﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد  فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.950 --> 00:00:49.200
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول الناظم العلامة جمال الدين الاشقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة وامنعه للاجماع والقياس على خلاف شاع بين الناس

3
00:00:49.750 --> 00:01:11.550
ونسخ فحوى مع بقاء الاصل كالعكس في الصحيح عند الجلي يقول رحمه الله وامنعه للاجماع والقياس اي امنع جواز النسخ بالاجماع وامنع جواز النسخ للقياس وقد تقدم هذا معنا في الدرس الماظي

4
00:01:12.200 --> 00:01:37.850
ثم عطف على ذلك قائلا ونسخ فحوى اي وامنع وامنع جواز نسخ الفحوى مع بقاء الاصل بعكسه واضح او لا والفحوى معناها مفهوم الموافقة انتبه معي فبيحتاج ونستعمل لك السبورة

5
00:01:42.600 --> 00:02:15.100
ايوا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا فقل لهما اف  هذا النص فهو النص فهو النص يعني مفهوم ماذا الموافقة مفهوم الموافقة قد يكون مساويا وقد يكون اعلى وقد يكون مساويا وقد يكون اعلى. تريد ان تجيب عليه

6
00:02:17.900 --> 00:02:42.450
طيب فلا تقل لهما اف يدل بفحوى النص على تحريم الظرب والسب هذا فحو النص قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا

7
00:02:42.750 --> 00:03:14.800
هذا النص فهو النص يأكلون مثل الاكل اتلاف مال اليتيم باحراقه هذا مثله هذا مفهوم موافقة مساوي او اولوي اتلاف مال اليتيم باحراقه مساوي او اولوي لا هذا مساوي يعني اذا اكل مال اليتيم يأثم ومثله

8
00:03:15.350 --> 00:03:36.900
اتلاف ما ليتم بالاحراق. هذا مساوي هذا مفهوم موافقة ايش مساو واضح وهذا فلا تقل لهما اف يفيد تحريم الضرب والسب اولوي واضح هذا كله يسمى فحوى النص اي مفهوم الموافقة

9
00:03:37.050 --> 00:04:05.600
الاولوي او مفهوم الموافقة المساوي يقول لك هنا امنع امنع ماذا جواز ماذا نسخ اما ان تقول هذا النص منسوخ النص منسوخ لكن فحوى النص لم تنسخ هذا ممنوع او ان تقول فحو النص منسوخة

10
00:04:07.300 --> 00:04:28.250
والنص غير منسوخ هذا ممنوع امنع هذا وامنع هذا ولدك قال كعكسه واضح او لا فهمته نعم سواء كان ذلك بالموافقة الاولوية او بالموافقة المساوية قال ونسخ فحوي ونسخ فحوى مع بقاء الاصل

11
00:04:28.750 --> 00:04:54.100
كالعكس في الصحيح عند الجلي ومعنى عند الجل اي عند اكثر عند اكثر العلماء. نعم قال رحمه الله تعالى وامنعه للاجماع والقياس على خلاف شاع بين الناس ونسخ فحوى مع بقاء الاصل كالعكس في الصحيح عند جلي ثم قال

12
00:04:54.850 --> 00:05:18.650
طريق علم النسخ بالنص كماء كنتوا نهيتكم كما لو علم تأخر الناسخ اما اجمع عليه او راوي لسبق ادعى وحيث ذا الناس قال قبل فاني قلت ده ناسخ فان يقول ده ناسخ هذا فلا. انتبه معي

13
00:05:19.400 --> 00:05:40.650
الان سيتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن اخر مسألة في مبحث النسخ وهي كيف نعرف النسخة فذكر لك ان النسخ يعرف بطريقين الطريق الاولى يعرف النسخ بالنص اي بالتنصيص عليه

14
00:05:41.200 --> 00:06:06.500
مثاله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها هذا بالنص كان اخر الامرين ان الحجامة لا تفطر الصائم هذا طريح في النص في النسخ نص صريح في النسخ. واضح؟ اذا هذه الطريقة الاولى

15
00:06:06.950 --> 00:06:27.150
قال طريق علم النسخ بالنص كما كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية قال كما لو علم تأخر الناسخ يعني علم ان الناسخ متأخر والمنسوخ

16
00:06:27.550 --> 00:06:50.150
معتقد ان الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم. تمام؟ ايوا اما ان يعلم ذلك اجماعا فيجمع العلماء على ان هذا النص متأخر وان ذاك النص متقدم فينسخ المتقدم بالمتأخر اما اجمع واما

17
00:06:50.900 --> 00:07:09.350
ان راو ان الرواة قال كان اخر الامرين كذا وكذا. واضح؟ او قال راو من الرواة مثلا آآ يعني نحن نحن نعلم ان هذا النص منسوخ لكن لا نعلم ناسخه

18
00:07:09.800 --> 00:07:28.400
فيأتي راو يقول ناسخه النص الفلاني اه ما في مشكلة. يقبل قول الراوي. ولذلك انظر ماذا قال. او راو لسبق ادعى. تمام وحيث ذا الناس قال قبل اي ان الراوي اذا قال هذا الناسخ

19
00:07:28.650 --> 00:07:45.700
ونحن نعلم النسخ لكن لا نعلم اين الناسخ فاذا قال الراوي هذا هو الناسخ قبل كلامه لكن اذا قال الراوي هذا نسخ هذا ونحن لا نعلم اصلا بوجود نسخ فان

20
00:07:45.750 --> 00:08:08.000
قول الراوي لا يقبل لانه قد يكون عن اجتهاد واضح؟ شف عندك عندك مسألتان. انتبه المسألة الاولى هذا نص منسوخ ونحن نعلم انه منسوخ انا وانت نتفق انه منسوخ. لكن لا نعلم ما الذي نسخه

21
00:08:08.200 --> 00:08:31.500
فجاء راوي وقال الذي نسخه هذا هنا يقبل كلامه المسألة الثانية نحن عندنا خلاف في هذه المسألة التي ظاهر النصوص انها متعارضة ولا نتفق على النسخ لا نعلم انه يوجد نسخ

22
00:08:32.050 --> 00:08:56.600
فجاء راوين وقال هذا النص منسوخ بهذا هنا ما يقوله هذا الراوي قد يكون عن اجتهاد لا عن توقيف فلا يقبل كلامه ولذلك انظر ماذا قال او راو لسبق ادعى وحيث ذا النس وحيث ذا الناسخ قال قبل. اي اذا قال الراوي

23
00:08:57.300 --> 00:09:19.200
هذا هو الناسخ بنص نعلم انه منسوخ يقبل كلامه فان يقل ذا ناسخ هذا تمام؟ ايوة نحن لا نعلم انه منسوخ فلا اي فلا يقبل كلامه واضح ثم قال رحمه الله تعالى مباحث السنة

24
00:09:20.050 --> 00:09:43.450
السنة معناها في اللغة الطريقة واما في الاصطلاح فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقديره وبعضهم يقول ان تقريره عليه الصلاة والسلام داخل في فعله واضح والسنة ايضا تطلق في الاصطلاح على

25
00:09:43.550 --> 00:10:03.150
ما يرادف المستحب والمندوب اي ما امر به الشارع امرا غير جازم او كما يقال ما يثاب فاعله امتثالا ولا عاقبت عليه ولنبحث هنا عندما يقوم مباحث في السنة اي في بيان حجية السنة

26
00:10:03.650 --> 00:10:27.550
وان السنة دليل من الادلة الاجمالية فهي المصدر الثاني من مصادر تشريع قال رحمه الله تعالى وحجة قول النبي المرسل وفعله على اختصاص فاحمله القاعدة الاولى او المسألة الاولى قال ان قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة

27
00:10:29.450 --> 00:10:54.300
وحجة قول النبي المرسلين واضح وحجة قول النبي المرسل والنبي عليه الصلاة والسلام مرسل الى الانس والجن بل والى الملائكة على المعتمد قال وحجة قول النبي المرسل وفعله على اختصاص فاحملي

28
00:10:55.000 --> 00:11:18.350
قوله وفعله بالنصب مفعول به مقدم الفعل فاحملي اي احمل فعله على اختصاص اي ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الاختصاص ما معنى عن الاختصاص اي على انه خاص به

29
00:11:18.850 --> 00:11:41.450
دون امته عليه الصلاة والسلام قال وفعله على اختصاص فاحملي متى تحمل فعله على الاختصاص قال في قرب حيث دليل ورد في قرب اي في قربة قراو يجمعوا قربة حيث دليل ورد

30
00:11:41.800 --> 00:11:59.800
حيث دليل ورد اي حيث ورد دليل يدل على اختصاص تلك القربة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما مثاله قال كفرض وتر فالوتر كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:12:00.450 --> 00:12:21.050
فهو اختص بهذه القربة بينما لنا مستحب كذلك وجوب الاضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وجوب صلاة الضحى. على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه واجبات عليه عليه الصلاة والسلام

32
00:12:21.250 --> 00:12:43.800
مستحبات امته قال رحمه الله تعالى في قرب حيث دليل ورد كفرض وتر ومتى تجرد عنه ان ومتى تجرد الفعل؟ اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففاعل تجرد هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام

33
00:12:44.000 --> 00:13:00.550
عنه اي عن دليل يدل على الاختصاص يعني اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وهذا الفعل ليس هنالك دليل يدل على انه خاص به عليه الصلاة والسلام ففعل النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا يحمل

34
00:13:00.950 --> 00:13:26.500
هل يحمد على الوجوب او يحمل على الندب او يحمل على الاباحة او ماذا فقال لك فيه خلاف قال ومتى تجرد عنه فمختارو ابي المعالي الوقف من اربعة اقوال عندك اربعة اقوال قول قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا

35
00:13:27.100 --> 00:13:54.500
لم يدل دليل على انه خاص به فانه يحمل على الوجوب واضح وقول يقول انه يحمل على الندم. وهذا قول الجمهور واضح وقول ثالث يقول انه يحمل على الإباحة وقول رابع وهو الذي اختاره ابو المعالي يقصد امام الحرمين الجويني

36
00:13:54.650 --> 00:14:12.250
وتبعه على ذلك تلميذه الغزالي الوقف فلا نقول انه واجب انه مندوب ولا انه مباح من ينظر الى القرائن فتارة يحمل على هذا وتارة على هذا وتارة على هذا قال

37
00:14:13.100 --> 00:14:36.550
وحجة قول النبي المرسل وفعله على اختصاص فاحمله في قرب حيث دليل ورد ففرظ وتر ومتى تجرد عنه فمختارو ابي المعالي الوقف من اربعة اقواله واحمل على اباحة ما فعله وليس قربة

38
00:14:37.450 --> 00:14:58.600
وبالدليل له فقط يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس قربة بل هو طبيعة فعل طبيعة وجبلة فعل عادة ليس قربة تمام؟ كاكله كنومه. واضح فهذا يحمل على ماذا

39
00:14:58.700 --> 00:15:18.200
على الاباحة قال واحمل على اباحة ما فعله وليس وليس قربة تمام؟ فهو مباح في حقه عليه الصلاة والسلام وايضا مباح في حقنا ايضا تمام؟ ولذلك قال وليس قربة وبالدليل له فقط

40
00:15:18.400 --> 00:15:36.700
ايوة ان دل دليل على اختصاص هذا المباح به فانه يحمل على الاختصاص به امر مباح دل دليل على انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي الذي مر معنا كفرض الوتر هذا في قربة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:37.150 --> 00:15:51.100
وهذا الذي سيأتي بمباح خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما مثال مباح خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كزواج النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بلا ولد  هذا مباح له

42
00:15:51.500 --> 00:16:06.350
واضح وهو خاص به كزواج النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربع نسوة هذا مباح واضح؟ ولذلك قال هنا واحمل على اباحة ما فعله. وليس قربة وبالدليل له فقط

43
00:16:06.900 --> 00:16:23.600
كالعقد بخمس نسوة ليس لنا فيه نحو هذا اسوة ليس لنا اي لامة محمد صلى الله عليه وسلم في نحو هذا اي في مثل هذا اسوأ اي اقتداء. فنحن لا نقتدي

44
00:16:24.300 --> 00:16:45.000
بما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات واضح او لا ثم قال رحمه الله تعالى واحمل على الشرعي ما تردد على الاصح كالدخول من كذا قال رحمه الله تعالى واحمل على الشرعي ما ترددا

45
00:16:45.450 --> 00:17:08.150
على الاصح كالدخول من كدأ المقصود بهذا بارك الله فيه انه اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نحن لا ندري هل فعله عبادة او فعله عادة مثال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد. ذهب من طريق

46
00:17:08.550 --> 00:17:28.400
وعاد من طريق اخر. هل فعل هذا تعبدا فنقتدي به ويكون مستحبا او فعله عادة واضح او لا؟ لعله غير الطريق مثلا آآ لامر ما لان الطريق الاول كان مزدحما مثلا فغير الطريق مثلا

47
00:17:28.450 --> 00:17:45.300
واضح مثال اخر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منكدا منطقة اسمها كدا واضح طيب لو قال قائل هل دخل من هنا لان الدخول من هنا سنة مستحب او لان

48
00:17:45.400 --> 00:18:03.150
كان هذا على طريقه فدخل منه واضح او لا؟ مثال ثالث اه النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قام من السجود للركعة الثانية مثلا او الرابعة مثلا جلس للاستراحة. لماذا جلس الاستراحة

49
00:18:03.200 --> 00:18:24.800
هل لان جلسة الاستراحة مستحبة تعبدا او لانه كان كبيرا في السن فيستريح ثم يقوم على الاول فيها ثواب على الثاني ليس فيها ثواب فعلها عادة اذا تردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه

50
00:18:25.150 --> 00:18:45.550
عبادة وبين كونه ماذا يقدم هذي هذي قاعدة مهمة هذي مسألة مهمة واضح ايوة نقول يقدم جانب التعبد لماذا جانب التعب لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعية

51
00:18:45.950 --> 00:19:12.350
فالاصل ان افعاله بيان بامور شرعية ولذلك قال الشافعي رحمهم الله في مسألة جلوس الاستراحة يستحب ان يجلس للاستراحة وانفردوا بذلك عن المذاهب الثلاثة آخذين بهذه القاعدة واضح؟ ان الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لبيان

52
00:19:12.550 --> 00:19:32.000
الشرعية. فقال هنا واحمل على الشرعي ما ترددا على الاصح كالدخول من كدا تمام قال رحمه الله تعالى وليس في الاصح مشروعا لنا ما لم يقرر شرع قوم قبلنا وليس في الاصح

53
00:19:32.400 --> 00:19:54.350
قوله في الاصح اشارة الى وجود الخلاف وليس في الاصح مشروعا لنا قوله مشروعا قبره ليس مقدم تمام وقوله شرع اسم ليس مؤخر. تقدير الكلام وليس شرع قوم قبلنا مشروعا لنا في الاصح

54
00:19:54.800 --> 00:20:12.050
هكذا تقدير الكلام وليس شرع قوم قبلنا مشروعا لنا في الاحصاء قال وليس في الاصح وقلت لك في الاصح اشارة الى وجود خلاف وظاهره ان الخلاف قوي لانه عبر بالاصح

55
00:20:12.200 --> 00:20:34.450
ومقابل الاصح مقابل الاصح الصحيح عندما يقولون في الفقه اصح القول الثاني شكون صحيح عندما يقولون الصحيح كذا القول الثاني ماذا يكون ضعيف وفي التعبير اذا قالوا لك هذا القول اصح

56
00:20:34.950 --> 00:20:52.300
المقابل القول الاخر ماذا يكون صحيح فيقولون الاصح اذا قوي الخلاف واذا قالوا هذا القول هو الصحيح فالقول الثاني ماذا يقول ضعيف واضح او لا؟ اذا اذا اشتد الخلاف هو قوي

57
00:20:53.450 --> 00:21:11.300
تمام؟ يعبرون بالصحيح او بالاصح بالاصح فقال هنا وليس في الاصح مشروعا لنا ما لم يقرر شرع قوم قبلنا تمام ما لم يقرر شرع قوم قبلنا فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا

58
00:21:11.750 --> 00:21:32.000
ولذلك ستجد الفقهاء في مثلا في باب الجعانة يقولون في قوله في في مم جعله يقولون آآ يستأنس للجعالة يستأنس للجعالة بقوله سبحانه وتعالى ولمن اابه حمل بعير وانا به زعيم

59
00:21:32.500 --> 00:21:52.750
لماذا يقولون ويستأنس؟ لا يقولون ويستدلوا اه يقول لك لان شرح من قبلنا ليس شرعا لنا فلذلك يذكرونه استئناسا ليس دليلا لان شرع من قولنا ليس شرعا لنا واضح؟ حتى يقول عبارة ابن حجر حتى وان قرر في شرعنا

60
00:21:52.750 --> 00:22:09.450
حتى وان قرر في شرعنا. فالاحتجاج ليس بشرع من قبلنا وانما بما قرره شرعنا. تمام؟ ولذلك هنا يقول وليس في الاصح مشروعا لنا ما لم يقرر شرع قوم درع قوم قبلنا

61
00:22:09.600 --> 00:22:34.900
ثم قال رحمه الله وحجة تقرير سيدي الورع ولو سكوتا فابح ما قرر الان بعد ان تكلم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرعى في الكلام على على تقرير النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مما ينبني على مسألة ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. انه لو وجدنا حيوان حيوان

62
00:22:35.650 --> 00:22:54.200
لم يدل دليل في كتابي على حله ولا تحريمه. ما في دليل يدل على انه حلال او حرام ولم يدل دليل في السنة على حله او تحريمه وليس هنا وليس هو مما يستخبث عند العرب او مما يستطاب عند العرب

63
00:22:54.550 --> 00:23:12.400
تمام وكان في شرع من قبلنا حرام فهل نقول انه حرام او لا واضح؟ ما رأيك اقول انه حرام او لا ها لا لا نقول انه حرام ونص على هذا الامام النووي

64
00:23:12.500 --> 00:23:29.150
رحمه الله في روضة الطالبين قال لا نقول بتحريمه لماذا لا نقول بتحريمه لان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. تمام كما هو مقرر في الاصول قال رحمه الله وحجة تقرير سيد الورى. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقر

65
00:23:29.650 --> 00:23:47.450
فعل غيره فاقراره حجة تمام لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر احدا على باطل. واضح؟ حتى لو كان تقريره سكوتا. ما معنى سكوتا؟ اي انه سمع بشيء حصل

66
00:23:47.650 --> 00:24:05.250
في عهده في زمانه سمع بشيء حصل في عهده وزمانه بلغه ولم ينكره عليه الصلاة والسلام بل سكت واضح؟ فانه يكون حجة ومن ذلك قول عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

67
00:24:05.450 --> 00:24:22.100
قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم اي كنا نقول افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره

68
00:24:22.550 --> 00:24:40.800
اذا هذا تقرير هذا تقرير. وهذا حجة قال لكم هنا آآ وحجة تقرير سيد الورع ولو سكوتا فابح فقرر اقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب في المسجد

69
00:24:41.450 --> 00:24:59.150
هنا كانوا يلعبون ويرقصون برماحهم واضح او لا نعم يرقصون ويلعبون برماحهم. اقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك اذن ما حكمه؟ يقول حكمه انه مباح فما اقره النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:24:59.900 --> 00:25:18.650
فان حكمه الاباحة. قال وحجة تقرير سيد الورع ولو سكوتا فابح ما قرر اي ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. نقف اليوم هنا ان شاء الله عز وجل نكمل هذا في آآ مبحث

71
00:25:18.650 --> 00:25:30.350
الدرس القادم والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته