الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثلاثون من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر للامام العلامة احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله وعنعنة المعاصر محمولة على السماع الا من المدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. والشيخ رحمه الله تعالى لما اشار فيما مضى معنا الى العنعنة فكان من المناسب ان يتطرق بعدها الى حكم العنعنة والخلاف الوارد بين العلماء في ذلك وهذه المسألة من المسائل المشهورة عند العلماء كثر فيها الكلام وكثر فيها الجدال. والشيخ رحمه الله تعالى هنا اراد ان يحرر هذه المسألة. بهذه العبارات المختصرة فيذكر رحمه الله ان العنعنة فيها تفصيل ولها احوال عند المحدثين لكن قبل ان اتكلم عن تفصيل هذه المسألة لابد اولا ان نحرر محل النزاع. فنقول ان العلماء قد اتفقوا لقبول عنعنة الراوي وحمل هذه العنعنة على السماع على اشتراط شرطين في الراوي واختلفوا في شرط. يبقى اتفاق العلماء على قبول العنعنة التي تكون من الراوي. لكن بشرطين واختلفوا في شرط واحد اتفقوا اولا على اشتراط المعاصرة واتفقوا ايضا على عدم التدليس. فلو توفر الشرطان فحينئذ حملت هذه العنعنة على الاتصال وقبل العلماء هذه الرواية. لكن مع شرط ثالث كما قلنا اختلف العلماء فيه هذا الشرط الثالث الذي اختلف فيه العلماء وهو ثبوت لقي الراوي بمن عنعن عنه ولو مرة واحدة في حياته وهذا الذي عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة فبعض العلماء بخصوص هذا الشرط اللي هو هل يشترط اللقي ولو مرة والا يكتفى بالمعاصرة؟ يبقى الان نعيد مرة اخرى ونقول حتى نحمل عنعنة الراوي على الاتصال. هناك شرطان اتفق العلماء عليهما وشرط واحد حصل فيه الخلاف. اما الشرطان الذي حصل فيهما الاتفاق بين العلماء وهو المعاصرة شرط اول المعاصرة الشرط الثاني وهو عدم التدليس فلو توفر الشرطان في الراوي يتبقى عندنا شرط واحد عند جماعة من العلماء. الشرط الثالث وهو المختلف فيه هل يشترط لذلك ثبوت اللقي مع المعاصرة وعدم التدليس ولا يكتفى بالشرطين فقط؟ جماعة من العلماء اشترطوا مع ذلك مع المعاصرة وعدم التدليس. اشترطوا ثبوت اللقي ولو مرة وجماعة اخرون لم يشترطوا هذا الشرط ولهذا قال رحمه الله تعالى وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة فبعض العلماء كالامام مسلم ومن تبعه ذهبوا الى عدم اشتراط اللقاء. واكتفوا بمجرد المعاصرة وامكان السماع ومع السلامة من التدليس. هذا المذهب الاول. المذهب الثاني وهو اشتراط اللقي ولو مرة واحدة في العمر. مع ولا يجوز ان يطلق اخبرني بمجرد هذه الوجادة الا اذا كان له من صاحب هذا الكتاب اذن ثم ذكر بعد ذلك الوصية بالكتاب فقال والوصية بالكتاب يعني واشترطوا ايضا الاذن بالرواية في الوصية بالكتاب المعاصرة كما قلنا وكذلك الامن من التدليس. وممن اشترط اللقي الامام البخاري. رحمه الله تعالى ذلك علي ابن المديني وبه قال جمهور المتقدمين من من المحدثين بل نستطيع ان نقول هذا مذهب المتقدمين قاطبة. كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على علل الامام الترمذي وذكر ذلك ايضا ابن الصلاح وذكر ذلك النووي وغيرهم من اهل العلم وهل هذا هو مذهب المتأخرين هذه المسألة ايضا تحتاج الى تحرير. لان بعض العلماء ينسب ذلك الى المتقدمين كما قلنا ولكن ينازع في نسبة ذلك الى المتأخرين فالحق ان هذا هو مذهب عامة المتأخرين كذلك خلافا لمن اشتهر عنه ان متأخرين على عدم اشتراط اللقي فهذا مذهب الحاكم النيسابوري. ومذهب البيهقي. كما صرح بذلك في سننه الكبرى في غير موضع وكذلك قال به الخطيب البغدادي كما في الكفاية. وقال به ابن عبدالبر لمقدمة التمهيد وذكره كذلك النووي في شرحه لمقدمة البخاري في مقدمة شرحه للبخاري وذكره كذلك في مقدمة لمسلم وذكره الذهبي وابن رجب وابن الصلاح والعراقي والسيوطي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فكل هؤلاء من المتأخرين وكلهم يشترطون اللقي كما اشترطه المتقدمون بعض العلماء كما قلنا ينازع في ذلك. يقول لا مذهب المتأخرين على خلاف ما ذهب اليه المتقدمون من عدم اشتراط اللقي مع المعاصرة وعدم التدليس فنقول هذا انصح فهذا محمول على جمهور المحدثين والفقهاء والاصوليين من اهل الاختصاص وغيرهم. والا فالمحققون من اهل الاختصاص من المحدثين هؤلاء يسيرون على منهج المتقدمين فيشترطون مع المعاصرة اللقي. فلهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول وعنعنة المعاصر محمولة على السماع الا من المدلس. يبقى هنا كأنه يكتفي بالمعاصرة مع عدم التدليس ثم لما ذكر الشرط الثالث قال وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة قال وهو المختار. يعني هنا حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله يختار اشتراط اللقي مع ما تقدم من الشروط. ولهذا قلنا هذا مذهب المتأخرين كذلك. كما هو مذهب المتقدمين خلافا لمن زعم ان مذهب المتأخرين على خلاف مذهب المتقدمين من عدم اشتراط اللقي. ومن قال هو مذهب الجمهور من المتأخرين هذا محمول على جمهور العلماء من المحدثين ومن غيرهم لكن لو اردنا مذهب المحدثين على وجه الخصوص فسنجد ان مذهبهم هو مذهب المتقدم في ذلك ولا خلاف بينهم في هذه المسألة. ننبه على تنبيه قبل ان ننتقل للمسألة التي تليها. وهو وان الامام البخاري رحمه الله تعالى قد يحكم بالاتصال مع عدم وجود التصريح بذلك في رواية من روايات هذا الراوي عن شيخه يبقى ما عندناش تصريح في اه روايات بان هذا الراوي قد التقى بشيخه لكن مع ذلك يحمل الامام البخاري هذه الرواية في بعض الاحوال على الاتصال طيب كيف ذلك؟ مع ان البخاري رحمه الله ممن يشترط اللقي ولا يكتفي بالمعاصرة قالوا هذا فيما لو انضمت قرينه تدل على حصول الاتصال باعتبار ان القرائن دلت على ذلك. احنا اشترطنا اللقي كما هو مذهب المتقدمين وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى لحمل العنعنة على الاتصال. طيب هنا ما فيش تصريح باللقي. لماذا حملناها على الاتصال؟ لانه قد دلت القرائن على وحصول الاتصال. فيكتفى بذلك. ويمثلون على ذلك بحديث سعد ابن عبيدة عن ابي عبدالرحمن السلمي عن عثمان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه وزاد قال واقرأ ابو وعبدالرحمن في امرة عثمان حتى كان الحجاج يبقى هنا لما يأتي البخاري ويقول واقرأ ابو عبدالرحمن في امرة عثمان يعني ايه؟ يعني البخاري اراد بذلك اثبات اللقيم بهذه القرينة بين ابي عبدالرحمن وبين عثمان رضي الله عنه وارضاه. لانه كان مقرئا في زمان عثمان مع ان اكثر المتقدمين على ان ابا عبدالرحمن السلمي لم يسمع من عثمان رضي الله عنه وارضاه. لكن البخاري اتى بهذه الزيادة في صحيحه ليدل على حصول اللقي وهذا يكتفى به في آآ امرار العنعنة وحمل العنعنة على الاتصال. بل نقول صرح الامام البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه الكبير بان ابا عبدالرحمن السلمي سمع من عثمان وروى في الصغير تلك الزيادة التي اشرنا اليها في الحديث اللي هو واقرأ ابو عبدالرحمن في امرة عثمان حتى كان الحجاج الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول ظهر لي ان البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء ابي عبدالرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة وهي ان ابا عبدالرحمن اقرأ في زمن عثمان الى زمن الحجاج. وان الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور. فدل على انه سمع في ذلك الزمان. واذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعن عنه وهو عثمان رضي الله عنه وارضاه لا سيما مع ما اشتهر بين القراء انه قرأ القرآن على عثمان واسندوا ذلك عنه من رواية عاصم ابن ابي النجود وغيره. فكان هذا اولى من قول من قال انه لم يسمع منهم يبقى هنا حكمنا بالاتصال بوجود هذه القرينة كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى كان قد انتهى منها وهي تتعلق بصيغ الاداء. قال واطلقوا المشافهة في الاجازة. المتلفظ بها والمكاتبة في الاجازة المكتوب بها واطلقوا المشافهة في الاجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الاجازة المكتوب بها طيب ما معنى ذلك؟ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر ان المتأخرين اطلقوا المشافهة في الاجازة التي تلفظوا بها او الاجازة المتلفظ بها من باب التجاوز واما بالنسبة للمكاتبة فانها تكون في الاجازة المكتوبة وهذا موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فانهم انما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث الى طالب سواء اذن له في الرواية او لم يأذن لا فيما اذا كتب اليه بالاجازة فقط فعلى ذلك الاجازة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى آآ اما ان تكون مشافهة واما ان تكون مكاتبة. المشافهة فيما لو كانت الاجازة من غير كتابة اما المكاتبة تكون في الاجازة اذا كانت معها كتابة هذا الذي عليه المتأخرون كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالاذن بالرواية وهي ارفع انواع الاجازة قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالاذن بالرواية وهي ارفع انواع الاجازة ومعنى ذلك كما يذكر رحمه الله تعالى في شرحه نزهة النظر قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة ان تكون مقترنة ازن يعني لو اراد الشيخ ان يجيز تلميذه مناولة فلابد ان يناوله الكتاب الذي سيجيزه فيه مع التلفظ مع الاذن بالرواية لكن لو انه ناوله الكتاب الذي اجازه فيه ولم يتلفظ بالاجازة آآ فهذا لا يصح فهذا لا يصح ويقول وهي ارفع انواع الاجازة. وهي ارفع انواع الاجازة. يعني المناولة على هذا النحو اللي هي المقرونة بالاذن في الرواية هذه ارفع واصح انواع اجازة طيب لو كانت هذه هذه المناولة غير مقرونة بالاذن لو كانت هذه المناولة غير مقرونة بالاذن يعني ناوله الكتاب وقال هذا سماعي او هذه الروايات عن فلان. ولم يزد على ذلك فجمهور العلماء كما اشرنا واشار الى ذلك ايضا الحافظ في شرحه نزهة النظر انه لا يعتبر ذلك. لا يعتبر بها في هذه الحالة هذا الذي رجحه الامام النووي رحمه الله في التقريب. كما في تدريب الراوي للامام السيوطي. وذكر كذلك ابن الصلاح الى ان هذا لا يجوز الرواية بها وقال به غير واحد من الفقهاء والاصوليين. فالحاصل يعني ان المناولة انواع الاجازة فيما لو قارن ذلك الاذن بالروايات. قال وكذا اشترطوا الاذن في الوجادة ايه معنى الوجادة الوجادة ان يجد بخط فيقول وجدت بخط فلان وجدت بخط فلان فهو لم يقرأه على الشيخ ولم يسمع من الشيخ لكن وجد كتابا فيه خط شيخه او فيه خط الشيخ سواء كان يعرفه او لا او لا يعرفه. فهذه تسمى فهل يجوز ان يحدث بما هذا بما في هذا الكتاب عن صاحبه بمثل ذلك يعني وجد كتابا فيه خط الشيخ سواء كان يعرف هذا الشيخ او لا يعرفه. هل له ان يحدث بما في هذا الكتاب ويجيز بما في هذا الكتاب بمجرد زلك الشيخ هنا رحمه الله تعالى بيقول لا يجوز له ذلك لا يجوز له ان يجيز بمجرد الوجادة الا اذا اقترنت بالاذن يعني لو اذن له صاحب الكتاب بذلك فيجوز له بعد ذلك ان يجيز بما في هذا الكتاب والوصية هي ان يوصي المحدث عند موته او سفره لشخص معين باصله او باصوله. يبقى عند هذا المحدث او عند سفره يوصي بان يحدث بما في كتبه او بما في كتاب معين قال قوم من الائمة المتقدمين لا يجوز له ان يروي تلك الاصول بمجرد الوصية واما الجمهور قالوا يجوز له ان يروي بما في هذا الكتاب او بما في هذه الكتب. لو اقترن بهذا اجازة ويمثلون على ذلك بسلام وسلام سلام وسلام كلاهما متفقان من حيث الخط. لكنهما مفترقان من حيث النطق. فهذا من باب المؤتلف والمختلف. ائتلافا خطا اختلفا من حيث النطق. وكذلك حيان كما قالوا بالزبط في مسألة الوجادة وكذلك في مسألة المناولة ثم ذكر بعد ذلك الاعلام قال وفي الاعلام والا فلا عبرة بذلك. يعني واشترطوا ايضا الاذن رواية في الاعلام طيب ما معنى الاعلام؟ الاعلام هو ان يعلم الشيخ احد الطلبة بانني اروي الكتاب الفلاني عن فلان فهنا ايضا قالوا لو كان له منه اجازة اعتبر هذا الاعلان وله ان يحدث بما في هذه الكتب ويجيز كذلك فيها باعتبار ان الشيخ اجازه في ذلك. اعلمه واجازه. لكن لو اعلمه انه يروي ما في هذا الكتاب عن فلان وبعدين لم يقترن بهذا الاعلام اجازة. يبقى لا يجوز له للطالب يعني ان يجيز بما في هذا الكتاب باعتبار ان شيخي لم يجيزه اصلا انما اعلمه فقط. ولهذا قال وفي الاعلام يعني ويشترط الاجازة في الاعلام والا فلا عبرة بذلك. والا فلا عبرة بذلك هل يدخل في ذلك ما يذكره البعض يعني البعض بيذكر على الملأ انه يروي هذا الكتاب او هذه المرويات عن فلان من العلماء ويسقط فيأتي بعض الطلبة ويأخذ هذا الاسناد ويحدث به غيره. نقول لا يشرع لك ذلك ولا يجوز. ولا تصح هذه الاجازة. طيب لو قال هذا شخص لو قال هذا الشخص الذي وضع هذه المرويات اروي هذا الكتاب عن فلان واجزت به عامة المسلمين او اجزت به من ادرك حياتي او اجزت به اهل الاقليم الفلاني او اهل البلد الفلانية يبقى هنا يصح لنا ان نأتي ونحدث بما في هذا الكتاب عن هذا الشيخ لان الاعلام اقترن به الاجازة لان الاعلام قد اقترن به الاجازة قال رحمه الله تعالى كالاجازة العامة. وللمجهول وللمعدوم على الاصح في جميع ذلك يعني يريد المصنف رحمه الله انه لا اعتبار لجميع هذه الصور المذكورة اللي هي الاجازة العامة وللمجهول وللمعدوم الا اذا كان معها اذن الا اذا كان معها اجازة والا فلا اعتبار بها والا فلا اعتبار بها. فلا بد من الاذن في جميع ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى انواع من انواع الحديث متعلقة باسماء الرواة آآ المشتبهة وهذا يقع فيه الخلط كثيرا من قبل من لا معرفة عنده بذلك فسيتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن اسماء الرواة وما يحصل في هذه الاسماء من اشتباه فيقول ثم الرواة ان اتفقت اسماؤهم واسماء ابائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم فهو المتفق والمفترق ثم الرواة ان اتفقت اسماؤهم واسماء ابائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم فهو المتفق والمفترق ايه معنى المتفق والمفترق؟ المتفق والمفترق كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورته ان يشترك راويان او اكثر في الاثم او في الاسم واسم الاب او في رسم واسم الاب واسم الجد او مع ذلك وكذلك النسبة او الكل او الاشتراك في الصفة او اكثر من ذلك. ومن الامثلة على ذلك انس بن مالك فهذا الاسم اشترك بين صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو انس ابن مالك ابن النضر مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك انس ابن مالك كعبي القشيري وكلاهما من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بل قالوا هذا الاسم يعني تسمى به خمسة من الرجال. منهم اثنان من الصحابة ممن ذكرنا. انس بن مالك بن النضر وانس بن مالك الكعبي القشيري فهذا من المتفق والمفترق. اتفقت الاسماء وافترقت الاشخاص وكذلك الخليل ابن احمد الخليل ابن احمد اه يطلق على ستة من الرجال فهنا اتفقت الاسماء وافترقت الاشخاص وكذلك ابو عمران الجوني. ايضا يطلق على اثنين واحمد بن جعفر بن حمدان. هذا يطلق كذلك على اربعة. فهؤلاء ممن يمثل به في المتفق والمفترق. يبقى اذا خلاصة هذه المسألة ان المتفق يعني الاتفاق في الاسم والمفترق يعني في الاشخاص ثم ذكر المؤتلف والمختلف قال وان اتفق وان اتفقت الاسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف ان تتفق الاسماء من حيث الخط وتختلف من حيث النطق ان تتفق الاسماء من حيث الخط وتختلف من حيث النطق طيب هذا الاختلاف ما سببه هذا الاختلاف قد يكون سببه هو النقد يعني النقط الموجودة على الكلمة وقد يكون هذا الاختلاف سببه الشكل. يعني التشكيل موجود على الكلمة. فسورة الكلمة واحدة. لكن الاختلاف في النطق راجع لواحد من هذين السببين قبان وكذلك الازرعي والادرعي وحزام وحرام وكذلك عبيدة وعبيدة. عبيد السلماني من اشهر الرواة عن علي بن ابي طالب. رضي الله عنه وارضاه. وهناك عبيدة يبقى عبيدة وعبيدة كلاهما متفقان في الخط لكن حصل الاختلاف في نطق هذه الكلمة بسبب الشكل وكذلك عباس وعياش. كلاهما ايضا في خط واحد لكن اختلفا من حيث النطق. فالمتفق والمفترق لا تغيير في اسم الراوي كلاهما على حد سواء. هذا اسمه انس بن مالك وهذا اسمه انس بن مالك. لكن اختلفت اشخاصه اما بالنسبة للمؤترف والمختلف لا هذا آآ اتفق في الخط فقط مع الاختلاف في النطق اما للشكل واما للنطق ثم ذكر المصنف بعد ذلك نوعا يتركب من النوعين السابقين وهو المتشابه فقال رحمه الله تعالى وان اتفقت الاسماء واختلفت الاباء او بالعكس فهو المتشابه يعني قد يتركب المتشابه هذا من النوعين السابقين. اللي هو المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف تركب من هذين يتركب من هذين النوعين نوع اخر وهو يسمى بالمتشابه كأن يقع الاتفاق في الاسماء خطا ونطقا والاختلاف في الاباء نطقا مع الائتلاف في الخط يبقى الاتفاق حصل في الاسم هذا الاتفاق حصل في الخط والنطق وانما حصل الاختلاف في ماذا؟ حصل الاختلاف في الاباء. من حيث النطق فقط زي مسلا محمد بن عقيل بفتح العين محمد بن عقيل ومحمد ابن عقيل بضم العين الاول محمد ابن عقيل هذا نيسابوري والساني محمد بن عقيلة هذا فريابي وهما مشهوران من طبقة واحدة. يبقى هنا حصل الاتفاق في الاسم من حيث الخط ومن حيث النطق. هذا محمد وهذا محمد. لكن الاختلاف حصل في ماذا؟ حصل في اسماء الاباء من حيث النطق فقط. هذا عقيل وهذا عقيل. يبقى هذا متشابه. هذا متشابه وقد يكون العكس يعني الاسماء هي التي تختلف من حيث النطق فقط. اما اسماء الاباء فهي متفقة. خطا ونطقا ويمثلون على ذلك بشريح. شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان يبقى هنا هنلاحز ان اسماء الاباء اللي هو هذا النعمان وهذا النعمان اتفقا نطقا وخطا لكن حصل الاختلاف في النطق في اسماء الابناء هذا شريح وهذا سريج هذا شريح وهذا سريج. شريح ابن النعمان هذا تابعيه. يروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه سريج ابن النعمان هذا من شيوخ الامام البخاري يبقى هنا شريح وسريج هذا مؤتلف ومختلف. نعمان والنعمان هذا متفق ومفترق. يبقى اذا المتشابه عبارة عن صورة متداخلة بين نوعين وهما المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف قال وكذا ان وقع الاتفاق في الاسم واسم الاب والاختلاف في النسبة يعني ان الراويين يشتركان في الاسم واسم الاب ويختلفان في النسبة او في الكنية او في اللقب. فهذا ايضا يدخل في المتشابه هذا يدخل في المتشابه قال ويترقب منه ومما قبله انواعا. منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه الا في حرف او حرفين او بالتقديم والتأخير او نحو ذلك. يعني يتركب مما سبق الكلام آآ عنه من انواع بعض الانواع الاخرى منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه في الاسم واسم الاب مثلا الا في حرف او حرفين فاكثر وهو على قسمين. هذا الاختلاف اما ان يكون بالتغيير مع ان عدد الحروف سابت من الجهتين او يكون هذا الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الاسماء عن بعض طيب نضرب مثالا على ذلك من اجل ان يتضح به المقال. احنا بنقول القسم الاول ان يكون الاختلاف بالتغيير ما عدد ما ان عدد الحروف سابت في الجهتين زي محمد بن سنان محمد ابن سنان. هذا الاسم يطلق على جماعة. محمد ابن سنان منهم العوقي بفتح العين والواو. ثم القاف هو شيخ البخاري وهناك محمد بن سيار. وهذا ايضا يطلق على جماعة. منهم اليماني شيخ عمر ابن يونس وعندنا محمد اخر ومحمد ابن حنين ومحمد ابن جبير. فهنا سنلاحظ ان الاختلاف الاختلاف هنا مع ان عدد الحروف ثابت الاختلاف هنا بالتغيير هذا محمد بن سيار وهذا محمد بن سنان وهذا محمد بن حنين وهذا محمد بن جبير الى اخره ومن هؤلاء ايضا معرف ابن واصل ومطرف ابن واصل وهنا ايضا الاختلاف في التغيير مع ثبوت عدد الاحرف طيب وقد يكون هذا التركيب يكون باختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الاسماء عن بعض. زي حفص بن ميسرة وجعفر قال ابن ميسرة. حفص ابن ميسرة وجعفر هنا عندنا تغيير مع وجود نقصان او زيادة في عدد الاحرف بخلاف ما سبق فيه تغيير مع ثبات عدد الاحرف في كل هذه الاسماء لكن هنا حصل تغيير هذا حفص وهذا جعفر مع زيادة في عدد الاحرف. وكذلك عبدالله بن زيد وعبدالله بن يزيد عبدالله بن زايد اللي هو صحابي منهم الصحابي وعبدالله بن يزيد وهو ايضا من جملة الصحابة هنا حصل عندنا تغيير مع زيادة في الاحرف والامثلة على ذلك كثيرة فبيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه قد يحصل الاتفاق او الاشتباه الا في حرف او حرفين او بالتقديم والتأخير يعني ان يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن الاختلاف او الاشتباه يحصل في ايش؟ في التقديم والتأخير اما في الاسمين او في غير ذلك. يعني مسلا عندنا الاسود بن يزيد ويزيد ابن الاسود عبدالله بن يزيد ويزيد بن عبدالله. عندنا ايوب بن سيار وايوب بن يسار فالحاصل يعني ان هذا ايضا من المتشابه. ان هذا ايضا من المتشابه ونلاحظ الدقة التي آآ تكون في هذا النوع من انواع الحديث ولهذا قلنا اولا ان عدم اتقان هذا النوع وهذا الباب يوقع في الغلط كثيرا ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا المتن بالكلام عن بعض الانواع الاخرى مما لها تعلق بالجرح والتعديل والرواة وطوقات الرواة من حيث المواليد والوفيات نتكلم عن ذلك ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وان نتوقف هنا ونكتفي بذلك في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين