﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد آآ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.450 --> 00:00:48.700
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فلا زال الكلام في مباحث الكتاب قال العلامة جمال الدين محمد بن ابي بكر الاشهر المتوفى سنة واحد وتسعين وتسعمائة

3
00:00:49.250 --> 00:01:12.550
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة قال فاصنع وكن ثم هو لما يفيدك فورا ولا تكرارا ما لم يرد هذا شرح في الدرس الماضي قال رحمه الله

4
00:01:13.150 --> 00:01:33.200
وحيث من اعلى لادنى وقع فذاك امر وبعكسه دعاء وهو من المثل التماس واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى ان كان نفسيا بشيء عين وقيل بل للنهي قد تضمن

5
00:01:35.250 --> 00:02:07.950
ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الامر فما هو تعريف الامر ماذا قلنا في تعريف العمود طلبوا حصول طلبوا حصول الفعلي بالقول ممن هو ممن هو دونه صح طلب وحصول طلب وحصول الايش

6
00:02:08.500 --> 00:02:33.850
الفعل بالقول ممن هو؟ دونه. دونه ولا يشترط فيه علو ولا ولا استعلاء ذكرنا في الدرس الماضي هل يشترط في الامر العلو والاستعلاء او لا يشترط فمنهم من قال يشترط العلو ومنهم من قال يشترط الاستعلاء ومنهم من قال لا يشترط العلوم

7
00:02:34.450 --> 00:02:57.650
ولا الاستعلاء. طيب هذه الاقوال الثلاثة الناظم على اي قول منها جرى قال هنا وهو وحيث من اعلى ادنى وقع فذاك امر اذا الناظم يرى ان الامر يكون من الاعلى الى الادنى

8
00:02:58.100 --> 00:03:20.700
من الاعلى الى الادنى فهذا هو امر واضح وظاهر هذا ان الناظم رحمه الله يشترط العلو يشترط العلوم قال وحيث من اعلى لادنى وقع فذاك امر واما اذا وقع من الادنى

9
00:03:20.950 --> 00:03:50.500
للاعلى على وبعكسه دعاء كقول العبد مثلا رب اغفر لي فهذا دعاء قال وهو من المثل التماس اي طلب مثلي من المثل هذا يسمى التماس المراتب ثلاث طلبوا الاعلى من الادنى هذا يسمى

10
00:03:50.800 --> 00:04:12.950
امرا الطلب الاعلى من الادنى. هذا يسمى امرا وهو على الحقيقة واما طلب الادنى من الاعلى فهو دعاء وقد يسمى امرا مجازا وطلبوا المثل من المثل هو التماس وقد يسمى امرا مجاة

11
00:04:13.000 --> 00:04:33.900
تمام قال وحيث من اعلى لادنى وقع فذاك امر وبعكسه دعاء وهو من المثل التماس واقتضى النهي عن ظد له في المرتضى ان كان نفسيا بشيء عين هذه مسألة مهمة

12
00:04:34.250 --> 00:04:52.450
تبحث في اصول الفقه في باب الامر هل الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا؟ لا بد ان نفهم هذه المسألة فهما جيدا انتبه معي

13
00:04:54.500 --> 00:05:20.700
اه اولا حتى نفهم هذه المسألة فان الامر تم جرى عليه كثير من الاصوليين وفقا لما قرره علماء الاشاعرة في العقيدة ان كلام الله عز وجل ينقسم الى قسمين الى كلام

14
00:05:21.600 --> 00:05:51.950
نفسي ما معنى نفسي بالنفس ما ليس بحرف ولا قوت وكلام لفظي وهو ما كان بحرف وصوت ما كان بحرف وصوت طبعا المقرر عند الاشاعرة اثبات الكلام النفسي دون الكلام

15
00:05:52.200 --> 00:06:15.850
دون الكلام اللفظي اذا الامر النفسي هذا الامر النفسي هو محله النقاش في هذه المسألة هذا الامر النفسي نهي عن ضده او لا واضح؟ الامر النفسي نهي عن ضده او لا

16
00:06:15.900 --> 00:06:45.450
انا يعني يمكن ان ننظر بهذه الصيغة الامر اما نفسي واما لفظي امر نفسي قد يكون بشيء معين وقد يكون بشيء غير معين بشيء معين مثل الامر بالقيام ام الامر بالكتابة اكتب

17
00:06:46.150 --> 00:07:03.850
الامر بشيء غير معين يعني من اشياء من عدة اشياء مثل خصال كفارة اليمين مثل خصال فدية الاذى قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية

18
00:07:04.150 --> 00:07:24.900
من صيام او صدقة او نسك هذا غير معين تمام ليس محل الكلام في المسألة في الامر النفسي بشيء غير معين. لا محل المسألة في الامر النفسي بشيء معين. الامر النفسي بشيء معين

19
00:07:25.200 --> 00:07:49.100
هل هو نهي عن ضده العدمي وهل هو نهي عن ضده الوجودي ام لا؟ انتبه معي الامر قد يكون له الامر قد يكون له ضد عدم وقد يكون له ضد

20
00:07:49.750 --> 00:08:11.350
وجودي مثال الامر قم ما ضد الامر هم ضده العدمي ضده العدمي عدم القيام فانا لو قلت لك قم طبعا المقصود لو قلت لك بنفسي يعني في النفس ها لان الكلام في الامر النفسي

21
00:08:11.550 --> 00:08:34.750
لو قلت قم واضح فظده العدمي عدم الكيان. ما معنى ضده العدمي اي ما ينافي الامر تماما. تمام؟ عدم القيام ضده الوجود النهي؟ نعم احسنت. النهي عن القعود الناي عن الاضطجاع

22
00:08:35.200 --> 00:08:55.500
واضح؟ هذا ضده ماذا الوجود  الامر عن نفسي نهي عن ضده العدمي. هذا لا اشكال. هذا قطعا لا اشكال فيه. ليس ليس الخلاف هنا ليس الخلاف هنا اين الخلاف؟ الخلاف هنا

23
00:08:56.450 --> 00:09:17.100
هل الامر هل الامر بالشيء والمقصود به الامر النفسي بالشيء المعين ليس غير المعين ها نهي عن ضده الوجود ام لا؟ يعني بعبارة اخرى هل الامر في قولي قم نهي

24
00:09:17.850 --> 00:09:44.450
عن القعود ام لا هل الامر في قولي قم نهي عن القعود ام لا واضح هنا السؤال هنا السؤال هل الامر في قول مثلا اكتب الامر في قوله اكتب نهي عن عدم الكتابة. هذا واضح لانه ضد عدم

25
00:09:45.200 --> 00:10:09.450
تمام لكن هل هو نهي مثلا عن الامية واضح هذا هو محل البحث فعندنا نقول الامر بالشيء لو قلت مثلا اسكن اسكن هل هو نهي عن الحركة هل معنى اسكن؟ لا تتحرك

26
00:10:09.650 --> 00:10:33.150
هل معنى قم لا تجلس مثلا هذا السؤال واضح؟ اه نقول الامر هل هو نهي عن ضده الوجود ام لا؟ ثلاث اقوال. القول الاول يقول الامر بالشيء نهي عن ضده

27
00:10:36.050 --> 00:10:57.050
الامر والشي نهي عن ضد الدين. يعني فقولك مثلا قم يساوي قولك يساوي قولك لا تجلس مثلا قولك مثلا اسكن يساوي قولك لا تتحرك واضح الرأي الثاني للاصوليين يقول ان الامر

28
00:10:57.800 --> 00:11:23.300
بالشيء ليس نهيا عن ضده ليس نهى عن ضده ولكن يستلزمه يعني يلزم من الامر بالقيام النهي عن الجلوس. يلزم من الامر بالسكون النهي عن الحركة قول الثالث يقول الامر

29
00:11:23.600 --> 00:11:47.450
بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه اذا كم صارت عندك يا اخوان ثلاثة ثلاث اقوال. اذا نعود الى المسألة سريعا. نقول الامر اما ان يكون لفظيا واما ان يكون نفسيا

30
00:11:47.500 --> 00:12:09.450
تمام الامر اللفظي اللفظي الملفوظ تمام ليس نهيا لان صيغة الامر تختلف عن صيغة النهي. صيغة الامر افعل صيغة النهي لا تفعل. اذا الامر اللفظي ليس نهيا عن ضده. هذا لا اشكال فيه

31
00:12:11.700 --> 00:12:32.150
الامر النفسي قد يكون بشيء معين وقد يكون بشيء غير معين. قلت لك بشيء غير معين مثل خصال فدية الاذى. في الحج مثل خصال كفارة اليمين هذا ايضا ليس محل البحث فالامر هنا

32
00:12:32.350 --> 00:12:51.550
بالشيء ليس نهيا عن ضده الامر بشيء معين الامر النفسي بشيء معين هل هو نهي عن ضده العدمي؟ نعم نهي عن ضده العدمي هل هو نهي عن ضده الوجودي؟ هذا محل الخلاف

33
00:12:52.950 --> 00:13:20.350
فعندنا ثلاثة اقوال القول الأول انه عين النهي ان الامر بالشيء عين النهي عنه القول الثاني يقول انه يستلزمه والقول الثالث يقول انه ليس عين النهي ولا يستلزمها العلامة الاشقر رحمه الله مشى على اي قول

34
00:13:20.600 --> 00:13:43.800
على القول الاول ان النهي ان الامر بالشيء نهي ان ان الامر بشيء نهي عن ظده هو نفسه. واضح  الذي جرى عليه امام الحرمين والغزالي والامام النووي وشيخ الاسلام زكريا ان الامر بالشيء

35
00:13:44.500 --> 00:14:02.100
ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. ليس نهيا عن ضده ولا ولا يترجمه واضح؟ طيب انك تقول لي ايش الفايدة من هذا الخلاف كله؟ اقول لك اعطيك مثال لو قال مثلا

36
00:14:03.200 --> 00:14:41.000
ان قال افتي امري فانت طالق ان خالفت امري فانت  ثم قال لها مثلا لا تكلمي زيدا فكلمته يقع الطلاق او لا يقع الطلاق واضح السؤال يقع الطلاق او لا يقع الطلاق

37
00:14:41.950 --> 00:15:06.600
طيب كيف الخلاف قال هو ان خالفت ماذا امري ثم قال لها ماذا نهي وهي ماذا فعلت؟ ارتكبت النهي كلمت زيدان يقع الطلاق او لا يقع الطلاق هي خالفت الان هي هنا خالفت الامر او خالفت النهي

38
00:15:08.850 --> 00:15:27.950
هو قال لها ماذا لا تكلم زيدا فكلمته خالفت الامر والنهي مخالفة النهي وهو ماذا قال لها في التعليق ان خالفت امري فانت طالق؟ يقع الطلاق او لا يقع اذا قلنا ان الامر

39
00:15:28.050 --> 00:15:50.750
بالشيء نهي عن ضده يقع ولا يقع على هذا الرأي يقع الطلاق بان الامر هو النهي هو عين النهي صح؟ ايوا اذا على هذا الرأي الذي جرى عليه الناظم تبعا لابن السبكي رحمه الله يقع الطلاق. فهمنا او لا

40
00:15:50.950 --> 00:16:11.350
لكن على رأي من يرى ان النهي ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه فلا يقع طلاق وهذا هو ما قرره الامام النووي في روضة الطالبين وتبعه شيخ الاسلام زكريا الانصاري في

41
00:16:12.450 --> 00:16:29.650
لب الاصول وشرح لب الاصول. واضح او لا؟ اذا هذه مسألة تترتب على هذا تترتب على هذا الخلاف. فهمنا؟ لكن اصبروا معي قبل ان ننتهي هذه المسألة تترتب على هذا الخلاف

42
00:16:30.750 --> 00:16:57.850
نقول في الحقيقة هذه المسألة لا تترتب على هذا الخلاف بسبب ايه هذه المسألة لا تترتب على هذا الخلاف الاصولي صح لا تترتب لماذا لا يترتب الامر الاول لان الخلاف الاصولي كله الذي مضى

43
00:16:57.900 --> 00:17:23.850
لان الخلاف الاصولي كله الذي مضى في ماذا بالامر النفسي وهذا ليس نفسيا وانما لفظي واضح؟ اذا نقول لا تترتبوا هذه المسألة على هذا خلاف الاصولي لانها  الامر اللفظي ومحل

44
00:17:24.200 --> 00:17:54.250
الخلاف الاصول هو الامر النفسي. هذا هذا السبب الاول امر الثاني او السبب الثاني ان هذه المسألة تمام في باب الطلاق الذي ينبني باب الطلاق ينبني على ماذا؟ على العرف

45
00:17:55.000 --> 00:18:22.950
الظاهر وليس على القواعد الاصولية واضح ولا تمام اذا هذه المسألة لا تنبني على هذا الخلاف. والسبب ان هذه المسألة في الطلاق وهو لفظ تمام وهذا الخلاف الاصول في الامر

46
00:18:23.050 --> 00:18:42.850
النفسي السبب الثاني ان باب الطلاق الفاظ الطلاق تنبني على ماذا على العرس الظاهر وهذه اهي في قواعد الاصول في الايمان والتعاليق لا نتبع فيها ما قرر في قواعد الاصول

47
00:18:43.200 --> 00:19:11.500
وانما نتبع ما جرى به العرف واستقر واضحة ولا وبالتالي بارك الله فيك قال هنا نعود الى النظم. انظر ماذا قال قال في النظم عندك قال وحيث من اعلى لادنى وقع فذاك امر وبعكسه دعاء. وهو من المثل التماس واقتضى. واقتضى. من الذي اقتضى

48
00:19:11.500 --> 00:19:35.050
اين الفاعل الامر تقدير الكلام واقتضى الامر النهي عن ضد الله واقتضى الامر النهي عن ضد الله ففاعل التضامن الامر قال واقتضى النهي عن ظد له في المرتضى. ما معنى قوله في المرتضى

49
00:19:37.400 --> 00:19:57.500
اي في القول الذي ارتضيه في القول الراجح عندي. في القول المختار عندي. في المرتظع يرجح هذا القول. اي قول ان الامر يقتضي النهي عن الضد ان الامر يقتضي النهي عنه

50
00:19:57.900 --> 00:20:16.900
الظل. هذا القول الذي يرجحه من؟ العلامة الاشهر تبع فيه من سمع فيه ابن السبكي في جمع الجوامع قلت لك والذي جرى عليه امام الحرمين والغزالي والنووي وشيخ الاسلام زكريا الانصاري

51
00:20:17.050 --> 00:20:36.450
ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا ولا يستلزمه. نعم قال واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى. ان كان نفسيا اه يقول لك هذا البحث هذا البحث في الكلام الايش

52
00:20:37.000 --> 00:20:56.100
النفسي ليخرج ماذا اللفظي قال ان كان نفسيا بشيء عين. يقول لك محل البحث في ماذا بالامر بشيء معين. اما الامر بشيء غير معين فخارج عن محل بحثنا. قال ان كان نفسيا بشيء عين

53
00:20:56.100 --> 00:21:18.950
نعم اذا هذا القول الذي اختاره ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده. فقولك قم كقولك لا كقولك لا تجلس مثلا. قولك فمثلا اسكن كقولك آآ لا تتحرك واضح قال وقيل هذا اشارة الى القول الثاني

54
00:21:19.250 --> 00:21:45.500
بل للنهي قد تضمن الى اي قول اشار بل للنهي قد تضمنت الى اي قول اشار ها انا ذكرت لك كم اقوال ثلاثة وبينت لك ماذا اختار طيب الآن بقي قولان صح

55
00:21:45.750 --> 00:22:17.100
وقال وقيل ذكر واحدا من القولين وقيل بل للنهي قد تضمن الى اية قول اشار هذا او هذا هذا انه تضمن النهي او انه اه احسنت انه يستلزم النهي يستلزم النهي هو عبر بقوله تضمن ومراده انه يستلزم النهي ليس مراده دلالة التظمن

56
00:22:17.550 --> 00:22:40.050
المعروفة لا بل مراده ان الامر يستلزم النهي. مراده ماذا ان الامر يستلزم ان ان الامر يستلزم النهي فذكر لك هذا القول الثاني ان الامر يستلزم النهي لكنه ليس هو عين النهي. واضح

57
00:22:40.550 --> 00:23:00.950
قال وقيل بل للنهي قد تضمن. من الذي تضمن الامر اي ان الامر تضمن النهي. ولم يذكر لك القول الثالث ما هو القول الثالث انه ان الامر ليس اين النهي ولا

58
00:23:01.100 --> 00:23:18.250
يستلزم في الحقيقة كان الاولى ان يذكر القول الثالث اولى من القول الثاني. لان القول الثالث قام به ائمة المذهب امام الحرمين والغزالي آآ امام الحرمين والغزالي والامام النووي في الروضة

59
00:23:18.550 --> 00:23:34.500
وقال بي شيخ الاسلام زكريا في في لب الاصول. واضح والشيخ الاسلام زكريا كان عصره قريبا من عصر المؤلف شيخ الاسلام توفي في سنة تسعمية وستة وعشرين وهذا مات في

60
00:23:34.600 --> 00:23:51.100
تسع مئة وواحد وتسعين يعني بينهما تقريبا ستين سنة. ربما وصلت مؤلفاته شيخ الاسلام زكريا الى البلاد المؤلفة في في زبيد. ولان المؤلف رحل ايضا الى مكة ربما وقف على بعض مؤلفاته. على كل حال

61
00:23:51.900 --> 00:24:11.750
كان الاولى ان يذكر الرأي الثالث هذا لانه آآ هو الذي جرى عليه ائمة المذهب. نعم قال وقيل بل للنهي قد تضمن اذا هذه المسألة واضحة وغير واضحة واضحة تمام

62
00:24:14.600 --> 00:24:44.100
اذا نحن نقول الان انتبه معي قلنا ان اذا لو قال رجل لزوجته ان خالفت امري فانت طالق ثم قال لها ماذا لا تكلمي لا تكلمي زيتا هل هذه المسألة تنبني على هذا الخلاف

63
00:24:44.450 --> 00:24:59.300
الصحيح انها لا تنبني عليه طيب الان نفترض مسألة فقهية ما لنا علاقة في اصول الفقه نفترض شيء فقهي هنا يقع الطلاق او لا يقع ها يقع ولا يقع لا يقع

64
00:24:59.500 --> 00:25:25.150
لا يقع القرآن لا يقع الطلاب في هذه الزورة. طيب عكسها كيف عكسها؟ لو قال مثلا ان طالبت نهي فانت طالق ثم قال لها قومي هذا نهي او امر عمر

65
00:25:26.150 --> 00:25:50.250
فقعدت يقع الطلاق او لا يقع ها مقتضى القياس على المسألة الاولى انه لا يقع. لكن هنا قالوا يقع لماذا هنا يقع؟ قالوا للعرف فانه في العرف تعتبر هنا قال فتنهيه

66
00:25:50.900 --> 00:26:10.950
بخلاف السورة الاولى واظحة ولا قالوا الفرق بين هذه المسألة ان خالفتي نهي فانت طالق فقال لها قومي فقعدت ووقع الطلاق قالوا انما وقع الطلاق للعرف بينما في المسألة الاولى

67
00:26:11.100 --> 00:26:35.450
لم يقع الطلاق لعدم جرياني العرف  ان ارتكاب مخالفة بان النهي في قوله لا تكلمي زيد يعتبر مخالفة للامر. واضح؟ هنا لم يجري العرف لكن هنا جرى العرف تمام؟ وهذه المسألة ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة

68
00:26:35.950 --> 00:26:55.650
الطالبين في روضة الطالبين. نعم اذا تقرر هذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة اخرى اذا الان نحن نتكلم على مبحث ماذا الأمر نريد ان نرتب المعلومات بمنحة الامر ذكر

69
00:26:56.900 --> 00:27:17.750
واحد ما يفيده الامر وهو الوجوب غالبا صح هذا المبحث الاول ثم ذكر لك ايضا ما يفيده من غير الوجوب. يعني ما يفيده صيغة الامر غير الوجوب تمام ثم ذكر لك

70
00:27:18.050 --> 00:27:38.700
انواع الامر وانه من اعلى الى ادنى امر حقيقي من ادنى الى اعلى دعاء لكن يسمى قد يسمى امر مجازا و من مساو الى مساو يسمى التماس. وقد يسمى امر مجازا

71
00:27:38.800 --> 00:27:58.800
تمام ايوا وذلك في القرآن الكريم فرعون لما جاءه موسى بالايات ارني الملأ ماذا تأمرون صح؟ ماذا تأمرون من اعلى رتبة؟ فرعون او هم فرعون ومع ذلك قال لهم ماذا

72
00:27:59.000 --> 00:28:14.500
تأمرون هذا استدل به من قال ان الامر لا يشترط فيه العلو لانهم ادنى من فرعون ومع ذلك قال لهم ماذا تأمرون ثم ذكر لك مسألة رابعة وهي هل الامر

73
00:28:14.850 --> 00:28:40.650
بالشيء نهي عن ضده الان يذكر لك مسألة خامسة. ما هي المسألة الخامسة ان الامر بالشيء امر بمقدماته ام لا على الامر بالشيء امر بمقدماته ام لا؟ هذه مسائل يعني

74
00:28:40.900 --> 00:29:04.550
تحتاج منك بعض التفكير معها. تمام؟ لا بأس لكن مهمة هل الامر بالشيء امر بمقدمته ام لا طيب انا عندما اقول لك الامر بالشيء امر بمقدماته بمقدماته هذه المقدمات داخلة في الشيء او خارجة عنه

75
00:29:05.450 --> 00:29:31.250
خارجة عنه انتبه معي الامر بالشيء امر بجميع اجزائه لماذا؟ لان حقيقة الشيء تتركب من الاجزاء فالامر بالوضوء مثلا لو قلت لك او لو قال لا لنا الشارع مثلا توضؤوا

76
00:29:32.350 --> 00:29:51.900
هذا الامر بالوضوء يتضمن امر بغسل الوجه لانه جزء من الوضوء وامر بغسل اليدين المرفقين لانه جزء من الوضوء وامر بمسح الرأس وامر بغسل الرجلين الكعبين وامر بالنية وامر بالترتيب

77
00:29:52.550 --> 00:30:14.050
لان هذه اجزاء هذه ليست مسألتنا هذه ليست مسألتنا انما مسألتنا في الاشياء الخارجة عن ذاتي الشيء المأمور به عن حقيقة الشيء المأمور به. عن ماهية الشيء المأمور به هل الامر بالشيء امر بها او لا

78
00:30:14.600 --> 00:30:44.300
واضح هذه الاشياء الخارجة. اذا عندنا نقول الامر بالشيء امر واحد بجميع اجزائه هذا لا اشكال فيه صح بما هو خارج عنه هذا الذي هو خارج عنه هل هو مقدور

79
00:30:45.100 --> 00:31:14.350
لنا او غير مقدور اذا كان مقدور في تفصيل. اذا كان غير مقدور فليس مأمورا وليس مأمورا به انسان نساء هذا الامر بصلاة الجمعة امر لنا ان نوجد اربعين بان الجمعة لا تصح الا باربعين

80
00:31:15.700 --> 00:31:38.250
واضح او لا؟ الجمعة لا تصح الا باربعين من اهل الكمال. مسلمين بالغين عقلاء احرار ذكور مستوطنين صح هل الامر باقامة الجمعة امر بتحصيل هؤلاء الاربعين هذا في الغالب ليس تحت قدرتنا

81
00:31:38.900 --> 00:32:04.600
صح؟ اذا الامر بالشيء ليس امرا بما هو خارج عنه وليس مقدورا وليس مقدورا للعبد واضح اما اذا كان مقدورا اما اذا كان مقدورا فهذا هو محل الخلاف مثال الامر بالصلاة

82
00:32:05.700 --> 00:32:35.600
هل هو امر بالوضوء او لا الان نريد ان ننتبه الى مسألة الامر بالصلاح في قوله تعالى واقيموا الصلاة ان هو امر بالوضوء ام لا قد يقول لي قائد الامر بالوضوء موجود في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا

83
00:32:35.650 --> 00:32:48.950
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الى اخر الاية. نقول لهم نفترض ان هذه الاية غير موجودة الان السؤال اذا كان ما في امر بالوضوء لكن جاء فقط امر بصلاة

84
00:32:49.500 --> 00:33:10.250
هل نستفيد من الامل بالصلاة واقيموا الصلاة ان الوضوء لا بد منه ام لا؟ هنا هنا محل المسألة فهمنا مثلا الامر بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. امر بالغسل

85
00:33:10.950 --> 00:33:42.350
الامر بالغسل يستلزم وجود الماء هل هذا الامر يفيد وجوب تحصيل الماء فاذا امكن تحصيله من بئر وجب اخراجه من البئر وان لم يمكن تحصيله الا بشراء وجب الشراء واضح او لا؟ وان لم يمكن الا تحصيل مال للشراء الا بالعمل وجب العمل من اجل تحصيل؟ واضح او لا؟ ايوة هنا محل البحث

86
00:33:43.850 --> 00:34:06.500
فهل الامر بالشيء نهي عن عفوا؟ هل الامر بشيء امر بمقدماته؟ انظر هذه المقدمات الان خارج عن اجزاء الوضوء الوضوء خارج عن اجزاء الصلاة تمام فالامر بالشيء هل هو امر بما هو خارج عنه

87
00:34:06.650 --> 00:34:36.750
ومقدور لنا ام لا واضح فقال لك هنا اذا كان شرطا فهو مأمور به اذا كان شرطا فهو مأمور به. ولذلك انظر ماذا قال في البيت قال ويوجب الشرط له. ايش معنى ويوجب الشرط لهم

88
00:34:37.400 --> 00:35:04.450
اي ان الامر يوجب الشرط للمأمور واضح الامر بالشيء يوجب ان تقوم بالشرع الامر بالصلاة امر بشرطها وهو الوضوء الامر بالصلاة امر بشرطها وهو ستر العورة لكن الامر بالصلاة هل هو امر مثلا الامر بصلاة الظهر هل هو امر

89
00:35:05.700 --> 00:35:28.300
ان نقوم بعملية زوال الشمس لماذا لا ليس مقدورا واضح فقال لك هنا ويوجب الشرط له. طيب انتبه معي اذا كان الامر بالشيء يوجب الشرط له فهل يوجب السبب للشيء او لا

90
00:35:30.000 --> 00:35:54.450
ايهما اقوى؟ الشرط ام السبب قد مر معنا فاذا كان الامر بالشيء يوجب الشرط الشرعي فمن باب اولى ان الامر بالشيء يجيب ماذا السبب الشرعي لماذا؟ لان السبب الشرعي اقوى من من الشرق. واضح؟ لان السبب الشرعي اقوى من

91
00:35:54.600 --> 00:36:17.450
اذا قال هنا ويوجب الشرط له فاهمنا اذا ما معنى قوله ويوجب شرط له؟ معناه ان الامر بالشيء يوجب الامر بشرطه يوجب الامر بشرطه وعبارة العمريطي في نظم الورقات اوضح

92
00:36:17.700 --> 00:36:41.000
قال والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم الامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرج واضح؟ الامر بالصلاة امر بالوضوء. اذا نستفيد من قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة

93
00:36:41.900 --> 00:37:09.500
نستفيد من هذا من هذا المقطع من الاية ان الوضوء واجب لماذا؟ لانه شرط شرعي للصلاة وان ستر العورة واجب لانه شرط شرعي للصلاة وان ازالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه وعجب. لان ذلك شرط شرعي

94
00:37:09.600 --> 00:37:31.450
الصلاة واضح او لا لماذا؟ بناء على ان الامر بالشيء امر بماء هو شرط له. طبعا الشرط قد يكون شرطا شرعيا قد يكون شرقا عقليا وقد يكون شرطا عاديا. طبعا هنا لا نتكلم عن الشرط اللغوي. تمام؟ كذلك السبب قد يكون سببا

95
00:37:32.500 --> 00:37:45.550
شرعيا قد يكون سببا عقليا قد يكون سببا عاديا. واضح لكن لا نحب ان نتوسع اكثر حتى لا يحصل تشويش في المسألة. نكتفي بهذا هو يريد ان يقرر ان الامر بالشيء

96
00:37:45.750 --> 00:38:09.950
امر بشرطه امر بشرطه قال هنا وهو من المثل التماس واقتضى النهي عن ظد له في المرتضى اي في القول المرتضى ثم قال ان كان نفسيا بشيء عين اي ان كان الامر نفسيا

97
00:38:10.150 --> 00:38:28.950
بشيء عين قول نفسي اخرج عن لفظ قوله بشيء عين اخرج غير المعين وقيل هذا رأي اخر بل للنهي قد تضمن اي ان الامر يستلزم النهي لكن ليس هو نفس النهي. تمام

98
00:38:29.750 --> 00:38:53.700
قال ويوجب اي ويوجب الامر الشرط له وشمل مكلفا اي بالغا قد عقل. الان سيبين لك وهذه المسألة السادسة من الذين يدخلون في الامر من هم الذين يدخلون في الامر

99
00:38:54.350 --> 00:39:22.450
قال وشمل مكلفا اي بالغا قد عقل الذين يدخلون في في الامر بارك الله فيك هم المكلفون من المكلفون المكلفون هم البالغون العقلاء هؤلاء الذين يدخلون في الامر هؤلاء الذين يخاطبون

100
00:39:22.850 --> 00:39:50.850
بالامر واضح نحن فيما سبق عرفنا الخطاب ماذا قلنا في تعريف الخطاب انظر ماذا ماذا كتبت في تعريف الخطاب ماذا قلنا في تعريف الغطاء للغير للافهام توجيه الكلام للغير بقصد الافهام. قصد افهام الغيب

101
00:39:52.850 --> 00:40:20.750
الخطاب بالامر يوجه لمن؟ قال يوجه للمكلفين من هم المكلفون؟ البالغون العقلاء تفهم من هذا ان من ليس بالغا فليس مكلفا فالصبي ليس مكلفا والمجنون ليس مكلفا ومثل المجنون من زال

102
00:40:20.900 --> 00:40:50.300
عقله بلا تعد مثل المغمى عليه والسكران الذي زال عقله بلا تعد اما السكران الذي زال عقله بتعد منه  علماء الاصول الاصوليون يقولون ليس مكلف ايضا لكن الفقهاء يجرون عليه احكام المكلف

103
00:40:51.050 --> 00:41:13.700
السكران الذي زال عقله بتعد يجرون علي حكام المكلف. وبالتالي يصححون عقوده لو باع لو لو وقف لو آآ دخل في عقد ضمان يصح يصححون عقوده يجرون عليه احكام مكلفة

104
00:41:13.850 --> 00:41:34.250
عقوبة له تغليظا عليه وكذلك مثل السكران من تعدى بجنونه يعني جنن نفسه بتعد سبب لنفسه الاغماء ايضا هذا يجرون عليه احكام احكام المكلف. تمام؟ اذا مع انه لا يفهم خطاب الشارع. نحن قلنا في الخطاب ماذا

105
00:41:34.450 --> 00:41:56.900
توجيه الكلام بقصد الافهام هو لا يفهم لكن اجروا عليه احكام التكليف تغليظا عليه عقوبة له. فهمنا اذا الصبي غير مكلف المجنون المغمى عليه السكران هؤلاء الذين زال عقلهم بلا تعد منهم غير مكلفين

106
00:41:57.100 --> 00:42:18.700
ولذلك قال لك الناظم وشمل مكلفا اي وشمل من الذي شمل الامر الامر وشمل الامر مكلفا مفعولا به اي بالغا قد عقل. تمام لا ساهيا اه الان يوجد بعض البالغين

107
00:42:19.300 --> 00:42:43.850
انتبه يوجد بعض البالغين العقلاء غير مكلفين وبعضهم محل خلاف هل مكلف او غير مكلف تمام تستطيع ان تقول انتبه هكذا الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام من ليس مكلفا قطعا

108
00:42:45.550 --> 00:43:18.800
من هؤلاء مثل الصبي تمام؟ ومثل من زال عقله بلا تعد هذا ليس مكلفا ومنهم من هو مكلف قطعا وهو البالغ العاقل غير الساهي والغافل ونضيف هنا كلمة البالغ العاقل المسلم

109
00:43:20.250 --> 00:43:43.350
تمام والقسم الثالث من حصل خلاف  تكليفه مثل من مثل الكافر حصل خلاف هل هو مكلف او لا والمقصود به الكافر الاصلي حصل خلافا هو مكلف او لا ومثل المقرح

110
00:43:43.800 --> 00:44:15.800
حصل خلاف هل هو مكلف او لا تمام اذا المكلف قطعا هو البالغ العاقل المسلم غير الساهي والغافل تمام والملجأ والملجأ بعد ذلك ساعرف لك الملجأ من هو تمام هذا هذا غير هذا عفوا وغير الساهي والغافل والبلجاء يعني غير الساهي وغير الغافل وغير الملجأ تمام هكذا

111
00:44:16.000 --> 00:44:41.100
طيب الساهي مكلف وغير مكلف السعر غير مكلف طيب الغافل غير مكلف الملجأ غير مكلف واضح ولا اذا هذا هذا التقسيم على ثلاث على ثلاث درجات او على ثلاثة اقسام

112
00:44:41.200 --> 00:45:05.300
من ليس مكلفا قطعا كالصبي وزائل العقل بلا تعد الساهي غير مكلف الغافل غير المكلف الملجأ غير مكلف ومن هو مكلف وهو المسلم البالغ العاقل هذا مكلف قطعا تمام غير الساهي وغير الغافل وغير المنشأ

113
00:45:06.100 --> 00:45:25.000
من حصل فيه خلاف الكافر الاصلي فيه خلاف و المقرحة ده فيه خلاف وسيأتي سيئاتي في كلامه الان فقال لك هنا وشمل مكلفا اي ان الخطاب يشمل المكلف من هو؟ قال هو البالغ العاقل

114
00:45:25.400 --> 00:45:50.750
البالغ العاقل لا ساهيا اه ليس ساهيا واحد ونائما غافلا يعني تمام وملجأ اذا من هو المكلف؟ تقول لو اردت ان تعرف المكلف هو البالغ واحد العاقل اثنين غير الساهي

115
00:45:51.350 --> 00:46:14.150
والغافل والملجأ هذا هو المكلف طبعا لا نقول المسلم لانه يرى ان الكافر مكلف واضح؟ ايوه هذا هو المكلف فهمنا او لا؟ نعم لكن الكافر تكليف محل خلاف محل خلاف في خلاف المسلم. نعم

116
00:46:14.500 --> 00:46:41.100
قال لا ساهيا ونائما وملجأ وقس عليه مكرها وان رأى تكليفه الاكثر. اه قال لك المكره المكره الاكثر يرون تكليفه لكن انت قس عليه قس عليه اعقس على من قال وقس عليه

117
00:46:41.550 --> 00:47:12.950
الضمير في قوله علي يعود الى من على الملجأ. طيب ما الفرق بين الملجأ والمكره الملجأ هو من يدري ولا ممدوحة له عما اكره عليه هذا الملجأ من يدري ولام ممدوحة له عما اكره عليه. شف انتبه معي

118
00:47:13.500 --> 00:47:34.700
الساهي يدري او لا يدري لا يدري النائم غير مكلفين. لماذا؟ لان الخطاب لا يمكن ان يوجه الى ساه ونائم. نحن قلنا ما تعريف الخطاب توجيه الكلام بقصده؟ الافهام الساهي

119
00:47:35.100 --> 00:47:54.550
والنائم ليس في حالة تلقي افهام واضحة ولا؟ الخطاب لا يوجه لهما. اذا هما ليسا مكلفين ليس مكلفين اذا لماذا ليسا مكلفين؟ لانهم لا يدرون لانهم لا يدرون. طيب الملجأ يدريه او لا يدري

120
00:47:54.700 --> 00:48:13.000
يدري اذا هو اعلى رتبة منهم هو يدري لكن قال لك لا ممدوحة له عن مخه عما اكره عليه. ايش معنى لا مندوحة له؟ انتبه مثاله حتى تتضح الصورة لو اننا اخذنا رجلا ربطناه في يديه

121
00:48:13.500 --> 00:48:35.800
وفي رجليه ثم حملته انا وانت ورمينا به على طفل فوقع عليه وقتله هذا الشخص الذي سقط على طفل فقتله يعتبر قاتلا او لا هذا الشخص نقول عنه انه ملجأ

122
00:48:36.200 --> 00:48:52.550
هو يدري انه اذا وقع على الطفل سيقتل الطفل. لكن هل له خيار اخر ما في خيار اخر واضح ما في خيار اخر هو مثل الريشة اذا رميت بها في الهواء من الذي يحرك الريشة

123
00:48:52.600 --> 00:49:13.600
الريح لا خيار لها. هل الريشة لها خيار ان تذهب يمينا او يسارا او اماما او خلفا لا خيار لها الريح هو الذي يحركها. فهذا الشخص ربط في يديه ورجليه والقي به على اخر فقتله هذا يسمى ماذا؟ ملجأ هذا يسمى ملجأ. هل هذا مكلف او غير مكلف

124
00:49:13.800 --> 00:49:39.700
هذا غير مكلف طيب المكره من هو المكره هو من يدري وله ممدوحة ممدوحة بمعنى اختيار له خيار. تمام؟ له ممدوحة عما اكره عليه. مثاله قلت لشخص اسرق مال فلان اسرق مال فلان والا ضربتك

125
00:49:40.700 --> 00:49:57.800
هذا الشخص اكره على السرقة فهو اما ان يسرق واما ان ان يضرب. اذا عنده خيار اخر او ليس عنده خيار اخر هذا احسن حالا من الملجأ هذا الذي عنده خيار اخر ماذا يسمى

126
00:49:58.500 --> 00:50:21.200
هذا يسمى مقرح ليس ملجأا الملجأ من لا ممدوحة له عما اكره عليه لكن المكره له واضح او لا؟ اذا الملجأ هذا غير مكلف المكره مكلفة وغير مكلف خلاف. هذا المكره محله خلاف

127
00:50:21.750 --> 00:50:43.500
واضح؟ فقال لك وقس عليه مكرها قس عليه الضمير في قوله عليه يعود الى من نعود الى المنشأة يعني وقس على الملجأ المكره وقس على الملجأ المكره نتيجة القياس انه مكلف او غير مكلف

128
00:50:44.000 --> 00:51:12.150
انه غير مكلف. اذا غير مكلف وهذا اختيار من الاشغال اختيار الاشهر ان المكره غير مكلف قال وان رأى تكليفه الاكثرون اذا القول الثاني قول الجمهور انه ماذا احسنت قول الجمهور انه مكلف الاكثر يقولون انه مكلف

129
00:51:12.900 --> 00:51:36.850
وفي الحقيقة ان نقول الجمهور هذا هو المعتمد ان المكره مكلف واضح؟ خلافا لما مشى عليه العلامة الاشهر تبعا لابن السبكي في جمع الجوامع لكن المعتمد انه مكلف. المكره مكلف

130
00:51:37.500 --> 00:52:00.750
المكره مكلف نعم واضح؟ نعم وهنالك صورة اتفق العلماء على ان المكره يكون مكلفا فيها وهي اذا قيل له ان لم تقتل فلان فقتلناه فقتل فلان هنا بالاتفاق بالاجماع انه مكلف

131
00:52:01.500 --> 00:52:19.600
فاذا قتل فلان قتل واضح في هذه السورة بالاجماع وهنالك صورة محل اجماع انه ليس مكلف فيها وهو وهي ما اذا اكره على النطق بكلمة الكفر قال الله سبحانه وتعالى الا من اكره

132
00:52:19.650 --> 00:52:37.500
وقلبه مطمئن بالايمان. في هذه السورة محل اتفاق انه ليس انه ليس مكلف نعم قال لا ساهيا ونائما وملجأ. عرفنا ما معنى الملجأ قال وقس عليه مكرها وان رأى تكليفه الاكثر

133
00:52:38.850 --> 00:53:05.500
تكليفه الاكثر ولذلك الحافظ السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع نضم جمع جوامع قال وصححوا امتناع ان يكلف وصححوا امتناع ان يكلف ذو غفلة الغافل وملجأ اه وصححوا امتناع ان يكلف

134
00:53:05.600 --> 00:53:31.450
ذو غفلة وملجأ وصححوا امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلفا في مكره اختلف في مكرهين. فمذهب الاشاعرة جوازه. ما معنى جوازه جواز ان يكلف. فمذهب الاشاعرة جوازه. وقد رآه اخره. اي ان السبكي

135
00:53:31.700 --> 00:53:48.100
تراجع عن هذا القول انه يرى انه غير مكلف وعاد الى قول الجمهور في كتاب اخر له اسمه منع الموانع وقال انه ماذا انه كلفت معاني الجمهور تمام؟ قال رحمه الله تعالى

136
00:53:48.300 --> 00:54:07.300
قال وصوبوا امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره فمذهب الاشاعر جواز جوازه وقدره رآه اي بن السبكي وقد رآه اخره اي في اخر امره فهمنا نكتفي بهذا اليوم. مسائل كثيرة

137
00:54:07.950 --> 00:54:21.900
ويسبب الصداع نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته