ان راو ان الرواة قال كان اخر الامرين كذا وكذا. واضح؟ او قال راو من الرواة مثلا آآ يعني نحن نحن نعلم ان هذا النص منسوخ لكن لا نعلم ناسخه معتقد ان الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم. تمام؟ ايوا اما ان يعلم ذلك اجماعا فيجمع العلماء على ان هذا النص متأخر وان ذاك النص متقدم فينسخ المتقدم بالمتأخر اما اجمع واما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول الناظم العلامة جمال الدين الاشقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة وامنعه للاجماع والقياس على خلاف شاع بين الناس ونسخ فحوى مع بقاء الاصل كالعكس في الصحيح عند الجلي يقول رحمه الله وامنعه للاجماع والقياس اي امنع جواز النسخ بالاجماع وامنع جواز النسخ للقياس وقد تقدم هذا معنا في الدرس الماظي ثم عطف على ذلك قائلا ونسخ فحوى اي وامنع وامنع جواز نسخ الفحوى مع بقاء الاصل بعكسه واضح او لا والفحوى معناها مفهوم الموافقة انتبه معي فبيحتاج ونستعمل لك السبورة ايوا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا فقل لهما اف هذا النص فهو النص فهو النص يعني مفهوم ماذا الموافقة مفهوم الموافقة قد يكون مساويا وقد يكون اعلى وقد يكون مساويا وقد يكون اعلى. تريد ان تجيب عليه طيب فلا تقل لهما اف يدل بفحوى النص على تحريم الظرب والسب هذا فحو النص قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا هذا النص فهو النص يأكلون مثل الاكل اتلاف مال اليتيم باحراقه هذا مثله هذا مفهوم موافقة مساوي او اولوي اتلاف مال اليتيم باحراقه مساوي او اولوي لا هذا مساوي يعني اذا اكل مال اليتيم يأثم ومثله اتلاف ما ليتم بالاحراق. هذا مساوي هذا مفهوم موافقة ايش مساو واضح وهذا فلا تقل لهما اف يفيد تحريم الضرب والسب اولوي واضح هذا كله يسمى فحوى النص اي مفهوم الموافقة الاولوي او مفهوم الموافقة المساوي يقول لك هنا امنع امنع ماذا جواز ماذا نسخ اما ان تقول هذا النص منسوخ النص منسوخ لكن فحوى النص لم تنسخ هذا ممنوع او ان تقول فحو النص منسوخة والنص غير منسوخ هذا ممنوع امنع هذا وامنع هذا ولدك قال كعكسه واضح او لا فهمته نعم سواء كان ذلك بالموافقة الاولوية او بالموافقة المساوية قال ونسخ فحوي ونسخ فحوى مع بقاء الاصل كالعكس في الصحيح عند الجلي ومعنى عند الجل اي عند اكثر عند اكثر العلماء. نعم قال رحمه الله تعالى وامنعه للاجماع والقياس على خلاف شاع بين الناس ونسخ فحوى مع بقاء الاصل كالعكس في الصحيح عند جلي ثم قال طريق علم النسخ بالنص كماء كنتوا نهيتكم كما لو علم تأخر الناسخ اما اجمع عليه او راوي لسبق ادعى وحيث ذا الناس قال قبل فاني قلت ده ناسخ فان يقول ده ناسخ هذا فلا. انتبه معي الان سيتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن اخر مسألة في مبحث النسخ وهي كيف نعرف النسخة فذكر لك ان النسخ يعرف بطريقين الطريق الاولى يعرف النسخ بالنص اي بالتنصيص عليه مثاله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها هذا بالنص كان اخر الامرين ان الحجامة لا تفطر الصائم هذا طريح في النص في النسخ نص صريح في النسخ. واضح؟ اذا هذه الطريقة الاولى قال طريق علم النسخ بالنص كما كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية قال كما لو علم تأخر الناسخ يعني علم ان الناسخ متأخر والمنسوخ فيأتي راو يقول ناسخه النص الفلاني اه ما في مشكلة. يقبل قول الراوي. ولذلك انظر ماذا قال. او راو لسبق ادعى. تمام وحيث ذا الناس قال قبل اي ان الراوي اذا قال هذا الناسخ ونحن نعلم النسخ لكن لا نعلم اين الناسخ فاذا قال الراوي هذا هو الناسخ قبل كلامه لكن اذا قال الراوي هذا نسخ هذا ونحن لا نعلم اصلا بوجود نسخ فان قول الراوي لا يقبل لانه قد يكون عن اجتهاد واضح؟ شف عندك عندك مسألتان. انتبه المسألة الاولى هذا نص منسوخ ونحن نعلم انه منسوخ انا وانت نتفق انه منسوخ. لكن لا نعلم ما الذي نسخه فجاء راوي وقال الذي نسخه هذا هنا يقبل كلامه المسألة الثانية نحن عندنا خلاف في هذه المسألة التي ظاهر النصوص انها متعارضة ولا نتفق على النسخ لا نعلم انه يوجد نسخ فجاء راوين وقال هذا النص منسوخ بهذا هنا ما يقوله هذا الراوي قد يكون عن اجتهاد لا عن توقيف فلا يقبل كلامه ولذلك انظر ماذا قال او راو لسبق ادعى وحيث ذا النس وحيث ذا الناسخ قال قبل. اي اذا قال الراوي هذا هو الناسخ بنص نعلم انه منسوخ يقبل كلامه فان يقل ذا ناسخ هذا تمام؟ ايوة نحن لا نعلم انه منسوخ فلا اي فلا يقبل كلامه واضح ثم قال رحمه الله تعالى مباحث السنة السنة معناها في اللغة الطريقة واما في الاصطلاح فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقديره وبعضهم يقول ان تقريره عليه الصلاة والسلام داخل في فعله واضح والسنة ايضا تطلق في الاصطلاح على ما يرادف المستحب والمندوب اي ما امر به الشارع امرا غير جازم او كما يقال ما يثاب فاعله امتثالا ولا عاقبت عليه ولنبحث هنا عندما يقوم مباحث في السنة اي في بيان حجية السنة وان السنة دليل من الادلة الاجمالية فهي المصدر الثاني من مصادر تشريع قال رحمه الله تعالى وحجة قول النبي المرسل وفعله على اختصاص فاحمله القاعدة الاولى او المسألة الاولى قال ان قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة وحجة قول النبي المرسلين واضح وحجة قول النبي المرسل والنبي عليه الصلاة والسلام مرسل الى الانس والجن بل والى الملائكة على المعتمد قال وحجة قول النبي المرسل وفعله على اختصاص فاحملي قوله وفعله بالنصب مفعول به مقدم الفعل فاحملي اي احمل فعله على اختصاص اي ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الاختصاص ما معنى عن الاختصاص اي على انه خاص به دون امته عليه الصلاة والسلام قال وفعله على اختصاص فاحملي متى تحمل فعله على الاختصاص قال في قرب حيث دليل ورد في قرب اي في قربة قراو يجمعوا قربة حيث دليل ورد حيث دليل ورد اي حيث ورد دليل يدل على اختصاص تلك القربة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما مثاله قال كفرض وتر فالوتر كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو اختص بهذه القربة بينما لنا مستحب كذلك وجوب الاضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وجوب صلاة الضحى. على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه واجبات عليه عليه الصلاة والسلام مستحبات امته قال رحمه الله تعالى في قرب حيث دليل ورد كفرض وتر ومتى تجرد عنه ان ومتى تجرد الفعل؟ اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففاعل تجرد هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام عنه اي عن دليل يدل على الاختصاص يعني اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وهذا الفعل ليس هنالك دليل يدل على انه خاص به عليه الصلاة والسلام ففعل النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا يحمل هل يحمد على الوجوب او يحمل على الندب او يحمل على الاباحة او ماذا فقال لك فيه خلاف قال ومتى تجرد عنه فمختارو ابي المعالي الوقف من اربعة اقوال عندك اربعة اقوال قول قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا لم يدل دليل على انه خاص به فانه يحمل على الوجوب واضح وقول يقول انه يحمل على الندم. وهذا قول الجمهور واضح وقول ثالث يقول انه يحمل على الإباحة وقول رابع وهو الذي اختاره ابو المعالي يقصد امام الحرمين الجويني وتبعه على ذلك تلميذه الغزالي الوقف فلا نقول انه واجب انه مندوب ولا انه مباح من ينظر الى القرائن فتارة يحمل على هذا وتارة على هذا وتارة على هذا قال وحجة قول النبي المرسل وفعله على اختصاص فاحمله في قرب حيث دليل ورد ففرظ وتر ومتى تجرد عنه فمختارو ابي المعالي الوقف من اربعة اقواله واحمل على اباحة ما فعله وليس قربة وبالدليل له فقط يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس قربة بل هو طبيعة فعل طبيعة وجبلة فعل عادة ليس قربة تمام؟ كاكله كنومه. واضح فهذا يحمل على ماذا على الاباحة قال واحمل على اباحة ما فعله وليس وليس قربة تمام؟ فهو مباح في حقه عليه الصلاة والسلام وايضا مباح في حقنا ايضا تمام؟ ولذلك قال وليس قربة وبالدليل له فقط ايوة ان دل دليل على اختصاص هذا المباح به فانه يحمل على الاختصاص به امر مباح دل دليل على انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي الذي مر معنا كفرض الوتر هذا في قربة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي سيأتي بمباح خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما مثال مباح خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كزواج النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بلا ولد هذا مباح له واضح وهو خاص به كزواج النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربع نسوة هذا مباح واضح؟ ولذلك قال هنا واحمل على اباحة ما فعله. وليس قربة وبالدليل له فقط كالعقد بخمس نسوة ليس لنا فيه نحو هذا اسوة ليس لنا اي لامة محمد صلى الله عليه وسلم في نحو هذا اي في مثل هذا اسوأ اي اقتداء. فنحن لا نقتدي بما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات واضح او لا ثم قال رحمه الله تعالى واحمل على الشرعي ما تردد على الاصح كالدخول من كذا قال رحمه الله تعالى واحمل على الشرعي ما ترددا على الاصح كالدخول من كدأ المقصود بهذا بارك الله فيه انه اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نحن لا ندري هل فعله عبادة او فعله عادة مثال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد. ذهب من طريق وعاد من طريق اخر. هل فعل هذا تعبدا فنقتدي به ويكون مستحبا او فعله عادة واضح او لا؟ لعله غير الطريق مثلا آآ لامر ما لان الطريق الاول كان مزدحما مثلا فغير الطريق مثلا واضح مثال اخر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منكدا منطقة اسمها كدا واضح طيب لو قال قائل هل دخل من هنا لان الدخول من هنا سنة مستحب او لان كان هذا على طريقه فدخل منه واضح او لا؟ مثال ثالث اه النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قام من السجود للركعة الثانية مثلا او الرابعة مثلا جلس للاستراحة. لماذا جلس الاستراحة هل لان جلسة الاستراحة مستحبة تعبدا او لانه كان كبيرا في السن فيستريح ثم يقوم على الاول فيها ثواب على الثاني ليس فيها ثواب فعلها عادة اذا تردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه عبادة وبين كونه ماذا يقدم هذي هذي قاعدة مهمة هذي مسألة مهمة واضح ايوة نقول يقدم جانب التعبد لماذا جانب التعب لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعية فالاصل ان افعاله بيان بامور شرعية ولذلك قال الشافعي رحمهم الله في مسألة جلوس الاستراحة يستحب ان يجلس للاستراحة وانفردوا بذلك عن المذاهب الثلاثة آخذين بهذه القاعدة واضح؟ ان الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لبيان الشرعية. فقال هنا واحمل على الشرعي ما ترددا على الاصح كالدخول من كدا تمام قال رحمه الله تعالى وليس في الاصح مشروعا لنا ما لم يقرر شرع قوم قبلنا وليس في الاصح قوله في الاصح اشارة الى وجود الخلاف وليس في الاصح مشروعا لنا قوله مشروعا قبره ليس مقدم تمام وقوله شرع اسم ليس مؤخر. تقدير الكلام وليس شرع قوم قبلنا مشروعا لنا في الاصح هكذا تقدير الكلام وليس شرع قوم قبلنا مشروعا لنا في الاحصاء قال وليس في الاصح وقلت لك في الاصح اشارة الى وجود خلاف وظاهره ان الخلاف قوي لانه عبر بالاصح ومقابل الاصح مقابل الاصح الصحيح عندما يقولون في الفقه اصح القول الثاني شكون صحيح عندما يقولون الصحيح كذا القول الثاني ماذا يكون ضعيف وفي التعبير اذا قالوا لك هذا القول اصح المقابل القول الاخر ماذا يكون صحيح فيقولون الاصح اذا قوي الخلاف واذا قالوا هذا القول هو الصحيح فالقول الثاني ماذا يقول ضعيف واضح او لا؟ اذا اذا اشتد الخلاف هو قوي تمام؟ يعبرون بالصحيح او بالاصح بالاصح فقال هنا وليس في الاصح مشروعا لنا ما لم يقرر شرع قوم قبلنا تمام ما لم يقرر شرع قوم قبلنا فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولذلك ستجد الفقهاء في مثلا في باب الجعانة يقولون في قوله في في مم جعله يقولون آآ يستأنس للجعالة يستأنس للجعالة بقوله سبحانه وتعالى ولمن اابه حمل بعير وانا به زعيم لماذا يقولون ويستأنس؟ لا يقولون ويستدلوا اه يقول لك لان شرح من قبلنا ليس شرعا لنا فلذلك يذكرونه استئناسا ليس دليلا لان شرع من قولنا ليس شرعا لنا واضح؟ حتى يقول عبارة ابن حجر حتى وان قرر في شرعنا حتى وان قرر في شرعنا. فالاحتجاج ليس بشرع من قبلنا وانما بما قرره شرعنا. تمام؟ ولذلك هنا يقول وليس في الاصح مشروعا لنا ما لم يقرر شرع قوم درع قوم قبلنا ثم قال رحمه الله وحجة تقرير سيدي الورع ولو سكوتا فابح ما قرر الان بعد ان تكلم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرعى في الكلام على على تقرير النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مما ينبني على مسألة ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. انه لو وجدنا حيوان حيوان لم يدل دليل في كتابي على حله ولا تحريمه. ما في دليل يدل على انه حلال او حرام ولم يدل دليل في السنة على حله او تحريمه وليس هنا وليس هو مما يستخبث عند العرب او مما يستطاب عند العرب تمام وكان في شرع من قبلنا حرام فهل نقول انه حرام او لا واضح؟ ما رأيك اقول انه حرام او لا ها لا لا نقول انه حرام ونص على هذا الامام النووي رحمه الله في روضة الطالبين قال لا نقول بتحريمه لماذا لا نقول بتحريمه لان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. تمام كما هو مقرر في الاصول قال رحمه الله وحجة تقرير سيد الورى. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقر فعل غيره فاقراره حجة تمام لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر احدا على باطل. واضح؟ حتى لو كان تقريره سكوتا. ما معنى سكوتا؟ اي انه سمع بشيء حصل في عهده في زمانه سمع بشيء حصل في عهده وزمانه بلغه ولم ينكره عليه الصلاة والسلام بل سكت واضح؟ فانه يكون حجة ومن ذلك قول عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم اي كنا نقول افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره اذا هذا تقرير هذا تقرير. وهذا حجة قال لكم هنا آآ وحجة تقرير سيد الورع ولو سكوتا فابح فقرر اقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب في المسجد هنا كانوا يلعبون ويرقصون برماحهم واضح او لا نعم يرقصون ويلعبون برماحهم. اقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك اذن ما حكمه؟ يقول حكمه انه مباح فما اقره النبي عليه الصلاة والسلام فان حكمه الاباحة. قال وحجة تقرير سيد الورع ولو سكوتا فابح ما قرر اي ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. نقف اليوم هنا ان شاء الله عز وجل نكمل هذا في آآ مبحث الدرس القادم والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته