اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب ما جاء في الانصات يوم الجمعة والامام والامام يخطب عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وعن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي ما لك انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس في على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا فلم يتكلم منا احد. قال ابن قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وعن مالك العن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل مال المنصت السامع. فاذا قامت الصلاة فاعدلوا وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبروا حتى يأتيه رجال قد وكلهم الصفوف فيخبرونه ان ان قد استوت فيكبر. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم جمعة فحصدهما ان اصمتا. وعن مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة. والامام يخطب فشمته الى جنبه فسأل عن ذلك سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد وعن مالك انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنبر قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانصاف يوم الجمعة والامام يخطب قال الامام مالك عن ابن الزنا ابو عبد الله بن زكوان القويش المدني وهو ثقة فقير تقدم بما سبق ثقة له الجماعة من الطبقة وخامسة من صغار التابعين عن دعوة عبد الرحمن بن فخمز البدني ابو داوود الاعوج وهو ايضا ثقة جليلة خرج له الجماعة من الطبقة الثالثة عن ابي هريرة رضي الله عنه تقدم ان هذه سلسلة لا اعوج عن ابي فريضة بالاصح الاسانيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وبها عشرات الاحاديث او فيها تغوى في هذه السلسلة عشرات الاحاديث ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. نعم هذا الاسناد صحيح وفي الصحيح وفي هذا الحديث ان الانسان لا يجوز له ان حتى يعمر بالمعروف في اثناء الخطبة حتى تنتهي الخطبة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا من اللغو نعم ثم قال مالك عن ابي جهاد تقدم هو محمد بن مسلم من شهاب القوى في الزهب نعم ان تعلم ابن ابي مالك القرضي هو ثعلب ابن ابي مالك هذا مختلف في وان لم يقل صحابي وهذا هو الاقرب الكون ليس بصحابي فهو من كبار التابعين او له رؤية وقد وثقه العلم وغيره انه اقبضه انهم كانوا في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فاذا فسكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتن فلم يتكلم منا احد قال ابن شهاب فخروج الامام يرفع الصلاة وكلامه يقطع هذا الاسناد صحيح هذا الاسناد صحيح وفيه مسائل فيه ان الصلاة يوم الجمعة ان ليس لها حد الا اذا خرج الخطيب. اي صلاة النافذة. وبالتالي ليس في يوم الجمعة في وقت الظهيرة اه وقت نهي. طبعا من المعلوم ان وقت النهي عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء فاذا زالت ذهب وقت النهي يوم الجمعة ما في وقت نهي. والدليل على هذا هو ما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث من حيث دلالة اولا هذا منسوب الى الى اولا هذا ان عمر مطلع على هذا الشيء وهو خليفة الراشد هنا من الصحابة وانهم كانوا يفعلون ذلك. فيكون هذا بمثابة الاجماع. فاذا يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي وذهب الى هذا الامام الشافعي وابن تيمية وابن القيم. ومن ادلتهم ايضا ما جاء في حديث سلمان والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر سلمان انه صلى حتى يخرج الامام. او كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم يجعل حدا لنهاية الصلاة الا في خروج الامام فدل على ان ليس هناك وقت للنهي في يوم الجمعة. وفي هذا الخبر انه لا يجب التمديد مع المؤذن انه لا يجب التوحيد مع المؤذن وقد جاء الاب بالتوجيه مع المؤذن في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا بقول مثل ما يقول ولكن هذا ليس على الوجوب. والدليل على هذا هذا الخبر وكذلك ايضا ما ثبت في في حديث انس ان الرسول عليه الصلاة والسلام سمع مؤذن يقول الله اكبر فقال على الفطرة سمع واحد يقول عفوا الله اكبر فقال على الفطرة ثم علم فقال اشهد ان لا اله الا الله قال خرج من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. فظهر هذا الخبر انه ما ردت مع المؤذن. هذا ظاهر هذا الخبر. فاذا الامر وعلى الاستحباب وليس على الوجوب وفي هذا الحديث ايضا انه لا بأس بالكلام في يوم الجمعة عندما يخرج الامام الى ان يبدأ فاذا بدأ بالخطوة هنا لا يجوز الكلام. فكما قال ثعلبة جلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عمر ويخطب ان صلته فليس هناك حد في نهاية الكلام الا ببداية الخطيب ليس بخروج الخطيب وانما ببداية اه خطبة الخطيب ولذلك قال ابن شعب بخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. نعم ثم قال الامام مالك رحمه الله عن ابن نظم وهو سالم ابو النظر مولى عمر من عبيد الله ووثيقة جليلة من الطرق الخامسة لجواب التابعين ان مالك بني عاطف ومالك هذا جد الامام مالك مالك بن ابي عامر جد الامام مالك صاحب الموظف. نعم. وتوفي نحو الاربعة وسبعين وفي نحو الاربعة وسبعين وهو من كبار التابعين ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا. عن عثمان يأمر بهذا. يقول في خطبته استمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنطق السافر. نعم. يعني ان حتى لو كان حتى لو كان لم يسمع او حتى لو كان لا يسمع الخطيب فاذا انصت يقول له مثل ما الشافع ولكن لا يجب عليه ان ينصت اذا كان ما يسمع لا يجب عليه ان ينصت والله اعلم. قال فاذا قامت الصلاة تعدل الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ايضا يقول هذا في خطبته ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال وصلهم بتسوية الصفوف ويقضونه وانا قد استوت فيكبر. فكان رضي الله عنه رجال حتى حول الصفوف فاذا سويت الصفوف وهنا كان بعد ذلك يكبر نعم وهذا الاسناد صحيح اذا عثمان رضي الله عنه الاثنان الصحيح الى عثمان رضي الله عنه. نعم. وبالنسبة لمسألة انه لا يجب عليه ان ينسب اذا كان لا يسمع. يعني قد يكون اخواني قد يكون هذا فيه نظر انا وان كنت هذا لكن قد يكون فيه نظر فالذي ينبغي ان ان ينصت كما قال عثمان لان ايضا لو تكلم قد واش على غيبة ممن يسمع بالتالي ينشغل الناس عن سماع خطبة الخطيب؟ والله اعلم لا ينسى. حتى لو كان لا لا يجوز. نعم. قال مالك النافع وتقدم لنافع ثقة جليل ابتعد عن سبع الاف ومئة فوجده الجماعة. ان عبدالله بن عمر رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحصدهما. ان اصمتا لم يتكلم آآ عبد الله بن عمر رضي الله عنه نتقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت ذاك الذي يبدو حتى اه الهوا فيها انها لا تجوز. يعني الحواكة اذا كان فيها الحواكة تعبر عن الكلام. مثل ما فعل ابن عمر هنا لانه قال الرسول عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى. فايضا لا يجوز حتى مس الحصى من باب العبث لا يجوز. فالذي ينظر المصطلح في مثل هذه الحالة هذا لو ما احد يترك حتى انه ينكر عليه بعد ما تنتهي صلاته وبعد نهاية الخطبة او بعد الخطبة الاولى ان كان هذا حصل في الخطبة الاولى نعم قال وعن مالك انه بلغ ان رجلا عطش يوم الجمعة والامام الى جنبه فسأل عن ذلك سعيد ابن المكيف فنهاه عن ذلك وقال لا تعد نعم تشميط لا يجوز في اثناء الخطبة مثل الصلاة. طبعا العاطس يحمد الله. لكن لا مثل الصلاة اذا فعطس الانسان يحمد الله ولا يشمت من قبل الاخرين. وعن مالك وعقل عن مالك انه سال ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنوف قال قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بات بذلك. نعم. اذا اذا خلاص لا بأس تتكلم الى ان الى ان يكبروا الامام فلا بأس بذلك نعم تفضل باب فيمن ادرك ركعة يوم الجمعة عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة قال مالك فالذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ او يفرغ الامام من صلاته انه ان قدر على ان قدر على ان يسجد ان يسجد ان كان قد ركع فليسجد اذا قام الناس. وان لم يقدر على ان يسجد حتى يفرغ الامام من صلاته فانه احب الي ان يبتدأ صلاته ظهرا اربعا باب باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة. قال مالك من رعف يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربعا. قال مالك؟ الذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين كلتيهما انه يبني بركعة اخرى ما لم يتكلم قال مالك ليس على من رعف او اصابه امر لابد له من الخروج ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج. نعم قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. قال ابن شهاب وهي السنة تقدم آآ في بداية قراءتنا لهذا الكتاب ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة والحديث في الصحيحين من حديث الصلاة لا تدوم الا بجوار ركعة. وهذا مدواك على قسمين اما ادواك حسي او ادواك فرعي. ادواك الحسي اه حتى يكون بدون وقعة. يعني جيتها والامام في التشهد تقول ادركتها. لا من دوابا حسيا هذا ليس شرعيا شرعي الا بركعة ثم شرعا واجبار لوقت الصلاة هذا نوع والنوع الثاني دواب لحكم الصلاة والثالث فضل الصلاة. اما ادراك لوقت الصلاة فهذا واضح اذا صليتها واقعة قبل ان تطلع الشمس فقد الوقت وقت صلاة الفجر كما جاء في نفس الحديث حكم الصلاة فمثل الجمعة اذا اذا درست ركعة تكون ادركت الصلاة فتضم اليها وموافقة. ما تصلي الظهر. ولذلك لو ان المصاب خلف المقيم ركعة عليه ان يتم الصلاة. لكن لو ما عاد وقت ركعة فلا يتم الصلاة. وانما يصلي فصوم. لانه ما ادرك شيء من الصلاة الشرعي نعم من مدواب فظل فصل الجماعة فظل الجماعة نعم قال ابن شهاب هي السنة قال مالك وعلى ذلك توفوا اهل العلم ببلدنا ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال قال مالك الذي يصيبه يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يبلغ الامام من صلاته انه ان قدر على ان يسجد ان كان قد ركع اذا قام الناس وان لم يقدروا على ان يسجد حتى يطوى الامام من صلاته فانه احب اليه ان يرتدع صلاته فرضا اربعا رحمه الله في هذه المسألة ان كان يستطيع ان يفسد بعد وفاة الامام وهنا لا بأس وهذا يحصل احيانا الانسان ما يوجد له مكان اما ان يسجد على ظهر المقابل واذا ما امكن ينتظر حتى يرفع المقابل او الامام ثم هو يسجد ثم يلحق بالامام. وبالتالي يسلم مع الامام. واما الذي لا يستطيع حتى ايضا ان يركع فيقول الامام مالك في هذه الحالة انه يعيد او احب اليه ان يبتدأ صلاة ظهرا اربعا لانهما ادرك شيئا من الصلاة في مثل هذه الحالة نعم ثم قال ما باب ما جاء فيمن وعف يوم الجمعة او عفوا ما في باب ما جاء في من هو في يوم الجمعة قال مالك من وعث يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته من يصلي اربعا هذا واضح قال مالك الذي يركع وقعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرغب فيخرج فيأتي وقد صلى الامام ركعتين ثلثين انه يبني برفعة اخرى ما لم يتكلم. طبعا هذا فيه تفصيل ان كان مع الامام ثم احتاج حركة يسيرة مثلا يعني الماص امامه لو افترضنا وغسل انفه ولام وهو لم يتب جهة القبلة مثلا يعني حركة يسيرة فهذا يعتبر مدرك مع الامام واما اذا كان ذهب وخرج آآ ترك القبلة ومشى وما شابه ذلك فلا شك ان هذا وبالتالي عليه ان ينتج اصوات من جديد وبعض الشباب كان يقول بهذا انه يبني كما قال الامام مالك لكن هذا فيه نظر كما هذا فيه نظر كما تقدم نعم يقف عند هنا الاخوة سؤال نعم يا شيخ احب الاخوان يسأل عن حديث الحسن اذا عطس الرجل والامام يخطب يوم الجمعة فشمته هذا الحسن كما قال الامام احمد انها يعني ضعيفة. ضعيفة ولو جاء اتاؤه لكن بها نظرة يعني هذا القول في هذا هذا فيه نظر. نعم. والخطبة استماع الخطبة مدى الصلاة. فكما ان الصواب لا يشمته فكذلك لكن رد السلام الاقوى بانه يرد السلام. لا كما انهم كانوا يردون السلام. فمثل اذا سلم عليك الانسان في الصلاة ترد عليه شهوة. وهنا ترد عليه كلاما. لانها لا شك ان في الخطبة وان كانت مثل الصلاة ليست حومة مثلا حومة الصلاة. اما التشميت لا. نعم. هو معلوم ان رد السلام اكد من التشمير. نعم يا شيخ السؤال الثاني عن اه ما ورد عن ابراهيم النخعي هو الذي ذكرته يا شيخ ابو قليل؟ اي نعم كانوا يردون السلام يوم الجمعة والامام يخطب وشهم يكونون عاطس؟ والله عمي الشطر الاول فنعم. مثل الصوت كما تقدم ظاهر. واما الشوط الثاني لا في نظر. هو التشويه في نظر ولازم الصلاة اعظم من الخطبة ومع ذلك لا يشمت يسأل عن صحته الله يحفظك يا شيخ. ولعل لا يراجع. ايه. ويقول اذا كان في خارج المسجد ساعيا للخطبة هل ينصت؟ ويسمع ايه كان يسمع الخطيب فلينصت امريكا لا يسمع الخطيب لا يعني اذا كان يجمع خطيبه خارج جاي يمشي. هم. من الان ما يلزمه. اما اذا كان هو في المسجد ولا يسمع الخطيب فكما تقدم العقب انه ينصت لو كان ما يسكت بعض اهل العلم يمنع الكلام ما بين الخطبتين في السكتة. قال ان هذا كالسكوت للنفس لتراد النفس. فيمنع هذا؟ لا هذا كلام ما فيه نظر. لان الانسان انما ممنوع عن الكلام اثناء خطبة الخطيب. والان الخطيب ما يخطب بالنسبة الان للاذان الانتهاء عن البيع لو اذن المؤذن في الحي جيد يا شيخ والمؤذن اخر في حي اخر لم يؤذن الذي يبيع عند المسجد الثاني هل هو ملزم بالاذان الاول في الحي القبلي ام في المسجد الذي هو عنده؟ لا هو ملزم بالمسجد اللي عنده العبرة في مؤذن يعني المنطقة سواء لو اذن الاول ينتهي عن البيع حتى ولو لم يؤذن مسجد الحي. ايه هو هو الواجب عليه الصلاة فهو بصدد المسجد مو ملزم بالثاني يعني قد يصلي بعد ما صلى. ملزم بالمسجد اللي اللي هو يريد ان يذهب اليه. المسجد اللي عنده ما يلزمه. احسن الله اليكم. شيخ تخريج ما يروى من اثار انا بعض الصحابة مثل ابن عمر ذكر في الاوسط المنذر اثار عن اكثر من صحابي. نعم. في ما اذكر عن ابن عمر انها رعث او انها اصابه قلص فانصرف وتوضأ ورجع. او انه يعرف انه صحيح عن ابن عمر. رضي الله عنهما. رجع واكمل بل بنى على ما تقدم. نعم. اي نعم. يكون اجتهادا منه الله يحفظك؟ اجتهادا منه. نعم. يعني لا شك ان الصحابة يؤخذ باقوالهم واجتهاداتهم لكن اذا الناس مقدم. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. الله يراك شيخ غفر الله لك. امين. فما يستدل بهذه الاحاديث؟ حديث الرعاة على انتقاض الوضوء بخروج الدم؟ لا ما يشتدل لا لانها ما فيها هذا ما فيها ان الوضوء انتقص يعني الانسان صعب اذا كان يضعف انفه يحتاج الى ان يغسل هذا الدم ثيابه تصاب بهذا الدم وكذا وكذا. لو في لفظ المسجد ايضا. كيف؟ اقول ويلوث المسجد ايضا انا لا شك ان تزويد المسجد والصواب ان خروج الدم ليس بناءكم. الا اذا كان طبعا من السبيلين. اثابك الله يا شيخ صافي هذا سؤال يا شيخ عنا عن حديث الذي يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا. لا هذا ضعيف لا ضعيف وهذا يسأل يا شيخ ادراك التشهد هل يكمل الجمعة؟ هل يكمل جمعة بعده؟ ام يستأذن لا يصلي ظهرا اذا كان ما تقدم الجمعة تدرك وغيرها كما تقدم هذا الناتج ركعة فاذا وضع الامام من الركوع خلاص من الوقوع من الواقعة الاخيرة يكون ما ادرك الصلاة وادراك الشرعي. شيخ ما يروى عن احد تابعين انه سمع ابا موسى يخطب فدعا لعمر وابي بكر فانكر عليه هذا التابعي وهو اظنه الشيخ ضمرة ابن محسن فانكر عليه عمر تقديم تقديم على ابي بكر. ابي بكر اي نعم. نعم. ثابت هذا. ما يؤخذ منه الدعاء يعني الائمة للمسلمين ائمة المسلمين ولا ناقص يدعى لكن لا يكون يعني شي راتب وشي لازم. لا. شي راتب وشي لازم يحتاج له دليل. وهذا ابي يقول هذا كان معهود يعني بعظهم استدل بهذا ابو موسى فعل احيانا يعني او يعني كان يفعله يعني ما يلزم. اقره عمر وانكر عليه التقديم. تقديم نفسه على ابي بكر. ليه يعني لا يشبه ابو بكر افضل من عمره. فكيف اه يذكر عمره ولا يذكر ابو بكر فهذا الا من هالباب. اما انكر عليه رضي الله عنه ولا انكر انه يعني انه لابد ان يذكره. لا احسن الله اليك يا شيخ. نعم. يا شيخ احد الاخوان يسأل عن الاعجمي هل هو مثل من لم يسمع الخطبة في مسألة الكلام؟ اذا كان موجود حتى لو كان ما يفهم لان كما تكلم الاخاوي عليه ان ينصت وكما تقدم في كلام عثمان رضي الله عنه اخر سؤال يا شيخ اسأل الله اليك. نعم. الان يا شيخ انا عندي في المسجد اذا خطبت فيه شخص هندي يترجم الخطبة للجاليات الهندية. ولكن يضطر انه اكتب نقاط الخطبة في اثناء وانا وانا اخطب. هل يا شيخ يجاز له هذا الامر؟ ولا انه يقال انه ليس من باب اللغو ليس من باب يعني مس الحصى او يقال هذا فائدة عليه فلا ينكر عليه. اذا امكن بدون يعني هو يحاول انه يحفظ بعض الكلام ويحاول يلخص الفضل من حيث المعرفة بها ونعمة. واما بالنسبة الكتاب والله في نفس الشيء ولعلكم تكونوا في الاسبوع القادم ان شاء الله. والله احيانا واياكم يراجع بعض المشايخ بهذه القضية والمسألة. جزاكم الله خير. احسن الله اليك يا شيخ. امين. في امان الله. في امان الله حياك الله