﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.050
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة محمد بن ابي بكر الاشقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة العام

3
00:00:43.400 --> 00:01:18.500
العام بارك الله فيه هو لفظ مستغرق لما يصلح له من غير حصر رفض مستغرق بما يصلح له من غير حصر لفظ مستغرق لما يصلح له من غير حصر هذا تعريفه العام. كتبت

4
00:01:18.700 --> 00:01:47.550
ماذا كتبت لفظ مستغرق لما يسبح له من غير حسد. قولنا لفظ هذا قيد اخرج ماذا اخرج المعاني فالمعاني المعاني لا توصف بالعموم والمقصود بالمعاني مثل المفاهيم كمفهوم المخالفة واضح

5
00:01:48.000 --> 00:02:13.250
الالفاظ هي التي توصف بالعموم وليس المعاني وقولنا المستغرق لما يصلح له اي من الافراد هذا قيد ثاني يخرج المطلق هذا قيد ثاني يخرجه ماذا المطلقة وما الفرق بين المطلق

6
00:02:14.650 --> 00:02:47.250
والعام الفرق بين المطلق والعام ان العام يشمل افرادا بلا حصر واما المطلق فهو نكرة في سياق الاسبات ذاكرة في سياق الإثبات اي انه فرد واحد غير معين اي انه فرد واحد غير معين. اعطيك مثال

7
00:02:48.900 --> 00:03:14.900
لو قلت مثلا اكرمي الرجال كلمة الرجال تدل على افراد بلا حصر صح لكن لو قلت لك اكرم رجلا كم ستكرهت كم ستكرمه اكرم رجلا كم ستكره واحد من هذا الواحد

8
00:03:16.400 --> 00:03:36.550
غير معين قد يكون هذا او هذا او هذا او هذا فهنا العموم في الاطلاق يسمى عموم بدني ما معنى بدني؟ اي اذا اكرمت هذا لا تكرم هذا واذا استبدلته بهذا لا تكرمته

9
00:03:36.650 --> 00:03:57.100
واذا استبدلته بهذا لا تكرمته. واضح؟ عموم ماذا عموم بدني هذا المطلق عموم بدني فهو ارض لكنه غير معين واضح ولذلك بعضهم يقول ان المطلق هو النكرة في سياق الاثبات. كقولك

10
00:03:57.200 --> 00:04:21.500
اكرم رجلا مثلا اما العموم لو قلت لك اكرم الرجال فلفظ الرجال يستغرق كل الرجال فكل من اتصف بصفة الرجولة داخل تحت عموم لفظ الرجال اذا العموم له افراد كثيرة

11
00:04:21.850 --> 00:04:43.050
بخلاف مطلق فهو فرد غير معين ولذلك عندما اقول لك هنا العام لفظ مستغرق لما يصلح له لفظ يخرج المعاني. مستغرق لما يصلح له يخرج ماذا يخرج المطلق لان المطلق

12
00:04:44.850 --> 00:05:12.150
واحد غير معين لقولك اعتق رقبة اعتق رقبة هذا مطلق واضح ثم قلنا في التعريف ماذا؟ بناء عصر بلا حصر هذا يخرجوا اسماء الاعداد فعشرة لفظ يستغرق افرادا صح لكنه محصور

13
00:05:12.950 --> 00:05:33.200
ومئة لفظ يستغرق افرادا لكنه محصور والف وعشرة الاف ومئة الف ومليون هذه اسماء الاعداد تستغرق افرادا لكنها اه لكنها اعداد محصورة اذا هذه لا توصف بالعموم ليست من الفاظ العام

14
00:05:33.750 --> 00:06:15.250
اذا العام لفظ يستغرق ما يصلح له من غير عصا. احسنتم ثمان الالفاظ التي تدل على العموم تنقسم الى قسمين اريد وقلم   الالفاظ الدالة على العموم تنقسم الى قسمين القسم الاول

15
00:06:15.600 --> 00:06:52.700
ما يدل على العمومي بنفسه والقسم الثاني ما يدل على العموم بقرينة هذا القسم الاول ما يدل على العموم بنفسه اما تنقسم الى قسمين اما ان يكون عمومه كاملا لجميع

16
00:06:53.700 --> 00:07:28.250
المفهومات او ان يكون عمومه مرتبطا ببعض المفهومات وهذا الذي يدل على العموم بقرينه اما ان تكون هذه القرينة قرينة الاثبات او ان تكون هذه القرينة قرينة النفي واضح او لا

17
00:07:28.700 --> 00:07:42.500
انتبه معي الالفاظ الدالة على العموم تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما يدل على العموم بنفسه. والقسم الثاني ما يدل على العموم بقرينة القسم الاول ما يدل على العموم بنفسه

18
00:07:43.450 --> 00:08:08.650
ينقسم الى قسمين ان يكون عمومه شاملا لجميع المفهومات وذلك مثل لفظ كل ولفظ جميع ولفظ الذي اسم الموصول ولفظ التي واضح واما ان يكون عمومه مرتبطا ببعض المفهومات. مثل ما

19
00:08:09.850 --> 00:08:47.100
تفيد العموم لغير العاقل ومن للعاقل صح ماء لغير العاقل غالبا ومن للعاقل غالبا واين تفيد العموم في المكان او للمكان ومتى للزمان تمام لكن اي تشمل الزمان والمكان وهنالك ما يدل على العموم بقرينة الاثبات

20
00:08:47.650 --> 00:09:37.200
وهذا ميسي المفرد المضاف واحد ميم الجمع المضاف ثلاثة المفرد المحلى المحلى بان اربعة الجمع المحلى بان وهنالك ما يدل على العموم بقرينة النفي مسن النكرة في نياق النفي النكرة في سياق

21
00:09:37.250 --> 00:10:05.050
النهي النكرة في سياق الاستفهام الانكار النكرة في سياق الشرط واضح هذه الفاظ العموم وهو سيذكرها واحدا واحدا في النفرة. تقريبا سيأتي عليها جميعا تقريبا انتبه معي انظر ماذا قال

22
00:10:06.100 --> 00:10:31.150
قال وعم مفرد بلا من حلي كالبيع انواعا له في الحن ما لم يكن للعهد ذا محققا وقيل هذا لا يعم مطلقا ومثله المضاف لاسم عرف والجمع كالمفرد فيما سلف وكل والذلة اي متى وما وما

23
00:10:31.150 --> 00:10:55.650
واين نحو؟ لا اذا اتى كالشرط مع نكرة عمت ولا يطرق فعلا وكذا ما احتمل خصوصه وترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقالب قال رحمه الله تعالى وعم مفرد بلا من حلي

24
00:10:56.750 --> 00:11:23.200
البيعي اي ان المفرد اذا حذي باللام واضح قد اختلف علماء النحو هل اداة تعريف اللام فقط او الالف واللام صح ولذلك قال لك صاحب المنحى الحريري الحرف تعريف او اللام فقط. فنمط عرفته قل فيه النمط

25
00:11:23.850 --> 00:11:48.100
الحرف تعريف هذا القول الاول او اللام فقط فنمط عرفته قل فيه النمط هنا يشير الى ان الذي هو للتعريف تماما فقال هنا اللام يعني اقصد اللام قال وعم مفرد بلام حلي

26
00:11:49.050 --> 00:12:07.650
قال وعم مفرد بلا من حلي هذا هو المفرد المحلى بالله هذا يفيد العموم ما مثاله قالت البير يشير الى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واحل الله البيت

27
00:12:08.450 --> 00:12:34.650
فهذا اللفظ البيئ يدل على ان جميع انواع البيوت حلال الا ما خصته السنة فحرم بها واضح قال كالبيع انواعا له في الحل اذا هذه الاية يستدل بها على ان الاصل في البيوع

28
00:12:34.900 --> 00:12:57.900
الحلم الا ما خرج عن هذا الاصل بادلة من السنة قال رحمه الله تعالى ما لم يكن للعهد اي الماء لم يكن للعهد داء محققة اه يقول لك ان اللام هذه للعموم الا في حالة واحدة

29
00:12:58.500 --> 00:13:23.400
ما هي قال اذا كانت للعهد اذا كانت اذا كانت للعهد ما المثال العاد؟ لو قلنا على سبيل المثال رأيت مثلا طالبا ثم جاء الطالب رأيت طالبا ثم جاء الطالب. الطالب

30
00:13:23.900 --> 00:13:41.800
ليس للعموم هذا اللي عهد الذكري اذ انه قد ذكر قبل قليل انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم فما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ليس للعموم بل للعهد الذكري

31
00:13:42.700 --> 00:14:04.050
واضح؟ فعصى فرعون الرسول اي الذي ارسلناه اليه وهو موسى عليه الصلاة والسلام فقال لك ان اللام تفيد العموم بشرط ما هو ما لم تكن للعهد قال ما لم يكن للعهد ذا اشارة الى

32
00:14:04.450 --> 00:14:27.550
اللام محققا اي فاذا تحقق ان اللام للعهد فانه لا يستفاد منه العموم وقيل هذا لا يعم مطلقا اشار الى قول اخر في المسألة ان اللام لا تفيد العموم مطلقا

33
00:14:28.350 --> 00:14:46.800
اذا نستطيع ان نقول اختلف الاصوليون هل اللام تفيد العموم او لا؟ اكثر علماء الاصول قالوا ان اللام تفيد العموم بشرط الا تكون للعهد وهنالك رأي اخر يقول انها لا تفيد

34
00:14:47.150 --> 00:15:15.200
العموم واضح  ثم قال ومثله المضاف لاسم عرف ومثله ومثل ماذا اي ومثل المفرد المضاف باسم عرف اي المفرد اذا اضيف الى معرفة فانه يفيد العموم المفرد اذا اضيف الى معرفة فانه يفيد العمر

35
00:15:15.650 --> 00:15:43.600
ومثاله قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفونه عن امره انظر عن امره امره امر مفرد اضيف الى معرفة الى الضمير واضح؟ فيعم كل امر يعم كل امر تمام؟ واخرجت الاوامر المستحبة

36
00:15:44.150 --> 00:16:17.800
بادلة خاصة قال ومثله المضاف لاسم عرف وينبني على ان المضاف اذا اضيف الى معرفة انه يعم مسائل فقهية منها اذا قال الرجل لزوجته مثلا طلاقك بيدك صلاحك بيدك فكم

37
00:16:18.400 --> 00:16:40.800
لها ان تطلق نفسها هل تطلق نفسها مرة فقط او تطلق نفسها ثلاثا يمكن واضح قال لها ماذا طلاقك هي دي ايه رأيه هل تطلق نفسها مرة واذا زادت لا يصح

38
00:16:41.050 --> 00:17:07.750
او نقول لو انها طلقت نفسها ثلاثا وقعت الثلاث   واحدة لماذا واحدة طلاقك مفرد وضعف الى ضمير الى معرفة يعم او لا يعم  لكن هنا قال الشافعية ليس لها ان تطلق نفسها الا

39
00:17:08.150 --> 00:17:28.000
الا مرة واحدة الا مرة الا مرة واحدة. نعم وقال الحنابلة بمقتضى هذه القاعدة قالوا لها ان تطلق نفسها ثلاثا لانه مفرد مضاعف هيعوم واضح قال ومثله المضاف لاسم عرف

40
00:17:28.400 --> 00:17:52.700
والجمع كالمفرد فيما سلف والجمع كالمفرد فيما سلف. ما معنى الجمع كالمفرد فيما سلف معنى ذلك ان الجمع اذا حلي باللام واحد فانه يعم وان الجمع اذا اضيف الى معرفة فانه يعم

41
00:17:52.900 --> 00:18:19.400
اذا قوله فيما سلف يعود الى المسألتين فالجمع اذا اضيف الى معرفة فانه يعم. كقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم. اولاد جمع مضاف يعم كل ولد واضح وكذلك الجمع اذا حلي

42
00:18:20.300 --> 00:18:41.750
تمام؟ فانه فانه يعم مثاله قال قول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون وقول الله سبحانه وتعالى انه لا يفلح الكافرون فالاية الاولى عموم لفظ المؤمنون يشمل كل مؤمن والاية الثانية

43
00:18:42.050 --> 00:19:05.650
عموم لفظ الكافرون يشمل كل كافر وبهذا استدل جماهير الفقهاء على ان الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى بل انه مشروع في جميع المساكين استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى

44
00:19:06.000 --> 00:19:28.450
وان قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد المساكين فلما دخلت الالف واللام على الجمع افاد ماذا افاد العموم. نعم قال ومثله المضاف لاسم عرف والجمع كالمفرد فيما سلفا ثم

45
00:19:28.500 --> 00:19:51.950
قال وكل والذي التي اي متى ما من واين؟ نحو لا اذا اتى يقول لك ان هذه الالفاظ تفيد العموم وهذه الفاظ تدل على العموم بنفسها ومنها ما يدل على العموم

46
00:19:52.250 --> 00:20:22.250
فيكون عمومه شاملا لكل المفهومات مثل كل واضح والذي والتي فعمومه شامل تمام ومنها ما عمومه كذلك اي تمام هذه الاربعة الاولى عمومها شامل ويمكن ان تزيد عليها جميع  منها ما عمومه متعلق

47
00:20:23.400 --> 00:20:54.900
ببعض المفهومات مثل متى فعموم متى متعلق بالزمان وما عمومه متعلق بغير العاقل ومن عمومه متعلق بالعاقل واين عمومه متعلق بالمكان واضح تقول مثلا متى تسافر اسافر هذا عموم يتعلق بالزمان

48
00:20:55.150 --> 00:21:20.250
اي في اي زمن سافرت اسافر ليلا او نهارا صيفا او شتاء اينما تجلس اجلس عموم يتعلق بالمكان سبح لله ما في السماوات واضح يسبح لله من في السماوات كل هذا يفيده العمر. يعلم ما في السماوات

49
00:21:21.050 --> 00:21:46.700
واضح قال وكل والذي وكل والذي ما من واين نحن؟ لا اذا اتى لا اذا اتى مع نكرة فانه يعم ولذلك قال لك نحن لا اذا اتى كالشرط مع نكرة

50
00:21:46.850 --> 00:22:10.000
عمت لا يعني النفي واضح؟ لا يعني النفي نحو؟ لا اذا اتى كالشرط مع نكرة يقصد انه اذا جاءت النكرة مع النفي فانها تفيد العموم النكرة مع النفي تفيد العموم

51
00:22:10.050 --> 00:22:28.450
بتفهم ان النكرة اذا جاءت في مقام الاثبات لا تفيدوا عموم صح اكرم رجلا هذا في الاثبات او في النفي في الاثبات لا تفيد العموم هذا مطلق ولذلك قلت لك في بداية الدرس

52
00:22:29.050 --> 00:22:47.550
المطلق هو النكرة في سياق الاثبات متى تفيد النكرة العموم اذا جاءت في سياق النفي في سياق الشرق كما قال في سياق النهي في سياق الاستفهام الانكاري. واضح مثالها في سياق

53
00:22:47.800 --> 00:23:09.700
النفي قولك لا اله الا الله اين النكرة الى يشمل كل اله واضح ومثالها في سياق الشرق قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى

54
00:23:09.750 --> 00:23:30.300
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ركعتين نكرة في سياق الشرع تفيد العموم ستشمل اي ركعتين سواء فريضة او نافلة مقيدة بوقت او مقيدة بسبب

