﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.500
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح الفارضية للامام شمس الدين القاهري الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.550 --> 00:00:46.500
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبتي في هذا المجلس الثالث

3
00:00:46.600 --> 00:01:09.050
الذي نعقده لمدارسة نظم الفارضية للامام شمس الدين القاهري الحنبلي رحمة الله تعالى عليه هذا النظم الذي يتحدث عن علم الفرائض وعن قسمة التركات على الورثة في المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في بعض المقدمات المتعلقة بهذا العلم فتحدثنا عن اركان الارث

4
00:01:09.700 --> 00:01:32.850
وهي المورث والوارث والحق الموروث ثم تحدثنا عن شروط الارث وهي تحقق موت المورث تحقق حياة الوارث ومعرفة سبب الارث ثم انتقلنا لمعرفة اسباب الارث فعرفنا ان اسباب الارث المتفق عليها ثلاثة. وهي التي ندندن حولها

5
00:01:32.950 --> 00:01:57.350
النكاح والنسب والولاء وهناك اسباب ارث مختلف فيها لا شأن للحنابل للحنابلة آآ فيها فلذلك اظرب عنها الذكر صفحا وننتقل الى موانع الارث. وعرفنا ان هناك اشخاصا من الورثة يقوم بهم سبب الارث من نكاح او نسب او ولاء

6
00:01:57.400 --> 00:02:22.850
لكن ايضا يقوم بهم مانع يمنعهم من الارث هذا المانع اما ان يكون رق انهم عبيد او القتل ان هذا الوارث قتل المورث قتلا مضمونا اذا الرق او بالقتل المانع الثالث اختلاف الدين. ان يكون دين الوارث

7
00:02:23.500 --> 00:02:42.900
مخالف لدين المورث فاذا وجد مانع من هذه الموانع الثلاث فان السبب الارث لن يعمل وتسمى هذه الموانع موانع الارث وتسمى ايضا حجب الاوصاف وحينما نتكلم في باب الحجب سنقسمه الى حجب اوصاف

8
00:02:42.950 --> 00:03:04.100
وحجب اشخاص تذكروا جيدا حجب الاوصاف هو موانع الارث التي ذكرناها في المجلس السابق اليوم باذن الله اخواني بعد هذه المقدمات سنشرع في الباب الاول من ابواب علم الفرائض وهو الباب الذي يعرف الطالب

9
00:03:04.600 --> 00:03:30.250
بالورثة بالتحديد الباب الذي يعرف الطالب من هم الورثة بالتحديد وبالاشخاص؟ قال الفارضي رحمة الله تعالى عليه وهو يعدد لنا الورثة قال فصل الوارثون اجماعا سنقرأ النظم ثم بعد ذلك ننتقل الى الشاشة لنشرح بالتفصيل باذن الله

10
00:03:30.400 --> 00:03:54.950
قال الابن وابنه ولو نأى واب جد له اي الجد للاب. وهذا قيد. جد له والاخ من حيث انتسب اخشقيق اخ لاب اخ لام وابنوا اخ والعم وابنه ولا للام في الثلاث

11
00:03:55.350 --> 00:04:17.200
اي هؤلاء الثلاث وهم ابن الاخ والعم وابنه اي ابن العم الاخ عفوا ابن الاخ والعم وابن العم هؤلاء الثلاث اما ان يكونوا اشقاء او يكونوا لاب هكذا يكونون من الورثة. اما اذا كانوا من جهة الام فلا عبرة بهم. لذلك قالوا

12
00:04:17.200 --> 00:04:42.450
وابن اخ ولا عم وابنه ولا للام في الثلاث. ثم انتقل قال زوج الزوج ايضا من الورثة ذو الولا السيد المعتق. وعرفنا ان العتق سبب من اسباب الارث في المحاضرة السابقة. اذا زوج ايضا هذا نوع اخر وقال ذو الولاء ذو الولاء. هنا

13
00:04:42.500 --> 00:04:56.200
قصر بدل من ان يمد ويقول ذو الولاء الاصل ذو الولاء لكنه قصر فقال ذو الولاء من دون الهمز وذلك بضرورة البيت اذا الزوج والسيد المعتق الذي عبر عنه بذو الولاء

14
00:04:56.550 --> 00:05:16.600
بعد ان عدد الذكور من الورثة سينتقل في البيت الاخير لتعداد الاناث فقال بنت وام وابنة ابن ثم قال اطلقت جدات اخت اي الجدة اطلقت يعني مطلقا سواء كانت الجدة من جهة الاب او الجدة من جهة

15
00:05:16.600 --> 00:05:36.600
الام وكذلك الاخت اطلقت سواء كان اخت شقيقة او كانت اخت لاب او كانت اخت لام فاطلقت انا وضعتها لكم باللون الاحمر حتى تربطوها بالجدة وبالاخت. وان كان البعض عاد اطلقت على ما سبق لكن والله اعلم انها مرتبطة بما يأتي. بما بعدها ليس بما قبلها. اذا بنت

16
00:05:36.600 --> 00:05:56.350
وام وابنة ابن اطلقت جدات الاخت فاطلقت مرتبطة بالجدة وبالاخت فقط ثم قال زوجة الزوجة ايضا من الوارثات لكن من الاناث من عتقت السيدة المعتقة فان المعتق قد يكون رجلان الذي يباشر العتق

17
00:05:56.400 --> 00:06:14.050
قد يكون رجلا عنده عبد فاعتقه وقد تكون امرأة عندها عبد او اما فاعتقتها. لذلك قال زوجة من عتقت. هكذا عد الفاردي رحمة الله تعالى عليه الورثة هذه الابيات الثلاث تحفظونها كما تحفظون اسمائكم

18
00:06:14.250 --> 00:06:39.950
ومن هنا اقول لكم احبتي من لم يحفظ الوارثين بالتحديد كما يحفظ اسمه لن يستطيع السير معنا في هذه الدورة من لم يحفظ هؤلاء كما يحفظ اسمه لن يستطيع السير معنا في هذه الدورة. لان كل المسائل الفرضية ينبني حلها على الحفظ ابتداء. تحفظ من هم الورثة

19
00:06:40.500 --> 00:06:58.400
نعيدها سريعا الابن وابنه ولو نأى واب جد له والاخ من حيث انتسب وابن اخ والعم وابنه ولاه. للام في الثلاث زوج ذو الولاء ثم قال بنت وام وابنة ابن اطلقت

20
00:06:58.500 --> 00:07:26.850
جدات الاخت زوجة من عتقت سهلة جميلة لطيفة ودعونا ننتقل للشاشة لنفصل هؤلاء بالتفصيل باذن الله  مبدأ اخواني بالوارثين من الرجال او من الذكور لانه هو الذي بدأ بهم بدأ الفارغ رحمة الله عليه بتعداد الوارثين من الذكور الابن وابنه ولونها

21
00:07:26.950 --> 00:07:49.400
فسنتعرف على الوارثين من الذكور او من الرجال ثم سننتقل للتعرف على الوارثين من النساء باذن الله ننظر من هم الوارثون من الرجال؟ اولا الابن. طبعا كل هذه العلاقات اخواني التي نتحدث عنها العلاقات النسبية او بالنكاح او بالولاء

22
00:07:49.450 --> 00:08:06.700
انما هي بالنسبة للميت فلما اقول للابن يعني ابني الميت لما اقول مثلا الاب يعني او والد الميت فكل هذه العلاقات العنصر الاساس التي الذي ترتبط به هو الميت. جميل؟ تمام

23
00:08:06.850 --> 00:08:25.950
اذا اول وارث من الوارثين الذكور ابن الميت الذي توفاه الله. ابنه شخص مات وترك ابنه. الابن يكون وارثة. اذا الابن احد الورثة. ثانيا طبعا الان نحن نعدد من هم الوارثون

24
00:08:26.000 --> 00:08:40.300
سنتعرف ان شاء الله في الابواب اللاحقة متى يحجب هذا؟ متى يرث هذا بالتعصيب؟ متى يرث هذا بالفرض؟ انا الان فقط اعدد لنحفظ من هم ولنتعرف عليهم عن قرب اذا الابن رقم واحد

25
00:08:40.500 --> 00:09:01.100
ابن الابن ولو نزل. ابن الابن. طبعا لما تسمعوا كلمة ابن بالمواريث او ابن الابن خلص هذا بالذكور فقط لان كلمة ابن في العربية تختص بالذكور اذا سمعتم كلمة ولد لا فرق. كلمة ولد

26
00:09:01.200 --> 00:09:21.350
تصدق على الذكر وعلى الانثى. هذه احفظوها ودونوها جيدا متى ما قرأتم في هذه المنظومة او سمعتموني اقول ابن اذا هو ذكر اذا قلت ولد كلمة ولد في العربية تشمل الذكر وتشمل الانثى. في كلمة ولد اعم من كلمة ابن. هذه فقط استطراد مهم

27
00:09:21.550 --> 00:09:33.150
اذا ثانيا ابن الابن ولو نزل يعني لو كان ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن لو كان ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وانزل

28
00:09:33.700 --> 00:09:49.600
فابن الابن ولو نزل خمسة ستة عشرة عشرين هو من الوارثين شخص مات وترك ابن ابن او ترك ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. فهذا في الاصل يعد من الوارثين. في الاصل الا اذا حجب

29
00:09:50.000 --> 00:10:31.500
طيب ثالثا من الوارثين ايضا اخواني يا رب  باملحوني من الوارثين ايضا اخواني الان سيأتي الاب الاب يعني والد المتوفى والد المتوفى هو ايضا من ضمن الوارثين رابعا الجد للاب الجد للاب وان علا من دون تشديد الباء. الجد للاب وان علا

30
00:10:31.500 --> 00:10:51.950
كلمة للاب هذا قيد لنخرج الجد للام فهذا ليس له علاقة في الوارثين اجماعا الان قضية اه ذوي الارحام هذه قضية اخرى. نأتي اليها ان شاء الله في اخر الدورة. لكن نحن نتكلم عن الوارثين الاساسيين. الجد للام

31
00:10:51.950 --> 00:11:12.600
وليس وارثا احفظوها وانما الوارث هو الجد من جهة الاب قال وان على. يعني جدك المباشر من جهة الاب او جد الجد من جهة الاب او جد جد الاب فصاعدا هؤلاء كلهم

32
00:11:12.650 --> 00:11:29.950
يعتبرون من الوارثين. فالجدول الابي وان علا. طبعا سنعرف قواعد الحجم. انتم الان زي ما قلت لكم يعني يا شيخ اللي يعرف جد الجد اذا كان هناك جد اقرب نتعرف عليها ان شاء الله ان القريب اذا وجد يحجب البعيد وانما انا اتكلم عن المفاهيم الاساسية. خامسا

33
00:11:30.200 --> 00:12:02.300
الاخ مطلقا ما معنى الاخ مطلقا؟ يعني الاخ مطلقا يعني شقيق او لاب او لام فاخو المتوفى سواء كان شقيق او كان اخ من جهة والده فقط ويختلفان في الام او كان اخا من جهة امه فقط ويختلفان في الاب. الاخ مطلقا هو من الورثة

34
00:12:02.600 --> 00:12:21.800
سادسا ابن الاخ الشقيق او لاب ابن الاخ ابن الاخ بالنسبة للمتوفى. شخص توفاه الله وترك ابن اخ اذا كان ابن لاخ شقيق او ابن لاخ لاب فهو من الورثة

35
00:12:21.850 --> 00:12:44.300
اما اذا كان ابن لاخ لكن الاخ من جهة الام فابن الاخ من جهة الام لا يرث وانما هو ابن الاخ الشقيق او لاب سابعا العم الشقيق عم المتوفى اذا كان هذا العم شقيقا لوالده

36
00:12:44.550 --> 00:13:09.150
او العم لاب او كان هذا العم ليس شقيقا لوالد المتوفى لكنه اخ له من جهة الاب فقط. اخ لوالدي المتوفى من جهة الاب فقط فالعم الشقيق او العم لاب هذا من الورثة اما اذا كان هذا العم عم من جهة الام يعني يشترك مع والد

37
00:13:09.150 --> 00:13:27.550
توفى في الام فقط فهو ليس من الورثة. لذلك قيدنا الشقيق او لاب ثامنا ابن العم الشقيق او لاب ابن العم الشقيق او ابن العم لاب فابن العم اذا كان العم شقيقا او كان العم لاب

38
00:13:27.600 --> 00:13:51.600
ابن العم يرث. اما اذا كان العم من جهة الام اه فابن العم من جهة الام ليس من الورثة تاسعا الزوج تاسعا الزوج بالتأكيد هو من الورثة لعلاقة او سببية النكاح. اخيرا المعتق وعصبته. هذا العاشر المعتق وعصبته وعرفنا في

39
00:13:51.600 --> 00:14:14.500
المحاضرة السابقة ان المعتق ان وجد ولم يوجد هناك اقارب للعبد الذي اعتقه فان المعتق يحوز المال اذا كان المعتق توفاه الله فينتقل مال العبد المعتق الى آآ عصبة المعتق المتعصبين بانفسهم لا بغيرهم ولا

40
00:14:14.500 --> 00:14:31.050
غيرهم. وقلنا سنتعرف ان شاء الله من هم المتعصبون بانفسهم؟ ومن هم المتعصبون بغيرهم او مع غيرهم؟ اذا اخواني هؤلاء هم الوارثون من الذكور احفظه الابن وابنه ولو نأى اي ولو نزل

41
00:14:31.150 --> 00:14:54.450
الابن لا ساقرأ المنظومة واطبقها هنا. الابن وابنه يعني ابن الابن ولو نأى اي ولو نزل. الابن وابنه ولو نأى واب جد له اي الجد للاب وان علا طبعا. جد له والاخ من حيث انتسب. يعني سواء كان اخ شقيق للمتوفى او اخ

42
00:14:55.150 --> 00:15:14.800
من جهة الاب للمتوفى او اخ من جهة الام للمتوفى جد له والاخ من حيث انتسب  وابن اخ والعم وابنه اي ابن العم ولا للام في الثلاث يعني هؤلاء الثلاثة

43
00:15:14.950 --> 00:15:28.650
يشترط فيهم ان يكونوا اما من جهة الشقيق او من جهة الابوة. اما اذا كانوا من جهة الام فلا يقبلون من الورثة. لذلك قلنا ابن اخ شقيق او ابن اخ لاب

44
00:15:28.950 --> 00:15:41.400
والعم الشقيق او لاب ابن العم الشقيق او لاب. اما اذا كانوا من جهة الام ابن الاخ لام او ابن او العم لام او ابن العم ام فليس لهم علاقة معنا

45
00:15:41.400 --> 00:16:04.700
في باب الفرائض ابتداء تاسعا الزوج. اذا وابن اخ والعم وابنه ولا للام في الثلاث هؤلاء الثلاث للام في الثلاث زوج ذو الولاء اي صاحب الولاء وهو المعتق ثم يلحق به المتعصبون بانفسهم في حالة ان المعتق كان توفاه الله سابقا

46
00:16:04.800 --> 00:16:24.900
فهؤلاء اخواني هم الوارثون من الرجال. اتفقنا جميل الان ساعيد رسم هذه الخارطة بصورة اخرى نفس الافكار لكن اعيد بصورة اخرى فنقول اذا عندنا شخص ميت توفاه الله وتعالى من هم وارثوه من من الذكور

47
00:16:25.450 --> 00:16:42.700
ننظر اما فروع. لاحظوا تذكروا اخواني لما اه تكلمت عن سببية النسب فقلنا النسب اما اصول واما فروع واما حواشي في المحاضرة السابقة طبقوها. انظروا الميت يرثه من الذكور ابتداء

48
00:16:42.850 --> 00:17:00.900
الابن وابن الابن ولو نزل والاب والجد لاب. وان علا والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب بس ما في ابن اخ لام اتفقنا انه لا يدخل معنا. جميل

49
00:17:01.250 --> 00:17:20.000
والجهة المقابلة من الحواشي العم الشقيق العم لاب ابن العم الشقيق ابن العبد ابن العم لاب تمام ونضيف الزوج هنا ونضيف المعتق هنا فهذه هي سلسلة اه الوارثين من الذكور

50
00:17:20.050 --> 00:17:43.450
بالنسبة للميت ننتقل للواراثات من النساء  بسم الله طب قبل ان ننتقل لوراثات من النساء هناك قاعدة هيك سريعة يعني استطرادية سموها يعني هذه قاعدة استطرادية ليست الان بالنسبة الاساسية استطرادية لكن احببت ان اذكرها هنا

51
00:17:43.500 --> 00:18:05.550
اقول فيها قاعدة عند اجتماع الورثة من الذكور لا يرث منهم الا ثلاثة. الابن والاب والزوج يعني احبائي تخيلوا ان ميت اسمه زيد توفاه الله زي توفاه الله وترك كل هؤلاء وراءه

52
00:18:05.850 --> 00:18:25.850
ترك ابا وجدا وترك ابن وابن ابن ابن ابن وترك اخ شقيق واخ لاب واخ لام وبن اخ شقيق وبن اخ لاب وترك عون شقيق وعم لاب وبن شقيق وابن عمي اب. ترك الجميع. وكان زيد اه عبدا واعتق ترك الكل. في حال اجتماع هؤلاء كلهم في التركة

53
00:18:25.850 --> 00:18:46.850
هل سيرثون جميعا؟ بالتأكيد لا طيب من الذي من الذي سيرث منهم من الذي سيرث منهم؟ يعني مسألة فرضية بسيطة مات زيد وترك وراءه كل هؤلاء. من الذي يرث من هؤلاء؟ بالتأكيد لن يرثوا جميعا. وسنتعرف على القواعد ان شاء الله في

54
00:18:46.850 --> 00:19:05.250
وقت لاحق لكن هذه فائدة سريعة الذي سيرث في حال اجتماع هؤلاء جميعا الذي سيرث الابن والاب والزوج فقط طب كيف ستوزع الحصص؟ هذا دعوه في وقت لاحق لكن احفظوا هذه القاعدة. في حال اجتماع هؤلاء جميعا الذي سيرث الابن

55
00:19:05.400 --> 00:19:25.900
والاب والزوج فقط والباقي سيحجب تمام؟ تمام. قلنا الابن والاب والزوج فقط والباقي يتم حجبه وينتهي امره. ننتقل للواراثات من النساء؟ تعرفنا على الوارثين من الذكور. لكن من الوارثات من النساء؟ الوارثات من

56
00:19:25.900 --> 00:19:55.550
من النساء اخواني سبعة اولا البنت. يعني بنت المتوفى ثانيا بنت الابن وركزوا هنا ها لانه كتير من الطلبة يخطئون بنت الابن ولو نزلت المهم انها تتصل بالمتوفى بالابن المهم انها تتصل بالمتوفى بالابن. اما اذا كانت

57
00:19:56.100 --> 00:20:17.400
بنت بنت ها بنت بنت فهذه ليس لها علاقة معنا في آآ الفرائض ابتداء ليس لها علاقة ليست من وارثة ليست من الوارثات وقلت لكم باب ذوي الارحام هذا دعوه ان شاء الله لاخر المنظومة. ولكن اساسا هي ليست من الوارثات. ولذلك قلنا بنت

58
00:20:17.400 --> 00:20:42.500
ابن يعني زيد مات وترك ابن اسمه خالد خالد عنده بنت اسمها سعاد فبنت الابن بنت الابن الاصل انها من الوارثات طيب اذا البنت بنت الابن ولو نزلت حتى ولو طالت السلسلة يعني كانت بنت بنت الابن اربعة خمسة ستة ما في مشكلة

59
00:20:42.550 --> 00:21:08.350
ثالثا الام ام الميت من الوارثات الجدة مطلقا. ايش يعني الجدة مطلقا؟ يعني الجدة من جهة الاب او الجدة من جهة الام لاحظوا بخلاف الجد. الجد لا يرث الا اذا كان من جهة الاب كما تعرفنا قبل قليل. اما الجدة لا الحمد لله الها سعة. قد ترث اذا كانت من جهة الاب

60
00:21:08.350 --> 00:21:26.400
وقد ترث اذا كانت من جهة الام لكن بتفصيل سنتعرف عليه لاحقا. من هي الجدة الصحيحة؟ ومن هي الجدة الفاسدة؟ يقول هناك جدة صحيحة هناك جدة فاسدة لكن دعونا الان في الاساسيات. الجدة مطلقا يعني الجدة من جهة الاب

61
00:21:27.150 --> 00:21:49.950
يعني ام الاب اول جدة من جهة الام يعني مثلا ام الام جميل وان عادت وان علت بس بشرط طبعا تحقيق ضابط الجدة الصحيحة كما سيأتي ان شاء الله الاخت مطلقا ايضا الاخت مطلقا ترث. وعرفنا ما هو الاطلاق سابقا. المراد بالاخت مطلقا يعني سواء كانت اخت شقيقة للمتوفاة

62
00:21:50.450 --> 00:22:02.750
او اخت من جهة الاب تشترك مع المتوفى من جهة الاب فقط او اخت من جهة الام. فالاخت مطلقا شقيقة كانت او لاب او لام هي من ضمن الوارثات. جميل

63
00:22:02.950 --> 00:22:27.600
سادسا الزوجة زوجة المتوفى. وهذه صريحة في كتاب الله سابعا المعتقة سيدة اعتقت عبدها او امتها فانها ترث بسببية الولاء. لاحظوا اخواني ان اسباب الارث ثلاث النكاح والنسب والولاء موجودة ضمن الوارثين من النساء وكذلك ضمن الوارثين من الذكور. فلاحظوا بنت بنت الابن

64
00:22:27.600 --> 00:22:52.200
بين ام الجدة الاخت هذي كلها سببية نسب سواء اصول او فروع او حواشي وهنا الزوجة سببية نكاح وهنا المعتقة سببية ولاء وارجعوا للائحة السابقة انظروا في الوارثين من الذكور نفس القضية ستجدون آآ اسباب الارث موجودة فيها اما سببية نسب او سببية نكاح او سببية ولاء. هكذا يا اخواني

65
00:22:52.200 --> 00:23:11.450
طفنا على الوارثين من الذكور وعلى الوارثات من النساء. طيب نفس القضية نطرح نفس المسألة آآ طيب قبل ما اطرحها هذي برضه طريقة اخرى في عرض الواردات من نيسانا حاولت اني انوه طريقة العرض حتى ترسخ الفكرة اكثر واكثر. يعني لو ان رجل توفاه الله

66
00:23:11.450 --> 00:23:32.150
من الواراثات من النساء عموما الوارثات من النساء عموما عرفنا آآ نبدأ من البنت خلينا بالبنت. البنت بنت الابن ولو نزلت ثم الام ثم الجدة من جهة الام او الجدة من جهة الاب لذلك قلنا الجدة مطلقا

67
00:23:32.200 --> 00:23:55.750
الاخت الشقيقة او الاخت لاب او الاخت لام الزوجة والمعتقة. هذه ايضا طريقة اخرى في التعداد المهم ان تحفظوا وان تضبطوا. اقرأوا واحفظوا ما ذكره الفائض لكم. آآ المسألة آآ التي ذكرتها في الوارثين من الذكور ساذكر مقابلها في الوراثات من النساء وهي قاعدة في حال اجتماع الوارثات من النساء. يعني نفرض ان

68
00:23:55.750 --> 00:24:20.250
توفاه الله وترك كل هؤلاء النسوة وراء ظهره زيد انتقل الى الدار الاخرة وترك كل هؤلاء النسوة وراء ظهره. هل سيرثن جميعا؟ بالتأكيد؟ لا لن يرثنا جميعا. من الذي سيقدم منهم؟ فيقولون عند اجتماع الوارثات من النساء جميعا لا يرث منهن الا خمسة. اهو هنا في زيادة

69
00:24:20.250 --> 00:24:49.400
لاحظوا لا يرث منهن الا خمسة. سترث البنت وسترث معنا بنت الابن والام والاخت الشقيقة والزوجة فتالت البنت وبنت الابن والام والاخت الشقيقة والزوجة تمام؟ سنعرف ان شاء الله ان البنت تأخذ النصف وان بنت الابن ستأخذ السدس وان الام ستأخذ السدس وان الاخت الشقيقة ترث بالتعصيب عصبة مع الغير وان

70
00:24:49.400 --> 00:25:05.100
الزوجة ترث بما انه في بنات سترث الثمن سنعرف ان شاء الله كل واحد كم نصيبه. لكن انتم الان احفظوا القواعد الجملية. في حال اجتماع جميع النساء في التركة من سيرث منهن خمسة فقط

71
00:25:05.550 --> 00:25:19.950
تمام؟ طبعا هذه القسمة في حالة عدم وجود ذكور اذا اختلط الذكور مع الاناث لا يعني انا ساعيتها ستكون قسمة اخرى سنتعرف عليها ان شاء الله مع الوقت. جميل يعني فقط كما قلت لكم هذه قاعدة استطرادية

72
00:25:21.100 --> 00:25:40.800
من باب شحذ الذهن مبكرا اذا تعرفنا اخواني على الوارثين من الذكور وعلى الوارثات من النساء. وانا يهمني ان نخرج من محاضرة اليوم وقد حفظنا هذه الاسماء تماما من دون حفظ هذه الاسماء لن نستطيع ان نسير خطوة في علم الفرائض

73
00:25:41.250 --> 00:26:01.250
فحفظ هذه الاسماء مهم جدا هؤلاء من سنتعامل معهم؟ هؤلاء هم الذين سيصحبوننا في رحلتنا خلال هذه الدورة. هؤلاء الاشخاص الابن ابنه ولو نأى واب جد له والاخ من حيث انتسب. وابن اخ والعم وابنه ولا للام في الثلاث زوج ذو الولا

74
00:26:01.250 --> 00:26:26.050
بنت بنت وام وابنة ابن اطلقت من التي اطلقت؟ جدة اخت. ثم قال زوجة من عتقت هكذا نكون تعرفنا على الوارثين. سننتقل الان للخطوة الثانية وننتقل للباب الثاني باب الفروض ومستحقوها. وقبل ان نشرع في هذا الباب يجب ان تتعرفوا الان على مبدأ كبير جدا في

75
00:26:26.050 --> 00:26:52.250
الفرائض هذا المبدأ هو ان انواع الارث في علم الفرائض على نوعين انواع الارث نوعان هناك ارث بالفرد وهناك ارث بالتعصيب انواع الارث نوعان احبائي. احفظوها كاسمكم ارث بالفرض وسنعرف ما هو الفرض نصيب مقدر شرعا

76
00:26:52.350 --> 00:27:07.000
او ارث بالتعصيب. وسنتعرف ما هو التعصيب ان شاء الله في الباب اللاحق. وهو ان يأخذ الباقي. لا يوجد نصيب مقدر هذا الفرق بين الفرض والتعصيب يعني هذا على السريع كما يقولون. الفرض نصيب مقدر نصف

77
00:27:07.250 --> 00:27:27.400
ثلث سدس انصبة مقدرة التعصيب لا التعصيب معناها ان يأخذ باقي المال بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم جميل فالارث على نوعين يعني هؤلاء الذين تعرفنا عليهم ذكورا واناثا. هؤلاء الذين تعرفنا عليهم وسيصحبون باذن الله في

78
00:27:27.400 --> 00:27:46.300
رحلتنا في الفرائض ذكورا واناثا اما ان يرثوا بالفرض واما ان يرثوا بالتعصيب وسنتعرف الان من الذي يرث منهم بالفرد؟ وكم سيرث؟ ومن الذي يرث منهم بالتعصيب؟ وكيف سيرث فنبدأ بالنوع الاول

79
00:27:46.400 --> 00:28:06.950
الارث بالفرط تمام. اظن انني يعني اه قبل ان ادخل في تعريف الارث بالفرض قدمت هذه المقدمة او هذه التوطئة حتى توسع مدارككم اكثر واكثر. حيث قسمت الورثة الذين ذكرهم الفارضي رحمة الله عليه

80
00:28:07.000 --> 00:28:28.100
ذكورا واناثا قسمت لكم الفرض آآ الورثة على جهتي الارث الفرد والتعصيب بهذه القسمة الرباعية. قسمت الورثة ذكورا واناثا على نوعي الارث الفرد والتعصيب بهذه القسمة الرباعية. طبعا هذه كلها توطأ ومقدمات. لا تقلقوا سنتعرف اكثر ان شاء الله

81
00:28:28.150 --> 00:28:47.200
فقوت اقسام الورثة باعتبار نوعي الارث الفرض والتعصيب اقسام الورثة اللي مروا معنا ذكورا واناثا. كيف سيتوزعون؟ سنجد اخواني ان هؤلاء الورثة ذكورا واناثا منهم من يرث بالنوع الاول اي بالفرض فقط ولا يرث بالتعصيب

82
00:28:47.500 --> 00:29:11.800
وهناك قسم ثان اي منهم قسم يرث بالتعصيب فقط. ولا يرث بالنوع الاول وهو الفرض وهناك قسم ثالث يرث بالفرد في سورة ويرث في صور اخرى بالتعصيب. لكنه لا يجمع بينهما في المسألة الواحدة. يعني في المسألة الواحدة مش ممكن يأخذ فرض وتعصيب

83
00:29:12.000 --> 00:29:26.900
يا فرد يا تعصيب. لكن احيانا في بعض المسائل يأخذ بالفرض وفي بعض المسائل يأخذ بالتعصيب. لكن لا يجمع بينهما في مسألة واحدة. وهناك قسم رابع يرث في بعض المسائل بالفرض

84
00:29:27.000 --> 00:29:48.500
ويرث في بعض المسائل بالتعصيب وفي بعض المسائل يجمع بين الفرض والتعصيب جميل اذا الورثة الذين تعرفنا عليهم الان تقسيمهم او توزيعهم على نوعي الارث الفرد والتعصيب على النحو التالي. سنكتشف ان بعضهم يرث بالفرد فقط

85
00:29:48.900 --> 00:30:07.650
وسنكتشف ان قسما منهم يرث بالتعصيب فقط وفي القسم الثالث هناك منهم يعني قسم يرث بالفرد في بعض المسائل ويرث بالتعصيب في بعض المسائل لكنه لا يمكن ان يجمع بين الفرض والتعصيب ابدا. يا يأخذ بالفرض يا يأخذ بالتعصيب

86
00:30:07.750 --> 00:30:30.500
وهناك قسم رابع منهم يرث بالفرد في بعض المسائل ويرث بالتعصيب في بعض المسائل ويرث بالفرض والتعصيب معا يعني يجمع بين الفرض والتعصيب في بعض المسائل ايضا تمام؟ الان ان شاء الله لما نسير اكثر واكثر ستبدأ تتجلى عنكم هذه الغمامة وتعرفون هذه التفاصيل. فحينما تعودون

87
00:30:30.500 --> 00:30:46.600
اه ستعرفون اه هذا المقصود به فلان وفلان من الورثة وهذا المقصود به كذا وهذا ينطبق على كذا ان شاء الله الامور سهلة باذن الله. طيب الان هنا انا اكملت التفصيل اكثر واكثر حتى اساعدكم على التصور وعلى ترتيب الافكار

88
00:30:46.750 --> 00:31:00.600
فقلت من يرث بالفرد فقط من هؤلاء الذين سبق ان ذكرناهم ذكورا واناثا من يرث منهم بالفرد فقط الام الجد مطلقا يعني الجدة من جهة الاب او الجدة من جهة الام

89
00:31:00.750 --> 00:31:16.700
الاخ او الاخت لامها الاخ لام او الاخت لام  الظاهر انهم جمعوها يعني اعادوا تكرارها الاخوة. الاخت لام يعني خلص هذه لو حذفتم كلمة الاخت الاخ لام قولوا الاخت لام

90
00:31:16.900 --> 00:31:40.650
الزوج الزوجة الزوج والزوجة فالام والجدة مطلقا والاخ لام والاخت لام والزوج والزوجة هل رأيتم هؤلاء الستة هؤلاء يرثون بالفرد فقط ولا يرثون بالتعصيب ما الهم علاقة في باب التعصيب

91
00:31:41.250 --> 00:32:04.550
ام الجدة اخ لام اخت لام الزوج الزوجة. جميل طبعا هذا كله سرد سريع فقط وستتعرفون اكثر واكثر من خلال المسير. من يرث من الورثة بالتعصيب فقط الابن الابن دائما ياخذ تعصيب ليس له فرض. ابن الابن ولو نزل برضه بالتعصيب فقط

92
00:32:04.600 --> 00:32:17.100
الاخ الشقيق او الاخ لاب قبل اخ لام اه الاخ لام مر معنا قبل قليل. يرث بالفرد فقط. اما الاخ الشقيق او الاخ لاب هو الذي يرث بالتعصيب فقط. طيب

93
00:32:17.150 --> 00:32:28.600
ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ لاب هذا ايضا يرث بالتعصيب فقط طب ابن الاخ له ام؟ اه عرفنا ابن الاخ لام ليس له علاقة اصلا معنا في باب الفرائض

94
00:32:28.750 --> 00:32:48.750
ليس له علاقة اصلا فهو ليس من الوارثين اصلا. تمام. العم الشقيق او لاب ايضا يرث بالتعصيب فقط. ابن العم الشقيق او لاب بيرث بالتعصيب فقط المعتق السيد المعتق يرث بالتعصيب فقط. والسيد المعتقة. ان كانت من جهة الاناث ترث بالتعصيب فقط

95
00:32:48.750 --> 00:33:03.950
جميل اذا عرفنا من يرث بالفرد فقط. عرفنا من يرث بالتعصيب فقط دعونا ننتقل للحالة الثالثة الذي يرث بالفرد في بعض المسائل ويرث بالتعصيب في بعض المسائل لكن لا يمكن ان يجمع بينهما في مسألة

96
00:33:03.950 --> 00:33:25.450
وهم ثلاثة البنت فاكثر يعني رجل مات عن بنت او مات عن بنتين او مات عن ثلاث بنات فالبنات بنات المتوفى يرثون احيانا بالفرط ويرثنا احيانا بالتعصيب لكن لا يمكن ان يجمعنا بين الفرض والتعصيب في صورة واحدة

97
00:33:25.750 --> 00:33:45.950
كذلك بنت الابن فاكثر يعني رجل مات عن بنت ابن او عن آآ بنتي ابن او عن ثلاثة من بنات الابن ايضا يرثن بالفرد في بعض المسائل. نتعرف عليها ان شاء الله. ويرثنا بالتعصيب في بعض السور ولا يمكن ان يجمعنا بينهما في مسألة واحدة

98
00:33:45.950 --> 00:34:09.650
ثالثا الاخت الشقيقة او لاب فاكثر. يعني رجل مات وترك اخت له شقيقة. او ترك اخت لاب او ترك اختين شقيقتين قلنا فاكثر او ترك اختين فصاعدا ايضا يرثن بالفرض في بعض السور ويرثن بالتعصيب في بعض الصور لكن لا يمكن في صورة واحدة ان يجمعنا بين الفرد والتعصيب. اخيرا

99
00:34:09.650 --> 00:34:26.200
من الذي يرث بالفرد في بعض المسائل وبالتعصيب في بعض المسائل وقد يجمع بين الفرض والتعصيب في بعض المسائل هذا قوي جدا. نعم الاب والجد. طبعا الجد لاب عرفنا انه الجد لام خارج دائرة الموارد ليس معنا

100
00:34:26.250 --> 00:34:39.150
الاب والجد الذي من جهة الاب فهذا يرث بالفرد في بعض المسائل سنتعرف عليها ان شاء الله بالتفصيل وبالتعصيب في مسائل اخر وقد يجمع الاب بين الفرض والتعصيب في المسألة

101
00:34:39.150 --> 00:34:57.150
واحدة وكذلك الجد في حالة غياب الاب سنعرف ان شاء الله انه قد يجمع بين الفرض والتعصيب في مسألة واحدة فهذه كلها مقدمات وترتيبات لسا لم ندخل في بيان ما المراد بالارث بالفرط؟ وما المراد بالدقة بالارث

102
00:34:57.150 --> 00:35:17.100
بالتعصيب. الان نبدأ ان شاء الله ندخل بعد هذه التوطئة بسم الله نبدأ بالنوع الاول من انواع الارث. الارث بالفرط. ما المراد به قال طبعا هو الفارض رحمة الله عليه لم يعرف

103
00:35:17.400 --> 00:35:34.000
اه الإرث بالفرد هو مباشرة شرع في تعداد من يأخذ النصف من يأخذ الثلث. يعني ذكر المقادير عموما ثم شرع في توزيعها على الورثة انا ابتداء سأذكر ما معنى الارث بالفرد ثم بعد ذلك نبدأ التوزيع تبعا في نظمه

104
00:35:34.050 --> 00:35:56.900
الارث بالفرض المراد بالفرض اخواني هو نصيب مقدر شرعه جعله الله سبحانه وتعالى لاحد الورثة. نصيب مقدر شرعا يعني من الذي قدر هذا النصيب؟ الشارع سبحانه وتعالى اما في القرآن او في السنة النبوية

105
00:35:57.000 --> 00:36:20.100
نصيب مقدر من الشارع سبحانه وتعالى لاحد الورثة المعينين الذين سنذكرهم ان شاء الله نصيب مقدر لوارث خاص للزوج للزوجة ها ولكم نصف ما ترك ازواجكم. لاحظوا الله عز وجل اعطاك مقدار محدد ايها الزوج. النصف

106
00:36:20.150 --> 00:36:32.000
في حالة عدم وجود ولد طب اذا كان في ولد اعطاك الربع طيب واعطى الزوجة الربع في حالة عدم وجود ولد. اذا كان في ولد الزوجة تأخذ الثمن. لاحظوا كلها

107
00:36:32.900 --> 00:36:49.650
انصاب مقدرة من الله سبحانه وتعالى لوارث خاص زوج زوجة بنت ابن ام لذلك انظروا في الاية اللي قبلها يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. كلها

108
00:36:49.950 --> 00:37:13.050
هذه تسمى ارث بالفرد لانه نصيب مقدر شرعا قدره الله سبحانه وتعالى لوارث خاص وهذا النصيب لا يزيد ها لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول الان ما هو الرد؟ وما هو العول

109
00:37:13.150 --> 00:37:34.850
سنتعرف عليه ان شاء الله ايضا خلال هذه الدورة باذن الله. لكن باختصار الرد اخواني آآ ان تقل الانصبة عن اصل المسألة. ان يقل ان تقل الانصبة الموجودة للورثة عن اصل المسألة او عن مخرجها كما يقولون. فاذا قلت الانصبة

110
00:37:35.300 --> 00:37:55.900
عن مخرج المسألة او اصل المسألة فحينئذ آآ سنكمل هذه الانصبة ونزيد عليها حتى تصل الى مخرج المسألة. مثلا مخرج المسألة اتناش الانصبة اللي اخذها الورثة اه طلعت عشرة اه

111
00:37:55.950 --> 00:38:15.250
لازم نوصل للاطنعش فمنزيد بطريقة محددة نتعرف عليها ان شاء الله. لما نقوم بالزيادة في هذه الحالة سيزداد هذا النصيب المقدر شرعا لهذا الوارث الخاص. لاننا سنقوم بالزيادة حتى تصل الانصبة الى ما يساوي مخرج المسألة

112
00:38:15.550 --> 00:38:35.550
فالاصل اذا في النصيب المقدر شرعا للوارث الخاص الا يزيد. لكن قد يزيد في صورة استثنائية اسمها صورة الرد. في قالت انه كما قلنا الانصبة الموزعة على الورثة كانت اقل من مخرج المسألة فحينئذ سنزيد هذه الانصبة ونبدأ نضيف عليها حتى نصل الى المخرج

113
00:38:35.550 --> 00:38:52.450
كانت عشرة بدنا نوصلها للاتنعش لان مخرج المسألة اطنعش. جميل او الحالة الثانية قال ولا ينقص الا بالعول. يعني يمكن النصيب المقدر شرعا لوارث خاص ينقص الاصل انه ما بنقص. النصف نصف

114
00:38:52.550 --> 00:39:07.300
يأخذ نصف التركة الربع ربع يأخذ ربع التركة لكن في حالة استثنائية يمكن ان ينقص. في حالة وجود العون. والعول هو عكس الرد تماما. العول عكس الرد تماما العول ان تكون الانصبة التي وزعت على الورثة

115
00:39:07.950 --> 00:39:26.000
اكثر من مخرج المسألة يعني ما اخرج المسألة وسنتعرف ما هو مخرج المسألة. مخرج المسألة اطنعش لما قسمت الانصبة على الورثة وجدنا الانصبة اكثر من اطنعش وجدناها اربعتاش او اطنعش او سبعطعش المهم فرضا طبعا

116
00:39:26.000 --> 00:39:44.900
الان اعطيكم فرضا فاذا كانت اه الانصبة الموزعة على الورثة اكثر من مخرج المسألة فهذا يعني ان النصيب المقدر شرعا للوارث الخاص سيقل هذا يعني ان النصيب المقدر شرعا للوارث الخاص سينقص

117
00:39:45.100 --> 00:40:00.000
وكما قلت لكم لا تتعبوا انفسكم كثيرا. ايش يعني الرد يا شيخ؟ ما فهمت. كيف يعني الانصبة تقل عن اصل المسألة. وايش يعني العون؟ ما فهمت كيف يعني مصيبة تزيد على اصل المسألة. هذا كله ابواب خاصة. نحن لم نأتي عليها بعد

118
00:40:00.050 --> 00:40:17.200
فقط احفظ الان التعريف. ولو اكتفيت بالجزء الاول انا اسامحك ان شاء الله. فلو قلت الفرض هو نصيب مقدر من الشارع سبحانه وتعالى كارث خاص اكتفيت بهذا يكفي الان لكن في المستقبل ان شاء الله لما تأتي تراجع الدورة

119
00:40:17.250 --> 00:40:27.250
بدك تعرف هاي المعلومة انه هذا النصيب المقدر شرعا لوارث خاص اللي هو نصفر له الربع او الثلثين او كذا الاصل فيه لا يزيد ولا ينقص الا في حالات استثنائية

120
00:40:27.250 --> 00:40:37.250
حالة يزيد فيها اذا كان هناك رد في المسألة وحالة ينقص فيها اذا كان هناك عول وهذا يأتي معنا ان شاء الله. اذا هذا اللي بهمنا الجزء الاول الان دعوكم من قضية الرد

121
00:40:37.250 --> 00:40:57.250
والعود. الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. ففي النوع الاول من انواع الارث الارث بالفرض نحن نتكلم عن مقادير شرعية دقيقة حددها الشارع سبحانه وتعالى لورثة خاصين يجب ان نعطيها لهم. هذي بدنا نعطي نصف وهذا الربع وهذا

122
00:40:57.250 --> 00:41:20.950
ثلثين وادي ثلث وهذا سدس كما سيأتي معنا ان شاء الله طيب ما هي الفروض المقدرة شرعا ما هي الفروض المقدرة شرعا؟ عرفنا تعريفها ان الفرض ومقدار شرعي محدد من الله لوارث الخاص. طيب باستقراء نصوص الكتاب والسنة

123
00:41:21.250 --> 00:41:41.650
كم هي هذه المقادير التي حددها الله سبحانه وتعالى؟ لما استقرأ العلماء الكتاب والسنة وجدوا ان هذه المقادير ستة وجدوا ان هذه المقادير ستة اولا النصف تانيا الربع ثالثا الثمن

124
00:41:42.350 --> 00:42:14.750
طبعا يرتبون بهذه الطريقة نصف ربع تمن  العمود الاخر الثلثان الثلث السدس هذه هي الفروض المقدرة شرعا. البعض يزيد سابعا وهو الثلث الباقي هيكا خاص اسمه ثلث الباقي لكن نحن يعني كثير من العلماء لا يذكره ضمن الفروض المقدرة لان ثلث الباقي يعتبر حالة استثنائية ليس حالة اصيلة حالة استثنائية ولا الحالة الاصلية هي

125
00:42:14.750 --> 00:42:35.650
هذه المقادير الستة فقط. نعيدها سريعا النصف والنصف طبعا هو الذي يولد الربع لانه نصف النصف ربع ونصف الربع ثمن فالنصف نصفه ربع والربع نصفه ثمن كذلك عندنا ثلثان الثلثان ايش نصف نصفه

126
00:42:36.250 --> 00:43:03.800
الثلثين نصف الثلثين ثلث تمام يعني عندنا ثلثان لو قسمتهم لقسمين تعطي هذا ثلث وهذا ثلث. اليس كذلك الثلثان الثلث هو نصف الثلثين والسدس هو نصف الثلث فلذلك تذكر على هذه الترتيب لان النصف

127
00:43:05.000 --> 00:43:19.150
يولد الربع والربع يولد الثمن والثلثان منها ينتج الثلث والثلث منه ينتج السدس. فهذه الطريقة تنسيقية يعني كما يقولون في الكتابة. اذا اخواني لو استقرأنا الكتاب والسنة خاصة ايات سورة النساء

128
00:43:19.150 --> 00:43:45.200
سنجد ان هذه المقادير الموجودة شرعا. نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس. يعني لا تأتي لي بمقدار هذه المقادير ما حد يجيني بخمس او يجيني بسبع الانصبة المقدرة شرعا هي هذه الستة. ثلث الباقي راح نعرف اين نستعمله والا فما سوى ذلك فنحن على هذه المقادير

129
00:43:45.300 --> 00:44:00.800
لكن الان دورنا احبابي ان نعرف ان النصف من الذي سيأخذه من الورثة الذين ذكرناهم من الذكور او من الاناث وما هي شروط اخذ للنصف الربع من الذي سيأخذه من هؤلاء الورثة

130
00:44:01.050 --> 00:44:21.050
الثمن من الذي سيأخذه؟ وكذلك الثلثان والثلث والسدس. فوظيفتنا الان مع الفارظ رحمة الله عليه. ان نتعرف من الذي سيأخذ النصف ومن الذي سيأخذ الربع ومن الذي سيأخذ اه الثمن وسيأخذ الثلثين والثلث والسدس مع الشروط. يعني سنعرف ان

131
00:44:21.050 --> 00:44:39.000
فلان هذا الوارث الخاص يأخذ النصف بشروط واحد اثنين ثلاثة سنذكرها ان شاء الله ونتعرف عليها بالتدريج ونبدأ النصيب الاول وهو النصف نتعرف من الذي سيأخذه؟ هذي احبائي كلها تحتاج الى حفظ

132
00:44:39.750 --> 00:44:54.500
كل ما اذكره لكم هنا يحتاج الى حفظ راسخ من حفظ معنا المقدمات سهلت عليه المادة كلها يا اخواني. سيجد ان الفرائض سلسة جدا. اما من لا يريد ان يتعب معنا في المقدمات

133
00:44:54.500 --> 00:45:04.500
احفظ من هم اصحاب الفرض من هم اصحاب التعصيب؟ من الذي يرث بالفرد او التعصيب؟ من الذي يرث بالفرد او التعصيب ويجمع بينها ثم ننتقل؟ طيب ما هي الفروض المقدرة

134
00:45:04.500 --> 00:45:23.850
ممتاز نصف ربع ثمن آآ ثلثان ثلث سدس. من الذي يأخذ النصف؟ واحد اثنين ثلاث اربع. هذا يأخذه بشرط كذا. هذا يأخذه بشرط كذا. لابد تكون هذه الامور محفوظة لديكم اخواني. جميل سيبدأ الان الفارضي رحمة الله عليه بتعداد من هم اصحاب النصف

135
00:45:23.950 --> 00:45:43.000
من الورثة الذين ذكرناهم. انظروا ماذا قال الفارسي رحمة الله تعالى عليه في باب الفروض ومستحقيها على سبيل طبعا اذا جررنا. واما اذا على سبيل الحكاية باب اه الفروض ومستحقوها. هذا على سبيل الحكاية

136
00:45:43.250 --> 00:45:59.750
قال رحمة الله عليه الفرض اراد ان يبين لنا ما هي الفروض؟ قال الفرض نصف ربع ثمن كذا ثلثان ثلث ثلثان ثلث عفوا بتسكين اللام ثلثان ثلث سدس وتم ذا

137
00:46:00.200 --> 00:46:26.300
عد لنا في البيت الاول ما هي الفروض؟ فقال الفرض نصف ربع ثمن كذا ثلثان ثلث سدس وتم ذا فعدها لكم الستة واضحة لديكم الان سيبدأ اه الفروض قال ذو الفرض طبعا هو عدد منهم اصحاب الفروض من الذكور

138
00:46:27.350 --> 00:46:46.050
وسيعدد منهم اصحاب الفروض من الاناث فقال ذو الفرض من ذكور الزوج واب جد له آآ اخ لام انتسب ثم قال وكل انثى سينتقل في البيت الذي يليه لمن هم اصحاب الفروض من الاناث

139
00:46:46.200 --> 00:47:05.050
فقال وكل انثى ذات فرض للتي مع معصب وذات النعمة فبين لنا في هذين البيتين نلاحظ طريقته الرائعة في الاختصار وترتيب المعلومات في البيت الثاني بين لك من هم اصحاب الفروض

140
00:47:05.150 --> 00:47:22.400
من الذكور. يعني لما نتكلم عن النصف والربع والثمن وعن الثلثين والثلث والسدس. من الذين سنتطرق اليهم من  فقا ذو الفرد من ذكور الزوج واب جد له اخ لام انتسب

141
00:47:23.000 --> 00:47:44.900
وحين ومن الذي سنتكلم عنهم من الاناث؟ فاعطاك قاعدة كلية فقالوا وكل انثى ذات فرض القاعدة ان الوارثات من النساء اللواتي ذكرناهم في في الباب السابق القاعدة العامة ان الوارثات من النساء الاصل فيهن انهن من اصحاب الفروط

142
00:47:45.200 --> 00:48:08.850
لذلك قال وكل انثى ذات فرد. هذه قاعدة لكنه سيستثني وكل انثى ذات فرد للتي مع معصب وذات النعمة يعني الانثى التي دخلت في باب التعصيب. فاصبحت عصبة بالغير او مع الغير كما سيأتي. هذه لا تأخذ بالفرط

143
00:48:09.900 --> 00:48:31.300
وكذلك السيدة المعتقة. سيدة اعتقت عبدها او اعتقت امتها. فالولاء باختصار يعني سواء كان سيد ولا سيدة. الولاء كل ارثه يكون من جهة التعصيب وليس له علاقة بباب الفروض. فلا يوجد فرض مقدر شرعا بسبب الولاء

144
00:48:31.400 --> 00:48:47.900
للمعتق او للمعتقة كله من طريق التعصيب اذن هذا ترتيب جيد ومهم للافكار. ان تعرف اننا في الفروض سنتكلم عن الذكور في هؤلاء الذين ذكرهم اه الفارضي نتكلم عن كل انثى

145
00:48:48.300 --> 00:49:10.150
في الفروض ستمر معنا كل انثى الا التي سيتم تعصيبها من هؤلاء الاناث والسيدة المعتقة هي التي لن تتطرق معنا جميل بدأ رحمة الله عليه بالنصف فبدأ يبين من الذي سيناله من الذكور او من الاناث

146
00:49:10.450 --> 00:49:28.650
فقال للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن انتهى كلامه عن الزوج. ثم قال ولبنت جوعيلا ان تنفرت ولاحظوا كما قلت لكم كيف ان الابيات متداخلة. يعني البيت يكتمل معناه في البيت اللاحق

147
00:49:28.700 --> 00:49:46.700
البيت السابق يكتمل في البيت اللاحق وهذه ضرورة المنظومات العلمية ان يكون فيها تداخل خاصة اذا كانت قوية مثل هذه المنظومة الرائعة فبدأ رحمة الله عليه يبين لنا من هم اصحاب النصف؟ من الذي يأخذ هذا؟ فقال اولا الزوج

148
00:49:47.600 --> 00:50:10.350
الزوج بنص كتاب الله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد الزوج الله سبحانه وتعالى اعطاه النصف بشرط واحد يأخذه بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقا بدا شوية تحليل

149
00:50:10.750 --> 00:50:49.350
الان احبائي يا رباه كلمة الفرع اذا قلت فرع فهذا يشمل ابن بنت ابن ابن ابن  او بنت ابن تمام هذي كلمة الفرع وتذكروا المحاضرة السابقة لما قلنا الميت له اصول

150
00:50:49.450 --> 00:51:12.250
فروع حواشي الم نقسم النسب الى هذا التقسيم الثلاثي هنالك اصول فروع وحواشي. فاذا قلت فرع خلص تذكروا الفروع اذا قلت اصل تذكروا الاصول جميل فالنصف يأخذه الزوج بشرط بدنا نحفظ هذا الشرط كاسمنا والا سنخطئ في الحل

151
00:51:12.600 --> 00:51:30.000
هاد الشرط هو عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. ايش يعني مطلقا؟ يعني سواء كان هذا الفرع ذكر او كان انثى فاذا رجل او هنا لن يكون رجل اذا امرأة ماتت

152
00:51:31.200 --> 00:51:53.000
امرأة ماتت وتركت زوج ماتت المرأة وتركت زوج هل مباشرة تقول الزوج يأخذ النصف؟ لأ بدك تتروح نقول امرأة ماتت وتركت زوج بدنا ننظر في المسألة هل تركت هذه المرأة وراءها فرعا

153
00:51:53.150 --> 00:52:10.600
هل عندها ابن هل عندها بنت هل عندها ابن ابن؟ هل عندها بنت ابن تمام؟ هل هناك فرع وارد طبعا احنا ننظر للفروع الوارثين. طب هشان كيف بدي اعرف الفروع الوارثين؟ ذكرناهم في الباب السابق. الابن وابنه ولونه

154
00:52:10.600 --> 00:52:27.000
ثم ذكر في الاناث والبنت وبنت الابن. الم لذلك قلنا لابد تحفظ من هم الوارثون ذكورا واناثا حتى تمشي امورك معانا الان فاذا قلنا عدم الفرع الوارث بالتالي لو كان في فرع

155
00:52:27.450 --> 00:52:46.800
لكنه فرق غير وارث مثل بنت البنت هل مرت معنا بنت البنت انها من الوارثات اساسا؟ لأ اذا ليس لها علاقة لا تؤثر على الزوج فيأخذ معها النصف الذي يؤثر على الزوج وجود الفرع الوارث مطلقا. عرفنا شو يعني فرع

156
00:52:46.900 --> 00:53:01.350
وعرفنا انه ليس اي فرع لا الفرع الوارث بهذا القيد فبترجع بتشوف من هم الفروع الوارثة عندنا في علم الفرائض اه الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن هؤلاء هي هم الفروع

157
00:53:01.350 --> 00:53:20.050
اريثون فاذا وجد فرع وارث بغض النظر من هو؟ فان الزوج لن يأخذ النصف. طب كم سيأخذ يا شيخ اكملوا الاية ستعرفون. اذا دعوني هنا الزوج ياخذ النصف بشرط اه

158
00:53:23.350 --> 00:53:52.200
عدم وجود الفرع الوارث مطلقا اذا وجد فرع وارث ستختلف الامور احبائي طيب نذهب الى البنت البنت اخواني هي الثانية التي تأخذ النصف لكن البنت بنت المتوفى تأخذ النصف بشرطين. ذكر اه الفارضي شرطا

159
00:53:52.500 --> 00:54:09.450
وانا سأذكر الشرط الثاني لاحظوا ايش قال الفارضي. للزوج نصف لا مع الولد قال احد قال ولد طبعا احيانا ستجدونه يقول ولدت احيانا يقول ولد وهو يغير من اجل الوزن الشعري هو الذي بسببه

160
00:54:09.450 --> 00:54:26.100
غير الحركة. احيانا يقول ود ليتناسب هذا مع الوزن. الان يقول ولد يكون يأتي مع الوزن الشهري. فلا اشكال لكن كما قلت لكم قبل قليل كلمة ولد في الميراث تصدق على الذكر وعلى الانثى. فكلمة ولد هنا تشمل ابن وتشمل بنت

161
00:54:26.550 --> 00:54:43.200
وتشمل ايضا ابن الابن وبنت الابن اذا للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن ولد الابن اللي هو ابن الابن وبنت الابن ولو نزلوا انتهى من الزوج قال

162
00:54:43.250 --> 00:55:08.600
ولبنت جعل يعني النصف جعل ايضا للبنت. قال ان تنفرد. اه فذكر هنا اه الشرط الاول من شروط ارثها. طبعا ذكرت الثاني. الاول انا ساذكره ان شاء الله نقول ترث البنت النصف بشرطين يعني نعطيها نصف الترك. ايش يعني النصف؟ نصف التركة. نصف التركة يا شيخ اه نعم نصف التركة

163
00:55:08.650 --> 00:55:30.400
ترث البنت نصف التركة التي تركها الميت بشرطين. الشرط الاول ان لا يوجد ان لا يوجد معصب لها الا يوجد معصب لها وهو اخوها ان شاء الله لما تدرسوا باب التعصيب ستكتمل

164
00:55:30.650 --> 00:55:48.200
باقي الصورة لديكم. انا متأكد باذن الله لما تدرسوها بالتعصيب ستكتمل باقي الصورة لديكم وتتضح بالتفاصيل لكن احيانا ساضطر ان نحفظ شروط وان كان ما زال عليها شيء من الضباب في عقولكم لاننا لم ندرس التعصيب بعد. لكن احفظوها مع ذلك ما في مشكلة

165
00:55:48.500 --> 00:56:12.750
البنت اخواني بنت المتوفى حتى تأخذ النصف يجب ان لا يوجد معصب لها طب من الذي يعصبها الذي يعصبها اخوها فلو ان شخص مات اهو بسم الله مات شخص  وترك بنت

166
00:56:13.750 --> 00:56:36.500
وترك ابن  اه الابن سيعصب البنت وسيصبح الان ميراث البنت بالتعصيب وهذه تسمى عصبة بالغير هاي احدى انواع التعصيب تسمى عصبة بالغير. نأتي اليها ان شاء الله. المهم البنت هنا ستتعصب خلاص ما عاد الها النصف

167
00:56:36.800 --> 00:56:58.300
لكن اذا مات هذا الشخص وترك بنت لكنه ما ترك ابن ما في ابن اها هل سنعطي البنت النصف نقول استنى شوي. وجد الشرط الاول حتى تأخذ البنت النصف لكن بقي علينا ان ننظر في الشرط الثاني. الشرط الاول عدم المعصب وهو اخوها يعني الابن

168
00:56:58.500 --> 00:57:14.250
واخو البنت بكون ابن الشرط الثاني حتى ترث البنت النصف عدم المشارك لها عدم المشارك لها وهي اختها او اخواتها اذا كانت اكثر من اخت فممتاز هذا الشخص اللي مات ترك بنت واحدة

169
00:57:14.850 --> 00:57:38.500
صحيح بنت واحدة لا يوجد من يشاركها ما في اكثر من بنت. بنت واحدة ولم يوجد اخ يعصبها اذا ستأخذ النصف طب اذا مات وترك ابنتين فصاعدا اهنا لن تأخذ النصف. هنا سنتحول الى نصيب مقدر اخر. نتعرف عليه بعد قليل ان شاء الله. لكن بدنا نحفظ

170
00:57:38.500 --> 00:58:03.350
الان ما نحن فيه هنا اذا البنت تأخذ بشرطين تأخذ النصف بشرطين عدم المعصب لها وهو اخوها يعني ابن المتوفى ثانيا ان لا يوجد مشارك لها من الاخوات الا يوجد لها مشارك من الاخوات. اذا وجد مشارك لها من الاخوات لن تأخذ البنت

171
00:58:03.600 --> 00:58:27.550
النصف سنتعرف ماذا تأخذ. بسم الله يا رب نكمل الرحلة نكملها ما زلنا في اصحاب النصف ثالثا من اصحاب النصب. عرفنا الزوج من اصحاب النصف بشرط وعرفنا ان البنت من اصحاب النصف بشرطين. طب دعونا ننظر من الذي يأخذ النصف ايضا؟ بنت الابن

172
00:58:28.050 --> 00:58:52.100
بنت الابن بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط. لاحظوا كلما انتقلنا الى وارث اخر من اصحاب النصف تزداد الشروط. الزوج كان شرط واحد البنت كان هناك شرطان بنت الابن هناك ثلاثة شروط حتى تأخذ بنت الابن النصف. ما هي الشروط؟ واحد

173
00:58:52.450 --> 00:59:17.500
عدم المعصب لها وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها. اما ان يكون يعني بنت الابن اما ان يكون هناك اخ لها مباشرة او يكون ابن عم في درجتها وفي رتبتها يعني ليس انزل منها يعصبها. ايش يعني هذا الكلام؟ دائما المثال يوضح مات رجل

174
00:59:19.050 --> 00:59:48.900
بسم الله مات رجل الان هذا الرجل ما ترك بنت ترك بنت ابن ما ترك بنت ترك انا الظاهر بسم الله  مات رجل وتركه بنت ابن جميل احبائي هيك نقول بنت الابن متى ستأخذ نصف التركة؟

175
00:59:49.300 --> 01:00:12.950
عندنا ثلاثة شروط. الشرط الاول عدم وجود المعصب لها. من الذي يعصبها اخوها يعصبها يعني لو مات هذا الرجل وترك بنت ابن وبنت الابن هذي الها اخ. طب هذا اخ مين ماذا سيكون هذا الاخ بالنسبة للميت؟ سيكون

176
01:00:13.050 --> 01:00:29.700
ابن ابن للميت وهذا هو المنطق بنت ابن رجل مات وترك بنت ابن بنت الابن هذه لها اخ. ماذا سيكون الاخ؟ بالنسبة للميت؟ هو ابن ابن بالنسبة للميت. اليس ادب العقل؟ الان هذا اما ان

177
01:00:29.700 --> 01:00:47.600
هذا ابن الابن لاحظوا ابن الابن بالنسبة للميت اما ان يكون اخا مباشرا لبنت الابن هذه حالة وقد يكون ابن الابن ليس اخا مباشرا لبنت الابن. بل يكون ابن عمها. كيف يا شيخ يكون ابن عمها

178
01:00:48.200 --> 01:01:19.500
لاحظوا هنا الشاشة اوسع مات رجل هذا الرجل طردا عنده ابن كان وكان عنده ابن هذا الابن مات في القديم قبل ان يموت والده وهذا الابن ايضا مات في القديم قبل ان يموت والده. فلما مات زيد

179
01:01:19.550 --> 01:01:39.050
اولاده كانوا سبقوه في الموت كانوا سابقين وقدر الله فرضا حادث سير ومات اولاد زيد قبل ان يموت زيد. ثم بعد مدة مات زيد فلما مات زيد نظرنا وجدنا ان يعني في من هم الورثة فوجدنا ان

180
01:01:39.150 --> 01:01:59.150
الابن الاول لزيد ترك بنت هذي البنت ايش علاقتها بزيد بنت ابن صح؟ ممتاز ونظرنا في الابن الاخر وجدنا ان ابن الاخر لزيد ايضا كان ترك ابنا ليس بنتا ابنا

181
01:02:00.000 --> 01:02:23.150
جميل فاذا هنا نستطيع ان نقول مات زيد وترك بنت ابن وراءه وترك ابن ابن وراءه. صح الان ابن الابن ايش علاقته ببنت الابن من حيث النسبية هل هذا شقيق هذه اخوها؟ لا هذا ابن عمها

182
01:02:23.650 --> 01:02:47.300
لكنه ايضا يعصبها  فبنت الابن باختصار قد يعصبها اخ لها. يعني لو نفرض ان هذا الابن ايضا كان عنده ابن ذكر فنقول بنت الابن يعصبها اخوها او يعصبها ابن عمها الذي في درجتها لاحظ في درجتها

183
01:02:47.500 --> 01:03:10.950
نفس المستوى. ايش يعني يا شيخ في درجتها؟ اه بدنا نفرض انه زايد اللي مات  بسم الله  وعرفنا اولاده ماتوا قبله طبعا الولد الاول ترك بنت ابن وهذا ترك ابن ومات هذا الابن برضه كلهم شطفوا

184
01:03:11.000 --> 01:03:31.050
وهذا الابن عنده ابن اه لاحظوا هذا ايش علاقته بالميت اللي هو زيت هذا ابن ابن زيد ابن ابن زيد يعني نازل بدرجتين عن زيد واما هذه لا هذه بنت ابن مباشرة

185
01:03:31.200 --> 01:03:54.800
فهنا هذا ابن ابن لزيد مرتبته اقل انزل من مرتبة بنت الابن. فلا يؤثر عليها ولا يعصبها في الحالة الاصلية لا يعصبها ستأتي حالة واحدة تذكروها جيدا ستأتي حالة واحدة ان شاء الله ستحتاج فيها بنت الابن

186
01:03:54.850 --> 01:04:14.950
الى من هو انزل منها الى هذا الشخص. نأتي اليها ان شاء الله. لاحقا. لكن في الحالة الاصلية الذي هو انزل منها لا يعصبها. ابن عمها اللي انزل منها اللي هو ابن ابن ابن عمه بقول اه لا يعصبها وانما يعصبها ابن عمها الذي في درجتها او اخوها. اذا

187
01:04:14.950 --> 01:04:34.850
قال لها اخ تفهمنا احبابي؟ جميل اذا دعونا نعود فنقول هذي دعوها بعد ذلك نزيح ان شاء الله اذا بنت الابن الشرط الاول حتى ترث النصف كم ذهب من الوقت

188
01:04:36.950 --> 01:04:48.100
عدم المعصب لها ان لا يوجد من يعصبها وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها. وعرفنا كيف يكون ابن عمها الذي في درجتها. طب اذا عصبها اخوها وابن عمها

189
01:04:48.150 --> 01:05:03.700
ستصبح ترث بالتعصيب كما مر معنا قبل قليل في البنت. اذا عصبها اخوها كما مر معنا قبل قليل في البنت اذا عصبها اخوها لكن لاحظوا في البنت البنت يعصبها اخوها فقط

190
01:05:04.050 --> 01:05:18.650
لكن بنت الابن اه يمكن ان يعصبها اخوها ويمكن ان يعصبها ابن عمها لانه ابن عمها هو ابن ابن ابن تمام؟ بقيتوا بتلاحظوا الفرق بين البنت وبين بنت الابن  جميل

191
01:05:19.150 --> 01:05:39.150
الشرط الثاني حتى تأخذ بنت الابن النصف. يعني نفرض فعلا رجل مات وترك وراءه بنت ابن ولا يوجد من يعصبها. مباشرة بنعطيها نصف لا ما بنعطيها نصف التركة مباشرة. يجب ان ننظر في الشرط الثاني وفي الشرط الثالث. الشرط الثاني عدم المشارك وهي اختها او بنت

192
01:05:39.150 --> 01:05:57.200
التي في درجتها نفس الفكرة. ايش يعني؟ يعني كما قلنا زيد مات زيد مات لكنه ما ترك بنت ابن واحدة ترك بنت ابن وترك بنت ابن اخرى نفرض انه هذا ابن وهذا ابن اخر له. فزيد

193
01:05:57.700 --> 01:06:13.650
مات وترك بنت ابن وترك بنت ابن اخر هذه هي بنت عم هذه هذه بنت الابن هنا هي بنت عم هذه طبعا احنا في المواريث بنختصر عحالنا بنقول ما تزد

194
01:06:13.700 --> 01:06:42.150
وترك ابنتي ابن  وترك ابنتيها ابن ما بنفصلش كثير يعني الان يعني في الحساباتنا ما بنفصل كثير والله انه ابنتي ابن هم اخوات ولا واحدة بنت عمي الثانية يعني لا نهتم كثيرا لما بنحل المسائل بهاي التفاصيل. مباشر نقول وترك ابنتي ابن. انت بدك تعرف

195
01:06:42.250 --> 01:06:56.600
اما ان تكون اختها واما ان تكون بنت عمها التي في درجتها. لكن لما تنزل للواقع في حياة الناس. ويسألك الناس اه بدك تعرف انه اذا مات زيد وترك ابنتي ابن ممكن تكون

196
01:06:56.900 --> 01:07:16.650
شقيقات ممكن تكون وحدة بنت عم اه الثانية وفي كلا الحالتين اذا كان هناك ابن تائب ابن تائب فصاعدا سواء كانت علاقة يعني اخوة بينهما او بنات عم في هذه الحالة لن يرثنا النصف

197
01:07:16.950 --> 01:07:31.800
طب ماذا سيصبح نصيبهم المقدر؟ سنتعرف ان شاء الله. لكن لا اظن في هذه المحاضرة الا ان الوقت استدركنا في المحاضرة القادمة نعرف ان شاء الله ماذا اذا عدم المشارك لها. يعني لابد تكون بنت ابن واحدة

198
01:07:31.850 --> 01:07:49.850
بنت ابن واحدة ابنعطيها نصف التركة اذا عدم المعصب عدم المشارك وهي اختها او بنت عمها التي في درجتها ثالثا اه بدنا ننتبه على الشرط الثالث هذا جديد عدم الفرع الوارث الاعلى منها

199
01:07:50.050 --> 01:08:15.600
عدم الفرع الوارث الاعلى منها طبعا كلمة فرع خلص احنا فهمنا الحمد لله. الفرع فروع الميت بس بده يكون فرع وارث بده يكون فرع وارث جيد دون ان امسح هذا الخطف الحقيقة انه يزعجني

200
01:08:18.000 --> 01:08:57.900
نرجع مكتوبها  مات زيد  مات زيت زيد عنده ابن تركه وراءه وعنده بنت فرضا ايضا وعنده بنت ابن الان اخواني بما انه زيد لما مات ترك فرعا وارثا اعلى من بنت الابن لاحظوا هذولا الابن بنت والبنت اعلى

201
01:08:58.250 --> 01:09:12.450
واقرب لزيد بن بنت الابن فلما زيد مات وترك وراءه فرعا وارثا اعلى من بنت الابن في هذه الحالة بنت الابن لن تأخذ النصف. ايضا كم ستأخذ دعوه لاحقا ان شاء الله

202
01:09:13.000 --> 01:09:28.100
لكن احنا بهمنا ان نعرف متى ستأخذ النصف الشرط الثالث حتى ترث بنت الابن النصف عرفنا الشرط الاول ان لا يوجد معصب لها وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها

203
01:09:28.150 --> 01:09:50.450
الشرط الثاني الا يوجد مشارك لها. يعني بنت ابن اخرى تشاركها فممتاز لوجدنا بنت ابن لا يوجد من يعصبها ولا يوجد بنت ابن اخرى تشاركها بقي نتأكد من الشرط الثالث عدم وجود فرع وارث اعلى منها. اذا وجدنا فرع وارث اعلى منها سنتأسف ونقول لبنت الابن

204
01:09:50.450 --> 01:10:11.900
لن نعطيك النصف فهذه ثلاثة شروط حتى نعطيها النصف خطوة جيدة احبابنا تمام نذهب الى حالة رابعة الاخت الشقيقة. انا اليوم ان شاء الله ساقتصر على اه اصحاب النصف. رابعا

205
01:10:12.000 --> 01:10:32.150
الاخت الشقيقة الاخت الشقيقة احبائي هذه من الحواشي بالنسبة للميت صح؟ ليست من الفروع وليست من الاصول بالتأكيد. الاخت الشقيقة من حواشي الميت الاخت الشقيقة ايضا يمكن ان ترث النصف. لكن باربعة شروط

206
01:10:32.300 --> 01:10:57.050
زدنا شرطا رابعا ما هي الشروط احبائي؟ الشرط الاول نفس الشيء عدم المعصب لها. طيب الاخت الشقيقة من الذي يعصبها قالوا اخوها الشقيق فلو مات زيد مات زيد وترك اخت شقيقة حاشية

207
01:10:58.450 --> 01:11:15.800
خلص اخت شقيقة رمز لها بشق الان هذه الاخت الشقيقة اذا كان معها اخ شقيق موجود اخوها الشقيق سيعصبها وسترث حينئذ بالتعصيب وليس لها نصيب مقدر ليست من اصحاب الفروض اصلا حينئذ

208
01:11:16.000 --> 01:11:35.850
فاذا كانت الاخت الشقيقة زائد اخ شقيق بهذا القيد اخ شقيق مش اخ لاب ركزوا اذا وجد اخ شقيق معها فانه يعصبها. فالشرط الاول حتى ترث الاخت الشقيقة النصف عدم وجود المعصب لها وهو اخوها الشقيق

209
01:11:36.450 --> 01:11:54.700
اتنين عدم المشارك لها الا يشاركها اخواتها الشقيقات فلو مات زيد ولم يترك اخت شقيقة واحدة بل ترك اختين شقيقتين او ثلاثة او اربعة في هذه الحالة لن يكون الفرض هو النصف. سنتحول

210
01:11:54.700 --> 01:12:16.000
الى شيء اخر. فعندنا شرط اذا ان تكون اخت شقيقة واحدة اذا اخت شقيقة واحدة ولا يوجد اخ شقيق يعصبها. الشرط الثالث عدم الاصل وركزوا لي على كلمة الاصل ستجدون اه في بنت وبنت الابن كنا نتكلم عن فرع

211
01:12:16.450 --> 01:12:36.350
ونتكلم عن اصل فبدكم تنتبهوا على المصطلح اصل وفرع. جميل الشرط الثالث حتى ترث الاخت الشقيقة النصف عدم الاصل الوارث من الذكور. لاحظوا الاصل الوارث مش اي اصل وبده يكون من الذكور وليس من الاناث هذه كلها قيد. اعطينا مثال يا شيخ

212
01:12:38.700 --> 01:13:10.800
مات زيد وترك اخت شقيقة اخت شقيقة لكن زيد ايضا ترك واحنا عرفنا انه الاب من الاصول ها لاحظوا الاصول وفوق بتكون دايما بمثل لها من الاصول الوارثة وترك اه او مثلا ممكن يكون ترك زيد جد جد لاب. لانه الجد لام بهمنيش. ليس من الوالدين اصلا

213
01:13:11.400 --> 01:13:30.350
فمات زيد وترك ابا او ترك جد لاب اه الاب او الجد لاب سيمنع الاخت الشقيقة من النصف الاخت الشقيقة اذا وجد اصل وارث من الذكور بالنسبة للمتوفى لن تأخذه النصف

214
01:13:31.000 --> 01:13:44.950
لن تأخذ النصف تمام؟ طبعا مع الاب سنتعرف ان شاء الله انها ستحجب اصلا ربنا يسهل عليها لن تأخذ من الميراث شيء. ومع الجد ستأتي قضية ميراث الجد مع الاخوة ونتعرف عليها ان شاء الله

215
01:13:46.200 --> 01:14:13.850
تمام لكن المهم عندي الان انها لن ترث النصف طيب لو ان زيد احبائي يعني مثال اخر لو ان زيد مات وترك اخت شقيقة وزايد ترك ام. هل الام تمنع حصول الاخت الشقيقة على النصف. لأ ما بتمنع. لان قلنا عدم وجود الاصل الوارث من الذكور. يعني

216
01:14:13.850 --> 01:14:28.650
اذا وجد اصل وارث الام من الورثة هي اصل وارث الام. لكنها اصل وارث من الاناث. فالاصل الوارث من الاناث لا يمنع اختي الشقيقة من النصف فلاحظوا الكلمات هنا دقيقة

217
01:14:28.950 --> 01:14:54.400
يعني قواعد رياضية طيب الشرط الرابع والاخير احبائي ايضا عدم الفرع الوارث مطلقا جميل يعني اذا زيد مات وترك اخت شقيقة وترك زيد فرعا وارثا مطلقا. عرفنا شو معنى الفرع

218
01:14:54.900 --> 01:15:12.900
فروع الميت والشرط انه يكون فرع وارث مش اي فرع وارث. واذا قلنا مطلقا خلص زي ما مر معنا قبل قليل. بيشمل ابن وبنت وابن الابن ولو نزل وبنت الابن ولو نزل. هذا معنى كلمة مطلقا

219
01:15:13.700 --> 01:15:39.350
اذا زيد مات وترك اي فرع وارث فان الاخت الشقيقة لن تحصل على النصف اذا كان الفرع الوارث الذي تركه زيد ذكرا الاخت الشقيقة ربنا يسهل عليها. واذا كانت انثى سنأتي على شكل من اشكال التعصيب اسمه التعصيب مع الغير. لكن ما بهمنيش الان تعرفوا ايش سيحدث

220
01:15:39.350 --> 01:16:02.250
الذي يهمني ان تعرفوا ان الاخت الشقيقة لن تحصد النصف في حالة وجود اي فرع وارث بالنسبة للمتوفى فاذا حتى تحصد الاخت الشقيقة النصف. عندنا كم شرط احبائي اربعة عدم المعصب وهو اخوها الشقيق عدم المشارك وهي اخته الشقيقة عدم الاصل الوارث

221
01:16:02.550 --> 01:16:22.700
من الذكور عدم الفرع الوارث مطلقا. واختم اليوم بالاخت لاب ان شاء الله وهي الاخيرة التي تحصد النصف خلاص النصف لا يأخذه الا هؤلاء بالشروط المذكورة. الاخت لاب الاخت لابترث النصف بخمسة شروط احبائي

222
01:16:22.850 --> 01:16:38.050
الاخت لاب ترث النصف بخمسة شروط. زدناها شرط خامس الشروط الاربعة اللي ذكرناها للاخت الشقيقة. وبدنا نزيد شرط خامس هي نفس الشروط الاربعة. اللي ذكرناها للاخت الشقيقة بدنا نعيدها للاخت لاب

223
01:16:38.050 --> 01:16:58.050
وبدنا نزيد شرط خامس واخير باذن الله فنقول الاخت لابترث النصف بخمسة شروط. واحد عدم المعصب لها وهو اخوها من ابيها. لاحظوا الاخت الشقيقة قبل قليل عدم المعصب لها وهو اخوها الشقيق. الاخت لاب عدم المعصب لها. مين اللي بيعصبها

224
01:16:58.100 --> 01:17:21.750
اخوها من ابيها فاخت لاب بيعصبها اخ لاب اخت شقيقة بيعصبها اخ شقيق بالتساوي. عدم المعصب لها وهو الاخ من الاب اتنين عدم المشارك لها وهي اختها من ابيها. يعني لازم تكون اخت اب واحدة فقط حتى تحصد النصف. فاذا كان عندنا

225
01:17:21.800 --> 01:17:39.250
آآ اختان لاب اذا كان عندنا اختان لاب فصاعدا لن يرثن النصف. نتحول لشيء اخر ثالثا عدم الاصل الوارث من الذكور مثل الاب والجد لاب. ومر معنا تمثيله قبل قليل عن الاخت الشقيقة

226
01:17:39.400 --> 01:17:58.600
عدم الفرع الوارث مطلقا وفهمناه قبل قليل على الاخت الشقيقة الشرط الخامس الزائد هو عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة اه الاخت لاب حتى ترث النصف لازم ما يكون هناك عندي في المسألة

227
01:17:58.750 --> 01:18:25.200
اخ شقيق او اخت شقيقة اذا وجد اخ شقيق فانه سيقضي عليها واذا وجد اخت شقيقة فسنتحول لقضية اخرى في ميراث الاخت لاب اذا لو نفرض ان زيد مات وترك اخت لاب

228
01:18:25.800 --> 01:18:42.800
بدك تتأكد من الشروط الاربعة وبضل الشرط الخامس نتأكد انه في اخ شقيق تركوا زيد او اخت شقيقة اذا ترك زيد اخ شقيق او اخت شقيقة ايضا الاخت لاب لن تحصد النصف

229
01:18:43.150 --> 01:19:01.900
اذا كان اخ شقيق سيقضي عليها. واذا كانت اخت شقيقة سنتحول لحالة اخرى. ترث لكن بشرط اخر  اذا احبائي هذه هي او هؤلاء هم اه اصحاب النصف هؤلاء هم اصحاب النصف. الزوج

230
01:19:02.800 --> 01:19:24.800
البنت بنت الابن الاخت الشقيقة والاخت لاب الزوج هناك شرط حتى يرث النصف البنت لها شرطان حتى ترث النصف بنت الابن ثلاثة شروط الاخت الشقيقة اربعة شروط الاخت الاب خمسة شروط

231
01:19:25.100 --> 01:19:45.800
ساترككم اليوم مع اصحاب النصف لتحفظوا جيدا من هم الوارثون بالجملة ثم لتعرفوا ان الارث ارث بالفرض ارث بالتعصيب وتعرف التقسيم الساري ان هناك من يرث بالفرد فقط او بالتعصيب فقط او باحدهما لكنه لا يجمع بينهما او باحدهما وقد يجمع بينهما. ثم تنتقلون الى

232
01:19:45.800 --> 01:20:00.900
النوع الاول وهو الارث بالفرض فتعرف ان الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول ثم تتعرف ما هي الفروض المقدرة شرعا نصف ربع ثمن

233
01:20:01.050 --> 01:20:18.650
ثلثان ثلث سدس وتبدأ بالاول النصف من الذي يأخذه من الورثة تتعرف على الزوج عالبنت بنت الابن الاخت الشقيقة الاخت الاب بالشروط. والقاكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة وقد ضبطتم هذه

234
01:20:18.650 --> 01:20:23.500
الوجبة الدسمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم