأخذ من المرأة وليس هو دم بحيض وليس هو دم حيض وانما دم فساد. وكما تقدم عندنا قاعدة الاصل ان ما يخرج ان المرء يعتقه دم حيض هذا هو الاصل. ما لم يتفاعل هذا الدم ويزداد وهنا يكون دم فساد لان لا شك المضعة اه يأتي لها دم الحيض في اوقات دون اوقات. نعم. فالاصل اه انها هذا الدم اذا تفاحت وزاد فهذا يعتبر دم فساد. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. وانما الخلاف فيما بينهم كم مقدار دم الحيض من الوقت هذا اللي يختلف فيه. وبعضهم حد هذا لنحو خمسة عشر يوم وبعضهم اقل وبعضهم اه نحو ذلك والصواب في هذا ان دم الحيض ليس اه لاقله او افسده ليس له حد ليس لاجساده او اقل ليس له حتى ما حطت ذلك الامام ابن تيمية. والدليل على هذا ان ما وضع حد ولذلك مثلا ابن عباس فيما رواه الدامي قال ان المرأة عليها ان تصلي ولو رأت الطهر لساعة. نعم اذا ليس له لاكثر او لاقل ليس له حج. نعم. فاذا خرج الدم عن الحد وزاد فهذا يعني زاد عن الوصل لغالب النساء يجلسن فيه. يعني اذا مثلا سبعة وعشرين يوم فهذا الاصل والله عن ذلك ونحو ذلك فلا بأس ان هذا دم فساد وليس بدم حيض. نعم. وبالتالي عليها ان تغتسل وان عليه ان تغتسل وان تصلي. نعم. وبالنسبة الاستحاضة او المرأة المستحاضة هذه لها عدة احوال اما ان تكون هذه المرأة مميزة بحيث تميز دم الحيض من غيظه. نعم فهذه عليها تعمل بتمهيدها وقد جاء في الاحاديث بان دم الحيض اسود يعظم فهذي عليه ان تعمل بتمييزها وتجلس مقدار الايام التي تظن ان الدم الذي يأتيها فيه ان دم حجز فاذا تغير الدم فهنا عليها ان تغتسل وتصلي واما ان تكون غير مميزة. وهذه التي تكون غير مميزة. ممن يكون لها عادة معروفة من قبل لها عادة معروفة من قبل مثلا يأتيها الحيض في اول الشهر. ويهديها مقدار سبعة ايام غالبا. فهذه تجلس مقدار ثم كان يأتيها الحيض اذا كانت غير مميزة ما كان يأتيها الحيض فيما سبق فيما آآ قبل وفيما سبقنا ان تصبح مستحابة. نعم. وهذا يدل عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام. اجلسي ايام اقواعك او كما قال عليه الصلاة والسلام او كما جاء في اذا اقبلت الحيضة فدعوا الشباب فتجلس مقدار الايام لكان تأثيرها الحيض فيه ثم اذا انتهت هذه الايام تغتسل وتصلي. القسم الثالث ان تكون اه ان يقول نعم. يعني اتى اليها الجاها الاتحاد من حين اه بلغت من حين جاء اليها الحيض. وهذه ما يكون لها عدة معلومة ولا يكون لها ايام معروفة من قبل فهذه ماذا تفعل؟ تجلس ما يجلسه النساء يجلس سبعة ايام هذا غالب ما فيه الحيض والنساء وبالتالي اذا انتهت هذه الايام السبع تغتسل وتصلي. وقال بعض اهل العلم تنظر الى قائداتها او اهل بيتها من نساء البيت فتجلس يعني نقدة ما ياتي اليهن الدم. يعني مثلا اذا كان يأتي اليهن ان الدم القوي بات سبعة ايام في اول الشهر مثلا تجلس هذه المدة وفي هذا الوقت. وهذا من باب الاستئناس فقط ولا ليس هناك دليل عليه فان كان هذا الحي فهذه عفوا للصحابة حصلت لها من حين جاء اليها الحيض فهنا تجد سبعة ايام من ايام الشهر وبعد ذلك اذا ذهب اذا انتهت عفوا هذه الايام تأتي وتصلي. نعم فالمستحالة على هذه الاقسام الثلاثة. المستحابة على هذه الاقسام الثلاثة. وبعض اهل العلم قدم آآ اه قدم اه احد هذه الاقسام على اه الاقسام الاخرى وذلك ان بعض اهل العلم قال اذا كانت كان يأتيه الحيض سبعة ايام. في اول الشهر مثلا فقال هذه له حتى كان عندها تمييز وطغى عليها الاستجابة بعدين وعندها تمييز ان عليها ان تجد مقدار هذه الايام. اعطنا الصواب والله اعلم ان اذا كانت مميزة تجلس في ايام تدريسها لان هذا التمييز يدل على ان هذا حيض. وهو ليس بحيض. ومن المعلوم ان المضى قد يتنقل فيها الحيض. يأتي الى مثلا في اول الشهر في اوقات وقد يأتي لها في نهاية الشهر وفي اوقات وقد تزيد المدة بين الطهرين وقد تصل وقد تقل وليس هناك معلومة ولذلك هذا الباب من اسفل الابواب عند اهل العلم. نعم. اقسام المستحاضة هي هذه الاقسام الثلاثة. نعم بقي ان هل يجب عليها ان تتوضأ عند كل صلاة؟ او لا يجب عليها ذلك فجاء في بعض الروايات انها تعتسل تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا. نعم جاء في حديث هشام بن عفوة من رواية بن معاوية انها تتوضأ عند كل صلاة انها تتوضأ عند كل صلاة. وهذه الزيادة قد عليها بمعاوية ولكن تكلم في هذه الزيادة الامام مسلم للحجاج والنسائي وقد ضعف هذه الزيادة ودليلهم على هذا تضعيف الناس هي الروايات ليس فيها هذا الشيء والا قد جاءت موقوفة على هشام جاءت عفوا موقوفة على السفير وهذا هو الصحيح. صحيح ان هذه الزيادة جاءت موقوفة على عضو ابن الزبير وانها من قوله فما رواها الامام مالك رحمه الله تعالى نعم كما سوف يأتي بمشيئة الله. والصواب ان هذه الزيادة ليست بالموضوعة هذا هو الافضل والله اعلم نعم ويدل على انها ليست من موفوع النجاة في بعض الروايات نسبتها كما ذكرت اذا عوضنا الزبون كما رواه ذلك كما روى ذلك الامام مالك وجاء في بعض الروايات ان قال وطال لتتوظأ عند كل صلاة. فجاء هذا فمفصولا عن الحديث يا هذا مفصولا عن الحديث. نعم الافضل ان هذه الزيادة انها آآ سطوة لعوض ابن الزبير رحمه الله تعالى. نعم وهذا جعل بعض اهل العلم انه قال لا يجب عليها ان تتوضأ عند كل صلاة لكن العصب والله اعلم انها تتوضأ عند كل صلاة وهذا الذي جاء عن السلف هذا الذي جاء عن السلف واكثر بهذا اول وايضا من اهل العلم اظن بانها تتوضأ عند كل صلاة لانها صاحبة حدث لان صاحبة حدث مستمر فهل افضل انها تتوضأ عند كل صلاة؟ هذا هو الاصل صاحب الهدف المنتظر انه يتوضأ بكل صلاة ويصلي ما شاء. من الصلوات غير المفروضة طبعا واذا جاء وقت الاخرى ايضا توضأ وصلى ما شاء وهكذا نعم وانا ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام المرء الحائض امرها ايضا عليه الصلاة والسلام العامة حتى لا ينتشر اه هذا الدم في ثيابها. نعم ثم سأل الماء النافع عفوا فهو مولى عبد الله بن عمر وهو تقدم انه ثقة ثابت وتوفي عام سبعة عشر ومئة وقد خرج له الجماعة نعم الايمان باليسار وسليمان باليسار من يسار الهلال مولى ميمونة من الثقات الاسباب الفقهاء. نعم عن ام سلمة لان جاء في رواية عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع سليمان اذ يشاء ان رجلا اخبره علم من سلفه سادته واسطة بين سليمان بن يسار وبينهم سلبة وهو هذا الرجل الذي لم يعرف نعم فواجه ان هذا الحديث بين سليمان بنيتاه وبينهم سلمة واجبة هذا هو واجب عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة الدماء يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبدت لها ام سلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثا بين عدد الليالي والايام التي كانت تحيظهن من الشهر. قبل ان يصيبها الذي اصابها الصلاة قبل ذلك ثم بثوب ثم لتصلي. نعم كما تقدم ان هذا الحديث انهم بينهما رجل نعم وانما جاء في هذا الحديث تنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها هذا محمول هذا اذا لم يكن عندها تمييز اما اذا كان عندها تمييز فكان لها تقدم الاصل انها تعمل بتمييزها لان هذا تمييز دليل على ان هذا حيز نعم ثم قال الامام مالك عن هشام من هو نبيع عن زينب بنت ابي سلمة انها وعد زينب بن جحش طبعا زينب بنت ابي سلمة صحابية هي غبية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. انها وعت دينا بالجحش الاسدية رضي الله تعالى عنها التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت تستحب وكانت تغتسل وتصلي. تجعل هذا الاسناد اسناد صحيح هذا الاسناد اسناد صحيح الاجتهاد منها هذا اجتهاد منها ولم يثبت انه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي امرها بذلك انها تصل عند كل صلاة فهذا اجتهاد منها ولا شك ان الاغتسال عند ان هذا فيه مشقة فهذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها نعم قال آآ عن ما لك نعم عفوا طالع عن سمية ابي بكر وسمي هذا ثقة الفتح له الجماعة نعم عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ان القعقاع ابن والقعقاب الحكيم هو امتنان وهو ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن الاربع وزيد بن اسلم وهو اه العدو مولاه تقدم بما سبق وانه صفة ثبت فوج له الجماعة ارسله الى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحابة تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة ولدع الدم اشتاق فرج. نعم هذه الاسناد اذا سعدنا المسيب رحمه الله تعالى وهذا ايضا فيه اجتهاد منه انها تتوضأ عفوا انها اذا صحف وعفوا هذا اجتهاد لله لكن هذا يعني اذا بعد ان هذه الايام تعتصم وتصلي كما في حديث عائشة فنعم تغتسل. اذا اعتبرت نفسها طاحت الى ايضا الحيض الاخر فاذا انتهت منها ايضا انكسرت وهكذا وتتوضأ لكل صلاة فما تقدم من الثلث الصوم في هذا نعم وهذا هو الاصل لصاحب الحدث المصطفى. قال عن هشام انه قال ليس عن الصحابة الا ان تغتسل غسلا واحدا. نعم هذا هو واجه. اما اغتسالنا ان نكون في هذا فيه مشقة تتوضأ بعد ذلك لصلاة قال يحيى قال المالك لم يعد اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها. اعمالها خلاف مع العلم قال ان الصحابة لا يصيبها زوجها. لكن هذا القول ليس بصحيح من المستحابة تعتبر انها طاهر. الايام التي تاتب انها حائض فيها. فاذا كان الطاهر لزوجه يصيبها. قال كذلك النفس اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء تنتهي هذه الدم لذلك فانه يصيبها زوجها وانما المستحبة. نعم طبعا ايضا النفاس ليس له حد يعني اربعين يوم لازم فاذا طهرت تعتبر فاهم. وقد تتأخر بعد ذلك. ما لم طبعا يتفاحش هذا. لنتفاحش هذا لا شك انه تعتبر من المستحابة. نعم قال مالك الامر عندنا في المستحاب على حديث على حديث هشام من هو عن ابيه وهو احب الي مما سمعت الي في ذلك. نعم انها تغتسل كما قال هشام بن عظوة ثم قال عفوا عوض ان ليس عليه لغة واحدة اذا تتوضأ عند كل صلاة عند هنا نعم. نعم كان الاخوان عندهم سؤال نعم يا شيخ؟ اقول نعم احد الاخوة يسأل انا التي حيدتها غير منتظمة فيها اضطراب يوما ويوم. يوما تطهر ويوما تحيض. يأتيها الحيض هكذا دائما ينتفع ويمتحن يقول يحصل لها ذلك. هذا ايام. يقول لنا عادة بعدتها عشر ايام ويوم تطهر واحيانا يوم تحيض او يومين ويومين. غير منتظمة. والله كما تقدم انه اذا خرجت زوجته تعتبر المرأة حائض. هذا هو الاصل. واذا ضاعت القصة البيضاء فلا شك انها او انه انقطع الدم بحيث ان هذا الانقطاع انقطاع واضح مو انقطاع لمدة قصيرة من المعلوم ان الحيض لا يعطى عليك دائما متتابعا في طول هذه الايام ينقطع فاذا انقطع انقطاعا واضحا فهنا تعتبر هنا تعتبر طاحظ واما اذا كان هذا الانقطاع يسير فهنا لا تعتبر انها طاهر. نعم. فيقال حكم الحيض يا شيخ محمد؟ ما يقال هذا الطهر الذي بين الحيضتين بين بين الدمين هذا الانقطاع؟ قد يكون يومين نعم مثلا يوم حيض ويوم طهر ما يسمى هذا طهر انما انقطاع والا في حكم الحيض ما يقال كذا يا شيخ؟ ولا هذا طبعا هذا هو المشهور هذا هو المشهور هذا هو المشهور يعني اذا كان نعم. واما ان ينقطع الدم. نعم. لكن كما اعتقد ان يكون هذا انقطاع واضح وطيب. هم. فبعض اهل العلم اعتقدوا ان هذا اذا كان هذا الانقطاع اليتيم يعتبرها حائض في هذه الحالة. وكما ذكرنا ابن عباس قال انها تعتبر طاهر. نعم. ما في شيخ وهذا احد الاخوة يسأل عن صاحب الحديث اه حديث اختصار الملأ الملأ الاعلى رأيت ربي هذا هو تسأل عنه رأيت ربي في رأيت ربي الليلة في احسن الترمذي البخاري تصحيحه لا ثابت هذا الحديث. من حديث آآ جاءني جبريل واخبرني ان امتي تقتل ابني هذا حسينا. هذا المقصود الحديث؟ وجاءني بتربة حمراء من تربته. لو الدرجات هذا حديث اخر يعني؟ اي نعم يا شيخ. ما هو الحديث الثاني؟ يقول جاءني جبريل واخبرني ان امتي تقتل ابني هذا حسينا وجاءني بتربة حمراء من تربته. يسأل عنه. والله هذا الحديث يعني لو اسانيد فيها بعض لكن عنها لكن اذا احب ان يرجع الى شيء اعلام النبذة للذهب فتوسع في ذكر مثل هذه الاحاديث والتي تتعلق بفضل الحسين رضي الله عنهم. وهذا ليس فيه دليل للرابطة في النياحة وما شابه ذلك هذا ليس بدليل. الحديث لا ويسأل يا شيخ اي نعم في رؤية الله عز وجل في في المنام بنص الحديث يقول رأيت ربي لا اله تقدم وطبعا جاء العزيز العباس في صحيح مسلم انه ربه بفؤاده مرتين وجاء في الثوم ذو هريرة قال رأيت ربي في احسن صوبة فهذا فاسد. واما ما جاء في بعض الروايات على صور الشعب امغد فهذه روايات ليست بصحيح في شيخ؟ نعم. يسأل احد الاخوان عن المرأة الكبيرة التي انقطع عن الحيض ثم رأت الدم. والله هذي تعتبر حائض. هذي تعتبر حائض والحيض ممكن يذهب ثم يرجع. حائض واضح ان المرأة ليس لها حد. يعني بعض اهل العلم قد يحجها في سن معين الصواب انه ليس لها حد. اذا وجد الدم الاصل انها بحيث يا شيخ هذا يقول في قول مالك وهذا الامر وذلك الامر عندنا يعني هذا الذي يذهب اليه وهذا اللي وقع عليه شيوخه تقريبا هذا يعني معنى لا مو عندنا. احد الاخوان انقدح في ذهنه ان الامر هذا حاصل عندنا. لا لا لا ليس المقصود هذا. لا هذا القول وهذا اللي عند مشايخنا وما شابه ذلك. نعم يا شيخ احسن الله اليك. نعم. شيخ دعوة الله باسمه من صفاته. مثل ورد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اي شيء لكن من باب دعاء صفة هذا من باب التوصل الى الله عز وجل باسماء وصفاته بعض العلماء يقول فقط الدعوة الاسم فقط الله يدعو باسمائه لا لا الممنوع ان يقول يا رحمة الله هذا الممنوع. اما ان يقول اللهم اني اسألك برحمتك هذا توسل الى الله عز وجل بها حق هذا. فما قال يا شيخ من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. نعم احسن الله اليك يا شيخ. حياك الله. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. في امان الله. في امان الله. في امان الله