نعم فتارة يكون في اوله وتارة في اثنائه وتارة في اخره وهو الاكثر. لانها يقع بعطف جملة على جملة او بدمج او بدمج موقوف من كلام الصحابة او من بعد او من بعدهم مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فهذا هو مدرج المتن ويترك ويدرك الادراج بورود رواية مفصلة للقدر. بالقدر او بجنب بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما ادلج مما ادرج فيه او بالتنصيص على ذلك من الراوي او بعض الائمة المطلعين او باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين او اكثر ولله الحمد او ان كانت موجودة هذا اللي ذكر ها اين الموجود ها لكن الخطيب قلنا للمؤلف؟ ايه اصل هو اللي بيقول انه زاد عليه مرتين. او اكثر. لكن مهم القاعدة القاعدة انه يعرف يعرف في هذه الامور اما بورود رواية مفصلة تبين المدرج من غيره او التنصيص على ذلك من احد الائمة والثالث القرينة باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك استحالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك اما لكونه مخالف للواقع او او لغير هذا مما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله طيب الادراج في المتن لماذا عده المؤلف من المردود لان الذي يسمع الحديث الذي فيه الادراج يظن ان كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والمدرج ليس من كلامه فهذا وجه الظال نعم وان كانت او ان كانت المخالفة بتقديم وتأخير اي في الاسماء كم مرة بن كعب وكعب بن مرة لان اسم احدهما اسم ابي الاخر فهذا هو المطلوب وللخطيب فيه كتاب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن ايضا كحديث ابي هريرة عند مسلم في السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه ففيه ورجل تصدق بصدقة اخفاها حتى لا تعلم يمينه تنفق شماله فهذا ممن قلب على احد الرواة وانما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين او ان كانت المخالفة بزيادة راو في اثناء الاسناد ومن لم يزدها طيب وبماذا يعرف قلبه يعرف القلب بوروده آآ على الصواب في رواية اخرى ارجح من هذه الرواية او بالمعنى وان هذا المعنى لا يصح ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في حديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قال ان هذا الحديث منقلب على الراوي وصواب ركبتيه قبل يديه وذلك لان البعير اذا برك فانما يقدم يديه كما هو مشاهد فلو قلنا ان صواب العبارة وليضع يديه قبل ركبتيه لكان اخر الحديث مناقضا لاوله وحينئذ فاوله يعتبر كقاعدة واخره يعتبر كمثال والاصل رد المثال الى القاعدة فنقول ان صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه ولكنه انقلب على الراوي وقال والرضا يديه قبل الركبتيه وذكر في هذا الموضع ابن القيم في زاد المعاب عدة امثلة مما انقلبت فيه الاحاء المتون على الرواة وهي موجبة للضعف بلا شك لانه اذا قلب الحديث انقلب المعنى فقوله اذا جاء هذا الحديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله يفسد المعنى ولا لا معروف يفسد المعنى ويختلف يكون الذي تعطي على هذا الحديث الشمال ولا اليمين؟ الشمال. الشمال والاعطاء انما يكون باليمين لان الرسول نهى عليه الصلاة والسلام ان يأخذ الرجل بشماله او يعطي بشماله نعم او ان كانت المخالفة بزيادة راو في اثناء الاسناد. ومن لم يزدها اتقن ممن زادها. فهذا هو المزيد في مقتصد الاسانيد وشرطه ان يقع ان يقع التصريح بالسماء في موضع الزيادة. والا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة او كانت المخالفة هذا المزيد في متصل الاسانيد يعني ان ان يروي الحديث رجل بسند متصل ثقة فيقول حدثني واحد على اثنين عن ثلاثة عن اربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متصل ولا لا متصل والرواة كم؟ اربعة. اربعة فيأتي واحد ويقول حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن اربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم فزاد زاد واحدة في سند متصل بسند متصل والذي لم يزد اتقن من الذي زاد نقول اذا هذا وهم من الراوي ايهما الذي زاد الذي زاد ويسمونه المزيد في متصل الاسانيد لكن شرطه ان يصرح من لم يزد بالتحديث ان يصرح من لم يدر بالتحديث فيقول مثلا حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال حدثني انتفت الواسطة ولا لا؟ لان السند الان صريح في ان كل واحد من من الرواة ها؟ اخذ عن الاخر مباشرة بدون فاذا جاءت الزيادة والذي لم يزد اتقن علمنا انها شاذة لان الشاب ان يخالف الراوي من هو ارجح منه واوثق فنال منها زائدة اعرفتم؟ طيب فان كان السند الناقص لم يصرح فيه بالتحديث بل قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان عن فلان او صار الحديث بكل سنده عنعنة فهنا تترجح ايش؟ الزيادة لجواز ان يكون احد المعنعنين مدلسا حذف واحدا من من الذين حذف الذي حدثه وارتقى الى شيخه وقال عن فلان اذا لا يحكم بالزيادة الا بشرطين ان يكون الناقص ارجح من الزائد والشرط الثاني ان يصرح بالتحديث في سند من الناقص لسان ناقص ولهذا قلنا المزيد في متصل الاسانيد لابد ان نعلم انه متصل وهذا بطريق التحديث او السماع مثلا طيب لو قال قائل افلا يمكن الا تكون زيادة وان يكون احد الرواة رواه مرة عن شيخه بلا واسطة ومرة عن شيخه بواسطة ها يمكن يمكن في الواقع فلو ذهب ذاهب الى ان هذه العلة مدفوعة ومرفوعة لان الاحتمال الذي اشرنا اليه وارد فيقال حتى لو كان الناقص اوثق وارجح. والسند فيه مصرح بالتحديث فيه فانه من الجائز ان يكون الراوي يسوق الاسناد مرة فيقول حدثني يعني شيخه ومرة هو مرض ان يكون رواه عن شخص عن شيخه عن شخص عن شيخه لا سيما اذا كانت الزيادة قد سرح فيها بالتحديث وكلهم ثقات فانه جائز ان يكون هذا الرجل يروي عن شيخه مباشرة بلا واسطة واحيانا يروي عن شيخه بواسطة لكن كانهم لما رأوا ان هذا امر نادر لم يعبأوا بها وقالوا متى كان الناقص ارجح والناقص مصرح فيه بالتحديث فان الزائد يعتبر ايش يعتبر غير صحيح. نعم دون مخالفة. نعم والا فمتى كان معنعنا مثلا فرجحت الزيادة او كانت المخالفة بابدالك اي الراوي ولا مرجع لاحدى الروايتين ولا نرجح نصيحة لاحدى الروايتين على الاخرى فهذا هو المضطرب. وهو يقع بالاسناد غالبا وقد يقع في المتن. لكن قل ان المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة الى الاختلاف في المتن دون الاسناد هذه فائدة مهمة فاذا كان في الاختلاف في ابدال راو ولا مرجح فهذا يسمى مضطرب اما مضطربا مثال ذلك كان المحدث يروي هذا الحديث عن زيد يقول حدثني فلان عن فلان عن زيد عن فلان عن فلان ثم يروى عنه هذا الحديث عن عمرو بدل بدل زيد والراوي الذي جعل زيدا بن العمرو او عمرو بن زيد الذي جعل زيدا بدل عمرو ارجح نعم لا يترجح على الذي جعل الراوي عمرا بدل زيد نقول هذا ماشي مغترب لان الروافض طربوا في هذا الراوي منهم من قال انه زيد وممن قال انه عمر ولا مرجح فان كان هناك مرجح ان كان هناك مرجح فانه ليس بمضطرب والحكم لمن الحكم للراجح ويكون مقابله شابا او منكرا سادا او منكرا طيب فبين الان المدرج الذي هو مدرج الاسناد ما هو قصدي المدرج المضطرب في الاسناد وان يكون في ابدال راو عن اخر بدون بدون مرجع فان وجد مرجح فانه لا يحكم بالاضطراب ويحكم بالراجح والثاني شاب نعم ها انتهى