﻿1
00:00:03.450 --> 00:00:23.450
اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب ما جاء في الانصات يوم الجمعة والامام والامام يخطب عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب

2
00:00:23.450 --> 00:00:43.450
يوم الجمعة فقد لغوت. وعن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي ما لك انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس في على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة

3
00:00:43.450 --> 00:01:03.450
جلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا فلم يتكلم منا احد. قال ابن قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وعن مالك العن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك ابن ابي عامر

4
00:01:03.450 --> 00:01:23.450
ان عثمان ابن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل مال المنصت السامع. فاذا قامت الصلاة فاعدلوا

5
00:01:23.450 --> 00:01:43.450
وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبروا حتى يأتيه رجال قد وكلهم الصفوف فيخبرونه ان ان قد استوت فيكبر. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم

6
00:01:43.450 --> 00:02:03.450
جمعة فحصدهما ان اصمتا. وعن مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة. والامام يخطب فشمته الى جنبه فسأل عن ذلك سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد وعن مالك انه سأل ابن شهاب عن الكلام

7
00:02:03.450 --> 00:02:23.450
يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنبر قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

8
00:02:23.450 --> 00:02:43.450
هذا رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانصاف يوم الجمعة والامام يخطب قال الامام مالك عن ابن الزنا ابو عبد الله بن زكوان القويش المدني وهو ثقة فقير تقدم بما سبق ثقة له الجماعة من الطبقة

9
00:02:43.450 --> 00:03:03.450
وخامسة من صغار التابعين عن دعوة عبد الرحمن بن فخمز البدني ابو داوود الاعوج وهو ايضا ثقة جليلة خرج له الجماعة من الطبقة الثالثة عن ابي هريرة رضي الله عنه تقدم ان هذه سلسلة لا اعوج عن ابي فريضة بالاصح

10
00:03:03.450 --> 00:03:23.450
الاسانيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وبها عشرات الاحاديث او فيها تغوى في هذه السلسلة عشرات الاحاديث ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. نعم هذا الاسناد صحيح

11
00:03:23.450 --> 00:03:53.450
وفي الصحيح وفي هذا الحديث ان الانسان لا يجوز له ان حتى يعمر بالمعروف في اثناء الخطبة حتى تنتهي الخطبة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا من اللغو نعم ثم قال مالك عن ابي جهاد تقدم هو محمد بن مسلم

12
00:03:53.450 --> 00:04:13.450
من شهاب القوى في الزهب نعم ان تعلم ابن ابي مالك القرضي هو ثعلب ابن ابي مالك هذا مختلف في وان لم يقل صحابي وهذا هو الاقرب الكون ليس بصحابي فهو من كبار التابعين او له رؤية

13
00:04:13.450 --> 00:04:33.450
وقد وثقه العلم وغيره انه اقبضه انهم كانوا في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فاذا

14
00:04:33.450 --> 00:04:53.450
فسكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتن فلم يتكلم منا احد قال ابن شهاب فخروج الامام يرفع الصلاة وكلامه يقطع هذا الاسناد صحيح هذا الاسناد صحيح وفيه مسائل فيه ان الصلاة يوم الجمعة

15
00:04:53.450 --> 00:05:13.450
ان ليس لها حد الا اذا خرج الخطيب. اي صلاة النافذة. وبالتالي ليس في يوم الجمعة في وقت الظهيرة اه وقت نهي. طبعا من المعلوم ان وقت النهي عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء

16
00:05:13.450 --> 00:05:33.450
فاذا زالت ذهب وقت النهي يوم الجمعة ما في وقت نهي. والدليل على هذا هو ما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث من حيث دلالة اولا هذا منسوب الى الى اولا هذا ان عمر مطلع على هذا الشيء وهو خليفة الراشد

17
00:05:33.450 --> 00:05:53.450
هنا من الصحابة وانهم كانوا يفعلون ذلك. فيكون هذا بمثابة الاجماع. فاذا يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي وذهب الى هذا الامام الشافعي وابن تيمية وابن القيم. ومن ادلتهم ايضا ما جاء في حديث سلمان والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر

18
00:05:53.450 --> 00:06:13.450
سلمان انه صلى حتى يخرج الامام. او كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم يجعل حدا لنهاية الصلاة الا في خروج الامام فدل على ان ليس هناك وقت للنهي في يوم الجمعة. وفي هذا الخبر انه لا يجب التمديد مع المؤذن انه

19
00:06:13.450 --> 00:06:33.450
لا يجب التوحيد مع المؤذن وقد جاء الاب بالتوجيه مع المؤذن في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا بقول مثل ما يقول ولكن هذا ليس على الوجوب. والدليل على هذا هذا الخبر وكذلك ايضا ما ثبت في

20
00:06:33.450 --> 00:06:43.450
في حديث انس ان الرسول عليه الصلاة والسلام سمع مؤذن يقول الله اكبر فقال على الفطرة سمع واحد يقول عفوا الله اكبر فقال على الفطرة ثم علم فقال اشهد ان لا

21
00:06:43.450 --> 00:07:03.450
اله الا الله قال خرج من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. فظهر هذا الخبر انه ما ردت مع المؤذن. هذا ظاهر هذا الخبر. فاذا الامر وعلى الاستحباب وليس على الوجوب وفي هذا الحديث ايضا انه لا بأس بالكلام في يوم الجمعة عندما يخرج الامام

22
00:07:03.450 --> 00:07:23.450
الى ان يبدأ فاذا بدأ بالخطوة هنا لا يجوز الكلام. فكما قال ثعلبة جلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عمر ويخطب ان صلته فليس هناك حد في نهاية الكلام الا ببداية الخطيب ليس بخروج الخطيب وانما ببداية اه خطبة

23
00:07:23.450 --> 00:07:53.450
الخطيب ولذلك قال ابن شعب بخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. نعم ثم قال الامام مالك رحمه الله عن ابن نظم وهو سالم ابو النظر مولى عمر من عبيد الله ووثيقة جليلة من الطرق الخامسة لجواب التابعين ان مالك بني عاطف ومالك

24
00:07:53.450 --> 00:08:13.450
هذا جد الامام مالك مالك بن ابي عامر جد الامام مالك صاحب الموظف. نعم. وتوفي نحو الاربعة وسبعين وفي نحو الاربعة وسبعين وهو من كبار التابعين ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك

25
00:08:13.450 --> 00:08:33.450
اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا. عن عثمان يأمر بهذا. يقول في خطبته استمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنطق السافر. نعم. يعني ان

26
00:08:33.450 --> 00:08:53.450
حتى لو كان حتى لو كان لم يسمع او حتى لو كان لا يسمع الخطيب فاذا انصت يقول له مثل ما الشافع ولكن لا يجب عليه ان ينصت اذا كان ما يسمع لا يجب عليه ان ينصت والله اعلم. قال فاذا قامت

27
00:08:53.450 --> 00:09:13.450
الصلاة تعدل الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ايضا يقول هذا في خطبته ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال وصلهم بتسوية الصفوف ويقضونه وانا قد استوت فيكبر. فكان رضي الله عنه رجال حتى

28
00:09:13.450 --> 00:09:33.450
حول الصفوف فاذا سويت الصفوف وهنا كان بعد ذلك يكبر نعم وهذا الاسناد صحيح اذا عثمان رضي الله عنه الاثنان الصحيح الى عثمان رضي الله عنه. نعم. وبالنسبة لمسألة انه لا يجب عليه ان ينسب اذا كان لا يسمع. يعني قد يكون

29
00:09:33.450 --> 00:09:53.450
اخواني قد يكون هذا فيه نظر انا وان كنت هذا لكن قد يكون فيه نظر فالذي ينبغي ان ان ينصت كما قال عثمان لان ايضا لو تكلم قد واش على غيبة ممن يسمع بالتالي ينشغل الناس عن سماع خطبة الخطيب؟ والله اعلم لا ينسى. حتى لو كان لا

30
00:09:53.450 --> 00:10:13.450
لا يجوز. نعم. قال مالك النافع وتقدم لنافع ثقة جليل ابتعد عن سبع الاف ومئة فوجده الجماعة. ان عبدالله بن عمر رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحصدهما. ان اصمتا لم يتكلم آآ

31
00:10:13.450 --> 00:10:33.450
عبد الله بن عمر رضي الله عنه نتقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت ذاك الذي يبدو حتى اه الهوا فيها انها لا تجوز. يعني الحواكة اذا كان فيها الحواكة تعبر عن الكلام. مثل ما فعل ابن عمر هنا لانه قال

32
00:10:33.450 --> 00:10:53.450
الرسول عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى. فايضا لا يجوز حتى مس الحصى من باب العبث لا يجوز. فالذي ينظر المصطلح في مثل هذه الحالة هذا لو ما احد يترك حتى انه ينكر عليه بعد ما تنتهي صلاته وبعد نهاية الخطبة او بعد

33
00:10:53.450 --> 00:11:13.450
الخطبة الاولى ان كان هذا حصل في الخطبة الاولى نعم قال وعن مالك انه بلغ ان رجلا عطش يوم الجمعة والامام الى جنبه فسأل عن ذلك سعيد ابن المكيف فنهاه عن ذلك وقال لا تعد نعم تشميط

34
00:11:13.450 --> 00:11:33.450
لا يجوز في اثناء الخطبة مثل الصلاة. طبعا العاطس يحمد الله. لكن لا مثل الصلاة اذا فعطس الانسان يحمد الله ولا يشمت من قبل الاخرين. وعن مالك وعقل عن مالك انه سال ابن شهاب

35
00:11:33.450 --> 00:11:53.450
عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنوف قال قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بات بذلك. نعم. اذا اذا خلاص لا بأس تتكلم الى ان الى ان يكبروا الامام فلا بأس بذلك نعم تفضل باب فيمن ادرك ركعة

36
00:11:53.450 --> 00:12:13.450
يوم الجمعة عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة قال مالك

37
00:12:13.450 --> 00:12:33.450
فالذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ او يفرغ الامام من صلاته انه ان قدر على ان قدر على ان يسجد ان يسجد ان كان قد ركع فليسجد اذا قام الناس. وان لم

38
00:12:33.450 --> 00:12:53.450
يقدر على ان يسجد حتى يفرغ الامام من صلاته فانه احب الي ان يبتدأ صلاته ظهرا اربعا باب باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة. قال مالك من رعف يوم الجمعة والامام يخطب فخرج

39
00:12:53.450 --> 00:13:13.450
فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربعا. قال مالك؟ الذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين كلتيهما انه يبني بركعة اخرى ما لم يتكلم قال مالك

40
00:13:13.450 --> 00:13:33.450
ليس على من رعف او اصابه امر لابد له من الخروج ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج. نعم قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. قال ابن شهاب وهي السنة تقدم آآ

41
00:13:33.450 --> 00:13:53.450
في بداية قراءتنا لهذا الكتاب ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة والحديث في الصحيحين من حديث الصلاة لا تدوم الا بجوار ركعة. وهذا مدواك على قسمين اما ادواك حسي او ادواك فرعي. ادواك الحسي

42
00:13:53.450 --> 00:14:13.450
اه حتى يكون بدون وقعة. يعني جيتها والامام في التشهد تقول ادركتها. لا من دوابا حسيا هذا ليس شرعيا شرعي الا بركعة ثم شرعا واجبار لوقت الصلاة هذا نوع والنوع الثاني دواب

43
00:14:13.450 --> 00:14:33.450
لحكم الصلاة والثالث فضل الصلاة. اما ادراك لوقت الصلاة فهذا واضح اذا صليتها واقعة قبل ان تطلع الشمس فقد الوقت وقت صلاة الفجر كما جاء في نفس الحديث حكم الصلاة فمثل الجمعة

44
00:14:33.450 --> 00:14:53.450
اذا اذا درست ركعة تكون ادركت الصلاة فتضم اليها وموافقة. ما تصلي الظهر. ولذلك لو ان المصاب خلف المقيم ركعة عليه ان يتم الصلاة. لكن لو ما عاد وقت ركعة فلا يتم الصلاة. وانما يصلي فصوم. لانه ما ادرك شيء من الصلاة

45
00:14:53.450 --> 00:15:13.450
الشرعي نعم من مدواب فظل فصل الجماعة فظل الجماعة نعم قال ابن شهاب هي السنة قال مالك وعلى ذلك توفوا اهل العلم ببلدنا ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال قال مالك الذي يصيبه

46
00:15:13.450 --> 00:15:33.450
يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يبلغ الامام من صلاته انه ان قدر على ان يسجد ان كان قد ركع اذا قام الناس وان لم يقدروا على ان يسجد حتى يطوى الامام من صلاته فانه احب اليه ان يرتدع صلاته فرضا اربعا

47
00:15:33.450 --> 00:15:53.450
رحمه الله في هذه المسألة ان كان يستطيع ان يفسد بعد وفاة الامام وهنا لا بأس وهذا يحصل احيانا الانسان ما يوجد له مكان اما ان يسجد على ظهر المقابل واذا ما امكن ينتظر حتى يرفع المقابل او الامام ثم هو

48
00:15:53.450 --> 00:16:13.450
يسجد ثم يلحق بالامام. وبالتالي يسلم مع الامام. واما الذي لا يستطيع حتى ايضا ان يركع فيقول الامام مالك في هذه الحالة انه يعيد او احب اليه ان يبتدأ صلاة ظهرا اربعا لانهما ادرك شيئا من الصلاة

49
00:16:13.450 --> 00:16:33.450
في مثل هذه الحالة نعم ثم قال ما باب ما جاء فيمن وعف يوم الجمعة او عفوا ما في باب ما جاء في من هو في يوم الجمعة قال مالك من وعث يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته من يصلي اربعا هذا واضح

50
00:16:33.450 --> 00:16:53.450
قال مالك الذي يركع وقعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرغب فيخرج فيأتي وقد صلى الامام ركعتين ثلثين انه يبني برفعة اخرى ما لم يتكلم. طبعا هذا فيه تفصيل ان كان مع الامام ثم احتاج

51
00:16:53.450 --> 00:17:23.450
حركة يسيرة مثلا يعني الماص امامه لو افترضنا وغسل انفه ولام وهو لم يتب جهة القبلة مثلا يعني حركة يسيرة فهذا يعتبر مدرك مع الامام واما اذا كان ذهب وخرج آآ ترك القبلة ومشى وما شابه ذلك فلا شك ان هذا

52
00:17:23.450 --> 00:17:43.450
وبالتالي عليه ان ينتج اصوات من جديد وبعض الشباب كان يقول بهذا انه يبني كما قال الامام مالك لكن هذا فيه نظر كما هذا فيه نظر كما تقدم نعم يقف عند هنا الاخوة

53
00:17:43.450 --> 00:18:03.450
سؤال نعم يا شيخ احب الاخوان يسأل عن حديث الحسن اذا عطس الرجل والامام يخطب يوم الجمعة فشمته هذا الحسن كما قال الامام احمد انها يعني ضعيفة. ضعيفة ولو جاء اتاؤه لكن بها نظرة

54
00:18:03.450 --> 00:18:23.450
يعني هذا القول في هذا هذا فيه نظر. نعم. والخطبة استماع الخطبة مدى الصلاة. فكما ان الصواب لا يشمته فكذلك لكن رد السلام الاقوى بانه يرد السلام. لا كما انهم كانوا يردون السلام. فمثل

55
00:18:23.450 --> 00:18:43.450
اذا سلم عليك الانسان في الصلاة ترد عليه شهوة. وهنا ترد عليه كلاما. لانها لا شك ان في الخطبة وان كانت مثل الصلاة ليست حومة مثلا حومة الصلاة. اما التشميت لا. نعم. هو معلوم ان رد السلام اكد من التشمير. نعم يا شيخ

56
00:18:43.450 --> 00:19:03.450
السؤال الثاني عن اه ما ورد عن ابراهيم النخعي هو الذي ذكرته يا شيخ ابو قليل؟ اي نعم كانوا يردون السلام يوم الجمعة والامام يخطب وشهم يكونون عاطس؟ والله عمي الشطر الاول فنعم. مثل الصوت كما تقدم ظاهر. واما الشوط الثاني لا في نظر. هو التشويه

57
00:19:03.450 --> 00:19:33.450
في نظر ولازم الصلاة اعظم من الخطبة ومع ذلك لا يشمت يسأل عن صحته الله يحفظك يا شيخ. ولعل لا يراجع. ايه. ويقول اذا كان في خارج المسجد ساعيا للخطبة هل ينصت؟ ويسمع ايه كان يسمع الخطيب فلينصت امريكا لا يسمع الخطيب لا يعني اذا كان

58
00:19:33.450 --> 00:19:53.450
يجمع خطيبه خارج جاي يمشي. هم. من الان ما يلزمه. اما اذا كان هو في المسجد ولا يسمع الخطيب فكما تقدم العقب انه ينصت لو كان ما يسكت بعض اهل العلم يمنع الكلام ما بين الخطبتين في السكتة. قال ان هذا كالسكوت للنفس لتراد النفس. فيمنع

59
00:19:53.450 --> 00:20:13.450
هذا؟ لا هذا كلام ما فيه نظر. لان الانسان انما ممنوع عن الكلام اثناء خطبة الخطيب. والان الخطيب ما يخطب بالنسبة الان للاذان الانتهاء عن البيع لو اذن المؤذن في الحي جيد يا شيخ والمؤذن اخر في حي اخر لم يؤذن

60
00:20:13.450 --> 00:20:33.450
الذي يبيع عند المسجد الثاني هل هو ملزم بالاذان الاول في الحي القبلي ام في المسجد الذي هو عنده؟ لا هو ملزم بالمسجد اللي عنده العبرة في مؤذن يعني المنطقة سواء لو اذن الاول ينتهي عن البيع حتى ولو لم يؤذن مسجد الحي. ايه هو هو الواجب عليه الصلاة

61
00:20:33.450 --> 00:20:53.450
فهو بصدد المسجد مو ملزم بالثاني يعني قد يصلي بعد ما صلى. ملزم بالمسجد اللي اللي هو يريد ان يذهب اليه. المسجد اللي عنده ما يلزمه. احسن الله اليكم. شيخ تخريج ما يروى من اثار انا بعض الصحابة مثل ابن عمر

62
00:20:53.450 --> 00:21:13.450
ذكر في الاوسط المنذر اثار عن اكثر من صحابي. نعم. في ما اذكر عن ابن عمر انها رعث او انها اصابه قلص فانصرف وتوضأ ورجع. او انه يعرف انه صحيح عن ابن عمر. رضي الله عنهما. رجع واكمل

63
00:21:13.450 --> 00:21:33.450
بل بنى على ما تقدم. نعم. اي نعم. يكون اجتهادا منه الله يحفظك؟ اجتهادا منه. نعم. يعني لا شك ان الصحابة يؤخذ باقوالهم واجتهاداتهم لكن اذا الناس مقدم. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. الله يراك

64
00:21:33.450 --> 00:21:53.450
شيخ غفر الله لك. امين. فما يستدل بهذه الاحاديث؟ حديث الرعاة على انتقاض الوضوء بخروج الدم؟ لا ما يشتدل لا لانها ما فيها هذا ما فيها ان الوضوء انتقص يعني الانسان صعب اذا كان يضعف انفه يحتاج الى ان يغسل هذا الدم

65
00:21:53.450 --> 00:22:13.450
ثيابه تصاب بهذا الدم وكذا وكذا. لو في لفظ المسجد ايضا. كيف؟ اقول ويلوث المسجد ايضا انا لا شك ان تزويد المسجد والصواب ان خروج الدم ليس بناءكم. الا اذا كان طبعا من السبيلين. اثابك الله يا شيخ

66
00:22:13.450 --> 00:22:33.450
صافي هذا سؤال يا شيخ عنا عن حديث الذي يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا. لا هذا ضعيف لا ضعيف وهذا يسأل يا شيخ ادراك التشهد هل يكمل الجمعة؟ هل يكمل جمعة بعده؟ ام يستأذن

67
00:22:33.450 --> 00:22:53.450
لا يصلي ظهرا اذا كان ما تقدم الجمعة تدرك وغيرها كما تقدم هذا الناتج ركعة فاذا وضع الامام من الركوع خلاص من الوقوع من الواقعة الاخيرة يكون ما ادرك الصلاة وادراك الشرعي. شيخ ما يروى عن احد

68
00:22:53.450 --> 00:23:23.450
تابعين انه سمع ابا موسى يخطب فدعا لعمر وابي بكر فانكر عليه هذا التابعي وهو اظنه الشيخ ضمرة ابن محسن فانكر عليه عمر تقديم تقديم على ابي بكر. ابي بكر اي نعم. نعم. ثابت هذا. ما يؤخذ منه الدعاء يعني الائمة للمسلمين ائمة المسلمين

69
00:23:23.450 --> 00:23:43.450
ولا ناقص يدعى لكن لا يكون يعني شي راتب وشي لازم. لا. شي راتب وشي لازم يحتاج له دليل. وهذا ابي يقول هذا كان معهود يعني بعظهم استدل بهذا ابو موسى فعل احيانا يعني او يعني كان يفعله

70
00:23:43.450 --> 00:24:03.450
يعني ما يلزم. اقره عمر وانكر عليه التقديم. تقديم نفسه على ابي بكر. ليه يعني لا يشبه ابو بكر افضل من عمره. فكيف اه يذكر عمره ولا يذكر ابو بكر فهذا الا من هالباب. اما انكر عليه رضي الله عنه ولا انكر انه يعني انه لابد ان يذكره. لا

71
00:24:03.450 --> 00:24:20.350
احسن الله اليك يا شيخ. نعم. يا شيخ احد الاخوان يسأل عن الاعجمي هل هو مثل من لم يسمع الخطبة في مسألة الكلام؟ اذا كان موجود حتى لو كان ما يفهم

72
00:24:20.350 --> 00:24:40.350
لان كما تكلم الاخاوي عليه ان ينصت وكما تقدم في كلام عثمان رضي الله عنه اخر سؤال يا شيخ اسأل الله اليك. نعم. الان يا شيخ انا عندي في المسجد اذا خطبت فيه شخص هندي يترجم الخطبة للجاليات الهندية. ولكن يضطر انه

73
00:24:40.350 --> 00:24:50.350
اكتب نقاط الخطبة في اثناء وانا وانا اخطب. هل يا شيخ يجاز له هذا الامر؟ ولا انه يقال انه ليس من باب اللغو ليس من باب يعني مس الحصى او يقال هذا

74
00:24:50.350 --> 00:25:10.350
فائدة عليه فلا ينكر عليه. اذا امكن بدون يعني هو يحاول انه يحفظ بعض الكلام ويحاول يلخص الفضل من حيث المعرفة بها ونعمة. واما بالنسبة الكتاب والله في نفس الشيء ولعلكم تكونوا في الاسبوع القادم ان شاء الله. والله احيانا واياكم

75
00:25:10.350 --> 00:25:17.950
يراجع بعض المشايخ بهذه القضية والمسألة. جزاكم الله خير. احسن الله اليك يا شيخ. امين. في امان الله. في امان الله حياك الله