لتكون هذه علة مفهومها ان من قاتل حمية او شجاعة او نحو ذلك. لا كونوا في سبيل الله. سوف اشترط علل ولقب. مفهوم لقد ضعف. وهو غير معتبر عند جمهور الاصوليين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاجل من التعليق على منظومة الزمزم. قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى النوع السابع المؤول قال عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو اول اه المؤول هو ما ترك ظاهره لدليله. واوله ما ترك ظاهره لي دليل. ميزاره قول الله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن مطلقة. معنا بلاغ نزيلهن قاربنا انتهاء الاجل. لان الرجل لا يملك عصمته بعد بلوغ المرأة اجلها. اذا استكملت المرأة لم يعد مالكا للاسماء. انما يملك آآ يملكها قبل ذلك. فاذا قاربت المرأة فينبغي للرجل ان يمسكها بمعروف او يسرحها باحسان وقوله كاليد لله ذكر السيوطي في النقاية آآ مثل بقول الله تعالى والسماء بنيناها بايد. وقال ان ظاهره اليد جمع يد وانه ترك ذلك الظاهر. آآ تنزيها لله سبحانه وتعالى عن الجارح لكن آآ في الحقيقة الايدو في هذه الاية ليس جمع يدين وهذا ليس تأويلا. فهذه مادة مستقلة. هذا يئيد ايدا معناه قويا وفي القاموس رجعنا الى الى القاموس مادة مختلفة. مادة الايدز بمعنى القوة تؤخذ من الف فيها تاء اذا رجعت لغمص تجدها في هذه المادة ايد مادة اليد تجدها في يدايون فهما مادة تاني مختلفتان. نعم ما قاله من جهة انه لا يراد في هذه الاية آآ اليد آآ هذا صحيح لكن ليس من جهة التأويل اصلا بل من جهة ان هذه مادة اخرى مختلفة هذه مختلفة وطبعا هو جرى على طريقة متكلمين في التأويل بتأويل ما جاء في آآ صفة اليد ومذهب السلفي الصالح عدم التأويل كما هو معلوم. لكن هذه الاية التي ناقشه هنا في الحقيقة لا لا احد يقول ان المراد بها اليد. لان قول الله تعالى مثل ما بنيناها بايد هذا مصدر يؤيد ايضا بمعنى قوية وهما مادتان مختلفتان ومحلهما في القاموس مختلف. هناك مادة ايد مادة يدين. ايد بمعناها قوة ويدي التي هي اليد. النوع ثامن المفهوم اي ما في القرآن الكريم من المفهوم. قال موافق منطوقه كوفي ومنه ذو تخالف في الوصف ومثل فشرط وغاية عدد. فنبأ الفاسق للوصف ورد. والشرط ان كنا ولاة حمل. وغاية جاءت بنا في حلي لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد اجري. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو ينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم المخالف. فمفهوم الموافقة هو ما يكون المسكوت فيه المسكوت فيه عن الحكم مساويا للمنطوق فيه او اولى منه بالحكم. وهو قسمان فحو الخطاب ولحن الخطاب. فهو الخطاب المسكوت فيه ما يسكت ما يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق فيه. وهو الذي مثل له بقول الله تعالى فلا تقل لهما اف هذه الاية نهت بمنطوقها عن التجفيف اي قول اف للوالدين. ويفهم من ذلك على سبيل الاحروين انه يمنع ضربهم وانه يحرم ضربهما. فالمسكوت عنه هنا وهو ضرب اولى من المنطوق بالحكم. ومثال المساوي تحريك اموال اليتامى فان مال متى ما قد دلت النصوص الشرعية على تحريم آآ اكله. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بهم نارا وسيصلون السعيرا. فهذا يدل على حرمة اكل والدته. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات التي هي اكبر الكبائر. اكلوا مليت. لو فرضنا ان شخصا لم يكن مال اليتيم ولكنه اتلفه وبتحريق او تغريق. فهل يمكن ان يفهم من هذه الاية تحريم هذا التصرف الذي فعله هذا الشخص؟ نعم يفهم بمفهوم بالموافقة المساوي لان لا التغريق والتحريق مساوجان للاكل في الاتلاف وهذا يسمى لحن الخطاب فحوى الخطاب ان يكون اولى لحن الخطاب بالمساوي يجلى. اذا ها مفهوم موافقة. قال الموافقون انطقه كوفي ومنه تخالف. القسم الثاني هو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هو الذي يكون البسكوت عنه فيه آآ للمسكوت عنه نقيض نقيض حكم المنطوق به. واعطاء نقيض حكم المنطوق به للمسكوت للمسكوت عنه. وهو اقسم جماعة نغازي في بيت واحد وقال صف واشترط علل ولقب دنيا وعد ظرفان وحصر اغياء صفر اي مفهوم الصفة. مثل له الناظم هنا بقول الله تعالى ان جاءكم فاسق بنبه مفهومه قبول شهادة العدل قبول اخبار العدل وانه لا يحتاج الى آآ تروي ما في شأنه. فيعطى المسكوت وهو العدل نقيض حكم المنطوق به الذي هو الفاسق. فالفاسق امر بالتبين في اخباره بخلاف مفهوم الشرط مثل له المؤلف هنا بقول الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن انا حامل عنك. المطلقة اذا كانت بائنا فانها لا تجب نفقتها الا اذا كانت حاملا. اذا كانت رجعية فالرجعية في حكمه الزوجة تجوب نفقتها. واما البائن فانها لا تجب نفقتها الا اذا كانت حاملا او مردع بسم الله اقول ان كنا اولادي حولي يفهمن انهن انكن غير حامل فلا نفقة لهم. مفهوم العلة لم يذكره هو هنا من امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله وهو الاسماء الجامدة التي لا تشعر بعلية كاسماء الاجناس واسماء الجموع وكالاعلام هذه لا تعتبر. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الغنم آآ السائمة زكاة مثلا اه لا لا مفهوم لا يفهم منه ان ان غير الغنم لا زكاة له. الغنم اسم جامد لا يشعر بعلية وكذلك الاعلى بل انهم قالوا ان اعتبار مفهوم اللقب قد يؤدي الى الكره الكفر في بعض الاحيان كما اعتبر مفهوما مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعقدنا بهذا المفهوم وقلنا لا رسول الا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كفر لان الرسل يجب الايمان بهم جميعا. آآ صفة اشترط عليه العلاقة بثانية الاستثناء هو في الحقيقة جزء من مفهوم الحصر ومفهوم العدد مثل له هنا بقول الله تعالى فازدوهم ثمانين جلدة. الى اقل ولا اكثر. ومفهوم ظرف زمانيا كان نحو معلومات مفهوم منه انه لا حج في غير هذه الاشهر والمكان نحن لا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. مفهوم جوازه مباشرة الزوجة في غير المسجد والحصر واقواه الاستثناء ثم آآ النفي ثم الاستثناء ككلمة التوحيد لا اله الا الله وله ادوات اخرى نحو انما انما الماء من الماء مثلا ونحن آآ مفهوم الغاية مثل له بقول الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره مفهومه ان المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا اخر وحلت منه فانها يجوز نكاحها للاول يكره بعض هذه المفهومات فقال ومنه ذو تخالف في الوصف ومثل ذا شرط يعني يكون وفي الشرط يكون في الوصف والشرط والغاية والعدد ثم مثل لها فمثل للصفة بقول الله تعالى ان جاءكم فاسقون بنبأ وللشرط بقول الله تعالى وان كنا ولاة حمل والشرط ان كنا ولاة حمل. وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح قبل نكاح غيره اي مفهوم الغاية مثل قول الله تعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وكالثمانين لعد اي لعدد اجره. يعني ان مفهوم العدد مثل لقول الله تعالى واجلدوهم ثمنا جد. التاسع والعاشر المطلق والمقايض. وحمل مطلق على الضد اذا امكن بالحكم له قد اخذ. كالقتل والظهار وقيدت اولاهما قيدت اولاهما مؤمنة اذ وردت تحرير رقبة مؤمنة. او مؤمنة ان وردت. وحيث لا يمكنك القضاء شهر الصيام حكمه لا تقتفي. مطلق له الدال على المهجة من غير قيد؟ والمقيد هو يفضل يزيد عليه لفظ اخر لتقليل الاشتراك فيه كقولك رجل صالح فان رجلا لفظ دال على مطلق الماهية من غير قيد. فاذا قلت صالحا فقد قيدته وقللت الاشتراك فيه ويحمل المطلق على المقيد ان امكن. فالحكم له قد اخذ. كيف يعطى حكمه تعطى المطلق حكما مقيدا. ما السر لذلك باية القتل والظهار؟ في كفارة القتل يقول الله سبحانه تعالى بتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة الظهار قال تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى هل رقبتها؟ لم توصف بالايمان في الظهار. وقد وصفت بالايمان في القتل. فتقيد الرقبة التي اطلقت في الظهار القيد الذي ذكر في اية كفارة القتل وهو الايمان فلا يقبل الا الرقبة المؤمنة. قال كالقتل والظهار حيث وجدت اولاهما اي اية القتل مؤمنة على الحكاية بتحرير رقبة مؤمنة او قيدت اولاهما مؤمنة اي هذا اللفظ اذ وردت. وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تختفي. يعني انه لا يحمل مطلقا على المقيد اذا لم يمكن ذلك هو الاصل الاطلاق ولا يعدل عنه لمجرد الاحتمال. انما يعدل عن عند ثبوت القيد. وقضاء الصيام. جاء مطلقا. في قول الله تعالى فعدة من ايام اخر. ولم يقل متتابعات لم يوصف قضاء رمضان بالتتابع فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وقد وجدنا الصيام في الكفارة في كفارة مثلا ظهار وكفارة القتل جاء مقيدا بالتتابع. شهرين متتابعين وفي المقابل وجدنا صيام آآ التمتع قوجد بالتفريق فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجده الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فرق صيام التمتع. وحكم بتتابع صيام آآ كفارة ظهار مثلا طيب لا يمكن حمل المطلق وهو صيام قضاء رمضان على المقيد لتنافي القيدين هنا لان عندنا قيدا بالتتابع وقيدا بالتفرقة الحمل عليهما متعذر لانه جمع بين متناقضين. ولا ينبغي ايضا الحمل على واحد منهما لعدم وجود المرجح. والمقرر في علم اصول الفقه ان الاطلاق اصل وانه لا يعدل عنه لمجرد الاحتمال. انما يعدل عنه عنده تحقق التقييد. فالعموم والاطلاق هذه احتمالات راجحة. هناك في علم اصول الفقه ما يسمى بالاحتمالات الراجحة والاحتمالات المرجوحة. في العموم احتمال راجح والاطلاق احتمال راجح تمسك لكل واحد منهما حتى يثبت التخصيص او التقييد. وهنا الاحتمال قائم لاننا وجدنا مقيدين متناقضين احدهما قيد بتفريق والاخر قيد اه تتابع فالحمل عليهما معا مستحيل. والحمل على واحد منهما يحتاج الى مرجح ولا مرجح لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا لا تقيد النوع الحادي عشر والثاني عشر الناس يخبوا المنسوخ قال كم صنفوا في دين من اسفار واشتهرت في الضخم والاكثار ونسخ من بعد من سخن اتى ترطيبه الا الذي قد اثبت الا الذي قد ثبت من اية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. ونسخ للحكم وللتلاوة او بهما كاية الرضاعة اه ذكر ان الناس قانون السوق صنفت فيه اسفارنا كتب كثيرة واشتهرت اه في ضخامتها وكثرتها ثم قال وناسخ من بعد منسوخ اتى ترتيبه الا الذي قد ثبت من نهاية العدة. يعني انه بالاستقراء في القرآن الكريم. طبعا الاحاديث النبوية هي معظمها مجهول الترتيب ليس ذكر القرآن الكريم القرآن الكريم واضح ترتيبه؟ آآ في ترتيب المصحف بالاستقراء الايات آآ المنسوخة تكون في ترتيب القرآن متقدمة على الايات النسخ. واختل ذلك في ايتي العدة. فان الناسخة متقدمة في ترتيب المصحف وهي قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر واشراف هذه متقدمة في ترتيب المصحف على قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحوض. فيأتوا الحول متأخرة في ترتيب المصحف عن اية آآ آآ اربعة اشهر عشرة. زاد الناظم اية اخرى لم يذكرها السيوطي يقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجهم ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. هذه الاية اختلفت العلماء آآ بينها وبين الآية التي جاءت قبلها ايتهما نسخ. ويذكر الله تعالى يا ايها النبيون احلنا لك ازواجك اللاتي تأتي تأجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه الاية تقتضي حل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. والاية الاخرى تقتضي انه اصبح ممنوعا من ان يتزوج. لا يحل لك النساء من بعد. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. لكن اه رجح كثير من اهل العلم ان الاية المتقدمة في المصحف وهيئنا احلنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك انها هي الناسخ. لقول عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى احل الله له كل ما حرم كل ما كان قد آآ عليها. فالاية الناسخة هنا متقدمة في ترتيب المصحف. على الاية النسخ ونسخ للحكم وللتلاوة او بهما كايترضعت. يعني ان النسخ تارة يكون للحكم فقط دون اه آآ التلاوة وتارة يكون للتلاوة فقط وتارة يكون للحكم والتلاوة. فيكون تارة للحكم فقط كعدة الحول. اية عدة الحول الان موجودة في المصحف. وهي قرآن قلت لأ يقرع به في الصلاة ويؤجر قارئه ولكن حكمها منسوخ فهي مسوحة حكما لا تلاوة. والعكس موجود ايضا. ان تنسخ التلاوت ويبقى الحكم. وذلك كاية الرجم. الشيخ والشخة اذا زنا فارجموهما البتة. نكالا من الله والله عزيز هذا كان اية من من سورة الاحزاب. ثم نسخ لفظه. وبقي حكم الرجم فهو حكم ثابت. وقد النسخ فيهما معا بان ينسخ اللفظ والتلاوة معه. ومنهما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات. فعشر رضعات هذه نسخت لفظا وحكما. خمس رضعات هذه مختلف فيها. بعض اهل العلم يشترط خمس رضعات وهو مذهب والشافعية والحنابلة وبعضهم لا يشترط ذلك كالمالكية والحنفية فانهم محرمون بالمصة اه الواحدة ولكل دليله لن نخوض في تفاصيل تفاصيل استدلالهم. لكن عشر رضعات نسخت لفظا وحكما. فله عشر رضعات هذا تلاوة وحكما. ليس قرآنا وحكمه ايضا غير غير باق. اذا النسخ يكون للتلاوة دون الحكم كاية الرجم وتارة يكون للحكم دون التلاوة كعدة الحول وتارة يكون لهما معا ومنه رضعات قررنا ندخل للحكم وللتلاوة او بهما كاية الرضاعات. النوع الثالث عشر الرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به اه ما عمل به واحدا. قال كاية النجوى الذي لم يعمل لي منه به مذ نزلت الا عالي. وساعة قد بقيت تماما. قيل لا. بل عشرة اياما اه اية النجوى هي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذه لا توجب على كل من يريد مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتي بصدقة قبل ذلك وكملوا السخط. يقال انه لم يعمل بها الا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وحده قد ذكر ذلك الترمذي عنه. واختلف في كم بقيت هذه الاية فقيل بقيت ساعة. وهذا الاشبه. وقيل بقية عشرة ايام. لكن اذا قررنا انه لم بها الا شخص واحد فيشبهون ان تكون قد آآ بقيت ساعة واحدة. لان آآ لان بقاءها عشرة ايام ولم يحصل فيها من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم الا مناجاة من علي بن ابي طالب هذا فيه بعد. والساعة حصة من الزمن غير محددة آآ لكنها تكون اقل من اليوم الغد. طبعا بعض الناس ان الساعة ستين دقيقة يعني هذا المقصد. هذا هذا التحديد ما كان الصحافة يعرفونه. يعني قد جاء ان الساعة التي اوحلت للنبي صلى الله عليه وسلم فيها مكة انها من الفجر الى العصر لكن ايضا وردت الساعة في نصوص اخرى بمقادير اقل منها. كساعات الجمعة. فمن راح في الساعة الاولى فكان ما قرب بدنه. ومن الساعة الثانية وكان مع قرر بقرة. وراح في الساعة الثالثة وكان مع قرب كبشا انقرا الى اخر الحديث. فهنا عندنا خمس ساعات ساعات البدنة ساعة البقرة ساعة الكبش ساعة الدجاجة ساعة البيضة. وهذه الخمس ساعات جميعا قبل الجمعة اذا هي حصة غير محددة تتحدد بالسياق والاحوال ونحو ذلك. ولكن لا يمكن ضبطها بحصة زمنية نية يودي نصوص نصوص شرعية دلت على اختلاف قدرها. آآ نعم اه اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير