﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.900
نعم   اللغة العربية مع الاولين. عدم ذلك لكثرة الحديث بها صار يعني في العصور المتأخرة بعد التابعين صار الرواية في الاجازة كثيرة جدا الوفاة والمكاتب على عرفة للمتأخرين على عرفهم

2
00:00:31.100 --> 00:01:01.100
كل كل ذي عرف فيحمل كلامهم على عرفهم نعم        وهو مدلس ايه عيب ها   لا مو كذب اذا قال عن فلان انا الان اقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

3
00:01:01.400 --> 00:01:22.400
انا كاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى  ها شخص هو لا شك انه اذا كان قد سمع منه

4
00:01:22.800 --> 00:01:48.300
ثم جاء به بالعنعنة انه خطأ خطأ يعني لو رواه بالسماع او الحديث ثم جاء فهو خطأ لان هذا يقتضي  آآ ضعف الحديث وعدم الثقة به  ايه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

5
00:01:48.800 --> 00:02:19.450
واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها مفترض  ايه المناولة بالمناولة  واشترطوا واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة واقترانها بالاذن بالرواية وهي اذا حصل هذا الشر ارفع انواع بما فيها من التعليم والتشخيص

6
00:02:19.550 --> 00:02:39.550
وصورتها ان يشفع الشيخ اصله او او ما او ما قام مقامه للطالب او يحضر الطالب او يحضر الطالب الاصل للشيخ ويقول له في السورتين هذا روايتي عن فلان قوله عني وشرطه ايضا ان يمكنه منك اما بك منك

7
00:02:39.550 --> 00:03:02.350
وانا بها اما بالتمليك عندكم بتمليك؟ نعم. وساقوم ايضا ان يمكنه منه اما بالتمليك واما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه والا في ان ناوله واسترد في الحال فلا فلا يتبين لها فلا يتبين لها زيادة مزية على الاجازة المعينة

8
00:03:02.350 --> 00:03:27.100
وهي ان يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. واذا طيب بس الان المناولة المناولة قسمة ثم نول قسمان ثالث يناول الشيخ بكتاب للتلميذ ويقول هذه روايتي

9
00:03:27.150 --> 00:03:46.200
عن فلان فاروه عني اكتئاب ويكون هذا الاصل معلوما عند الشيخ اما انه هو الذي كتبه او كتب وقرأ عليه وصححه المهم ان تكون ان يكون الكتاب مؤكدا اقرب الشهور

10
00:03:46.700 --> 00:04:12.850
ان يكون الكتاب مؤكدا ومثبتا لدى الشيخ ثم اذا اذا ناوله لابد من التمليك اما من التمكين من تمكين الطالب من روايتهم اما بان نملكه اياه وهذا قد يكون نادرا لا سيما في الزمن السابق

11
00:04:13.050 --> 00:04:34.850
لما كانت الكتب شحيحة واما ان يعيره اياه بحيث ينقل الطالب هذا الكتاب او ان كان اية في الحفظ حفظه واعطاه اياه واما اذا ناوله اياه واخذها على طول في وقت لا يتمكن

12
00:04:34.900 --> 00:04:56.350
من حفظه ولا من كتابته فان هذا ليس ارفع انواع الاجازة وانما هو كما لو قال قد اذنت لك ان تروي ما رويته من صحيح البخاري اذا عندنا المناولة اذا اقترنت

13
00:04:56.900 --> 00:05:16.800
بايش بالاذن مع التمكين تمكين الطالب من الكتاب بتمليك او اعارة فهذه ارفع انواع الاجازة ثانيا ان يناوله بلا اذن وستأتي في كلام المؤلف ثالثا ان يناوله مع الاذن وعدم

14
00:05:16.850 --> 00:05:43.650
التمكين هذه لا فائدة منها في الواقع الا ان الطالب ينظر الى الكتاب وربما يعلق في ذهنه شيء منه لكنه لا يذكر اي نعم طيب. واذا خلت واذا خلت المناولة عن الاذن لم يعتبر بها عند طيب افاد من المؤلف ايضا ان الشيخ قد يحذر اصله هو

15
00:05:43.650 --> 00:06:07.250
او يحضره او يحظره الطالب يكون عند الطالب منسوخا من قبل ثم يجيبه لما الشيخ ويقول هذه روايتك؟ فيقول نعم انا قد رويت هذا والان اجزتك في رواياتي عني اي نعم

16
00:06:07.350 --> 00:06:24.500
واذا خلت المناولة عن الاذن لم يعتبر بها عند خلت لم يعتبر بها عند الجمهور وجناح من اعتبرها الى ان مناولته اياه تقوم مقام ارساله اليه بالكتاب من بلد الى بلد

17
00:06:24.800 --> 00:06:49.350
وقد ذهب الى وقد ذهب الى صحة الرواية بمكاتبة مجردة جماعة من الائمة ولو لم يغتنم ذلك بالاذن بالاذن الرواية كانهم اتقوا في ذلك بالقرينة ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين ارساله اليه بالكتاب من موضع الى اخر

18
00:06:49.350 --> 00:07:09.700
كل منهما عليه وكذا اشترطوا الاذن في الوجه طيب اذا اذا اخذت من الاذن اعطاه كتابه فقط لينظر فيه فان دلت على القرينة على انه يريد من ذلك ان يرويه عنه

19
00:07:11.000 --> 00:07:28.700
القرينة تقوم مقام النطق كأنما قال له خذ هذا كتابي روي عني وان لم تدل قرينه فانه لا يرويه عنه احتمال انه اعطاه اياه من اجل ايش؟ مطالعة او من اجل الحفظ

20
00:07:29.000 --> 00:07:48.350
او خوفا من انسان يأتي الى الشيخ ويلجأه الى ان يأخذ اصوله يعني كتبه التي يرويها المهم ان مجرد تسليمه اه الكتاب الى التلميذ اذا لم يكن له اذن فانه لا لا تجوز الرواية بها

21
00:07:49.950 --> 00:08:09.850
ثمان الشيخ ايضا ربما يناوله الكتاب على نية انه سيرجع اليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فانها لا لا تجوز الرواية بها لكن فيه يقول

22
00:08:10.650 --> 00:08:31.550
ذهب جماعة الى صحة الرواية بالمكاتبة لكن يقول كانهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة ونحن نقول اذا وجدت للقرينة لا شك في الجواز ايش الرواية بها فصارت المناولة الان ثلاثة اقسام

23
00:08:32.500 --> 00:08:55.200
يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك والاعارة هذه لا شك في جوازها وهي ارفع انواع الاجازة ثالثا يأذن له بالرواية لكن لا يمكن من الكتاب فهذه ضعيفة جدا والمناولة هنا وعدمها

24
00:08:55.700 --> 00:09:14.000
على حد سواء الثالثة ان يناوله كتاب ولكن لا يأذن له فهذه فيها خلاف بين العلماء بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين ارساله اليه بالكتاب من موضع الى اخر

25
00:09:14.000 --> 00:09:34.550
اذا خلا كل منهما عن الاذن وكذا اشترطوا الاذن في الوجه طيب اذا اذا اخذت من الاذن اعطاه كتابه فقط لينظر فيه فان دلت على القرينة على انه يريد من ذلك ان يرويه عنه

26
00:09:35.850 --> 00:09:53.350
فالقرينة تقوم مقام النطق كأنما قال له خذ هذا كتابي ارويه عني وان لم تدل قرينه فانه لا يرويه عنه لاحتمال انه اعطاه اياه من اجل قديش؟ مطالعة او من اجل الحفظ

27
00:09:53.650 --> 00:10:12.800
او خوفا من انسان يأتي الى الشيخ ويلجأه الى ان يأخذ اصوله يعني كتبه التي يأويها المهم ان مجرد تسليمه الكتاب الى التلميذ اذا لم يكن له اذن فانه لا لا تجوز الرواية بها

28
00:10:14.350 --> 00:10:34.050
ثمان الشيخ ايضا ربما يناوله الكتاب على نية انه سيرجع اليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فانها لا لا تجوز الرواية بها لكن فيه يقول

29
00:10:34.800 --> 00:10:52.750
ذهب جماعة الى صحة الرواية بالمكاتبة لكن قول كانهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة ونحن نقول اذا وجدت في القرينة لا شك في جواز ايش الرواية بها فصارت المناولة الان

30
00:10:54.400 --> 00:11:16.000
ثلاثة اقسام يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك والاعارة هذه لا شك في جوازها وهي ارفع انواع الاجازة ثالثا يأذن له بالرواية لكن لا يمكن من الكتاب فهذه ضعيفة جدا

31
00:11:16.750 --> 00:11:37.900
والمناولة هنا وعدمها على حد سواء الثالثة ان يناوله الكتاب ولكن لا يأذن له فهذه فيها خلاف بين العلماء هل تجوز الرواية بها او لا والصحيح التفصيل وهو انه ان قامت قرينة

32
00:11:38.350 --> 00:11:58.150
تدل على انه اراد ان يرويه عنه صحت الرواية بها والا والا فلا تصح انا الان لو اؤلف كتابا واعطيك اياه هل يمكن ان تنشره انت بمجرد ان اعطيتك اياه

33
00:11:58.550 --> 00:12:16.850
ها؟ ابدا الا اذا قلت انشره لانه يمكن اني اعطيتك اياه من اجل ان تحفظه ان تحفظه او تطالعه واذا رأيت ملاحظة تبينها لي او انني خفت ان ان يأتيني احد ويحرجني

34
00:12:17.050 --> 00:12:36.550
في ان اعطيه هذا الكتاب او ما اشبه ذلك اذا فالصحيح انه لا تجوز الرواية بمجرد المناولة اذا لم تكن مقرونة بالاذن الا اذا قامت القرينة على الجدار لا لا مكانه

35
00:12:36.800 --> 00:12:55.800
الا اذا قامت القرينة على الاذن اذا قامت غيرها فلا بأس اي نعم ها  اي نعم يعني لم يظهر فرق بين الكتابة انه يرسل كتابه او او يناوله اياه الصحيح ما بينهم فرق

36
00:12:56.750 --> 00:13:12.350
والحكم واحد وان نقول اذ ان كان قد اذن له بالرواية عنه فليرويه والا فلا وكذا استبقوا الا في الوجادة. لكن يمكن الذين فرقوا بينهما يقول ان اعطاؤه اياه مناولة

37
00:13:13.250 --> 00:13:37.050
ما يشم منه رائحة الاذن بالرواية بدون قرينة لكن ارساله اليه  اقوى في كونه اذنا من مجرد المناولة لانه وش معنى نرسل اليه فهذا كانها هذا الفرق اللطيف هو الذي جعل بعضهم يفرق

38
00:13:37.550 --> 00:13:38.950
بين هذا وهذا