﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.500
اي نعم ثم المخالفة وهو القسم السابع ان كانت واقعة بسبب تغيير الثياب اي السياق الاسناد فالواقع فيه فالواقع طيب هنا في كلام ابن ابن حجر رحمه الله مسألة لفظية يقول

2
00:00:18.450 --> 00:00:37.450
يقول وانما افصح به لطول الفصل اللي يقرأ مثل هذه العبارة يظن ان الشارح ها غير الماثلة غير صاحب المتن ثم قال وانما افصح به ولم يقل وانما افصحت به

3
00:00:38.800 --> 00:01:00.650
لكن نقول ان المؤلف نزل نفسه منزلة الغائب وهذا قد يعبر به حتى في القرآن الكريم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل ولم يقل ولقد  فالتعبير عن عن النفس للغيبة هذا شاعر كثير في

4
00:01:01.000 --> 00:01:18.900
كلامنا الناس نعم ثم المخالفة وهو القسم السابع ان كانت واقعة بسبب تغيير السياق اي سياق الاسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مجرد مسناك وهو اقسام الاول ان يروا يا جماعة جماعة طيب اذا المدرج

5
00:01:19.350 --> 00:01:48.700
يكون نذر الاسناد ومدرج متن الادراج يكون في الاسناد ويكون في المتن وكل منهما يعتبر تغييرا تغييرا من الراوي تريد الاسناد يقول اقسام الاول الاول حياهم يا جماعة الحديث جماعة للحديثة. الاول ان يروي جماعة الحديث باسانيد مختلفة. فيروي

6
00:01:48.700 --> 00:02:06.650
عنهم راو فيجمع الكل على اسناد واحد من تلك الاسانيد. ولا يبين الاختلاف الصورة واضحة الان ها غير واضحة. طيب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانع وهذا حديث هذا حديث

7
00:02:07.950 --> 00:02:34.650
رواه لي اربعة كل واحد بسند كل واحد بسند يعني حدثني به اربعة كل واحد بسند فاجمع الكل على اسناد واحد او على اسناد واحد يجوز هذا هو هذا فاقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان

8
00:02:34.700 --> 00:02:56.050
عن فلان وفلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تغيير ولا لا ها واضح غير مبارك واضح واضح عبد الرحمن ها طيب مثلا حدثني بالحديث الاخ اسمه مطلقا

9
00:02:56.450 --> 00:03:19.300
ابو عبدالرحمن وبندر وحجاج كل واحد منهم حدث عن الوراث الى منتهى السنة الاسانيد الاربعة الان والذي حدثني بذلك لذلك كم؟ اربعة. فاقول حدثني الحجاج وبندر وعبدالرحمن ومطلق عن فلان ابن فلان اللي روى عنه المطلق

10
00:03:20.950 --> 00:03:45.250
فهمتم حتى اصل الى غاية السنة فالان روى الحديث جماعة باسانيد مختلفة فجمعه المحدث جمعهم على اسناد احدهم بدون بيان نقول هذا مدرج لانه ادرج اسناد ثلاثة اسناد واحد ايه نعم

11
00:03:45.700 --> 00:04:10.400
الثاني ان يكون المتن عند راو الا طرفا منه فانه عنده باسناد اخر فيرويه فيرويه براوي عنه تاما نادي الاول ومنه واضح هذا ايضا ها مو باظ. طيب انا اروي الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرة الله ورسوله الله ورسوله

12
00:04:10.700 --> 00:04:29.650
ومن كان ذلك الدنيا يصوبها الى اخره حدثني به واحد حدثني به واحد لكن روى الجزء الاول منه باسناد والجزء الثاني باسناد  فاروي هذا الحديث عن من حدثني به باسناد واحد

13
00:04:31.300 --> 00:04:53.700
باسناد واحد اسناد الجزء الاول منه ظاهر ها وعبد الرحمن واضح؟ طيب اعود الكلام عشان يتضح الثاني ان يكون المثل عند راو الا طرفا منه. عند راو واحد يعني الا طرف منه

14
00:04:54.100 --> 00:05:15.450
فانه عنده فانه عنده باسناد اخر فيرويه راو عنه تاما بالاسناد الاول واضح ها طيب ها هذا المثال حددتني انت بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى بسند

15
00:05:16.450 --> 00:05:44.200
وحدثتني فمن كان يرضي الله ورسوله بسند اخر فاجمع الحديث بسند واحد اجمع الحديث كله بسند واحد مع مع انك انت حدثتني به باسنادين نعم ومنه ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه راو تاما

16
00:05:44.200 --> 00:06:07.250
بالواسطة هذا ايضا تغيير بالسند هذا الانسان روى الحديث عن شيخه الا بعضه فرواه عن شيخه بواسطة شيخ رجل بينهما بواسطة رجل بينهما فيجمع الحديث كله ويرويه عن شيخه ويحذف الواسطة

17
00:06:07.950 --> 00:06:36.700
هذا ايضا ادراج لانك رويت طرف الحديث ها عن رجل عن شيخه والطرف الثاني عن مباشرة فتحذف الواسطة وتقول الحديث كله عن شيخه هذا ايضا يسمى ادراجا وهو تأويل وهو غير جائز عند عند المحدثين

18
00:06:37.250 --> 00:07:11.500
لان في  اي نعم بالنسبة شبيه بالتدريس اذا كان اذا كان الرجل واسطة غير قول نعم نعم او الحالة الاولى لا ناقة حدثني يخلي اخر واحد هو صاحب السمك ان عبد الرحمن

19
00:07:12.200 --> 00:07:35.250
ما سمعت لكن يخلي اخر واحد منهم هو صاحب السند مثل ما حدثنا حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق قال حدثني يحط سناب مطلق وواحدة بسنان دولار فالسامع له يظن ان هؤلاء الاربعة كلهم حدثوه

20
00:07:35.700 --> 00:07:57.250
عن شيخ مطلق مثلا والامر ليس كذلك مستعمل هذا كل الادراج بانواعه لا بد ان يبين كل الادراج بانواعه السندي والمثني لا يجوز الا الا ببيان نعم لا فرق بينهم

21
00:07:57.650 --> 00:08:18.850
تحويل السند يبين انه تحول من سند الى اخر فيعرف ان الحديث روي باسنادين باسندين متصل الى الى منتهاه الى غايته اما هذا الان الحديث صار بسند واحد عبد الرحمن لا لا

22
00:08:19.200 --> 00:08:39.750
الاربعة ذولا كل واحد اللي هو سند مستقل بس ما سقت سند عبد الرحمن ما سقت التحويل الى سوق السمد السوق الثاني حدثني فلان فلان ثم يقول حاء وحدثني فلان عن فلان عن فلان

23
00:08:40.700 --> 00:09:09.600
التحويل يسوق السند يفوق سنة كل الشيخين اما هنا ما صرت الا سند الشيخ احد الشيوخ الاربعة والباقين هلكت اسناده واضح نعم ادرج شيئا في شيء الان الان اخرج شيء وليس لا ادرج شيئا في شيء ورا ما ما افهم

24
00:09:09.850 --> 00:09:31.000
مثلا في المثال الاول ادركت السنة الثلاثة في سند واحد ثم هذه ادراج الان لان اللي يسمع الحديث يظن ان ان السند واحد والمحدث به اربعة هذا ادراك وكذلك الثاني الذي وزع الحديث

25
00:09:31.150 --> 00:10:08.750
عنده متوزع فجعله بسند واحد  معكم ايش ايه لا بس التعليل يعني  ايه؟ ايه صحيح صحيح ولهذا المسألة خطيرة لان ادنى ما يقال فيهم انه ما عندهم الفهم الثاقب ما يفهموه

26
00:10:09.300 --> 00:10:38.900
يعني لو فرض انهم يعرفون الاسانيد وظاهر الاسانيد ما عندهم الثاقب اللي يعرفون هذا معارض او غير معارض لكن صحيح اللي توه بادي ما نقول تصحيح طيب ان محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى

27
00:10:38.900 --> 00:11:08.900
الطالب ان يكون البراويان يختلفان باسناد مختلفين فيروهما راض عنه مقتصرا على احد اسناديك او يروي احد احد لكن يزيد فيه من المتن الاخر ما ليس في الاول الرابع ان يسوق الراوي الاسناد فيعجز له عالم فيقول كلاما من قبل نفسه

28
00:11:08.900 --> 00:11:29.200
بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد. فيرويه عنه كذلك. هذه اقسام مدرج الاسناد واما مدرج متن فهو ام هذا؟ كل هذا يوجب الضعف في الاسناد لهذا الادراج الذي فيه

29
00:11:30.250 --> 00:11:49.000
والواجب على الراوي ان يروي الحديث كما سمعه باسناده الذي سمعه وهذه الاقسام التي ذكرها المؤلف قد تكون عمدا من بعض الناس وقد تكون سهوة وكلها توجب الضعف في سياق الاسناد

30
00:11:50.750 --> 00:12:08.300
اي نعم واما مدرج المتن فهو ان يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في اوله وتارة طيب ان يقع في المثن كلام ليس منه لكن بدون بيان بدون بيان ولا قرينة

31
00:12:08.700 --> 00:12:29.150
تدل على انه من كلام الراوي فان وجد بيان او قرينة فان ذلك يخرجه عن الادراج  لان الوهم الذي يتوهم انه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يزور بذكر البيان

32
00:12:29.500 --> 00:12:49.350
او بذكر القرين فمثلا قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل

33
00:12:51.000 --> 00:13:11.900
قال العلماء ان هذا فمن استطاع منكم مدرج من كلام ابي هريرة والقرينة فيه ان هذا لا يمكن ان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لانه اطالة الغرة غير ممكن الغرة الوجه

34
00:13:12.100 --> 00:13:24.950
وهل يمكن ان يطال الوجه ولا ما يمكن؟ ما يمكن. التحجيل يمكن يطول بدل ما يكون الى المرفق يكون الى الى نصف العظم او الى الكتف لكن الغرة وهي الوجه لا يمكن اطالتها

35
00:13:25.700 --> 00:13:46.200
والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول الا حقا فهذه قرينة تدل على ان في الحديث ادراجا وربما يكون مؤلف بعده حديث اخرى فيها القرينة الدالة على ان هذا حديث من كلام الراوي فلا يكون ادراجا

36
00:13:46.800 --> 00:13:53.700
اما لو جاء بدون بيان وبدون قرينة فهذا هو المدرج