قال وحكمه الرفع اذا يجرد من ناصب وجازم كتساد يعني ان الفعل المضارع معرب وذلك اذا خلى من نون التوكيد ونون النسوة فاذا تجرد من النواصب والجوازم كان مرفوعا واذا دخل عليه ناصب او جازم فانه يكون بحسب العامل الذي دخل عليه وستأتي النواصب والجوازم قريبا ان شاء الله فالفعل المضارع اذا كان مجردا من النواصب والجوازم كان مرفوعا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء هذه افعال مرفوعة لتشردها من النصب والجزم ورفعه بالتجرد وهذا قول الفراء وهو الذي استقر عليها رأي المحققين من النحاة