﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:25.700
صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة وقال قر من المجذوم فرارك من الاسد كلاهما من الاحاديث الصحيحة فقوله لا عدوى ولا طيرة يقتضي نفي العدوى وقوله فر من المجنون فرارك من الاسد يقتضي

2
00:00:26.400 --> 00:00:52.600
ها وجود العدو والا ما كان للفرار منها فائدة فلنسمي هذا ايش نعم نسميه مختلف الحديث لان بينهما تعارضا لكنه تعارض ظاهري يمكن الجمع بينهما فيقال في حديث النفي لا عدوى ولا طيرة

3
00:00:53.350 --> 00:01:15.350
اي ان المرض لا يعدي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل ولا شاء الله لم يعدي لم يعدي فيكون في النفي فيكون المراد بالنفي نفي ما كان يعتقده اهل الجاهلية

4
00:01:16.100 --> 00:01:39.300
بان الامراض تعدي بنفسها ولابد من انتقال المرظ المعدي الى المريض بعيد الصحيح الى الصحيح وهذا الاعتقاد صحيح ولا غير صحيح لا صحيح غير صحيح ولهذا لما اورد عن على النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:39.850 --> 00:02:07.350
ايراد ينقض هذا النفي قالوا يا رسول الله هل الجمل الاجرب يأتي الى الابل الصحيحة التي هي كالظباء بالرمل ثم يعديها فتجرم ايران  صحيح هذا الارادة ولا لا صحيح هذا شيء مشاهد

6
00:02:08.400 --> 00:02:34.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول ها  واش نقول الله فالذي يعدي فالمرض لا ينتقل بنفسه بل بتقدير الله عز وجل وامره كما ان الجرب الاول اللي اصاب المجلوب الاول

7
00:02:34.500 --> 00:02:55.350
انما كان بتقدير الله عز وجل طيب قر من المجزوم فرارك من الاسد لا يولد ممرض على مصح هذا يقتضي ان اثبات العدوى نقول نعم الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بتوقي الاسباب التي توجب

8
00:02:55.450 --> 00:03:26.500
الضرر ولا يعني ان هذه الاسباب فاعلة بنفسها موجبة لما تقتضيه اولى طيب فهذا هو الجمع بينهم اذا سمي هذا ايش مختلف الحديث يقول المؤلف رحمه الله بمختلف الحديث  بعده

9
00:03:28.050 --> 00:04:05.100
او هم  اولى اولى فان ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر منسوخ ها  اولى يعني او لا يمكن الجمع عورظ بمثله ولم يمكن الجمع فان ثبت المتأخر يا عادل كتابك وينه

10
00:04:06.200 --> 00:04:37.600
فان ثبت متأخر ان ثبت متأخر فهو الناسخ والاخر منسوخة فهو الناسخ والاخر المنسوخ والناصح هو الرافع لحكم المنسوخ او للفظه ولهذا نعرف النصر لانه رفع  حكمي دليل شرعي او لفظه

11
00:04:38.100 --> 00:05:05.200
بدليل شرعي رفع ها حكمي دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي  فالنسخ رفع للحكم كله اما رفع الحكم عن بعض الافراد فيسمى تخصيصا وقد يسميه العلماء علماء السلف قديما بالنفخ

12
00:05:06.000 --> 00:05:23.600
اي ان النسخ في عرف السابقين قد يراد بالتخصيص لانه في الواقع رفع لبعض للحكم عن بعض افراده فهو نسخ جزئي  على كل حال اذا لم يمكن الجمع وثبت المتأخر

13
00:05:23.950 --> 00:05:51.650
ها فالمتأخر ناصح والثاني منسوخ فان قلت هل تثبت النسخ بالادلة الشرعية فالجواب اقول نعم اثبته بالنص والواقع اما النص فقال الله عز وجل ما ننسخ من اياتنا ونفسها نأتي بخير منها او مثلها

14
00:05:53.300 --> 00:06:16.450
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا نصر واما الواقع فاستمع الى قول الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تخترون انفسكم فتاب عليكم

15
00:06:17.050 --> 00:06:42.600
الان وعفا عنكم فالان تاشروهن الان واما قبل سلام فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم الى اخره وقال الله عز وجل ان يكن منكم  عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم مائة يغلب الف من الذين كفروا

16
00:06:43.150 --> 00:06:59.500
لانهم قوم لا يفقهون ثم قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يضرب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله هذا نسخ ولا غير نسخ

17
00:06:59.700 --> 00:07:23.300
لقولها الان فالنسخ اذا ثابت بالدليل الشرعي والواقع الحصني طيب هل العقل يجوز النسخ على الله في احكامه الجواب نعم يجوزه لانه لا يمكن ان تأتي النصوص بما يمنعه العقل ابدا

18
00:07:24.550 --> 00:07:46.850
ثمان العقل قد يوجبه فان الامة اذا تغيرت حالها من حال الى اخرى تناسب الحكم الناسخ كان مقتضى العقل  ان يتغير الحكم لتغير الحال فيكون النصر اذا قد دل عليه النص

19
00:07:47.350 --> 00:08:12.750
والحصن والعقل خلافا لمن انكره والذين انكروه اليهود انكروا النصر لانهم كفروا برسالة عيسى وقالوا ما يمكن ان شريعتنا تنسخ الله سبحانه وتعالى ما ينصح الاحكام هل الله جاهل ما يدري وبعدين تبين له الامر

20
00:08:14.100 --> 00:08:31.400
لا اذا لا يمكن ان ينساه ولكن الله اكذبهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل الثورات قل فاتوا بالتوراة فاتلوها من كلهم صادقين

21
00:08:32.250 --> 00:08:53.200
وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فالنصب ثابت حتى في التوراة لكنهم قوم مكابرون معاندون اذا النسخ ثابت ولم ينكره احد الا اليهود ويقال

22
00:08:53.350 --> 00:09:25.350
ان ابا مسلم الاصفهاني الاصفهاني انكره في القرآن وقال لا يمكن ان يقع الناس في القرآن فجيء اليه بالايات ونشر امامه قال هذا ليس بنصب ولكنه تخصيص رجل كيف تخصيصك؟ قال نعم

23
00:09:27.000 --> 00:09:54.450
لان لان الحكم المنسوخة كان في الاصل عاما لجميع الازمنة فاذا رفع الناس حكمه في الازمنة الثانية كان ذلك تخصيصا من الازمنة صح ولا لا اذا نقول نوافقك على هذا هو ما يرضيك هذا الشيء

24
00:09:54.900 --> 00:10:13.750
فيكون خلاف بينه وبين الناس لفظية والا هو فقد ثبت ان الحكم ولا هو فقط والا فهو قد اقر بان الحكم ارتفع ارتفع الا انه يسميه تخصيصا وغيره يسميه نفخ

25
00:10:14.350 --> 00:10:31.350
وحينئذ يكون خلاف ابي مسلم الاصفهاني مع الجماعة خلافا لفظية لانهم اتفقوا على المعنى المهم ان المؤلف رحمه الله في في الكتاب في هذا الكتاب المختصر الذي يعتبر زبدة للكتب

26
00:10:32.000 --> 00:10:58.200
اثبت النسخ ولا لا ها؟ اثبتت وعرفنا الان متى يكون نصره انه اذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما وثبت المتأخر ثبت متأخر ومن هنا نعرف انه يشترط لثبوت النصر

27
00:10:59.300 --> 00:11:29.750
يشتغل في بيت نسخ ايش تعذر الجمع والعلم بتأخر الناس والتعاظم معلوم تعارض هو الاصل ولهذا نقول تعادل جمعنا تعارف نعم طيب يقول رحمه الله فالمتأخر هو الناصر طيب  والا

28
00:11:30.150 --> 00:11:57.500
بالترجيح يعني والا نعلم التاريخ فالترجيح كيف الترجيح لان نطلب الراء الترجيح بين نصين وطرق الترجيح كثيرة وقد تكلم عليها اهل الاصول اصول الفقه والترجيح معناه ان تدل قرائن على ان احدهما

29
00:11:58.550 --> 00:12:23.550
والثابت والثاني غير مقاوم هذا الترجيح ان تدور قرائن على ان احدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم له لانه مرجوح وقد ذكرنا طرقا من الترجيح بكتاب الاصول من علم الاصول

30
00:12:24.850 --> 00:12:50.550
ولكن المرجحات لا تخفى على الانسان العاقل الذكي فمثلا لو تعارض نصران احدهما كان فيه المعارض صاحب القضية ايهما يقدم الثاني الذي فيه صاحب القضية فابن عباس رضي الله عنهما

31
00:12:50.850 --> 00:13:12.600
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وميمونة قالت انه تزوجها وهي حلال والحديثان صحيح ان ايهما نقدم يا عبد الله من هذه ميمونة انه تزوجها وهي حلال

32
00:13:14.150 --> 00:13:32.350
تزوجها وهو حلال تزوجها وهو حلال لانها صاحبة القضية لا سيما وانه قد عضدها حديث ابي رافع الذي كان الرسول بينهما وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

33
00:13:33.600 --> 00:13:56.300
بل تعارظ نصان احدهما مبطن على الاصل والثاني ناقل عن الاصل ايهم اللي يقدم؟ الناقل عن الاصل يقدم لان معه زيادة علم تأمل موقع الاصل فهو على الاصل لكن اذا جاءنا الناقل عن الاصل

34
00:13:56.850 --> 00:14:27.900
فاننا نقدم ومنه على رأي بعض اهل العلم حديث نقضي الوضوء بمس الذكر وعدم نقضه به فان بعض اهل العلم يقول اننا نرجح حديث النقص لانه ناقل عن الاصل وحديث عدم النقب مبق

35
00:14:28.100 --> 00:14:52.150
على الاصل عرفتم فسلك طريق الترجيح ولكن سبق لنا ان طريق ان الجمع بينهما ممكن واذا امكن الجمع فلا نلجأ للترجيح لان اللجوء الى الترجيح يستلزم ابطال احدهم والجمع بينهما

36
00:14:52.900 --> 00:14:56.150
ها عمل بهما جميعا فيكون اولى