العاشر الجهالة يتعلق بهما وان كان المؤلف ظاهر صنيعه انه يتعلق بالعدالة ان جعله خمسة وخمسة ولكن عند التأمل تجد ان الجهالة ها تتعلق بهما لان لا يعلم دينه ولا يعلم ظبطه لا يعلم دينه ولا ربطه فعليه تكون الجهالة متعلقة بهما هذه اسباب الطعام. نعم ها اي نعم. لا ان تعمد ربما يتعلق بالعدالة هذا جماعة ما لم تكن منافية المخالفة ما تكون الا مع المنافاة المخالفة ما تكون الا مع المنافاة الزيادة من الثقة مقبولة صح الزيادة من الثقة مقبولة لكن اذا كانت منافية مثل ان تقضي حل ما حرمه اولئك او تكذيبه ما ما يمكن نقبلها كذلك ايضا الزيادة في مقام التعبد قد نقول بردها لان الظاهر انما قصد به التعبد لا يتركه الرواة ويكون هذه الزيادة الشاذة مثل لو زاد احد بالتشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله قلنا هذه زائدة جادة نعم اي نعم. اي نعم تنطبق عليها لكن هذي لاجل وجود مشهد لها قبلوها ولا صحيح تندبوا على هذا نعم وامثلة نعم تمام الموضوع او بينه وبين الله وتكرر هذا ايه هذا فاحش الغلط الكاذب هو اللي يتعمد يتعمد الاخوان بخلاف الواقع اذا علمنا المتعمد صار كاذبا والا فهو غالط اي نعم نعم والله تعالى ثم اقطع ان يكون بعشرة اشياء بعضها اشد في القذف من بعض. خمسة منها تتعلق بالعدالة. وخمسة تتعلق بالظبط ولم يحصل الاعتناء بتمييز احد القسمين من الاخر في مصلحة اقتضت ذلك. وهي ترتيبها على الاشد فالاشد في موجب الرد على سبيل لان الطعن اما ان يكون لكذب الراوي من التدني على فريق التعدي اذا بدأ بالاسفل قيل على لانك ترتقي من الادنى الى الاعلى واذا بدأ بالاشد التدلي لانك تبدأ بالاشد ثم بما دونه وقول المؤلف خمسة تتعلق بالادعية وخمسة تتعلق بالظبط تبين لنا فيما سبق ان في هذا بعض التساهل لان الجهالة ايش تتعلق في كليهما بالظبط والعدالة ايضا لان المجهول مجهول لا يدرها الوعد ام لا وهل هو حافظ ام غير حافظ طيب اذا هنا يعني لو علق عليها يكون طيب عشان ما تنسوه نعم لان الصانع اما يكون للخليج الراوي في الحديث النبوي في في ان يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك او قوله رحمه الله ما لم يقل هذا فيه قصور وجه القصور ان السنة ليست قولا فقط بل قول وفعل ويقضى فيقصد ان يقول لانه صلى الله عليه وسلم ما لا تصح نسبته اليه من قول او فعل او تقدير فانه حتى لو قال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب فهو منظور او قال فعل كذا ولم ينكر او قيل كذا ولم ينكر فهذا ايضا موضوع فقوله رحمه الله ان يقول ان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ما هو الا على سبيل ها المثال فقط نعم او تهمة او تهمته بذلك بان لا بان لا يغفر الله ذلك الحديث الا من جهته. ويكون مخالفا للقواعد المعلومة شف لاحظ تهمته بالكذب لها قرينة ما هي القرينة اذا كان هذا الحديث لا يروى الا من جهة هذا الراوي وكان مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع فهذا يوجب ان ايش ان نتهمه بالكذب ليش لانه روى امرا معلوما مخالفا للمعلوم من قواعد الشريعة وانفرد به منفرد به نعم اين وقد يكون كذب لكن الى كان لا يزال يتحدث يحدث به لان الناصي يمسك عن الحديث ايضا قال العلماء وكذلك لو انفرد مخبر بامر تتوافر الدواعي على نقله ولم ينقله سواه ولم اقل سواء مثل لو ان انسانا روى عن خطيب الجمعة انه قال قولا او فعل فعلا خارج عن موضوع الخطبة ولم ينقله احد من الناس فهذا يتهم للكذب لان مثل هذا تتوافر الدواء على نقله كون الخطيب ينتقل الى شيء اخر ثم ينزل من المنبر ولا يتكلم بكلام اخر ولم ينقله احد والدواعي تتوافر على نقله مو من الامر الذي لا يهم الناس فان هذا ايضا محل تهمة بالكذب اذا روى المبتدع ما يقوي بدعته فهذا ايضا محل تهمة بالكذب فالحاصل ان التهمة لها قرائنة ان التهمة لها قرائن بين ان بين المؤلف واحدة منها نعم كيف لا اذا كان في مجمع في جمع عظيم اي نعم ولهذا قطع الفقهاء بانه كذب هذا يرد عليه الجساسة فيها نظر فيه نظر وان كان في مسلم نعم وكذا من عرف بالكذب في كلامه وان وان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. وهذا دون الاول صحيح انسان معروف بالكذب في كلامه كثير الكذب في كلامه غير الحديث ولا ظهر هذا في الحديث النبوي فاننا نقول يتهم بالكذب في الحديث النبوي وربما يستدل لهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اي نعم نعم او فوت في غلطه اي كثرته او غفلته عن الاتقان او فسقه اي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر وبينهم غلط يكون عند الاذى والغفلة عند التحمل الغفلة عند التحمل والغلط عند الاداء كيف عند الاذى كلما حدث بالحديث نجد انه يغلط كثيرا في الغفلة في في التحمل نجد الرجل عند الشيخ الذي يحدث التلاميذ غافل مرة ينعس ومرة يناظر القلم ومرة يناظر الساعة ومرة اذا سمع صوت بوري قام يتسمع يتصنت وما اشبه ذلك هذا ايش كثير كثيرة وغافلة هذا طعن في الراوي لان الراوي لابد ان يكون يقظا عند التحمل حافظا واعيا عند الادب والا فانه يكون اه متهما بهذا الشيء فصار الغلط ايش عند الاذى والغفلة عند التحمل اي نعم او فكره اي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينهم وبين الاول عموم. وانما وانما افرج الاول وانما افرد وانما اوتيت الاول بكون القذف به اشد في هذا الفن. نعم. طيب الفسق يقول المؤلف بالفعل والقول من الاعتقاد كما سيأتي هذا رجل فاسق بالقول يغتاب الناس والغيبة موجب الفسق يكذب يوافقون على هذا لا الكذب ما هو في هذه المرتبة في المرتبة الثانية لا في المرتبة الاولى ان كذبوا في الحديث في المرتبة الثانية ان كان يكذب في كلامه. يعني متهم بالكذب اذا اخرجوا الكذب يغش صح هذا كذب بالفعل هذا كذب بالفعل والغيبة كذب اه قصدي نعم هذا فسق بالفعل والغيبة فسق بالقول طيب يقول مما لا يبلغ الكفر فان بلغ الكفر مثل ان يستهزئ اين هو كفر مثل ان يستهزأ بالله عز وجل او بدينه او برسوله فهذا كافر تقبل روايته ولا لا لا تقبل ابدا اي نعم طيب يقول وان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحدث لا وبينهم وبين الاول عموم وين الاول الكذب لان كل كذب فسق وليس كل فسق كذبا. يعني كل كذب في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فسق وليس كل فسق كذبا فبينهما عموم لكن قدم افرز الاول اللي هو الكذب في الحديث ليش لانه اشد وافحش في هذا الفن اشد وافحش في هذا الفن. اي نعم واما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه او وهم بان بان يروي على سبيل التوهم او مخالفته اي نقاش او جهالته طيب الوهم الوهم قريب من سوء الحفظ والغفلة لكن الفرق بينهما ان يتوهم توهم انه حدث بهذا الحديث وهذا كثيرا ما يكون في الانسان شيء في ذهنه يظن انه حدث به وهو لم يحدث به وهم عنده ويرسخ هذا الوهم حتى يظنه يظنه حقيقة مخالفته او مخالفته اي الافتقار او جهالة لان وسبق ان مخالف الثقات ان كان ضعيفا فحديثه منكر وان كان فقه فحديث شاب