﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
تبع الاحسان الى يوم الدين اما بعد. ما يتعلق بتقسيم الاحاديث وانواعها. هذا يختلف بحسب الاعتبار الذي يقسم لاجله. ولهذا العلماء اعترف يقسمون الحديث الى قسمين. وتارة يقسمونه الى ثلاثة اقسام. فاذا قسموه الى قسمين يقولون

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مقبول ومردود يقولون مقبول ومردود. وتارة يقولون محكم ومتشابه بحسب بحسب المعنى. وزارة يقسمونه اذا ارادوا ان ينظروا الى الى قوته يقولون حديث صحيح وحسن وضعيف. هنا بعد ان ذكر مسألة تقسيم الحديث

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
من جهة قوته وضعفه اراد ان يشير الى ما يتعلق الى ما يتعلم من مسألة الاحتجاج. فما فما يكون من باعتبار الاحتجاج فهو على على نوعين. مقبول ومردود. هذا باعتباره باعتبار الاحتجاج. نقبله ونحتج

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وكذلك ايضا ينبغي ان نفرق بين مسألة الاحتجاج وبين مسألة الاستدلال وبين مسألة الاعتراض. فالاستدلال انك لا تستدين الا بشيء صحيح. اما الاحتجاج فهو دون ذلك مرتبة. واما الاعتراض فانت تستأنس وتأكل

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وتعبد قولك بدليق وربما لا يكون لا يكون قويا. واما بالنسبة للاستدلال فالدليل لابد ان يكون ان يكون واما مسألة الاحتجاج فقد يحتج الانسان بما لا يصلح ان يكون دليلا بما لا يصلح ان يكون دليلا وذلك كاحتجاته

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
في بعض الموقوفات والمقطوعات وباقوال الائمة وبعض المراسيم ونحو ذلك فهذا يجعلها الانسان في دائرة في دائرة الاحتجاج وبهذا يتساءلون يتساهلون في ذلك. وتفسير المصنف رحمه الله في الى الحديث الى مقبول ومردود ومسبوق

8
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
مسبوق الى هذا فالحديث فالحديث المقبول هو ما يحتج ما يحتج ويستدل يستدل به فهذا فهذا هو المطلوب واذا كان ظاهر المعنى والله مقبولا جهة العمل به فهو ولم يكن ثمة معارض له فهو المحكم. يعني لا يدلي به شيء من

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
من التشابه او التداخل او التعارض او التقييد او غير ذلك. نعم. قال ثم المقول من سلم من فهو المحكم وان عرض بمثله فان الاحكام كما انه في السنة كذلك بكلام الله عز وجل

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابه يعني ثمة ايات محكمة وثمة متشابهة وثمة في السنة محكم وثمة متشابه. السنة يكثر فيها

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
يكثر فيها الاحكام. يكثر فيها الاحكام لماذا؟ لانها تفصيلية. وكلما كان اللفظ عاما دخله التشاؤم وذلك انه يدخل فيه ما ليس بغيره. وقد يكون الدليل او او الاية او الحديث في ذاته محكم. ولكنه مجتهد

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
عند بعض الناس ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان ابن مجيد قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لكن هي بذاتها محكمة لكن كثير من الناس اشتبهت عليه فاصبحت ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
واجتباها عند كثير من الناس لا يخرجها من احد نوعين من الحلال او من الحرام من الحلال او من من بالحرام ولهذا نقول انه كلما توسع الانسان نظره واستيعابه لجزئيات ومعاني الادلة وما

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
مضاد هاء وكذلك ايضا للقرائن المحتلة بها. ومعرفة ايضا للادلة القوية. وما دونها التي يحتج بها العلماء كمعرفة ادلة الكتاب وادلة السنة وكذلك معرفة مواضع الاجماع ومراتبه واقواء وادناه وكذلك

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
القياس بانواعه وعمل الصحابة عليهم رضوان الله وكذلك ما يتعلق بالمصالح المرسلة انسان وغير ذلك مما من الادلة التي يذكرها الفقهاء كلما كان بصيرا بها يعرف ما يقدم وما وما

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ويتجلى له ما لا يتجلى ما لا يتجلى لغيره. نعم. قال وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلق وان عرض بمثله يعني اما ان يعارض بمثله واما ان يعارض باقوا منه واما ان يعارض بدونه. اما ان يعارض بمثله

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
حينئذ لا تستطيع ان تحسم الامر. قوي يقابل قول. واما ان يعارض بما هو دونه. فحينئذ يقدم الاقوى يقدم الابواب. لماذا نقدم الاقواء؟ مع كون الادنى قد يكون صحيحا. او حسنا

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
نقول لان العادة ان الائمة يعتدون بنقل وضبط المحكم وما استقر عليه الامر. وما استقر عليه الامر ولهذا الصحيح على الحسن عند الدعوة. ونقدم ايضا الصحيح على ما دونه ولو كان في المرتبة الصحيحة. فكل صحيح

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
يوجد ما هو اصح اصح منه ونقدم ما هو اصح في هذا في هذا الباب. نعم. قال وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث. يقول ان امكن الجمع فهو مختلف الحديث. فكيف يكون مختلف الحديث مع امكان الجمع؟ اذا جمعنا

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
بين الروايتين حينئذ لم يكن ثمة ثمة اشكال. وانما اراد المصنف ان يبين انه مختلف الحديث في ظاهره مختلف الحديث في الطاعة ولكن من جهة الحقيقة فانه يمكن ان يجمع الانسان في هذا وهذا كثير من السنة

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وخاصة في ابواب المنديات وابواب المأمورات. ابواب المنيات وابواب المأمورات. لذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة. ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة. كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
في احاديث كثيرة في حديث خميس بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضله بفضل المرأة او المرأة بفضل الرجل وليغتنم وليغترب جميعا. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
اخرى انه اغتسل بفضل بعض ازواجه وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة ام المؤمنين عليها رضوان الله ولهذا نقول ان الجمع في ذلك ان تحمل النهي في ذلك على كراهة التنزيل وتحمل الفعل في ذلك على

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
رخيص على الترخيص. وهذا له مظائل كثيرة فيما يتعلق بالمأمور. نقول انه اذا عارضه مثله ان المعارضة تضعف النهي عن ظاهره اي تدنيه بدلا من ان يكون مرتفعا في التحريم تنزله الى المرتبة التي التي تندى

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الامر اذا كان ظاهرا فانه يكون للوجوب. في كثير من الاحيان. واذا جاءه ما يخالفوه انزله من تلك مرتبة من مرتبة الوجوب الى الى ما دونها. ولا نستطيع ان نلغيه ونلزمه الى ما دون ذلك. لماذا؟ لان هذا اهمال له. والقاعدة اعمال الدليل اولى

26
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
عماد الدليل اولى اولى من ايمانه. قال فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو الناسخ. والاخر المنسوخ. قال ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم سلم من المعارضة فهو المخطئ ويسلم الى المعارضة الا يوجد في بابه غيره او او يوجد في بابه ما

27
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
ولا ولا يعارضه فهذا يكون حينئذ محكم. وينبغي ان نعلم ان الحديث قد قد لا يعارضه او يوجد في بابه ما يعارضه ولكن يوجد ما هو دونه مرتبة يعارضه فيقوم على اضعافه ربما اعلانه او صرفه عن ظاهره او صرفه عن ظاهره. مثل ما جاء عن النبي

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل بيتا فليغتسل ومن حمله بل فليتوضأ. هذا جاء عن عليه الصلاة والسلام بطرق متعددة منها في الحديث من حديث محمد ابن عمر عن النبي سلمة عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث زهير ابن ابي صالح عن ابيه

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
عن ابي هريرة وجاء بطرق اخرى مرفوعا وموقوفا مرفوعا وموقوفا وجاء ايضا في حديث محمد ابن عجلان عن ابيه عن عن عن ابي هريرة وجاء من حديث ايضا المقبوري عن ابي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
بذلك هل يوجد ما يعارض هذا الحديث صراحة؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة لا اعلم بذلك شيء ولكن الاجماع على خلافه. اي اجماع؟ عمل الصحابة والتابعين؟ لا يكاد يوجد

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
من يقول بهذا الامر؟ اذا يدفع هذا الحديث اما باعلاله او نسخه او او ولهذا نقول ان عمل الجيل الاول والاجماع اذا استقر ايضا عنده ان ذلك يرد الحديث ولو كان

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
لماذا؟ لان اولى الناس بالاتباع والنقل هم الصحابة. اولى الناس بالنقل والاتباع. هم عليهم عليهم رضوان الله فاذا لم يعلموا ولم يعرف عنهم العمل بمثل هذا خاصة فيما تعم به البلوى. فان

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز وتغسل وتغسل الجنازة كثيرا ويشهد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك في زمن النبي ومن جاء بعده ايضا ثم لم يقل بمثل هذا ان جعلوا غسل الميت يوجب غسل

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
نقول حينئذ هذا دليل على صرف الحديث او رده على صرف الحديث اوردني ولهذا جاء عن ابراهيم النخعي كما رواه ابن ابي زيد قال اي حديث يأتيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يبلغني ان احدا من الصحابة عمل به لا ابالي

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ان ارض به. لماذا؟ انه لابد ان يكون هذا الحديث مدخول. ليس استهانة بالحديث او تقديم قول الصحابة على قول النبي عليه الصلاة والسلام وانما يجيب بذلك ان هذا الحديث دخله داخل. اما وهم فيه او رفع وهو وهو موقوف او

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
كان منسوخا او كان او كان منسوخا بان اولى الناس بالعمل خاصة في المسائل الظاهرة من هم؟ الصحابة عليهم كبار. وهذه مسألة المسائل الظاهرة ليست من المسائل من المسائل الخفية ثم ايضا الحكم في ذلك ثقيل وهو غسل

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
غسل ليس كعينه لو كان وضوءا كان مسألة خفيفة. لكن غسل ومثل هذا يتأكد ويجتهد ان من غسل بيتا او شارك في نشره فانه يجب عليه ان يغتسل فينبغي الادلة ان تظهر بذلك اكثر من من غيره

38
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
هنا فان امكن الجمع فهو هذي خطأ اتوقع لا فان امكن الجمع فذاك مع معارضة الحدث والا فمختلف الحديث. لا اله الا الله الكتاب هنا خطر هذه نسخة والا لحظة لحظة لحظة

39
00:13:20.050 --> 00:14:00.050
شيخ انت مختلف الحديث غير امكن كلام صحيح لا لحظة لحظة يا اخي لحظة كلام طيب اقرأ قال فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو الناسخ يقول او ثبت المتأخر نقول قد اثبت المتأخر ويميز الانسان المتقدم منه ولكن يمكن حينئذ ان

40
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
بينهما لا دلالة صريحة على النسخ. لا دلالة صريحة على النسخ. فنقول حينئذ نصير الى الجمع لا نصير الى الناس القاعدة ان اعمال الدليل اولى اولى من اهماله فانت تحافظ على الدليلين وتعمل بهما بدلا من ان تطرح واحدا وتهدي

41
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
وتبقي واحدة ولهذا نقول ان امكن الجمع ولو كان ثمة تباين اذا لم يكن ثمة دلالة صريحة على النسخ في الحديث والدلالة اما ان تكون في الحديث واما ان تقول ايضا بقول الصحابة عليهم رضوان الله ويرشدوا الى ذلك. ولهذا نقول

42
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ان معرفة ازمنة الاحاديث واسباب ورودها مما يعين طالب العلم على ذلك. ينبغي ان نعرف اسباب الوضوء للاحاديث اسباب وجود كمال الايات اسباب نزول. الاحاديث اسباب وجود كمال الاية اسباب نزول. فينبغي لطالب العلم

43
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
وهذا يجده طالب العلم في في المسانيد والمعالم التي تسوق الحديث تمامها طالب العلم اذا اراد ان يخرج حديثنا وان يحكم علينا وان ينظر في مسألة تظمنها يرجع الى الكتب المبوبة على الكتب الستة

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ان يرجع الى غيرها يرجع الى المسانيد والمعاجم لا يرجع الى لماذا؟ لان كتب الستة توجد الحديث الابواب فربما اختصرته فربما اختصرته فلم تولد المناسبة في ذلك. اين توجد اين

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
يوجد الحديث بكامله تاما يوجد في المسانيد كمسند للامام احمد وفي المعاتن وغيرها. يجد الحديث كاملا كما كما روي. اما الذي تورد على الابواب تورد المناسبة ثم تدع الباقي خاصة في الاحاديث الطويلة. ولهذا

46
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
الوقوف على الحديد من تماما حتى تعرف حينئذ المناسبة. وثبت مصنفات ايضا في اسباب ورود الفريد. عن النبي عليه الصلاة والسلام عسكري مصنف قيادات اسباب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فان امكن الجمع فهو مختلف

47
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
او ثبت المتأخر فهو الناسخ. والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود اما ان يكون لسقط وامد مصنفات قيادة الابواب الناس من اقدمها كتاب الاثرى في الناسخ والمنسوخ وغيرهم من المصنفات وثبت لهم كتب ايضا في مشكل الحديث

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المتعلقة بمحاضرة الجمع فيها نوع من فوائد الائمة الذين اعتنوا في هذا الباب ابن خزيمة وكذلك الطحاوي في كتابه المشكل الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن

49
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
نعم ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن فالسقط المردود اما ان يكون لسانه. تقدم الكلام على المقبول. تقدم الكلام على المقبول ثم ذكر المصلي ثواب علاج ودخل في اشياء رحمه الله اشياء هي في ذاتها هي اقرب الى علوم الدراية الفقهية

50
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
اطراف الى علوم الدراية الفقهية في مسألة الجمع الاحاديث ولكنها تتلازم بين هذا وبين علم العلاج. ان الحديث اذا وجد ما يعارضه ان ذلك ربما اذا وجد ما يعارضه ربما كان مؤثرا عليه في صحته. بخلاف الحديث الذي يسلم من المعارضة بخلاف الحديث الذي يسلم من

51
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
المعارضة فانه اقرب الى الى الصحة والصواب. واما المردود وهو الذي لا يقوى الابتلاء. لا يقبل ابتداء وهو على مراتب وذلك ان عدم القبول منها ما يتعلق بالكلم ومنها ما هو بالضعف ومنها ايضا ما يكون الحديث

52
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ولا يعمل بي وترك وغير ذلك. نعم. قال تنسقت اما ان يكون من مبادئ السند من مصنفه او من اخره بعد التابعي او غير ذلك. فالاول المعلق والثاني الاول المعلق

53
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
احد انواع المنقطع. احد انواع الاحاديث المنقطعة. العلماء الاوائل يطلقون الارسال على انقطاعا في الاسناد. يطلقون الانسان على كل انقطاع الاسناد سواء كان في اوله او في اوسطه او في اخره. ثم جاء تقسيم العلماء

54
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
في قواعد الحديث ومصطلحه بالتغريب بين مواضع الانقطاع. ففرقوا بين المعلق وبين المرسل وبين المنقطع وبين وبين وبين ما فيه جهاد وان كان ثبت تداخل بين بعض هذه بعض هذه الانواع. ولهذا

55
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
نقول ان مثل هذه التقسيمات تفيد طالب العلم لكن ينبغي الا تغره فيلتبس عليه بعض الفاظ الائمة الاوائل فربما يحكمنا على حديث يكون هذا حديث مرسل ويريدون بذلك الانقطاع ولا يجد فيه ارسالا فيحمله على المصطلح الذي الذي درسه

56
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
الكتب اقارب فيفهم مواضع مصطلحات الائمة فللائمة اصطلاحات متلونة في هذا في هذا الباب. سواء في الاسانيد او الحكم على الحديث عامة كذلك ايضا في الحكم على يتباينون فقال بعض الائمة على راوي انهم

57
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
يكتب حديث او يحتج به او قولهم لا بأس به يختلف عند بعض الائمة عن غيره فلهم اصطلاحات بذلك يعرفها طالب العلم بادامة النظر والسقم يعرفها طالب العلم اداما النظر والسهو بمعرفة الطاقات الائمة ومناهجهم ومناهجهم في هذا في هذا الباب

58
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
واما المعلق فسمي معلق لان الانقطاع ومن ادنى لا من اعلى حينما يقول للانسان سلسلة معلقة من السقف ولم تمس الارض. تقول معلم لكن اذا كانت متصلة بالارض ومربوطة بالارض انت لا تعلم بدأت من اعلى

59
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
ثم نزلت الى اسفل او كانت في اسفل فربطت في اعلى. فيكون حينئذ اذا كانت معلقة هي متدني. وكأن يرجع الى الى علو تابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل

60
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
من عري الله وكأنه جعل الامر الى ولكن الاسناد من جهة المصنف اصبح ماذا؟ اصبح معلقا. ولهذا نزول الاسلام هو من جهة المصنف. فيكون التعليق من جهته. اما ان يكون النقص حلقة واحدة وهو راوي او راويين او

61
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
او ربما اكثر من ذلك يوصف بالتعليم. ولهذا ما يوجد بالبخاري من معلقات التي ليس ليس لها اسانيد. اما ان يقول قال النبي عليه والسلام او قال ابن عمر او قال ابن عباس او قال سعيد ابن جبير وقال عكرمة. ونحو ذلك. فتكون هذه من جملة من

62
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
المعلقات لماذا؟ لان لانها معلقة متصلة باعلى السند ومنقطعة من جهة من جهة اثناء الجهة ذلك ذلك المصلي. وقد يكون المعلق يشترك مع غيره. فيكون التعليم فاقتراب واحد وهو شيخ المصلي فيقول حينئذ معلق ومقبل. معلق ومنقطع وقد يكون من شيخ مصنف وشيخ شيخه. فيقول

63
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
علقوا برومان فيكون معلق نعم. قال فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. نعم. ثم قد يكون واضحا او خفيا. هنا ذكر الانسان الارسال هو ما يسقط منه الصحابة

64
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
وبعض العلماء يتحفظ على مثل هذا التعريف بقوله لو كان الصحابي هو الذي سبق وتيقنا من ذلك لما كان الخوض في الاحتجاج من مرسل من عدمه. ولكن انه يحتمل انه سقط مع الصحابي رجل رجل اخر. فاستشكلنا ذلك. قال

65
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
اذا فالمرسل هو ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يوجد تابعي اخر مع صحابي يوجد ويبقى على امثاله. ولهذا نقول ان الاصل في المراسيم الضعف. ولا يوجد احد من الائمة

66
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
من ائمة النقاد من يقول بالاحتجاج من يقول من يقول بصحة الاحاديث المرسلة على الاطلاق وانما يقوون مرسلا على غيره لوجود بعض القرائن عليه ما تصحيح مرسل بذاته على سبيل الاطلاق فهذا لا يوجد عند عند الائمة. حتى الامام الشافعي رحمه الله في مراسيم سيد ابن مسيب

67
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
فانه يدعها في بعض الاحيان ولهذا في كتابه الام ترك العمل ببعض مراسيل سعيد المسيب مع صحتها من ذلك ما يرويه سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ان تقتله. وكذلك ايضا في دية المعاد في كتاب الام

68
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
ترك العمل العمل به. اذا هو لا يحتج بحديث سعيد المسيب مرسل عن النبي على الاطلاق. وانما يأخذها اذا اهتم ما هي القرائن التي تعبد المرسلين؟ نقول القرائن التي تعبد دروسا كثيرة. منها ان يوجد تعدد لما

69
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
هذا الموسم مما يغلب على الظن عدم اتحاد ظالمينه. فيؤجر فتتعدد المخارج يوجد المرسل عند مكيين عند المدنيين عند الكوفيين عند المصريين وغير ذلك فتعدد من المخارج. ولا يلتقي اولئك الرواة من

70
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
التابعين لشيخ ضعيف. فحينئذ يغلب على المخرج فهذا من مواضع الاعتذار. ومن مواضع الاعتراض ايضا المرسل الا يخالف ما هو اقوى منه. من الحديث المرفوع او من اجماع الصحابة او فتي جمهور الصحابة او الخلفاء

71
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
الراشدين او والديه فهذا مما من الفرائض التي تقوي العمل العمل بالمرص فيكون المعنى تحديدا مستقيما ولا يخالفه بذلك شيء. كذلك ايضا اذا عرضه شيء من ادلة من ادلة الاستدلال كالقياس. وكلما كان

72
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
القياس بذلك قويا كان اقرب الى الاحتجاج بالمرسل. كوجود قياس الاولى او قياس يوجد قياس الاولى او الشبه او ما دون ذلك كلما ارتفع في ذلك الارسال كلما ارتفع في ذلك القياس كان الاحتجاج بالمرسل اظهر. واما اطلاقات

73
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
العلماء بقولهم رشيد فلان صحيحة يريدون بذلك المراسيم ان هذه المراسيد هي اصح من غيرها اصح من قيل ولا يدن ولا يدل بذلك صحة هذه البرازيل على الاطلاق. وانما قلنا بذلك وحملنا هذا

74
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
وقد يخالف ظواهر كلام الائمة في قولهم مراسيم فلان صحيحة اننا نجمع بين كلام الائمة وبين عملهم حتى لا نتهم اولئك الائمة بالتعاون والتناقض فان الائمة يقولون مراسمنا صحيحة ثم هو في موضع اخر يكون ضعيف

75
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
ثم ايضا لا يحتج بها. اذا له مراد في هذا الاغلاق. مراده في ذلك انكم تعلمون ان هذه المراسيم ضعيفة هذا يختلف عنها. وهو احسنها حالا ينبغي الا يطرح. ينبغي ان لا يكره. نعم

76
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
قال والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا او خفيا فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التاريخ. والثاني المدلس اعد اعد. قال

77
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
واما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعي او غير ذلك. فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا او خفيا. هنا

78
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
هذه التقسيمات في ابواب المردود لباب في باب وتقدم معنا انه ليس كل منقطع وانما هذا هو الاغلب للمطلب وانما هذا هو الاغلب لا للمطلب. نعم. قال فالاول يدرك بعدم التلاقي

79
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
ومن ثم احتيج الى التاريخ. والثاني نقول ان طالب العلم يكون بصيرا لمعرفته دوافع امثال هذه العلل ومعرفة القرائن اذا كان بصيرا ومعرفة الرواة ومعرفة البلدان ومعرفة الشيوخ وكذلك طول اخذه ومعرفته

80
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
اعمالهم معرفة اعمالهم يعرف المواليد والوفيات وطول العمر. عمر هذا الرابط من جهة عمره في اخذه الحديث لديه من جهة ضبطه وان احمل ذلك والذي يأخذ متأخر يختلف عن الذي يأخذ متقدم الذي يأخذ متقدم ويجالس العلماء يقدمون

81
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
كثيرا اغبط من غيري وكذلك ايضا يعرف مواضع الانقطاع وغيره تارة يكون الانقطاع مدفوع ويصح الحديث وتارة يكون ثمة اتصال ويعلم الحديث لماذا؟ لان الاتصال ليس ليس زمنا طويلا تقدم الاشارة معنا الى هذا ان الحديث المنقطع اذا فقدنا راوي من الرواة في حلقة من الاسناد

82
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
اذا وجدنا قرائن اهتفت ثم دفعت هذا العلة نصحح الحديث احيانا نشدد في الاتصال مع ثبوته الانتصار مع ثبوته. واذا سألنا عنها اثبتناه. ولكن نعيد ذلك لماذا؟ لان الاتصال ليس طويلا

83
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ان الراوي على ما تقدم الذي يكون عمره ثمانين سنة. الراوي يقول عمره ثمانين. التلميذ ولد في اخر زمن الشيخ قبل وفاته عشرين سنة اذا سمع منه بنحو عشر او خمس ام خمس سنوات في الاحاديث الكبيرة القوية او نحو ذلك اذا كان

84
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
ممن يكثر بالرواية وله اصحاب كبار يبون عنه هذا؟ اليس عنده ولا اغلبكم ليس؟ علما. ما هي سبب العلة سبب العلة ان الاتصال ليس ليس قويا وقويا نحن مع كوننا مثبتون

85
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
فكيف صح دفعنا علة انقطاع الظاهر متباين في حلقة مفقودة ودفعناها بالقراءة واعلنا اتصالا ظاهرا وطلبنا زمنا من الاتصال طويلا. زمن من الاتصال طويل. اليس فيها من تعارض بين الامرين؟ ثمة تعارض بين الامرين

86
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
ماذا؟ لان هذا الحديث الذي يرويه حديث كبير ينبغي الا يقع في صدر العالم الا وقد اخرجه مرارا. فبقاؤه في نفسه خمسين سنة او اربعين سنة ولم يقضي الا في اخر حياته امارة اما على وهب

87
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
التلميذ او تحفظ الشيخ على مثل هذا الحديث فاخرجه في اخر عمره تأثما. خشية ان يبقى لديه هذا الحديث مع غلبة ظنه بوهم او نسيانه او عدمه او عدم برطه. نعم. قال فالاول يدرك بعدم التلاقي

88
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
ومن ثم احتيج الى التاريخ وثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقائع التدليس مأخوذ من الدنس اختلاط ظلمة الليل بنون النهار كذلك ايضا التدليس هو اختلاط بشيء اخر او شيء من اشياء حتى لا يميز الانسان بينهما. فلا يميز الانسان مثلا بين الاتصال والانقطاع

89
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
اعود بين راويين بما اني كنت في الراوي او يكون ذلك بالسمع. نعم. قال وكذا والثاني مدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى وفي بعض النسخ من حدث

90
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
ثم الطعن اما بالنسبة الارسال تقدم الاشارة اليه وثمن المصنفات تسمى كتب المراسيم. منهم من يريد في كتب المراسيل والسقوط الصحابي والرواية التابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يريد بذلك الانقطاع فلان عن الاسلام. هناك من حدث عنه؟ لم يسمع من فلان. وذلك كالمراسيل لابن ابي حاتم. وكذلك ايضا في المراسيم

91
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
على المعتمدة مصنفات لذلك ايضا التابعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا نقول ان معرفة مواضع الانقطاع وانواع الانقطاع هذا مما يعطي آآ طالب العلم معرفة بامكان دفع العلة او عدم او عدم دفعها بحسب قوة تلك العلة. الاذان شيخ. ايه طيب

92
00:33:10.050 --> 00:33:50.050
وش تقول؟ الله يصلحك شوف ها اقرأ لي عندك. يجزيك الخير. ثم قد يكون واضحا وخفية. كم دقيقة؟ والثالث ستطعش سبعطعش. اكمل شيخ اه صار في خلل. بعد ربع ساعة. بعد تاريخ اه. في سقط في سقط يا اخوان. قلت اي زيادة انا بضيفها ضيفوها

93
00:33:50.050 --> 00:34:30.050
من وين؟ والثاني المدلس ايوه والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل والثاني المدلس يرد بصيغة تحتمل الرقي عنه قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. بعد شي؟ تمام هيك والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. تفضل شيخنا

94
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
نقول يعرف الاتصال بالتاريخ وكذلك بثبوت السماح اذا صرح الراء بالسماع من شيخه فامكن في ذلك فامكن في ذلك اللقاء. ونقول حينئذ فنقول حينئذ بغلبة الظن وثبوت السماع بذلك فنأخذ بهذا. والعلماء بذلك بين اه متشدد وبين ما هو دون دون ذلك. ولهذا البخاري رحمه الله

95
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
يشترط في ذلك شروطا لا يشترطها غيره كالامام مسلم رحمه الله ومعلوم الخلاف بينهما في مسألة في مسألة افتراء اجتراط اللكن. فالبخاري رحمه الله يشترط بذلك ثبوت ثبوت عامة بالنسبة للامام مسلم رحمه الله فانه لا

96
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
وانما يشترط في ذلك المعاصرة وان كان الوقت. المعاصرة وامكانه فاذا كان ثمة امكان فلا يزال من ذلك هو ثبوت الانتقاء يبقى العين لان الاصل في الرواة الصدق فاذا رواه واحد عن واحد ولم يثبت في ذلك حينئذ يحمل على يحمل حينئذ على

97
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
على السماع ونقول حينئذ ان معرفة طالب العلم لمواضع البلدان وكذلك ايضا الازمنة والتاريخ ومن اختص بالرحلة والانتقال ومن لم يخرج من بلده ونحو ذلك. ومع انه ايضا من عجب بالتدليس ومن لم يعرف ان هذا طالب العلم

98
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
بين مواضع التدليس وكذلك التهم وبين الرواية النقية التي التي لا يشوبها ولا يجب تدريسي. والتدريس في ذلك على على مراتب. وقد صنف في ذلك غير واحد من العلماء. منهم من جمع الرواة

99
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
في هذا الذهب وكذلك رحمه الله مصنفا في ذلك ونقول ان طالب العلم في واعمل تدريس لابد ان يكون عارفا باموره اولها ان يكون ضابطا للقوات الذين وصفوا بالتدليس بحيث اذا

100
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
نظر فيه ما مر عليه باسناد من الاسانيد ان يكون خبيرا بهم. كذلك ايضا الثاني ان يكون عارفا بصيام السلام عارفا بصيغ السمع التي تحتمل تدريسا ومنها ما لا يحتمل التدريس

101
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
ومعلوم ان البعض الذي يدلس اما ان يدرس بصيغة السماع فيروي بعن او ان او قالها في الغالب ما ولكن اذا صرح بالسماع فالتدليس ينتقل من صيغة السماع الى تدليسه بالبعض فالرابع فيذكر

102
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
قول اخر شاركه بكنية او نحو ذلك فيجب على الظن انه اراد الثقة وهو اراد وهو اراد الضعيف. فيقول سمعت اين الاذن؟ هو سمع على الحقيقة ولكنه دلس في الرأي. دلس في الراء. وربما يكون انه دلس بصيغة بصيغة السماع

103
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
وينبغي ايضا ان نتنبه لمسائل صيغ السماء ان صيغ السماع يغيرها بعض الرواة فكلمة عن ليست من الراوي وانما ممن يروي عن فالراوي يقول قال فلان او ان فلانا قال ولهذا بالاسانيد لا يقولها الله فاذا جلس للتحريف فتح الالواح وقال

104
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
لا يقولها ظالم وانما تكون ممن جاء بعده. فجاء بانتظام للاسانيد بصناعة حلقات بها فيذكرها. ولهذا نقول ان بعض الرواة ربما يجلب صيغ السماع يقلب صيغ السماع. ومن الائمة من يعتني بذكر صيغ

105
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
كما سمعها وجاءت وجاءت اهل الرواة ومن ادق اولئك والامام مسلم رحمه الله فانه يعترض صيغ السماع ولا يزيد ولا ينقص ولا يغير عليه عليه رحمة الله. كذلك ايضا فان من الرواة ما يذكر سماع

106
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
لغلبة ظنه انه سمع منه فيجعل العنعنة تهديف فيقول اخبرنا وحدثنا فلان. وهذا يرد في بعض وبعض الرواة لم يسمع من شيخي ويقول اخبرنا او حدثنا ولا يحل بذلك الكذب وانما يريد بذلك ان هذا الراوي حدد اهل بلده. ولهذا الحسن البصري

107
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
في بعض مرويه عن عبد الله ابن عباس يقول خاطبنا عبد الله ابن عباس يريد بذلك انه خاطب اهل البصرة لما قدم وكان الحسن البصري غائبا عنه. اذا الحسن البصري لم يسمع من عبد الله ابن عباس وسمع منه لم يسمع منه. واذا جاء ان مثل هذه الصيغة هل هي

108
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
سماع ليس السماع. الامر الثالث انه لا بد من معرفة نوع التدريس فالتدليس ليس على على نوع واحد بل هو على انواع متعددة. فاذا اطرقنا القاعدة انه لابد للراوي ان يصرح بالسماع بكل حال

109
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
واننا نرد مروية هذه مجازفة. لانه من الرواة من لا يدلس الا عراب واحد. لا يدرس عن غيره فلماذا نرد عنته؟ او منهم من يدرس عن طلبة واحدة ليلة شهرين

110
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
الوليد بن مسلم لا يدلس الا على الاوزاعي. لا يدلس الا عن الاوزاعي. فاذا روى عن غير الاوزاعي لماذا نشترط عليه التصنيف السماعي كذلك ايضا الحسن البصري لا يدرس الا عن الصحابة. فاذا روى عن جامع لا نشترك في

111
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
صيغة السلام. واذا التزمنا بما يذكره بعض المحدثين. ان المدلس اذا روايته حتى يصرح في السماء هذا اطلاق صحيح وليس بصحيح ليس بصحيح ليس بصحيح بل ان معرفة نوع التدليس الذي يدلس فيه ذلك الراوي لابد من معرفة وتحديد

112
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
ثم بعد ذلك ننظر في مسألة صيغة السمع. فالحسن البصري لا يدرس عن التابعين. اذا روى عن تابعه فهو على زمان. واشكاله هو في من يروي عنهم من الصحابة ولم يسمع منهم ولم يسمع منهم منهم شيئا. الامر الرابع ان ينظر في القلة

113
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
نفرح في التدريس فيوجد من الرواتب من هو منقش ومن هو مكتمل في التدريس. فالمقر في الرواية فالمقر والمكثر بالرواية لا يشترط في كل مروي له ان يصرح بالسماع لماذا؟ لان هذا اهدارهم لمروياتهم

114
00:41:40.050 --> 00:42:10.050
اهدا لمرويات كذلك ايضا وهو الخامس التحقق اصلا من بوصف التدليس هناك من الرواح لما توصل للتدريس وليس كذلك وليس كذلك اذا عرفنا هذا فان نحكم بدقة على على امثال هذه المرويات او كثير من المرويات التي توصف بها كذلك ايضا فان الرواة

115
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
من يغضب عنه تدليسه او تدليستين ولكن لم يحدث بها. ومروياته منطلقة وذلك كحال من كحاجة ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله. ابو الزبير يحدث عن جابر ابن عبد الله بالسماء. تارة وهنا

116
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
ولغير سماع وهو وهو ولم يثبت عنه التدليس في حديث واحد فيما اعلم والتدليس يثبت بحاله. الحالة الاولى انه يروي الحديث عن شيخه ثم يثبت من طريق اخر انه ذكر واصل اخر. فهذا فهذا الثاني ان الائمة يذكرون عنه انه دلس على

117
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
بحديث بعينه فيقول دنس الحديث الفلاني. واما ذكر بعض الائمة عنه انه دلس نعم يقول دلس ولكنه لم يحدث ولم يكتب عنه شيء من ذلك. وانما جلس في ابتداء امره في بعض مرويه. لهذا بعض الائمة

118
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
ينسف عنه مسألة التدليس وذلك كاليث وغيره منه من الائمة. لهذا نقول انه لابد من معرفة نوعه وكذلك ايضا معرفة معرفة صحته صحة التدريس وثبوته كثرة كثرة وقلة يروي عن إبراهيم النخاعي. يقول الحافظ ابن حجر وهو كثير التدليس خاصة عن إبراهيم

119
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
ولكن مروي عن ابراهيم كثير جدا. ولا نرد ونطالب في كل مرويه بصيغة السماء منه ماذا؟ لان غالب قويا عن ابراهيم هو موهوبات ومقطوعات. موظوعات ومقطوعة. وثم ان قوليا كثير جدا لا نرد به ذلك لمجرد وصفه بالتدليس. طيب

120
00:44:20.050 --> 00:46:10.050
ليش تأخر الاعلان؟ ها؟ تأخر الاذان؟ لا لا شفتها الله اكبر    نقف عند الجهالة ثم الجهالة اشهد ان محمد  شيخ ما في مجال لاسئلة اليوم؟ طول الاقامة حي على الصلاة

121
00:46:10.050 --> 00:46:50.050
الاختبار النهائي ظهر غدا الى المغرب يعني هذا كله اختبار قبل المغرب قال لي تقريبا احدعش غدا يعني في شباب كثير وعدوهم يعني بدون اليوم الاخير لا لا بدون في كسر

122
00:46:50.050 --> 00:47:30.050
اليوم الاخير في الجنة بعث لي رسالة للشيخ علي جلابنة وكم عدد المسجلين في النخبة قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفة

123
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
او جهالته او بدعته او سوء حفظه. فالاول الموضوع والثاني المكروه هنا يذكر المصنف رحمه الله. ما يتعلق بالفاظ الجرح والتعديل والتهم التي توجه الى الرابط. والطرود فيه. وهذه الطعون

124
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
تتباين من جهة قوتها وكذلك ايضا من جهة ضعفها. وتحقق ثبوتها ايضا. وخلاف العلماء فيه فلابد لطالب العلم في مسائل الفلق والتعليم ان يعرف القرآن اولها الشيخ بده يطول كثيرا تحقق هذه الاوصاف

125
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
بمعرفة اجماع العلماء على ذلك او خلاف او خلاف خلاف فيه. فالثاني معرفة مقاصد تمام بالفاظ الجرح والتعديل بالفاظ الجرح والتعديل. الثالث معرفة احوال الراوي هل جراوي حالة واحدة؟ او له حالتان او ثلاثة فمنهم من اختلط فله رواية قبل الاختلاط او ما بعد الاختلاط

126
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
فالتمعين مثلا يكون في زمن الاختلاط والتوثيق يكون ما ما قبل ما قبل اختلاطه او ربما يضعف في راغب ويوثق في ونحو ذلك فيعرف موضع موضع الجرث حتى لا يهدم لا يهدم رواية بجميعها. نعم

127
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
قال فالاول الموضوع والثاني والاول الموضوع. سمي موضوعا سمي الحليب بالموضوع اذا اتهم الانسان بالكلمة. او وضع الحديث او اختلافه. او اتجه او غير ذلك من الالفاظ من الفاظ الكذب تسمى الحديث موضوع وكل راو وكل حديث في اجلاله كذاب

128
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
او متهم بكذب او بالدجل او باختلاق الحديث فهذا فحديثه مقبول. ولو كان المتن مستقيما لانه ما اقول كذاب يكذب بكل قوله قد يصدق مرة او مرتين. ولكن يغلق هذا الباب ويذكر حديث لماذا؟ لان الحديث

129
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
لا يمكن ان ينفرد ولا يقع الا في فم في فم كداب لا بد ان يحفظ الدين من غيره. ولهذا يغلق هذا الباب وكل اسناد تفرد به راق كذاب ويوصف حديثه حينئذ بالوضع ولو كانت مدح في ذلك مستقيما ولو كان في ذلك مستقيما. لاننا

130
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
نلتفت الى اثبات صحة قول النبي لا اله اثبات صحة المعنى ليس كن مع صحيح النبي عليه الصلاة والسلام والا كان كل اقوال الناس صح من صحيح المعاني جعلناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نلتفت لهذا وانما نلتفت الى

131
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
بجهوده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي موضوعا من وضع الشيء. وضع اقلامه كذا وكذا في موضع كذا وكذا وكأنه اخذ هذا الشيء ووضعه في في حياض السنة ولم يضعه

132
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هو الطاع وكذاب. والحديث الموضوع وجوبه كعدم. الايدي والراع لا يعبد احدا ولا يعبده احد. لا يعبد غيره ولا غيره يعبد. نعم. قال فالاول

133
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
والثاني المطلوب وثالث المنكر ايضا وان كان دون الوضع لا نحكم عليه بالكذب ما فيه راوي متروك الحديث او ضعيف جدا واشباه هذه الالفاظ فنقول ان هذا الحديث ضعيف جدا ووجوده كعدم

134
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
وجوده كعدمه. بمعنى اننا لا نعتبر به في ابواب الشواهد. نعم. قال المنكر على رأيه وكذا الرابع والخامس. يقول والثالث المنكر على واحد. الاصل في النكارة على ما تقدم الكلام عليه

135
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
هو عدم معرفة الشيء قبل قبل سماعه او قبل قبل رؤيته. وهذا يختلف بحسب حفظ الراوي فاذا تفرد الراوي برواية ولم تكن معروفا عند الائمة فيصفون مثل هذه الرواية بالنقاء. او مخالفة

136
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
غيرها من الروايات فاذا خالفت حديث مستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وخالفها يصفون ان الحديث بالدكار والنكارة اذا اطلقها العلماء قد تطرح في الحديث وقد لا تطرح. قد لا تطرحه باعتبار ان الذين نصحوه بالنكارة يعني

137
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
يمضي احد غيره من وقد تفضحه اذا وجد الاحاديث المستفيضة ما هي اعظم من وخالفته حينئذ يعتبر هذا الحديث شديد الطرف قال ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلب الوهم

138
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
الذي يقع في الحديث يغتنم الوقوف عليه بسبب بحسب بحسب قوة قوة الواو الوارد في الحديث او ضعفه. قد يكون الواهم في ذلك الظالم بقلب الحديث كاملا. او في لفظة معينة او اختصار

139
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
او قلبي حرف في مما يكون واو وهذا يعرفه يعرفه الانسان بحسب حفظه وربما كما ان الانسان يرى بعينه الباصرة دقائق الهموم ولا يراها غيره بحلق بصره ونظره. كذلك ايضا بالنسبة للصيغة

140
00:53:30.050 --> 00:54:00.050
يدرك ما لا يدركه وحده. اذا كان من اهل ادانة المرض والحقد والحلق بذلك. والواء لو بمعرفته منها ان يكون الراوي ليس بضابط. فهو لمظنة الوهم والغلط. وهذا كلام العلماء اذا تكلموا على راوي فقال او ضعيف الخبر او اي الحديث او شيخ او غير ذلك من الالفاظ التي توهن

141
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
منها ايضا ان يخالفوا غيره بالمتن من هو اقوى منه. الخلاف عنده في ذلك وهو دون من من هو اودى منه فحينئذ يغلب عليه انه وهم بهذا الحديث. الثالث ان يكون الفريق طويلا

142
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
لا يحمل مثل هذا الراوي. فالاحاديث الطويلة تحتاج الى الكبار فيقع فيها خلل. فيجب على ظن الانسان اذا ورد الحديث الطويل وسيامه طويل والراوي الذي فيه متوسط الضبط. ووجد اختلافا في الفاظه

143
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
يقول وهم به فلان وان فيه فلان. وربما يكون الراوي ثقة. ولكن بطول الحديث يقع كما في حديث الاسراء وقد وثن في ذلك شديد ابن عبد الشريف بن ابي نمر في رواية

144
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
في عدة مواطن في مواضع الملائكة اختلف قوله في ذلك من يقول في السماء الدنيا ثم في رواية اخرى يقول في السماء من الثالثة ونحو ذلك هذا وهم بطول سياق قصة الاسراء وقع لديه شيء

145
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
من هذا وكلما تكون الحديث والاحاديث قصيرة يكون الانسان لا لا من رأيه. نعم. قال ثم المخالفة ان كانت في تغيير سياقك مدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. الادراك انما سمي ادراك

146
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
ان الانسان يدخل شيئا في ثنايا شيء. كادراك الانسان للباس في ثنايا لباس قدرا الثياب او ادرج القماش او نحو ذلك. فيكون ادراجا في ثنايا الحديث ويعرف ذلك باحوال منها حلق الراوي هذا اولا حلق الناقل بمعرفة الالفاظ النبوية عن غيرها وذلك لكثرة

147
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
حلق الناقد لمعرفة الالفاظ النبوية عن عن غيرها. وادراك يد كثيرا في التابعين وما جاء بعدهم. فيميز فيقول هذه اللفظة التي جاءت في ثناياها هذا هي ليست من كلام النبي وانما من بعض اللغات. الثاني ان يكون بالاسناد من من يشتهر

148
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
وذلك فانه يدرج ويشرح فاذا حدث بعض الرواة منهم من يذكر تفسيره ومنهم من يقول انه حديث ثم يذكره في ثنايا في ثنايا الحديث. كذلك ايضا يعرض هذا الثالث بجمع طرق

149
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
يجمعها اذا وجد هذه اللفظة ليست في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مجموع طرق الابيات الرواية يعلم انه ادرجت في هذا في هذا والادراك يكون بالاسناد ويكون ايضا في المتن يكون في الاسناد ويكون في المدن والادراك في الاسناد ان يدخل او يظن انه

150
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
وفي اللجنة او يقرأ الراوي بغيره وهذا من وجوه الادراج في الاسلام ويعرف ذلك بتتبع ربما الذين يشتهر عنهم الادراك قال او بتقديم او تأخير فالمقلوب او بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد التقديم والتأخير في الاحاديث

151
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
ما هو مؤثر ومنها ما ليس من مؤثر. هذا الكلام في ذلك مما ما كان مؤثرا يسمى مقلوب وما ليس له تأثير في ذلك فانه يجرى على ظاهره لوجوده في الصحيحين لوجوده

152
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
في الصحيحين نعم. قال او بزيادة رام في المزيد في منتصف الاسانيد او بابدانه ولا مرجحا فالمضطرب وقد يقع الابدال عبدا. والابدال الابدال قوي بغيره. يرد عن هذا الراوي بالتحديد باسناد واحد. عن راوي ثم يحدد به مرة اخرى

153
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
نقول لا نحكم على الحديد بالاضطراب لمجرد اختلاف الراوي لانه ربما سمعه من اكثر من شخص ولكن ثمة قراءة في هذا الباب نقبل بهذه ان الراوي اذا كان مكثرا مبكثرا من الشيوخ فهو من اهل

154
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
تارة الحديث عن هذا وتارة عن هذا وتارة عن هذا بحديث بحديث واحد. حينئذ هذه يسمى الطراء ولا يسمى اضطراب. ليس وذلك كالمكترين كقتاده زعيم ابي عروبة وغيرهم ربما يتفنن بالحديد الواحد فيضيع عن اكثر من شيء. فلا نقول ان هذا اضطراب

155
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
منهم من يقول انه سمعهم لاكثر من واحد لماذا؟ لانه صاحب ركنة وسمع صاحب رهلة وسمع. الامر الثاني اذا الحديث لا يحتمل التنوع فهو من الاحاديث اليسيرة في مسائل الدين اما من امور الفضائل او من الاخبار

156
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
مما يتعلق بجزئية يسيرة من نشاط الساعة ونحو ذلك. لا تحتمل ان يسمع من اكثر من مجلس خاصة من امامين كبيرين. فاذا نوع تارة هذا من قرائن الاضطراب. من قراء الاضطراب لماذا؟ كان المتن ليس بذلك الكبير الذي يحتمل ان تسمعه من ابن عيينة ثم تسمعه من ذلك

157
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
هذا مما مما يحمل على ماذا؟ عن الاضطراب والاضطراب قرينة على ضعف الراقي وسوء حفظه ومن لم يحفظ الاسناد لا ينبض المثل. وعدم ضبط المتن ايضا امارة على عدم ضبط الاسناد وهي طبعا. نعم

158
00:59:50.050 --> 00:59:50.700
