اذا العام لفظ يستغرق ما يصلح له من غير عصا. احسنتم ثمان الالفاظ التي تدل على العموم تنقسم الى قسمين اريد وقلم الالفاظ الدالة على العموم تنقسم الى قسمين القسم الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة محمد بن ابي بكر الاشقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة العام العام بارك الله فيه هو لفظ مستغرق لما يصلح له من غير حصر رفض مستغرق بما يصلح له من غير حصر لفظ مستغرق لما يصلح له من غير حصر هذا تعريفه العام. كتبت ماذا كتبت لفظ مستغرق لما يسبح له من غير حسد. قولنا لفظ هذا قيد اخرج ماذا اخرج المعاني فالمعاني المعاني لا توصف بالعموم والمقصود بالمعاني مثل المفاهيم كمفهوم المخالفة واضح الالفاظ هي التي توصف بالعموم وليس المعاني وقولنا المستغرق لما يصلح له اي من الافراد هذا قيد ثاني يخرج المطلق هذا قيد ثاني يخرجه ماذا المطلقة وما الفرق بين المطلق والعام الفرق بين المطلق والعام ان العام يشمل افرادا بلا حصر واما المطلق فهو نكرة في سياق الاسبات ذاكرة في سياق الإثبات اي انه فرد واحد غير معين اي انه فرد واحد غير معين. اعطيك مثال لو قلت مثلا اكرمي الرجال كلمة الرجال تدل على افراد بلا حصر صح لكن لو قلت لك اكرم رجلا كم ستكرهت كم ستكرمه اكرم رجلا كم ستكره واحد من هذا الواحد غير معين قد يكون هذا او هذا او هذا او هذا فهنا العموم في الاطلاق يسمى عموم بدني ما معنى بدني؟ اي اذا اكرمت هذا لا تكرم هذا واذا استبدلته بهذا لا تكرمته واذا استبدلته بهذا لا تكرمته. واضح؟ عموم ماذا عموم بدني هذا المطلق عموم بدني فهو ارض لكنه غير معين واضح ولذلك بعضهم يقول ان المطلق هو النكرة في سياق الاثبات. كقولك اكرم رجلا مثلا اما العموم لو قلت لك اكرم الرجال فلفظ الرجال يستغرق كل الرجال فكل من اتصف بصفة الرجولة داخل تحت عموم لفظ الرجال اذا العموم له افراد كثيرة بخلاف مطلق فهو فرد غير معين ولذلك عندما اقول لك هنا العام لفظ مستغرق لما يصلح له لفظ يخرج المعاني. مستغرق لما يصلح له يخرج ماذا يخرج المطلق لان المطلق واحد غير معين لقولك اعتق رقبة اعتق رقبة هذا مطلق واضح ثم قلنا في التعريف ماذا؟ بناء عصر بلا حصر هذا يخرجوا اسماء الاعداد فعشرة لفظ يستغرق افرادا صح لكنه محصور ومئة لفظ يستغرق افرادا لكنه محصور والف وعشرة الاف ومئة الف ومليون هذه اسماء الاعداد تستغرق افرادا لكنها اه لكنها اعداد محصورة اذا هذه لا توصف بالعموم ليست من الفاظ العام ما يدل على العمومي بنفسه والقسم الثاني ما يدل على العموم بقرينة هذا القسم الاول ما يدل على العموم بنفسه اما تنقسم الى قسمين اما ان يكون عمومه كاملا لجميع المفهومات او ان يكون عمومه مرتبطا ببعض المفهومات وهذا الذي يدل على العموم بقرينه اما ان تكون هذه القرينة قرينة الاثبات او ان تكون هذه القرينة قرينة النفي واضح او لا انتبه معي الالفاظ الدالة على العموم تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما يدل على العموم بنفسه. والقسم الثاني ما يدل على العموم بقرينة القسم الاول ما يدل على العموم بنفسه ينقسم الى قسمين ان يكون عمومه شاملا لجميع المفهومات وذلك مثل لفظ كل ولفظ جميع ولفظ الذي اسم الموصول ولفظ التي واضح واما ان يكون عمومه مرتبطا ببعض المفهومات. مثل ما تفيد العموم لغير العاقل ومن للعاقل صح ماء لغير العاقل غالبا ومن للعاقل غالبا واين تفيد العموم في المكان او للمكان ومتى للزمان تمام لكن اي تشمل الزمان والمكان وهنالك ما يدل على العموم بقرينة الاثبات وهذا ميسي المفرد المضاف واحد ميم الجمع المضاف ثلاثة المفرد المحلى المحلى بان اربعة الجمع المحلى بان وهنالك ما يدل على العموم بقرينة النفي مسن النكرة في نياق النفي النكرة في سياق النهي النكرة في سياق الاستفهام الانكار النكرة في سياق الشرط واضح هذه الفاظ العموم وهو سيذكرها واحدا واحدا في النفرة. تقريبا سيأتي عليها جميعا تقريبا انتبه معي انظر ماذا قال قال وعم مفرد بلا من حلي كالبيع انواعا له في الحن ما لم يكن للعهد ذا محققا وقيل هذا لا يعم مطلقا ومثله المضاف لاسم عرف والجمع كالمفرد فيما سلف وكل والذلة اي متى وما وما واين نحو؟ لا اذا اتى كالشرط مع نكرة عمت ولا يطرق فعلا وكذا ما احتمل خصوصه وترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقالب قال رحمه الله تعالى وعم مفرد بلا من حلي البيعي اي ان المفرد اذا حذي باللام واضح قد اختلف علماء النحو هل اداة تعريف اللام فقط او الالف واللام صح ولذلك قال لك صاحب المنحى الحريري الحرف تعريف او اللام فقط. فنمط عرفته قل فيه النمط الحرف تعريف هذا القول الاول او اللام فقط فنمط عرفته قل فيه النمط هنا يشير الى ان الذي هو للتعريف تماما فقال هنا اللام يعني اقصد اللام قال وعم مفرد بلام حلي قال وعم مفرد بلا من حلي هذا هو المفرد المحلى بالله هذا يفيد العموم ما مثاله قالت البير يشير الى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واحل الله البيت فهذا اللفظ البيئ يدل على ان جميع انواع البيوت حلال الا ما خصته السنة فحرم بها واضح قال كالبيع انواعا له في الحل اذا هذه الاية يستدل بها على ان الاصل في البيوع الحلم الا ما خرج عن هذا الاصل بادلة من السنة قال رحمه الله تعالى ما لم يكن للعهد اي الماء لم يكن للعهد داء محققة اه يقول لك ان اللام هذه للعموم الا في حالة واحدة ما هي قال اذا كانت للعهد اذا كانت اذا كانت للعهد ما المثال العاد؟ لو قلنا على سبيل المثال رأيت مثلا طالبا ثم جاء الطالب رأيت طالبا ثم جاء الطالب. الطالب ليس للعموم هذا اللي عهد الذكري اذ انه قد ذكر قبل قليل انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم فما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ليس للعموم بل للعهد الذكري واضح؟ فعصى فرعون الرسول اي الذي ارسلناه اليه وهو موسى عليه الصلاة والسلام فقال لك ان اللام تفيد العموم بشرط ما هو ما لم تكن للعهد قال ما لم يكن للعهد ذا اشارة الى اللام محققا اي فاذا تحقق ان اللام للعهد فانه لا يستفاد منه العموم وقيل هذا لا يعم مطلقا اشار الى قول اخر في المسألة ان اللام لا تفيد العموم مطلقا اذا نستطيع ان نقول اختلف الاصوليون هل اللام تفيد العموم او لا؟ اكثر علماء الاصول قالوا ان اللام تفيد العموم بشرط الا تكون للعهد وهنالك رأي اخر يقول انها لا تفيد العموم واضح ثم قال ومثله المضاف لاسم عرف ومثله ومثل ماذا اي ومثل المفرد المضاف باسم عرف اي المفرد اذا اضيف الى معرفة فانه يفيد العموم المفرد اذا اضيف الى معرفة فانه يفيد العمر ومثاله قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفونه عن امره انظر عن امره امره امر مفرد اضيف الى معرفة الى الضمير واضح؟ فيعم كل امر يعم كل امر تمام؟ واخرجت الاوامر المستحبة بادلة خاصة قال ومثله المضاف لاسم عرف وينبني على ان المضاف اذا اضيف الى معرفة انه يعم مسائل فقهية منها اذا قال الرجل لزوجته مثلا طلاقك بيدك صلاحك بيدك فكم لها ان تطلق نفسها هل تطلق نفسها مرة فقط او تطلق نفسها ثلاثا يمكن واضح قال لها ماذا طلاقك هي دي ايه رأيه هل تطلق نفسها مرة واذا زادت لا يصح او نقول لو انها طلقت نفسها ثلاثا وقعت الثلاث واحدة لماذا واحدة طلاقك مفرد وضعف الى ضمير الى معرفة يعم او لا يعم لكن هنا قال الشافعية ليس لها ان تطلق نفسها الا الا مرة واحدة الا مرة الا مرة واحدة. نعم وقال الحنابلة بمقتضى هذه القاعدة قالوا لها ان تطلق نفسها ثلاثا لانه مفرد مضاعف هيعوم واضح قال ومثله المضاف لاسم عرف والجمع كالمفرد فيما سلف والجمع كالمفرد فيما سلف. ما معنى الجمع كالمفرد فيما سلف معنى ذلك ان الجمع اذا حلي باللام واحد فانه يعم وان الجمع اذا اضيف الى معرفة فانه يعم اذا قوله فيما سلف يعود الى المسألتين فالجمع اذا اضيف الى معرفة فانه يعم. كقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم. اولاد جمع مضاف يعم كل ولد واضح وكذلك الجمع اذا حلي تمام؟ فانه فانه يعم مثاله قال قول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون وقول الله سبحانه وتعالى انه لا يفلح الكافرون فالاية الاولى عموم لفظ المؤمنون يشمل كل مؤمن والاية الثانية عموم لفظ الكافرون يشمل كل كافر وبهذا استدل جماهير الفقهاء على ان الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى بل انه مشروع في جميع المساكين استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وان قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد المساكين فلما دخلت الالف واللام على الجمع افاد ماذا افاد العموم. نعم قال ومثله المضاف لاسم عرف والجمع كالمفرد فيما سلفا ثم قال وكل والذي التي اي متى ما من واين؟ نحو لا اذا اتى يقول لك ان هذه الالفاظ تفيد العموم وهذه الفاظ تدل على العموم بنفسها ومنها ما يدل على العموم فيكون عمومه شاملا لكل المفهومات مثل كل واضح والذي والتي فعمومه شامل تمام ومنها ما عمومه كذلك اي تمام هذه الاربعة الاولى عمومها شامل ويمكن ان تزيد عليها جميع منها ما عمومه متعلق ببعض المفهومات مثل متى فعموم متى متعلق بالزمان وما عمومه متعلق بغير العاقل ومن عمومه متعلق بالعاقل واين عمومه متعلق بالمكان واضح تقول مثلا متى تسافر اسافر هذا عموم يتعلق بالزمان اي في اي زمن سافرت اسافر ليلا او نهارا صيفا او شتاء اينما تجلس اجلس عموم يتعلق بالمكان سبح لله ما في السماوات واضح يسبح لله من في السماوات كل هذا يفيده العمر. يعلم ما في السماوات واضح قال وكل والذي وكل والذي ما من واين نحن؟ لا اذا اتى لا اذا اتى مع نكرة فانه يعم ولذلك قال لك نحن لا اذا اتى كالشرط مع نكرة عمت لا يعني النفي واضح؟ لا يعني النفي نحو؟ لا اذا اتى كالشرط مع نكرة يقصد انه اذا جاءت النكرة مع النفي فانها تفيد العموم النكرة مع النفي تفيد العموم بتفهم ان النكرة اذا جاءت في مقام الاثبات لا تفيدوا عموم صح اكرم رجلا هذا في الاثبات او في النفي في الاثبات لا تفيد العموم هذا مطلق ولذلك قلت لك في بداية الدرس المطلق هو النكرة في سياق الاثبات متى تفيد النكرة العموم اذا جاءت في سياق النفي في سياق الشرق كما قال في سياق النهي في سياق الاستفهام الانكاري. واضح مثالها في سياق النفي قولك لا اله الا الله اين النكرة الى يشمل كل اله واضح ومثالها في سياق الشرق قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ركعتين نكرة في سياق الشرع تفيد العموم ستشمل اي ركعتين سواء فريضة او نافلة مقيدة بوقت او مقيدة بسبب او نفي مطلق ايا كان ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس لكن هذا في سياق النهي ويمكن ان يكون ايضا في سياق الشرح اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم واما مثالها في سياق الاستفهام الانكاري كقول الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا؟ سمية وقعت نكرة بعد استفهام استنكاري. تمام قال هنا نحو لا اذا اتاك الشرط مع نكرة عمت ولا يطرق فعلا وكذا ما احتمل الى اخره. اذا نعود الى التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل فقلنا الالفاظ الدالة على العموم على قسمين ما يدل على العموم بنفسه وهذا ذكره بقسمين الذي يكون عمومه شاملا مثل كل والذي والتي واي ذكر هذا وما كان عمومه مرتبطا ببعض المفهومات مثل ما ومن واين ومتى؟ ذكر هذا والقسم الثاني ما يدل على العموم بقرينة وهذا الذي يدل على العموم بقرينة اما بقرينة الاثبات مثل المفرد المضاف والجمع المضاف وذكرهما ومثل المفرد المحلى باللام والجمع المحلى باللام وذكر ذلك ايضا وما كان يدل على العموم بقرينة النفي كالنكرة في سياق النفي وسياق الشرع وقد ذكر هذا ومثله النكرة في سياق النهي كقولك مثلا لا تطعم احدا وكذلك الاستفهام الانكار اذا تقرر هذا بارك الله فيك فانه سيبين لك الان ما الذي لا يفيد العموم ما الذي لا يفيد العموم فذكر لك ان الذي لا يفيد العموم هو الفعل وما يحتمل ان يكون خاصا من قضايا الاعيان واضح الاول الفعل ولذلك قال ولا يطرق فعلا اي ان العموم لا يترك الافعال وذلك كحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر جمع هذا فعل لا يفيد العموم لماذا لا يفيد العموم لان الجمعة حصلت منه في هذا الحديث مرة جمع في مرة واحدة لا نستطيع ان نقول انه في تلك المرة جمع في سفر طويل وقصير ان يكون في نفس الستر. يعني اما ان يكون كذا او كذا. يعني لا يمكن ان يكون طويل قصير في نفس المرأة. صح ولا يمكن ان يكون جمع تقديم وتأخير في نفس المرة واضح؟ لان الفعل يدل على الحدوث مرة اذا لا يفيد ماذا لا يفيد العموم فالفعل لا يفيد العموم تمام؟ هذا اولا قال ولا يترك فعلا وكذا ما احتمل خصوصه ما كان يحتمل الخصوصية وهي التي تسمى عند العلماء وقائع الاعيان وقائع الاعيان هذه لا تفيد العموم مثاله ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاء بالشفعة للجاه قضى بالشفعة الشفعة كما مر معنا في فتح القريب المجيب حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض صح ايه اذا تقرر هذا فالشفعة تكون فيما لم يقسم ولذلك جاء في الحديث الاخر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في ملأ يقسم فاذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة اي اذا تميز نصيب هذا عن نصيب هذا وملك هذا عن ملكي هذا ومن هنا اخذ انه لا شفعة في الجار لا لا واضح؟ لان الحصص قد اصبحت متميزة كل واحد تميز نصيبه عن الاخر لكن في الحديث الاخر كما ذكرت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار هل هذا يفيد العموم فنقول تثبت الشفعة لكل جار واضح؟ هل يفيد العموم قال لك الفقهاء لا يفيد عموم لماذا لا يفيد العموم قالوا الاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بخصوص جارنا بخصوص ذلك الجار يعني في تلك الحادثة فقط واضح؟ وليس المراد تشريع عام بثبوت الشفع لكل جار وانما قد يكون تلك الحادثة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بها ما يقضي ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيها بالشفعة اللي جار واضح او لا؟ اذا هذه حادثة عين لا يستفاد منها لا يستفاد منها العموم. نعم فقال لك كالشرط مع كشرتي مع نكيرة عمت ولا يطرق فعلا وكذا ما احتمل خصوصه ثم قال وترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقال وترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقال. هذي قاعدة مهمة يمكن ان تكتبها عندك حتى حتى تفهمها وتحفظها وهي ترك الاستفصال ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام واضح او لا ماذا كتبت انتبه معي اي انه اذا حصل امر وكان هنالك اكثر من احتمال والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم واحد ولم يستفصل لم يقل هل حصل كذا او لم يحصل كذا؟ هل كان كذا او لم يكن كذا فان هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم يعم كل الحالات واضح مثاله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم قال هل تجد من رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال هل تجد ان تطعم سكينا مسكينا؟ قال لا. الى اخر الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم الزم الرجل بالكفارة هل الزم المرأة لم يجتمع هل امره ان يأمره زوجته باخراج كفارة؟ لا اذا المرأة ليس عليه كفارة لا تجب عليها الكفارة فان قال قائل يحتمل ان المرأة لم تكن صاعدة طهرت من الحيض واغتسلت في اثناء النهار فكانت مفطرة فجامعها نقول يحتمل انها تكون قائمة قد يقول قائل يحتمل انها كانت مكرهة نقول ويحتمل انها كانت راضية هل استفسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسأله هل كانت زوجتك راضية هل كانت مكرهة هل كانت مفطرة؟ هل كانت صائمة؟ استفسر او لم يستفسر؟ لم يستفسر اذا نقول هذا الحديث يدل على عدم وجوب الكفارة على المرأة في كل الحالات سواء كانت راضية او مكرهة قائمة او مفطرة. طبعا اذا كان مفطر ما في شي واضح لكن ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود احتمالات صح ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا من كلام الامام الشافعي رحمه الله. والذي عبر عن هذه القاعدة بهذا التعبير اللطيف ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام مثال اخر جاء رجل اسمه غيلان الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم وكان متزوجا على عشر نساء عندهم كم زوجات اشرف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا امسك اربعة وفارق دائرهن الباقي فارقهن واضح؟ امسك اربعا وفارق سائرهن هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت هؤلاء النساء بعقد واحد او تزوجتهن بالترتيب. سأله لم يسأله مع امكانية ان يكون تزوجهن بعقد واحد وامكانية انه تزوجهن على الترتيب. صح اذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر فترك استفصاله عليه الصلاة والسلام واضح يجعل الحكم عاما فنقول لمن اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة امسك اربعة وفارق بقيتهن سواء تزوقتهن بعقد واحد سواء تزوجتهن مرتبات ايا كان واظحة ولا بان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم ولذلك قال لك هنا وكذا ما احتمل خصوصه وترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقعد والعموم بارك الله فيك كان معروفا عند الصحابة ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الارض. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه آسفكم بالله انظر ماذا قالت الاية وان تبدوا تظهروا ما في انفسكم او تخفوه تخفون ماذا ما في انفسكم يحاسبكم به الله يعني حتى لو كانت في نفسك شيء لم تتكلم به واضح ولم تعمل به اخفيته واضح الله عز وجل يحاسبك به ادي الاية شاقة ولذلك جاء الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطهي كيف هذه الاية تشق علينا فقال عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا واطعنا قولوا سمعنا واطعنا فقالوا سمعنا واطعنا ماذا فهم الصحابة فهم العموم فهموا العموم ان قوله عز وجل وان تبدوا ما في انفسكم او طفوه اقسم لكم بالله انه عام واضح او لا والنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذا العموم. لم يقل لهم هذا ليس عاما واضح حتى جاء البيان حتى جاء البيان في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى اخر السورة واضح ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون العموم يفهمون العموم بما اتاهم الله عز وجل من معرفة باللغة العربية لان مبحث العالم يحتاج الى تضلع وتمكن في اللغة العربية اذ انه مبحث يتعلق بالالفاظ وسياق الالفاظ كون النكرة تأتي في سياق النفي او سياق الشرف او النهي او الاستفهام الاستنكاري فافادت العموم هذا يحتاج الى انسان يفهم اللغة العربية فهما جيدا نعم ومما يمكن ان اذكره ايضا لك مما هو من قضايا الاعيان التي لا تفيد العموم تمام؟ انا ذكرت لك مثال الشفعة ومثال اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا ضلل عليه رأى رجلا قل لي اللي عليكم وقد اجتمع عليه الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا قالوا انه صائم يا رسول الله اي انه صائم وشق عليه الصيام وحصل له ما اثر فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر هل هذا الحديث يفيد العموم فنقول ان كل صيام في السفر ليس من البر او نقول ان من كان حاله كحال هذا الرجل من كان حاله كحال هذا الرجل واضح فليس من البر ان يصوم في سفره الثاني اذا هذه حادثة عين فلفظ الحديث لا يعطينا العموم فنعمم الحكم فنقول ان الفطرة في السفر الذنوب من الصوم في السفر فاخذ العموم من هذا الحديث لا يستقيم لماذا؟ لان هذا الحديث حادثة حادثة عين وحادثة العين لا تفيد لا تفيد العموم كما قال لك الناظم رحمه الله تعالى نكون بهذا انتهينا من مبحثي العموم نكتفي بهذا والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته