﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل تيمم مع وجود لاخبار الطبيب له بان استعماله للماء يؤخر مرؤه من مرضه. فهل يصح فعله

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
نعم يصح. احسنت. نعم يصح. هل يشرع التيمم لمن حدثه اكبر من حدثه يوجب الوصل هل يشرح له تيمم؟ يكون بدلا من الغسل؟ نعم صلى بتيمم واحد فهل يشرع فعله على المذهب؟ لا اصلي فرضا نعم احسنت

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
صلى الوتر بتيمم صلاة العشاء. وكان متصلا بصلاة العشاء. فهل يصح فعله؟ نعم. نعم يصح. صح مسح اكثر وجهه ويديه الى الكوعين فهل يصح تيممه؟ لا يصح لماذا لابد من التعميم احسنت. لا يصح لان الفرض التعميم. تيمم بالرمل مع وجود التراب وصلى

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
هل يصح فعله؟ نعم يغلب على ظنه وجود الماء في الوقت. هل يتيمم ويصلي في اول الوقت تحصيلا لفضيلة المبادرة الى الصلاة او يؤخر الصلاة لتحصيل الطهارة المائية؟ يؤخر لتحصيل الطهارة. نعم يؤخر احسنت

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
بارك الله فيك. كما قال الناظم اخره للراجي. وهل هذا التأخير على جهة الوجوب او الاستحباب احسنت. مستحب. نعم. احسن الله اليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الواحد بن عجر رحمه الله بسم الله انه مسح ما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي مندوبه تسمية نصف حميد ناقبه مثل الوضوء

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
بيزيد وجود ماين قبل ان صلى وان بعده يجد يريد بوقت ان يكن فخايف اللص وراج قدم وزمن وزمن مناول قد عدم. احسنت. بارك الله فيك. بعد ان بين رحمه الله شرائط التيمم شرع يذكر سننه. فقال

8
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
سننه مسحهما بمرفق وضربة اليدين تركيب بقي. السنة الاولى مسح اليدين من الكوعين الى المرفقين. واما مسح اليدين للكوعين فقط فرض كما تقدم في فروضه مسحك وجها واليدين للكوع. والسنة الثانية الضربة الثانية بمسح اليدين. وسديد من مسح

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
وللضربة الثانية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة وضربة من اليدين الى مرفقين رواه الداء قطني وصحح الائمة وقفة لكن ثبت التيمم المرفقين

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
من فعل ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ روى الامام مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يتيمم الى المرفقين لذا قال المالكية بوجوب مسح اليدين للكوعين واما ما زد على الكوعين الى المرفقين فسنة

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
والثالثة والسنة الثالثة الترتيب. بان يقدم مسح الوجه على مسح اليدين. اعتقد ان كوني في الاية تمسح بوجوهكم وايديكم منه. وهو الترتيب المعروف في الوضوء. ثم قال مندوبه تسمية وصف حميد ذكر ان مندوبه التسمية التيمم بدل عن الوضوء والغسل وسبق

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ان تسمية مندوبة مائية. فكذلك في الطهارة الترابية لان البدل له حكم مبدل منه وهي مشروعة كما سبق عند كل امر ذي بال. قال وصف حميد. اي صفة مستحبة في مسح اليدين

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
وهي ان يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن يده اليسرى وقد حناها على ظاهر اليمنى حتى يبلغ فقه ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه الى اخر الاصابع ثم يمسح

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
اليسرى باليمنى كذلك. فيقدم اليد اليمنى في المسح اليسرى ويقدم ظاهر اليد على باطنها ومقدمها على مؤخرها يبدأ من الاصابع. قال ناظم الاخضري فيما يندب في التيمم ندي باسم الله ان يقدم يمناه

15
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
والظاهرة والمقدمة. وهو على الصفة السابقة ان يقدم يمناه اي اليد اليمنى اليسرى. والظاهر يقدم ظاهر الكف والذراع على الباطن. والمقدمة يبدأ من الاصابع. ثم قال ناقضه مثل الوضوء عقب الوضوء التي سبقت هي نواقض للتيمم. ان التيمم بدوا من الوضوء والبدل له حكم مبني منه. ويزيد

16
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
وجود ماء قبل ان صلى. من تيمم لفقد الماء ثم وجده فلا حالات الحالة الاولى ان يجده ان يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقت. مثلا تيمم لصلاة العصر ثم وجد الماء بعد ان دخل وقت المغرب. فهذا لا اعادة عليه اجماعا. الحالة الثانية

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ان يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت. لم يدري الماء فتيمم بصلاة العصر وصلى العصر ثم قبل خروج وقت العصر وجد الماء. فهذا لا تجب عليه الاعادة ايضا. وسيأتي في بقية الابيات

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
كلام عن هذه الحالة وان بعده يجد يعد بوقت ان يكن سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. الحالة الثالثة ان يجد الماء وهو يصلي. ان يجد الماء وهو يصلي. لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة

19
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
وهو يصلي ودنى الماء. فما الحكم؟ الحكم ان يتمادى. فلا يخرج من الصلاة. الا ان يكون الماء في رحله. لانه اذا نسيه في رحله. وتذكره يصلي فانه مقصر. فيقطع تقصيره. الحالة الرابعة ان يجد الماء بعد التيمم

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
الصلاة. فهذا عليه ان يتوضأ عند جماهير اهل العلم. وحكي عليه الاجماع. ويزيد وجود ماء قبل ان صلى. اذا تيمم ثم قبل ان يرفع في الصلاة ودى الماء فهذا يجب عليه ان يمسه بشرته

21
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
يجب عليه ان يتوضأ للصلاة. وان بعده يجد يعني اذا وجد الماء بعد الصلاة في الوقت بعد ان فرغ من الصلاة. في الوقت فانه لا يبطل تيممه بذلك. وصلاته صحيحة. لكن هل

22
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
تعيد الصلاة بالطهارة المائية في الوقت او لا؟ قال يعد بوقت ان يكن كقائي في قصي مراد قدم وزمن مناولا قد عدم. يقول انه يعيد الوقت اذا كان واحدا من هؤلاء الذين ذكرهم. ان يكن كخائف لصي

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
من كان خائفا من لص او سبع او نحوهما وراج قدم الراجي وفيه انه يؤخر الصلاة من كان يرجو الماء. فالحكم فيه انه يؤخر الصلاة الى اخر وقتها حتى يحصل الطهات المائية

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
فيصلي بصلاة مائية. فالراجي اذا خالف مقدم الصلاة في اول الوقت. فانه يعيد الصلاة في الوقت وحيث قيل بالاعادة في الوقت فهي الاستحباب فقط. وراجل قدما. مزمن مناولا قد ادم. الزمن وهو المقعد

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
الذي لا يجد من يناوله الماء لكنه يقدر على استعماره. هو يقدر على استعمال الماء لكنه لا يجد ما يناوله اياه. فهؤلاء يستحب في حقهم ان يعيدوا الصلاة في الوقت. الخائف لماذا؟ لانه مقصر في الطلب

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
خائف تبين له عدم ما يخافه. هذا مقصر في طلب ما والزمن مقصر في اعداد الماء. والراجي اذا قدم مخالف لما امر به من تأخير الصلاة واحرى بالاعادة الذي يوقن وجود الماء اذا قدم

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
هؤلاء لا يخرجون عن احد شيئين اما ان يكون واحد مقصرا فيما طلب منه او يكون مخالفا فيما امر به قال خليل في مختصره ويعيد المقصر في الوقت وصحت ان لم يعد فمن حصل له تقصير وقد ذكر

28
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
صنفوا بعض صور ذلك فانه صاده صحيحا. لكن يستحب ان يعيد في الوقت. وان لم يعد فالصلاة صحيحة هذا اخره والله تعالى اعلم. نعم. نعم نعم. هاي مسألة تسمى فاقد الطهورين. وفيها اربعة اقوال

29
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
قيل يصلي ويقضي وقيل لا يصلي ولا يقضي وهو مشهود وقيل يصلي ولا يقضي وقيل يقضي ولا صلي قال في اسفل مسالك واسقطوا الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. وقد ذكر الاقوال الاربعة الناظم

30
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
في قوله ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال ما يصلي ويقضي هذا قول ابن القاسم. عكس ما قال مالك وما قاله مالك هو انه لا يصلي ولا يقضي وهو مشهور. واصبغ يقضي

31
00:11:20.050 --> 00:11:36.970
والاداوي اسحبه هذي اربعة اقوال انه لا يصلي ولا يقضي. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته