﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:24.900 --> 00:00:43.350
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين يقول العلامة جمال الدين محمد بن ابي بكر الاشقر المتوفى في سنة واحد وتسعين وتسعمائة قال ويوجب الشرط له وشمل مكلفا اي بالغا

3
00:00:43.400 --> 00:01:04.700
قد عقد لساهيا ونائما وملجأ وقس عليه مكرها وان رآه تكليفه الاكثر والنهي اقتضى امرا بظده على ما قد مضى تقدم بارك الله فيك الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده

4
00:01:04.950 --> 00:01:25.150
او لا  ده كانت المسألة جيدا جاي تقدم الكلام في هذه المسألة في الدرس الماضي الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده عكسها النهي عن الشيء ان يقتضي الامر بظده ام بعد

5
00:01:25.700 --> 00:01:47.200
واضح؟ عكس تلك المسألة تماما والكلام في العكس كالكلام في تلك المسألة ولذلك قال لك هنا والنهي اقتضى امرا بضده على ما قد مضى. اي على النحو الذي مضى فيما سبق

6
00:01:47.850 --> 00:02:12.850
واضح فلا نعيد الكلام هنا مرة اخرى لانه كالكلام الذي مضى ثم قال وحيث جاء مطلقا افاد حرمة ذاك الشيء والفساد وخوطب الكفار بالفروع معه شرط لها ولو بمأمور وقع

7
00:02:13.400 --> 00:02:40.400
والخبر الصدق وضد وضده المحتمل والخبر الصدق وضده احتمل فقام زيد او هو الذي حصل مدلوله في خارج بغيره فبات زيد قائما بديره وغيره الانشاء كانت طالق بعتك او نحو تئد يسائقه

8
00:02:40.950 --> 00:03:10.400
ايوة قال رحمه الله تعالى وحيث جاء مطلقا افاد حرمة ذاك الشيء والفساد وحيث جاء من الذي شاء انه فالفاعل بقوله جاء ظمير مستتر تقديره هو يعود الى النهي وقوله مطلقا

9
00:03:10.550 --> 00:03:48.750
اي مجردا عن القرينة لان النهي قد يرد للكراهة وقد يرد للدعاء كقولك مثلا في الدعاء ربي لا تؤاخذني بكذا وكذا واضح هذا بالدعاء وقد يرد لغير ذلك  تمام؟ كما مر معنا في الامر

10
00:03:49.250 --> 00:04:14.450
انه يرد بالتمني ويرد التحقيق وغير ذلك كذلك في النحو لكن النهي في حالة الاطلاق يفيد شيئين ستراه ملكا ناظم قال وحيث جاء اي النهي مطلقا افاد حرمة ذات الشيء

11
00:04:15.500 --> 00:04:40.950
والفساد اذا يفيد النهي المطلق التحريم. هذا الامر الاول والامر الثاني يفيد الفساد ويفيد الفساد سواء في العبادة او في المعاملة ومتى يفيد الفساد يفيد الفساد اذا عاد النهي الى ذات

12
00:04:41.150 --> 00:05:11.100
الشيء او الى شيء من لوازمه فهنا يفيد الفساد واما اذا عاد الى امر خارج عنه فهنا لا يفيد الفساد مثاله النهي عن الصلوات في اوقاتي الكراهة وانت تعلم ان الصلوات التي ينهى عنها في اوقات الكراهة هي

13
00:05:11.450 --> 00:05:37.800
ما كان نفلا مطلقا او ما كان ذا سبب متأخر فالنهي عن هذين نوعين من الصلوات في الاوقات الخمسة المنهي عنها نهي يقتضي الفساد لانه يعود اذا شيء يتعلق بلازمها

14
00:05:39.050 --> 00:06:07.350
فقوم الصلاة تقع في هذا الوقت واضح تكون محكوما عليها بالفساد وهذا بخلاف النهي عن الصلاة في اماكن مخصوصة كالنهي عن الصلاة مثلا في الارض المغصوبة او النهي عن الصلاة في الطريق

15
00:06:08.100 --> 00:06:26.650
وطبعا محل النهي عن الصلاة طريق اذا كثر مرور الناس سواء كان في الصحراء او في البنيان بحيث انه يشوش على المصلي وكذلك النهي عن الصلاة في مقبرة لم تنبش

16
00:06:27.450 --> 00:06:51.700
فالنهي في هذه الصور انما هو نهي كراهة واضح؟ نهي الكراهة وبالتالي النهي عائد الى شيء الى شيء خارج عن ذات الصلاة وعن لوازمها بان المكان ليس من ذات الصلاة ولا من لازمها. واضح؟ بل هو امر خارج عنها

17
00:06:52.500 --> 00:07:10.750
وليس ليس انتبه معي ليس المقصود او ما يفهمه بعض بعض الطلاب ان النهي اذا كان مكروها يقتضي عدم الفساد اذا كان غير مكروه يعني حرام يقتضي يقتضي الفساد هذا غير صحيح

18
00:07:10.900 --> 00:07:29.200
وان حتى على القول يعني حتى لو قلنا ان الصلاة في اوقات النهي مكروهة ليست حراما يعني في المذهب يوجد رأيان الرأي الاول وهو المعتمد ان الصلاة في اوقات النهي حرام

19
00:07:29.450 --> 00:07:48.050
والرأي الاخر ان الصلاة في اوقات النهي مكروهة حتى على القول بان الصلاة في اوقات النهي مكروهة فانها تقتضي الفساد واضح اذا انه يقتضي الفساد سواء كان هذا النهي حراما او كان هذا النهي ماذا

20
00:07:48.100 --> 00:08:08.000
مكروها. واضح متى يقتضي الفساد؟ اذا عاد الى ذات العبادة او عاد الى شيء من لوازمها والله فانظر معي لو انه صلى في مقبرة قد نبشت ولم يصلي على حائل

21
00:08:09.000 --> 00:08:25.500
فان الصلاة حينئذ فان الصلاة حينئذ باطلة مع ان هذا مكان صح طيب لماذا حكمنا عليه ببطلان؟ الجواب لان النهي حينئذ يعود الى شرط من شروط الصلاة اذ ان من شروط الصلاة

22
00:08:25.800 --> 00:08:48.700
الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان وهذا بخلاف ما لو صلى في مقبرة قد نبشت لكنه صلى فوق حائل فان فرش مثلا سجادة وصلى اطلع عليها اذن هذا هذا الكلام او هذه الامثلة تتعلق بالعبادات

23
00:08:49.250 --> 00:09:06.750
بالمعاملات اذا عاد النهي الى ذات البيع مثلا او عاد النهي الى ركن من اركان البيع كبيع صبي او بيع مجنون او بيع عين نجسة او بيع ما لا يملك

24
00:09:07.250 --> 00:09:23.850
واضح فان البيع محكوم بفساده لانه حينئذ عاد الى ذات شيء او الى شيء من لوازمه الى ركن من اركانه او شرط من شروطه واما اذا عاد النهي الى امر خارج

25
00:09:24.450 --> 00:09:50.150
كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة واضح فحينئذ البيع صحيح لكن البيع صحيح لكن مع الاثم لكن مع الاثم اذا قال لك هنا وحيث جاء وحيث جاء مطلقا افاد حرمة ذاك الشيء والفساد

26
00:09:51.950 --> 00:10:17.550
ثم قال وخوطب الكفار بالفروع وخوطب الكفار بالفروع معه ترتلها ولو بمأمور وقع اي ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذه مسألة مشهورة في اصول الفقه وتنبني عليها فروع كثيرة في الفقه

27
00:10:18.600 --> 00:10:44.850
وهي تسمى عند علماء الاصول خطاب الكفار بفروع الشريعة وفي الحقيقة اختلف فيها الاصوليون على خمسة اقوال كم اقوال خمسة القول الاول قالوا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا سواء بالاوامر

28
00:10:45.750 --> 00:11:12.000
او بالنواهي هذا القول الاول والقول الثاني يقابل القول الاول قالوا ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا لا بالاوامر ولا بالنواهي واضح والقول الثالث قول من قال ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

29
00:11:12.500 --> 00:11:36.900
اي بالنواهي دون الاوامر يخاطبون بالنواهي لكن لا يخاطبون بالاوامر السؤال لماذا فرقتم بين الاوامر والنواهي قالوا لان الاوامر تحتاج الى نية والكافر لا تصح منه النية اما النواهي فلا تحتاج الى نية

30
00:11:36.950 --> 00:12:04.950
لا تفتقرون نية فلذلك خوطبوا بها هذا الرأي الثالث والرأي الرابع من قال ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الا بشيء واحد وهو ماذا قالوا الا الا بالجهاد الا بالجهاد لا يخاطبون بالجهاد. لماذا لا يخاطبون بالجهاد

31
00:12:05.100 --> 00:12:27.100
قالوا بانه لو قوطبوا بالجهاد فالجهاد هو قتل الكفار فكأنهم يؤمرون بقتل بقتني انفسهم واضح؟ اذا قالوا ليسوا مخاطبين بفروع اه او قانون مخاطبين بفروع الشريعة الا بماذا الا الا بالجهاد

32
00:12:27.300 --> 00:12:52.350
هذي كم اقوال الان؟ اربعة بقي قول خامس نسيته اذا تذكرتوا في اثناء الشرح ساتي به اذا هذه اقوال العلماء في خطاب الكفار بفروع الشريعة مذهب الشافعية والجمهور ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اي بالاوامر

33
00:12:52.600 --> 00:13:14.950
والنواهي طيب لماذا سميت هذه الفروع مثل ماذا الفروع؟ الفروع قالوا مثل الصلاة والصوم زكاة هذي الاشياء وايضا تحريم الزنا تحريم الربا تحريم الكذب واضح هذي لماذا سميت فروعا قالوا سميت فروعا

34
00:13:15.250 --> 00:13:40.400
لانها تترتب على امر وهو الاسلام واضح فالاسلام بالنسبة لها اصل وهي بالنسبة للاسلام فرح واضح ولذلك سميت ماذا سميت فروع الشريعة. من هذا المنطلق. تمام؟ لانها تترتب على امر اي تصح بامر وهو الاسلام وهو الاسلام

35
00:13:40.400 --> 00:14:00.500
نعم قال وخوطب الكفار بالفروع مع طيب يسأله سائل يقول ما الفائدة في قولنا ان الكفار مخاطبون فروع الشريعة. ما الفائدة اذا كانوا الان حالة الكفر اذا فعلوا هذه الاشياء لا تصح منهم

36
00:14:00.650 --> 00:14:23.450
اذا ما الفائدة في كونهم؟ يخاطبون بفروع الشريعة الجواب الفائدة في كونهم يخاطبون بفروع الشريعة انهم يعاقبون عليها انهم يعاقبون عليها في الاخرة عقابا زائدا على عقاب على عقابي الكفر

37
00:14:23.900 --> 00:14:44.550
فيعاقبون على الكفر ويعاقبون على ترك الواجبات ويعاقبون على تركي وعلى فعل المحرمات ودل على ان الكفار يخاطبون بفروع الشريعة قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر ما سلخكم في سقر

38
00:14:45.350 --> 00:15:04.300
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين فلما ذكروا تركهم للصلاة وتركهم لاطعام مسكين دل على انهم يعاقبون على هذه الامور ودل على ذلك ايضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت

39
00:15:04.750 --> 00:15:29.800
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الذين لا يؤتون الزكاة. فدل على انهم يخاطبون بالزكاة حتى في حال حتى في حال كفرهم نعم قال هنا وخوطب الكفار بالفروع فقوله بفروعي اي يخاطبون بالاحكام التكليفية فعلا

40
00:15:30.350 --> 00:15:56.700
وتركا وتخييرا تمام فعلا فالواجبات وتركا كالمحرمات وتخييرا المباحات قال وخوطب الكفار بالفروع مع شرط لها اي مع شرطها مع اصلها وهو الاسلام قال ولو بمأمور وقع اي ولو بمأمور

41
00:15:57.050 --> 00:16:25.550
كالصلاة والزكاة وقع الخطاب اي مع يعني ان الخطاب قد جاء بذلك في مسألة الصلاة وفي مسألة الصوف ثمان الكافر اذا اسلم الكافر اذا اسلم هل يجب عليه قضاء ما فاته في حال الكفر

42
00:16:25.700 --> 00:16:47.550
او لا يجب عليه تفصيل اذا كان هذا الكافر مرتدا فيجب عليه قضاء ما فاته في ايام كفره يجب عليه قضاء ما فاته في ايام كفره لانه قد التزمها اي هذه عبادات

43
00:16:47.800 --> 00:17:12.200
وهذه تكاليف بالاسلام السابق فيجب عليه قضاء ما فاته في ايام كفره حتى ولو جن في ايام كفره فيجب عليه قضاء ما فاته في زمن الجنون على ردته واضح يجب عليه قضاء ما فاته في زمن الجنون حال ردته

44
00:17:12.250 --> 00:17:36.300
تمام واما الكافر الاصلي فانه لا يجب عليه قضاء ما فاته على كفره ترغيبا له في الاسلام وقول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

45
00:17:38.000 --> 00:18:06.800
هذا الكفار الاصليين للكفار الاصليين واضح وليس في المرتد مع ان قول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا عاما لكن خص بالكفار الاصليين لانه يجوز ان يستنبط من النص معنى يخصصه

46
00:18:08.650 --> 00:18:29.200
فالمعنى الذي يناسب تقوم القضاء على الكافر اذا اسلم وترغيبه في الاسلام واضح وانه لم يكن قد التزم هذه العبادات من قبل وهذا غير متوفر غير متوفر في الكاف المرتد

47
00:18:29.550 --> 00:18:49.350
المرتد قد التزم بالاسلام السابق واضح وبالتالي يجب على المرتد ان يقضي ما فاته في ايام في ايام ردته نعم في ايام ردته قال وخوطب الكفار بالفروع مع شرط لها

48
00:18:49.850 --> 00:19:14.200
ولو بمأمور ولو بمأمور وقع اي ولو بمأمور وقع الخطاب وقع الخطاب مثل الصلاة والصوم ثم ان الاية السابقة وهي قول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر يغفر لهم ما قد سلف

49
00:19:14.800 --> 00:19:30.700
ان ينتهوا اي من كفرهم فيسلموا يغفر لهم ما قد سلف. اي ما قد سلف ايام كفرهم. صح هذه الاية تدل على ان الكفار يخاطبون بفروع الشريعة لان الله عز وجل قال يغفر

50
00:19:31.550 --> 00:19:51.750
والمغفرة تستدعي وجود ماذا ذنوب ومتى كانت هذه الذنوب ايام كفرهم فهذا يدل على انهم في ايام كفرهم كانت عليهم ذنوب وهذا يدل على انهم يخاطبون بالتكاليف في حال كفرهم يخاطبون بفروع في حال

51
00:19:51.800 --> 00:20:19.550
كفرهم طيب وقلت لك تنبني على هذه المسألة الاصولية فروع فقهية كثيرة منها ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لا يجوز للمسلم ان يعين كافرا على امر محرم حتى لو كان الكافر يعتقد عدم حرمته

52
00:20:19.900 --> 00:20:43.500
واضح ولذا لا يجوز للمسلم ان يقدم طعاما لكافر في نهار رمضان ولا ان يبيعه طعاما في نهار رمضان اذا علم او غلب على ظنه ان الكافر يأكله او شرابا اذا علم او غلب على ظنه ان الكافر يشربه

53
00:20:44.050 --> 00:21:04.350
في ان الكافر يشربه في نهار رمضان لماذا هذا بناء على انه على انه مكلف وعلى انه مخاطب بالصيام ولذلك لا يجوز اعانته على ذلك وينبني على ذلك ايضا انه

54
00:21:04.750 --> 00:21:32.250
لا يجوز للمسلم ان يبيع للكافر حيوانا كبقرة او شاة اذا علم ان الكافر سيقوم  تعذيبها او سيقوم  قتلها على غير الذكاة الشرعية فاذا علم ذلك او ظن ذلك فلا يجوز ان يبيعه

55
00:21:32.300 --> 00:21:58.000
ان يبيعه ذلك الحيوان واضح وبناء على ان الكفار وخاطبونا بفروع الشريعة تلزمهم الكفارات فالكافر اذا قتل في حال كفره لزمته كفارة القتل واذا الف في حال كفره لزمته كفارة اليمين

56
00:21:58.450 --> 00:22:22.600
وهكذا وايضا ينبني على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ينبني على ذلك بارك الله فيه ان العبادات التي لا تفتقر الى نية تصح منهم فالصدقة تصح من الكافر والوقف يصح من الكافر

57
00:22:23.550 --> 00:22:44.600
الوقف يصح من الكافر لان الوقفة لا تشترط له النية فلو وقف الكافر وقفا صح منه واضح ولان قصد التعبد او قصد التقرب لا يشترط في الوقف ولذلك يصح الوقف على الاغنياء

58
00:22:45.500 --> 00:23:14.000
كما نص عليه الفقهاء تمام  يصح العتق من الكافر واضح ثم اذا اسلم الكافر وقد تصدق ايام كفره او وقف ايام كفره او اعتق ايام كفره واسلم بعد ذلك هل ينال اجر ما فعله من هذه الاعمال ايام كفره او لا

59
00:23:14.950 --> 00:23:30.650
واضح واضح السؤال نعم يثاب على ذلك ففي الصحيح من حديث حكيم بن حزام انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له اسلمت على ما اسلفت من خير

60
00:23:30.850 --> 00:23:53.500
اسلمت على ما اسلفت من خير. نعم ولا يصح من الكافر العبادات المتمهضة بالتعبد والتي تفتقر الى نية في صحتها كالصلاة مثلا لا تصح من كافر والصوم مثلا لا يصح من كافر

61
00:23:53.700 --> 00:24:18.200
لان شرط صحة هذه العبادات النية وشرط النية الاسلام لان النية لها اربع شروط الاسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم وعدم المنافي واضح بارك الله فيه وينبني ايضا على هذه المسألة

62
00:24:19.150 --> 00:24:54.300
ان آآ ان الكافر اذا اذا مات شخص تمام في حال كفره تمام؟ مات شخص في حال كفره ثم اسلم بعد ذلك باشهر بايام بسنوات واراد ان يصلي عليه اراد الكافر بعد ان اسلم ان يصلي على ذاك الذي مات

63
00:24:54.400 --> 00:25:16.600
يعني نفترض مثلا زيد من الناس مات زيدوا من الناس مات وعمرو في حال كفر ثم زيد هذا قل الناس عليه ودفنوه بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين اسلم

64
00:25:17.400 --> 00:25:31.150
اسلم يا عمرو هل له ان يصلي على زيد او ليس له ان يصلي على زيد؟ هذه المسألة تذكر في الصلاة على الغائب وعلى المدفون. هذا قد دفن واضح من الذي

65
00:25:31.300 --> 00:25:49.550
يشرع له ان يصلي على المدفون طبعا في مذهب الشافعية وهو ايضا مذهب الحنابلة انه يصح ان يصلى على الغائب عن البلد وان يصلى على المدفون وان صلي عليهما وان صلي عليهما

66
00:25:50.600 --> 00:26:10.450
يصح ان تصلي عليهما وان صلي عليهما. واضح؟ لكن متى اذا كنت من اهل فرض الصلاة يوم الموت اذا كنت ماذا من اهلي فرض الصلاة يوم الموت اذا كنت من اهل فرض الصلاة يوم الموت. ما معنى من اهل فرض الصلاة

67
00:26:11.750 --> 00:26:30.100
الذي يجب عليه الصلاة من توفر فيه اربع شروط الاسلام والبلوغ والعقل والنقم من حيث هو نفاس كما قال لك صاحب الزبد فرض على مكلف قد اسلم وعن محيض ونفاس سليم

68
00:26:30.300 --> 00:26:52.300
هذا من فرض الصلاة وبالتالي لو كنت يوم الموت مسلما بالغا عاقلا قال عن مانع شرعي يجوز لك يشرع لك ان تصلي على من على المدفون والغائب عن البلد. وان صلي عليهما

69
00:26:52.950 --> 00:27:09.650
فهمنا هذا تقرير المسألة في الفقه الكافر الان قلت لك عمرو كان كافرا عندما مات زيد هل يشرع له ان يصلي عليه او لا ها على هذا التقرير يشرع او لا يشرع

70
00:27:11.900 --> 00:27:29.450
يوم ان مات زيد هو كان كافرا. هل يشرع ان يصلي عليه او لا لا يوجد لا يشرع ان يصلي عليه هل هذا ينسجم مع كون الكفار مخاطبون كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة او لا ينسجموا

71
00:27:30.100 --> 00:27:48.350
هل هذا يصلح مثال للقاعدة او استثناء للقاعدة استثناء القاعدة هذا يصلح ان يكون ماذا استثناء من استثناء من القاعدة واضح او لا؟ يصلح ان يكون استثناء من القاعدة مع ان الكفار مع ان الكافر مخاطب

72
00:27:48.450 --> 00:28:05.250
مخاطب لكنه هنا قالوا لا يشرع له ان يصلي لانه في حال موت زيد لم يكن من اهل فرض الصلاة واضحة ولا هذا يعتبر كالاستثناء من القاعدة اذا هذي القاعدة

73
00:28:05.600 --> 00:28:23.800
وان بنيت عليها مسائل كثيرة. لكن ايضا يوجد بعض الفروع التي تثنيت منها. منها هذا الفرع ومنها فرع اخر في الزكاة اذا اردت وهو تعرف في الخلطة في الزكاة تمام في الخلطة

74
00:28:24.900 --> 00:28:47.650
مثلا في الخلطة في بهيمة الانعام اذا اشتركوا في كم امور في سبعة امور واضح عومل المالان معاملة المال الواحد عمل المالان معاملة المال واحد  هذا الاختلاط بين المالين قد يفيد تثقيلا

75
00:28:47.750 --> 00:29:03.850
قد يفيد تخفيفا قد لا يفيد شيئا قد يفيد تثقيلا على واحد تخفيفا على اخر كما هو معروف في محله من كتب الفقه شرط هذا الاختلاط ليكون مؤثرا سبعة امور

76
00:29:04.050 --> 00:29:28.250
ويشترط ايضا ان يكون هذا الاختلاط في جميع السنة. ويشترط ايضا ان يكون صاحب المالين ممن تجب عليهم الزكاة ممن تجب عليهما الزكاة فلو كان احدهما مسلما وهو يملك مثلا نصف الاغنام

77
00:29:28.700 --> 00:29:49.850
والاخر ذميا وهو يملك النصف الاخر واضح احدهما مسلم يملك نصف الاغنام. مثلا يملك عشرين والاخر ذمي يملك كم يملك عشرين. كم المجموع المجموع اربعون صح؟ طيب تجيب الزكاة ولا تجيب الزكاة الان

78
00:29:51.850 --> 00:30:11.600
هنا السؤال لو قلنا ان الذمي هذا بناء على انه مخاطب بفروع الشريعة انه مكلف واضح المفترض ان نقول ماذا؟ ان الزكاة تجب لكن انت ايها الذمي لا تخرج هي تجب لكن انت لا تخرجني لانك كافر

79
00:30:12.000 --> 00:30:31.750
وانت ايها المسلم يجب ان تخرج النصف بمقدار نصيبك في الاغنام النصف واضح او لا هذا بناء على ماذا بناء على انه مخاطب لكن المعتمد في المذهب ليس هذا المعتمد في المذهب

80
00:30:32.700 --> 00:30:50.400
انه لا يجب في هذه السورة على المسلمين ان يخرج شيئا واضح قالوا لان شرط التأثير في اختلاط المالين ان يكون كل منهما مسلما. واضح اما لو كان مسلما وذمي

81
00:30:50.450 --> 00:31:11.000
فلا تؤثر فلا تؤثر الخلطة واضح؟ هذا يعتبر استثناء اخر من هذه القاعدة. اذا تقرر هذا فيقول هنا وخوطب الكفار بالفروع مع شرط لها وخوطب الكفار بالفروع معشر لها ولو بمأمور

82
00:31:11.350 --> 00:31:41.800
ولو بمأمور وقع ثم ختم هذا المبحث بالكلام على الخبر والانشاء فقال والخبر الصدق الصدق وضده احتمل والخبر الصدق وضده احتمل الخبر مبتدأ و احتمل فعل ماضي والفاعل ضمير مسلسل تقديره هو

83
00:31:42.400 --> 00:32:13.100
والصدق مفعول به والوعو حرف عطف وضده معطوف على الصدق واضح فهنا قدم المفعول على الفعل والخبر الصدق وضده وضده اي كذب احتمل فقام زيد اذا عرف الخبر بماذا عرف الخبر بانه ما احتمل الصدق والكذب

84
00:32:14.350 --> 00:32:40.750
وهذا تعريف تنقصه كلمة فنقول حتى نتمم التعريف الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته فقولنا لذاته اي بقطع النظر عن قائله لان لو نظرنا الى القائد

85
00:32:40.950 --> 00:32:57.900
فهنالك اخبار لا تحتمل الا الصدق كاخبار الله عز وجل واخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولو نظرنا الى القائل ايضا لوجدنا ان هنالك اخبار لا تحتمل الا الكذب في اخبار مسيلمة الكذاب

86
00:32:57.950 --> 00:33:22.000
الذي ادعى النبوة اذا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وليس بالنظر الى قائله تمام ما مثاله قال فقام زيد هذا مثال الخبر فقام جيدا فانه يحتمل الصدق اذا طابق الواقع

87
00:33:22.750 --> 00:33:46.500
ويحتمل الكذب اذا خالف الواقع قال والخبر الصدق وضده احتمل فقام زيد هذا التعريف الاول ثم ذكر لك تعريفا اخر للخبر قال او هو الذي حصل مدلوله في خارج بغيره

88
00:33:46.550 --> 00:34:16.200
اكتب التعريف الثاني  الخبر هو ما حصل مدلوله في الخارج بغيره هو ما حصل مدلوله في الخارج بغيره ما حصل مدلوله في الخارج بغيره هذا الخبر انتبه معي كتبتها ما حصل مدلوله في الخارج

89
00:34:16.500 --> 00:34:33.150
تمام؟ في الخارج بغيره. ما معنى في الخارج؟ يعني خارج الذهن يعني. واضح ما حصل مدلوله في الخارج بغيره. تمام مثال لو قلت الجو بارد هل حصول البرد حصل بسبب القول

90
00:34:33.900 --> 00:34:52.700
او حاصل من قبل اصل من قبل هذا خبر لو قلت على سبيل المثال السيارة قديمة هذا حاصل من قبل وليس حاصل بسبب القول هذا خبر اذا ما هو الخبر

91
00:34:53.950 --> 00:35:14.750
ما حصل مدلوله في الخارج بغيره. هذا الخبر. نعم قال لك والخبر الصدق وضده احتمل كقام زيد او هو الذي حصل مدلوله في خارج بغيره تبات زيد قائما بديره هذا مثاله

92
00:35:15.200 --> 00:35:46.650
بات زيد قائما اي قائما يصلي ببيره الدير هو معبد النصارى الدير معبد النصارى وجمعه ابيان جمعه اديان تمام ولعل المصنف او لعل الناظم رحمه الله يقصد بالدين هنا ليس معبد النصارى وانما يقصد مكان العبادة لعله يقصد مكان العبادة مطلقا

93
00:35:47.000 --> 00:36:10.500
تمام قال هنا تبات زيد قائما بديره. هذا مثال ماذا مثال الخبر فان  قائم في ذلك المكان يصلي هذا لا يتوقف حصوله على اللفظ صح ثم قال وغيره غير ماذا

94
00:36:11.300 --> 00:36:33.250
غير الخبر. هذا القسم الثاني لان الكلام ينقسم الى خبر او انشاء والصحيح انه لا واسطة بينهما ما في قسم ثالث وسط اما هذا واما هذا لان بعضهم يقول ينقسم الخبأ ينقسم الكلام الى حبر وانشاء وواسطة

95
00:36:33.750 --> 00:36:50.850
واضح الصحيح انه لا توجد واسطة اما خبر واما انشاء قال وغيره الانشاء اي وغير الخبر الانشاء طيب اذا اردنا ان نعرف الانسان ماذا سنقول نقول الانشاء ما لا يحتمل

96
00:36:51.600 --> 00:37:21.100
الصدق والكذب لذاته هذا عكس التعريف الاول صح هذا عكس التعريف الاول تمام وعكس التعريف الثاني ماذا سنقول ما يتوقف اصوله في الخارج عليه ما يتوقف حصوله في الخارج عليه. هذا

97
00:37:21.700 --> 00:37:54.400
عكس التعريف الثاني ما يتوقف حصوله في الخارج عليه كتبتها ماذا كتبت عليه. مثاله لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بالف بعتك هذا الكتاب بالف. قلت لي قبلته ما الذي حصل

98
00:37:55.300 --> 00:38:13.450
البيع حصول البيع توقف على ماذا على اللفظ على قول بعتك لو لم اقل بعتك ليحصل البيع هذا يسمى ماذا انشاء هذا يسمى انشاء لو قال رجل لزوجته انت طالق

99
00:38:14.400 --> 00:38:35.650
فحصول الطلاق متوقف على ماذا على اللفظ انت طالق اذا ما توقف حصوله عليه ما توقف عصوره في الخارج عليه هذا يسمى ماذا انشاء قول شخص لاخر اجرتك بيتي بكذا وكذا مدة كذا وكذا

100
00:38:35.850 --> 00:38:55.650
قال قبلت توقف حصول عقد الايجار على هذا اللفظ على الايجاب والقبول واضح؟ اذا هذا بارك الله فيك يسمى ماذا يسمى انشاء قال وغيره الانشاء كانت طالقوه هذا مثاله انت

101
00:38:56.300 --> 00:39:16.650
بعتك هذا مثال اخر اذا ضرب لك مثالين مثال في الطلاق ومثال في البيع وقس عليهما ثم ذكر لك سورة منصور الانشاء قال او نحو التئد يا سائق. التئد من التؤدة

102
00:39:17.500 --> 00:39:39.100
والتؤدة بمعنى التمهل وعدم الاسراع التؤدة معناها ماذا التمهل وعدم الاسراع والتئج اي فعل هذا؟ ماض او مضارع او امر امر يريد ان يقول لك يريد ان يقول لك ان الامر

103
00:39:39.700 --> 00:40:08.050
من قسم الانشاء الامر من قسم الانشاء ومثل على ذلك بقوله يا سائق والنهي كذلك من قسم الانشاء والاستفهام من قسم الانشاء والنداء من قسم الانشاء. نعم قال رحمه الله تعالى وغيره الانشاك انت طالق

104
00:40:08.100 --> 00:40:37.900
بعتك او نحو تئد يا سائق وهنالك بعض الفروع تنبني على احتمال اللفظ للخبر واحتماله للانشاء مثال ذلك او من تلك الفروع لو ان شخصا سأل اخر فقال له هل طلقت امرأتك؟ هل طلقت زوجتك

105
00:40:39.000 --> 00:41:06.650
قال نعم قال له هل طلقت زوجتك قال نعم قوله نعم الاصل انه يخبر انه طلق زوجته الاصل انه يخبر انه طلق زوجته واضح وايضا يحتمل انه ينشئ ماذا انه ينشئ طلاقا الان

106
00:41:07.100 --> 00:41:33.800
يعني اما ان يكون قد قصد انا طلقت زوجتي في الماضي واضح فنعم انا طلقت زوجتي ويحتمل انه قال نعم اي طلقتها الان فانشأ الطلاق واضح ايوة فلو ان الانسان سئل فقيل له هل طلقت زوجتك؟ قال نعم

107
00:41:34.750 --> 00:41:55.300
وكان قد طلق زوجته من قبل كان قد طلق زوجته من قبل واضح ثم ادعى انه عندما قال نعم قصدت طلاق السابق ولا يقصد انشاء طلاق جديد هل يصدق او لا يصدق

108
00:41:55.900 --> 00:42:18.750
واضح قالوا في هذه السورة يصدق بيمينه لماذا؟ لان اللفظ يحتمل الانشاء عند اللفظ يحتمله الانشاء نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

109
00:42:19.000 --> 00:42:23.000
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته