اقرا متجه عشان نشرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحح والمحرف ولا يجوز نعم؟ او نعم؟ بتغييره ولا يجوز دعمه لتغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم متمسك بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يقع الابدال عمدا قد يقول الدال يعني ابدال الراوي بالراوي عمدا فيقول المحدث مثلا اما من شخص يريد ان يختبره يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويغير بالاسناد اسم رجل ليختبر من ليختبر هذا المحدث هل هو ضابط للاسانيد ولا لا لان لان الرواة المخرجين كالبخاري ومسلم يضبطون الاحاديث باسانيدهم باسانيدها فلو غيرت اسم رجل من الاسناد لقال لك قف ليس هذا هو الراوي بل الراوي فلان ام فلان ما هو فلان عن فلان الذي تقول حتى يتذكر الله لان الراوي سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا نسب القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يكون هذا هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا امتحن البخاري رحمه الله حين قدم اظن او بغداد قدموا حين قدموا الى هذه البلد اختبروه بمائة حديث قلبوا اسانيدها ولكنه رحمه الله لما خلصوا بين لهم الصواب وان هذا الاسناد لهذا الحديث وهذا الاسناد لهذا الحديث وهذا اسناد لهذا الحديث فعرفوا حينئذ انه حجة في الحديث الدال الدال الراوي بالراوي قد لا يكون لاضطرار قد لا يكون للاضطراب ولكن للامتحان ولكن ما يقع للامتحان يجب ان ان نبين فيه الحال من حين ان تزول الحاجة الى الامتحان او الاختبار يعني لا يجوز ان يبقى السند هكذا دائما لان هذا يؤدي الى ان يضعف الحديث به بل يجب انه اذا انتهى وقت الامتحان ان يبين الصواب في هذا السند ولهذا اشار الى هذا بالشرع كما يقول او بتغيير حرف مع بقاء السياق فهذا المسحر وشكل ايش فالمحرف هذا ايضا من علوم الحديث قد يكون التغيير بتغيير حرف فمثل يقول الحراني الحرامي مثلا حرامي يجعل مثلا بدل العين غيب غينم نقول هذا ايش مصححة فان كان في الشكل فهو محرف فيقول مثلا سلام بدل سلام ويقول بجيلة بدل وجيدة وما اشبه ذلك. نسمي هذا محرفا فما كان بالشكل فهو محرم وما كان بحرف اي نعم وما كان بحرف له مصحة نعم في الشكل باعتبار الشكل المهم هذا تغيير ولا لا تغيير اذا كان بالشكل فهو محرم وان كان بالحرف فهو مصحب وهذا اصطلاح اصطلاح عند عند اهل الحديث والا فالمصحف والمحرف كله تحريف الواقع هذا حرف الحركة وهذا حرف الحرف ثم قال ولا يجوز تغيير المتن الى اخره نعم ايش اشكال نعم استحيي ان يكون يقدم ركبته. الصحيح قدم ركبتيه هذا الصحيح كان عاجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعها يقولون يعني مو صحيح اللي يقومهم صحيح صدقوا وعند الملوك كان يضع على ركبتيه نعم ما عندكم جمل للثاث ارجل؟ لا يعني الجمل له اربع اربعة اوجه ومنهم من ينشأ على ارضه كالجمال ولكن هم يقولون ان ركبتي الجمل في يديه فاذا قال لا يعني لا على ركبتيه لابد على ركبتيه لانه ان بركة على ركبتيه تركك كما يرك البعير الى ان البعيد ابوك على ركبتيه فيقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لو قال كذلك قلنا لا تبرك على الركن على ان بعض اهل اللغة يقولون ان ركبة البعير في في رجله ما في يده لكن المعروف ان ركبته في يده لكن لفظ الحديث لا يساعد على ان المقصود لا يبرك على الركبة لان النبي عليه الصلاة والسلام افصح الخلق لو كان كذلك لقال فيبرك على ركبتيه فلما قال كما يبرك البعير ننظر البعير الان اول ما يقدم يديه فينحلي مقدمه قبل مؤخرين خلاص الليل عاد واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تعمد تغيير المت بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني هذه المسألة مسألة تغيير لفظ الحديث او النقص منه او الزيادة اما الزيادة فقد تقدم الكلام عليها وتسمى ادراجا تسمى ادراجا وقد سبق بيانها واما النقص او التغيير فيجوز لكن بشروط الشرط الاول ان يكون لعالم بالمعاني بما يحيل المعاني يعني انه يجوز ان نغير لفظ الحديث بشرط ان يكون الذي غيره عالما بما يحيل المعاني وهذا ما يترجم عنه في علم المصطلح في رواية الحديث في المعنى فهل يجوز للراوي ان ينقل الحديث بالمعنى او يجب ان ينقله باللفظ الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لا شك ان الاولى والاكمل والادل على حفظ الراوي واتقانه هو نقل الحديث بلفظه نقل الحديث بلفظ ولهذا النحويون يستشهدون احيانا بالاحاديث على اثبات الاحكام النحوية لان الاصل عدم عدم التغيير الاصل عدم التغيير وان رواة عدول لا يمكن ان يغيروا اللفظ نعم عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا امر لا شك فيه ان الاولى نقل الحديث بلفظه لكن اذا لم يتيسر ذلك بان يكون الراوي قد من نص اللفظ لكنه متأكد للمعنى ونقل الحديث بمعناه وهو يعرف ما يختلف به المعنى ونقله بمعناه تماما فقد اختلف العلماء في هذا هل يجوز او لا يجوز فمنهم من قال ان ذلك لا يجوز وانه اذا نسي لفظة وجب عليه التوقف عن التحديث به فلذلك قالوا تجب رواية الحديث في اللفظ فان نسيه وجب عليه ماشي التوقف وجب عليه التوقف حتى يعرف حتى يدرك اللفظ وقال اخرون بل الفاظ الحديث قسمة قسم من الاذكار المشروعة بلفظها فهذا لا يجوز ان يغير ويجب على من نسيه ان يتوقف يجب ان يتوقف وقسم اخر لا يراد لفظه وليس من الاذكار المشروعة بلفظها فهذا لا بأس ان ينقله بمعناه بشرط ان يكون عالما بما يحيل المعاني وهذا ينبغي ان ينبغي ان يكون هذا هو الصواب لاننا لو قلنا انه لابد ان ينقله بلفظه لكانت الاحاديث التي تختلف في سياقها في الصحيحين وغيرهما لكانت محل شك لانكم كما قرأتم في البخاري يمر يمر عليكم بالحديث الواحد يختلف الرواة في سياقه ولا لا؟ حتى في اللفظ فمثلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل زوجتكها بما معك من القرآن واكثر الالفاظ الواردة في البخاري في هذا في هذه الكلمة ملكتك اذا قلنا بانه لا يجوز مشكلة يبقى علينا ان احد ان المختلفين في هذا كلهم تجاوزوا الاثم بل كلهم وقعوا في الاثم وهذا امر يوجب الشك لهذا نقول يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط ان يكون الراوي عالما بايش؟ بما يحيل المعنى فان لم يكن عالما ونسي وجب عليه التوقف حتى يذكر الله طيب اما الحذف من الحديث فهو نقصه فيجوز ان يحذف من الحديث بشرط الا يحذف منه ما له تعلق بالمذكور فان حذف منه ما له تعلق ببكور كصفة لابد منها واستثناء لابد منه وحال لابد منها وما اشبه ذلك فانه لا يجوز لانه لو حدث مثل هذا ها لاختل المعنى وفسد المعنى فلا يجوز ان يحذف منه اي من الحديث ما له تعلق بما بالمذكور اما ما لا تعلق له بالمكفور فلا بأس لو قال قائل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وسكت يجوز ولا لا ها؟ يجوز لانه انما ذكر محل الشاهد وما زال اهل العلم يأخذون من الاحاديث محل الشاهد ويدعون ما ما لا حاجة الى ذكره. ولا سيما مؤلف الكتاب رحمه الله في بلوغ المرأة كما مر علينا قريبا حديث جابر بن عبد الله هي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فصار الان لا عندنا مسألتان فصار عندنا مسألتان المسألة الاولى ها لا رواية الحديث بالمعنى والقول الراجح فيها ان ما قصد لفظه كالاذكار فلا يجوز ان يروى الا بلفظه وما قصد معناه فانه يجوز رواية بالمعنى بشرط ايش؟ ان يكون عالما بما يحيل المعاني ويجوز ايضا في يجوز في مثل هذه الحال ان لم نقل ينبغي في مثل هذه الحال ان يقول او كما قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع ذلك في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد هنا حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى او القدر وانما هي وانما وانما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن او كما قال وكذلك حديث معاذ بن حكم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال فاذا قال او كما قال كان هذا خيرا لاجل ان ينتبه السامع ان هذا ليس هو لفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيسعى ويطلب الرواية باللفظ نعم