كذاك في التعريف اي يتبعه ايضا كذلك في التعريف ولم يذكر التنكير جرين على المشهور من مذهب البصري فان البصريين يرون ان توكيد النكرة لا يجوز فلا يجوز ان تقول مثلا جاء رجل نفسه ولا ان تقول جاء قوم كلهم خلافا للكوفيين فانهم يجزون توكيد النكرة واختار ابن مالك في الالفية مذهبا وسطا وهو انه اذا حصلت الافادة بتوكيد النكرة جاز توكيدها وذلك كقول الشاعر لكنه شاقه ان قيل ذا رجب يا ليت عدة شهر يا ليت عدة حول كله رجب يا ليت عدة حول كله رجاو فعندما يكون المؤكد محدودا كشهر وسنة ونحو ذلك والتوكيد من الفاظ الشمول تحصل الفائدة كهذا المثال قد سرت البكرة يوما اجمع وقال الاخر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا اكتعى اذا بكيت وقبلتني اربعة اذا ظللت الدهر ابكي اجمع تحملني الزلفاء حولا اكتع حولا كاملا قال كذلك في التعريف فقفوا الاثر وهذه الفاظه الفاظه التوكيدية هي التي ستذكر الان كما ترى