الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما الاموال التي فرضت فيها الزكاة والحرص نعم والماشية احسنت بارك الله فيكم العين والحرث والماشية ما نصاب الحبوب والثمار؟ خمسك الاوسط احسنت المخرج منها العسر ان كان السبب نعم ونصف العشر ان كان يقول احسنت احسنت العشر ان كان السقي بلا كلفة ويسف العسر ان كان بكلفة وما نصاب الذهب؟ عشرون دينارا. اسمها دينارا احسنت والفضة احسنت نعم نصاب الفطنة مئة درهم وما القدر المخرج منهما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الشيخ بن عاشر رحمه الله والعرض تجري ودين من اذاق ودين من ادار قيمتها كالعين ثم ذو ابتكار زكى بثمن او دين عينا بشرط الحول للاصلين في كل خمسة جمال جمال جذعة جمال في كل خمسة من غام بنت المخاض مقنعة في الخمس والعشرين وابنة اللابون في في الخمس والعشرين وابن في ستة مع الثلاثين تكون ستا واربعين حقة كفت جذعة احدى وستين وفت. بنتال ابو كوني ستة وسبعين احقتان واحدا وتسعين. ومع ثلاثين ثلاث اي بنات. لبون لبوني نأخذ حقتين باقي بفتيات الى الثلاثين تلتها المائة. اذا الثلاثين تلتها المائة في كل نسينا كمالا حقة وكل وكل اربعين بنت لك بنت للبون فهكذا ما زال تمرها يهون اجل تبيع في ثلاثين بقر مسنة في اربعين تستقر. وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم شاة لاربعين مع مع مع اخرى تضم في واحد عشرين يتلو ومائة ومع ثمانين ثلاث مجزئة واربعا خذ من واربعا احسن الله اليكم واربعا خذ من مئين اربعين شاة لكل مئة ان ترفع بارك الله فيكم قال رحمه الله والعرض ذات تجري ودينها ان ادار قيمتها كالعين تعرض هنا لزكاة في عروض التجارة. العروض والارض هنا ما اعد للبيع والشراء بقصد الربح. هذا المقصود به. اما العرب بفتح فهو متاع الدنيا. تريدون اعراض الدنيا؟ والله يريد الاخرة. المقصود بها المقصود بعموم التجارة ما اعد للبيع والشراء بقصد الربح فهذا المعد للتجارة فهذا المعد للتجارة اذا بلغ نصاب احد النقدين وجبت زكاة من اي نوع من انواع التجارة سواء اكان في الاطعمة ام في العقار ام في المجوهرات ام في ملابس ويدل للزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة. وعموم قوله تعالى وفي اموالهم حق معلوم ويؤيده قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد ذكر عامة اهل التفسير ان بهذه الاية عروض التجارة فانها اما كسبه الانسان. وقد صحت الاثار عن الصحابة عن عمر وابن عمر ابن عباس رضي الله عنهم بوجوب زكاة عروض التجارة. ونقل ابن منذر باجماعه على ذلك. وقال الخطابي ساهم بعض المتأخرين من اهل الظاهرية انه لا زكاة فيها وهو مسبوق بالاجماع. مفهوم قوله والعرض والتجر ان ما يختصه الانسان لنفسه فيه الزكاة. وقد دل على ذلك ما اخذه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا هو المسمى عند الفقهاء باموال القنية. او القمية فضم القاف وتكسر فهذا الحديث ليس عن مسلم في عبده صدقة اصل في ان اموال القنية لا تجب زكاتها. ويدخل في هذا كله ما اختصه الانسان لنفسه من سيارة ومسكن واوان وفرص وكتب ونحو ذلك قاضيا بقوله والعضو تجري ارض احد نوعيها وهو الادارة. بدليل ما بعده. ذكر الناظمي رحمه الله ان ثم فرقا في زكاة عروض التجارة بين المدير والمحتكم. بين المدير والمحتكر. وهذا من مفردات المذهب. المدير هو الذي لا يستقر بيده عين ولا عم. بمعنى انه ليس غرضه ترصد ارتفاع الاسعار. واما المحتكر فهو الذي يمسك السلعة عن البيع حتى يحصل على ربح جيد. ولو مرت عليه سنون. والفرق بينهما في الحكم ان المدير اذا مر حول من بدء تجارته قوم العروض التي عنده تقويم العروض معناه انه ينظر كم تساوي لو باعت اذا مر حوله من بدء تجارته يقوم العروض التي عنده. وكذلك يقوم ديونه التي وعلى غيره بما يجوز ان تباع به ويزكي تلك القيمة. اذا مر حول ينظر كم تساوي هذه التي عنده لو باعها. وينظر كم ديونه التي له على غيره. الذي له من دين تجاري على غيره كم يساوي؟ يجمعهما ويزكي تلك القيمة. اما المحتكر فانه يزكي اذا باع العرض وقبض لعام واحد فقط. بشرط مروء الحول. ولو اقام عنده قبل البيع سنين. هذا الفرق بينهما المدير هو الذي لا يستقر بيده عين ولا عرظ. يعني ليس غرضه ترصد ارتفاع الاسعار. اذا مر حوله من بدء تجارته قوم العروض التي عنده. نظر كم تساوي لو باعها وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره. ويزكي تلك القيمة. اما المحتكر فانه يزكي اذا باع العرض وثمنه لعام واحد فقط بشرط مرور. والمراد هنا بيان كيفية زكاة المحتكر. وليس هذا اقرار لفعله ان من احتكر سلعة يحتاج اليها الناس بحيث يلحق الناس باحتكاره ضار فانه اثم كان في صحيح مسلم من حديث معمر ابن عبد الله الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئا. هذا قوله والعرض ذو التدري. ودين من ادار قيمتها كالعين. ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن او عين. ثم قال عينا بشرط الاصلين اي حالة كون المقبوض من ثمن العرض او الدين عين بشرط الحول الاصلين بشرط مرور الحول لاصل الدين او العرض ثم بعد ان ذكر زكاة الحرث من الحوض والثمار وزكاة العين من الذهب وزكاة عروض التجارة انتقل الى ذكر زكاة بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم ابتدأ بزكاة الابل. قال في كل خمسة جمال جذعة. اي شاة بنت سنة من جل غنم اهل البلد. من غنم اذا من عنده خمسة من الابل ففيها شاة. ومن عنده عشرة من الابل. كم فيها شاهتان احسنت لانه قال في كل خمسة جمال جذعة. ومن عنده خمسة عشر من الابل. كم فيها؟ احسنت. فيها ثلاث سياح من عنده ستة عشر كم فيها؟ ثلاث اشياء احسنت. من عنده عشرون من الابل كم فيها اربعة. نعم المسألة حسابية كل خمسة فيها شاة واحدة. اذا خمسة فيها شاة العشرة فيها شاتان خمسة عشر فيها الخمسة عشر في اثار والعشرون نعم احسنت العشرون اربع سيئة والاجماع على ذلك الاجماع منعقد على هذا الحكم وسيأتي ان شاء الله دينه من السنة. قال مقنعة في الخمس والعشرين. بنت المخاض مقنعة اي كافية. في الخمس والعشرين اذا اذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين. والغاية داخلة. من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين والغاية داخلة فيها بنت مخاض. وبنت مخاض هي التي اتمت سنة ودخلت في الثانية. بنت المخام هي التي اتمت سنة ودخلت في الثانية. قال وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكون. اذا بلغت عنده ستة وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين والغاية داخلة اي الخمسة واربعون فيها ايضا بنت لبون زيت اللبن هي التي اتمت سنتين ولغت في الثالثة. ثم قال ست واربعين حقة كفت. اذا بلغت ستا ففيها حقة الى ستين. والغاية داخلة. والحقة هي التي اتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة احدى وستين وفاة اذا بلغت احدى وستين ففيها جدعة الى خمس وسبعين والغاية داخلة والجذع هي التي تمت اربع سنين ودخل في الخامسة. اذا بيت المخاض هي التي اتمت سنة ودخلت في الثانية. بنت اللابون التي اعتمدت سنتين والاخراج في الثالث الحقة التي اتم ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. الجذعة التي اعتمدت اربع سنين ودخلت في الخامسة قال في اسهل مسالك بنت المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما والرموز من حجم بنت المخاد في المدرج عام فعامل والرموز ملحدي ملحج الميم لبنت المخال هذي بنت سنة اتمت سنة ونخرج في الثانية ملحج سلام لبنت اللبون بنت اللبون اتمت سنتين دخلت في الثالثة من حدي الحاء بالحقة ثلاث سنين ودخلت في الرابعة من حج الجيم اتمت اربع سنين ودخلت في الخامسة ثم قال بنتا لبون ستة وسبعين اذا بلغت ستة وسبعين. ففيها بنتا لبون الى تسعين. والغاية داخلة. وحقتان واحدة اذا باعت الابل احدى وتسعين ففيها حقتان الى مئة وعشرين قال وما ثلاثين اذا اضفت الى واحد وتسعين ثلاثين كم العدد؟ نعم احسنت مائة وواحد وعشرون ومع ثلاثين ثلاث ني بنات لبوننوا خذ حقتين بامتياز. وما الثلاثين؟ ثلاثني بنات لبون حقتين بافتياح يعني من مائة وواحد وعشرين الى مائة وتسعة وعشرين فيها حقتان او ثلاث بنات لبوم. والخيار في ذلك للساعي. من اين تأخذ من البيت؟ ان الخيار للساعي باختيار بافتيات احسنت بارك الله فيك. يقال فتاتة اذا استبد بالرأي ولم يؤامر من هو احق بالامر فيه الخيارة للسائل هذا مقصوده. ثم قال اذا الثلاثين تلتها المئة في كل قل لي خمسين كمال حقة وكل اربعين بنت للبون وهكذا ما زاد تمرها يهون. من مئة وثلاثين في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة. ومسألة آآ حسابية سهلة. مثلا مائة وثلاثون. عنده مائة وثلاثون من الابل. في فيها اربعون واربعون وخمسون. صحيح؟ اربعون واربعون بثمانين وخمسون مئة وثلاثين. اذا فيها بنتان بني في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة. مثلا عنده مئة واربعون كم فيها؟ احسنت. احسنت. حقتان وبنت لبون. عنده مئات وخمسون. كم فيها؟ ستة. احسنت ثلاث قطع. ثلاث طيب عنده مئتان من الابل كم فيها؟ اربع حرق اربع حقق او او خمسة تبقى انا احسنت صحيح. او خمس بنات لبون. اربع حقق او خمس بنات لبون. مسألة حسابية سهلة. هذا قول ان الثلاثين ثلاثمائة. يعني اذا كان اذا كانت الابل التي عنده اذا كانت مئة ثلاثين فالحكم انه في كل خمسين حقة وفي كل اربعين تلبور. وهكذا ما زالت امرها يهون نعم والدليل على هذا الاصل في هذا الذي سبق حديث انس رضي الله عنه في صحيح البخاري ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله. في كل اه اه في قال اه وفي الله بها رسوله. في اربع وعشرين من الابل فما دونها. في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة في كل خمس شاة. هذا قوله في كل خمس دماء. هذا قوله في كل خمسة دمار جزاء. من غنم. قال في كل خمس ساعة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا بلغت ست وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت لبو انثى قارن هذا بما في الابيات. فاذا بلغت ستة واربعين الى ستين ففيها حقة طلوقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين يا جدعان فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة حقتان طاروقة الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة في كل اربع ايام تلبون وفي كل خمسين حقة. قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. اذا كان عنده اربع من الابل ما بلغ النصاب. النصاب كم؟ خمسة. خمسة احسنت فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة. نعم. ثم بعد ان فرغ من الكلام عن زكاة الابل انتقل الى زكاة البقر. فقال ايل تبيع في ثلاثين بقرة مسنة في اربع وهكذا مرتفعات. التبييع في المذهب ما له سنتان. والمسنة ذات ثلاث سنين قال عجل تبيع في هذه البقرة. ما عنده ثلاثون من البقر ففيه تبيع او تبيعة. ذكر او انثى. ومن عنده اربعون فيها مسنة. طيب من عنده ثلاثون. ما الواجب عليه في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. ما عنده ستون. تبيع؟ نعم احسنت تبيعا. من عنده سبعون من عنده سبعون من عنده ثمانون مسنتان مسنتان احسنت طيب من عنده مئة وعشرون الله حسنا ثلاثا او احسنت ثلاث مسنات او او اربعة اخبياء احسنت نعم اربعة اتبعة او ثلاث مسنات والاصل في هذا حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة. حديث اخذوا خمسة وحسنه الترمذي. ثم انتقل الى زكاة الغنم. قال ثم الغنم شاة لاربعين اه في مسائل سابقة في البقر. من نصاب؟ نصاب ثلاثة. احسنت احسنت النصاب ثلاثون. طيب في الغنم قال ثم الغنم شاة لاربعين. مع اخرى تضم في واحد العشرين يتلو ومائة. وما ثمانين ثلاث مجزئة واربعا خذمني الى اربع لكل مئة ترفع من عنده اربعون من الغنم هذا النصاب النصاب هنا اربعون ما عنده اربعون من الغنم فعليه شاة ولا يزال يعطي شاة واحدة الى مئة وواحد وعشرين. اذا بلغ مئة وواحد وعشرين اذا بلغ الغنم عنده مئة واحد وعشرين ففيها شاتان. ولا يزال يعطي اثنتين الى ان تبلغ مئتين وواحد اذا كان الغنم الذي عنده يبلغ هذا العدد مئتين وواحد ففيه ثلاث سياح ثم اذا وصل الى اربعمئة ففي كل مئة شاة اربع مئة فيها اربع شياه خمس مئة فيها خمس شياه. ست مئة فيها؟ ست شياه. سبع مئة فيها الف من الغنم فيها؟ عشر سيئة. عشر سيئة. نعم احسنت. اذا عنده. نعم. من عنده اربعون ففيها شاة. من عنده مائة واحد وعشرون ففيها كم؟ شاسع. ساعتان. طيب من عنده مائة وعشرون؟ شاة واحدة. نعم. احسن. من عنده مائة واحد وعشرون فيها شاتان. شاتان. نعم من عنده مائة وعشرون. فيها شاة واحدة. طيب من عنده مائة وثمانون؟ مئتان. شاتان احسنت. نعم. من عنده اربعمائة وخمسون. اربع شياه. نعم. سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم قوله ولا يزكى وقص من النعم. الوقص هو ما بين الفريضتين. فمثلا الان عندنا من اربعين الى مئة وواحد وعشرين ما بينهما كله وقصر. اي ليس فيه شيء زائد عن الاربعين. الاربعون فيها شاة. الخمسون الستون الثمانون التسعون المئة مئة وعشرة مئة وعشرون هذا كله في شر واحدة. اذا وصل مئة وواحد وعشرين ففيه شتان ثم اذا وصل مئتين وواحد فيها صيام ثم اذا وصل اربع مئة لاحظ هذا وقص كبير من مئتين وواحد الى اربعة كله في اسيا ما عنده مثلا ثلاث مئة في توسيع عنده ثلاث مئة وخمسون في توسيع وعنده ثلاث مئة وتسعة وتسعون في توسيع اربع مئة في اربع سيئة ثم بالمئات خمس مئة خمس مئة وهكذا نرجع الى الابيات ثم الغنم شاة لاربعين وعنده اربعون من الغنم فيها ساعة واحدة. ما اخرى تضم في واحد عشرين يتلو ومائة في مائة وواحد وعشرين شاتان. ومع ثمانين اضف الى مائة واحد وعشرين ثمانية. كم العدد؟ مئتين ريال. نعم احسنت. في مئتين وواحد ثلاث مجزئة. قالوا مع ثمانين ثلاث مجزئة. واربعا لكل مئة واربعا خذ مني الى اربعين شاة لكل مئة ان ترفعي فالاربع مئة فيها اربع صيام خمس مئة فيها خمس اشياء وهكذا والاصل في هذا حديث انس رضي الله عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اين؟ عشرين ومئة شاة شاة. هي شاة واحدة هذا الواجب. فاذا زادت على عشرين ومئة. اي اذا كانت مائة وواحد وعشرين الى مائتين ففيها شاتان. من مائة وواحد وعشرين الى مائتين فيها شتان. قال فان زادت على مئتين الى ثلاث مئة فيها ثلاث مئة فان زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة يعني اذا وصلت اربع مئة فيها اربع سياه خمس مئة خمس سيار وهكذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان شاء هذا النصاب اربعون شاة هذا هو النصاب اذا نقصت واحدة فليس فيها صدقة الا يشاء ربها. ولا فرق في المذهب في وجوب الزكاة بين الساقيات المعلوفة وهذه مفردات المذهب. المألوفة فيها الزكاة هنا في حديث سابق وفي صدقة الغنم في سائمتها. اذا كانت اربعين الى عشرين يوم يأتي ستنساه. قال المذهب هذا خرج مخرج الغالي. والقاعدة لا يعتبر مفهوما. فقيد الصوم في الحديث قالوا خرج من خير الغارب. لماذا؟ لانه ورد عن النبي اطلاق في كل اربعين شاة شاة. وهذا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين شاة شاة. فقالوا ان ذكر قيد من ذكر بعض افراد العام بحكم العام. ثلاثة للتخصيص. ولو انك قلت اكرم الطلاب. ثم قلت اكرم زيدان. هل هذا يقتضي تخصيص الاكرام بزيد؟ كانه يقول لك لا تكرم الا زيدان او لا يقتضيه لا يقتضي. نعم. اذا قمت اكرم الطلاب. ثم قلت اكرم زيدان. هل هذا يقتضي تخصيص الاكرام بزيد؟ يعني لا تكرم لا يا فضيحة. نعم. لا يا فضيلة التخصيص. قالوا فهنا ايضا في سئمتها هذا من باب من باب ذكر بعض افراد العام بحكم العام قالوا فلا يقتضي التخصيص هذا اخره. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته