﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل مسح يديه الكوعين ولم يمسح من الكوعين الى المرفقين. وصلى بذلك التيمم. هل صلاته صحيحة؟ صحيحة

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
حسنت صلاته صحيحة. وما حكم الذي تركه؟ ترك سنة. احسنتم. قدم مسح اليدين على مسح ما السنة التي تركها؟ ما سنة التي تركها؟ الترتيب. الترتيب احسنت ما حكم التسمية في التيمم؟ مندوبة. نعم احسنت. نوافذ التيمم هي نواقض الوضوء

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
وتزيد ناقضا واحدا ما هو؟ اذا سجود المرء. نعم. احسنت. اذا مثلا انتهيت الماء قبل ان يصلي ناقضه مثل وضوئه ويزيد وجود ماء قبل ان صلى. من كان يرجو وجود الماء اذا قدم الصلاة صلى بتيمم في اول الوقت. وهو يرجو وجود الماء. فهل تجب ان

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فيه اعادة. لا تجب الاعادة. انما هو على سبيل الاستحباب. يعني تأخير الرادي تأخير وعلى سبيل الاستحباب. لكن تستحب الاعادة في الوقت. وهل تصح اذا لم لم يعد؟ نعم تصح

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله كتاب الصلاة. فرائض الصلاة ست عشرة. شروطها شروطها اربعة مكتفرة

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
تكبيرة السلام عليكم. فرائض الصلاة ست عشرة شروطها اربعة مدثرة. تكبيرة الاحرام والقيام لها وانية بها تراب. فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع. والرفع منه والاستعلام والجلوس له

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ترتيب الاداء في الحفظ وترتيب اداء في الاسس. والاعتدال مطمئنا بالتزام. تابع مأمون مأموم باحرام سلام. نيته اقتداء الامام في خوف وجمع جمعة مستخلفين. احسنتم بارك الله فيكم. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على الطهارة التي هي وسيلة

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
الى الصلاة شرع يتكلم عن المقصود وهو الصلاة. والصلاة في اللغة تطلق على الدعاء. وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فيدعوا لهم وفي الشرع عرفنا المالكية بانها قربة فعلية ذات احرام وسلام او سجود فقط

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
والصلاة مما علم وجوبه من الدين بالضرورة. فمنكر وجوب الصلاة قد انكر معلوما من الدين بالضبط واما تاركها تكاسلا فمشهور المذهب انه لا يكفر لكن حسبه من الشر انه مختلف في كونه

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
مسلمة. وقد قال ابن حبيب من المالكية بكفره. وترك الصلاة ليس من خصال اهل الايمان. ذكر ولي الدين ابو زرعة ابن العراقي في طرح التسريب عن بعض علماء المغرب انه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا ثم قال

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع لان احدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير مخالط للناس. ونشأ عند ابيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر. ودرس

12
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
فقال ذلك في درسه. فترك الصلاة ليس من خصال اهل الايمان. قال رحمه الله فرائض الصلاة عشرة مقتضى القياس هنا تسكين الشين. ست عشرة هذا مقتضى القياس. البيت يروونه بفتح الشين وقد جروا فيه على وجه شاذ لان المركب تركيب خمسة عشر اذا كان لمؤنث

13
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
فانه سكن في الشين. فيقال ست عشرة لكن منع من ذلك هنا عدم مناسبته العجوز اعني قوله مقتفرة. فلا يناسبه اسكان الشين. وفتح الشين هنا شاذ. ولو كسروها لكان ذلك جاريا على لغة تميم وهي لغة عربية فصيحة وان كانت غير مشبوهة عند الناس. قال ابن مالك في الكافية الشافية

14
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
وقل لدى التأنيث احدى عشرة والشين فيها انتمي من كسرة وشذ في تركيب الانثى عشرة واللغة الاولى هي المشتهرة وقوله مقتصرة معناه متبعة من قولهم اقتفره اذا اتبعه. قال رحمه الله فرائض الصلاة

15
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
ستة عشرة شروطها اربعة مقتفرة تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام التي يدخل بها المصلي في حرمة الصلاة هي اولى الفرائض وهي فرض عن امامه والفذ والمأموم. فرض ان كانت الصلاة او نفلا. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
وتحريمها التكبير في حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر امره بالتكبير. وقوله ولفظها الله اكبر. ولا يجزئ غير هذا اللفظ. الله اكبر

17
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
وقومه صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يدل على عدم اجزاء على عدم اجزاء غير التكبير من الفاظ التعظيم موج تأتي منه على ذلك الحصر. الحصر. احسنت. من اين اخذت الحصر؟ احسنت. من تعريف الجزئين

18
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
وهذا اللفظ من الالفاظ التعبدية والفاظ التعبدية ليست محلا للرواية بالمعنى كما قال العلامة المولود في محارم اللسان. راوي احاديث جوامع الكريم او التعبد بمعناها اثم. في الغير للدار مدلولات

19
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
الفاضي ان يروي من معناته ثم قال تكبيرة الاحرام والقيام لها اي القيام بتكبيرة الاحرام قال الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما. ونية بها ترام. المقصود نية الصلاة المعينة

20
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
فهي من فرائض الصلاة ومحلها القلب. فلا مدخل للسان فيها. والدليل عليها قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فاتحة من الفرائض الفاتحة. وهي فرض على الامام والفذ دون المأموم

21
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
ومشهور وجوبها في كل ركعة. اما المأموم فانه في الجاهلية ينصت وفي السرية تندب له القراءة كما سيأتي ان شاء الله. وقد دل على وجوبها الامام والفذ قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لا صلاة لمن لم

22
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال مع القيام. القيام سبق. لماذا

23
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
اعاده هنا. نعم؟ نعم. قيام الفاتحة. احسنت. القيام الذي سبق قيام تكبيرة الاحرام وهنا القيام بقراءة الفاتحة انما يجب القيام في حق اذا كان في فرض. اما اذا كان عاجزا فانه معذور. قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقائم

24
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
فان لم تستطع فعلى جنب. واما في غير الفرض في السنن فلا يجب القيام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. هذا محمول على غير الفرض. الفريضة السادسة الركوع

25
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
يقل الركوع ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. هذا القدر المجزئ منه. وقد قال تعالى يا ايها يركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والفيظة السابعة الرفع من الركوع

26
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي رواية حتى تطمئن قائما. والفريضة الثامنة السجود قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

27
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
قال والسجود بالخضوع. ذكر في مختصر الدر الثمين ان الخشوع من الفرائض قال وقد لوح له وقد لوح له الناظم بقوله والسجود بالخضوع. فقول الناظم اسلوب الخضوع اشعر بطلب الخضوع. وانه من الفرائض. وقد عرف ابن رشده الخشوع بقوله الخوف

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
باستشعار الوقوف بين يدي الخالق. قال وهو فرض غير شرط. وهذا مما يلغز فيه. يقال واجب في الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه. وهو الخشوع. قال في الكفاف والخوف باستشعارك الوقوف. بين

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
بيدي خالقك الرؤوف به ابن رشد خشوع عرفا. واي الاركان به كان كفى؟ وهو فضيلة لدى عياض الى ان قال وواجب بتركه لا تبطلوا لدى ابن رسل وعليه اولوا. اي هذا القول هو المعول عليه

30
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
وواجب بتركه لا تبطلوا لدى ابن رشد وعليه عولوا. الفريضة التاسعة الرفع من السجود. قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والفريضة العاشرة السلام قال صلى الله عليه وسلم وتحريرها التسليم. ويتعين لفظ السلام عليكم. في تسليمة التحليل. والفريضة الحارية عشرة

31
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
الجلوس للسلام. اي الجلوس بقدر ما يقع السلام. واما ما زاد على ذلك فهو سنة كما سيذكر الناظم ان شاء الله. والفريضة الثانية عشرة ترتيب اداء الصلاة. بحيث يقدم القيام على الركوع

32
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
والركوع على السجود والسجود على الجلوس في مخالفة لم تجزه صلاته بالاجماع وهذا الذي ذكره في قوله وترتيب اداء في الاسس. الاسوس الاصول يعني بها الفرائض. فمن الفرائض ترتيب غدائي فرائض الصلاة. الفريظ في الثانية عشرة الاعتدال. والمقصود بالاعتدال نصب

33
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
بعد الرفع من الركوع ومن السجود. المقصود بها اشدال نصب القامة بعد الرفع من الركوع. وبعد الرفع من قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وقال ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. الفيضة الرابعة

34
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
عشرة الطمأنينة وهي سكون الاعضاء في جميع الصلاة زمنا ما. لحديث الرجل الذي لم يحسن صلاته امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة لكونه لم يطمئن فيها وقال حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن جالسا حتى تطمئن

35
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
قائمة حتى تطمئن ساجدة. ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتدال. فقد يعتدل ولا اطمئن وقد يطمئنوا ولا يعتدلوا. وقد يعتدل ويطمئن وقد ينتفي الامران. اذا سكت اعضاؤه مثلا. اذا رفع رأسه من الركوع. من رفع رأسه من الركوع. اذا نصب قامته

36
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
بعد الرفع فقد اعتدل. واذا سكنت عطاؤه فقد اعتدل. لكن لو انه نصب قامته ثم اسرع للركن قبل ان تسكن اعضاؤه. فهذا قد اعتدل لانه نصب قامته لكنه لم يطمئن. ولو انه

37
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
سكنت اعضاؤه من غير ان ينصب قامته. فما الركن الذي اخل به؟ الاعتدال. نعم. الاعتدال. نعم احسنت الاعتدال ثم قال بالتزام اتباع مأموم باحرام سلام. هذه نسخة وفي نسخة اخرى

38
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
الالتزام تابع مأموم باحرام سلام. والمعنى مع التزام متابعة المأموم للامام. الفرائض الاربع عشرة السابقة هي في الصلاة. اوقعها فذا او جماعة. واما الفريضة الخامسة عشرة والسادسة عشرة هي فرض في خصوص صلاة الجماعة. الفريضة الخامسة عشرة متابعة المأموم لامامه في الاحرام والسلام. بمعنى انه لا

39
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
الا بعد ان يحرم امامه. وايضا لا يسلم الا بعد ان يسلم امامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم انما جوير امام يؤتم به. الامام جعل اماما ليقتدى به ويتبع. ومن شأن التابع

40
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
انى يسبق مجموعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله او صورة او صورة حمار او يجعل رأسه رأس حمار. هذا قوله تابع مأموم باحرام سلام

41
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
او تباعي مأموم باحرام سلام. قال نيته اقتداء. هذه الفريضة السادسة عشرة. وهي نية الاقتداء. لان الاهتمام يوجب للمصلي احكاما لم تكن له في حال انفراده. من سقوط القراءة وسقوط سجود

42
00:15:20.000 --> 00:15:50.000
السهو المأموم ولزومه لزوم سجود السهو في سهو الامام وغير ذلك. فيجب ان ينوي الاقتداء يصح تحمل الامام عنه. وقد ذكر بعض المدرسين ان شرط ابتداء نيته. فقال بعض ما اصنع بصلاتي وما نويت الاقتداء قط؟ فقال الشيخ الست لا جحيم حتى يحرم امامك؟ قال بلى. قاتلك

43
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
هي نية الاقتداء. فالنية امرها سهل. الشريعة سهلت في امر النيات. حتى اه تبعد الانسان عن الوسوسة فانية الاقتداء واجبة على المأموم في جميع الصلوات. فيجب على المأموم ان ينوي انه مقتد بالامام

44
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
وانه متبع له. فان لم ينوي هذه النية بطأت صلاته. ويجب على الامام ان ينوي انه مقتدى به. وانه امام في اربع مسائل كان الامام في خوفي وجمع جمعة مستخلفين المسألة الاولى في صالة الخوف والثانية

45
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
في الجمع ليلة المطر. والثالثة في صلاة الجمعة. والرابعة في الاستخلاف. فيلزم المستخلف ان ينوي كونه صار اماما لانه دخل الصلاة على انه مأموم. فلما صار اماما لزمته نية ما صار اليه. فهذه نية

46
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
قائدة اهمية مشتركة في سائر الصلوات التي اشار اليها بقوله تكبيرة الاحرام والقيام لها ونية بها ترام هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت شيخنا. نعم

47
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
وترتيب اداء في النصوص. نعم. اه ما فهمت نعم. يقول من فرائض الصلاة ترتيب اداء الصلاة بحيث يقدم القيام على الركوع. يقدم الركوع على السجود يقدم السجود على الجلوس. فيأتي بالصلاة على الصفة التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب. هذا المقصود

48
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
وترتيب اداء في الاسوس. المقصود بقوله الاسوس الفرائض. فيركب الفرائض. نعم. جزاكم الله خيرا. واياك والخضوع في زيوتها فرضها واجب. هو لا فرق عند المالكية بين الفرض والواجب. يعبرون بالفرائض

49
00:18:00.000 --> 00:18:15.680
ويعبئون بالواجبات لا فرق بينهما الا في الحج. فيفرقون بين الركن والواجب. اما في غيره وبالركن وبالفرض وبالواجب قل معنا واحد. جزاكم الله خير. واياك