﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل تيقن الحدث هل توضأ او لا؟ وهو يريد ان يصلي. هل يجب عليه ان يتوضأ؟ نعم. نعم يجب عليه ذلك احسنت

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
ارتد والعياذ بالله. ثم رجع الى الاسلام واراد ان يصلي. فهل يجب عليه ان يتوضأ نعم احسنت. استجمر بالاحجار مع وجود الماء. فهل يجزئه ذلك نعم يوسف وهل تتعين الاحجار في استدمار؟ او يجزئ

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
كل ما قام مقامها في الانقاء كالمدر والخرق. نعم. نعم احسنت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله. فصل فروض الغسل غصب يحتضر

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قارون عموم الدلك تقليل الشعر. فتايبي الخفية مثل الركبتين والابت والركب وبين الاليتين. وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل اسنانه مضموط غسل اليدين بدأ والاستنشاق ثوب الاذنين مندوبه البدء بغسله

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
هذا تسمية تثليث رأسه كذا. تقديم اعضاء الوضوء قلة ماء. بدء باعلى ويمين خذهما. احسنت. بارك الله فيك تكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات عن الغسل. فذكر فرائضه وسننه ومندوباته. والغسل بضم الغين

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
اسم مصدر بمعنى الاغتسال وقولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة هو بفتح الغين وضمها لغتان فصيحتان اشهر عند اهل اللغة والضم هو الذي يستعمله الفقهاء. والاصل في مشروعية الغسل من القرآن قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ومن السنة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء معنى ان ماء الغسل سببه الماء الذي هو مني. اخبر الناظي رحمه الله ان فرائض الوصف اربعة. الفريضة الاولى النية

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
وعبر عنها في النظم بالقصد. ووصفه بانه يحتضر ان يطلب حضوره عند ابتداء الغسل. باي انوي بقلبه رفع الحدث الاكبر او ينوي اداء فرض الغسل او ينوي السباحة منعه الحدث الاكبر

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
في الصلاة. قال ابن عاشر في الوضوء ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة من نوع عرب. هنا في الغسل ينوي رفع الحدث الاكبر او ينوي اداء فرض الوسط او ينوي السباحة منعه الحدث الاكبر. فلو انه وقع في الماء ولم ينوي الغسل

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
او اغتسل التبرد لم يرتفع حدثه بهذا الغسل. ودليل فرضية النية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انما اعملوا بالنيات قال فور الفريضة الثانية بفور. والفور هو الموالاة وهو فرض بالذكر والقدرة

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
بحيث يفعل غسله كله من غير تفريق كثير. فان فرق غسله ذاكرا قادرا وطال بطل غصنه. وحد الطول ما تجف فيه الاعضاء المعتدلة في زمان معتدل والمكان المعتدل كما سبق في الوضوء

12
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
الفريضة الثالثة الدلك. اي دلك جميع البدن عليه نبه بقوله عموم الدلك. والدلك هنا امرار العضو على ظاهر الجسد يدا او رجلا. فيكفي دلك اجنبي الاخرى بل يكفي من خرقة ولو عند القدرة على الدلك باليد. ويكفي ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
ما لم يقف فان تعذر الدلك سقط. ويكفي تعميم الجسد بالماء. وهذا هو المعتمد. قال خليل وان تعذر سقط خلافا لمن يقول يجب عليه ان لم تصل يده لبعض جسده ان يدلكه بخرقة او حبل او ان يستنيب من

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
فانه ضعيف وان مشى عليه الناظم هنا فقال وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. هذا ضعيف في المذهب كما ذكره الدردير في الشرح الصغير. واستدلوا على فرضية الملك بدخوله في مسمى الغسل في اللغة. وبالقياس

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
فان الدلك واجب فيه كما سبق. والرواية الاخرى عن ابي مالك عدم وجوب الدلك. وانه مندوب. وقد ذكر ابن عبد البر في استذكار والدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ويؤيد هذه الرواية عن ابي مالك انه ليس في كتب اللغة ما يفيد ان يدرك داخل في مسمى الغسل

16
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
وقد ورد في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفى رأسي افا انقضه لاغسل الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك ولا تطهرين. وهو ظاهر في عدم وجوب الدلك لان افاضة الماء

17
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
والصب لدى الكافيه. ويشهد له ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم الذي تأخر عن الصلاة معه في السفر في قصة في المزادتين واعتذر بانه جنب. قال له صلى الله عليه وسلم وقد اعطاه اناء اذهب فافرغه عليك. فافرغه عليك لكن

18
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
اذا كان تعميم البدن بالماء متوقفا عاد لك كأن يكون شعر جسده كثيرا ملبدا يحول دون الوصول يحول دون وصول الماء الى اصوله فهنا يجب الدلك في حقه ومباشرة الشعر باليد. ليتأكد تعميم الواجب من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا

19
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
الرواية الاخرى عن مالك وهي عدم الوجوب. ومشهور المذهب ما ذكره الناظم من وجوب الدلك. الفيوت الرابعة تخليل الشعر سواء اكان شعر رأس ام غيره. ومعنى تخليده ايصال الماء الى البشرة من خلاله. معنى تقليل الشعر

20
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
ايصال المائي البشرة من خلال الشعر. ويدل لوجوب التخليل عموم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. افادت الاية وجوب تعميم جميع البدن بالغسل فيشمل ذلك ما تحت الشعر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في وصف غصن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
الجنابة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. ولا يجب المغتسل ان منثور شعره اذا كان شعره مبفورا فلا يجب عليه نقضه لحديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني امرأة

22
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
اشد دفع رأسي افا انقضه لاصلي الجنابة؟ قال لا. انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثم تفيضين عليك الماء فيطهرين ويستثنى من ذلك ما اذا اشتد الظفر حتى منع وصول الماء للبشرة او ظفر بخيوط كثيرة تمنع

23
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
وصول الماء الى البشرة فيجب نقضه عند ذلك. ولما قدم الناظم وجوب الدلك لجميع البدن رتب عليه وجوب تعاهد مغابن اي المحلات التي ينبو عنها الماء. فقال مركبا بالفاء التي تؤذن بتسبب ما بعدها عما قبلها. فالتابع

24
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
خفيع مثل الركبتين والابط والرفو وبين الاليتين. مثل الخفي الذي قد لا يصل اليه الماء بطي الركبتين وتحت الابن والرفض وهو اصل الفخذ من باطن وبين الاليتين وانما نبه على هذه المواضع بالخصوص وان دخل

25
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
في وجوب غسل جميع البدن بكونها مغاب ينبو عنها الماء. فقد ينفل عنها المغتسل. ومثلها كل ما غار من البدن كما يلي الارض من القدم وكذلك عمق السرة وتحت الحلق. يقول الناظم مثل الركبتين والابطي

26
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
كل منهما على حذف مضاف. والتقدير مثل طي الركبتين وتحت الابط. وحذف مضاف جائز اذا دل اي دليل ومنه قوله تعالى واشرب في قلوبهم العجل بكفرهم اي اشربوا حب العجل. وقوله وصلني ما عسر من منديلي ونحوه كالحمد والتوكيل تقدم بيانه

27
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
في كلامي عن فريضتي الدلك. ثم انتقل الى السنن فاخبر انها اربعة. قال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الاذنين. اول السنن غسل اليدين يركعين. وذلك في ابتداء قبل ادخالهما في الاناء قال بدءا اي في ابتداء الغسل. ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وفي حديث عائشة رضي الله عنها في وصف غسله

28
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. السنة الثانية والثالثة في الاستنشاق. واكتفى الناظم بذكر استنشاق عن ذكر استنثار. بناء على ان الاستنثار من تمام

29
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
ومتوجه عد الاستنفار سنة مستقلة مثل ما فعل في سنن الوضوء. فانه عد كلا من الاستنشاق والاستنثار مستقلة. سنن الغسل على هذا خمسة. وقد سبق الكلام عن مضمضة والاستنشاق والاستنثار في سنن الوضوء. ويدل على سنية المضمضة

30
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
شقي واستنثار حديث عائشة رضي الله عنها في صفة وصل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ويدل على عدم وجوبها قول لام سلمة رضي الله عنها كما سبق. انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فلم يكن المضمضة

31
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
والاستنشاق والاستنثار فالدل على عدم وجوبها. رابع السنن مسح ثقب الاذنين. وهو دماغ الصماخ هو ما يدخل فيه طرف الاصبع من الاذن. هذا هو الذي يسن مسحه. لا غسله ولا صب الماء فيه بما فيه من ضرر. فقوله ثقب الاذنين هو على حذف مضاف اي مسح ثقب الاذنين

32
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
وليس في الغصن ممسوح غيره. ليس في الغصن ممسوح غير ثقب الاذنين. اما جندة اذنين فلا خلاف في رصدها لانها من ظاهر البدن المأمور بغسله في قوله تعالى. وان كنتم جنبا فاطهروا. ثم انتقل الى مندوبات الغسل. فقال

33
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
البدء برصده الاذى. تسمية تثليث رأسه كذا. تقديم اعضاء الوضوء قلة ما بدأ باعلى ويمين خذهما اخبر رحمه الله ان مندوبات الغسل سبعة وهي الاول في البدء بغسل الاذى اي النجاسة

34
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
سواء اكاد في فرجه ام غيره. وهل يكون قبل غسل اليدين او بعد غسل اليدين هو هنا قال مندوب البدء بغسله الاذى. فعبر بالبدء. وقال في السنن سننه مضمضة غسل اليدين بدءا. هناك ايضا بالبدء. فايهما يكون

35
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
اولا غسل اليدين او غسل الاذى غسل الاذى يا شيخ نعم؟ غسل اليدين احسنت غسل اليدين هو الذي يكون اولا لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه

36
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. فغسل اليدين يكون اولا ثم بعد ذلك غسل الاذى. اي النجاة ثاني السنن التسمية. وهي تشرع عند وهي تشرع عند كل امر ذي بال كما سبق في فضاء الوضوء

37
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
وقالوا ايضا لما كانت من مندوبات الوضوء كانت كذلك في الموصل. الثالث من المندوبات تثليث الرأس. قال رأسه كذا وهو ان يغسل رأسه ثلاثا قبل ان يفيض الماء على سائر جسده. بفعله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم قالت حثن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جنين جسده وهذا بعد ان يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول شعر رأسه. ففي حديث عائشة رضي الله عنها

39
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
السابق قالت ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى انقذ استبرأ حثن على رأسه ثلاث حفنات وهذا لم يذكره الناظم. ونبه عليه تلميذ ناظم الشيخ ميارة في الدر الثمين. وفي مختصر الدر الثمين. قبل ان

40
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
يثلث غسل رأسه يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. رابي المندوبات تقديم اعضاء الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة

41
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
خامس المندوبات تقليل الماء. من غير تحديد من حديث انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد وهو يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الغسل وعدم الاسراف. وما ذكر في الحديث من الامداد الخمسة تقريب لا تحديد

42
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
لان الناس يتفاوتون في ذلك وقد تقدم شيء من هذا في فضائل الغسل. وقوله قلة ما اصله قلة ماء بالمد قصره الناظم بالضرورة. سادس المندوبات البدء باعلى البدن قبل اسفله. قال بل ام باعلى

43
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
يدل له انه صلى الله عليه وسلم حثنا على رأسه ثلاث حفنات. ثم بعد ذلك صب على باقي جسده. فبدأ باعلى البدن قبل اسفله سائر المندوبات البدء باليمين قبل اليسار. قال بدأ باعلى ويمين خذهما. لحديث عائشة رضي الله

44
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
عنها ناقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنقله وترجله وطهوره وشأنه كله. والضمير في قول الناظم خذهم ها يعود لاستحباب البدء بالاعلى واليمين. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك

45
00:15:40.000 --> 00:15:51.577
اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بسم الله