او مفسقة لا تصل الى درجة الكفر مثال ذلك رجل انكر ان الله استوى على العرش فهذا بدعة ليش لان هذا لان هذا تكذيب فكل من انكر صفة من صفات الله علمنا من الراوي انه ذو دين وعلم باحوال الرواة وانه لا يمكن ان يكذب اذا قال حدثني من اثق به وهو ذو علم باحوال الرواة فلا يمكن ان يوثق الا من هو ثقة فانه ينبغي ان يقبل وقولهم لماذا لم يعينه يجيب عنه بانه قد لا يعينه لسبب من الاسباب كالخوف عليه مثلا في الخوف عليه وتعلمون انه في صدر الاسلام حصل خلافات سياسية حتى ان بعض الناس ما يستطيع ان يحدث في الحديث خوفا على نفسه فلهذا نقول ان القول الراجح في هذه المسألة انه اذا كان المعدل ممن يوثق بتعديله لامانته بعد وعلمه باحوال الرواة فانه ينبغي ان ان يقبل ارأيت لو ان هذا الرجل لم يرو عن هذا الشيخ وقال فلان عدل افلا يقبل التعجيل ما لا يقبل اذا كان من ائمة الجرح والتعديل قبلنا قوله وسيأتي ان شاء الله في الشرح والخلاف ولهذا قال المؤلف ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح نعم قال فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين ان سمي من الراوي تملك لكن لم يرو عنه الا واحد يسمى مجهول العين عند المحدثين مثل ان يقول رجل حدثني فلان ابن فلان ونتتبع طرق الحديث فلا نجد هذا الحديث الا من رواية هذا الشيخ عن هذا الرجل فقط ولم يروع ولم يرو عن هذا الرجل الا واحد هذا الرجل مجهول العين لماذا لانهما لانها لا تثبت عينه الا برواية اثنين برواية اثنين فلهذا سموه مجهول العين طيب رواية مجهول العين تقبل ولا لا؟ ولا ما تقبل ما تقبل لان الجهالة طعن في الراوي كما سبق نعم فمجهول العين يقول او او اثنان او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور اذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يتكلم ائمة الجرح والتعديل فيه بجرح ولا تعديل مثل رجل حدث عنه الامام مالك وحدث عنه رجل اخر من الائمة ولكن لم يصفه احد بتعديل بانه عدل ولن يصفه احد بجرح فماذا نسمي هذا نسميه مجهول الحال وجهالة هذا اهون من جهالة الاول لماذا لانها عرفت عينه بشهادة برواية الاثنين عنه لكن لما لم يوثقه احد ولم يجرحه نقول هو مجهول مجهول الحال وفي قبول روايته خلاف سيأتي ان شاء الله نعم قال المؤلف ثم البدعة البدعة هي السبب التاسع من اسباب الطعن في الرابط والبدعة في الاصل هي الشيء المبتدع اي المبتكر ومنه سميت البئر اول ما تحفر سميت بدعا يعني مبتدعة جديدة وفي الاصطلاح هي التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عقيدة او قولا او فعلا محمد ناهي شرعا التعبد يشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة او قولا صادقا بما لم يتعبد به النبي ولا اصحابه ايش اي نعم العقيدة هي اعتقاد او فعلا طيب التعبد بما لم يكن عليه الرسول اصحابه عقيدة مثل بدع الاشاعرة والمعتزلة والجهمية واشباههم او قولا فبدع الصوفية ونحوهم ممن يبتدعون اذكارا ما انزل الله بها من سلطان او فعلا ها الرافضة الروافض نعم مثلا هم يتعبدون بما يسمونه ايام الحزن ايام عاشوراء ها ايش وفي زيارة القبور وغيرها المهم ان البدعة هي التعبد بما لم يشرع اي بما لم يكن عليه الرسول عليه واصحابه عقيدة او قولا او فعله اما ما ليس عن سبيل ما ليس على طريق التعبد فهذا لا يسمى بدعة وان لم يكن موجودا في عهد الصحابة لا يسمى بدعة ولهذا يخطئ بعض الناس يجعل كل شيء جديد يسميه بدعة فان اراد البدعة اللغوية فصحيح وان اراد البدعة الشرعية فليس بصحيح. طيب البدعة يقول مؤلف اما بمكفر او بمفسق يعني اما ان تكون البدعة مكفرة سواء كانت عقيدة او قول او فعل او اسم من اسماء فهو كافر لانه مكذب لله ورسوله ورجل اخر اقر بان الله استوى العرش لكن قال استوى بمعنى استولى هذا بدعته مفسقة اللهم الا الا ان لا يعرف الا هذا او يكون هذا مما اداه الى اجتهاده بعد بعد بعد التمحيص فهذا لا لا يحشره يقول فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور نعم الاول يعني البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور ليش قلنا صاحبها الجمهور مفعول مقدم وجمهور فاعل الجمهور لا يقبلون صاحب البدعة المكفرة ايا كانت نوعه ايا كان نوعها وعلم من قول مؤلف الجمهور ان في المسألة خلافا وان غير الجمهور يقبل يقبل رواية هذا المبتدع لكن اتفقوا على ان هذا مشروط بما اذا لم يستحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فان استحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فانها لا تقبل روايته مطلقا عند الجمهور بالاجماع بالاجماع لان الذي يستحل الكذب على الرسول نعم ما يؤمن ابدا ان يكذب حتى ان بعضهم والعياذ بالله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة في الترغيب والترهيب فقيل له في ذلك فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا وانا انما كذبت له لا عليه كيف لا قال لاني اذا كذبت في الترغيب رغبة الناس في سنته واذا كذبت في الترهيب رغبت الناس بطاعته وعدم مخالفته فاستحل الكذب فمثل هذا لا نقبل لا نقبل روايتهم لان الكذب وصف يخل بالخبر الذي هو الرواية فلا يمكن ان يقبل اما الثاني فيقول المؤلف والثاني الثاني يقبل يقبل من لم يكن داعية الى بدعته في الاصح الا ان يروي ما يقوي بدعته ويرد على المختار وبه صرح النسائي ها نعم وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي داعية الى بلادكم. عندي انتم ما عندكم يمكن الى بدعة ما هي موجودة الشرح يمكن لكن في الشرح ولا في الشرع بعد الهند طيب ان كان هي موجودة في الشرح طيب فهو يمكن نسخة دخل في في المتن طيب على كل حال الان صاحب البدعة المفسرة ذكر المؤلف فيه تفصيلا ان كان داعية فانه لا يقبل كان داية فانه لا يقبل شذا الداعية هو الذي يثبت على بدعته ويدعو الناس اليها ويناظر عنها ويجادل هذا لا تقبل بدعته رواية قصدي لا تقبل روايته لان اقل ما فيه انه فاسد ومن شروط قبول الرواية العدالة اما اذا كان غير داعية كالمقلد مثلا فان روايته تقبل لكن بشرط ان لا يروي ما يقوي بدعته فان روى ما يقوي بدعته فانها لا تقبل فانها لا تقبل طيب مثال ذلك لو روى احد من اهل البدع شيء او من اهل المذاهب المتعصبين شيئا يدعوا الى بدعته او الى مذهبه فاننا لا لا نقبلهم لو روى الروافض حديثا يتعلق بفظل علي ابن ابي طالب رظي الله عنه ولم يروه غيره فاننا لا نقبله لان ذلك يقوي بدعته مقوي بدعته لا سيما اذا كان هذا الحديث مما لا يمكن ان يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لبلوغه الغاية في الغلو بعلي ابن ابي طالب وكذلك لو لو روى احد منهم حديثا في ذم عمر او ابي بكر او عثمان او نحوهم ولم يروه غيرهم فاننا لا فانا لا نقبله وذلك لانهم متهمون فصارت فصار المبتدع له حالة الحال الاول ايش؟ ان يكون داعية لا الحال الاول ان تكون بدعته مكفرة فهذا لا تقبل روايته مطلقا عند الجمهور ما لم يكن ممن يستحل الكذب فهذا لا تقبل اتفاقا الحال الثاني ان تكون بدعة مفسقة فهذا فيه تفصيل ان كان داعية لم تقبل لان اقل احواله ان يكون فاسقا والفاسق لا تقبل رواية وان لم يكن داعية قبلت روايته بشرط ان لا يروي ما يقوي بدعته فان روى ما يقوي بدعته فانها ترد على المختار قال المؤلف ثم سوء الحفظ وهو السبب ايش؟ العاشر من اسباب الطعن في الراوي ان كان ملازما عندكم لازما ولا مو لازما؟ ان كان لازما فهو الشاب على رأي وان او طارئا فهو المختلط نعم كيف بالفتح عندكم ايه يصلح يصلح طيب سوء الحفظ يكون باحد امرين اما اما عند التحمل وذلك بان يكون كثير الغفلة واما عند الاذى بان يكون يحرف ويحذف ويزيد المهم انه ليس ليس قوي الحكم وليس معنى ذلك انه يشترط في الراوي الا الا يسهو ابدا يعني هذا مستحيل لكن اذا كان خطأه اكثر من صوابه هذا ايش سيء الحفظ هذا سيلحق بلا شك لكن سوء الحفظ ينقسم الى قسمين ما يكون لازما او طارئا فاللازم ان يكون هذا الراوي من اصل من اصله سيء الحفظ من اصله ان تحمل لم يتحمل على الصواب وان ادى لم يؤدي على الصواب فهذا نسميه لازما نسميها سبل حفظ اللازمة ولا يقبل حديث