الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ العاشر كتاب الحج. الحج فرض مرة في العمر. اركانه ان تركت لم تجبر الاحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الاضحى والطواف الواجبات غير الاركان بدم قد دبرت منها طوافما قديم ووصلخوا بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف ان تحتما نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنى احرام ميقات فذو الحليفة لطيبة للشام ومصر الجحفة لنجد ذات عرق للعراق يلملم وفاق تجرد من المخيط تلبية. والحلق مع رمي مع رمي مع رمي الجمار احسنتم. بارك الله الحاج ركن من اركان الاسلام. وجوبه معلوم من الدين بالضرورة. دل على وجوبه من الكتاب قوله تعالى ولله الناس يحجوا البيت من استطاع اليه سبيلا. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بني الاسلام على خمس وفيه وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. والاجماع منعقد على وجوبه. من جحد وجوب الحج فقد انكر معلوما من الدين ومن اقر بوجوبه وتركه فالله حسيبه. ولا يتعرض له لتوقف في وجوبه عن الاستطاعة وهي مما قد يخفى ولمراعاة القول بانه ليس على الفور. وهل الحج على الفور او ليس الفور قولان في المذهب. ارجحهما كما قال الدردير في الشرح الصغير. انه للفور. ويدل بكونه للفور الاممات في الامر بمسارعته الخيرات. فهي تدل على ان في الامر انه للفور. كان في قوله تعالى الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم الجنة. سابقوا الى مغفرة من ربكم والجنة. ثم انه وردت فيه احاديث خاصة. كقوله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتود الدابة وتعرض الحاجة وقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. حديثان في مسند الامام احمد وحسنهما محققوه والحج في اللغة القصد مطلقا. وقال الخليل وكثرة القصد الى من يعظم. وهو في شرعي حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر وطواف من بيت سبعة وسعي بين الصفا والمروة كذلك باحرام. كان في اقرب المسالك. وحضور لاحظ انه الو حضور ما قالوا وقوف هو الحضور اعم من الوقوف لانه يشمل المارة جالسة والمضطجع قالوا حضور جزء في عرفة ساعة المقصود بالساعة الساعة الزمانية من الفلكية. المقصود حضوره وقتا ولو كالجلسة التي بين السجدتين حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة كذلك احرام اي حالة كوني لحضور وما ذكر معه متلبسا باحراء اي بنية. وما سيأتي في الكلام عن اركان الحج شرح لهذا التعريف. والعمرة لغة زيارة. وهي شرع طواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة ذلك باحرام طواف من بيت سبعة وسعي بين الصفا والمروة كذلك اي سبع كذلك باحرام. قال رحمه الله الحج وقد سبق دينه. مرة في العمر هي حجة الاسلام. وقد دل على انها فرض مرة واحدة في العمر ما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث اذا الحج فرض مرة واحدة في العمر. وفي مسند من حديث ابن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة فمن زاد هو تطوع ولا فيه تصريح بان المرأة هي الواجبة. وان ما زال عليها تطوع ليس بواجب. والمقرر في اصول فقه المالكية ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار او يقتضيه لا يقتضي. نعم. لا يأخذ التكرار. وهذا الحديث دين عليه. ثم انتقل الى ذكر اركانه الافعال المطلوبة في الحج ثلاث اقسام. اركان وواجبات والقسم الثالث سننه مستحباته. فالاركان لا بد من الاتيان بها. فان تركت فات الحج لا تؤجر بدم ولا بغيره. وهي التي ذكرها الناظم اول الاحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الاضحى. والطواف ردفة هذي اربعة. القسم الثاني واجبات غير اركان. تجبر بدم. وهي التي ذكرها الناظم بعد الاركان. والواجبات تغير الاركان بدم قد جبرت ثم ذكرها. والقسم الثالث سنن ومستحبات لا يجب بتركها شيء وهذا القسم لم يفيد الناظم الكلام عليه. وانما ذكر كثيرا منه اثناء صفة الحج. وان ترد ترتيب بيانه ودهن منك سمعا وذكر الصفة. وذكر في اثناء اثناء ذلك السنن والمستحبات. ولم يفردها بابيات وقد اجاد الناظم رحمه الله تعالى في بيان احكام الحج وصفته. لانه كان عنده هو المقصود اولا وحده. ونظر فهو في طريق الحج وهو ذاهب. فلما رجع نفاس بدا له في عدم اقتصار عليه. فظم له ما قبله وما بعد قال ميارة في شرحه وهو تلميذ مصنف قال كذا اخبرني به رحمه الله تعالى رضيعا قال الاحرام والسعي وقوف عرفة ليلة اضحى. والطواف اه قبل ذلك الناظم لم يذكر الشروط. وقد جمعها في اسهل المسالك في بيت واحد. قال شروطه اسلامه حريته وعقله بلوغه استطاعته. شروطه اسلامه. حرية تيته وعقله بلوغه استطاعة الاسلام شرط صحة. فلا يصح الحج من كافر. وان وجب عليه المشهور من انه قاطبونا بفروع الشريعة. وشروط الوجوب الحرية. فلا يجب ان ابدأ والعقل فلا يجب على مجنون. والبنون فلا يجب على صغير والاستطاعة فلا يجب وعلى غير المستطيع كامرأة لا تجد محرما ولا رفقة مأمونة. ومن وجوه الاستطاعة الامن على المال والنفس قال الاحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الاضحى فهذه اركان الحج. التي لا بد من اجتنابها. فان ترك فات الحج لا تجبر بدم ولا غيره. هي التي جمعها في هذا البيت. قال الاحرام محرام تقرأ بلام مكسورة. وبحذف همزة الوصل في اول الكلمة. والاحرام هو نية احد النسكين الحج او العمرة او هما مع. والدليل على ركنيته قوله تعالى فانفرد فيهن الحج. اي اوجب احراما اي اوجب باحرامه حجا. وقوله صلى الله عليه وسلم ان مع بالنيات. الاحرام والسعي الركن الثاني السعي بين الصفا والمروة سبعة اشواط. قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او فرفلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح انها قالت لعمري ما اتم الله من لم يطف بين الصفا والمروة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. هذا الركن الثاني. الركن الثالث هو الوقوف بعرفة. وقد اجمع العلماء على ان الوقوف بعرفة ركن الحج الاعظم ويكون في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة الاضحى. كما قال وقوف عرفة ليلة الاضحى. وكما سيأتيه في قوله هنيهة بعد غروبها تقف. ولا حج لان فاته الوقوف بها وقدمنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من يذكر من صحابي هذا الحديث الحديث على شهرته. يعني قد يخفى صحابيه. صحابي هو عبد الرحمن بن يعمر الديلي. رضي الله عنه عدي مالكية على ركنية الوقوف ليلا بعرفة ما اخرجه مالك في الموطأ النافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة من قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحد. او وقف عرفة من ليالي المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. هذا الركن الثالث والركن الرابع الطواف ويكون بعد الوقوف بعرفة وهذا معنى قوله والطواف بردفاع اي بعد الوقوف بعرفة وقد اجمع المسلمون على ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج. قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم لما فرغ من الكلام عن الاركان انتقل الى الواجبات فقال والواجبات غير الاركان بدم قد جبرت. الواجبات تجبر بالدم وهو الهدي فمن ترك واجبا من واجبات الحج التي سيأتي ذكرها في هذه الابيات فعليه الدم. قال في هل في ترك كل واجب منها دم؟ الابل اعلاها ويدنى الغنم. يعني يجب عليه الدم. والدم بدنة او بقرة او شاة. والدليل على انه يجب عليه دم بترك شيء من هذه الواجبات. ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. اخرجه الامام مالك في الموطأ. وفرق بين ترك شيء من الواجبات وفعل شيء من المحظورات المحظورات سيأتي الكلام عليها. من ترك شيئا من واجبات الحج فعليه دم. في ترك كل واجب منها دمه الابن اعلاها وادنى الغنم. بدنة او بقرة او شاة. اما من فعل شيئا من المحظورات فهذا الذي فيه قوله تعالى فدية من صيام او صدقة نسك طرف الاساس شاة فعل او ثلاثا فصوميه او ستة تمدد وصلت الكلام المحظورات قالوا الواجبات غير الاركان بدم قد جبرت. منها طواف من قدم. طواف القدوم واجب عند المالكية فمن تركه فعليه دم الا من خاف ان يفوته الوقوف بعرفة وهو المسمى بالمراهق الذي خاف ان قوته الوقوف بعرفة. وكذلك الناس نادم عليه. فالمراهق هو الذي خاف ان يفوته الوقوف بعرفة تأخر ذلك الناس لا دم عليهما. والمخاطب به المفرد والقارن. اما المحرم بعمرة فيندرج هذا الطواف في طوافها الركن المخاطب بطواف القدوم والمفرد والقارن. اما من احرى بعمرة فانه فيندرج هذا الطواف في طواف العمرة وانما يخاطب به غير المقيم بمكة. قال منها طواف من قدم وصله بالسعي الوادي والثاني وصل طواف القدوم بالسعي بين الصفا والمروة. فلابد من اتصال بين الطواف والسعي. والتفريط يسير مغتفر. وذكر الحطام في مواهب الجليل من كلاء الامام مالك ما يدل على عدم الوجوب. ولم يذكر خليله في بصره شرط الاتصال. لكن ذكر ابن عاش هنا ان وصل طواف القدوم بالسعي واجب. قال مشي كن فيهما المشي في الطواف والسعي الا لعذر. هذا من الواجبات. ودليل وجوب المشي في الطواف ما في البخاري عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي. فقال توفي من وراء الناس وانت راكبة قات فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بالطور او كتاب مسطور. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وهو كما في الحديث يراه الناس وليسرف وليسألوه فان الناس غشوه ثم قال وركعة الطواف انت حتى ما اي ان تحتم الطواف فالواجب ركعة فالواجب ركعة الطواف افي الواجب وهو المذهب طواف القدوم وطواف الافاضة. طواف القدوم وطواف الافاضة هما الواجبان على المذهب. فركعت الطواف طرف القدوم وبين طواف الافاضة من الواجبات. قال الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. بفعله صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني ما قال نزول مزدلفة في رجوعنا. الخامس من الواجبات النزول في والواجب منه ان يكون بقدر حط الرحال. الواجب من النزول لمزدلفة ما يكون بقدر حق الرحال ثم قال مبيت ليلات نعم في رجوعنا ما المقصود بقوله في رجوعنا؟ في الرجوع الى الحج. في الرجوع من؟ من عرفة نعم. احسنت. في الرجوع من عرفة ليلة النحر في اليوم التاسع يقف بعرفة الى ان تغرب الشمس ثم بعد ذلك ينطلق الى في مزدلفة قال نزول مزدلفة في رجوعنا اي في رجوعنا من عرفة ليلة النحر. قال مبيت ليلات ثلاث بمنى. المبيت بمنى ثلاث ليال لرمي الجمار. هذا لغير المتعجل من الواجبات والليلتين للمتعجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه من اتقى واما النية التي قبل عرفة ثم بيت بمنى فيها ليس بواجب. ليس من الواجبات قال احرام ميقات. السابع من الواجبات الاحرام من الميقات فمن جاوز الميقات حالا وهو قاصد الحج والعمرة فعليه دم. من تجاوز وهو قاسم الحج والعمرة. وهو لابس ثياب حله. فعليه دم. الا ان يرجع قبل لاحرامه. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت. قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان ادوا ذلك من حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة. فكل من مر مريدي الحج او العمرة وجب عليه الاحرام منه. وقد سماها الناظم. اما غير مريدي فاغتنم العلماء فيها. من مر بالميقات متجه الى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة. فهل تلزمه ان يدخل مكة محرما او لا يلزمه. قولان العلماء. الجمهور على انه يلزمه ان يدخل محرما باثر ابن عباس رضي الله عنهما لا يدخل احد من مكة الا محرما. وهو ضعيف مرفوعا. هو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه من قبل والقول الاخر عدم وجوبه بمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق هن لهن ولما اتى عليهن من غير اهل ممن اراد الحج والعمرة؟ قالوا مفهومه ان من لم يرد الحج والعمرة لم يلزمه ذلك. والجمهور ومنهم المالكية على ان النسك يلزمه اذا مر بالمواقيت الى مكة يلزمه ان يدخل محرما. ثم ذكر ثم ثم المواقيت قال فذو الحذيفة بطيبة ميقات اهل المدينة ذو الحليفة وهو ابعد المواقيت عن مكة. فذو الحذيفة لطيبة. بالشام ومصر الجحفة. الشام ومصر والمغرب كذلك ميقاتهم الجحفة. والناس اليوم يحرمون من رابغ. هذا ميقات الشام ومصر والمغرب وهو الذي ذكره الناظم في ترتيب افعال الحج. لانه ميقات اهل المغرب وان تريد ترتيب حجك مع بيانه وذهنه منك استجمعا ان جئت رابغا تنظف واغتسل. قال قرن لنجد قرن المنازل قاعة اهل نجد ويسمى بالسيل الكبير. ذات عق للعراق. ذات عرق ميقات اهل العراق يلملم اليمني يلملم يسمي الاية السعدية في ميقات اهل اليمن. لكن في ذات عرق الناس لا يحرمون منه اليوم. وانما يحرمون من السيل الكبير الذي هو ميقات اهل نجد. بمشقة الطريق المؤدي اليه. المنصوص عليها من المواقيت باتفاق اربعة. وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل. وتعيينها من النبي صلى الله عليه وسلم من دناء النبوة. لانه لم كن ادلاك مسلمون في تلك الاماكن. ففيه اشارة انهم يسلمون ويحجون. واختلف في ذات عرق. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. اخرجه ابو داوود والنسائي. لكن اعله مسلم في التمييز. وانكره احمد وفي البخاري ان عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق ففيه ان عمر رضي الله عنهما انه قال لما فتح هذين مصران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقه وانا اذا اردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق فيها وفاق يعني هي لاهلها ولمن اتى عليها من غير اهلها. لمن اراد الحج والعمرة كما في الحديث. تجرد من المحيط او من المخيط نسختان. من واجبات الاحرام التجرد من مخيط الثياب. لحديث ابن عمر رضي الله عنها في الصحيحين ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا تلبس القمص والعمائم ولا السراويلات والبرانس والخفاف الى اخر الحديث وسيتكلم عنه في المحظورات ان شاء الله وسيأتي بيان المقصود بالمخيط تلبية من واجبات الاحرام التلبية. وتبدأ من احرامه بالحج او العمرة فمن لم يلبي فعليه دم. عند الخمسة عن خلاد بن السائبي عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. تجرد من محيط تلبية والحلق او التقصير من واجبات الاحرام الحلق او التقصير. فمن تركه ولم تحلق فعليه دم. فمن تركه ولم يحلق فعليه دم. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم وقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة او الرابعة والمقصرين ماء رمي الجمار توفية من واجبات الحج رمي الجمار فمن ترك فعليه دم. توفية اشارة توفية. هذه اشارة الى ان رمي الجمار هو اخر الافعال الواجبة في الحج هذا اخره. اشارات. الاخير وامي الجمار. نعم اخوي متوفية هذي اشارة الى ان رمي الجمار هو اخر الافعال الواجبة في الحج هي احد عشر صحيح؟ اذا حسبناها قال والواجبات غير الاركان في دم قد جبرت منها طواف من قدم الاول وصله بالسعي هذا الثاني مشي فيهما هذا الثالث وركعتا الطواف ان تحطما هذا الرابعة نزول مزدلفة في رجوعنا هذا الخامس مبيت ليلات ثلاث بمنى السادس احرام ميقات السابع فذو الحليفة لطيبي الشامع لطيبي الشام ومصر الجحفة قرن ميلاد ذات حلق النعر يلملم اليمن اتيان تجرد من محيطي هذا الثامن تلبية تاسع والحلق العاشر مع رمي الجمار كوفية رمي الجمار هو الحادي عشر هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته