﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:22.450
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مؤلفه نخبة الفكر او بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

2
00:00:23.050 --> 00:00:47.450
تقدم كلام الحافظ رحمه الله على بعض ما يرد به السند او يكون علة فيه وسبق الاشارة الى شيء من هذا مع الاجمال مع الاجمال ونعلم ان هذه النخبة محكمة ومليئة

3
00:00:47.750 --> 00:01:12.000
والمصنف رحمه الله كما ذكر انه جمعها من كلام المتقدمين رحمه الله ولهذا جمع فيها أنواع عظيمة مع اختصارها  كان من نيتي ان اشرحها في دورتين لاهميتها حتى لا يحصل استعجال واختصار قد يكون في بعض الاحيان مخلا

4
00:01:12.800 --> 00:01:34.150
لكن رغبة اخواننا في اكمالها في هذه الدورة يعني جعل الشرحة سريعة او واسع الخطو في هذه الرسالة لكن انبه الى شيء مما سبق الاشارة اليه بدرس الامس وانه ذكر التدريس

5
00:01:35.150 --> 00:01:59.750
والتدريس بحث واسع ويطول الكلام فيه لكن مختصره كما سبق مجملا انه نوعان تدريس اسناد وتدليس شيوخ وتدليس الاسناد هو ان يسقط الراوي بينه وبين شيخه شخصا او يكون المسقط

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.400
في الطبقة الثانية فيروي بصيغة تحتمل اللقي كما في قول الحافظ رحمه الله ان يرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وهذا من المدلس والتدليس من من الدنسة والدلس وهو الظلمة او بداية

7
00:02:20.850 --> 00:02:40.700
نهاية الظلمة من اخر الليل فكأنه اعمى الامر فانت لا تدري عن حقيقة الواقع وان كان الظاهر انه سمع وهو لم يسمع وقد يكون الذي اسقطه متروكا او ضعيفا ولهذا لا تقبل رواية من عرف بالتدليس حتى يصرح يقول حدثنا

8
00:02:41.000 --> 00:03:02.750
هذا بشرط ان يكون مقبول الرواية ثقة او صدوق لابد من هذا فاذا صرح بالتحديث وكان قد لقي من عاصره من نروى عنه وايضا كان ثقة او صدوقا بهذه الشروط الثلاثة تقبل رواية المدلس

9
00:03:03.450 --> 00:03:37.000
وتدليس الشيوخ هو ان يعمي الشيخ بمعنى يقول حدثنا ابو محمد ابو صالح حدثنا ابو سعيد ولا تدري من هذا الذي حدثك به فلا يتبين ويكون له شيخ مشهور بابي سعيد فانت تحيل هذا الاسناد او هذا المكن عن شيخه الذي روى عنه او عرف بالاخذ عنه. لكن

10
00:03:37.000 --> 00:03:58.750
هو دلش وكنا انسانا متروكا بابي فلان بابي سعيد بكنية شيخه الذي روى عنه. مثل ما روي عن بعضهم انه كان يكني بعض الرواة المتروكين بابي سعيد عطية بن سعد بن جنادة العوفي كان يكني

11
00:03:59.250 --> 00:04:16.300
محمد ابن الشائب الكلبي بابي سعيد وهو متهم الذي يسمعه يقول حدثنا ابو سعيد يظنه ابا سعيد الخدري لانه روى عنه هذا تدريس الشيوخ تدريس التسوية على الصحيح ليس قسيما لهذين القسمين

12
00:04:16.400 --> 00:04:41.350
بل هو شامل لهما. تدريس التسوية ليس قسما مستقلا التسوية بدل التسوية يدخل في الاسنان ويدخل في تدريس الشيوخ. لانه من تسوية الشيء ولهذا يقول العلماء سواه يعني جعله مستويا معنى ان ظاهر الاسناد مستوي ليس فيه علة وهذا يشمل اسناد

13
00:04:42.200 --> 00:05:02.900
تدريس الاسناد الذي روى بصيغة عن فاسقط راويا وانت لم يتبين لك الحال واسقط راوي متروك. ويشمل التسوية في تدريس الشيوخ وفي الحقيقة ما اسقط احد. الفرق بين تدليس الشيوخ. تدريس الاسناد ان تدريس الاسناد اسقط راويا

14
00:05:03.650 --> 00:05:23.050
وتجهيز الشيوخ لم يسقط لكن غير في الكنية قال حدثنا ابو سعيد وهو يقصد انسان متروك او متهم مثلا وهو الذي يسمع يظنه ذاك الثقة من تابعي او صحابي مثلا

15
00:05:23.250 --> 00:05:37.550
اما غرض التدليس كثيرة اغراض التدريس كثيرة ليس كل تدليس حرام لكن هذا التدليس الذي يرد به لكن هنالك تدريس لا يرد به كما لو دلس انسانا ثقة انسان له مشايخ

16
00:05:38.150 --> 00:05:59.050
له يعني مشايخ ومنهم صغار ومنهم كبار. واحد شيوخه صغير السن هو ثقة فهو لا يريد ان يظهر اسمه حتى لا يقال اخذ عن فلان مثلا ويريد ان يدلس اسمه لاجل الا يعرف. فيظن انه شخص اخر

17
00:05:59.600 --> 00:06:22.500
او مثلا يكثر الرواية عن شيخ من الثقات يكثر رواية  يغيره ستارة يكنيه. تارة يسميه. تارة ينسبه الى بلد. تارة ينسبه الى صنعاء. تارة ينصب وينسبه الى اي شيء يغيره يتفنن في تقليب

18
00:06:22.550 --> 00:06:43.050
نسبته حتى يوهم كثرة الشيوخ. وهو في الحقيقة شيخ واحد شيخ واحد هذا فيه نوع من التكثر لكن لا يظر الاسناد لا يظر لانه مهما دار دار على ثقة. وهل يفعله الحارث ابن ابي اسامة مع ابن ابي الدنيا

19
00:06:43.350 --> 00:07:09.350
وهو اصغر منه وابن ابي الدنيا امام لكن تارة ينسب الى جده يقول محمد القرشي وتارة يكنيه وتارة ينسبه الى البلد  يتفنن في ذكر اسمه فالذي يجمع هذه الاسانيد يظنها عن مشايخ

20
00:07:09.400 --> 00:07:33.600
وعن شيخ واحد هذا لا يظر فاغراض التدريس كثيرة انما المحظور هو اذا كان يترتب عليه سقوط سقوط متروك او متهم في الاسناد او تقنية ضعيف او متروك بكنية ثقة فيحصل هنا التسوية في الاسناد

21
00:07:33.850 --> 00:07:51.400
في تدريس هناك والتسوية في تدليس الشيوخ وهذا على الصحيح لا يجوز لا يجوز حرام لانه اذا كان التدليس في شيء في امر من امور الدنيا لو ان لو ان انسان دلش

22
00:07:51.700 --> 00:08:13.050
في امر من الدنيا في بيع وشراء لكان غش. ومن غش فليس منا. فمن دلس في امور الدين اشد حرمة. اما اذا كان خاليا من هذا فهذا وان كان لولا تركه لكن قد يفعله بعضهم لاغراظ هناك كثيرة واقسام كثيرة للتدريب

23
00:08:13.050 --> 00:08:32.600
ايضا تقدم الاشارة الى الفرق بين التدليس والارسال الخفي وان بعضهم لا يفرقونهم بين التدريس والارسال الخفي. لكن اختار جمع من المتأخرين وعليه الحافظ واخذه عن غيره ايضا الفرق بين التدليس والارسال الخفي

24
00:08:33.050 --> 00:08:55.350
الفارق او الفرق الرئيسي في هذا او الاساس في هذا ان المدلس يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعا وقالا والمرسل الخفي ان يروي عن من عاصره

25
00:08:55.500 --> 00:09:21.200
ولم يلقه ولم يلقه. فهذا لا يسمى تدليس انما يسمى ارسالا خفيا  حذارا من ان يجعل كثير من المخضرمين من التابعين كابي مسلم الخولاني وابي عثمان النهدي كثير من التابعين الكبار المخضرمين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقوا به

26
00:09:21.350 --> 00:09:37.350
لو قلنا ان هذا تدليس لزم عليه ان تسمى روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بلا ذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تدليس واجمع اهل العلم على ان هذا لا يسمى

27
00:09:37.500 --> 00:09:53.300
تدليس ولان هذا واضح في الحقيقة لان المحظور التدليس وهذا لا تدليس فيه لانه لم يلقه انما عاصره ولم يلقه فلا محظور في هذا ولا يخشى من التدليس ولا يخفى

28
00:09:53.400 --> 00:10:17.500
ايضا تقدم الاشارة الى الطعن وانه انواع عشرة وسبق ذكرها وانها كما تقدم تهمة ان يكون كذابا او متهما او فحشي لفحش لفحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته

29
00:10:17.500 --> 00:10:37.250
او سقي حفظه وان الحافظ رحمه الله ادخل هذي هذه العشرة بعضها في بعض ولم يفرق بين الجرح المتعلق بالعدالة والجرح المتعلق بالظبط اشارة الى ترتيبها في قوة الطعن ذكر الخمسة الاولى وهي

30
00:10:38.750 --> 00:10:59.550
ان يكون كذابا او متهما هذان يرجعان الى العدالة او فحش الغلط او الغفلة هذان يرجعان الى الظبط او الفسق هذا يرجع الى العدالة. ثلاثة ترجع الى فوات العدالة. واثنان يرجعان الى فوات الظبط

31
00:10:59.700 --> 00:11:19.400
فهذه الخمسة لا يحتج بواحد منها ولهذا ذكرها وادخل بعضها في بعض او سردها جميعا لان هذه الخمسة لا تقبل رواية واحد من هؤلاء. الاول كذاب الثاني متروك وهو المتهم

32
00:11:20.600 --> 00:11:44.400
والثالث لفحش غلطه والمعنى الفحش وكذلك الغفلة فحش الغفلة ان ان يغلب غلطه وغفلته على صواب هذا المراد به ان يغلب وهذا هو المنصوص عن عبدالرحمن مهدي وجماعة من اهل العلم وعليه عامة اهل المتقدمين ان من كان فاحش الغلط معنى ان

33
00:11:44.400 --> 00:12:05.400
غلطه وخطأه اكثروا من صوابه. كذلك تغلب عليه الغفلة حتى يقع في اكثر ما يروي فمثل هذا يغلب على الظن انه اخطأ وان كان قد يصيب. الكذاب قد يصدق والمتهم كذلك. فلهذا

34
00:12:05.850 --> 00:12:25.650
رواية هؤلاء. كذلك الفسق الفاسق هل فسق المراد من فسق العمل اما فسق الاعتقاد فسيأتي ان شاء الله. المراد من الفسق فسق العمل. هذا يرد. اما فسق الاعتقاد ففيه تفصيل. فيه تفصيل سيأتي ان شاء الله

35
00:12:27.250 --> 00:12:48.500
اما الوظع نعلة سبق الاشارة اليه وهو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وان الوظاعين اقسام كثيرة لكن الحديث المكذوب قسمان من كذب على النبي عليه عمدا ومن وقع الكذب

36
00:12:50.050 --> 00:13:08.550
في روايته عن غير قصد. الاول محرم بالاجماع بل ذهب بعض اهل العلم الى كفره. وهو قول ابي محمد الجويني والد ابي المعالي الجويلي وردوا عليه لكن من شدة الامر

37
00:13:08.600 --> 00:13:28.300
كفره بعض العلماء وقد اومأ شيخ الاسلام رحمه الله في بحث له ودلله بادلة قوية الى قوة هذا القول  بناه على قواعد عظيمة في مسألة كفر من فعلى مثل هذا

38
00:13:28.700 --> 00:13:49.350
ومن ذلك انه يستحل الحرام ويحرم الحلال. حينما يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هذا كان يقول هذا حكمه حلال. وهذا حكمه حرام ويحلل ويحرم فيعتقد بحل هذا الشيء وتحريم هذا الشيء

39
00:13:50.000 --> 00:14:10.700
ويشرع فالمقصود ان ان الوظاعين على اقسام اما من اما من كان من كان الكذب جرع لسانه فهذا يقع لكثير من الناس. لبعض الصالحين يجري الكذب على شيئتهم بغير قصد. ولهذا يقول عراقي رحمه الله

40
00:14:12.300 --> 00:14:34.850
والواضعون للحديث اظربوا اظرهم قوم لزهد نسبوا وظعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها كما يقول عبد الله المبارك رحمه الله لما ذكرت له قال يبقى لها الجهابدة ينخلون

41
00:14:34.850 --> 00:14:59.200
نخلا فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادا. منهم ابي عصمة. منهم ابو عصمة اذ اذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن اذا افترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما افتكر. والحدي وضع احاديث

42
00:14:59.400 --> 00:15:15.700
ابو عصمة المروزي نوح ابن ابي مريم احد الوظاعين مع انه ينسب الى فقه ابي حنيفة فسئل عن هذه الاخبار التي وضعها قال رأيت الناس قد انشغلوا بفقه ابي حنيفة ومغازي ابن اسحاق

43
00:15:16.200 --> 00:15:40.200
فوضعت هذه الاحاديث حسبة هذا جهل هذا يزعم ان الدين ناقص. لكن لهذا الجهل الواقع وهذا الظن الفاسد يعني واوقع شبهة اوقع شبهة لهذا ولامثاله في هذا وهذا وقع في بعض الكرامية الذين نقول نكذب له ولا نكذب عليه

44
00:15:40.300 --> 00:15:55.750
يزعمون ان الشريعة تحتاج الى ان يكذب لها هذا سوء ظن بالدين ورب العالمين سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام قال والحديث عن ابي قد اعترف واضعه فبئس ما اقترف

45
00:15:56.400 --> 00:16:20.100
وقف كل من اودعه كتابه كالواحد فمخطئ صوابه الواحد وبعض وكثير من المفسرين لانهم مثل حاطب الليل كثير الثعلب والواحد والزمخشري ايضا من اه هذه البابة كلهم وقعوا في مثل واخبارا منكرة

46
00:16:20.600 --> 00:16:43.200
فاخطأوا الصواب في مثل هذا وهي احاديث منكرة ومن تتبع هذه الاخبار الموضوعة وجدها كذلك وجدها كذلك هنالك قوم وضعوا الاحاديث ليتزلفون بها للدنيا ويتقربون بها لبعض الولاة ونحو ذلك. فلهذا

47
00:16:44.450 --> 00:17:00.650
اه كان وظعهم للاخبار له ظرر عظيم لكن بحمد الله ورحمته ان الله سبحانه وتعالى حفظ الدين وبالحقيقة يا اخواني بل حينما نرى هذه الاصول العظيمة في هذا الكتاب وغيره

48
00:17:00.800 --> 00:17:18.750
نحمد الله سبحانه وتعالى ان قيظ الله هؤلاء العلام الكبار ان وضعوا مثل هذه الاصول وهذه القواعد تستخرجوها من كلام العلماء والا فكيف الحال لو تركت هذه النقول المنقولة بلا تقعد من هذا ماذا يصنع الناس

49
00:17:20.150 --> 00:17:40.300
هل يستطيع المتأخر يصنع ذلك لا يستطيعون ذلك يعني انت حينما ترى هذه القواعد العظيمة وهذه الاصول الموجودة في هذه الكتب في نقد الاخبار وفي روايتها وللتفصيل العظيم الواقع في كلام العلماء المأخوذ اصله عن الصحابة رضي الله عنهم بل

50
00:17:40.300 --> 00:17:56.700
في السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه السلام. ثم في السنة ثم في كلام الصحابة. ثم في كلام العلماء. المنقول المتواتر في كتب الاخبار والتراجم والتواريخ والاحاديث والاثار

51
00:17:56.800 --> 00:18:22.400
فاخذوا هذه الكلمات العظيمة وظعوا هذه القواعد وهذه الاصول وانظر الى هذه الكلمات العظيمة حينما ترى التفصيل وخاصة في هذا الباب فيأتون الى الراوي وينقضون رواياته نقدا وينظرون الى ما روى عن مشايخه فلا يردونه مطلقا. ولا يقبلونه مطلقا تارة

52
00:18:22.450 --> 00:18:43.000
وتارة يقبلونه في شيخ دون شيخ. ويقبلونه في بلد دون بلد. ويقبلونه في حال دون حال هذا يبين لك يعني ان الله حفظ هذا الدين وكان العلماء اللي سعوا في هذا لهم فضل عظيم على الامة بل ان الواحد من العلماء الحفاظ الكبار يكون اعلم

53
00:18:43.450 --> 00:19:07.700
من الشخص الراوي برواياته التي رواها يعني يأتي الحافظ الكبير الى بعض من روى الحديث ويكون كتابه عنده روى منه فيقول له هذا الناقد العظيم ارجع الى كتابك فالصواب كذا وكذا. يعني هو اعلم منه بما في كتابه. فيرجع ذاك الراوي

54
00:19:07.750 --> 00:19:26.200
الذي وقع فيه خطأ فيه خطأ من سوء حفظ او تخليط او غفلة او نحو ذلك فيرجع الى كتابه فيجد الصواب كما ذكر هذا الامام الحافظ ومن رأى طريقة معين

55
00:19:26.600 --> 00:19:42.400
كثير من حفاظ الذين فعلوا هذا من عهد الائمة عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان ثم بعد ذلك الامام احمد رحمه الله وعلي المديني ثم بعد ذلك ابن ابي حاتم

56
00:19:42.450 --> 00:20:11.750
وابو زرعة وابن وارة الراجي رحمه الله وثم بعد ذلك الدار قطني تتابع الائمة على مثل هذا. ترى معرفتهم بالاخبار وحفظهم لها. رحمة الله عليهم وانهم اعلم بحال الراوي وكتابه منه ممن يكون عنده شيء من الخطأ. فيردونه الى الصواب. فان استجاب فالحمد لله. ان لم يستجب حذروا منه

57
00:20:12.150 --> 00:20:32.800
ومن كتابه ولم يسكتوا بل بينوا وحذروا لان هذا التحذير واجب النصحة اللي الامة وبيان لما يجب اتباعه ولا يحصل الا البيان العلا فلله الحمد على ما انعم وتفضل سبحانه وتعالى

58
00:20:32.900 --> 00:20:51.350
بهذا بهذه الاسانيد العظيمة التي لا تعرف الا لهذه الامة. هذه الاسانيد العظيمة يأتون الى الحديث فيروونه من عشرين طريقا. فلا حتى يروه من طرق اخرى ثم بعد ذلك يأتون الى الطرق. فينقدونها نقدا حديثا حديثا

59
00:20:51.550 --> 00:21:15.950
ثم يأتون الى الالفاظ  يتركون منها ما فيه وهم ويبينون الوهم حرفا حرفا ويضبطونه ويقيدونه بالحرف رحمة الله عليهم هذا هذه نعم عظيمة هيأ الله سبحانه وتعالى واقدر على هؤلاء الائمة الحفاظ على مثل هذا

60
00:21:16.350 --> 00:21:36.500
ثم قعدوا هذه القواعد وبسطوها ميسرة مختصرة فليس علينا الا مجرد الاجتهاد في فهم كلامهم والنظر في عباراتهم رحمة الله عليهم. ومن هذه النخبة العظيمة التي انتخبها واختارها هذا الامام رحمه الله من كتب المتقدمين

61
00:21:36.500 --> 00:21:56.850
وان كان هنالك بعض المسائل ربما يقع فيها بعض الاختلاف هذا واقع في كثير من المسائل لكن اصول هذا الباب متفق عليها وان كان كثير من مسائله خاضعة للاجتهاد كما سبق الاشارة اليه في باب العلة والتعليم

62
00:21:58.500 --> 00:22:19.750
وسبق ايضا قوله رحمه الله والثالث المنكر وهو من ضحش غلطه على رأي المنكر على رأي يعني يقول من فحش غلطه يعني من ضحش غلطه اخطأ لكنه من كان فاحش الغرض

63
00:22:19.950 --> 00:22:41.800
روى زيادة مثلا وروى زيادة. هل روايته من كرة او شاذة المتأخرون يجعلون زيادة فاحش غلط وفاحش الغفلة  والمتقدمون لا يفرقون بين الشاذ والمنكر تقدم للاشارة اليه ولهذا قال على رأي

64
00:22:41.850 --> 00:23:02.650
يعني على رأي من لا يشترط المخالفة في الزيادة لمن لم يجعل قيد المخالفة لكن كثير متأخرين يقول يعني ان كان المخالف ان كانت الزيادة من ثقة قال فيها من اوثق منه فهو شاذ

65
00:23:02.700 --> 00:23:21.150
وان كانت من ضعيف فهو منكر والمتقدمون لا يفرقون بين الشهادة والمنكر يجعلون هذا موضع هذا وهذي امور واصطلاحات لهم في هذا الباب واصطلاحات واوسع من اصطلاحات المتأخرين رحمة الله عليهم

66
00:23:22.250 --> 00:23:49.400
اذا تقدم اشارة الى المدرج والمقلوب وسبق ان المقلوب يعني ان يقلب اسم انسان وهذا اذا كان اسمه محفوظا مثل مثلا مسلم ابن الوليد احد الرواة غلب الى الوجه مسلم. بل نسبوا الى البخاري رحمه الله انه قلبة. مع جلالة حفظه الا ان ابن ابو حاتم رحمه الله نبه الى وهم

67
00:23:49.400 --> 00:24:07.200
لهذا وانه الوليد ابن انه مسلم وليس الوليد مسلم. هذا من عرف اسمه. لكن من اختلف باسمه مثل مرة بن كعب وقال بعض كعب مرة بعضهم عده من المقلوب. هذا الصابر ليس من المقلوب لانه صحابي

68
00:24:07.750 --> 00:24:22.500
اقتل فيه هل هو مرة بن كعب او كعب مرة؟ فلا يقال من اختلف فيه انه من المقلوب. انما المقلوب من يعرف اسمه ويأتي هذا الراوي في قلب اسمه في قلب اسمه

69
00:24:22.900 --> 00:24:41.950
او يغير فيه مثلا هذا وان كان التغيير يعني في باب التحريف والتصحيف لكنه نوع من القلب هذا وقع لشعبة رحمه الله في بعض الاسماء رحمه الله ومن القلب قلب المتن

70
00:24:42.450 --> 00:25:06.450
القلب قلب المتن لكن الحافظ رحمه الله يشير الى ما يتعلق بالاسناد. قلب المتن يقع يقع في بعض الروايات مثل الرواية المشهورة حتى لا انما شماله ما تنفق يمينه هذا مقلوب الصوم حتى لا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا مقلوب

71
00:25:06.650 --> 00:25:27.150
والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا هو صوابه وقع ايضا في بعض الروايات واما النار فينشئ الله لها خلقا. والصواب وهذا مقلوب الصوف والجنة يعني في فضلها ينشئ الله لها

72
00:25:27.450 --> 00:25:51.000
خلقا فهذا من المطلوب في المتن قال رحمه الله او بزيادة او بزيادة راو او بزيادة رام فالمزيد في متصل اسانيد هذا ايضا متعلق بما تقدم للمخالفة لان تقدم ان اسباب الطعن عشرة

73
00:25:51.500 --> 00:26:17.900
المخالفة كما تقدم او مخالفة الراوي ثم ذكر المخالطكم بدمج المتن بالاسناد مثلا متن ادخال متن آآ في زيادة ادراج في المتن او ادراج في السند مثلا تقديم وتأخير واول فالمقلوب كما تقدم او بزيادة راو او بزيادة راو فالمزيد متصل اسانيد

74
00:26:18.400 --> 00:26:42.450
المزيد منتصر الاسانيد الصحيح يعني ان يقال ليس مخالفة مطلقا. لكن حافظ رحمه الله فيما يظهر يعني جعله من المخالفة حينما يثبت انه مزيد. ولهذا قال المزيد يعلم انه زيد في السند ما ليس منه

75
00:26:44.000 --> 00:27:03.100
مثل ما روى ابن مبارك عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن بسر ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن وادي ابي الاصقع عن ابي مرثد الغنوي ان النبي عليه السلام قال لا تصلوا القبر ولا تجلسوا عليها

76
00:27:03.450 --> 00:27:31.450
لا تصلي القبور. هذا الحديث فيه زيادتان  الزيادة الاولى الزيادة الاولى قيل انها بين ابن المبارك  اه عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد فزيادة سفيان الثوري بين ابن مبارك وعبد الرحيم يزيد

77
00:27:31.500 --> 00:27:51.800
قيل انه مزيد. الزيادة الثانية زيادة زيادة ابي ادريس الخولاني بين بشرى بن سعيد وبين واثلة بن الاشقاء وبشرى بن سعيد سمع من واثلة سمع من وافلة مباشرة ولم يأتي ان ابا ادريس سمع من واثلة

78
00:27:52.150 --> 00:28:09.750
هذا قرينة تدل على الزيادة. اما لو جاء صريح بان الخولاني سمع من وافلة فلا بأس لان بشر سمع من ابي ادريس لكن لم يأتي ان ابا ادريس سمع من واثلة فلما لم

79
00:28:09.750 --> 00:28:29.450
انه سمع منه دل على ان ذكر لان ذكر ان ذكر ابا ذكر ابا ادريس زيادة وقيل ان هذا من ابن مبارك اما زيادة سفيان الثوري بين عبد الله المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد

80
00:28:29.500 --> 00:28:56.750
قيل انه ممن قبل الثوري في اول الاسناد فهذا مزيد في متصل الاسانيد يعني يعلم انه مزيد والصواب اسقاطه. لكن هناك ما يدعى انه مزيد ويتبين ثبوته هذا له امثلة من اظهرها او من اثبتها ما رواه البخاري في قصة عائشة رضي الله عنها في في قصة الافك من رواية

81
00:28:56.750 --> 00:29:13.600
مسروق قال حدثتني ام رومان وذكر طرفا من قصة الافك في قصة عائشة رضي الله عنها زعم بعض المؤرخين ان ام رومان توفيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومسروق لم يدرك ذاك العهد

82
00:29:14.550 --> 00:29:36.150
وقالوا ان الصواب رواية من رواية مشروق عن ابن مسعود عن ام رومان عن ام رومان وان ذكر وان ذكر ام رومان من المزيد في متصل اسانيد والصواب حذو. لكن قرر الحافظ رحمه الله

83
00:29:36.250 --> 00:29:58.250
واخذه من كلام البخاري في التاريخ الصغير والاوسط ان ام رومان تأخرت وفاتها الى خلافة عثمان رضي الله عنه ولهذا كان الصواب انه اه صحيح وان زيادة ام رومان ثابتة وليست من المزيد متصل الاسانيد

84
00:29:58.550 --> 00:30:14.150
ولا عبرة بالروايات التاريخية ولا تعارظ تلك الروايات التي لا تثبت برواية في الصحيح البخاري. ولهذا اعتمدها البخاري رحمه الله اعتمد البخاري اما تلك روايات منقولة من طرق لا تصح

85
00:30:14.300 --> 00:30:34.000
ان توفيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يعارظ هذي الرواية الصحيحة ثابتة في صحيح البخاري ويقول حدثتني ام رمان ولهذا حينما تأتي روايات السيرة الصحيح الحافظ رحمه الله كثيرا ما يقول وما في الصحيح اصح

86
00:30:35.200 --> 00:30:54.900
وهذا يقع كثيرا في كثير من الروايات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نعم اهل الحافظ رحمه الله تعالى او بابداله ولا مرجح فالمضطرب نعم يقول رحمه الله او بابداله

87
00:30:55.550 --> 00:31:15.900
ولا مرجح فالمضطرب المضطرب ما هو المضطرب هو ان يحصل اختلاف في الاسناد وقد يكون اختلاف النفس الراوي الراوي نفسه واحد يظطرب ترى يروي هكذا وتارة يروي هكذا وقد يكون اضطراب من عدة رواة

88
00:31:16.800 --> 00:31:43.050
شرطه اول اضطراب الاضطراب  الشرط الثاني ان تستوي الطرق في القوة يعني كلهم رواة فيهم قوة مثلا او في درجة صدوق لا يرجح احدهما الاخر وجود الاضطراب استواء في القوة الشرط الثالث الا يمكن الجمع بين الروايات

89
00:31:43.250 --> 00:32:03.800
فاذا استوفت او توفرت هذه الشروط الثلاثة فالحديث مطلب والحديث مطلب. فعلى هذا اذا كان الراوي ضعيف او مجهول فلا يكون مضطرب. فما مثل به كثير من محدثين في مثال مضطرب لحديث ابي عمرو ابن محمد ابن حريث

90
00:32:03.900 --> 00:32:20.400
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه انه قال ان صلى احدكم فليتخذ سترة فان لم يجد فليضع عمودا فان لم يجد فليخط خطا قالوا انه طرب راويه ابو عمرو تارة عن ابيه تارة عن جده وذكره

91
00:32:20.450 --> 00:32:41.650
والصواب ان هذا الحديث ليس من المطلب لان راويه مجهول لان راويه مجهول وذكروا امثلة منها حديث شيبت اليهود واخواتها وها حديث وقع فيه اضطراب كثير في رواياته والصحابي  جعلوه من المضطرب جعلوه من المضطرب

92
00:32:42.250 --> 00:33:01.350
والاظهر والله اعلم في مثل هذا انه ينبغي النظر لانه لابد في الغالب ان يترجح شيء من هذه الروايات لابد ان يترجح شيء من هذه الروايات اما بكثرة الرواة او بقوتهم في الحفظ دون مقابلهم

93
00:33:01.400 --> 00:33:15.550
ونحو ذلك ولهذا بعض العلماء يقول هذا مضطرب بعضهم يقولون اليس مضطرب؟ يجوز ان يكون الراوي روى هذا حديث من الطريقين ومن الاحاديث قيل انها مضطربة ما رواه الترمذي رحمه الله

94
00:33:15.650 --> 00:33:29.800
من ويتي قتادة حديث زيد ابن ارقم ان النبي عليه السلام قال ان هذه الحجوش محتضرة. فاذا اتى احد الخلافة فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا حديث ثابت في الصحيحين من حديث انس

95
00:33:30.550 --> 00:33:53.850
لكن هذه الرواية زيارة ان هذه الحجج محتضرة هذا الحديث رواه عن قتادة اربعة رواه سعيد بن ابي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة ابن الحجاج ومعمر ابن راشد فسعيد بن ابي عروبة رواه عن قتادة عن القاسم ابن عوف الشيباني عن زيد بن ارقم

96
00:33:55.550 --> 00:34:14.350
ورواية عند احمد والترمذي وشعبة رواه عن قتادة عن النظر بن انس عن زيد بن ارقم وروايته عند احمد وابي داوود ومعمل رحمه الله رواه عن قتادة عن النظر ابن انس عن ابي انس بن مالك

97
00:34:14.650 --> 00:34:34.050
وكذلك اشار الحافظ رحمه الله الترمذي الى رواية هشام هشام رواه عن قتادة عن زيد ابن ارقم مباشرة ما ذكر واسطة بين يعني ما ذكر واسطة. ما ذكر واسطة ولهذا قيل انه مضطرب

98
00:34:34.550 --> 00:34:52.450
لانه رجع الى زيد بنقم. رواية معمر حكم عليها العلماء بانها ضعيفة لانه خالف ومعمر في كلام معروف تفصيل لاهل العلم. ورواياته عند الطبراني في الدعاء. والحديث الى زيد ابن ارقم

99
00:34:53.050 --> 00:35:11.850
ولعل مع من رحمه الله انتقل ذهنه الى الحديث المشهور عن انس في الصحيحين فلهذا قال عن نظم الناس ثم اجراه اه على الطريقة بنية النظر عن ابيه النظر عن ابيه. فان كانت رواية النظر عن ابيه كثيرة فكأنه جرى على الجادة

100
00:35:13.100 --> 00:35:36.700
فلهذا دار الامر بين هذه الروايات. منهم من قال انه مضطرب لانه تارة يروى عن قتادة عن القاسم العوفي الشيباني عن النظر ابن انس عن زيد ابن ارقم الترمذي رحمه والبخاري رحمه الله يقول لعله سمع منهما جميعا لعل قتادة

101
00:35:36.950 --> 00:35:51.150
سمع من القاسم عوف الشيباني عن زيد بن الارقم وسمع من النظر بن انس عن زيد بن ارقم وهذه طريقته قال الحديث خاصة ان قتادة واسع الرواية فلا يبعد ان يكون سمع من

102
00:35:51.650 --> 00:36:07.450
النظر بن انس قاسم عوف الشيباني هذا هو لان الطريقة التي جرى عليها البخاري رحمه الله وعلى هذا لا يكون الحديث مضطربا خاصة ان له شاهدا في الصحيحين كما تقدم

103
00:36:07.750 --> 00:36:28.750
لفواتي شرط شرط الاضطراب والا فاذا اضطرب فهو مما يعل بالحديث ثبت اضطرابه ولا واستوت الطرق فلا فلم يمكن ترجيح واحد منها على الاخر في نظر من يتابع ويعتبر هذه الاسانيد والطرق؟ نعم

104
00:36:29.300 --> 00:36:51.800
قال الحافظ رحمه الله وقد يقع الابدال عمدا امتحانا. وقد يقع الابدال عمدا امتحانا المحافظة قال امتحانا. المعنى انه يجوز اذا وقع العمدا امتحانا اما اذا كان عمدا عبثا فهذا لا يجوز. هذا منكر بل الذي يفعل هذا حكمه حكم كذاب

105
00:36:52.000 --> 00:37:13.300
حكم حكم الوظاع لا يجوز هذا لانه وخاصة اذا سكت لا يجوز العبث  اللاعب دلوقتي الاسانيد والاخبار حتى ولو انه ذكر الصواب لان النفوس قد تتعلق بهذا الشيء المغير فلا يجوز تغييره

106
00:37:13.400 --> 00:37:27.300
لكن اذا كان امتحانا فهذا من باب اختبار الراوي وهذا يفعله يحيى بن معين رحمه الله هذا وقع في قصص مشهورة في البخاري قصة مشهورة التي ذكرها ابن عدي وغيره

107
00:37:27.400 --> 00:37:45.050
اه في اختبار اهل بغداد له الذين ذكروا قصة اه معروفة في هذا فرد الصواب الخطأ الى الصواب رحمه الله فعلموا انه احفظ اهل زمانه او يعني لعله يكون احفظ اهل زمانه وكذلك وقع لغيرهم

108
00:37:45.050 --> 00:38:10.300
وكذلك يحيى بن معين رحمه الله وقع له هذا مع بعض الحفاظ رحمة الله عليهم اختبرهم حتى ان بعض الحفاظ آآ اظنهم حمدوا فضل السنوسي عالم رحمه الله  في قصة بعظهم تكلم فيها لكن كان هو ومحمد الامام احمد ويحيى بن معين والثالث لعل محمد بشار الرمادي رحمه الله

109
00:38:10.300 --> 00:38:34.650
انهم رجعوا من رحلتهم فقال يحيى معين لابد لي ان اختبر محمد من فضل هذا فقال الامام احمد رحمه الله انه حافظ انه حافظ يعني هنا ولابد رحمه الله يعني يريد ان يتحقق

110
00:38:34.950 --> 00:39:00.550
تحققوا فاخرج ثلاثين حديثا من حديث من حديثه وضع على رأس كل عشرة حديثا واحدا ليس من حديثه. ادخله فيه يريد ان يختبره ينظر في حفظه حتى يعتمد قال فخرج اليهم في الدكان خارج البيت على مكان مرتفع وكان يحمد عن يمينه ويحيى اجمعين عن شماله و

111
00:39:01.250 --> 00:39:26.300
الثاني هذا الذي هو اظن الرمادي امامه فجعل يحيى بن معين يقرأ العشرة حتى بلغ الحادي عشر فقال اضرب عليه ليس من حديثي اضرب على ثم قرأ العشرة الثانية فلما قرأ الحادي عشر قال اظرب على ايش من حديثي اقر العشرة كلها ثم العشرة؟ لا

112
00:39:26.350 --> 00:39:48.950
ثم قرأ عليه العشرة الثالثة فلما بلغ الحادي عشر تغير رحمه الله واحمر وغضب علم انه امتحان فرفع رجله فرفس يحيى بن معين فسقط من الدكان فقال احمد رحمه الله قد قلت لك

113
00:39:49.400 --> 00:40:10.650
قال والله لرفسته احب الي من رحلة رحمه الله هو لم يقصد مجرد امتحان لا يريد يتحقق رحمه الله وقد ابتلي في هذا كثيرا رحمه الله وقع له مع اناس كثير ممن يريد ان يختبرهم رحمة الله عليهم. فاذا وقع امتحانا عمدا لهذا القصد

114
00:40:11.200 --> 00:40:32.100
هذا لا شك انه من آآ زيادة العناية بالراوي حينما يشكل امره  اه ربما يبلغه عنه شيء ولا يتحقق الا بمثل هذه الحال نعم قال نعم. قال الحافظ رحمه الله

115
00:40:32.200 --> 00:40:56.550
ارفع الصوت ابو نعيم احسنت ابو نعيم محمل فضل السدوسي نعم ابو نعيم محمد  ها ابو نعيم ابو نعيم هذاك عارض عارم نعم عار وحمل فضل السدوسي هذاك يلقب عالم وليس فيه عرامة رحمه الله لكن هكذا اللقب جرى عليه. هو امام

116
00:40:56.900 --> 00:41:14.300
اما هذا ابو نعيم الفضل ابن ذكير احسنت نعم ابو نعيم الفظل ابن دكين نعم قال الحافظ رحمه الله او بتغيير مع بقاء السياق. فالمصحف والمحرف. نعم يقول ايضا كذلك من المخالفة

117
00:41:14.750 --> 00:41:35.600
بتغيير حروف مع بقاء السياق لم يتغير لكن تغيرت حروفه. السياق قد يكون يستقيم لكن في التغيير للتغيير يحصل به التحريف. فالمصحب والمحرف. المتقدمون لم يفرقوا بين المصحف والمحرم. لكن بعضهم اراد ان يفرق. وهذي طريقته

118
00:41:35.600 --> 00:41:56.900
اخ كريم في الحقيقة طريقة يكون فيها احيانا عسر وربما شيء من التفصيل الذي قد ان لا يحتاج اليه مثل ما تقدم في الشاذ والمنكر وفي بعظ اوصاف الرواة سيء الحفظ بعظهم لا يفرق بينه وبين فاحش الغلط

119
00:41:57.100 --> 00:42:13.100
والمتأخرون فرقوا بين ذلك من باب التفصيل والبيان اللي انت فيه التفصيل الغلط ما في التفصيل. اما سيء الحفظ في التفصيل كما سيأتي ان شاء الله في كلام مصنف رحمه الله

120
00:42:13.700 --> 00:42:39.850
يقولون او بتغيير الحروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف  المصحف مع بقاء الشكل قد يحصل تغيير في النقد لكن مع بقاء الشكل. ويروى عن ابي بكر الصولي رحمه الله انه اول ما جلس الحديث روى عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور

121
00:42:39.850 --> 00:43:05.000
حديث ابي ايوب وجه معناه من صام رمظان واتبعه شيئا من شوال السياق باقي يعني لكن هذا حصل فيه تصحيف في تصحيح تغيير تغيير بدأ شتا قال شيئا شيئا من شوال

122
00:43:05.500 --> 00:43:29.300
هذا في المتن وفي وفي الاسناد بدأ يغير يصحف سريج الى شريح او شريح الى سريج او الى سريج. في هذه الحالة يعني الشكل باقي هذا كله بالتفصيل او بالتفصيل. لكن حصل تغيير

123
00:43:29.350 --> 00:43:46.150
التحريف قالوا هو تغيير في الشكل تغيير في الشكل وقد تتغير الحروف وقد لا تتغير مثل ما جاء في حديث ان ابي رمي في اكحله فكواها النبي عليه الصلاة والسلام

124
00:43:46.700 --> 00:44:03.750
ابي ابي بن كعب بعض روى الحديث عن جابر قال رومي ابي بدل ابي اش قال؟ ابي. فالذي يسمع او الذي رواه صحبه بدل ابي كأن جابر يقول روم يا ابي

125
00:44:04.000 --> 00:44:35.550
رومي ابي هذا حصل ابي هذا بفتح الهمزة وابي بضمها هذا محرف وجلاك مصحف لكن المتقدمون لم يفرقوا بينهما لانه جميعه تحريف او تصحيف نعم وبالجملة مثل هذا مما يعني يكون مخالما الراوي ترد بهذه ويتبين هذا بمقارنة هذه الرواية برواية اخرى نعم

126
00:44:36.100 --> 00:44:57.050
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف. الا لعالم بما يحيل المعاني. نعم وهذا مناسب لما تقدم التغيير حروف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف. ما يأتي انسان يروي الحديث

127
00:44:57.300 --> 00:45:22.250
ينقص منه او يأتي بلفظ مراده وهو لا يعلم اللفظ المرادف وكذلك ايضا ينقص من المتن وهو لا يعلم لانه ربما يسقط شيئا هو شرط في الحديث لو قال ان يقول عليه الصلاة والسلام لا تبتاع الثمار

128
00:45:24.250 --> 00:45:55.450
لا تبيع الثمار كيف؟ قال هكذا قال النبي يقول نقصت احد شيء استثناء حتى يبدو صلاحها وقد يرويه ناقصا ويكون ظد المعنى فيحرف وهذا يقع كثيرا اوعي تتبع الاخبار يتبين وجه التحريف ويكون ضد المعنى المراد. فلهذا لا يجوز الا لعالم لا يجوز

129
00:45:55.450 --> 00:46:12.750
تغيير ما تن الحديث بالنقص والو والا لعن ما يحل معاني الا لعالم. فاذا كان عالما هل يجوز او لا يجوز؟ الجمهور على الجواز. قال بعض المتقدمين لا يجوز ذلك. لكن الصواب الذي عليه

130
00:46:12.750 --> 00:46:33.600
جمهور ثابت عن جميل الصحابة كما روى مسلم في المقدمة عن جميع الصحابة عن ابن مسعود وانس باسانيد صحيحة يقولون مثل هذا او شبه هذا او نحو هذا وروى الترمذي رحمه الله في كتاب العن الصغير باسناد صحيح عن واد الاصقع انه قال اذا حدثناكم على المعنى فحسبكم

131
00:46:34.650 --> 00:46:55.300
وقال بعضهم لو لم نحدثكم الا ما نحفظ لم نحدثكم ولا بالعشر او نحو ذلك وقال بعضهم لو لم نحدث الا بلفظ لظاق الامر على الناس ولهذا كان عند عامة اهل العلم انه يجوز الرواية بالمعنى. ودل على هذا جواز شرح الشريعة للعجم

132
00:46:55.450 --> 00:47:19.750
يجوز شرحها وبيانها تفسير القرآن وبين العجب بلغتهم. كذلك بيان الحديث وهذا بيان بالمعنى هذا بيان بالمعنى. والقرآن اول ما نزل كان على سبعة احرف للتخفيف والتيسير فلهذا يعني كان

133
00:47:20.550 --> 00:47:42.050
الرواية بالمعنى لعالم المعاني جائز والبخاري رحمه الله سلك هذا في صحيحه لكن لا ينقص من الحديث الشيء الذي يغيروا المعنى البخاري له طريقة خاصة في هذا حتى ان ربما يختصر الخبر

134
00:47:43.050 --> 00:48:08.400
باختصار قد ينكره بعض العلماء روى البخاري في صحيحه رحمه الله انه قال آآ باب  نقضي الحائض شعرها عند الغسل. عند غسل المحيض وذكر ايضا باب معناه تشريحه عند غسله من الحيض

135
00:48:08.550 --> 00:48:25.800
وذكر حديث عائشة في الاحرام ان النبي امرها ان تحرم تنقض شعرها وان تغتسل وان تلبي بالحج وهي حائض فهذا لاحمد رحمه الله كما ذكر وجب استنكر هذا على من فعله

136
00:48:27.000 --> 00:48:43.150
وابن رجب يعني ذكر هذا في شرحه للعلل ولم يصرح بالبخاري لكن اراده رحمه الله. هو اراد البخاري رحمه الله بلا شك بلا شك بلا شك ان ابو خلوني صنع هذا رحمه الله فذكر حديث عائشة مختصرا

137
00:48:43.350 --> 00:49:06.650
استدل بحديث عائشة في احرامها في حيضها على انها تنقض شعرها عند غسلها عند غسلها والعلماء يقولون لا يجب عليها ان تنقض رأسها عند البخاري يبوب رحمه الله ونقل الحكم هذه المسألة. الشاهد ان هذه المسألة

138
00:49:06.900 --> 00:49:22.400
يعني انه يقول الامام احمد رحمه الله ان هذا لمن ارادت ان تحرم ويحيى اللي تصنع هذا من اراد ان تحرم وهي حائض اما عند غسل حيضها عند غسلها من حيضها هذا لا

139
00:49:22.450 --> 00:49:45.650
يلزمها على الصحيح لا يلزمها على الصحيح قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد الا لعالم بما يحيل المعاني الى العام ما يحيل لان العالم حينما يأتي بالمعنى ولا يحضره اللفظ فلا يغير

140
00:49:46.250 --> 00:50:07.000
ولا يجيد بالمعنى لا يجد معنى بل يأتي بمعنى اللفظ وان كان الاولى والاكمل هو ان يأتي باللفظ اذ قد يفوت عليه شيء من معاني الحديث لكن ما يتعلق الاحكام فانه لا يأتي بشيء يحيل المعاني في باب الاحكام نعم

141
00:50:07.950 --> 00:50:29.400
فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل فان خفي المعنى الى شرح غريب وهي المشكل  هذا فرع عما تقدم واضح  اذا كان المعنى خفيا فيرجع الى كتب الغريب وهي كثيرة

142
00:50:30.850 --> 00:50:47.150
لابي عبيد والخطابي والهروي ثم بعد ذلك صنف وجمع بعض العلماء كبل الاثير رحمه الله كتابا جامعا في هذا قال الحافظ على اعواز فيه يعني على نقص لكنه من ايسر هذه الكتب

143
00:50:47.250 --> 00:51:08.900
ومن اقربها تناولا هذا الكتاب تناول هذا الكتاب لكن ينبغي حينما يرجع الى كتب الغريب ان ينظر الى كلام العلماء لا ينظر الى مجرد شرح غريب بكلام اهل اللغة كما نبه ذلك ابو عبيد رحمه الله

144
00:51:09.150 --> 00:51:31.900
وشرحه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري فان النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بالكلام من كلام اللغة من كلام العرب ويكون عاما ويذكر فيه معنى خاص يذكر في معنى خاص وبسط هذا رحمه الله فلا يكتفى بمجرد النظر في كتب الغريب في كتب اللغة

145
00:51:31.950 --> 00:51:53.850
او الكتب الغريبة التي لا تنقل كلام اما التي تنقل كلام العلماء هذا هو الواجب لان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحديث واصحابه يأخذون عنه ثم اصحابه يشرحون بينون ويأخذ عنهم التابعون وهكذا العلماء الى يومنا هذا فلهذا من رام ان يرجع

146
00:51:53.850 --> 00:52:07.550
لكل كلمة من الاحاديث الى اللغة دون ان يرجع الى كلام العلماء في هذا الباب فانه يحرف الكلمة عن مواضعه. كما يقول ابن رجب رحمه الله. ومن ذلك النهي عن اشتمال الصما

147
00:52:08.500 --> 00:52:26.800
اشتمال الصماء لو اخذناها بلغة العرب يقول ما معنى النهي عن اشتمال الصماء؟ هو انك لا تلبس ثوبا تلفه على بدنك فتكون كالصخرة الصماء ولا انسان لك منفذ ليس في الثوب منفذ تخرج منه يدك

148
00:52:27.050 --> 00:52:52.100
او تخرج منه يعني آآ شيء بدنك كسرت الصمام. وجاء مفسرا في الحديث ان المراد بالصماء هو ان يقذف الثوب على احد عاتقيه فينكشف او فيبدو احد شقيه. هذا جاء عن ابي سعيد الخدري اختلف انه مرفوع او موقوف. وبعضهم رجح انه مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

149
00:52:52.100 --> 00:53:12.750
ولو كان موقوفا هو من كلام الصحابي الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان ظاهر رواية في بعض رواية البخاري انها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبيان المشكل وبيان المشكل من الاحاديث التي يقع فيها اختلاف يرجع الى كتب المشكل

150
00:53:12.750 --> 00:53:29.750
في هذا وهو الاشكال الذي يبدو للناظر فينظر بين الخبرين بوجه من الوجوه المتقدمة في النظر بين الاخبار التي وقع فيها اشكال اما في الحديثين او وفي نفس الحديث الواحد نعم

151
00:53:30.900 --> 00:53:50.850
ثم الجهالة وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته ويذكر بغير ما اشتهر به لغرظ وصنفوا فيه الموظح. نعم. ثم الجهالة. انتقل رحمه الله الى سبب من اسباب الطعن وهو السبب

152
00:53:50.900 --> 00:54:15.800
السابع السبب السابع وهو قوله ثم الجهالة وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته. فيذكر بغير ما اشتهر به لغرظ وصنفوا فيه الموظح الجهالة لها اسباب سببها ان الراوي تكثر نعوته

153
00:54:16.150 --> 00:54:41.350
يكثر نعوته لكن ليس هذا خاصا  بكل مجهول لا. لكن الشيء الذي يحتاج الى بيان الوحدة. والا في الراوي قد يكون مجهولا لكونه غير معروف انما اه سيأتي ولهذا ذكر مع ذلك قد يكون مقلا لكن الجهالة

154
00:54:41.450 --> 00:55:04.500
نوعان جهالة لراوي ليس مقلا وهو هذا والمقل سيأتي الاشارة اليه فقال وسببها هل السبب الاول والسبب الثاني سيأتي يعني حينما يكون راوي له نعوت له اسم وكونية ولقب قد يكون له كنيتان

155
00:55:04.700 --> 00:55:28.650
ولو اكثر من اسم وينسب الى بلد والى قبيلة والى صنعاء وما اشبه ذلك من التسميات التي يظيع بها لا يعلم. لا يعلم هذا الراوي هذا يقع قد تكثر نعوته

156
00:55:28.850 --> 00:55:46.900
ويذكر بغير ما اشتهر به. يكون مشهورا بواحد منها ابن محمد ابن الشعب الكلبي مشهور بهذا الاسم وهو متهم بل كذاب وله اسماء  ذكر في بعض الروايات بغير اسم المشهور

157
00:55:47.150 --> 00:56:06.750
كذلك محمد بن سعيد المصلوب المتهم الزندقة غيروا باسمه اكثر من نعوته لكي يروج وهذا يقع كثيرا في بعض الوظاعين والمتهمين فيصنع من يروي عنهم ممن يكون مثلهم حتى يروج

158
00:56:06.850 --> 00:56:24.450
ويعمى امره فيظن انه شخص اخر يذكر بغير ما اشتهر به لغرض ممن يكون هذا الغرض ما تقدم. يجب ان يروج لانه متهم قد يكون الغرظ لسبب اخر مثل ما تقدم

159
00:56:25.600 --> 00:56:43.900
في ابن الحارث ابي اسامة انه كان تارة يكني ابن ابي الدنيا تارة يسميه تارة ينسبه الى الى بلده الى بلده وتارة ينسب الى قبيلته وتارة ينسبه الى شيء مما عرف به

160
00:56:44.750 --> 00:57:06.000
لا يعرف من هو بغرض ومرظه بذلك ايهام كثرة المشايخ وقد يكون الراوي الذي روى عن صغير السن مثلا ولا يريد ان يبرز اسمه الاغراض كثيرة في هذا فبعضها كما تقدم يكون حرام مثل ما تقدم المدلس

161
00:57:06.300 --> 00:57:33.850
بعض الاغراظ حرام اذا كان المبهم كذابا او متهما. وبعض الاغراظ تكون منهي عنها اذا كانت على سبيل التكثر يتكثر بهذا الشيء لكن الراوي ثقة هذا لا يظر. هذا لا يظر. مثل ايظا هذا يقع في المقلوب مثلا. هذا يقع في المقلوب مثلا. لو ان الراوي قلب اسم راو

162
00:57:34.250 --> 00:57:57.050
قلبه  دار اسمه بين شخصين كلاهما ثقة لكن ما ندري من هو هل هو فلان او فلان. لكنهما ثقتان وان كان مقلوب لا يظر لانه كيفما دار فهو يدور على ثقة انما حينما يدور بين

163
00:57:57.350 --> 00:58:23.000
شخصين شخص معروف وشخص مجهول شخص ضعيف شخص متهمة ومتروك هذا هو الذي يضر. اما اذا دار بين اثنين كلاهما ثقة فهذا لا يظر انما معرفته مما يعين هذا الراوي وانه فلان ابن فلان ولا يظر الجهالة بعين فلان ما دام

164
00:58:23.100 --> 00:58:47.350
الراويين الراويان ثقتين وصلنا فيه الموظح موضح لاوهام الجمع والتفريق هذا هو وهو هذا الخطير البغدادي من اشهر الكتب الموظح لاوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي. نعم وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وفيه

165
00:58:47.750 --> 00:59:09.850
الوحدان. نعم كذلك ايضا وقد يكون حسب اخر قد يكون الراوي ليس قد يكون الراوي آآ سبب جهالته انه نقل قد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه فلا يكثر الاخذ عنه

166
00:59:10.350 --> 00:59:29.100
فهذا في الحقيقة سبب الجهالة انه ليس له رواية وليس معروف فهو مجهول هذا سيأتي تمام الكلام عليه رحمه الله منه رحمهم الله في مسألة هذا الراوي ننقله في حكمة لكن هذا من سبب جهالته

167
00:59:29.100 --> 00:59:49.700
انه لا يكثر الاخذ عنه وهذا واقع اذا كان الانسان يعني يروى عنه لكنه لا يعرف لا يعرف لان الاخذ عنه قليل. قد تعرف عينه لكن لا تعرف عدالته لا لا تعرف حاله

168
00:59:50.500 --> 01:00:10.550
وهو مجهول الحال. هو مجهول حتى ما سيأتي قد يكون في نفسه عدل لكن لم يتبين لاننا مأمورون بالحكم على ما يظهر. ولم يظهر لنا حاله لانه مقل فلهذا حكم حكم مجهول وفيه

169
01:00:10.800 --> 01:00:29.800
الوحدان او مصنف مسلم رحمه الله المنفردات والوحدان. وايضا من المنفرد ما لا يكون مجهولا مثل بعض الصحابة الذين لهم رواية واحدة. كثير من الصحابة لا لا يرو عنا حديث واحد

170
01:00:30.550 --> 01:00:46.400
هذا منفرد او واحد لكن لا يكون كالمج المجهول من الجهالة في من بعدهم انما يدخل في هذا من انفرد برواية حديث واحد او حديثين هذا وقع لكثير من الصحابة رضي الله عنهم نعم قال الحافظ رحمه الله او لا

171
01:00:46.400 --> 01:01:04.450
يسمى اختصارا وفيه المبهمات. نعم او لا يسمى اختصارا. هذا ايضا سبب ثالث للجهالة لكن قول الحافظ رحمه الله او لا يسمى اختصارا لا يدخل في الجهالة لكن قوله وفيه مبهمات تفسير

172
01:01:04.750 --> 01:01:33.300
فلا يدخل في الجهالة هذا يكون مبهما هذا يكون مبهما يعني عندنا المجهول المسمى معروف اسمه وهذي سيئة وعندنا المبهم يقول حدثني فلان حدثني شيخ حدثني شيخ او ما اشبه ذلك او حدثني رجل

173
01:01:34.100 --> 01:01:51.950
هذا كله مبهم واذا كان المجهول اذا كان المجهول الذي عرف اسمه اسمه فلان وفلان في حكم مجهول فالمبهن اشد منه هناك قسم اخر لكن لا يدخل في هذا الباب وهو ماذا

174
01:01:52.300 --> 01:02:13.900
المهمل المهمل عندنا المجهول عند المبهم عند اثنان روايتهم مردودة على تفصيل في المجهول. المهمل لا المؤمن هذا ينظر  لانه اه حينما يعرف من هو وهذا واقع في البخاري حدثني محمد حدثني احمد

175
01:02:14.950 --> 01:02:32.600
حدثنا عبد الله وما اشبه ذلك. فهذا مهمل فيقيد ويتبين من هو. وكذلك عند غير البخاري نعم ولا يقبل المبهم. ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح. نعم. ولا يقبل مبهم

176
01:02:33.300 --> 01:02:54.400
ولو ابهم بلفظ التعديل في خلاف لكن الحاضر يقول على الاصح لو قال مثلا مالك رحمه حدثني الثقة قال الشابي حدثني من لا اتهم ما هو حكمه؟ الصحيح انه لا يعتبر تعديلا وان عدله

177
01:02:54.450 --> 01:03:17.650
ولهذا ولا يقال المبهم ولو ابهم بلهو التعديل. في مبهم غير معقل حدثني فلان حدني رجل قال حدثني من لا اتهم حدثني الثقة الثبط لا يقبل والثقة نقول وثقه لكن شرط القبول عدم الجرح

178
01:03:18.250 --> 01:03:39.800
شرط القبول ثبوت العدالة. يمكن لو ابرزه تبين انه مجروح وان غيره اطلع على جرح فيه فلابد ولهذا لو ان شخص عد له اثنان وجرحوا واحد من اهل السبت الجرح مفسر مقدم

179
01:03:40.100 --> 01:04:01.150
على تفصيل يأتي ان شاء الله ولهذا لا يقبل ولو ابهمه على التعديل الا ان علم هذا المبهم علم هذا المبهم او صرح به او يقال اذا قلت حدثني من لا اتهمه فهو فلان. في هذه الحالة يكون حكم المظهر لا المبهم فينظر في حاله. نعم

180
01:04:01.350 --> 01:04:31.050
فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان ولم يوفق والموثق فالمستور وهو مجهول الحال. او مجهول الحال هو يعني هذا هو المستور. مجهول حال فمجهول حال وهو المستور

181
01:04:31.350 --> 01:04:57.000
هذا تفصيل منه رحمه الله في المبهم اذا سمي هذا يعود الى كل كل شخص ممن يكون غير مكثر الرواية واذا سمي وانفرد واحد عنه. روى عنه واحد فلان ابن فلان روى عنه الثوري

182
01:04:57.300 --> 01:05:27.850
روى عنه شعبة روى عن الامام احمد روى عنه حماد وما اشبه ذلك الرواة او رواد دون هؤلاء مثلا قال حدثني فلان ابن فلان فان سمي وانفرد واحد عنه ظاهر كلام الحافظ رحمه الله ولو كان الذي انفرد عنه اماما مبرزا كيحيى القطان وسفيان الثوري وهذا

183
01:05:27.850 --> 01:05:57.850
الجمهور فان روى عنه اثنان فصاعدا صاعدا فمجهول الحال وهو المستور. فرقوا بينهما وهذا قاله بعض المتقدمين والطريقة الاخرى وهي التي رجحها الحافظ رجب رحمه الله وهي اصح الا يضبط مجهول الحال ومجهول العين برواية واحد او او اثنين

184
01:05:58.000 --> 01:06:29.050
لان هذا لا يكاد ينضبط ويضبط هذا بمعرفة حاله فاذا عرف حاله فانه في هذه الحالة يرتفع عن جهالة العين الى جهالة الحال ولا نقيده برواية اذ قد يكون انسان روى عنه ثلاثة او اربعة من الرواة الذي ليسوا مبرزين في العدالة هم لا بأس بهم لكن ليسوا مبرزين فيرونا

185
01:06:29.050 --> 01:06:47.800
عن واحد يروح عن ثلاثة فلا يخرج عن جهالة العين لا يخرج عن جهتين وقد يروي واحد مبرز امام كالثوري والقطان حماد ابن زيد ابن مبارك هذه الائمة الكبار يروي عنه فيرتفع من جهالة

186
01:06:48.150 --> 01:07:10.000
العين الى جهالات الحال وهذا هو الاظهر حينما يروي عن مبارك رحمه الله وامثاله للكبار فان روايته ان ترفعه الى هذا المرتبة لكن حينما ينبهم امره نرجع الى هذه القاعدة. والا فالاصل ان رواية الامام الكبير عن

187
01:07:10.350 --> 01:07:39.650
الواحد ترفعه من جهالة العين الى جهالة الحال نعم ثم البدعة اما بمكفر او بمفسق. فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني يقبل من لم يكن داعية في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. رحمه ثم البدعة

188
01:07:40.700 --> 01:08:01.550
ثم البدعة وهذه كما تقدم بعد الجهالة والبدعة هي التاسع من اسباب الطعن التاسع من الاسباب البدعة اما مكفر او مفسق الاول لا يقبل صاحبها الجمهور. وهو بالمكفر اذا كانت بدعة مكفرة

189
01:08:03.800 --> 01:08:22.350
وهذي مسألة في الحقيقة يعني معركة شديدة بين اهل العلم في هذا الباب وخلاف قوي مسألة البدعة قال بعض العلماء ان مسألة البدع والتكفير بها فيها خلاف. وقد يكفر بعض البدع بعضهم بعضا

190
01:08:23.600 --> 01:08:51.950
ولهذا اذا كانت البدعة هذه لم يجمع على تكفير صاحبها. ولم يكن الدليل جزاك الله خير يعني مقطوعا به في كفر صاحبها او كان له شبهة قوية في هذا في بمعنى انه اشتبه عليه الامر ليست شبهة من جهة دليل. اشتبه عليه الامر لانه لم يوفق لاناس من اهل السنة

191
01:08:52.150 --> 01:09:11.500
فالتبس عليه الامر والا فالبدع الكبار ادلتها ظاهرة انما الشيء الذي لا يمكن ان يحتمل فصاحبه في هذه الحالة تردد كبدعة الجهمية. اما بدعة القدر على الظلال فيها لكن تلطخ بها اناس

192
01:09:11.850 --> 01:09:32.650
كبار من المحدثين بدعة الخوارج ولهذا الاظهر والله اعلم الا يقيد بما ذكر رحمه الله قال والثاني يقبل ما يقبل ما لم يكن داعية. وهو المفسر وذلك انه اضطرب الامر

193
01:09:32.750 --> 01:09:51.150
في البدع المكفر بها والبدع المفسر بها لكن عامة البدع التي يروى لاصحابها من البدع وقع فيها خلاف من بدعة القدر بدعة الخوارج وما اشبه ذلك فالجمهور عدم التكفير وذهب بعض اهل العلم الى التكفير

194
01:09:51.300 --> 01:10:07.650
في قول الخوارج لكن من كان صادقا اللهجة من اهل البدع فالصحيح انه وان كان داعية فانه تقبل روايته ما دام صادق اللهجة ان المعول عليه في هذا الباب هو الصدق

195
01:10:07.750 --> 01:10:31.500
هو الصدق. فمن كان صادق اللهجة فانه تقبل هذه. والا عند النظر في رواية الحديث فاننا نرى كثيرا من كبار الرواة الذين رووا الاخبار وقعوا في هذه البدع قتادة رحمه الله من دعم السادوسي كان يصيح بالقدر

196
01:10:31.600 --> 01:10:53.150
ولا يكتفي مجردا بل يصيح بي صياحا ويدعوا اليه قتادة ورواياته موجودة في الصحيحين عبد الحميد الحماني ايضا له رواية في الصحيحين وكان ايضا داعية الى الارجاع كذلك ايضا عمران ابن حطان السدوسي

197
01:10:53.500 --> 01:11:16.350
كان من الدعاة وله رواية في الصحيح وان اجيب عن بعضها لكن بعض بعضها قد تضعف يضعف الجواب فالصواب في هذا الباب ان يقال انه ما دام صادق اللهجة فان روايته مقبولة. ان روايته ولهذا قال بعظهم اذا لم نقبل فلان

198
01:11:16.350 --> 01:11:36.900
فلان تركنا رواية اهل البصرة تركنا رواية اه اهل هذا البلد لان المعول عليه في هنا هو كونه صادق اللهجة وخاصة الخوارج لانهم يكفرون بالصغيرة فاذا كان كفن الصغيرة فكيف لا يتحرج من الكذب

199
01:11:37.000 --> 01:11:58.150
يتحرج من الكذب فتحرجهم شديد فما دام كذلك فان الرواية مقبولة وان قيل في بعضهم انهم رجعوا عما هم عليهم اعتقاد وهذا القول هو الذي يسلم من كثير من الاعتراضات التي اوردت في هذا والا فيه اقوال كثيرة

200
01:11:58.250 --> 01:12:15.500
في مسألة الرواية المبتدع ولهذا الحافظ رحمه الله اختاره يقول رواية قول الجوزجاني ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهذا امام حافظ كبير رحمه الله من شؤون كنا ساعة يوم شيوخ ابي داود والترمذي ايظا

201
01:12:15.550 --> 01:12:39.300
لكن رواية النساء عنه كثيرة رحمه الله وتفي سنة تسع وخمسين ومائتين وذكر هذا في كتابه احوال الرجال في كتاب احوال الرجال ذكر هذا واختار هذا القول وهو ايضا اختيار حافظ رحمه الله. لكن القول الثاني او هذا القول هو مختار جمع من اهل العلم. نعم

202
01:12:40.900 --> 01:13:03.650
ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ على رأي او طارئا فالمختلط. نعم. ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ وان كان طارئا فالمختلط ثم سلحف وهذا هو الاخير سوء الحفظ

203
01:13:04.150 --> 01:13:26.250
ان يكون سيء الحفظ الاصل يعني هو لا يظبط وحفظه سيء فهذا روايته بحكم الشاذ قال عن لماذا قال عن الرأي على ما تقدم في مسألة من كثرت غفل خطأه وغفلته مم

204
01:13:26.300 --> 01:13:55.950
على رأي الذي لا يشترط المخالفة فروايته في حكم الشاذ وان لم يعني نقول كالشاذ على رأي يعني من لا يشترط في الشاذ المخالفة تقدم عنا اكثر اهل المتقدمين لا يفرطون في هذا الباب بين المنكر والشاذ بل ينظرون الى الرواية فتارة

205
01:13:55.950 --> 01:14:16.150
يقول هذه الرواية من كرة ولو كان صاحبها ثقة ولو كانت بل بعض العلماء قال ان سيء الحفظ منكر ليس شأن ليس شأن ان روايته منكرة بل اطلقوها على رواية بعض الثقات وهذا وقع الامام احمد رحمه الله وغيره

206
01:14:16.550 --> 01:14:32.550
وقع في بعظ عباراتهم اطلاق النكارة على رواية بعظ الثقات ولا مشاح في الاصطلاح في هذا الباب. لان المقصود هو بيان نكرة هذه الرواية لا انه منكر رواية. فرق بين ان تقول هو منكر. رواية

207
01:14:32.550 --> 01:14:56.250
ان تقول روايته من كرة. فهذا لا يظر ان تصف روايته بالنكارة او تقول له منكرات ونحو ذلك وسوء الحفظ كان لازما فهذا روايته كما تقدم حكمه حكم الشاذ او المنكر على ما تقدم. والمراد بسيء الحفظ الذي يروي من

208
01:14:56.250 --> 01:15:15.250
هذا قيد مهم لا بد ان يعلم هو الذي يروي من حفظه اما سيء الحفظ سيء الحفظ الذي يروي من كتابه الذي يروي من كتابه هذا لا بأس. تقدم معنا ان الظبط قسمان

209
01:15:15.550 --> 01:15:41.950
ان الضبط قسمان ظبط حفظ ضبط حفظ ضبط كتاب وضبط صدر ظبط كتاب وظبط صدر والمراد انه اذا كان له كتاب يعتمد عليه هذا لا يظر بل قدم بعض العلماء الذي يروي من كتابه ولو كان حفظ عظم على من كان ضابطا اذا كان يروي من صدره

210
01:15:42.600 --> 01:15:59.250
لان الحفظ خوان فالمراد بسيء الحفظ هنا من؟ يعتمد على حفظه. اما من له كتاب اذا سمع الشيء دونه وكتبه واذا اراد ان يحدث رجع الى حدث من كتابه هذا لا يظر ولا يدخل في هذا الظابط

211
01:15:59.700 --> 01:16:22.000
ثم ثم سوء الحفظ ان كان لاجئ فالشان على رأي او طارئا فالمختلط. هذا هو القسم الثاني من سيء الحفظ هو الطارئ ما هو الطارئ؟ الطارئ يكون انسان حافظ  يظبط لكن طرأ له وطريان سوء الحفظ له اسباب

212
01:16:22.450 --> 01:16:46.450
مثل ماذا هل تستخدم شيء يعني تجعله سيء الحفظ نعم  احترقت كتبه طيب احترقت كتبه هل يسوء حفظه؟ وضابط   طيب غير ابن لهيعة مثلا كبار السن طيب كبر السن ها صحيح

213
01:16:46.500 --> 01:17:04.500
كبار السن صحيح لكن احتراق الكتب هل يلزم انسان حافظ  لكن ها؟ الذي يروي من كتابه هو الذي طيب لكن الذي احتنقت كتبه اذا كان يحتاج الى الرجوع الى كتبه هذا صحيح قيد انسان عنده كتب

214
01:17:04.600 --> 01:17:20.200
هو قد يكون حافظ لكن يحتاج الى الرجوع عن كتبه. ما يظبط كل شيء. فاذا كان يرجع الى كتبه عنده حفظ وعنده كتاب. لكن لا يعتمد على حفظه. ففي هذه الحال نقول

215
01:17:20.500 --> 01:17:48.250
اختلط لاحتراق كتبه لانه يعتمد عليها. لكن لو انه لما احترقت كنت باصابته فجيعة وانصدمت نفسه في هذه الحالة هذا  من شدة حول المصيبة اصابه ما اصابه فظعف حفظه انما لو سرق له مال او اصيب بمصيبة ونحو ذلك. ها؟ مثل ما ذكر بعضهم احترقت داره اختلط ونحو ذلك. هذا قد يقع هذا قد

216
01:17:48.250 --> 01:18:13.700
يقع كبر السن ايضا كما سبق ايضا وهذا واقع هذا واضح. بمعنى انه يقع الاختلاط. ثم قد يشتد الاختلاط حتى يصل الى حالة الخرف لكن الاختلاط له بداية التغير وله نهاية الاختلاط التام ووسط. التغير اليسير هذا لا يظر

217
01:18:14.500 --> 01:18:35.950
تغير مجرد تغير هذا قد يقع ما دام انه يعني الغالب عليه الظبط وتغيرها هذا وقع لابن عيينة وغيره خاصة في اخر حياته ولم يضره رحمه الله اما نهايته بمعنى انه اختلط الامر حتى اصابه الخرف هذا واضح. الوسط

218
01:18:36.000 --> 01:18:57.400
صار سيء الحوض لا يظبط ولا يميز وكان عمدته على الحفظ وليس عنده كتاب فهذا كما تقدم فالمختلط اذا كان طرأ عليه والمختلط الاحكام المختلط احكام والعلماء ذكروا كثيرا من المختلطين

219
01:18:58.750 --> 01:19:22.000
عطاء ابن الشائب والمسعودي اسحاق الشبيعي نعم ها  الجريري سعيد الياس الجريري وجليل ابن حازم لكن جايبني حازم يجوز الرواية عنه ولو كان اختلاط لا بأس ما ضر الاختلاط لماذا

220
01:19:22.550 --> 01:19:40.650
لان اولاده كانوا علماء فحجبوه فلم يروي عن احد من حال الاختراق والاختلاط كما تقدم آآ له تفصيل كثير يعني يطول البسط فيه اللي هو من له عناية بالاسانيد يعرف هذه التفاصيل لكن من حيث الجملة

221
01:19:40.850 --> 01:20:04.050
انه يروى عنه ما رواه قبل الاختلاط. ونوع الاختلاط فانه لا يقبل الا من يعرف اصوله يعرف اصوله مثل ما ذكروا عن العبادلة عن ابن لهيعة رحمه الله وهذا الباب مثل ما ذكروا بعض الضعفاء

222
01:20:04.100 --> 01:20:20.650
حينما يروي عنه شيخ معين او يروي يروي اهل بلد معين ونحو ذلك في تفصيل لاهل العلم في هذا الباب فكثير مختلطين والمختلطون في الغالب ينقسمون او الرواة على المختلطين اقسام

223
01:20:20.700 --> 01:20:33.550
اسم نجزم بانه روعا قبل الاختيار مثل مثلا سفيان الثوري وشعبة حماد بن زيد وحماد بن سلمة على الصحيح وزهير معاوية عن عطاء بن السائب مثلا عن عطاء من الشعب

224
01:20:33.600 --> 01:20:50.500
هؤلاء روعة مختار وقع يعظم اختلاف محمد بن سلمة لكن رجح انه روى عن قبل الاختلاط  هناك رواة رووا بعد الاختلاط جزما. هناك رواد اختلف فيهم فالمختلف فيهم توقف فيهم

225
01:20:50.650 --> 01:21:12.000
يتوقف فيه فلا يقبل في هذا حتى يعلم انه رواه قبل الاختلاط عنه نعم ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذا بل بالمجموع. نعم

226
01:21:12.150 --> 01:21:40.650
يقول رحمه الله ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر رجع الى المتابعة رحمه الله تقدمت المتابعة معنا متابعة تكون للحديث اذا كان راويه فيه ضعف فاذا توبع ارتقى حله. فاذا توبع سيء الحفظ

227
01:21:40.900 --> 01:22:03.450
هذا يبين ان سيء الحفظ يصلح الاعتبار يصلح للاعتبار. مع ان بعضهم جعله منكر الرواية لكن لان سيء الحفظ انما يخشى من عدم ظبطه. من عدم ظبطه فاذا تابعه غيره

228
01:22:03.600 --> 01:22:19.800
فروى مثل ما روى علم انه ابن ابي ليلى سيء الحفظ سيء الحب ابن يقصد محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلة فاذا جاء حديث مثلا من طريق علي بن زيد بن جدعان

229
01:22:20.200 --> 01:22:45.850
مثلا في هذه الحالة نقول الحديث جيد وان كان هذا سيد حفظ وهذا ضعيف لان الضعيفين حينما يجتمعان على رواية حديث كلاهما روى عن الشيخ يعلم صدقهما او يعلم ضبطهما. هذا واقع حتى بين الناس. يعني انت لو يخبرك صبي بواقعة

230
01:22:46.250 --> 01:23:07.200
لا تثق بكلامه واقعة اذا جاءك صبي اخر لم يلتقي معه ولا يعرفه فاخبرك بنفس الواقعة تماما. يعني لو وقعت مثلا يعني خصومة او مضاربة بين اطفال ونحو ذلك فاراد

231
01:23:07.450 --> 01:23:31.200
المدرس يعرف من الذي اعتدى فجاءه من اخبره بهؤلاء الصبيان بل وقع كذا وكذا ربما يكون زاد او نقص. لكن حينما يأتيه اخر ويخبر بنفس الواقع تماما ويعلم انهما ليس بينهما يعني علاقة وان احدهم لقن الاخر

232
01:23:32.300 --> 01:23:47.950
في هذه الحالة تطابق قوليهما لا يمكن الا عن صدق شباب على الواقع هذا لا يمكن الا باتفاق. ولهذا ذهب بعض العلماء الى قبول شهادة الصبيان ما لم يصلوا الى اهلهم

233
01:23:48.850 --> 01:24:07.750
القرينة لو حصلت مثلا مضارع بين صبيان مثلا فادعى اهل هذا الصبي انه المظلوم وادع ناصر ابن مضروب  القاضي او من هو في حكمه استدعى الحاضرين فقبل ان يلقنهم اهاليهم

234
01:24:08.550 --> 01:24:35.300
فجاء فكل منهم اخبر وقع كذا وكذا والمعتدي فلان والثاني كذلك وكلهم آآ يخبر اخبار مستقلا لم يتلقن احدهم الاخر هذه قرينة دليلة على ثبوت الواقعة. لان الشهادة او لان البينة ما هي؟ ما يبين الحق

235
01:24:35.500 --> 01:24:55.550
واذا جاءت لها طرق كثيرة جاءت لها طرق كثيرة البينة حتى ان بعض اهل العلم يحكم بالقرائن  فعل الحيوان. ويروى من باب الطرفة عن شريح رحمه الله انه اختصمت اليه امرأتان

236
01:24:56.250 --> 01:25:16.400
في اولاده الروتين كل واحدة تدعي ان هؤلاء الاولاد لهرتها هذي تقول الاولاد لهرتي وهذه تقول الاولاد لهرتي انا من يشهد ما ما هناك احد يشهد  ماذا قال رحمه الله

237
01:25:16.450 --> 01:25:44.800
قال  اليها اولادها التي تدعي انها اولادها يعني تقول هاي ولا ذروتي. ارموا الاولاد اليها فان درت  وقرت فهو لها وان هي هرت وجبة قرت فليس لها. لان الهرة من عادتها انها استقرت يعني مدت ظرعها

238
01:25:46.600 --> 01:26:08.650
ودرت يعني كذلك نزل لبنها او حليبها واذ بارت يعني انتفشت فانه ليست لانها فالهرة فحكم بمجرد هذه القرائن وهذا واقع قرر اهل العلم فالمقصود ان القرائن في هذا لها حكمها

239
01:26:08.750 --> 01:26:27.450
والذي جر الى هذا البحث هو ما تقدم من القرائن الدالة على صدق الراوي لان المخوف من سيء الحفظ ان يكون غلط لكنه يريد ان يكون حفظ قد يأتيك انسان كذاب

240
01:26:27.950 --> 01:26:43.800
كذاب الكذاب لا يستشهد به لكن من باب المبالغة في هذا الباب كذاب قد يصدق نرد خبره نرد لا يقبل خبره مطلقا  قد يصدق في بعض الاخبار وقد يعلم مثلا صدقه مثلا احيانا

241
01:26:44.600 --> 01:27:02.650
فالمعول عليه والمدام في هذا على معلومة صدق الخبر. ولهذا قال رحمه الله ومتى توبع شيء الحفظ بمعتبره كذا المستور والمدلس يعني كذا المستور والمرسل والمدلس يعني توبع كل من هؤلاء

242
01:27:03.150 --> 01:27:26.600
صار حديثهم حسنا لا لذاتي بل من مجموع بمعتبر لكن معتبر هذا يعني راو اخر يشترط فيه ان يكون مثله او فوقه ليكن مثله وفوقه. لكن لو كان دونه كان راوي متروك لا يعتبر. لو جاءك هذا الخبر من طريق راوي متروك

243
01:27:26.650 --> 01:27:42.900
او راوي متهم فلا يقبل بل لا بد ان يكون هذا الراوي يكون مثله في درجة في الظعف او فوقه. اذا كان فوقه هذا لا شك انه قد يكون هذا الطريق طريق حسن مستقل. لكن الشأن

244
01:27:43.050 --> 01:28:00.700
انه حينما يكون مثله وكذا المستور المتقدم مستور من هو المستور؟ هو الذي روى عنه اثنان ولم يوثق ونسيت ان ابين في مسألة قوله لم يوثق ما تكلمت عليها وهي واضحة ولله الحمد ولم يوثق

245
01:28:00.850 --> 01:28:24.250
كلمة قول هو لم يوثق هذا اطلاق في الحقيقة موضع نظر لان ابهم التوثيق ولهذا لو زيد او قال ولم يوفقه يعني معتبر يعني اشترط على الصحيح ان يكون الموثق ان يكون توثيقه معتبرا. اما مجرد التوثيق فلا

246
01:28:24.750 --> 01:28:41.450
هذا مجرد توثيق اليوم ظاهر كلام الحافظ رحمه الله في قوله السابق يقول ولم يوثق في مجهول الحال. ظاهر كلامه انه لو وثقه ابن حبان او العجل او ابن شاهين او من

247
01:28:41.500 --> 01:28:59.550
هو ارفع كابن خزيمة ومن هو دون ذلك دون حبان كان حاكم ومع من اشباههم ممن هو متساهل في باب التوثيق. ظهر كلامه انه يقبل يقبل ان اراد بالقبول انه مقبول مطلقا

248
01:28:59.850 --> 01:29:14.500
فالصحيح انه لا وان كان المراد بذلك انه يعتبر به هذا واظح لا اشكال في هذا حتى ولو يعني يوثق ما دام انه مجهول الحال مجهول الحال ولهذا من كان توثيقه

249
01:29:14.600 --> 01:29:39.950
خير معتبر ممن يوثق المجاهيل ويتساهل هؤلاء الائمة فالصحيح ان توثيقهم ليس معتبرا فلا بد ان يكون الموثق توثيقه معتبر واهل العلم في هذا ثلاث درجات كما ذكر الذهبي وغيره. منهم من هو شديد التزكية. كابي حاتم ويحيى بن سعيد الانصاري

250
01:29:40.500 --> 01:30:00.800
ومنهم من هو متوسل احمد  والبخاري رحمه الله كذلك الدار قطني ويحي امعين اختلف فيه لكن عبارة رحمه الله عبارة تدل على انه متوسط ولهذا يقول انا اميل الى كلام ابي زرعة

251
01:30:01.350 --> 01:30:18.100
دون صاحبه يعني ابا حاتم الرازي لان ابا زرعة رحمه الله ميزانه ميزان عظيم وله عبارات في هذا اتقن من كلام ابي حاتم الرازي رحمه الله. ولهذا يميل اليه ابن آآ

252
01:30:18.300 --> 01:30:41.550
الذهبي كثيرا في عباراته وذكر كلاما نحو هذا ومنهم من هو متساهل الطرف من تقدم بن حبان ومن معه وهناك من اختلف في الدار القطي رحمه الله تارة يكون توثيقه توثيقا معتبرا تارة ربما موثقة

253
01:30:41.700 --> 01:31:02.250
من لم يكن كذلك من لم يكن كذلك لكن اذا كان من وثقه آآ لم يتكلم فيه وانفردوا بتوثيقه فالاظهر انه معتبر اما اذا كان من وثقه تكلم فيه غيره والادنى كلام فلا يحتاج

254
01:31:02.300 --> 01:31:25.750
الى ان يشد كلامه بكلام غيره ممن هو معتبر في باب التوثيق في وهذا شيء يأتي ايضا الاشارة اليه  فيما يتعلق بالتعديل والتجريح في اخر الرسالة قال رحمه الله وكذا المستور والمرسل والمدلس. صار حاله حسنا

255
01:31:27.000 --> 01:31:46.300
احترز الحافظ لا لذاته بل بالمجموع كما تقدم معنا في بعض الاخبار التي تروى من طريقين يشد احدهما الاخر فيكون حسنا. هذا الحسن على المختار عند جمهور المتأخر. المتقدمون يجعلونه من الضعيف

256
01:31:46.400 --> 01:32:04.000
اجعلونه من الضعيف على الخلاف في الحسن لكن ما استقر عليه كلام اهل العلم وخاصة حينما يأتي له عاضد فانه يدل على ظبط الخبر اذ يؤمن وهذه في هذه الحال

257
01:32:04.100 --> 01:32:25.550
اه سوء حفظه او يؤمن ما يخشى من ضعف الخبر لشاهده الاخر الذي هو مثله كما يقول الحافظ رحمه الله. بل بالمجموع مجموع الطريقين. المجموع هو؟ المتابع والمتابع هذا المجموع

258
01:32:26.150 --> 01:32:55.700
المتابع والمتابع المتابع ذا كان السي الحفظ. المتابع اذا جاء من طريق اخر مرسل شاهد مرسل او طريق مرسى طريق مثلا طريق مدلس او مستور. نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما

259
01:32:55.700 --> 01:33:24.550
من قوله او فعله او تقريره. نعم ثم الاسناد تطرق الى بحث اخر وهو منتهى الاسناد لما انتهى من الاسناد اشار الى منتهى الاسناد وهو المتن وهذا المبحث تفصيله يقع كثيرا يقع كثيرا في كتب الاصول. وهو ذكر السنة وانواع السنة

260
01:33:24.750 --> 01:33:48.050
والحافظ اشار اليه لانه منت الاسلام. اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما. تصريحا يعني من قوله تصريحا من فعله تصريحا من اقراره يعني من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بالنيات

261
01:33:48.350 --> 01:34:10.300
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا تصريح من فعله ان يقول الصحابي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. يرمي الجمار يطوف بالبيت ونحو ذلك. رأيته يفعل كذا

262
01:34:10.450 --> 01:34:28.350
يكبر في صلاته رفع يديه اما حديث ابن عمر حديث ابي حميد وحديث علي ابي هريرة وعن ابن حجر احاديث كثيرة انه قد رأيت رسول الله رفع يديه حين كبر

263
01:34:28.600 --> 01:34:49.050
ثم ذاك التفصيل هذا في صفته تفصيل اخر انه كيف رأى منهم من قد رأيته رفعت حذو منكبي حديث ابن عمر حديث مالك وحويله عجوى اذنيه وابي حميد وهكذا وكذلك انه سجد عليه السلام وظع كفه رأسه بين كفيه

264
01:34:49.300 --> 01:35:07.950
هذا ايضا من فعله الذي نقله الصحابي من فعله وهذا ايضا يقع في سواء في هديه في باب العبادات او غير ذلك من امور هذه صلوات الله وسلامه اذ كله من سنته

265
01:35:08.450 --> 01:35:27.800
او تقريره يعني تصريحا من تقريره. بمعنى انه يفعل شيء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقر ذلك يقر ذلك يفعل الصحابي شيء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام

266
01:35:28.100 --> 01:35:49.200
والنبي ساكت عنه فسكوته عنه فعل الصحابي يدل على ان هذا لا بأس به ومنه يعني ما جاء انه كانوا يصلون قبل المغرب والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم يفعلون ذلك مع ان هذا جاءت فيه السنة لكن الشأن

267
01:35:49.500 --> 01:36:11.000
في باب اه الاستشهاد لهذه المسألة. كذلك ايضا اه هذا ايضا من هذا الباب همه عليه الصلاة والسلام من السنة الاسناد ينتهي الى النبي وسلم في شيء اهم به يعني او هم به عليه الصلاة والسلام

268
01:36:11.650 --> 01:36:30.400
هم به عليه الصلاة والسلام اما ان يصرح بذلك او ان ينقل الصحابي ذلك انه هم به انه قال مثل قد هممت ان امر بالصلاة الحديث في الصحيحين لقد هممت ان امر بالصلاة. هذا نقل من همه عليه الصلاة والسلام

269
01:36:30.450 --> 01:36:50.300
وكذلك ايضا ما فهم من حاله عليه الصلاة والسلام مدح لعبدالله بن زيد ابي داود انه عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يستسقي وكان عليه عباءة وقال جبة فاراد عليه الصلاة والسلام

270
01:36:50.500 --> 01:37:13.750
ان ان يجعل اعلاها اسفلها وان يجعل اسفلها اعلاها. فثقلت عليه فقلبها ظهرا لبطن عليه الصلاة والسلام شف اراد الصحابي يحكي انه اراد هم بهذا الشيء ثم بعد ذلك هل هذا من الهم

271
01:37:14.100 --> 01:37:33.350
او من الفعل على قولين من اهل العلم من قال ان هذا من الهم الذي هم به عليه الصلاة والسلام فيتبع في همه لان الراوي انتهى الاسناد اليكم هنا فقال اراد وهذا قول الشافعي رحمه الله يقول ان هذا

272
01:37:33.500 --> 01:37:52.400
من ما هم به عليه الصلاة والسلام والجمهور يقولون ان هذا ليس من باب الهم بل من باب الفعل من باب الفعل. لماذا؟ قالوا لانه هم به ولم يفعله هم به

273
01:37:52.600 --> 01:38:16.650
وليس مجرد لا تركه لغيره تركه لغيره فانتقل من همه الى قلبها من اعلاها الى اسفلها الى فعل اخر وصية اخرى وهو ان يجعل باطنها ظاهرها وان يجعل ظاهرها باطنها. فليس من الهم

274
01:38:17.100 --> 01:38:32.450
لان من شرط الهم ان لا ينتقل عنه الى حال اخرى في هذه الحالة يكون هما يعلم ان هذا الهم من السنة. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر بالصلاة

275
01:38:32.650 --> 01:38:49.300
هذا واضح انه هم به عليه ولا يهمه الا بالحق يكون هذا الفعل حق يكون هذا الفعل حق بمعنى حيث امكن حيث امكن يعني في عهده عليه الصلاة والسلام لا يأتي انسان يقول حينما

276
01:38:49.400 --> 01:39:10.600
يبلغن قومه يقولوا لنحرق عليهم بيوتهم لانهم لم يصلون قل لا هذا لما كان الامر واظح بين لكن بعد ذلك حينما يعني كثرت الاقوال واختلف العلماء في هذه مسألة صار كثير من الناس

277
01:39:11.000 --> 01:39:26.400
يعني يتبع قول من الاقوال وانتشرت الاقوال فلا يجوز ان يفعل هذا الفعل انسان نقول لان هذا القول عليه وان كان قولا ظعيفا لكن الذي يفعله قد قلد من قال هذا الفعل

278
01:39:26.500 --> 01:39:45.450
قد قلد من قال بهذا القول لكن في عهد النبي عليه السلام لا مشرع له ام بعد ذلك في كثير من المسائل حينما يسمع الصحابي القول يجب عليه اتباعه لكن ربما بعد ذلك صحابي اخر لا يبلغ السنة وربما يكون في المسألة خلاف فلا

279
01:39:45.550 --> 01:40:04.250
آآ يكون المخالف في هذه الحالة كافرا لانه صار له شبهة من جهة الخلاف في المسألة اما المسائل هذي لا اشكال فيها لكن حينما تكن المسألة موضع خلاف وان كان قول الصحيح مثلا هو وجوب صلاة الجماعة لكن حينما

280
01:40:04.250 --> 01:40:19.000
خلاف بين اهل العلم في هذه المسائل فلابد من مراعاة فالشأن ان هذا هم واضح بين من قول قد هممتم اما هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام وهو انه هم ان يفعل نقول الهم

281
01:40:19.300 --> 01:40:34.700
اذا انتقل منه الى شيء اخر واختار الله له صفة اخرى فان الثابت هو ما استقر عليه عليه الصلاة والسلام وما هم به ليس من السنة في هذه السورة وما هم به ليس من السنة

282
01:40:34.700 --> 01:40:49.750
لماذا لانه هل ثبت عليه او انتقل عنه هل ثبت عليه او انتقل عنه؟ انتقل عنه هو اراد ان يقلبها ان يجعلها على اسفله لكنها ثقلت عليه فاختار الله له سبحانه وتعالى

283
01:40:49.750 --> 01:41:08.250
ان يجعل باطنها ولهذا هل نقول السنة في الردى ان يجعل اعلاه اسفله واسفل وان يجعل اسفله علاه او ان تقلبه ظهرا لبطن. ان يجعل ان تجعل ظاهره باطنه وباطنه هذا هو السنة. يعني هو الذي استقر عليه

284
01:41:08.250 --> 01:41:22.950
ولو كان ما هم به هو السنة لا يسكت عنه عليه الصلاة والسلام. لهذا المقام مقام بيان وترك البيان وهذا مقام يعني لا يؤخر عن البيان للناس لان كثير من الناس لم يكن قريبا منه

285
01:41:23.750 --> 01:41:40.550
ويأتي ويراه قد قلب رداءه وهو لا يدري ما هم به. لكن الذي هو قريب منه ربما يدرك لكن الذي بلغ هذا الشيء مثلا او بما في عهده ممن رآه قلبه فعل كما فعل

286
01:41:40.750 --> 01:41:59.750
ولهذا جاء في اللفظ الاخر فتحول وتحول الناس معه. تحول الناس معه. فهذا ايضا من هذا الباب ايضا كذلك ايضا اذا كان حكما حكما من قوله او فعله او تقريره

287
01:41:59.850 --> 01:42:17.950
يعني ليس صريحا حكما وهذا من فعل الصحابي من فعل الصحابي نعمة الذي لا يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب حينما يقول قولا يقول قولا وهذا القول لا مجال للرأي فيه

288
01:42:18.100 --> 01:42:39.150
لا مجال للرأي فيه فانه في هذه الحال حكمه حكم مرفوع وما اتى عن صاحبه بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على كقول مثل من اتى والمسعود من اتى فهذا له فالحاكم الرفع لهذا اثبت

289
01:42:39.350 --> 01:42:59.050
من اتى ساحرا فسأله عن شيء الحديث هذا جعل مرفوع لكن جعل ابن مسعود موقوف وكذلك حديث ابن سعيد الخدري انه رضي الله عنه قال من توظف احسن ثم قال سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وظع في رق فلم يكشف او لم يفتح

290
01:42:59.550 --> 01:43:23.200
اه الى يوم القيامة. هذا جا مرفوع وجا موقوف لكن الاصح انه موقوف عليه. وهو موقوف لفظا مرفوع حكما وهم حكم في حكم المرفوع في حكم المرفوع  نعم  يعني حينما يقول الصحابي

291
01:43:23.300 --> 01:43:45.600
يخبر عن امر من امور الغيب في الثواب في العقاب من امور الاخرة امور الجنة والنار. او يخبر عن ثواب مثلا ذبابي اه الامور التي مثلا لا تعلم الا بالدليل لا يمكن ان يخبر الصحابي الذي لا يعرف بالاخذ عن الكتاب

292
01:43:45.650 --> 01:44:09.550
الا وهذا القول الذي قاله هذا القول الذي قاله مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى انه ربما يعني اختصر لسبب من اسباب من الاسباب فلم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يتكلم يعني

293
01:44:09.850 --> 01:44:23.550
رجل من اهل العلم او الراوي من اهل العلم في مسألة فيقول حديثا لا يرفعه كذلك ايظا حينما يقول الراوي او الصحابي في حديث ويذكره ويكون هذا مما لا يعلم

294
01:44:23.750 --> 01:44:36.250
الا من طريق الوحي فلا يقال لا من فلا يقنط بالرأي. من الصحابي الذي لم يعرف انه يأخذ على الكتاب. وهذه ايضا وقع خلاف في ظبط هذا لكن هناك رواة

295
01:44:36.250 --> 01:44:48.800
معروفون من الصحابة رضي الله عنهم هم الاصل انهم لم يأخذوا عن الكتاب وليس عندهم شيء من صاحب الكتاب ومن ذلك الخبر الذي رواه ابن ابي شيبة وابن مبارك في الزهد

296
01:44:50.150 --> 01:45:07.200
يقول آآ ابن ابي شيبة رحمه الله حدثنا معتمر ابن سليمان ابن طرقان التيمي حدثني ابي وهو عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان رسول الله عن سلمان رضي الله عنه

297
01:45:07.200 --> 01:45:24.600
قال يقول سلمان من صلى بارظي يعني ارض صحراء من صلى بارض قي فاذن واقام. صلى معه من ملائكة الرحمن ما لا يرى طرفه ما لا يرى طرفا. هذا اسناد عظيم

298
01:45:25.000 --> 01:45:49.400
رجال ورجال الشيخين رواه ابن مبارك رحمه الله باسناد اعلى في الزهد. فقال حدثنا سليمان ابن طرخان يعني هو في تابع معتمر تابع معتمر وولد سليمان روى عن سليمان عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله عنه بلفظ ابن ابي شيبة انه قال من صلى بارض قيم

299
01:45:50.100 --> 01:46:09.750
فاذن واقام. صلى معهم بملائكة الله ما لا يرى طرفه. ما لا يرى طرفه وهذا هو الصواب في هذا الخبر انه موقوف موقوف وليس فيه زيادة اخرى ورواه عبد الرزاق رحمه الله بلفظ اخر

300
01:46:09.950 --> 01:46:26.350
فقال عبد الرزاق المصنفة حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني ابي عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله عنه عن النبي رفعه رفعه انه قال من كان بارظ قي فاقام

301
01:46:26.600 --> 01:46:47.050
صلى معه ملكان فان اذن واقام صلى معه ملائكة الرحمن ما لا يرى طرفه فذكر زيادتين. زيادة تتعلق بالمتن وزيادة تتعلق بالاسناد. الاسناد انه رفعه وهو موقوف الامر الثاني انه زاد فيه قال

302
01:46:47.150 --> 01:46:58.950
فان اقام وهذه الزيادة فيها نظر وعبد الرزاق رحمه الله مامته الا انه آآ خاله من ابي شيبة فلم يذكر هذه الزيادة ولم يذكره مرفوعا صريحا الى النبي عليه الصلاة والسلام

303
01:46:58.950 --> 01:47:16.600
اذا هذه الزيادة توهم ان الاذان ليس بواجب على المنفرد وخصوصا المسافر والادلة دلت على ان ان المؤذن ان المسافر عليه ان يؤذن الامر الثاني ان الروايات اللي هي اصح

304
01:47:16.650 --> 01:47:34.400
وهم اثبت من عبد الرزاق وخاصلة المبارك رحمه الله وقد روى عن سليمان الذي روى عنه ابن معتمر ورواه ووقوفا ولم يذكر فيه الاقامة ولم يذكر فيه الاقامة. هذا الخبر

305
01:47:34.500 --> 01:47:58.200
من هذا الباب موقوف لفظا لكنه مرفوع ماذا حكما موقوف لفظا لكنه مرعوب. اذ لا يمكن سلمان رضي الله عنه ان يقول هذا من قبل رأيه هذا لا يقال رأيا ولا اجتهادا هذا امر من امور الغيب وهو انه اذا صلى

306
01:47:58.200 --> 01:48:16.900
في ارض برية فاذن واقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه الله هذا من هذا الباب ايضا كما تقدم حكم المرفوع لكنه مرفوع حكما وليس مرفوع لفظا

307
01:48:17.800 --> 01:48:39.850
نعم ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره او الى كذلك. نعم. تفضل نعم. وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ومات على الاسلام ولو تخللت

308
01:48:39.850 --> 01:49:03.000
ردة في الاصح. نعم ايضا اهل العلم تكلموا على مسائل تتعلق بمسألة المرفوع للنبي عليه وسلم وهذه آآ وردت من قول من السنة امرنا او نهينا هذه ايضا على الصحيح حكمها حكم مرفوع. وحكى ابن عبد البر الاتفاق على ذلك. لكن الصواب ان قوله الجمهور

309
01:49:03.200 --> 01:49:17.900
وقد عقده العراقي رحم قوله قول الصحابة من السنة او نحن امرنا او امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثري. يعني اذا قال الصحابي من السنة

310
01:49:18.000 --> 01:49:36.400
او امرنا او نهينا حكم حكم ولو قاله بعد النبي باعصى هذا مثله اذ لا اذا السنة هي ما جعل النبي عليه السلام ويدل له ما رواه البخاري برواية سالم عن ابن عمر في حديث طويل وفيه ان الحجاج

311
01:49:36.500 --> 01:49:50.850
ان ابن عمر لما كان وكان الحجاج هو امير الحجاج في ذلك الوقت اذا جاء ابن عمر فصاح في السرادق للحجاج صاح به قال يعني ان كنت تريد ان تقف فاخرج

312
01:49:51.000 --> 01:50:15.250
فخرج اليه يجر ازاره فقال انظرني انظرني حتى اغتسل فخرج ثم مشى بين سالم وابن عمر فقال سالم للحجاج ان كنت تريد السنة فاقصي الخطبة السنة فالتفت قيل ابن عمر فقال صدق. فقال صدق. فليبين انه مشهور ومعروف

313
01:50:15.350 --> 01:50:31.350
لما قال يعني السنة سنة النبي عليه هل يريدون الا سنته كذلك امرنا او نهينا هل هناك امر النبي عليه الصلاة والسلام او نهي غيره عليه السلام هو الامر والنهي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا حكمه حكم المرفوع

314
01:50:31.900 --> 01:50:46.200
ثم ذكر الصحابي ثم ذكر ايظا رحمه الله او الى الصحابي كذلك. يعني اسناد اما ان ينتهي الى النبي عليه الصلاة والسلام. او ينتهي الى الصحابي او ينتهي الى الصحابي كذلك

315
01:50:46.550 --> 01:51:04.850
يكون القول هل يكونوا اما منقولا عنه من فعله او قوله او تقريره وسيأتي الاشارة الى هذا الباحث في درس غد ان شاء الله لكن هنا يتعلق بالصحبة قال او الى الصحابي كذلك

316
01:51:05.050 --> 01:51:20.350
من هو؟ قال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. ولو تخللت ردة في الاصح هذا هو الصحابي تعريف الصحابي من لقي بعظهم يقول من اجتمع

317
01:51:20.400 --> 01:51:35.400
وهذا احسن من عبارة بعضهم من رأى من قوله من رأى النبي اذ من رأى قد تخرج من لقيه من العميان ابن ام مكتوم كذلك ابو احمد ابن جحش اخو عبدالله ابن جحش

318
01:51:36.150 --> 01:51:53.450
وكذلك عبيد الله بن جحش الذي قيل انه تنصر والصواب ان قصته لا تصح ولا تثبت. لا يصح ما ذكروه في قصة كلها ضعيفة والادلة دالة على عدم صحة ذلك والقرائن دالة على عدم صحة ذلك في هجرته وذهابه

319
01:51:54.100 --> 01:52:17.450
وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هذا اشترط ان يلقاهم فلو لقيه غير مؤمن ثم اسلم بعد ذلك فهذا لا يكون صحابيا لا يكون صحابيا ولو لقيه

320
01:52:17.800 --> 01:52:42.250
اه يعني وامن بعد ذلك وهذا منه رسول نجاة رسول هرقل رسول  النبي وسلم عمر وعاش وكان يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا قد يشكل هذا قد يشكل ايضا ولهذا هذا حديثه في الحقيقة يعني حكمه حكم المتصل لكنه ليس من رواية

321
01:52:42.350 --> 01:52:59.650
صحابي كما ان احيانا يقال في الصحابي صحابي يعني يقال اه رواية صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي وهو من رأى النبي من لا من ادرك من حياة النبي وسلم

322
01:53:00.050 --> 01:53:14.350
من اخر وهو قيدنا التمييز دون التمييز لم يميز كمحمد ابن ابي بكر مثلا ولو تخللت ردة في الاصح مثل ما ذكر عن ربيعة بن امية ابن خلف على القصة المشهورة اما قصة عبيد ابن الله فهي لا تصح

323
01:53:14.450 --> 01:53:38.700
ومن خطأ ايضا قصة المعروف في الصحيحين خطأ وهو يعني نقلا كان يهجر النبي عليه وسلم وكان يقول الشعر فيلقنه الجواري ينسبه اليهن فهاؤها فمثل هذا مم يعني لا تثبت صحبته اما من وقع منه شيء من هفوة ثم رجع كالاشعث بن قيس على ما ذكر عنه

324
01:53:38.700 --> 01:53:57.950
فانه صحابي ولهذا زوجه ابو بكر رضي الله عنه اخته قال في الاصح ولانه فيه خلاف منهم من قال اذا تخللت الردة فانه لا تثبت صحبته نعم والصحابي الصحابي من

325
01:53:58.100 --> 01:54:17.900
آآ تثبت الصحبة بالاستفاضة او بالشهرة او مثلا على قول بعضهم بان يقول انا صحابي هذا موضع خلاف او بالتواتر يعني الصحابي تثبت صحبته بطرق منها ان يكون الصحابي ان تتواتر منه صحبة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة

326
01:54:17.950 --> 01:54:37.950
وكثير من الصحابة او تشتهر صحبته وان لم تتواتر او ان يخبر بعض الصحابة عنه بانه صحابي او تابعي من ثقات التابعين يقول يروي عن فلان ويخبر انه صحابي لكن اذا اخبر عن نفسه في وقت امكان ذلك اخبر عن نفسه انه لقي النبي عليه

327
01:54:37.950 --> 01:54:56.419
في وقت امكان ذلك هذا هل يعتبر صحابيا؟ هذا قال بعض اهل العلم ذلك ومنهم من استشكل هذا استشكل هذا اخباره عن نفسه وهو موظع يحتاج الى بحث نقف على هذا والله اعلم