﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.100
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال العلامة جمال الدين محمد بن ابي بكر الاشهر المتوفى في سنة واحد وتسعين تسعمية

3
00:00:44.500 --> 00:01:10.100
رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين قال ادلة الاصول قدم معنا ان اصول الفقه يدرس ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وان الادلة جمع

4
00:01:10.450 --> 00:01:33.950
ده ليه صح وان الدليل في اللغة هو المرشد واما بالاصطلاح فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر اليه الى مطلوب قبلي الى مطلوب خبري والادلة جمع دليل والادلة تنقسم الى قسمين

5
00:01:34.450 --> 00:01:58.500
ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها فالادلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس الادلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والادلة المختلف فيها كثيرة هو ذكر منها الاستسحاق

6
00:01:58.650 --> 00:02:23.500
هو ذكر الاستصحاب فصيعة الاشارة الى بعضها بعد قليل ان شاء الله قال العلامة الاشهر رحمه الله تعالى اربعة ادلة الاصول كتابنا وسنة الرسول تذاكر كذاك تذاك كالاجماع مع تذاكر كالاجماع

7
00:02:23.550 --> 00:02:47.950
فذاك اجماع ها هذا خطأ فذاك اجماع مع القياس فذاك اجماع مع القياس اي مطلقا خلفا لبعض الناس اي مطلقا خلفا لبعض الناس نعم يليه الاستصحاب للاصل كما. لدى امامنا وجل العلماء

8
00:02:49.050 --> 00:03:21.650
قال اربعة اربعة خبر مقدم وقوله ادلة الاصول ادلة مبتدأ مؤخر وهو مضاف والاصول مضاف اليه وتقدير الكلام ادلة الاصول اربعة واقتصر على الاربعة لانه متفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والا فهو نفسه

9
00:03:21.700 --> 00:03:46.800
قد ذكر الخامس وهو الاستصحاب فقال يليه الاستصحاب تمام ليس المقصود ان الادلة فقط اربعة. لا الادلة اكثر ولذلك هنا لابد ان ننبه على مسألة مهمة وهي ان بعضهم اذا ذكرت له مسألة قال لك ما الدليل

10
00:03:48.000 --> 00:04:05.050
فاذا قلت له دليل المسألة القياس على كذا او دليل المسألة مثلا هو الاستصحاب يقول لا لا اريد دليلا وكانه يفهم ان الدليل هو الاية والحديث فقط وهذا غير صحيح

11
00:04:06.450 --> 00:04:25.550
فالدليل قد يكون اية وقد يكون حديثا وقد يكون اشماعا وقد يكون قياسا قد يكون استصحابا وقد يكون قول صحابي عند من يحتج بقول الصحابي وقد يكون شرع من قبلنا عند من يحتج بشرع من قبلنا

12
00:04:26.200 --> 00:04:47.050
وقد يكون العرف والعادة وقد يكون المصلحة المرسلة وقد يكون الاخذ باقل ما قيل وقد يكون العمل او عمل اهل المدينة عند من يقول بحجية عمل اهل المدينة اذن الادلة

13
00:04:47.750 --> 00:05:11.150
ليست محصورة في الاربعة فقط او ليست محصورة بكونها اية او حديث تمام؟ ولذلك عندما نعرف اصول الفقه نقول معرفة الادلة الاجمالية. نعم قال اربعة ادلة الاصول قلت لك اربعة هذه المتفق عليها

14
00:05:11.800 --> 00:05:33.600
الشافعية لهم ادلة اخرى غير هذي الاربعة منها الاستصحاب وهو سيذكره لك تمام ومنها مما اخذ به الامام الشافعي رحمه الله ايضا الاخذ باقل ما قيل الاخذ باقل ما فيه. ما معناه الاخذ باقل ما فيه

15
00:05:34.050 --> 00:05:54.300
يعني ان يختلف العلماء في مسألتهم فيقول واحد منهم تبدأ ويقول الاخر كذا ويقول الثالث كذا يكون مثلا احد هذه الاقوال الثلاثة هو اقل شيء هذا هو الذي هو اقل شيء يكون متفقا عليه. مقدار متفق عليه

16
00:05:54.600 --> 00:06:11.300
فالامام الشافعي رحمه الله يأخذ باقل دماغه اذا لم يوجد معارضة من دليل اخر يعني اعطيك مثال حتى يكون واضح مر معنا في الفقه الديات في الديا ان دية الكتاب كم

17
00:06:13.750 --> 00:06:33.450
النصف هذا بالنسبة لدية المرأة ايش الربع امش يا سيدي يا رب  ثلث ثلث دية المسلم ثلث ديته المسلمين بنية الكتاب محل خلاف. قال بعض العلماء دية الكتاب كدية المسلم

18
00:06:34.450 --> 00:06:52.650
قال بعض العلماء دية الكتاب نصف دية المسلم قال بعض العلماء دية الكتاب ثلث دية المسلم. بماذا اخذه الامام الشافعي اخذ بان دية الكتاب ثلث دية المسلم لانها اقل ما قيل

19
00:06:53.700 --> 00:07:12.800
واضح قلت لك شرط اخذ الامام الشافعي باقل ما قيل الا يكون هنالك معارضة من حديث اخر اما اذا جاء حديث يعارض الاخذ باقل ما قيل فان الامام الشافعي ياخذه

20
00:07:12.950 --> 00:07:36.400
بما دل عليه الحديث. مثاله انتبه معي كم عدد الربعات التي تثبت التحريم خمس ركعات. هذا مذهب الشافعي هنالك من يقول ان الرضعات التي تثبت التحريم رضعة واحدة لماذا هنا؟ لم يأخذ الامام الشافعي باقل ما قيل

21
00:07:36.950 --> 00:07:53.500
لان الحديث الواضح الصريح دل على ان التحريم انما يثبت بخمس رضعات. اذا هنا الامام الشافعي رحمه الله اخذ مما دل عليه حديث عائشة الذي اخرجه الامام مسلم حتى الاخر

22
00:07:54.750 --> 00:08:19.400
هنالك رأي لبعض الفقهاء يقول ان النجاسة المغلظة يكفي ان تغسل ثلاث غسلات لماذا لم يأخذ الامام الشافعي باقل ما قيل هنا لان الحديث الصحيح دل على ان ان نجاسة الكلب نجاسة مغلظة يجب ان تغسل كم؟ سبع مرات

23
00:08:19.800 --> 00:08:36.600
اذا هنا لم يأخذ باقل ما قيل واضح؟ اذا من اصول الامام الشافعي اي من ادلة الامام الشافعي الاخذ باقل ما قيل بشرط الا تعارض ذلك سنة صحيحة. واضح وذكرت لك الامثلة

24
00:08:36.900 --> 00:08:56.350
من اصول الامام الشافعي رحمه الله الاستقراء الاستقراء فالامام الشافعي قدر ان اقل الحيض يوم وليلة وان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وان غالب الحيض ستة او سبعة ايام. صح

25
00:08:56.600 --> 00:09:14.350
من اين اتى بهذه التقديرات بالاستقراء. استقراء عادات النساء اذا الامام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج بالاستقرار هذه من اصول او من ادلة الامام الشافعي الامام الشافعي رحمه الله تعالى في القول القديم

26
00:09:14.450 --> 00:09:30.350
كان يحتج بقول الصحابي في القول الجديد يرى ان قول الصحابي ليس بحجة على تفاصيل لعله يأتي الاشارة اليها ولذلك قال لك العمريطي في نظم الورقات ثم الصحابي قوله عن مذهبه

27
00:09:30.400 --> 00:09:51.000
فهو على الجديد لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرى واضح اذا قال لك هنا اربعة ادلة الاصول كتابنا كتابنا ما المراد بقول بقول ناظم كتاب اي كتاب

28
00:09:51.350 --> 00:10:11.200
القرآن الكريم صار هذا اللفظ الكتاب بعرف اهل الشرع لا يطلق الا على القرآن اذا قالوا دليله الكتاب والسنة نفهم مباشرة ان المراد بالكتاب القرآن. لا نفهم شيئا اخر صح

29
00:10:11.300 --> 00:10:34.850
وهذا ككلمة الكتاب في عرف اهل النحو فانه عند اهل النحو اذا قالوا الكتاب يريدون كتاب سيبويه فصار عندهم لفظ الكتاب يتبادر منه مباشرة كتاب سيباوي في النحو بعرف اهل الشرع لفظ الكتاب يتبادر منه القرآن الكريم

30
00:10:34.900 --> 00:11:05.650
قال كتابنا تمام الكتاب هو القرآن الكريم و تعريفه بانه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته يمكن ان تكتب هذا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

31
00:11:07.800 --> 00:11:39.750
المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تمام المعجز بسورة منه المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته وقولنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اخرج ماذا اخرج المنزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:40.250 --> 00:12:10.350
فالتوراة والانجيل هذه ليست ليست قرآن ليست كتابة وقولنا المعجز بسورة منه يخرج ماذا يخرج الاحاديث فان الاحاديث ليست محل اعجاز يخرج الاحاديث فانها ليست محل اعجاز تمام وقولنا المتعبد بتلاوته يخرج ما نسخت تلاوته

33
00:12:10.450 --> 00:12:42.600
تخرج ما نسخت تلاوته اذا هذا تعريفه القرآن الكريم قال هنا كتابنا تمام وسنة وسنة الرسول تمام؟ وسنة الرسول. السنة معناها في اللغة الطريقة السنة معناها في اللغة الطريقة سواء كانت حسنة او لا

34
00:12:42.750 --> 00:13:01.600
صح لديك في الحديث ايش من سن في الاسلام سنة حسنة. من سن في الاسلام سنة سيئة. نعم اذا السنة لغة الطريقة واما عند الاصوليين فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:13:03.050 --> 00:13:26.600
وفعله وتقريره قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره قول النبي عليه الصلاة والسلام اي ما قاله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به ولم يفعله

36
00:13:27.400 --> 00:13:47.750
فانه من السنة ما هم به ولن يفعلوا. مثال قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع اي مع عاشوراء مع العاشرة. لان عشت الى قابل لاصومن التاسع

37
00:13:48.600 --> 00:14:03.950
ماذا صلى الله عليه وسلم ولم يعش الى العام القادم. لكن هم بذلك هل يعتبر هذا سنة او لا يعتبر سنة ولذلك يسن ان يصوم التاسع والعاشر بل والحادي عشر كما جاء

38
00:14:04.200 --> 00:14:25.700
في بعض الاحاديث قرره الفقهاء. تمام؟ لان عشت الى قابل لاصومن التاسع اما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة واضح هذا هم يحتج به

39
00:14:25.800 --> 00:14:37.950
يحتج به. اذا الهم داخل في ماذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لولا ما جاء في الحديث لولا لولا ما في البيوت من النساء والدراري الى اخر المسألة

40
00:14:38.250 --> 00:14:52.850
اذا ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الاصل انه داخل في جملة السنة كذلك التقرير لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على باطل فهو داخل في

41
00:14:53.150 --> 00:15:19.700
السنة طيب وقدم الكتاب بانه المصدر الاول في التشريع ثم السنة قال كذاك اجماع اي ومن الادلة الاجماع و الاجماع هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي

42
00:15:21.900 --> 00:15:48.700
في عصر غير عصره اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصره. هذا تعريف الاجماع والاجماع يعتبر يعتبر مهما لانه يحمي اصول الدين وثوابته

43
00:15:49.150 --> 00:16:18.600
من عبث العابثين في المسائل المجمع عليها لا مجال فيها للاخذ والرد لا مجال فيها للنقاش اليوم للاسف هنالك بعض العلمانيين وبعض من تأثر بالعلمانيين يريدون ان يسوغ الخلاف حتى في المسائل التي هي محل اجماع. لكن اكبر رد عليهم ان نقول ان هذا محل اجماع لا

44
00:16:19.300 --> 00:16:46.050
مجال فيه للاجتهاد. واضح طيب قال مع القياس ال ان المصدر الرابع من مصادر التشريع هو القياس والقياس ما هو الحاق فرع باصل في الحكم لعلة تجمعهما الحاق فرع باصل في الحكم

45
00:16:46.350 --> 00:17:13.250
لعلة تجمعهما تمام قال كذاك اجماع مع القياس طيب الحاق فرع باصله ايش كتبت في الحكم لعلة تجمعهما او لعلة جامعة تمام ايضا طيب السؤال لماذا؟ لماذا اخر القياس عن الاجماع

46
00:17:15.200 --> 00:17:36.500
لماذا لا يذكر القياس اولا ثم الاجماع؟ لماذا يقدم الاجماع على القياس القوى انتبه معي لان الاجماع في الغالب يكون قطعيا القياس في الغالب يكون ظنيا ولما كان الاجماع قطعي في الغالب

47
00:17:37.250 --> 00:17:54.000
ناسب ان يقدم على القياس الذي هو ظني بالغالب. هذا الامر الاول تمام والامر الثاني بان من يخالف في الاجماع اقل ممن يخالف في القياس فمن يخالف في القياس اكثر

48
00:17:54.450 --> 00:18:18.450
وبالتالي لما كان الخلاف في الاجماع اقل ناسب ان يقدم على القياس واضح؟ اذا قدم الاجماع على القياس لسببين. ما هما  القياس دلالته ظنية في الغالب اما الاجماع دلالة قطعية هذا الامر الاول الامر الثاني

49
00:18:21.850 --> 00:18:41.750
لان المخالف للاجماع اقل من ممن يخالفه فيه ممن يخالف في القياس. واضح اما من حيث الزمن ايهما او ايهما وجد اولا؟ الاجماع او القياس اقرأ تعريف الاجماع ما هو تعريف الاجماع

50
00:18:48.400 --> 00:19:07.200
الاجماع متى يكون بعد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عصر النبوة. اما القياس فهو موجود حتى في عصر النبوة ولذلك القياس متقدم في الزمان على الاجماع القياس متقدم في الزمان على الاجماع

51
00:19:07.400 --> 00:19:26.900
لكن قدم الاجماع على القياس للسببين اللذين ذكرتهما له. واضح او لا؟ نعم قال كذا اجماع مع القياس اي مطلقا اي ان القياس حجة مطلقا خلفا لبعض الناس ما معنى خلفا لبعض الناس

52
00:19:27.000 --> 00:19:47.050
اي خلافا لبعض الناس فبعض الناس بعض العلماء يقول ان القياس ليس حجة مطلقا وهذا ابن حزم واضح علام ابن حزم ما اسمه ابن حزم علي بن احمد بن سعيد

53
00:19:47.250 --> 00:20:07.200
ابو محمد ابن حزم الظاهري تمام ماذا يقول ابن حزم يقول ان القياس ليس ليس حجة وخلافا لداوود الظاهري داود الظاهري داود الظهري يقول ان القياس الخفي ليس حجة الجلي يكون حجة

54
00:20:07.750 --> 00:20:27.300
واضحة ولا؟ اذا كم كم هؤلاء الان ها اثنين ها وخلافا للامام ابي حنيفة. الذي يقول ان القياس لا يكون في الحدود والرخص والكفارات والتقديرات لا يكون القياس في هذه الابواب

55
00:20:27.700 --> 00:20:43.950
وعند الشافعية القياس يكون حتى في هذه الابواب اذا لما قال لك هنا كلفا لبعض لبعض الناس من هم هؤلاء الناس نقول ابن حزم الذي قال ان القياس ليس بحجة مطلقا

56
00:20:44.450 --> 00:21:08.050
داود الظاهري الذي قال ان القياس يكون حجة الجلي دون الخفي والامام ابو حنيفة الذي قال ان القياس يحتج به لكن في غير في غير الحدود والرخص والتقديرات والكفارة. في هذه الاشياء قال ما في ما في قياس. لكن عند الشافعية

57
00:21:08.350 --> 00:21:30.950
ان القياس يدخل حتى في هذه فيدخل في الحدود يدخل في الرقاص ولذلك لو تذكر مرة معنا في عقد المساقه عقد مشاقى هو ان يدفع مالك الشجر الشجرة الى عامل

58
00:21:31.700 --> 00:21:51.350
يقوم بسقيها وتعهدها على ان تكون الثمرة بينهما ما هي الاشجار التي تصح فيها المساقه العنب والتمر. النخل والعنب. النخل والعنب. الذي ورد فيه النص ما هو النقل. العنب لم يرد به الناس

59
00:21:52.050 --> 00:22:13.100
واضح؟ ومع ذلك يلحق العنب بي النفل قياسا هذا قياس في باب الرخصة وكذلك في نفس الكلام في العرايا في بيع العرايا الحقن العنب بالتمر الرخصة واضح او لا وذلك

60
00:22:13.300 --> 00:22:33.450
القياس يصح في الرخص اذا كانت اذا كانت العلة واضحة ظاهرة. واضح؟ اذا كانت العلة ظاهرة اذن عندما قال لك هنا مطلقا خلفا لبعض الناس نقول اي المقصود ببعض الناس ابن حزم الذي منع القياس مطلقا

61
00:22:33.650 --> 00:22:53.900
داود الظاهري الذي منع القياس الخفي الامام ابو حنيفة رحمه الله ورحم الله الجميع الذي منع القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات تقدير الشيء بالشيء واضح بالتقديرات. نعم قال هنا

62
00:22:55.200 --> 00:23:22.000
يليه يلي ماذا؟ الضمير في قوله يليه يعود الى ماذا يليه يليه ان يلي القياس احسنت يليه اي يلي القياس الاستسحار والاستصحاب انواع تمام والمراد هنا استصحاب العدم الاصلي استصحاب العدم الاصلي فهو حجة

63
00:23:22.350 --> 00:23:45.350
وذلك لو ادعى مدع وجوب صلاة سادسة في اليوم نقول الاصل براءة الذمة من وجوبها فنحن استصحبنا الاصل ما هو الاصل عدم الوجوب الاصل براءة الذمة لو قال شخص يجب صوم شهر

64
00:23:45.650 --> 00:24:04.400
غير شهر رمضان نقول الاصل براءة الذمة من واجب اخر شهر رمضان اي في الصيام. واضح؟ اذا هذا هو استصحاب العدم الاصلي. تمام؟ ولذلك قال لك هنا يليه الاستصحاب للاصل كماء. لدى امامنا

65
00:24:04.750 --> 00:24:21.250
اي ان الاستصحاب مما اخذ به امامنا وهو الامام الشافعي رحمه الله وجل العلماء اي واخذ به ايوة كثير من العلماء طبعا كلمة امامنا هنا المراد بها الامام الشافعي رحمه الله

66
00:24:21.700 --> 00:24:41.050
والغالب انتبه معي ان كلمة امام اذا اطلقت في كتب اصول الفقه فالمراد بها فخر الدين الرازي المتوفى سنة ستمائة وستة صاحب المحصول كلمة امام اذا اطلقت في كتب اصول الفقه فالمراد بها من

67
00:24:41.150 --> 00:25:02.200
فخر الدين الرازي المتوفى سنة ست مئة وستة صاحب المحصول في الاصول تمام المحصول في اصول الفقه وكلمة امام اذا اطلق في كتب الفقه فالمراد بها من اذا اطلقت كلمة ايمان

68
00:25:02.500 --> 00:25:24.850
في كتب الفقه فالمراد بها من لا المراد بها الجويني ابو المعاني الجويني. تمام ابو المعالي الجويني المتوفى في سنة اربع مئة وثمانية وسبعين. ثمانية وسبعين. صاحب الورقة صاحب الورقات ولذلك صاحب الزباد

69
00:25:25.300 --> 00:25:46.800
عندما قال لك في كلامه على اركان الصلاة قال ثامن قيام قادر القيام وثالث تكبيرة الاحرام ولو ولو مجردا عن التاء ولو مجردا عن التنكير هكذا ثانيا قيام قادر القيام. قال

70
00:25:46.900 --> 00:26:08.100
بعد ذلك قال في كله حتما وقارن النية بالتكبير في كله حتما ومختار الامام والنووي وحجتين للاسلام. قال ومختار الامام. من الامام مرجوين ابو المعالي تمام لكن المراد هنا بقوله امام امام لدى امامنا

71
00:26:08.250 --> 00:26:31.350
اي الامام الشافعي رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله مباحث الكتاب الان سيتكلم على الكتاب ثم يتكلم على السنة تمام ثم يتكلم على الاجماع ثم يتكلم على القياس ثم يتكلم على مباحث الاستسحاق

72
00:26:31.550 --> 00:26:57.850
واضح يعني؟ هذا كله بالادلة هذا كله في الادلة. ثم سيتكلم بعد ذلك في مبحث الاستدلال  فصل في الترجيح وهذا هو ما يتعلق بماذا ما يتعلق بقضية كيفية الاستفادة من الادلة. ثم سيتكلم على المجتهد من هو المجتهد؟ وما شروط الاجتهاد

73
00:26:58.000 --> 00:27:18.800
فقال حال المستدل ومبحث الاجتهاد وهذا يتكلم على الامر الثالث الذي دسوس الفقه وهو حال المستفيد. اذا هو سيمشي على هذا الترتيب. تمام؟ فالان نعتبر سنشرع في اول دليل من ادلة اصول الفقه الاجمالي وهو الكتاب

74
00:27:18.900 --> 00:27:40.500
قال مباحث الكتاب هي الكلام اي هي اي المباحث الكلام وهو ما تركب من لفظتين مطلقا لكن ابى اكثرهم ذلك في الفعل مع عارفين وردوا قول من له ادعى. مم

75
00:27:40.600 --> 00:28:10.250
انتبه معي الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هذا عند علماء النحو وعند علماء اللغة الكلام ما افاد تمام؟ الكلام ما افاد اما عند علماء النحو فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوطن. كما قال لك صاحب ملحة حج الكلام ما افاد المستمع مثل سعى زيد وعمرو

76
00:28:10.250 --> 00:28:27.400
ونوعه الذي عليه يبنى من هو فعل ثم حرف معنى كما قال لك ابن مالك كلامنا لفظ مفيد فاستقم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤمل

77
00:28:27.850 --> 00:28:50.400
قال هنا هي الكلام اي المباحث هي واحد الكلام ثم بين لك مما يتركب الكلام مما يتركب الكلام. فقال لك وهو اي كلام ما تركب من لفظتين تركب من لفظتين مطلقا

78
00:28:50.500 --> 00:29:28.800
لكن ابى كيف يعني تركبا من لفظتين؟ يمكن ان تعطيني ترقب من لفوتين يعني نحتاج وحدة اخرى جديدة  تركب اعمل لفظتين يعني من اسمين او اسم وفعل او اسم وحرف

79
00:29:29.200 --> 00:29:54.650
او فعل وحرف هذا ما يتركب منه الكلام هذا ما يتعقب منه الكلام اما يتركب من اسمين او اسمه وفعل او اسم وحرف او فعل حرف. يتركب من اسمين في اربع سور

80
00:29:55.350 --> 00:30:38.900
مبتدأ وخبر مثل زيد مجتهد يترتب ايضا من مبتدأ وفاعل سد ما صدق الخبر مثل قائم الزيدان يتركب ايضا من مبتدأ ونائب فاعل تبدأ مسد الخبر مثل امضروب امضروب الزيدان

81
00:30:40.300 --> 00:31:04.750
يتركب ايضا من اسم فعل وفاعل تمام من اسم فعل وفاعل اي مثال يعني تستطيع ان تقول تقول مثلا آآ الطحين والفاعل مقدر او تقول مثلا هيهات المجد تمام او غير قتالي ايا كان

82
00:31:05.050 --> 00:31:24.900
تمام؟ اذا كونه يتركب من اسمين له كم سور له اربع سور له اربع اربع سور تمام قال لك ابن ما لك في الالفية مبتدأ زيد وعاذر خبر ان قلت زيد عاذر من اعتذر واول مبتدأ والثاني فاعل اغنى

83
00:31:25.300 --> 00:31:54.050
في اثار دام تمام الى اخر ما قال يتكون ايضا من فعل واسم. وهذا له صورتان اما في علم وفاعل واما فعل ونائب فا  فعل وفاعل ذهب زيد فعل ونائب فاعل مثل سرق

84
00:31:55.000 --> 00:32:20.700
المتاع تريقة المتاع تمام ايوا ويترقب من اسم وحرف كقولك يا زيد يا حرف نداء زيده اسم ويترقبوا من فعل وحرف كقولك لم يقم او لم يذهب او لم يكتب

85
00:32:21.250 --> 00:32:45.600
لم في حرف ويقم فعل لكن هنا قال فاكثر العلماء فقالوا انه لا يقال ان الكلام يتكون او يتركب من اسم وحرف لان هنالك فعل مقدر تقديره ادعو زيدا واضح

86
00:32:46.450 --> 00:33:09.100
لا يقال ايضا انه يتكون من من حرف وفعل لان الفاعل مقدر تقديره هو فهو معدود كلمة وان لم يكن ظاهرا في اللفظ لكنه مظمر واضح ايوه اذا حصل نزاع في هذه السورة وهذه الصورة. انظر ماذا قال لك هنا

87
00:33:09.600 --> 00:33:32.450
قال لك هي الكلام وهو ما تركب من لفظتين مطلقا لكن ابى ما معنى ابى رفض رفض او رد. تمام لكن ابى اكثرهم يعني رفض اكثرهم ذلك في الفعل مع حرف. اه اي ان اكثرهم ردوا ماذا

88
00:33:33.500 --> 00:33:55.750
ان الكلام يتركب من فعل وحرف. ردوا ذلك لكن ابى ذلك اكثرهم ذلك في الفعل مع حرف وردوا قول من له وردوا قول من له ادعى ردوا قول من ادعى ان الكلام يتكون من فعل

89
00:33:56.300 --> 00:34:15.750
وحرف ومثله ايضا قول ردوا قول من قال ان الكلام يتكون من اسم من اسم وحرف فهمنا اذن بارك الله فيك خلاصة الكلام ان اقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل

90
00:34:16.100 --> 00:34:37.300
اسمعني وله اربع سور اسم وفعل له صورتان. اما كون الكلام يترقب من اسم وحرف او من فعل وحرف فهذا رده اكثر العلماء. وان كان امام الحرمين في الورقة ذكر ذلك لكن رده اكثر العلماء

91
00:34:37.500 --> 00:35:01.200
بعد ذلك قام امر ونهي خبر ونحو من هذا تقسيم اخر للكلام سنتركه ان شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته