﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ماذا يسمى؟ السبب. السبب. احسنت. هل هو من خطاب التكليف او من خطاب الوضع

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
احسنت من خطاب الوضع. مثل ماذا؟ اوقات الصلاة نعم احسنت مثل زوالي بوجوب صلاة الظهر مثلا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ماذا يسمى هذا المكروه. نعم. هو من خلال التكليف او من خطاب الوضع. اه. نعم

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
تكليف احسنتم الفرض قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. هل السنة كذلك نعم نعم احسنت اقامة الصلاة. توضأ بماء متغير بطول مكثه. هل يصح وضوءه احسنت. ماء قليل سقطت فيه نجاسة ولم تغيره. ما حكم

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
فكروه اذا وجدوا تغيره ذكره مع وجود غيره احسنت توضأ به مع وجود غيره وجد غير هذا الماء الذي سقطت فيه النجاسة ولم تغير. ومع ذلك توضأ به. فهل يصح وضوءه؟ نعم احسنتم. وما

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
هذا الماء طهور او طاهر؟ طهور طهور احسنت طهور ماء كثير سقطت فيه نجاسة ولم تغيره هل يكره التطهر به؟ لا لا يكره نعم احسنت لا يكره. ماء فولط بعسل

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
تغير به تغير بالعسل. فهل يصح الاغتسال به من الجنابة؟ لا يصح احسنت. تغير لونه بنجاسة سقطت فيها. هل يصح الوضوء به؟ لا يصح. احسنت. وهل يستعمل في العادات؟ من طبخ وعدم ونحو ذلك

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
ها لا بنجاسة الماء المتغير بنجاسة لا استعملوا في العبادات ولا في العادات. نعم بسم الله تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قال رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الناظم رحمه الله

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
فرائض الوضوء سبعة وهي دلك وفور نية في بدئه. ولينوي ربع حدث او مفترض. او استباحة لممنوع عرض. وغسل في وغسل وجه غسله اليدين. وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله للين. والفرد عم مجمع الاذنين

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
المرفقين عم والكعبين خل الاصابع اليدين وشعر وجه اذا اذا من تحته الجلد ظهر. احسنت بارك الله فيك الوضوء بضم الواو الفعل. وبفتحها الماء الذي يتوضأ به كالسحور والسحور. هذا المشهور فيهما. والوضوء لغة. النظافة والحسن. سمي بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
الاوساخ وفي الاخرة بالنور الذي يحصل منه. كما ثبت في السنة كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. والمقصود انهم يدعون

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
يوم القيامة من بين الامم ووجوههم وايديهم وارجلهم تتلألأ نورا واشراقا من اثار الوضوء الذي كانوا يفعلونه في تعبدا لله سبحانه وتعالى. وفي مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والمراد حلية المؤمن في الجنة من مصون الذهب وغيره والوضوء شرع طهارة مائية تتعلق باعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. طهارة مائية تتعلق

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
قبائل مخصوصة على وجه مخصوص وهي الاعضاء الاربعة. فيغسل الوجه واليدان والرجلان ويمسح الرأس وحكمه الوجوب في حق المحدث حدثا اصغر اذا اراد الصلاة. وقد دل على وجوبه على وجوب الوضوء الكتاب والسنة والاجماع

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
فمن الكتاب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يا سنة ما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور. والاجماع منعقد على وجوبها. قال رحمه الله فرائض الوضوء سبعة وهي دلك اول الفرائض

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
الدلك والمقصور بالدلك امرار اليد على العضو. ولو بعد صب الماء قبل جفافها. ولو كان امراء هي دي بعد صب الماء قبل ان يجف. ويندب ان يكون الدلك خفيفا. ومشهور المذهب انه واجب لنفسه

17
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
ولو وصل الماء الى البشرة بدونه. قالوا لدخول الدلك في مسمى الغسل. والا كان مجرد افاضة او غمس والقول الآخر في المذهب نفي وجوبه وهو لابن عبد الحكم وقد نص ابن عادل البري رحمه الله على ان الغسل في لسان العرب يكون مرة بالعرك ومرة بالصب والافاضة

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
لكن على هذا القول الثاني اذا كان استيعاب اعضاء الوضوء يتوقف على الدلك كان يكون الماء قليلا فانه يجب اليد على العضو من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما اذا كان يتم الاستيعاب يتم استيعاب اعضاء الوضوء بدونه فهو مستحب. هذا

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
مع القول الاخر في المذهب. اما مشهور المذهب فهو ان الدلك واجب بنفسه ولو وصل الماء الى البشرة بدونه. قال ثاني الفرائض الفور ويعبر عنه بالموالاة. والتعبير بالموالاة اولى من التعبير بالفور

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
بان التعبير بالفور يوهم العجلة حين رصد الاعضاء. وليس هذا بمراد. وقد يوهم فعله في اول الوقت وليس بمراد ايضا. المقصود بالموالاة وبالفور ان يوفى على الوضوء كله من غير تفريق

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
هذا المقصود ان يفعل الوضوء كله من غير تفريق فلا يؤخر المتوضئ غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه. ولا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان. والدليل على فرضية الموالاة

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ها؟ ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسنوا وضوءك. فرجعت ثم صلى. حديث اخرجه مسلم

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
وعن خادم وعدان رحمه الله عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه في لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. الحديث اخرجه ابو داوود

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
لم تكن موالاة واجبة لامره ان يصل موضع اللمعة فقط. ولم يرضاه باعادة الوضوء. ومشهور المذهب انها انما تجد مع الذكر والقدرة ما كان باللسان يقال فيه ذكر بكسر الذال وما كان بالقلب يقال فيه ذكر بضم الدال

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ويجوز ان تكسر. لكن المقدم فيما كان بالقلب ظم الذال. قال في فصيح واجعل فلانا منك يا زيد على ذكر ولا تغفله فيمن اغفل. مشغول المذهب ان الموالاة انما تجب مع الذكر والقدرة. فمن

26
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
كان عاجزا عن موالاة او تركها نسيانا فانه معذور قال رحمه الله دلك هو فور نية في بدئه. ثالث فرائض النية. والمقصود بالنية قصد المكلف الشيء المأمور به ومحل النية القلب. مثل النوى. النوى يكون في جوف الثمرة. فكذلك النية محلها جوف الانسان

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ليس محلا للنية. محل نية القلب. ودليل وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انما الاعمال بالنيات. والمعنى ان الاعمال غير معتبرة في حكم الشرع صحة ولا ثوابا الا اذا اقترنت بالنية. فمثلا لو ان شخص

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
انغمس في ماء وكان جنبا. انغمس في ماء من اجل التنظف. ثم بعد ان خرج قال ادى انغماسي ذاك عن الجنابة. هل ترتفع جنابته بذلك؟ نعم. لا ترتفع احسنت لانه لم ينوي؟ نعم

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وذكر الناظم رحمه الله ان صفة النية في الوضوء ان يعقد بقلبه رفع الحدث الاصغر. او ينوي او ينوي اداء الوضوء الذي هو فرض عليه. او ينوي استباحة منعه الحدث

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
من صلاة وطواف ومس مصحف. هذا معنى قوله ولا ينوي رفع حدث ينويه رفع الحدث الاصغر. او مفترض ينوي جاء الوضوء الذي هو فرض عليه. او استباحة لممنوع العرب. الحدث يمنع الصلاة. يمنع الطواف. يمنع مس المصحف. فينوي استباحة

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
الصلاة مثلا وابي الفرائض غسل الوجه. قال وغسل وجهن. والدليل قوله تعالى ايا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
الى منتهى الذقن. والعبرة في ذلك بمنابت معتادة. فلا عبرة بالاجلح وهو من ينحسر شعره عن مقدم رأسه يتأخر شعره عن مقدم رأسه. ولا بالافرع وهو من ينزل شعره الى

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
يسمى الاغم. فلا عبرة لمن تأخر شعره عن مقدم رأسه. ولايما نزل شعره فنبت على شيء من وجهه. العبرة بمنابت الرأس المعتادة. العبرة بالمنابت المعتادة. هذا حده طولا وحده عرض

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
فبين الاذنين واليه اشار الناظم بقوله والفرد عم مجمع الاذنين. واما اللحية فان كانت خفيفة وهي التي لا تستر البشرة وجب غسلها وما تحتها من البشرة. ان هذه البشرة تحصل بها مواجهة اذا كانت اللحية

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
خفيفة فانشرت التي تحت اللحية تحصل بها المواجهة. فتدخل في مسمى الوجه المأمور بغسله في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. واما اذا كانت اللحية كثيفة وهي التي تستر البشرة. فالواجب غسل ظاهرها فقط. فالواجب غسل ظاهرها فقط. والى وجوب تخليل

36
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
خفيف شعر الوجه دون كثيفه اشار بقوله خلل اصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر مفهومه انه اذا لم يظهر من تحته الجلد فهذا كثيف الواجب غسل الظاهر فيه فقط

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ثم قال رحمه الله غسل وجه غسله اليدين. خامس الفرائض غسل اليدين الى المرفقين. والمرفقان جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء كينبر. ويقال ايضا مرفق بفتح الميم وكسر الفاء كمجلس

38
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
قال بعضهم ومرفق كمجلس ومنبري. وضبط ذا من نص قاموس دري. والمرفق موسم الذراع والاضد سمي مرفقا لان المتكئ يرتفق به اي يستعين به عند الاتكاء. والدليل على وجوب غسل اليدين الى المرفقين قوله تعالى وايديكم الى المرافق

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
والاصل في الى عدم دخول ما بعدها. الا بقرينة. بخلاف حتى حتى الاصل فيها دخول ما بعدها الا بقرينة هذا الصحيح في البابين. وقد عقده السيوطي الكوكب الساطع فقال وفي دخول الغاية الاصح لا

40
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
تدخل مع ايناء وحتى دخل لا تدخل مع الى الغاية التي بعد اناء لا تدخل. واما التي بعدها حتى فتدخل هذا الاصل الا توجد قرينة تدل على خلاف ذلك وقد وجدت هنا قرينة تدل على دخول المرفق. في الغسل. نعم من يذكرها

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
المرفق. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه توضأ انه غسل يده اليمنى حتى اشرع في العبد. العضد بين المرفق والكتف

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
حتى اشرعت العظم. ثم يده اليسرى اي غسل يده اليسرى حتى اسرع في العظم. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله وسلم توضأ حديث اخرجه مسلم. ودخول المرفقين في الغسل نبه عليه بقوله والمرفقين عما ومشغول المذهب

43
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
وجوب تقليدي اصابع اليدين في الوضوء. كما نبه عليه بقوله خلل اصابع اليدين. ويدل بهذا حديث لقيط من صبره رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في استنشاقه الا

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
صائما. قال وخلل بين الاصابع. والقول الاخر في مذهب الندب. وانه لا يجب التقليد الا اذا توقف ايصال الماء لما بين الاصابع والتقليل كان يكون الماء قليلا مثلا فهنا يجب التقليل. لانه لا يتم الغسل المأمور به الا بالتخليل. فيكون واجب

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
هذا على القول الثاني. اما مسؤول المذهب فهو ان التقليد واجب بنفسه. ثم قال رحمه الله ومسح رأس غسله الرجلين ثم قال رحمه الله ومسح رأس غسل الرجلين. سادس الفرائض مسح الرأس. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. والمسح اخف من الغسل

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
المسح امرار اليد على العضو مدبوعة بالماء. وحند الرأس من مبدأ الوجه. اي من منابت الشعر المعتاد من المقدم الى اخر منبت القفا المعتاد. هذا حد الرأس. من منابت الشعر المعتاد

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
من مقدم الى اخر منبت القفا المعتاد. والواجب مسح جميع الرأس. لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه

48
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. وسابع الفرائض غسل الرجلين. قال غسله الرجلين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان باسفل الساق من جانبي القدم وهما داخلان في الغسل لفعله صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق عند مسلم قال

49
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعلى دخول الكعبين في الغسل نبه الناظم بقوله والمرفقين عمه الكعبين ومفهوم قول الناظم هنا

50
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
خل الاصابع اليدين عدم وجوب تقليل اصابع الرجلين. وهو كذلك. فنشور ان تقليل اصابع الرجلين مندوب لانها متقاربة هي اشبه بالعضو الواحد. قال رحمه الله والفرد عم مجمع الاذنين بمرفقين عمه الكعبين

51
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
خلي الاصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر. ذكر في هذين البيتين حد الوجه عرضا وانه ما بين الاذنين وذكر وجوب ادخال المرفقين في غسل اليدين والكعبين في غسل الرجلين ووجوب تخليل اصابع اليدين

52
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
كذا شعر الوجه الخفيف الذي يظهر تحته جلد الوجه. وقد سبق الكلام عن هذه المسائل في محالها اللائقة بها من فرائض الوضوء هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا

53
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
بارك الله فيكم. اه شيخ حسن. بارك الله فيك. اي نعم تفضل شيخ. شيخ اه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يمسحه من مقدمه الى اخره. نعم. ان يكون من القاف الى الاول الى اول الرأس. لا

54
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
من مقدم الرأس الى اخره يكون من مقدم الرأس قال بدأ ليقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. فينتهي نعم ثم يعود من القفا الى المقدم. نعم. لكن الذي يشكل على هذا قوله فاقبل بهما وادبر. اقبل بهما وادبر

55
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
انه يبدأ من المؤخر الشراح اجابوا عن هذا اما ان يقال اقبل بهما وادبر الواو لا تفيد الترتيب هذا الجواب الجواب الاخر اقبل بدأ من قبر الرأس اي من اوله. فهذان جوابان نعم بارك الله فيكم

56
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
يسأل عن اه بارك الله فيكم. والشيخ يسأل عن الذي نزل شعره الى وجهه. من اين يبدأ الجواب انه يبدأ من مناطق سعر الرأس المعتاد. يبدأ من منابذ السعر الرأس المعتاد. كما سبق لا عبرة لمن حصر شعبه المقدم رأسه. وده

57
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
من نزل شعره الى بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نعم تفضل اقول الرد الرد في الراس هل هو واجب ايضا؟ لا ليس بواجب وسيأتي ان شاء الله انه ليس بواجب. بارك الله فيك

58
00:20:20.050 --> 00:20:27.546
فيكم جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته