﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.200
نعم. ومثال مرفوع الى الحكم ومثال مرفوع حكما. ومثال مرفوع من الفعل. ومثال مرفوع حكما ان يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على ان ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيدل عندي

2
00:00:22.200 --> 00:00:52.200
حطوا نسخة فيدل ينزل ينزل لكنه فيدل على ان ذلك فانه على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة

3
00:00:52.200 --> 00:01:12.200
اكثر من اكثر من ركوعين. طيب اذا هذا المرفوع حكما ان يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه وهنا لم يذكر المؤلف شرط ان يكون ممن ان يكون غير معروف بالاخذ عن بني اسرائيل

4
00:01:12.200 --> 00:01:35.950
لان الافعال تعبدية والغالب انهم لا يأخذونها الا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وان كانوا قد اخذوا عن بني اسرائيل. وفي مسألة بحث ونظر لكن كلام المؤلف الان يدلنا على ان الفعل المرفوع حكما

5
00:01:35.950 --> 00:02:05.950
هو ان يفعل ايش؟ الصحابي واطلق. ما قال الذي لا يعرف بالاخذ عن بني اسرائيل. لما لماذا؟ لان الافعال هذه تعبدية تعبدية لانه لا مجال للرأي فيها. تعبدية والغالب ان الصحابة لا يأخذون عبادتهم عن بني اسرائيل. بخلاف الاقوال والقصص والاخبار وما اشبه ذلك قد يأخذون عن بني اسرائيل

6
00:02:05.950 --> 00:02:25.950
المهم ان المؤلف ما اشترط هذا الشرط والمسألة فيها بحث. يعني قد يقال ان ان الذين اخذوا عن بني اسرائيل قد يتعبدون بعباداتهم بناء على ان شرع من قبلنا نعم شرع لنا. بناء على ذلك واذا كان هذا ممكن

7
00:02:25.950 --> 00:02:45.950
فاننا نزيد هنا شرطا الا يكون الصحابي قد عرف بالاخذ عن بني اسرائيل ومثل علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في اكثر من ركوعين. لان صلاة الكسوف فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة باتباع

8
00:02:45.950 --> 00:03:15.950
حين كسبت الشمس حين مات ابراهيم. واتفق البخاري ومسلم غيرهم من علماء الحديث على صلاتها ركعتين في كل ركعة ركوعان لم يخرج البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على الركوعين. وانما جاءت زيادة الركوع زيادة الركوع

9
00:03:15.950 --> 00:03:35.950
على ركوعين في صحيح مسلم وغيره مكمل الحديث. اما البخاري فلم يخرج ذلك. ولهذا نقول لا شك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها الا ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط

10
00:03:35.950 --> 00:03:57.000
وما زاد على ذلك فغير محفوظ. غير محفوظ. بل هو شاذ. لانه لا يمكن حمل المسألة على التعبد  لا يمكن حمل المسألة على التعدد. ولا يمكن ان يقال ان هذه زيادة من ثقة

11
00:03:57.100 --> 00:04:27.100
لان العمل ها واحد العمل واحد وعليه فنقول يؤخذ بما اتفق عليه الرواة وهو الركعتان ويلغى ما زاد على ذلك لانه لم تتفق عليه الرواة وهذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فنقول جواز الزيادة على الركوعين في كل

12
00:04:27.100 --> 00:04:47.100
ركعة مستفاد من عمل الصحابة رضي الله عنهم. الذين امرنا باتباعهم. فان قال قائل عملهم هذا مخالف للسنة. ومعلوم انه اذا تعارضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة غيره. فالمقدم

13
00:04:47.100 --> 00:05:09.950
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا لعل هذا يمكن ان يؤخذ من قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلوا حتى ينكشف ما بكم وان الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركوعين في كل ركعة حتى حتى انكشف قالوا

14
00:05:09.950 --> 00:05:29.950
اذا كان كسوف سيأخذ وقتا اطول فاننا نزيد في ايش؟ في الركوع. اما السجود فهو سجودان لا زيادة عليهما بالاتفاق. على كل حال فعل علي ابن ابي طالب نقول هذا من باب مرفوع حكما

15
00:05:29.950 --> 00:05:59.950
من باب المرفوع حكمه. هكذا مثل مثل فيه الشافعي رحمه الله. مع انه قد يقال ان هذا مما للرأي فيه مجال. وحينئذ يشكل يشكل هذا. نعم ومثال مرفوع من التقليد حكما ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في في زمان النبي صلى الله عليه

16
00:05:59.950 --> 00:06:19.950
فانه يكون له من جهة هذا الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك بتوكل لدواعيهم على سؤاله عن امور دينهم. ولان ذلك الزمان زمان رجل الوحي. فلا يقع من الصحابة فعل شيء

17
00:06:19.950 --> 00:06:39.950
عليه وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر ابو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزم بانهم كانوا يفعلون والقرآن ينزل ولو كان مما ولو كان مما ينهى عنه لنهي عنه فنهى عنه القرآن

18
00:06:39.950 --> 00:06:59.950
ويلتحق بقوله حكما طيب اسمع هذا ما مثال مرفوع من التقرير حكما ان يفعل الصحابة رضي الله عنهم او يقولوا قولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا ينسبونه اليه. ان نسبوه اليه

19
00:06:59.950 --> 00:07:19.950
ماذا يكون؟ يكون مرفوعا صريحا. لو قالوا كنا فعلنا كذا فاقره النبي. هذا مرفوع صريحا اما اذا قالوا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او كانوا يفعلون او ما اشبه ذلك من العبارات فهذا مرفوع حكما

20
00:07:19.950 --> 00:07:49.950
علل المؤلف هذا بان الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر طيب لو قال قائل وما دام هناك شيء غير الظاهر وما دام هناك شيء غير الظاهر نعم فقد ورد الاحتمال ومع ورد احتمال

21
00:07:49.950 --> 00:08:19.950
يسقط الاستهلاك. فلا يكون هذا مرفوعا حكما. نقول اذا ورد هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع فهناك تقرير اخر ممن هو اعلى من الرسول وهو الله عز وجل فان الله لا يخفى عليه. فان الصحابة او قومهم. واذا كان واذا كان الفعل

22
00:08:19.950 --> 00:08:46.800
فرن انكره الله عز وجل دليل ذلك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. اذ يبيتون ما لاظ من القول كان الله بما يعملون محيطا فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم. والصحابة ها ما علموا لكن حرم الله

23
00:08:46.800 --> 00:09:06.800
سبحانه وتعالى ولما كان هذا الذي يبيتونه لا يرضيه فضحهم الله. فدل فدلت هذه الاية على انه لو وجد شيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضاه الله ها؟ لبينه الله عز وجل ولم يقره

24
00:09:06.800 --> 00:09:36.800
وحينئذ فاي واحد يورد على المستدل بمثل ذلك احتمال ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يطل عليه. فان جوابه ان يقال له ها ولكن اطلع الله ولكن انطلع عليها الله واذا اطلع الله على الشيء وهو مطلع على كل شيء فاقره فانه

25
00:09:36.800 --> 00:09:56.800
فان ذلك دليل على جوازه. ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل بانهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل. ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. اذا نقول ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

26
00:09:56.800 --> 00:10:26.800
فان علم به فمرفوع ايش؟ صريحا وان لم نعلم به فمرفوع حكما اي نعم. نعم. ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة اليه صلى الله عليه وسلم كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث او يرويه او او يرويه

27
00:10:26.800 --> 00:10:46.800
او رواية او رواية او يبلغ به او رواه وقد يتصل على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

28
00:10:46.800 --> 00:11:06.800
يقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب انه اصطلاح خاص باهل البصرة. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا الاكثر على ان ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الان اذا

29
00:11:06.800 --> 00:11:33.950
قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث او يرفعه او ينميه او يبلغ به او ما اشبه ذلك فهو مرفوع حكما. يعني مو صريح مثل ان يقول ابن سيرين عن ابي هريرة يرفع الحديث. ثم يذكر الحديث

30
00:11:34.100 --> 00:11:54.100
ثم يذكر الحديث عندما مثل حديث جابر الذي رواه البخاري في كتابة الخلق باب اذا وقع الذباب في شراب احد وحديث انس في كتاب حديث الانبياء باب خلق ادم وذريته. فان فيه يرفعه

31
00:11:54.100 --> 00:12:24.100
قال كذا ثم ذكر الحديث فنقول هذا مرفوع حكما لان التابعي ما قال قال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع حكمه. الثالث قال او رواية. مثل كان يقول ابن سيرين عن ابي هريرة رواية من فعل كذا وكذا او من قال كذا وكذا. فقول رواية يعني عن من

32
00:12:24.100 --> 00:12:44.100
عمن عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال رواية يعني عن النبي معلوم ان الصحابي ما يروي الا عن النبي عليه هذا هو الظاهر كذلك لو قال رواه يقول عن ابي هريرة رواه

33
00:12:44.100 --> 00:13:13.200
بدل رواية فنقول هذا مرفوع حكما. لكن لو قال رواية عن النبي او رواه عن النبي فهو صحيح او قال يبلغ به النبي او يرفعه الى النبي صار صريحا شف لما حذفوا المنتهى صار مرفوعا حكما كما قال المؤلف رحمه الله. نعم