55
00:23:30.750 --> 00:23:47.950
او نفي مطلق ايا كان ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس لكن هذا في سياق النهي ويمكن ان يكون ايضا في سياق الشرح اذا دخل

56
00:23:48.300 --> 00:24:10.750
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم واما مثالها في سياق الاستفهام الانكاري كقول الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا؟ سمية وقعت نكرة بعد استفهام استنكاري. تمام

57
00:24:11.150 --> 00:24:30.900
قال هنا نحو لا اذا اتاك الشرط مع نكرة عمت ولا يطرق فعلا وكذا ما احتمل الى اخره. اذا نعود الى التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل فقلنا الالفاظ الدالة على العموم

58
00:24:31.000 --> 00:24:53.050
على قسمين ما يدل على العموم بنفسه وهذا ذكره بقسمين الذي يكون عمومه شاملا مثل كل والذي والتي واي ذكر هذا وما كان عمومه مرتبطا ببعض المفهومات مثل ما ومن واين ومتى؟ ذكر هذا

59
00:24:54.150 --> 00:25:16.850
والقسم الثاني ما يدل على العموم بقرينة وهذا الذي يدل على العموم بقرينة اما بقرينة الاثبات مثل المفرد المضاف والجمع المضاف وذكرهما ومثل المفرد المحلى باللام والجمع المحلى باللام وذكر ذلك ايضا

60
00:25:18.700 --> 00:25:42.250
وما كان يدل على العموم بقرينة النفي كالنكرة في سياق النفي وسياق الشرع وقد ذكر هذا ومثله النكرة في سياق النهي كقولك مثلا لا تطعم احدا وكذلك الاستفهام الانكار اذا تقرر هذا بارك الله فيك

61
00:25:43.100 --> 00:26:07.400
فانه سيبين لك الان ما الذي لا يفيد العموم ما الذي لا يفيد العموم فذكر لك ان الذي لا يفيد العموم هو الفعل وما يحتمل ان يكون خاصا من قضايا الاعيان

62
00:26:07.750 --> 00:26:32.000
واضح الاول الفعل ولذلك قال ولا يطرق فعلا اي ان العموم لا يترك الافعال وذلك كحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر

63
00:26:32.800 --> 00:26:47.900
جمع هذا فعل لا يفيد العموم لماذا لا يفيد العموم لان الجمعة حصلت منه في هذا الحديث مرة جمع في مرة واحدة لا نستطيع ان نقول انه في تلك المرة

64
00:26:49.050 --> 00:27:06.650
جمع في سفر طويل وقصير ان يكون في نفس الستر. يعني اما ان يكون كذا او كذا. يعني لا يمكن ان يكون طويل قصير في نفس المرأة. صح ولا يمكن ان يكون جمع تقديم وتأخير في نفس المرة

65
00:27:07.200 --> 00:27:28.350
واضح؟ لان الفعل يدل على الحدوث مرة اذا لا يفيد ماذا لا يفيد العموم فالفعل لا يفيد العموم تمام؟ هذا اولا قال ولا يترك فعلا وكذا ما احتمل خصوصه ما كان يحتمل

66
00:27:28.900 --> 00:27:53.750
الخصوصية وهي التي تسمى عند العلماء وقائع الاعيان وقائع الاعيان هذه لا تفيد العموم مثاله ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاء بالشفعة للجاه قضى بالشفعة

67
00:27:54.350 --> 00:28:14.300
الشفعة كما مر معنا في فتح القريب المجيب حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض صح ايه اذا تقرر هذا فالشفعة تكون فيما لم يقسم

68
00:28:15.150 --> 00:28:31.350
ولذلك جاء في الحديث الاخر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في ملأ يقسم فاذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة اي اذا تميز نصيب هذا عن نصيب هذا وملك هذا عن ملكي هذا

69
00:28:31.850 --> 00:28:57.200
ومن هنا اخذ انه لا شفعة في الجار لا لا واضح؟ لان الحصص قد اصبحت متميزة كل واحد تميز نصيبه عن الاخر لكن في الحديث الاخر كما ذكرت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار

70
00:28:57.500 --> 00:29:16.650
هل هذا يفيد العموم فنقول تثبت الشفعة لكل جار واضح؟ هل يفيد العموم قال لك الفقهاء لا يفيد عموم لماذا لا يفيد العموم قالوا الاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة

71
00:29:16.900 --> 00:29:36.350
بخصوص جارنا بخصوص ذلك الجار يعني في تلك الحادثة فقط واضح؟ وليس المراد تشريع عام بثبوت الشفع لكل جار وانما قد يكون تلك الحادثة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:29:36.500 --> 00:29:54.350
تعلق بها ما يقضي ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيها بالشفعة اللي جار واضح او لا؟ اذا هذه حادثة عين لا يستفاد منها لا يستفاد منها العموم. نعم

73
00:29:54.850 --> 00:30:21.850
فقال لك كالشرط مع كشرتي مع نكيرة عمت ولا يطرق فعلا وكذا ما احتمل خصوصه ثم قال وترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقال وترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقال. هذي قاعدة مهمة

74
00:30:22.400 --> 00:30:54.850
يمكن ان تكتبها عندك حتى حتى تفهمها وتحفظها وهي ترك الاستفصال ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام

75
00:30:57.900 --> 00:31:26.600
واضح او لا ماذا كتبت   انتبه معي اي انه اذا حصل امر وكان هنالك اكثر من احتمال والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم واحد ولم يستفصل لم يقل هل حصل كذا او لم يحصل كذا؟ هل كان كذا او لم يكن كذا

76
00:31:27.100 --> 00:31:47.400
فان هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم يعم كل الحالات واضح مثاله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هلكت يا رسول الله

77
00:31:48.100 --> 00:32:06.650
قال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم قال هل تجد من رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال هل تجد ان تطعم سكينا مسكينا؟ قال لا. الى اخر الحديث

78
00:32:07.650 --> 00:32:27.650
فالنبي صلى الله عليه وسلم الزم الرجل بالكفارة هل الزم المرأة لم يجتمع هل امره ان يأمره زوجته باخراج كفارة؟ لا اذا المرأة ليس عليه كفارة لا تجب عليها الكفارة

79
00:32:28.200 --> 00:32:49.600
فان قال قائل يحتمل ان المرأة لم تكن صاعدة طهرت من الحيض واغتسلت في اثناء النهار فكانت مفطرة فجامعها نقول يحتمل انها تكون قائمة قد يقول قائل يحتمل انها كانت مكرهة

80
00:32:50.500 --> 00:33:07.100
نقول ويحتمل انها كانت راضية هل استفسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسأله هل كانت زوجتك راضية هل كانت مكرهة هل كانت مفطرة؟ هل كانت صائمة؟ استفسر او لم يستفسر؟ لم يستفسر

81
00:33:08.000 --> 00:33:24.600
اذا نقول هذا الحديث يدل على عدم وجوب الكفارة على المرأة في كل الحالات سواء كانت راضية او مكرهة قائمة او مفطرة. طبعا اذا كان مفطر ما في شي واضح

82
00:33:24.650 --> 00:33:42.100
لكن ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود احتمالات صح ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا من كلام الامام الشافعي رحمه الله. والذي عبر عن هذه القاعدة بهذا التعبير اللطيف

83
00:33:42.450 --> 00:34:04.200
ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام مثال اخر جاء رجل اسمه غيلان الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم وكان متزوجا على عشر نساء عندهم كم زوجات

84
00:34:04.300 --> 00:34:29.000
اشرف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا امسك اربعة وفارق دائرهن الباقي فارقهن واضح؟ امسك اربعا وفارق سائرهن هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت هؤلاء النساء بعقد واحد

85
00:34:29.500 --> 00:34:49.950
او تزوجتهن بالترتيب. سأله لم يسأله مع امكانية ان يكون تزوجهن بعقد واحد وامكانية انه تزوجهن على الترتيب. صح اذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر فترك استفصاله عليه الصلاة والسلام

86
00:34:50.700 --> 00:35:13.100
واضح يجعل الحكم عاما فنقول لمن اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة امسك اربعة وفارق بقيتهن سواء تزوقتهن بعقد واحد سواء تزوجتهن مرتبات ايا كان واظحة ولا بان ترك الاستفصال مع

87
00:35:13.500 --> 00:35:36.600
قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم ولذلك قال لك هنا وكذا ما احتمل خصوصه وترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقعد والعموم بارك الله فيك كان معروفا عند الصحابة

88
00:35:37.650 --> 00:35:55.250
ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الارض. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه آسفكم بالله انظر ماذا قالت الاية

89
00:35:55.700 --> 00:36:12.750
وان تبدوا تظهروا ما في انفسكم او تخفوه تخفون ماذا ما في انفسكم يحاسبكم به الله يعني حتى لو كانت في نفسك شيء لم تتكلم به واضح ولم تعمل به

90
00:36:13.650 --> 00:36:29.700
اخفيته واضح الله عز وجل يحاسبك به ادي الاية شاقة ولذلك جاء الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطهي

91
00:36:30.500 --> 00:36:54.000
كيف هذه الاية تشق علينا فقال عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا واطعنا قولوا سمعنا واطعنا فقالوا سمعنا واطعنا ماذا فهم الصحابة فهم العموم فهموا العموم ان قوله عز وجل وان تبدوا ما في انفسكم

92
00:36:54.400 --> 00:37:14.850
او طفوه اقسم لكم بالله انه عام واضح او لا والنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذا العموم. لم يقل لهم هذا ليس عاما واضح حتى جاء البيان حتى جاء البيان في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها

93
00:37:15.000 --> 00:37:36.750
الى اخر السورة واضح ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون العموم يفهمون العموم بما اتاهم الله عز وجل من معرفة باللغة العربية لان مبحث العالم يحتاج الى تضلع وتمكن

94
00:37:37.100 --> 00:37:55.150
في اللغة العربية اذ انه مبحث يتعلق بالالفاظ وسياق الالفاظ كون النكرة تأتي في سياق النفي او سياق الشرف او النهي او الاستفهام الاستنكاري فافادت العموم هذا يحتاج الى انسان

95
00:37:55.300 --> 00:38:19.250
يفهم اللغة العربية فهما جيدا نعم ومما يمكن ان اذكره ايضا لك مما هو من قضايا الاعيان التي لا تفيد العموم تمام؟ انا ذكرت لك مثال الشفعة ومثال اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر

96
00:38:20.350 --> 00:38:38.600
فرأى رجلا ضلل عليه رأى رجلا قل لي اللي عليكم وقد اجتمع عليه الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا قالوا انه صائم يا رسول الله اي انه صائم

97
00:38:38.700 --> 00:38:58.000
وشق عليه الصيام وحصل له ما اثر فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر  ليس من البر الصيام في السفر هل هذا الحديث يفيد العموم فنقول ان كل صيام في السفر

98
00:38:58.250 --> 00:39:20.350
ليس من البر او نقول ان من كان حاله كحال هذا الرجل من كان حاله كحال هذا الرجل واضح فليس من البر ان يصوم في سفره الثاني اذا هذه حادثة عين

99
00:39:21.100 --> 00:39:41.100
فلفظ الحديث لا يعطينا العموم فنعمم الحكم فنقول ان الفطرة في السفر الذنوب من الصوم في السفر فاخذ العموم من هذا الحديث لا يستقيم لماذا؟ لان هذا الحديث حادثة حادثة عين وحادثة العين لا تفيد

100
00:39:41.200 --> 00:40:04.550
لا تفيد العموم كما قال لك الناظم رحمه الله تعالى نكون بهذا انتهينا من مبحثي العموم نكتفي بهذا والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته