﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل صلى بوضوء ترك فيه والاستنشاق هل تصح صلاته؟ هل يؤثر هذا على صحة صلاته؟ نعم تصحيح لا يؤثر على صحة الصلاة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ارخاء الماء في فمه في المضمضة ولم يمج الماء بل شربه. فهل يكون آتيا بالسنة؟ لا لا اراد ان يتوضأ بالصلاة. فما حكم غسل يديه في ابتداء الوضوء؟ سنة. سنة احسنت

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
مسح رأسه من مقدمه الى مؤخره ثم مسح اذنيه وغسل رجليه ولم يرد مسح الرأس. فالوضوء صحيح نعام صحيح؟ ابتدأ في مسح رأسه من المؤخر الى المقدم هل ترك واجبا او سنة او فضيلة

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
ترك فضيلة احسنت توضأ في مكان غير طاهر ما حكم فعله الوضوء هل يصح؟ لا يصلح الوضوء. نعم يصح. احسنت. مخالفة فضيلة لم يستوعب غسل الوجه الا بالغسلة الثالثة. فهل يكون افيا

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
بفضيلة الثالثة. نعم لا يكون اتيا بها نام هذه رسة واحدة. اذا لم يستوعب الا الغسلة الثالثة فهذه وصلة واحدة نعم تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
قال ابن عاشر رحمه الله وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد وفي احسن الله اليكم. وكره الزيت على الفأوي لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. وعاجز الفور بنى ما لم يطل

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ما لم يطل احسن الله اليكم الاعضاء في زمان معتدل. ليفسد اعضاء في زمان مغترب. يفسد معتدل ذاكروا فرضه بطوله يفعله. فقط وفي القرب الموالي يكمله. ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته سنته يفعلها وما

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
لما حضر ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. احسنت. بارك الله فيكم. قال رحمه الله وكره الزيد على الفرد لدى مسح. وفي الغسل على ما حدد. ذكر رحمه الله ان الزيادة على الفرض اي على القدر المحدد مكروها

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
سواء اكانت هذه الزيادة بمجاوزة القدر المحدد في العضو المنصوري والممسوح ام كانت بمجاوزة العدد المحدد بان يزيد عن الثلاث في الغسل وعلى المرة في المسح اي بتكرار المسح. اما الزيادة على القدر المحدد زيادة في القدر وفي

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
الزيادة على القدر المحدد مثالها ان يصل في غسل يديه الى نصف العضد او الى المنكب. وفي غسل رجليه الى نصف الساق او الى الركبة. وفي غسل وجهه الى صفحتي العنق. وكان يمسح

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
بعد مسح اذنيه فهذا مكروه. ويدل لذلك الكتاب والسنة. اما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اقمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وجد دالة ان الله تعالى حد محل الفرد من

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
اعضاء الوضوء المغصوبة والمسوحة والتحديد يقتضي عدم الزيادة على ما حدد. والا لم يكن لتحديد فائدة. العظيم اذا حد حد فانه يوقف عنده ولا يتجاوز. وما السنة فان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فعثمان رضي الله عنه وعليه

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
رضي الله عنه وعبدالله بن زيد رضي الله عنه وغيرهم لم يذكر واحد منهم انه زاد عن المحل المأمور برسمه او مسحه. بل كان ينص حتى يسرد حتى يسرع في العضد لادخال مرفقين. وكان يغسل رجليه حتى يسرع في الساق. لادخال الكعبين

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
ولم ينقل عنه زيادة على ذلك ولو كانت الزيادة مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها ولو مرة. وعليه فلا تشرع الزيادة على القدر الواجب الا لقصد الاستيعاب بقصد استيعاب محل الفرض. هو الذي يدل عليه اشراع النبي صلى الله عليه وسلم في العضد والساق. واما الزيات في العدد يعني

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
ايه ده على ثلاث غسلات فالاجماع على كراهته. وهل هي كراهة تنزيه او كراهة تحريم؟ قولان مشهوران. في حديث امر ابن شعيب عن ابيه عن جده انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثة

16
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
قال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. وقال ابراهيم النخاعي تشديد الوضوء الى الشيطان لو كان هذا فضلا لاوثر به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مبارك لا امن اذا زاد في الوضوء على الثلاث ان يأثم

17
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
وقال احمد واسحاق لا يزيد عن الثلاث الا رجل مبتلى. واما كراهة تكرار المسح في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة صلى الله عليه وسلم وفيه ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. مرة واحدة. والمسح

18
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل الذي يراد منه المبالغة في الاسباغ. ثم قال وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي لحظة في زمان معتدل. تقدم ان الفور وهو الموالاة فرض مع الذكر والقدرة. واخبر

19
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
هنا ان من عجز عن الموالاة في اتمام الوضوء فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى الا يجد ما يتم به وضوءه الا بعد طول زمن. فهذا يعيد الوضوء من اوله. الحالة الثانية ان يجده بقرب

20
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
فهذا يكمل ما بقي من وضوءه. والطول يقدر بجفاف العضو الاخير في الزمن المعتدل. اي الذي لا فيه ولا برودة ولا شدة هواء. وظاهر كلامه انه لا فرق في التفصيل السابق بين العاجز المفرط

21
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
وغير المفرط والمذهب ان محل هذا التفصيل الذي ذكره الناظم وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الاعضاء في زمان ما محله العاجز المفرط كمن اعد من الماء ما لا يكفيه بوضوءه ولم يكفه. اما

22
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
حاجز غير المفرط كمن اعد ماء كافيا لوضوءه فاهريق منه اثناء الوضوء او نصب منه فهذا يبني مطلقا. قال او لم اذا محل التفصيل الذي ذكره في العاجز المفرط وعاجز فوري بنى ما لم يطل بيبسي لحظة في زمان معتدل يعني اذا وجده بالقرب يكمل ما بقي

23
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
واذا لم يجد الماء الا بعد طول زمن يعيد الوضوء من اوله. هذا التفصيل في العزيز المفرط. اما غير المفرط انه يبني مطلقا. قال او لم يطل. ثم قال رحمه الله ذاكروا فرضه بطول يفعله فقط

24
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
وفي القرب الموالي يكمله. اخبر رحمه الله ان من نسي من وضوئه فرضا كمن غسل وجهه مثلا ثم غسل يده اليمنى ونسي ان يغسل اليسرى اكمل وضوءه. مسح رأسه وغسل رجليه. ثم تذكر انه لم يغسل يده اليسرى

25
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
فلا يخلو هذا من حالين. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. وفي القرب الموالي يكمله. الحالة الاولى ان يذكره عن قرب. فهذا تفعله ويعيد ما بعده. وفي القرب الموالي يكمله. نعم. وفي القرب الموالي

26
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
يفعله ويعيد ما بعده تحصيلا لسنة الترتيب. الحالة الثانية الا يذكره الا بعد طول في زمن فهذا يفعل الفرض وحده. فهذا يفعل الفرض وحده. بناء على ان الموالاة ساقطة مع النسيان هذا قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. وفي القرب الموالي يكمله. اذا ذكره

27
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
بعد طول زمن فيفعل فضة واحدة. واذا ذكره عن قرب فيفعله ويعين ما بعده تحصيلا لسنة الترتيب. ثم قال ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. اذا كان صلى بهذا الوضوء الذي نقص فيه فرضا فان صلاته غير

28
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
لانه صلاها بلا وضوء. وعليه ان يعيدها. بعد ان يتمم وضوءه. ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر اذا كان المنسي سنة فانه يفعلها وحدها لما حضر لما يستقبل من الصلوات

29
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
ولا يعين ما قد صلى. نعم. ندخل في قال رحمه الله نواقض الوضوء ستة عشر. قول وريح سلس اذا ندر. وغائط نوم فيل مذيوب سكر واغماء جنون وديوء. لمس وقبلة وغذاء وجدت لذة لذة عادة كذا ان قصدت. الطاف مرأة

30
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
كذا مسوء الذكر والشك في الحدث كفر وان كفر. احسنت بارك الله فيكم. النواقض جمع ناقض. وهو اسم فاعل من نقض الشيء اذا افسده المراد بنواقض الوضوء مبطلاته التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. والناقد ثلاثة انواع حدث وساب وغيرهما

31
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
فالحدث ما ينقض الوضوء بنفسه كالبول والغائط والريح والمذي والودي. والسبب ما كان مؤديا الى خروج الحدث. كالنوم فانه مؤد الى خروج الريح. والملامسة فانها مؤدية الى خروج المذي. والثالث ما ليس بحدث

32
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
وهو امران الردة والشك في الناقض. وقد خلط الناظم الاحداث بالاسباب على حسب ما سمح به النظم ثم ختى بما ليس بحدث ولا سبب. اما الاحداث التي نعم. اما الاحداث التي ذكرها فهي البول

33
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
والريح والغائط والمذي والوذي والسلس. والحدث عند اهل المذهب هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. على وجه الصحة قولهم خارج هذا يخرج الداخل فالداخل لا ينقض كالدواء يصب في الدبر وكالحقنة

34
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
وكاكل لحم الابل فهذا لا ينقض الوضوء عند اهل المذهب. وخرج ايضا ما ليس بداخل ولا خارج. كالحق هو حبس البول والقرقرة. وهي صوت يسمع من البطن بحبس الريح بها فلا ينقضان. وقول ابن معتاد خرج به الخارج غير

35
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
كالدم والحصى والدود اذا خرج من احد المخرجين فلا ينتقض الوضوء بذلك. وقوله من المخرج المعتاد خرج به ما خرج من الفم كالقيء او من الانف كالرعاف وكذا الدم الخارج من غير السبيلين فلا ينتقض الوضوء بشيء

36
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
من ذلك وقولهم على وجه الصحة والاعتياد خرج بهما خرج على وجه المرض. وهو السلس وفيه تفصيل سيأتي الحديث عنه ان شاء الله وقول اي مذهب بعدم انتقاض الوضوء باكل لحم الابل خالفه فيه ابن العربي من المالكية فقال حديث لحم الابل صحيح ظاهر مشهود

37
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
وليس اقوى عندي ترك الوضوء منه. وفيه حديثان حديث البراء رضي الله عنه انه قال سئل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها

38
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
وحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم وقد اجاب عن المذهب عنه بانه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
ترك الوضوء كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممست النار. وعلى كل فالخروج من الخلاف مستحب اجماعا قال بعضهم وضوء اكل الجزور يستحب لان خلف الحنبلي اجتند الناقض الاول هو الثاني

40
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
ثالث البول والغائط والريح. ودليل نقض الوضوء بها الاجماع. فالاجماع على انتقاض الوضوء بذلك. الرابع من الاحداث المذي وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة عند الملاعبة او التذكار. ودليل ايجاب الوضوء منه حديث علي رضي الله عنه انه قال كنت

41
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء والخامس الودي والوديو ماء ابيض خاثر اي ثقيل. يخرج غالبا باثر البول. وحكمه حكم البول. حكم الودي حكم البول

42
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
والسادس السلس اذا كان نادرا. السلس اذا ندر. والسلس ما خرج بنفسه من غير اختيار او تحكم. ويكون السلس من جميع ما تقدم يكون من البول والغائط والريحي والمذي والودي. فهذه السلسة اذا كان نادرا وجب منه الوضوء لخفة المشقة في الوضوء منه

43
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
وضابط نادر ما كان انقطاعه اكثر من اتيانه. مفهوم قوله اذا نذر انه اذا كان اتيانه اكثر من انقطاعه او استوي فلا ينقض خروجه. لكن يستحب منه الوضوء. اما اذا لم يفارق اصلا فلا

44
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
سحبوا اما اذا لم يفارق اصلا فلا يستحب الوضوء فيه. ومن السلاسل دور السحابة. فلا ينتقض الوضوء به الا ليكون نادرا والسابع النوم الثقيل. والنوم الثقيل هو ما لا يشعر صاحبه باصوات

45
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
او بسقوط شيء بيده ونحو ذلك. فان شعر بذلك فخفيف. ولا فرق في النوم الثقيل بعد بين ان يطول زمنه او يقصر لكن النوم الخفيف ان طال ندب منه الوضوء. وبهذا تجتمع الادلة بالتفريق بين النوم الثقيل فينقض والنوم

46
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
كيف لا ينقض؟ فقد ورد في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم. هذا يدل على ان النوم ناقض. كما ان الغائط والبول ناقضان. وفي حديث انس

47
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
رضي الله عنه انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون وفي رواية ينامون حتى تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة العشاء هذا يدل على انه على ان النوم ليس بحدث في نفسه لو كان حدثا لانتقض الوضوء بهذا النوم الذي تخفيف الذي تخفيه

48
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
بهذا النوم الذي تخفق فيه الروس فيحمل هذا على النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور بحيث لو احدث لا حس بنفسه. ويحمل حديث صفوان رضي الله عنه عن النوم الثقيل الذي يزول معه الشعور بحيث لو احدث لم يحس بنفسه

49
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
الثامن والتاسع والعاشر من النواقض السكر والاغماء والجنون. فاستثار العقل بالسكر او الاغماء او الجنون او غيرهما كالبنج للعملية الجراحية ناقض للوضوء جماعة. وفي ايجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه على السكران وعلى المغمى عليه وعلى

50
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
بان حس هؤلاء ابعد من حس النائم. هؤلاء لو نبهوا لم ينتبهوا. بخلاف النائم وقد جعل الناظم كل نوع من هذه الانواع من انواع ستار العقل وتغطيته ناقبة مستقلة واصطلاح غيره ان يعد الستار للعقل ناقبا واحدا باي سير زال. فالسكر والاغماء

51
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
والجنون ناقم واحد. الحادي عشر والثاني عشر اللمس والقبلة. والنقض باللمس مشروط بثلاث شروط عند شاهي المذهب هي ان يكون اللامس بالغا وان يكون ملموسا ممن يشتهى عادة وهو ما نبه عليه الناظم بقوله لذته عادت

52
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
والمراد عادة للناس. لا عادة للمرتد وحده. فخرج به لمس من لا يشتهى عادة كصغيرة لا تشتهى وكبهيمة. والثالث ان يقصد اللامس اللذة او يجدها. فان لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا نقض. وهو ما نبه

53
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
بقوله ان وجدت لذة عادة كذا ان قصدت. والحاصل ان لمس البالغ لمن يلتذ به عادة ان قصد اللذة او وجدها ينقض الوضوء. ولو كان اللمس من فوق حائل كثوب. وما الملموس؟ فان كان بالغا غدر

54
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
تدلى النتائج قصدها انتقض وضوءه. والقبلة تجري عليها احكام الملامسة. الا ان تكون على الفم فتنقض الوضوء اطلق الا لوداء او رحمة. وما اللذة بالنظر او الفكر فلا تنقض الوضوء. وقد استدل اهل المذهب بقوله تعالى او لا

55
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
قسم النساء وقرأ حمزة الكسائي وخلف اثنين عشرة او لمستم النساء بغير الف. فيكون المراد اللمس باليد وقد اخرج الامام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قبلة الرجل امرأته ودسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته او جسها بيده

56
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
كيف عليه الوضوء؟ والثالث عشر من النواقض الطاف المرأة. وهو ان تدخل ان تدخل شيئا من يدها في فرجها وما مشى عليه الناظم مخالف لمشهور المذهب. مشهور المذهب ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء. ولو الطف

57
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
وروى علي ابن زياد مالك ان مس المرأة فرجها ناقض للوضوء. ويدل له حديث علي شعيب عن عن جده انه قال انه صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرجه فيتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ويشهد له عموم

58
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
من مس فرجه فليتوضأ من؟ من صيغ العموم. تتناول الذكور والاناث كما قال في المراقي وما شمول من لننثى جنفوا. يعني ان شمول من ليس جنافة ليس ميلا عن الصواب بل هو الحق. الرابع عشر مس الذكر مطلقا. ببطن كفه او جنبه او اصبع من غير

59
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
حائل بحديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا يدل على انه لا فرق ذكره عمدا او سهوا بلذة او بغير لذة للاطلاق في الحديث. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اذا

60
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. وبه احتج اهل المذهب على ان مس الذكر من وراء حائل لا ينتقل به الوضوء. قالوا ليس بينهما ستر ولا حجاب. وعلى ان المس بظهر الكف لا ينتقض به الوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا افضى قالوا والافضاء باليد

61
00:21:00.000 --> 00:21:18.816
انما هو ببطنها. بقي اه ما ليس بحدث ولا سبب. وهو الشك في الحدث والردة عياذا بالله. وهذا سنأخذه في الدرس القريب ان شاء الله. الوقت هنا بارك الله فيكم