﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:12.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق

2
00:00:12.350 --> 00:00:32.350
في الدرس التاسع من التعليق على منظومة الزمزمي رحمه الله تعالى في علوم القرآن. قد وصلنا الى قول المؤلف الله تعالى العقد الخامس ما يرجع الى مباحث المعاني المتعلقة بالاحكام وهو اربعة عشر نوعا

3
00:00:32.350 --> 00:01:02.350
النوع العام الباقي على عمومه. قال وعز الا قوله والله وبكل شيء اي عليم ذا هو. وقوله خلقكم من نفسي واحدة فخذه دون نفسي هنا سيتكلم عن مباحث تتعلق بعلم اصول الهكر. وعبر عن ذلك بقوله المتعلقة بالاحكام لان علم

4
00:01:02.350 --> 00:01:32.350
صوت الفكة هو قواعد استنباط الاحكام. فنعود اولا العام والباقي على عمومه. اولا العام هو اللفظ الذي يشمل الصالح له دفعة من غير حصر. فمثلا اذا قلت المسلمون هذا لغن يدخل فيه كل مسلم. ويدخلون في وقت واحد اي اه لا على سبيل البدل بل على

5
00:01:32.350 --> 00:02:02.350
السبيل الشمولي. بلا حصر بعدد معين. والعام على ثلاثة اقسام عام باق على عمومه وعام مخصوص وعام يراد به الخصوص. بدأ عامل باقي على عموم العامي الباقي على عمومه. اي الذي لم يدخله تخصيص لم يخرج لم يخرج منه فرد من افراده

6
00:02:02.350 --> 00:02:22.350
قال وعزى اي هو عزيز اي قليل. التعامل باقي على عمومه قليلا. فمعظم عمومات الشرع مخصوصة فمثلا قول الله تعالى واحل الله البيع. هذا مخصوص بالبيوع المحرمة. وقول الله تعالى وحرم الربا

7
00:02:22.350 --> 00:02:52.350
هذا مخصوص بالعرية فهي آآ فيها زيادة وعدم تماثل ومع ذلك هي جائزة والعرية هي النخلة او النخلات يمنحها الرجل من بستانه لصديقه او قريبه واجاز له الشارع ان يخرصها اي ان يحزرها وان يشتريها بخرصها تمرا. ومعلوم ان العارية ان العري

8
00:02:52.350 --> 00:03:22.350
لا لا تتحقق فيها المماثلة لان الرطب اذا يبس وجف نقص ومع ذلك فهو سيشتري هذا بخرسه تمرا فالعرية استثناء اه من اصل محرم وهو عدم وهو عدم في التمر النبي صلى الله عليه وسلم منع المفاضلة في التمر التمر بالتمر لابد ان يكون مثلا بمثل فعمومات الشريعة

9
00:03:22.350 --> 00:03:42.350
معظمها مخصوص وعموم الميتة مخصوص مثلا بميتة البحر. حرمت عليكم الميتة هل العموم مخصوص مثلا بميتة البحر وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر مخصوص في القدر. انما دون

10
00:03:42.350 --> 00:04:02.350
كان لا زكاة فيه. ومخصوص ايضا كذلك في النوع والجنس عند جمهور اهل العلم. ولان الجمهور من غير الحنفية اسقطوا الزكاة في الخضروات اه مع انها تسقيها السماء فعمومات الشرع معظمها مخصوص. والعام الباقي على عمومه

11
00:04:02.350 --> 00:04:22.350
اه منه قول الله تعالى والله بكل شيء عليم. فان علم الله سبحانه وتعالى محيط بجميع الاشياء. واه هذا عام كان على عمومه الاستثناء فيه. قال السيوطي وآآ منه قول الله تعالى

12
00:04:22.350 --> 00:04:42.350
حرمت عليكم امهاتكم. فامهاتكم هذا من صيغ العموم من الصيغ العمومي ان يضاعف الاسم الى معرفة فالاضافة الى المعرفة من صياغ العموم. وهذا باق على عمومه. فكل ام فهي محرمة يحرم الاستمتاع

13
00:04:42.350 --> 00:05:12.350
بها مطلقة ولكن امثلته في الشرعيات قليلة كما كان. وقوله خلقكم من نفس واحدة هذه الاية ذكرها طيوف النقاط. وآآ يعني بها خلقكم من نفس واحدة. ان هذا حكم كلي لا استثناء فيه، والا فاننا في الحقيقة اذا تم اذا تأملنا الاية لم نرى فيها صيغة من صيغ العموم. خلقكم من نفس

14
00:05:12.350 --> 00:05:32.350
واحدة لا توجد صيغة عموم هنا. العموم له صيغ معروفة حددها آآ اهل الاصول. ولكن بمعنى ان هذا الحكم وهو كون الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة اي من ادم هذه كلية لا استثناء

15
00:05:32.350 --> 00:05:52.350
فلا احد من الناس الا خلق آآ من آآ من ادم اما مباشرة آآ آآ من غير واسطة رحم كحواء او آآ من ابنائه او ابناء ابنائه او من ابناء

16
00:05:52.350 --> 00:06:22.350
ببناته كعيسى بن مريم. فالناس جميعا يرجعون الى ادم عليه السلام. قال وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبسي. وكأنه لم يعتبر الصورة النادرة في الخطاب او الخطاب موجه الى الناس دون الجن وان كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بالناس فهي آآ ايضا الى الجن

17
00:06:22.350 --> 00:06:42.350
النوع الثاني والثالث العام المخصوص هو العام الذي اريد به الخصوص. قال اولا شاع لمن اقاسه الثاني نحو يحسدون الناس. واول حقيقة والثاني مجالس الفرق لمن يعاني قرينة الثاني تراعق

18
00:06:42.350 --> 00:07:02.350
القهوة واول قطعا ترى لفظية والثاني جاز ان يراد الواحد فيه واول لهذا فاقد. العامل المخصوص شاع اي كثرة. معظم الاحكام الشرعية من قبيل العمومات التي دخلها الخصوص. كما مثلنا. فقال

19
00:07:02.350 --> 00:07:42.350
الله تعالى حرمت عليكم الميتة. هذا مخصوص بميتة البحر. وقوله والدم مخصوص بالكبد نظرا قوله آآ مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذه الاية مخصوصة بعدة ايات خصت في المتوفى عنها لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر

20
00:07:42.350 --> 00:08:12.350
اه لا اه هذه الايات المتوفى عنها. اه اقصد والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذه مخصوصة في الصغيرة والكبيرة والحامل. مخصوصة في الكبيرة والصغيرة الكبيرة جدا التي لا تحيض وفي الصغيرة جدا التي لا تحيض بقول الله تعالى

21
00:08:12.350 --> 00:08:32.350
لا يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فالمطلقة اذا كانت كبيرة لا تحيض فعدة ثلاثة اشهر. ولا تعتد بالاقرع. اذ لا اقرأ لها اصلا لانها لا تحض

22
00:08:32.350 --> 00:08:51.950
واذا كانت صغيرة لا يحيض مثلها وهي من كانت دون التسع. فانها ايضا تعتد بالاشهر بثلاثة اشهر اذ لا اقرأ واذا كانت حاملا فانها تعتد بوضعها. اذا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن والمطلقات وهذا لفظ عام

23
00:08:52.000 --> 00:09:12.000
لانه جمع محلى بال لكن دخلوا التخصيص في الصغيرة جدا والكبيرة والحامل وهذا اكثر الامثلة امثلته كثيرة جدا للعام والمخصوص. والثاني اي العام المراد به الخصوص نحو قول الله تعالى

24
00:09:12.000 --> 00:09:32.000
على ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فالناس هناك المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اذا قال لهم الناس المراد بالناس فلان وعيم ابن مسعود

25
00:09:32.000 --> 00:09:52.000
ان الناس يعني ابا سفيان قد جمعوا لكم. فهذا عام يراد به الخصوص ثم فرق بينهما فقالوا اول حقيقة والثاني مجازا. يعني ان العمل مخصوصا حقيقته. لانه استعمل فيما وضع له

26
00:09:52.000 --> 00:10:12.000
ثم خص منه البعض. فعمومه مراد تناولا لا حكما. وقيل مجازا باستعماله في بعض ما وضع له. على كل حال اصوله اختلفوا في العام المخصوصي هل هو حقيقة او مجاز؟ وان كان

27
00:10:12.000 --> 00:10:42.000
معظمهم صدر بانه حقيقة. لكن ايضا فيه خلاف. اما العام والمراد بالخصوص فانهم لم يختلفوا في انه مجاز. لانه استعمل من اول في بعض ما وضع له. وعمومه ليس مرادا تناولا ولا حكما. فهو من اطلاق الكلي وارادة الجزء

28
00:10:42.000 --> 00:11:02.000
وهذا من علاقات المجاز المرسل. ان يعبر بالكل عن الجزء. ان ان يعبر بالكل ويراد به ويراد به الجزء فهذا من المجازي المرسل. اذا لم يختلفوا في العامي الذي يريد به الخصوص انه مجاز. واختلفوا في

29
00:11:02.000 --> 00:11:32.000
العامة المخصوص هل هو حقيقة او مجاز؟ قرينة الثانية ترى عقلية. يعني انا وهو العام المراد به الخصوص قرينته عقليته. مثلا قول الله تعالى الذين قالوا هم الناس يستحيلوا في العادة ان يقول كل احد من الناس بهذا القول

30
00:11:32.000 --> 00:12:02.000
العقل يدل على ان هذا الكلام مجاز ليس حقك. فقرينته عقلية. واما قرينة لفظية لانه يخرج بشرط او استثناء او نحو ذلك. اذا كان المخصص متصلا ومن الاصوليين من فرق بين العام المخصوص ان خص بمتصل فيجعله مجازا وان خص بمنفصل فانه

31
00:12:02.000 --> 00:12:32.000
حقيقة. والثاني جاز ان يراد الواحد في يعني ايه ان العامة المراد به الخصوص يجوز ان يراد به واحد من افراد اللفظ كالامثلة التي تقدمت ام يحسدون الناس يرادوا بالناس رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قال لهم

32
00:12:32.000 --> 00:12:52.000
والناس رجل واحد وهو نعيم ابن مسعود. اذا العام المراد به الخصوص يجوز ان يراد به الواحد واول لهذا فاقد يعني ان العامة المخصوصة لا يجوز ان يخصص حتى لا يبقى منه الا واحد

33
00:12:52.000 --> 00:13:12.000
لكن هذا الذي قاله في الحقيقة ليس على اطلاقه عند رسوله. فالمقرر غير منصور الفقه ان العامة مخصوصة اذا كان لفظه غير جمع جاز تخصيصه حتى لا يبقى منه الا واحد. وان كان لفظه جمعا

34
00:13:12.000 --> 00:13:31.500
تخصيصه حتى لا يبقى منه الا اقل مسمى الجمع. اذا كان العام المخصوص جمعا كالمسلمين فانه جزء تخصيصه حتى لا يبقى منه الا اقل جمع. اما اذا كان غير جمع كالاسم المفرد المحلى بالف

35
00:13:31.600 --> 00:13:51.600
مثلا الموصولات المفردة من وما من الفاظ العموم يجوز تخصيصها على عند المحققين من الاصوليين حتى لا يبقى منها الا آآ فرد واحد. وآآ السيوطي عارف بهذا لانه هو الذي الف الكوكب فهو من

36
00:13:51.600 --> 00:14:21.600
ائمة الاصول لكن جرت عادة كثير من المؤلفين بان آآ يعني يجروا في كتبهم اه على اقوال مختلفة اه احيانا يترجح عنده قول فيذكره في كتابه وقد يترجح عنده خلافه فيذكره في كتاب له اخر من كتبه وقع هذا حتى ابن مالك رحمه الله تعالى في بعض كتبه يرجح قولا

37
00:14:21.600 --> 00:14:41.600
هو يرجح خلافه ايضا في كتاب آآ اخر وليس هذا تناقضا وانما هو آآ ان هذا الرأي ترجح عنده في ذلك الوقت وترجح عنده في وقت اخر فعادل عنه. آآ النوع الرابع ما خص منه بالسنة

38
00:14:41.600 --> 00:15:11.600
تخصيصه بسنة قد وقع لقول من قد منع احدها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الربا القرآن يخصص في السنة خلافا لمن منع ذلك وقال ان السنة مبينة فقط وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. لكن الجواب هو ان التخصيص من البناء. تخصيص من

39
00:15:11.600 --> 00:15:31.600
ولا فرق بين الاحاد والمتواتر في التخصيص. لان التخصيص بيان والمبين لا يشترط فيه ان يكون اظهر او اقوى لا يشترط فيه ان يكون اقوى من المبين. اختلفوا في النسخ لان النسخ

40
00:15:31.600 --> 00:16:01.600
رفع رفع للحكم بالكلية. فقالوا هل يجوز نسخ القرآن باحد الاخبار ان احد الاخبار ليست مساوية للقرآن. ولان الله تعالى قال ما ننسخ من اية او نسها نأتي بخير منها او مثلها. واخبر الاحاد ليست مثل القرآن ولا خيرا منه. والنسخة ايضا رفع

41
00:16:01.600 --> 00:16:31.600
الحكم فلذلك اختلفوا هل اخبر الاحاديث ترفع حكم القرآن او لا ترفعه؟ لكن آآ التخصيص اه التخصيص يجوز بالاضعف سندا ودلالته. كل ذلك يجوز. كما هو مقرن في علم اصول الفقه. اذا لا فرق في التخصيص في تخصيص القرآن بالسنة

42
00:16:31.600 --> 00:16:57.950
لا فرق بين احادها ومتواترها. فكل ذلك يخصص القرآن لان التخصيص بيانا ولا يشترط في المبين ان يكون اقوى من المباشر. مثل ذلك بقوله فبالعرايا خصت الربا اي الربا اه ذكرناها من قبل جمع عرية وهي النخلة او النخلات يعطي الرجل ثمرها من بستانه لصديقه

43
00:16:57.950 --> 00:17:17.950
او قريبه فقد رخص له الشارع ان يخرسها يحزر القدر الذي عليها من الرطب وان يشتري منه ذلك الرطب بخرصه اي بقدره تمرا. اه وسبب الرخصة ما قد يدخل على الرجل من الضرر اه من ملابسة الاجانب

44
00:17:17.950 --> 00:17:42.350
جيبي لي بستانه وترددهما على آآ حيطانه فلاجل ذلك رخص له ان ان يشتري منهم ذلك الذي اعطاه من الرطب بخرسه تمرا ومعلوم ان آآ الرطب والتمرة لا يمكن ان ان تحقق المماثلة بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم آآ

45
00:17:42.350 --> 00:18:02.350
آآ اخبرا ان التمر لا يجوز ان يباع بالتمر الا مثلا بمثل. القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه لابد من المماثلة فيها. وسئل سأل سئل عن بيع التمر بالرطب فقال ينقص

46
00:18:02.350 --> 00:18:22.350
الرطب اذا جف؟ قال نعم. فقال لا اذا. لكن هذه لا اذا مخصوصة ايضا بالعرية منها العرية. يعني انت مثلا تاجر تبيع التمر. لا يجوز لك ان تبيعه بالرطب. يعجز لك ان تبيع التمرة بالرطب لعدم

47
00:18:22.350 --> 00:18:52.350
تحقق المماثلة. لكن صورة العارية يجوز فيها بيع اه ارض الطبيب التمر التخصيص السنة للقرآن امثلته كثيرة ذكرناها بتخصيص الميت وغير ذلك من من وتخصيص ومن قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك. بتحريم المرأة على عمتها وخالتها فهذا انما ثبت بالسنة لا بالقرآن الكريم

48
00:18:52.350 --> 00:19:12.350
النوع الخامس ما خص به من القرآن. المرض هنا ما كان من القرآن مخصصا للسنة. اي ان تخصص قصى السنة بالغرام بالقرآن. ان يخصص عموم السنة بالقرآن. قال وعز لم يوجد سوى اربعة كايات العصافير

49
00:19:12.350 --> 00:19:32.350
او كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها اليها. حديث ما بين في اخص وايضا خص ما تلاها وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل من لم يكن لما اردت قابله وخصت

50
00:19:32.350 --> 00:20:02.350
باقية النهي عن يحل الصلاة والزكاة للغنم. قال ان تخصيص السنة في القرآن قليل وانه لم يظهر له الا اربعة امثلة. المثال الاول اية العصفافي وهي قول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين

51
00:20:02.350 --> 00:20:32.350
هذه الاية امتن الله سبحانه وتعالى فيها باصوات واوبار واشعار الانعام والحيوانات وان الناس ينتفعون بهذه الاشعار الاوبار وآآ يغزو منها والله سبحانه وتعالى لا يمتن الا بمباح. فدل ذلك على اباحة الاصوات الاوبار

52
00:20:32.350 --> 00:21:12.350
والاشعار. لابل وارنب يعزى الوبر. والصوف للضأن وللباقي شعر لا يبل ولا ارنب نبتة جسده ما تسمى وبرا والصوف نبتة جسد الضأن. والباقي كالمعزي والخيل والحمى موريس ما شعر. والصوف للضأن وللباقي الشعر

53
00:21:12.350 --> 00:21:32.350
اصوافها وابارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. هذا مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان البهيمة اذا قطع منها شيء وهي حية يكون ميتا. ميتين يكون نجس. فمثلا

54
00:21:32.350 --> 00:22:02.350
اللي هو قطع اللي هو قطعت رجله شاة او قرنها فانها تكون نجاسة الرجل التي هذا الذنب الذي مثلا قطع من من هذا الكبش وهو حي يكون نجست قوله ما قطع ماء اسم موصول فهو من الفاظ العموم. وهذا يدل على ان كل شيء قطع من البهيمة وهي حية فهو

55
00:22:02.350 --> 00:22:22.350
لكن الله سبحانه وتعالى امتنع علينا باشعار واباري اه اصوافي هذه الحيوانات دل هذا على ان هذا اه ليس على عمومه وانه يستثنى منه الصوف. صوف والوبر والشعر هذه الاشياء اذا جزت

56
00:22:22.350 --> 00:22:42.350
من الحي فهي طاهرة. من بلعنا تباع؟ هي هي لا اشكال فيها. هي طاهرة هي طاهرة لا مانع. لا مانع من الانتفاع بها ولا مانع من بيعها. حتى ولو كانت من الميت

57
00:22:42.350 --> 00:23:12.350
لأن اذا لم تكن ما كان منها متصلا بالجلد آآ فيه بعض اثار الجلد هذا داخلا في الجلد يكون نجسا. وما كان هو كذلك يكون طاهرا. لماذا؟ لان الشعر الشعر اصلا لا يوصف بالميتة. الشعر لا يوصف الميت

58
00:23:12.350 --> 00:23:42.350
لان علامة الموت هي علامة الحياة هي الاحساس والشعر وغيره حساس. طبعا شعر نيته في خلاف بين اهل العلم. في خلاف ومبنى هذا الخلاف ما هو اه علامة الحياة يعني ما ما الذي تعرف به الحياة

59
00:23:42.350 --> 00:24:12.350
فمن قال ان علة ان العلة هي اه ان الحياة هي الاحساس اجاز شعر الميتة لانه لا احساس للشعائر مطلقا. ومن قال آآ ان علامة الحياة او ان الحياة هي النمو

60
00:24:12.350 --> 00:24:42.350
فشعار الميتة عنده نجس لان لان الشعار ينمو الشعر ينمو لكنه غير حساس. على كل حال شعر الحي لا خلاف. لا خلاف مفهوم؟ اه اذا هذا تخصيص للسنة بالقرآن. خصصنا السنة بالقرآن

61
00:24:42.350 --> 00:25:02.350
اوكر جزيتي. المثال الثاني اية الجزية وهي قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

62
00:25:02.350 --> 00:25:22.350
هذه الاية مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وان محمدا حصل اهل الكتاب اذا قالوا لا لن نشهد ان لا اله الا الله

63
00:25:22.350 --> 00:25:42.350
ولن نشهد ان محمدا رسول الله لكننا مستعدون لاعطاء الجزية فانهم لا يقاتلون. اذا امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله. هذه تدرسها على عمومها مخصوص باية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق

64
00:25:42.350 --> 00:26:02.350
من الذين اوتوا الكتاب حتى اعطوا الجزية عن يد وهم صغروا. فمثلا اذا قتلوا يعرضوا عليهم الاسلام اولا ان قبلوا فبهوى نعمت وان لم يقبلوا وقابلوا الجزية قبلت منهم. والا قتلوا

65
00:26:02.350 --> 00:26:32.350
مثال ثالث قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذه الاية مخصصة للاحاديث الواردة في النهي عن عن الصلاة في بعض الاوقات. فمثلا اذا استيقظ الانسان صباحا وقت طلوع الشمس. هذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس

66
00:26:32.350 --> 00:26:52.350
على العموم. خاص بالنوافل. لان ترك الصلاة يفضي لها بعدم المحافظة ترك الفريضة في هذا الوقت اذا استيقظ الانسان يفضي الى عدم المحافظة عليها وقد امر الله سبحانه وتعالى بمحافظة

67
00:26:52.350 --> 00:27:22.350
عليها فهي مخصصة لعموم الاحاديث الواردة آآ عن النهي في بعض عن النهي آآ عن الصلاة في بعض الاوقات والعاملين اي قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هذه الاية مخصصة آآ لحديث لا

68
00:27:22.350 --> 00:27:52.350
حلو الصدقة لغني. لان العامل على الصدقة يأخذها بوصف العمل ولو كان غني لان معنى اعطاء معنى اعطاء العاملين على الزكاة من الزكاة ان تدفع اجور العمال من الزكاة انما الصدقات للفقراء. هؤلاء تدفع اليهم لفقرهم. والمساكين. والعاملين

69
00:27:52.350 --> 00:28:22.350
تدفع عليهم لا بوصف الفقر ولا بوصف الحاجة. ولكن المعنى ان لكم ان تدفعوا اجور عمال الزكاة من الزكاة. الزكاة تحتاج الى عمال. واصلا كانوا اه يقسمون الى جوبات ومفرقين. الجوبات الذين يجمعونها من الاغنياء. والمفرقون الذين يوزعونها. اذا

70
00:28:22.350 --> 00:28:52.350
الزكاة يحتاج الى عمال فيمكن ان تدفع هذه الاجور من آآ الزكاة. اذا غني قد يأخذ الزكاة. يأخذها اذا كان عاملا لانه يأخذها بوصف العمل. وهنا تصوروا ان يكون الانسان اخذا للزكاة دافعا لها. لان العامل على الزكاة يمكن ان يكون غنيا يزكي

71
00:28:52.350 --> 00:29:22.350
فيدفعه الزكاة للفقراء ويأخذ الزكاة لكن بوصف كونه عاملا قرر العاملين ضمها اليها. حديث ما ابين في اولها. يعني ان الاية الاولى وهي ومن اصوافها خصصت حديث ما ابين من حي فهو ميت. وفي رواية ما قطع من البهيمة آآ وهي حية فهو ميت. وايضا خص ما تلاها لقولهم

72
00:29:22.350 --> 00:29:42.350
سنقاتل يعني ان اية الجزية خصصت قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس. وخاصة الباقية النهي عن يحل الصلاة. يعني ان الاية التالية لذلك وهي حافظوا على الصلوات. خصصت

73
00:29:42.350 --> 00:30:12.350
هي عن الصلاة في بعض الاوقات. والزكاة للغني. هذه يعني ان اية العاملين عليها خصصت آآ لا تحل الصدقة لغنيه. آآ نعم ثم قال النوع السادس ما لم يكن بواضح الدلالة كركري اذ بيانه في السنة. قروا بضم القاف وفتحها مشترك في

74
00:30:12.350 --> 00:30:42.350
كلام العربي بين الحيض والطهر. قد يطلق على الطهر وقد يطلقوا على الحيض. له قرون كقروء الحائض. وقال آآ العشاء في كل عام انت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وبالحي رفعة لما ضاع فيها

75
00:30:42.350 --> 00:31:12.350
من قروء نسائك. وقوله لما ضاع فيها من قروء نسائك. اذكروا هنا يعني به الطهر. لان الذي يضيع يضيع على الرجال بالشأن وقوله الحائض هنا للحيض. ولذلك اختلف العلماء اه ذهب المالكة والشافعية الى ان القرعة هو الطهر

76
00:31:12.350 --> 00:31:42.350
وذهب الحنفية والحنابلة الى ان القرى والحيض. الملكة الشافعي تعتد النساء عندهم بالاطهار. وتعتد عند الحنفية والحنابلة بالحياط. وعلى كل حال فاللغز مشترك. وهذا الاشتراك نشأ عنه اجمال. فيحتاج الى دليل مستقل

77
00:31:42.350 --> 00:32:12.350
لكي يبجل به المراد بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرى. وكل طائفة جاءت بادلة محل تفصيل ذلك كتب اصول الفقه او كتب تخريج الفروع على الاصول والفقه في المقارن ونحن الان في علوم القرآن هذا ليس من صميم بحثنا الان. القدر

78
00:32:12.350 --> 00:32:13.950
