لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اما بعد يقول ابو بكر الاهدل رحمه الله تعالى والقاعدة الاولى الامور بمقاصدها. قبل الدخول في هذه قاعدة اود التنبيه على البيت السابق في قوله بل بعضهم قد رجع الفقه الى قاعدة واحدة مكملة. وآآ بعد ذلك لما قال بل قال قد يرجع كله الى اول جزء في هذه وقبل وذكرت بان الظاهر في هذا الضمير الثاني انه يعود الى اه من عاد اليه الاول وهو عز الدين بن عبدالسلام رحمه الله تعالى. وهذا هو ظاهر النظم الذي سار عليه في بعض الشراح لكن بمراجعة الاشباه والنظائر لتاج الدين بن السبكي رحمه الله آآ فاورد اه كلام العز بن عبدالسلام ثم قال عقب ذلك ولو ضايقه مضايق فقال ارجع هذه الى اعتبار المصالح لان درء المفاسد داخل فيها. فالظاهر من هذا نص من كلام ابن السبكي رحمه الله ان الضمير هنا ينبغي ان نقول انه يرجع الى الى تاج الدين السبكي لانه نص على هذا في اول كتابه وظاهر الكلام انه من مقوله ولو ضايقه مضايق لقاله فهذا ما احببت التنبيه عليه مع ان ظاهر النظم وكلام بعض الشراح على ان مرجع الضميرين واحد وهو عز الدين ابن عبدالسلام رحمه الله. بعد ذلك شرع الاهدل رحمه الله تعالى في اعدت الاولى من القواعد الخمس الكلية بعد ان ذكرها على سبيل الاجمال شرع في ذكرها على سبيل التفصيل فقال الاصل في الامور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد اي انما الاعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات. قوله الاصل بمعنى الدليل واننا عرفنا سابقا بان الاصل يأتي لمعان خمسة وربما تزيد. ولكن احيانا يأتي الاصل بمعنى الدليل. كما قال صاحب المراقي اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي. وما اجتهاد من شرط وضح ويطلق الاصل على ما قد رجح. وقول وصوله دلائل الاجمال. فالاصول تأتي بمعنى الادلة اصل بمعنى الدليل ومنه هذا الاطلاق. فيقال الاصل في كذا يعني الدليل عليه كذا وكذا. الاصل في الامور المقاصد والامور كما عرفنا سابقا هي بمعنى التصرفات والافعال بالمقاصد جمع مقصد او جمع ومقصد يعني بفتح الصاد وبكسرها وان كان الاحسن والافصح هو ان يكون بالفتح المقصد باعتبار ان المقصد بالكسر يأتي مصدرا احيانا ولكن يأتي زمان ويأتي للمكان مطلع الشمس مطلع الفجر ولكن الفتح هو اه لا يحتمل غير المصدر وهو المقصود. فالمقصد مصدر ميمي بمعنى القصد هنا. فالاحسن ان يقال في مفرد المقاصد مقصد بفتح الصاد. والاصل في الامور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد اي انما الاعمال نياتي وهو مروي عن ثقاتي. يعني الدليل على هذه القاعدة الفقهية هي قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال وبالنيات وهذا الحديث هو الذي استند عليه العلماء في استنباط هذه القاعدة. وهو كما قال هو مروي عن الثقات يعني هذا الحديث مروي من طريق الثقات العدول. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ام عمر بن الخطاب ورواه عن عمر علقمة اه ابن وقاص الليثي رحمه الله ورواه عن علقمة محمد بن ابراهيم رواه عن محمد ابن ابراهيم يحيى ابن سعيد. وكلهم ثقات. ثم بعد ذلك تواتر الحديث من بعد يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى. فالحديث مروي عن الثقات وهو حديث مروي في كتب الحديث كلها في الكتب الستة بل حتى في في موطأ مالك. وهناك من انكر رواية ما لك له ولكنها رواية اه مذكورة عن مالك رحمه الله ولكن في رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. قالوا وذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فجلب الفهم. قالوا اي العلماء؟ وذا الحديث اشارة لحديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات ثلث العلم. يعني بعض العلماء يرى ان هذا الحديث يعد ثلث العلم وممن جاء عنه هذا الامام احمد رحمه الله فانه قال اصول الاسلام ثلاثة احاديث انما الاعمال بالنيات ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والحلال بين والحرام بين فقال هذه الاحاديث هي مدار الاحاديث النبوية يعني التي ترجع اليها. وبالتالي تكون ثلثا. ثلثا علمي بهذا الاعتبار. وبعض اهل العلم يوجه الثلث بان اه ما يكسبه الانسان من الاعمال اما ان يصدر من قلبه واما ان يصدر من لسانه واما من جوارحه. فهذا الحديث يتعلق بالجزء الاول او الثلث الاول وهو ما يصدر ما يصدر عن قلب الانسان. ويؤجر عليه بسبب نيته وقيل ربعه هذا قول اخر ذهب اليه الامام ابو داود والدار قطني وعلي بن المديني غيرهم من المحدثين يرون ان هذا الحديث ربع العلم. الامام ابو داوود كما تعرفون اه كتب خمس مئة الف حديث وانتقى منها اربعة الاف وثمان مئة في اه كتابه السنن ثم قال واحد وهذا الفرق بين الضابط الفقهي وبين القاعدة الفقهية القاعدة الفقهية لا تختص بباب من الابواب. بخلاف ضابط فقهي فانه يرجع الى باب معين. وهي تسمى ايضا من الكليات لانه كل حكم صدر ويكفي المسلم منها يعني من هذه الاحاديث اربعة احاديث. وذكر منها حديث انما الاعمال انما الاعمال بالنيات فجعلها احد الاحاديث الاربعة التي يرى انها مدار العلم ومرجع الاحاديث النبوية اليها. فجلب الفهم وهو ذكر قولا اخر انه نصف العلم. وهو ثابت عن الشافعي رحمه الله لانه قال الشرع اما ظاهر او باطن. يعني اما احكام تتعلق بالظاهر احكام تتعلق بالباطل باعمال القلوب. وهذا الحديث يتعلق بالقسم الثاني فجعله نصفا. كذلك في التوجيه الذي ذكره البيهقي وغيره ان ما يكتسبه الانسان اما راجع الى القلب واما راجع الى اللسان واما راجع الى الجوارح في اللسان حقيقة هي هي داخلة في الجوارح. فهذه الثلاثة التي اشار اليها ترجع الى قسمين. وبالتالي ايضا يصح اعتبار هذا الحديث نصف العلم كما قال الشافعي رحمه الله. ثم قالوا وهو في سبعين يدخلوا عن الامام الشافعي ينقل. هكذا في النسخ الخطية وهو الاصوب. وهو يعود الى يعني المذكور اما لو قلنا وهي يعني القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشيء اه قاعدة الامور بمقاصدها. في السبعين بابا هكذا في النسخة المطبوعة ولكن نسخ الخطية وهي وهو في بابا يدخل وهذا هو الاحسن لان العلماء الذين قالوا بانه يدخل في سبعين بابا كما جاء عن الامام الشافعي هو انما ذكر هذا في الحديث وليس في القاعدة. قال هذا الحديث يدخل في سبعين بابا. لهذا الاحسن ان يقرأ النظم وهو في سبعين بابا يدخل عن الامام الشافعي ينقل. وقوله في السبعين بعض العلماء اخذ بهذه الحرفية وقال بان هذه تدخل في سبعين بابا. وحاول ان يستقرأ هذه الابواب ويحضر لنا سبعين بابا من ابواب الفقه. دخل فيها هذا الحديث. ولا يخلو يعني صنيعهم من اه التكلف في هذا. وبعضهم قال الشافعي قصد المبالغة. والا لا تصل الى السبعين. والذي يظهر ان رحمه الله انما يقصد بهذا التكثير. ويقصد ان هذا الحديث يدخل في ابواب كثيرة. لان التعبير بالسبعين والالف في لغة العرب يراد بها التكثير. ان تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله له. المقصود بالتكثير وهذا هو الواقع الذي يدل عليه الاستقراء انه يدخل في ابواب كثيرة بل تزيد على السبعين بابا. لعل الباب مغلق لهذا طرق وهو في سبعين بابا يدخل عن الامام الشافعي ينقل. هذا كله اشارة الى اهمية هذا الحديث. والى اهمية اه الاحكام المرتبطة بالنوايا والمقاصد. وهي لا شك انها يعني من الناحية الشرعية امور مهمة بل كما جاء عن ابن ابي جمرة المالكي المحدث المعروف رحمه الله انه قال وددت لو ان بعض اهل العلم تفرغ وتصدى لتعليم الناس احكام النيات والمقاصد. يعني بحيث يعني لا يشغله عمل اخر الا ان يعلم الناس الاحكام التي ترتبط بالمقاصد والنيات. قال لكثرة ما يعني آآ ما يقع فيه الناس من الخلل يرجع الى الى هذا الجانب. ولهذا تصدى لهذه الرغبة ابن الحاج الفاسي رحمه الله والف كتابه المدخل الى تنمية الاعمال كتاب هذا اه مبني على هذه الفكرة على اهمية النيات. وحاول الشيخ رحمه الله ان يتحدث عن اه في سائر الابواب والمعاملات التي اه يتعلق بها الناس مع انه استطرد وخرج الى اشياء اخرى. ولكن كان يعني هذا الموضوع وهو اهمية النيات والمقاصد كان هو المقصود الرئيس من تأليف هذا الكتاب. ثم كلام علما في النية من اوجه كالشرط والكيفية. هكذا في بعض اه النسخ الخطية ثم كلام العلماء في النية بالسكون. وفي بعض النسخ الخطية بالتاء المربوطة. المكسورة ثم كلام علماء في النية من اوجه كالشرط والكيفية. يعني كلام العلماء العلماء من باب القصر والا هو ممدود في الاصل وانما قصره للوزن فيقول بان كلام اهل العلم متعلق النية يرجع الى اوجه تجمع تفاصيل كلامهم في هذه المسائل هذه يقال لها تروك. وهي نوع من الافعال. كما قال في المراقي والترك فعل في صحيح المذهبي. فهو نوع من انواع الفعل لكن هذه التروك لا تشترط فيها النية ايضا لا تدخلها النية لماذا؟ لان وهذه الاوجه ذكر منها الناظم هنا خمسة اوجه. فقال كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيه القول من غير خلل. هذه هي الاوجه الخمسة التي ذكرها الشر يعني شروط اللي والكيفية يعني صفة النية والوقت يعني وقت النية ثم المقصود من النية ما هو؟ ثم المحل محل النية. فهذه خمسة اه اوجه والعلماء يزيدون عليها وجهين اخرين الحقيقة والحكم. الحقيقة والحكم الى اضافة الى هذه الامور الخمسة يبحثون في حقيقة النية ويبحثون ايضا في حكمها فهذه مجامع المباحث التفصيلية التي تكلم عنها الفقهاء فيما يتعلق بالنية من اوجه كالشرط والكيفية. هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ الخطية كشرطها من اوجه كشرطها بدل كالشرط. وقوله من غير في بعض اه النسخ من غير جدل. بدا الخلل. من غير جدل. فهذه اذا الا وجه التي يرجع اليها كلام العلماء في النية. بدأ اولا المقصد الرابع او الوجه الرابع فقال مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة هكذا بالهاء الساكنة في النسخ الخطية. مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. كما تميز وفي بعض النسخ يميز بالياء كالغسل والتواضع. الوجه الاول اذا من الاوجه التي تتعلق بها احكام النية هو المقصود. يعني ما هو المقصود من النية؟ فاشار الى ان النية يقصد بها امران. الامر الاول تمييز العبادات من العادات والمعاملات. فتأتي النية من اجل ان تميز هذا الفعل وتجعله من باب القربة لله سبحانه وتعالى. وتفرق بينها وبين افعال اخرى تشابهها ولكنها من باب العادات مثل الغسل مثلا فالانسان يعني يغتسل احيانا من باب النظافة او يغتسل احيانا بقصد التبرد في شدة الحر. واحيانا يغتسل للجنابة لدافع شرعي او لصلاة الجمعة. فالغسل للنوايا الاولى هذه من باب العادات. غسل الانسان من اجل النظافة او من اجل تبرد هذا من باب العادات. لكن غسله الجمعة وغسله للصلاة او غسله من الجنابة فهذا كله من باب القربات والعبادات. ما الذي يميز بينها؟ وما الذي يميز بينها؟ انما هو انما هو النية والا فهي في الصورة واحدة. جلوس الانسان في المسجد مثلا. اه قد يكون لاغراض مختلفة بعض الناس قد يجلس في المسجد انه ما وجد فندقا يعني يؤويه. او يجلس في المسجد من اجل اه سماع العلم او يجلس في المسجد بنية الاعتكاف. او يجلس في المسجد المراقبة الناس فالجالسون يعني يفعلون افعالا مختلفة منها بعضها للعادات وبعضها للعبادات ما الذي يفرق بينها؟ الذي يفرق بينها وبينها انما هو النية. فالنية اذا تأتي لهذا المقصود وهو المقصود الرئيس الريس هو هذا التمييز بين العبادات والعادات. ثم اشار للمقصود الاخر فقال كما كما تميز بعض من بعض هل المقصود الثاني وهو تمييز العبادات بعضها عن بعض لان العبادات رتب وانواع وصور مختلفة فتأتي هذه النية لتميز بين عبادة واخرى. كالغسل والتوضي كالغسل كما اشرت سابقا وكذلك الوضوء. الانسان يتوضأ احيانا للتبرد. احيانا يتوضأ اه رفع الحدث فالاول عادة والثاني عبادة. فالذي يفرق بينما بينها انما هو انما هو النية. فلهذا قال فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة يعني بناء على تحديد هذا المقصود من النية ينبني على هذا انه لا تشترط النية في العبادات التي انت لا تشتبه بالعادات. العبادات التي لا تشتبه بالعادات لا تشترط فيها النية لا تشترط فيها النية بمعنى قصد الفعل. وليس النية بمعنى الاخلاص. ومثلوا لهذا الايمان بالله تعالى. قراءة القرآن. ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا عبادات لا تشتبه بالعادات. لا تشتبه بالعادات ولهذا لا تشترط النية فيها اي قصد الفعل لكن يشترط فيها الاخلاص والاخلاص صورة منصور بمعنى الا يقرأ الانسان هذه الاشياء لغير الله تعالى للرياء او السمعة ونحو ذلك. كذلك يقول كذلك التروك مع خلافي في بعض والندب غير خافي. غير خافي. بالياء. لانه لا لا موجب لحذف الياء هنا. كذلك يقول التروك التروك هي الافعال التي تكون من باب الترك من باب الترك مثل ترك شرب الخمر وترك قتل الناس وترك العدوان على الناس وترك الغيبة والنميمة المقصود الشرعي لا يتوقف على النية. المقصود الشرعي لا يتوقف على النية وانما يحصل بمجرد كف في جوارحه عن هذه الاشياء. فالرجل اذا كف نفسه عن شرب الخمر فقد حصل المقصود الشرعي تركه هذا يعتبر صحيحا بمعنى انه لا يؤاخذ من الناحية الشرعية. وان لم يقترن هذا الترك بنية سان ترك شرب الخمر لمضرتها بصحة الانسان مثلا. فهذا لا يؤاخذ شرعا ولا يقال تركه هذا غير صحيح لانه لا نية له. لا هذا الترك ترك صحيح. ولكن لا ثواب له الا بايش الا بنية. يعني لا يثاب على هذا الترك الا اذا قصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى والامتثال لاوامره كذلك التروك مع خلافي في بعضها. كذلك التروك لا تشترط فيها النية ولا تدخلها النية لان مقصودها يتحقق بمجرد الكف الا في بعضها الا في ببعض اه صورها فقد وقع فيه الخلاف بين اهل العلم. كما مثلوا على هذا بازالة النجاسة. فازالة النجاسة اختلفوا فيها لتشترط فيها النية او لا فالجمهور قالوا لا تشترط فيها النية. وبعض الفقهاء قالوا تشترط فيها اني. والسبب هو يعني بان شبهها ليس خالصا. فهي تشبه التروك من ناحية من ناحية ان يعني التحرز من النجاسة هو كف عن التلبس بها. فهو يشبه التروك من هذه الناحية. ولكنه يشبه الافعال طاعات من ناحية اخرى. كون انسان يفعل هذا بقصد ان يقف بين يدي الله تبارك وتعالى على احسن الاحوال يفعل هذا باعتبار ان طهارة اللباس من النجاسة شرط في صحة الصلاة. فهو من هذه الناحية اشبه بالقرب والطاعة ولكن شبهه اقرب فلهذا رجح العلماء بازالة النجاسة انها لا تتوقف على النية. ومجرد ازالتها او زوالها بنفسها بدون قصد تا لا يبقى اثر هذه النجاسة لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة فان هذا كاف في حصول الطهارة. فبعض هذه المسائل اه اختلفوا في حكم النية فيها بناء على هذا. مثل غسل الميت او تطهيره ايضا من النجاسات يشترط فيها النية ولا تشترط فيها النية ايضا اللي تردد هذه الصور بين كونها من باب التروك او كونها من باب الافعال هي بالتروك اشبه آآ خاصة من ناحية ان المقصود شرعي يتحقق بمجرد زوال هذه العين وهذا لا يتوقف على النية. فهي مثل رد ديون ومثل اه اه اعطاء الامانات الى اصحابها او الانفاق على الاهل والاولاد فهذه افعال صحيحة رد فعلها ولا يشترط فيها فيها النية. كذلك التروك مع خلافي في بعضها والندب غير يعني لا يخفى عليك ان النية في هذه الامور المختلف فيها يعني يندب اليها خروجا من الخلاف. يعني هذه المسائل التي اختلفوا في اشتراط النية فيها مع يعني كون جمهور رجحوا عدم الاشتراط لكن الافضل للانسان ان ينوي في هذه الافعال خروجا من الخلاف بين الفقهاء. ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الاصلى وقس. ويشرط التعيين. وفي نسخة خطية شرط التعيين فيما يلتبس. كلاهما بمعنى واحد. المقصود بالتعيين هنا تحديد الفعل المنوي او تحديد الصفة المتعلقة بهذا الفعل هذا التعيين او التحديد هل هو شرط في صحة العمل؟ هل هو واجب اولا؟ هل يجب على المكلف ان يعين في النية وان يحدد فيحدد مثلا هذه صلاة الظهر او ان هذه صلاة العصر او هذه آآ صدقة او هذه زكاة فهل يجب عليه التحديد والتعيين في التفاصيل او لا فذكر رحمه الله ان التعيين شرط واجب وشرط فيما يلتبس. يعني في الاعمال التي تلتبس بغيرها. في العبادات التي تلتبس بغيرها. هذه العبادات التي تلتبس بغيرها هي التي تشترط فيها يشترط فيها التعيين والتحديد. مثل الصلوات مثلا الانسان اذا صلى اربع ركعات فيحتمل انه اه يصلي الظهر ويحتمل انه يصلي العصر يحتمل يصلي العشاء فهي محتملة ويشتبه بعضها في بعض. فاذا وقع الاشتباه وجب التعيين اما اذا كانت هذه الافعال لا تشتبه فلا تحتاج الى الى تعيين مثل النوافل المطلقة التي يصليها الانسان لا يحتاج ان يعين ويحدد تفاصيل هذه آآ الصفات. الامور التي يلزم فيها تعيين النية وتحديدها هي الامور التي تلتبس بغيرها اي تشتبه بغيرها. ولهذا قال فاحفظ الاصل وقس يعني قس فعلى هذا ما سواه بمعنى ان الافعال التي لا تلتبس لا تشترط فيها لا يشترط فيها التعيين فتحديد ان هذه الصلاة واقعة في المسجد النبوي هذا ما هو مطلوب شرعا. في النية لكن لو نواه الانسان ان اخطأ بعد ذلك وبان خطأه يقول له لا يضر العمل وهو في المسجد النبوي مفرق بين وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر قوله فنية التعيين فيه هكذا في المطبوعة وفي نسخة مخطوطة لكن في نسخ مخطوطة فيها فنية التعيين فيها تعتبر الى ضابط فقهي في هذا الباب. والعلماء اذا عبروا بالضابط يقصدون الامر الكلي او الحكم الكلي الذي يرجع الى باب الكل يعبر عنه عند الفقهاء بالكليات بل الفوا في القواعد الفقهية باسم الكليات كما فعل ابن غازي المالكي رحمه الله والكليات هذه بحسب مضمونها اذا كان مضمون الحكم الموجود هو كلي بمعنى انه تدخل فيه اه فروع كثيرة فهي راجعة الى قواعد الفقه. واما اذا كان مضمونها اه اه لا تدخل فيه مسائل كثيرة ومن ابواب متفرقة فهي ضابط فقهي ثم ضابطا فقهيا ويرجع الى باب من واحد يعني لما نقول كل قرض جر نفعا فهو ربا هذه ليست قاعدة فقهية انما هذا ضابط فقهي لان مضمون هذا الحكم ويصدر بصيغة كل لكنه يرجع الى باب واحد وهو باب الربا. وهكذا يقول وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. يعني كل عمل احتاج الى نية الفرضية يعني ان تنوي كونه فرضا فانه يلزم فيه التعيين. يفتقر الى التعيين الى تعيين النية اي تحديدها وتفصيلها. مثل الصلوات فتحدد في نيتك وتقصد بها صلاة العصر لماذا؟ لان الفرضية هنا مطلوبة على الاصح. فتنوي بها الفرض ويلزم مع ذلك التحديد فلا يكفي الفرض عموما هكذا. وانما لابد ان تعين وتحدد بل هي صلاة العصر هي صلاة الظهر هل هي صلاة العشاء وهكذا واستثنيا من ذلك التيمم للفرد في الاصح عند العلماء. يعني يستثنى من هذا الضابط الفقهي الذي ذكره قبل قليل وهو انه كل ما يفتقر الى الفرضية يفتقر الى التعيين قال يستثنى منه والتيمم بمعنى ان الانسان اذا تيمم بنية الفرض او بنية حتى رفع الحدث فانه لا يحتاج الى التعيين. لا يحتاج عند التيمم ان يعين بانه يتيمم لفرض لاداء فرض صلاة الظهر. بما يكفيه وصف الفرضية. بل حتى لو قصد على الاصح انه قصد لرفع الحدث فهذا كاف في استباحة الصلاة. وقوله في الاصح هذا من المصطلحات الفقهية التي يقابلها الصحيح. فاذا قال بعض العلماء قولا ثم قال والاصح كذا يعني هذا صحيح ولكن يقابله وقول هو اكثر صحة منه. ولكن اذا قال والصحيح كذا يعني ما يقابله فاسد ولا يشترك معه في الصحة. اما لو قال الاصح يقابله الصحيح لان صيغة افعل تقتضي الاشتراك في اصل الوصف وقوله في الاصح يشير الى ان هناك قولا باشتراط التعيين ايضا في هذه الحالة وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا واخطأ بطلا. هذه مسألة الخطأ في التعيين اذا قلنا بان التعيين واجب وشرط في الافعال التي تلتبس بغيرها فاذا عين المكلف ولكنه اخطأ في التعيين. فهل هذا التعيين يؤثر وفي العمل ويبطله ويضره او لا يؤثر فيه هذا الخطأ المسألة هذه للفقهاء يتكلمون فيها تحت ثلاثة انواع. يقولون هناك نوع من الافعال يشترط فيها جملة وتفصيلا. وافعال لا يشترط فيها التعيين لا جملة ولا تفصيل. وافعال يشترط فيها التعيين جملة. لا تفصيل جملة يعني مثلا اه اه ينوي بهذا اه التعبد او قربة يتوضأ من اجل القربة. هذا تعيين ولكنه تعيين عام واجمالي وليس تعيينا تفصيليا بخلاف ما لو عين اني اتوضأ من اجل اداء صلاة الظهر فهذا تعيين تفصيلي فالافعال التي يشترط فيها تعيين جملة وتفصيلا هذه لا شك ان المكلف اخطأ فان هذا يضر الفعل ويؤثر فيه ويبطله. لو صلى اربع ركعات فنوى آآ او عين صلاة الظهر انه هذه الاربعة هي صلاة الظهر ثم بعد ذلك انه جاء وخرج مع الناس الى العصر يعني لكنه اخطأ في التعيين عند النية عند مباشرة الفعل فهذا يؤثر فيه لماذا؟ لان الشرط كما عرفنا في علم الاصول هو ما يلزم من وجوده ما يلزم من العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالشرط يلزم من عدمه عدم مشوق. والتعيين هنا قلنا شرط فيلزم منه عدم المشروط عليه بطلان العمل. فاذا نوى آآ صلاة الظهر ثم بان له انه هو صلى الظهر لكن خرج من اجل العصر لكنه اخطأ في النية فنقول له ما صليت العصر. يلزمك ان اه تعيد الصلاة وتصلي العصر النوع الثاني هو كما ذكرت لكم الافعال التي لا يشترط فيها التعيين لا جملة ولا تفصيلا مثل مثلا تعيين الزمان او المكان الذي يصلي فيه. كون انا اصلي في هذه البقعة في المسجد النبوي مثلا ومكة وبعدين قالوا له ترى انت في مكة الان ولست في المدينة. فهذا لا يؤثر في العمل لان هذا التعيين اصلا ليس بشرط لا جملة ولا تفصيله. لكن هناك بعض الافعال التي آآ يشترط فيها التعيين جملة لا تفصيلا فهذه التي قال عنها المؤلف ويشرط التعيين فيما قال عنها وحيثما عين والتعيين لا شرط تفصيلا واخطأ بطلا. هذه الصورة الثالثة الناظم رحمه الله اختار ان الخطأ في التعيين هنا يؤثر يؤثر في صحة الفعل. يؤثر في صحة الفعل لماذا؟ لان هذا هو وصف او مقتضيات الشرطية هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط. قال وخرجت اشيك رفع اكبر من حدث لغالط عن اصغر. هكذا في النسخة المطبوعة وفي النسخ المخطوطة وخرجت اشيك رفع اكبر من حدث لغالط عن اصغر طبعا اصغرا واكبرا لانها ممنوعة من الصرف الاصل وجاءت الالف هذه للاشباع اشباع الفتحة. او عن اكبري عن اصغري اه بردها للاصل لان الاصل انها تكون مجرورة بالكسرة ولكن منعت من ذلك بسبب انعي من الصرف. فهو يقول بان هذه القاعدة التي اذا كرتها وهي ان الخطأ في التعيين اذا كان مشروطا في الاجمال دون التفصيل فانه يبطل العمل ويؤثر فيه قال لكن هناك فروع مستثنى منها. هناك مسائل تخرج عن هذا الحكم فلا يحكم على الفعل بالبطلان مثل ماذا؟ مثل له بما لو نوى رفع الحدث الاكبر. ثم بان بعد ذلك انه ليس به حدث اكبر انما هو حدث اصغر. فهنا العمل صحيح ولا يطالب باعادة الغسل او الوضوء او الطهارة. لماذا؟ لان الاصغر يندرج في الاكبر. لان ما رفع الحدث الاصغر يدخل في رفع الحدث الاكبر وهو قد نوى الاكبر ايضا. او لان يعني المقصود يحصل بهذا الفعل ولا يحتاج الى الى تعيين في النية يعني مثلا صلاة الجنازة آآ من الافعال التي يشترط فيها التعيين اجمالا لا يعني ان ان ينوي الصلاة على هذا الميت. هذا تعيين اجمالي. لكن لو اه ظن ان هذا صاحبه فلان. ونوى الصلاة عليه ثم بان بعد ذلك انه هذه جنازة شخص اخر ففعله هذا لا يقال بانه فعل فاسد يعني عقدت له هذه الصلاة ويؤجر عليها ولكن لا يعتبر مصليا على بعينه فاذا اوتيت بجنازته فيستحب له ان يصلي عليها ايضا. من باب بري بي. فاذا هناك فروع استثنائية وهذه يعني ظاهرة عامة ان كل القواعد الفقهية هناك استثناءات خارجة عنها. وواجب في الفرض ان تعرض فيها له لا للاداء والقضاء. لكن انه لا يجب التعرض للفرد في نحو صيام والوضوء. وواجب في الفرض ان الرضاع بفتح الهمزة وفي بعض النسخ الخطية بكسر الهمزة واجب في الفرض ان تعرض. فيها له تعرض فيها له يعني في هذه النية له للفرد طبعا ان تعرض في اصلها ان تتعرض فتكون انه هذه وما دخلت عليها في تأويل مصدر يعني يجب في الفرض تعرضك نيته يشير الى مسألة آآ تعيين الفرضية هل هو واجب في الاعمال او لا؟ والمشهور عند اهل العلم انه واجب. بمعنى ان يلزمه ان ينوي الفرضية. ان هذه العبادة فرض. او ان هذه الكفارة مثلا كفارة واجبة لماذا؟ لان المقصود كما عرفنا من النيات هو التمييز بين بين العبادات وغيرها وبين العبادات بعضها مع بعض في الفروض متنوعة. هناك في الصلوات مثلا هناك فرض الفجر وفرض الظهر والعصر والمغرب والعشاء الفروض متنوعة فمن اجل التمييز بينها لابد من لابد من التعيين هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وان انما لكل امرئ ما نوى. فظاهر هذا الحديث هو يعني المطالبة بالتعيين والكفارات ايظا الكفارات قد تكون عبادة وقد تكون يعني على غير وجه العباد. بعظ الناس يحرر رقبة هكذا مثلا من باب طلب اجرها او يحرر رقبة من باب يعني فعل المعروف والاحسان الى هذا العبد فقد يفعل هذا لمقاصد. فليس بالضرورة ان يكون الاطعام او الاعتاق ان يكون هذا من باب العبادات فمن هنا لابد من من مسألة الفرضية. لابد من تحديد الفرضية في النية وواجب في الفرض ان تعرض فيها له لا للاداء والقضاء لكنه لا يجب التعرض في نحو في نحو للفرد في نحو صيام والوضوء. يعني هذه من المستثنيات. هذه من اثناء مستثنيات التي لا يلزم فيها تحديد الفرضية. قال المستثنى الاول هو الصيام فهذا لا يحتاج يقول الى نية فرظية لان صيام رمظان هذا متحدد بزمنه يعني كونه واقعا في هذا الزمن وصادرا من بالغ عاقل في هذا الزمن المخصوص وهو شهر رمضان منصرف بذاته. يعني هذا متميز بزمانه لا يحتاج الى نية حتى تميزها من ايش؟ من عبادة اخرى وكذلك يقول والوضوء استثنوا الوضوء من هذا ايضا قالوا لان الوضوء وفي حد ذاته هو متميز بكونه عبادة. ان في العادة ان الانسان اذا قصد التبرد لا يغسل هذه الاعراض بخصوصها وبهذه الطريقة وبهذه الهيئة. لا يفعلها بهذه الهيئة الا وهو يقصد التعبد. فهي يقولون بفعلها فلهذا لا تحتاج الى النية لان المقصود وهو التمييز حاصل بامر اخر وذكر مسألة اخرى وهي مسألة الاداء والقضاء. هل يجب على المكلف ان ينوي الاداء والقضاء او لا جيل فالذي اختاره الناظم انه لا يجب لا يجب التعرض للاداء ولا للقضاء. بل قالوا لو يعني لو ادى الفعل بنية القضاء وصادف وقت الاداء فانها تقع عنها ايضا. فذهبوا الى ان المكلف ان يشترط عليه في النية ان ينوي ان ينوي الاداء والقضاء. لكن بعض اهل العلم ومنهم امام الحرمين الجويني على انه لابد من نية الاداء والقضاء لاننا عرفنا ان مقصود النية هو التمييز بين العبادات بعضها عن بعض وبين رتب عبادات واداء العبادة في وقتها هذه رتبة اعلى ومختلفة عن اداء العبادة في غير وقتها فهي داخلة في عموم وانما لكل امرئ ما نوى. هذا معنى قوله لا للاداء قضاء وما كفى التوكيل فيها اصلا واستثنيا مهما تقارن فعلا. يشير الى مسألة التوكيل في النية. هل النية تدخلها النيابة؟ والوكالة او لا تدخلها النيابة والوكالة وقالوا وما كفى التوكيل فيها اصلا واستثنيا مهما تقارن فعلا. يعني ان الاصل ان النيابة والوكالة لا تدخل في في النيات. لماذا؟ لان النيات من الاعمال القلبية. والاصل في الاعمال القلبية لا تدخلها النيابة. الاعمال القلبية من الخوف من الله. الرجاء في الله. اه حب الله التوكل على الله هذه امور لا تدخلها النيات. الايمان بالله ما ينوب فيها احد عن احد. فكذلك النية لان النية كما عرفنا هي بمعنى القصد فهي راجعة في الاصل الى هذه الاعمال القلبية. فالاصل عدم دخول النيابة فيها لكن يقول واستثني يعني يستثنى من هذا مهما تقارن فعله يعني استثني النيات التي ارنوا الافعال النيات التي تقارن الافعال. يعني تشترط مع بداية الافعال. مثل اعطاء الزكاة مثلا فهذا يشترط فيه يشترط فيه النية. لان هذا المال قد يكون اعطاؤه لامر اخر. فلا يتعين للعبادة الا بالنية فكانت النية هنا واجبة. ولابد ان تقارن الفهم. والواقع ان هذا الضابط الذي اشار اليه ليس دقيقا في نظري. لان معروف ان الافعال لابد يشترط فيها مقارنة مقارنة النية له من اول الفعل. وبالتالي فهذا الضابط لا ينضبط. بهذا الوصف الذي ذكره الناظم رحمه الله. انه حتى الصلاة كما سيأتي الصلاة لابد ان ان تكون نيتها مقارنة اول الفعل. والصلاة لا تدخلها النيابة في نيتها. ولكن الذي يقال في هذا بان النية هي تابعة للعمل. النية تابعة للعمل المنوي فاذا جازت النيابة في العمل المنوي فيجوز في نيته تبعا لذلك. تبعا لذلك يعني هناك افعال تجوز فيها النيابة مثل الحج والعمرة مثلا. حج عن ابيك واعتبر كما جاء في الحديث فهذه افعال تدخل فيها النيابة والوكالة. فاذا وكل بعظ الناس غيره بهذه الاعمال الشرعية فان هذا الوكيل ينوي عن موكله ويقول عنه لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا. كما اه قلنا في الصلاة. بان الصلاة لا تجوز فيها النيابة في الاصل لكن اذا وقعت تبعا فانه تجوز فيها النيابة. كيف تبعا؟ ما لو وكله بالحج. قال له حج عن تطوع فذهب وطاف عنه فانه يصلي الركعتين ايضا عن آآ موكله مع انها عبادة وصلاة لا تجوز فيها النيابة لكن جازت تبعا للقاعدة الفقهية يجوز تبعا ما لا يجوز ما لا يجوز يجوز استقلالا. فالنية هي يعني وسيلة للعمل. والوسائل لاحكام المقاصد. وبالتالي فهذه الاعمال اذا ازت فيها النيابة فنية هنا تدخلها تدخلها تبعا. ولا استقلالا لكن الاصل كما عرفنا عدم دخول النية في هذه الافعال باعتبار انها في الاصل من الاعمال القلبية. واعتبري الاخلاص في المنوي فلا تصح تشريكي فيما نقل. واعتبر الاخلاص. هكذا في هذه النسخة في نسختي القبطية واعتمد الاخلاص من الاعتماد. واعتمدي الاخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما فيما نقل واستثنيت اشياؤه كالتحية مع غيرها تصح فيها النية. هكذا في بعض مع غيرها وفي نسخة خطية لانها تصح فيها النية. بدل مع غيرها يتكلم في هذه المسألة عن مسألة التشريك في النية. هل يضر العمل او لا يضره ولفظ الاخلاص يختلف في الحقيقة عن النية. وقال واعتمد الاخلاص او اعتبري الاخلاص الاخلاص هو اخص من النية. النية هي القصد والارادة. ولكن الاخلاص هو توجيه هذا العمل لوجه الله تبارك وتعالى. بمعنى انك تزاول هذا العمل بقصد المعبود سبحانه وتعالى. هذا المقصود بالاخلاص فاعبد الله مخلصا له الدين. لكن القاعدة هذه لا تتحدث عن الاخلاص بهذا المعنى. لا تتحدث عن التشريك الذي قابل الاخلاص بان يصلي الانسان لغير الله. لا ولا يتكلم عن هذا. الكلام هنا عن التشريك في نية في الاخلاص هنا بمعنى النية ليس بالمعنى الخاص. والمقصود بهذا تشريك ان الانسان يأتي بعمل واحد ولكن يقصد به يقصد به قربتين او طاعتين. بينما في الظاهر هو ويأتي بايش؟ بعمل واحد. فهل هذا التشريك اه مقبول وجائز شرعا؟ وهل يؤثر؟ في الافعال او لا فقال واعتبر الاخلاص في المنوي فلا يصح بالتشريك فيما نقل. يعني الاصل انه لا يجوز التشريك بين الاعمال. فلا يؤدى عملان عمل عملان بمزاولة عمل واحد والاكتفاء بالنية في هذا الباب. لماذا؟ لان الاصل ان الذي تعلق بذمة الانسان عملان وليس عملا واحدا. فهو مثلا تعلقت بذمته طواف الافاضة وطواف الوداع او تعلقت بذمته صلاة الفريضة وتعلقت بذمته السنة الراتبة وتحية المسجد. فكل هذه الاحكام الشرعية تعلقت بذمة مكلف عندما دخل المسجد فالاصل انه يؤديها على ما تعلقت في ذمته. فلهذا قال علماء بان الاصل عدم التشريد. كما قالوا الاصل عدم التداخل لان هذا سيأتي في قاعدة التداخل اذا اجتمع عمله من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا دخل احدهما في الاخر. القاعدة تلك مرتبطة بهذه المسألة. فالاصل عدم التداخل والاصل عدم التشريك في الافعال. لكن كما قال هناك مسائل استثناها العلماء. واستثنيت اشياء كالتحية مع اليها تصح فيها النية. يعني هناك بعض الافعال التي ورد فيها الاستثناء ويجوز للمكلف ان يكتفي بعمل واحد وينوي بها ايه العملية؟ منها مثلا اجتماع العيد والجمعة النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يوم واحد آآ قال من شاء يجمع ومن شاء فلينصرف. فرخص لهم في ترك الجمعة اكتفاء بصلاة العيد. وهكذا المسألة التي اشار اليها ان يدخل الانسان المسجد وقد اقيمت صلاة الفريضة. فيصلي الفريضة ويدخل فيها تحية المسجد لا يحتاج الى ان يصلي ركعتين تحية المسجد. لماذا؟ لان المقصود بتحية المسجد ان يكون اول عملك عند دخول هذه البقعة الشريفة هو الصلاة. وهذا قد حصل بدخولك في الفريضة وبادائك للسنة الراتبة وهكذا في في الغسل. اذا آآ اغتسل بنية الحدث الاكبر فيدخل الحدث الاصغر ويجزئ عن الوضوء بنيته. هذا معنى قوله واستثنيت اشيائك التحية مع غيرها لا تصح فيها النية ووقتها في قول كل قادة مقارن لاول العبادة. لما انتهى الحديث عن وما ترتب على المقصود من مسائل تعيين والخطأ في التعيين ونحو ذلك شرع في الحديث عن الجهة الثانية او الوجه الثاني الذي اشار اليه وهو ما يتعلق بوقت النية. ما هو الوقت الذي ينوي فيه المكلف العمل الذي كلف به. قال ووقتها في قول كل قادة يعني في قول كل الماء المقتدى بهم الذين يقتدى بهم والذين يقودون الناس. علماءهم مراجع علمية في في المجتمع الاسلامي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مقارن لاول العبادة يعني ان جميع العلماء المقتدى بهم يقولون بان وقت النية مقارن لاول العبادة. لاول العمل سواء انا العمل عبادة ام غير عبادة؟ فوقت النية هو اول العمل. بمعنى انه ينبني على هذا انه لا يجوز ان يؤخر النية عن اول العمل. فيدخل في الصلاة مثلا كبر تكبيرة الاحرام حرام بدون نية ثم بعد ذلك نوى صلاة العصر او الظهر. فهنا لا تصح صلاته لان تكبيرة الاحرام وهي ركن وقعت بدون نية وما دام وقعت بدون نية فليست قربة وطاعة لله تبارك وتعالى. واذا لم تكن قربة وطاعة فسد الصلاة فلا يجوز اذا آآ التأخير. واختلفوا في تعجيل بمعنى ان يعجل الانسان النية قبل العمل. لان المقارنة يقابلها خير ويقابلها تعجيل ايضا. فبعض العلماء وبالذات من الشافعية شددوا في المسألة وقالوا لا يجوز تقديم والنية ابدا ولو قدمها بطلت. وبعض اهل العلم كابي حنيفة والامام احمد رحمهم الله على ان تقديم اليسير لا حرج فيه. اذا قدم الانسان النية على العمل قبل ايته بزمن يسير فلا حرج في ذلك. وهذا في الحقيقة لا يخالف القول بالمقارنة. لان المقارنة قد تكون كن حقيقية وقد تكون حكمية والفاصل هذا اليسير في حكم ايش؟ في حكم المقترن يعني ما قارب الشيء يعطى حكمه فكون الفاصل هذا يسيرا لا يمنع من من المقارنة او الاقتران بل حتى اه الظاهرية الظاهرية الذين قالوا يجب تقديم النية على العمل وجوبا لكن بشرط ان يعقبه للعمل مباشرة. يعني حتى هؤلاء في الحقيقة هم لا يرفضون يعني المقارنة وانما يعني يعتبرون ان هذه النية من طبيعتها انها تقع قبل العمل لكن قالوا يجب ان اه تتصل هذه النية بالعمل ويكن في فاصل. فحقيقة حتى هؤلاء يعني قولهم يرجع الى مسألة المقارنة. ولهذا يعني لفظ العموم هذا في اه التعميم في في انه قول القائل جميع المقتدى بهم هذا يصح بنوع من آآ من التأويل يعني. بمعنى ان مرد هذه الاقوال هي في النهاية لا تتعارض بمسألة المقارنة لكن بعضهم يتوسع ويعطي المقارنة يعني حكما في الفاصل اليسير وحتى الظاهرين الذين اوجبوا تقديم النية على العمل هم اشترطوا ان يقع ان يقع العمل متصلا بهذه النية ووقتها في قول كل قادة مقارن لاول العبادة ونحوها ونحوها يعني ونحو العبادات ايضا استثنيت منه صور كالصوم والزكاة مما قد ذكر. مما ذكر بالبناء للفاعل ويجوز بالبناء للمفعول ذكر اي عند العلماء ذكر في صاحب الاصل ويقصد به السيوطي لان الناظم هو ينظم كتاب السيوط والاشباه والنظائر. فهذا الحكم السابق وهو مسألة المقارنة قال اشترط منها صور فيجوز فيها التقديم. مثل ماذا؟ قال مثل الصوم. فالصوم يجوز فيه نية ان تتقدم النية على العمل لماذا؟ لان اه محل الصوم هو اين؟ هو في الليل. لا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ان اصلا محل النية في الصيام هو الليل. والامر الثاني ان مسألة المقارنة في الصيام عسيرة جدا من هذا الذي يعني اه يدرك لحظة طلوع الفجر الصادق بالضبط وبالدقة المتناهية بحيث ينشئ النية عند هذا الوقت. يعني هذا آآ يندر في الناس من يضبط هذا وخاصة خاصة الان يعني ايها الناس يعني آآ بينها وبين الافق حواجز وموانع. فتكليف الناس بانه الصيام يجب ان النية تقترن باول وللعمل هذا لا شك ان فيه حرج لا تأتي بمثله الشريعة. فالصوم هكذا الزكاة هكذا الزكاة لا بأس به بتقديم النية على العمل. لماذا؟ لان المقصود من الزكاة ما هو مقصود الرئيس هو سد حاجة الفقراء. وهذا المقصود يتحقق سواء كانت النية. سبقت العمل ام قارنته وبالعكس يعني خاصة في بعض السور لابد ان تسبقها. يعني اذا اعطى الانسان زكاته للامام مثلا والدول الان تأخذ الزكاة من التجار وغيره. فهو اذا نوى ان هذا زكاة ثم حتى ايعطي هذه الجهة هذا هذا الحق وحتى يوصل اليهم هذه الزكاة استغرق وقتا لا. لا يضر ذلك. كذلك لو وكل مثلا اعطى الزكاة لجمعية خيرية وقال له هذه الزكاة ودفعها اليه. الجمعية هي وكيلة في الايصال لكن ما وقعت في يد الفقير الى الان. وبالتالي فالنية تكفي هنا في هذه الحالة لا يا رب انهم يخبرونك عند الدفع للفقير حتى تنوي انها زكاة لا يحتاج الى فاذا الصوم والزكاة وبعض صور الاخرى هي مستثناة من هذا العموم الذي ذكره قبل قليل. وقرنها بكل لفظ الاول ان كان ذكرا واجب على الجلي بحوث صلاة لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار. وقرنها بكل لفظ الاول هكذا في المطبوعة وفي نسخة مخطوطة اخرى وقرنها بكل لفظ اولي ان كان ذكرا واجب على الجلي نحو الصلاة. هذه من مسائل المقارنة. مقارنة النية لاول وللعمل فيذكر ان بعض الاعمال قد تكون عبادات ويكون اولها ذكرا. مثل طلع اولها التكبير الله اكبر. فيقول العبادات التي اولها ذكر لفظي فيجب ايضا ان تقارن النية هذا اللفظ بمعنى ان ان تنشئ النية عند انشاء هذا اللفظ. يعني بنطق الهمزة من الله اكبر تنشئ هذه النية فيقول بان المقارنة هنا واجبة على الجريء اي على القول الجلي. بحيث يكون هناك تطابق بين وللنية واول اللفظ الذي هو ذكر. نحو الصلاة لكن المختار للبعض يكفي عرفا تحضاره يعني يقول المختار من حيث الدليل ليس المختار يعني من حيث المذهب اب مذهب الناظم وهو مذهب الشافعي. لا هو المختار يعني يقصد من ناحية الدليل المختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية. الاكتفاء بالمقارنة العرفية. بمعنى ان توجد النية مع هذا اللفظ في اي جزء من اجزائه يعني سواء كان في اوله ام في اوسطه ام في اخره. ان تنوي وانت تنطق الله اكبر. سواء نشأت مع وجود اول حرف او ثاني حرف او ثاني كلمة يكفي هذا ولا تشترط هذه المطابقة التامة الاولية التي اشاروا اليها. وهذا القول الحقيقة هو القول المختار كما ذكر وهو القول الذي تساعده الادلة حتى محقق الشافعية لم يأخذوا بمشهور في المذهب. وحتى قال السبكي من لم يقل بهذا وقع في الوسواس ولا شك ان يعني بعض الفقهاء المتأخرين للاسف يعني وقعوا في مبالغات في مسائل النية ويشترط فيها اشياء فتحت باب الوسواس على الناس. كما قال بعض خذ الشافعية انه يجب عليه عند افتتاح الصلاة ان يستحضر كل اركان الصلاة. عند النية وفي خلال كلمة الله اكبر تستحضر الاركان الثلاثة عشر عدة ركنا ركنا واشد من هذا ما قاله ابو بكر من المالكية القاضي ابو بكر لا ادري هل هو الباقلاني او الابهري قاضي ابو بكر قال يجب عليه ان يستحضر حدوث الصانع حدوث العالم. وادلة تصانع وجود الله سبحانه وتعالى. وما يجب له وما يمتنع عليه. وادل صدق الرسالة والنبوة. والطرق التي وصلت اليه من خلالها هذه الحجة الرسالية. العقيدة. ها؟ الحقيقة. ومكتاب في العقيدة فحتى من الطرائف المأزري قال اردت مرة ان اخذ بقول القاضي ابي بكرة يقول ففعلت هذا مرة ثم نمت فرأيت اني اخوض في بحر من ظلام قلت والله هي ظلمة القاضي ابي بكرة. فترك هذا القول فبعض البقاع المتأخرين للاسف في علي. آآ تشددوا وتوسعوا في مسألة الشروط في النية حتى اوقعوا كثيرا من العوام آآ وفتحوا عليهم باب الوسواس. ولكن كما ذكر هنا المحققون من اهل العلم اكتفوا بالمقارنة العرفية. بمعنى ان توجد هذه النية عند النطق بهذه الكلمة سواء كان مع في اولها ام في اخرها؟ كذاك قرنها على التحقيق بالاول النسبي والحقيقي. الاولية هذه احيانا ايها الاخوة تكون اولية حقيقية واحيانا اولية نسبية. الاولية الحقيقية هي الفعل الذي لم يسبقه شيء فهو اول حقيقة. اما الاولي النسبية هو الفعل الاول الذي تقدمه غيره. ولكنه هو اول بالنسبة لشيء اخر ومثلوا لذلك بالتيمم. فنقل التراب يعني اخذه من ارض هذا اول حقيقي لانه لم يسبقه غيره. لكن مسح الوجه بهذا التراب قالوا هذا اول النسبي يعني هو بالنسبة لاركان التيمم هو الاول. ولكنه ليس اولا حقيقيا انه سبقه نقل التراب من من الارض. فهو يقول بان النية يجب اقترانهما يجب اقتران ومع النوعين مع الاول النسبي ومع الاول الحقيقي. يعني وانت تضرب يديك على الارض تبدأ النية من هنا. لماذا؟ لان هذا الضرب ونقل التراب هذا وسيلة الى الى الركن المقصود والوسائل لها احكام لها احكام المقاصد. فهذا معنى قوله كذاك قرنها على التحقيق بالاول النسبي والحقيقي. وليس ذكرى يجب استحضارها الى الفراغ بل فانسحابها. وليس هكذا على الاصح وفي بعض نسخ ولكن لكن يلزم عليه اختلال البيت وليس ذكرا ذكرا بضم الذال بمعنى التذكر. وفي بعض النسخ الخطية بالكسر وليس ذكرا يجب استحضارها. هكذا في هذه النسخة وفي بعض النسخ استصحابها وليس ليس ذكرا يجب استصحابها. الى الفراغ بل كفى انسحابها. الضمائر تعود الى النية. بمعنى ان المكلف يلزمه ان يأتي بالنية في اول الفعل. فاذا كان هذا الفعل له اجزاء اذا كانت هذه العبادة مثلا مركبة من افعال متنوعة مثل الصلاة فيها ركوع وفيها سجود وفيها قيام وفيها قراءة مثل الحج فيها طواف وسعي وآآ رمي للجمار ووقوف بعرفة العبادات التي تركبت من مجموعة من الافعال لا يشترط ان تستحضر النية عند كل عمل. وانما يكفي ان تنوي في اول العام ثم ينسحب هذا الحكم على الباقي. ينسحب حكم النية التي نويتها في اول العمل على الباقي. ولا يحتاج الى ان تجدد هذه النية كلما باشرت جزءا من هذه العباد. لا تحتاج الى النية اذا بدأت بالطواف لا تأج الى النية اذا بالسعي وانما تكفي النية الاولى عند بداية العمل. هذا معنى قوله وليس ذكرا يجب استحضار الى الفراغ بل كفى انسحابها. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم