﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.000
الشدود الشذوذ امر واسع لان الشاب معناه مخالفة من هو ارجح مخالفة الثقة من هو ارجح مو من هو اوثق من هو ارجح سواء كان ذلك يعود الى الاوثقية او الى الاكثرية

2
00:00:21.500 --> 00:00:44.500
لا فرق فاذا خالف الراوي الثقة منه او ارجح صار حديث  وقد يعني لا يشكل ابدا اذا كانت مخالفة بالاكثرية ما يشكل على احد وش السبب المشكل لان واحد مقابل اثنين معروف لكل احد

3
00:00:45.700 --> 00:01:05.000
صح ولا لا طيب لكن اذا كانت اذا كانت المخالفة بالاوثقية فحين اذ يحتاج ان نطلع على حال الرواة المتخالفين تخالف زيد وعمرو احدهما اوثق الاوثق هو المقبول والموثوق ها؟ شاة

4
00:01:05.300 --> 00:01:27.300
ولكن من الذي يدين عن ان هذا اوثق من هذا يحتاج ان ندرس تاريخ الرجلين يحتاج ان ندرس تاريخ الرجلين ثم هناك حاجة ثانية بعد ذلك هل هناك مخالفة قد يظن بعض الناس ان اختلاف ان ان بين هذين الحديثين اختلافا

5
00:01:28.100 --> 00:01:51.450
وعند التحقيق نجد ان الجمع ها ممكن نجد ان الجمع ممكن وحينئذ لا شدود حينئذ لا شذوذ لان من شرط الشذوذ ليش المخالفة فاذا امكن الجمع ولو بوجه انتفت المخالفة وحينئذ ينتفي

6
00:01:51.650 --> 00:02:11.300
الشذوذ فعندنا ثلاث احوال الان مخالفة الاوثق مخالفة الاكثر تحقيق المخالفة لابد من هذا والا كان الحديث غير شاذ ولهذا انا اقول علم الحديث من اهون العلوم ومن اصعب العلوم

7
00:02:12.150 --> 00:02:31.600
الانسان اللي عنده مران عليه وتتبع ويرد عليها اسماء الرجال كثيرا يسهل عليه لا شك والانسان الاجنبي منها الغريب يستصعبه وهو يحتاج الى الى عدة امور في الواقع الى علم بالتاريخ

8
00:02:32.250 --> 00:02:48.800
حتى يعرف مثلا من امكن ملاقاته ومن لم تمكن ومن لاقى ومن لم يلاقي ويحتاج ايضا الى فهم حتى يعرف المخالفات وعدم المخالفات ولا لا ويحتاج ايضا الى معرفة احوال الرواة

9
00:02:48.900 --> 00:03:10.650
غير مسألة التاريخ وهذا متى ولد وهذا متى متى مات والقواة ولكن كل هذا يسهل عليك بالمران وكثير من الناس الذين يعني يصعب عليهم التتبع كثيرا يقتصرون احيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث

10
00:03:11.600 --> 00:03:26.550
اذا عرفوا انه مخالف للاحاديث القوية الصحيحة التي تكون عمدة في الدين حكم عليه بالشذوذ وقال هذا غير مقبول لانه شافي ولكن هذا لا يكفي صحيح ان الانسان اللي عنده

11
00:03:27.350 --> 00:03:47.400
كثرة ممارسة للاحاديث والالفاظ النبوية فان لفظ الحديث عليه نور قد يعرف الحديث الضعيف من غيره بسبب انه متمرن على الفاظ الحديث مثل ما انه يمر عليك كلام منسوب مثلا في شيخ الاسلام او ابن تيمية او ابن القيم

12
00:03:47.450 --> 00:03:57.850
او فلان او فلان وانت قد تمرنت في كلامهم كثيرا يقول هذا ما له بكلامه ابدا ولا يمكن ينطق بهذا مثل شيخ الاسلام او بهذا ابن القيم او بهذا فلان او فلان

13
00:03:57.900 --> 00:04:16.000
والله اعلم فهو طرفه الذي فيه التابعي واذا كان مقطوعا فهو طرفه الذي فيه تابعوا التابعين كلامنا الان عن المرفوض فمثلا اذا روى هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه

14
00:04:16.700 --> 00:04:40.650
ورواه عنه عدد وروى عن العدد عدد وهكذا فهنا الغرابة نعم في اخر السنة الغرابة في اصل الثمن نعم او لا يكون كذلك بان يكون التفرد في اثناء كأن يرويه عن يرويه عن الصحابي اكثر من

15
00:04:40.650 --> 00:05:02.100
واحد اكثر كي يرويه عن الصحابي عن الصحابي اكثر من واحد. ثم يتفرج باخوانه مع الواحد منهم شخص واحد  فالاول الفرد المطلق. طيب رواه عن الصحابي اكثر من واحد وحدث ولكن ما حدث به

16
00:05:02.250 --> 00:05:23.050
من هؤلاء الجماعة ها الا واحد رواه عنه واحد  واحد رواه عنه واحد او هؤلاء الجماعة كلهم لم يحدثوا به الا واحدا والفردية الان في اثناء السند في اثناء السند

17
00:05:23.300 --> 00:05:38.050
يعني هذا الحديث رواه عن ابن عن ابن عباس ثلاثة رواه عنه ثلاثة ثم لم يروه عن هؤلاء الثلاثة الا واحد او ان اثنين منهم لم يحدثا به اصلا ورواه عن واحد منهم

18
00:05:38.350 --> 00:06:00.200
واحد عرفتم الفرق بين الصورتين ها سبحان الله ابن عباس روى روى عنه هذا الحديث ثلاثة رجال ثلاثة رجال انتم ثم روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة رجل واحد رجل واحد روى عن الثلاثة

19
00:06:00.800 --> 00:06:17.500
هذه صورة او روى رجل واحد عن واحد من هؤلاء الثلاثة هذه سورة اخرى ولا لا هذه صورة اخرى كيف ما يروى عن الثلاثة الا رجل واحد؟ نعم لان رجلين منهم

20
00:06:17.950 --> 00:06:33.600
لم يحدثا به مات مثلا قبل ان ان ينتشر التهديث به لان من الرواة من لا يحد من لا يكون اعد نفسه للتحديث فلا يروي الحديث الا اذا جاءت له

21
00:06:34.000 --> 00:06:50.050
مناسبة وحينئذ يقل الرواية عنه طيب المهم الان الغرابة في اصل السند والغرابة في اثناء السند وجائز ان تكون الغرابة ايضا في من بعد التابعين ممكن لكن الكلام على ان القاعدة تكون

22
00:06:50.300 --> 00:07:08.600
في اثناء السند اي نعم الاول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبدالله ابن ابن دينار عن ابن عمر. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرج

23
00:07:08.700 --> 00:07:28.700
كحديث شعب الايمان تفرد به ابو صالح عن ابي هريرة وتفرد به عبدالله ابن دينار عن ابي صادق وقد وقد يستمر التفرد التفرد في جميع رواده او اكثرهم. وفي مسند الجزار والمعجم الاوسط للطبراني

24
00:07:28.700 --> 00:07:49.950
اسئلة كثيرة لذلك. نعم  حديث النهي عن بيع الولاء وهبته ما هو الولاء الولاء هي العقوبة التي تثبت للمعتم وعصبته المتعصبين بانفسهم بسبب العتق فلا يجوز بيعه يعني اذا اعتقت عبدا

25
00:07:50.400 --> 00:08:06.000
وجاء انسان وقال ابيك تبيع علي ولاء هذا العبد وهو ما يجوز ان ابيعه عليه لان ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ولان الرسول نهى عن بيعه

26
00:08:06.050 --> 00:08:23.300
وهبة وقال ان الولاء لحمة كلحمة النسب فكما اني لا ابيع ولدي عليك لا ابيع لك ولائي لهذا العبد عليك ايضا كيف من تفرد به تفرد به عبدالله بن دينار عن

27
00:08:24.600 --> 00:08:54.700
ابن عمر هذا فرض فرض النسبي والله اوفر مطلق فرج مطلق لانه لان الغرابة في اصل السند وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد المتفرج احاديث شعب الايمان الايمان بضع وستون شعبة وبضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله

28
00:08:54.800 --> 00:09:14.000
وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان فقد ينفرد عن الصحابي تابعي وعن التابعي من بعده ويتسلسل ذلك الى الامام الذي يخرج هذه الاحاديث ربما يكون هكذا وهذا فرض مطلق ولا لا

29
00:09:14.400 --> 00:09:32.150
نعم فرد مطلق مطلق ايضا لانه لم ينتشر الحديث بعد يقول وتفرد به تفرد به ابو صالح عن ابي هريرة وتفرد به عبدالله بن دينار عن ابي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته او اكثرهم

30
00:09:32.200 --> 00:09:58.550
وفي مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني امثلة كثيرة لذلك نعم والثاني الفرض النصفي سمي نفسيا لكون التفرد في التبرد فيه حصل بالنسبة الى شخص معين وان كان الحديث وان كان الحديث في المسجد مشهورا ويقل اطلاق الفرج عليه لان الغريب والفرج مترادفان

31
00:09:58.550 --> 00:10:19.250
مترادفان لغة واقتباحا. الا ان اهل السلاح غايروا بينهما. طيب شف مثال الفرق بين الستين. ماذا ترى طيب مثاله هذا الحديث مشهور يعني رواه جماعة ثلاثة لكن لم يبلغوا حد التوافد

32
00:10:19.850 --> 00:10:39.300
لكنه تفرد به فلان عن فلان تم في يسمى فردا نسبيا فردا نسبيا وهذا الفرد النسبي قد يكون باعتبار الشيوخ يعني واحد من الرواد تفرد به عن هذا الشيخ اي لم يروه

33
00:10:39.550 --> 00:10:59.800
عن هذا الشيخ سوى واحد مثل لم يروي عن الزهري الا رجل واحد يقول هذا الفرض نسبيا كذلك ربما ينفرد عن اهل المكان كلهم يقال هذا انفرد انفرد بهذا الحديث عن اهل الشام

34
00:11:00.950 --> 00:11:23.100
هذا ايضا فرد ليش نسبي وليس هذا هو المرادف عند الاطلاق المراد عند الاطلاق هو الفرض المطلق الذي تكون فيه الغرابة في قص السنة. اما الفرد فانه يقل اطلاق الفردية

35
00:11:23.300 --> 00:11:47.050
على الفرد النسبي لانهم كما هو كما وضع فرد نسبي مو برد حقيقي  نعم واعلم ان ان غالب المفردات كما سبق لنا غالبها يكون ضعيفة ولهذا اتقوا هذه الغرائب نعم

36
00:11:48.400 --> 00:12:11.500
الا ان اهل السلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته وقلته كوثر فالفرق اكثر من فالفرق فالفرد  عندكم فرق؟ على الفرد المطلق والغني اكثر ما يغلقونه على الفرج النسبي

37
00:12:11.550 --> 00:12:29.300
وهذا من حيث اطلاق من حيث اطلاق الاسمية عليهما. واما من حيث استعمالهم واما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون. فيقولون في المطلق والنصفي تفرد به فلان او اغرض به فلان

38
00:12:29.300 --> 00:12:49.300
شيء من هذا اختلافه اختلافه في المنقطع والمهتد هل هما متغايران او لا؟ فاكثر المحدثين على التغايب لكن له عند اطلاق الاسم والا واما عند استعمال فعل مشتق فيستعملون الارسال فيستعملون الارسال فقط فيقولون

39
00:12:49.300 --> 00:13:07.000
ارسله فلان سواء كان ذلك مرسلا ام منقطعا ومن ثم اطلق غير واحد من اهل العلم. انتبهوا للفرق بين الاستعمال المقيد والاستعمال المطلق نحن عرفنا او سنعرف ان شاء الله تعالى ان المرسل ما رفعه

40
00:13:07.650 --> 00:13:30.250
التابع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو هو الغالب لكن اذا لا اذا قيد بان قيل ارسله فلان ولو كان من الطبقة الثالثة او الرابعة المعنى المعنى بارساله غير المعنى الاول

41
00:13:30.850 --> 00:13:52.200
فيراد بالمرسل ما كان منقطعا اي لم يتصل سنده ولو كان الذي حذف منه من غير الصحابة لكن هذا متى يكون عند التقييد بالفعل ارسله فلان نعم واما عند الاطلاق بالوصف

42
00:13:52.350 --> 00:14:11.050
المرسل المعروف عندهم ان المرسل ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مسألة الغريب او الفرض عند الاطلاق يراد به الفرض المطلق

43
00:14:11.850 --> 00:14:35.000
لكن قد يراد به النسبي فيقول تفرد به فلان فيسمى فردا بهذا الاعتبار او اغرب به فلان فيسمى غريبا ها في هذا الاعتبار ولكن يجب ان يكون مقيدا وهذا امر يجب التفطن له وهو الفرق بين الاطلاق وبين التقييم

44
00:14:36.050 --> 00:14:50.050
كم من اشياء فالتبس على الناس بسبب انهم لم يعرفوا اصطلاح اهل العلم فيها وانهم يفرقون بين المطلق وبين النسبي الذي هو المقيد