بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين ثم بعد يقول الشيخ الاهدل رحمه الله تعالى مهمة تدخل في ذي القاعدة تفقد تفريقنا الصفقة الا وهي واحدة. هكذا في بعض اه النسخ مهمة تدخل في ذي القاعدة وفي اكثر النسخ الخطية يدخل بالياء وهو احسن. لان فاعله تفريق وفي بعض اه النسخ تفريقك بخطاب المفرد تفريقك واكثر النسخ الخطية بالجمع تفريقنا الصفقة وهي واحدة. يعني ان من وسائل المهمة ان تعرف ان هذه القاعدة التي سبق ذكرها وهي قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام واللي بالحرام تدخل في هذه القاعدة مسألة مهمة وهي مسألة تفريق الصفقة. مسألة معروفة عند الفقهاء بتفريق الصفقة. وهي مسألة تدخل في بواب كثيرة كما قال بعد ذلك. وبابواب يرد. يعني ان هذه المسألة ترد كثيرا في ابواب متعددة في الفقه والصفقة كما تعرفون هي البيعة لان كل واحد منهما يضع باعه في باع صاحبه ويشبه التصفيق لهذا قيل للبيعة صفقة والتفريق هنا بمعنى ان اه تعطي كل شيء حكمه الذي عن الشيء الاخر وعرف هذه المسألة بقوله وهي هي واحدة وهو بان يجمعها عقد منفرد حلا وحرما وبابواب يرد. وهو هكذا في اكثر النسخ يعني تفريق الصفقة هو وهو تعريف لهذه المسألة وفي بعض النسخ وهي وهو بان يجمع عقد منفرد حلا وحرما بكسر الحاء وهي لغة وهكذا في اكثر النسخ حرما وفي بعض النسخ الخطية حلا ومحظورا. بدل حرما ومحظورا. فهذا تعريف لما يسمى بتفريق الصفقة. ويقول تفريق الصفقة وهو ان يجمع عقد واحد بين الحلال والحرام. يجمع عقد واحد بين بالحلال والحرام. يعني ان يجمع بين ما يجوز بيعه مثلا وما لا يجوز بيعه في عقد واحد منفرد بمعنى انه عقد متحد منفرد هنا بمعنى المتحد يعني ان يكون هناك عقد واحد ولكن يجمع بين حلال وحرام. يجمع بين ما لا يجوز بيعه وما يجوز بيعه كما لو اه عقد عقدا واحدا وباع فيه خلا وخمرا او شاة وخنزيرا. او عقد واحد فيه بندان احدهما ربوي والاخر اه بيع وصحيح فهكذا لو جمع بين الحلال والحرام في في عقد واحد. وهكذا في النكاح ايضا لو عقد على مسلمة ووثنية في عقد واحد مثلا. فهذا ايضا يدخل في مسألة تفريق الصفق. وذكر ان هذه المسألة يقول لانه في الغالب يجري فيها قولان او وجهان عند الشافعي. هذا معنى قوله وحيثما جرى فعن قولين لم يخلو في الغالب او وجهين. يعني الغالب في هذه المسألة انه يكون للشافعية في هذه المسألة وجهان اه او اه قولان في المذهب. وهكذا عند الحنابلة يكون فيها روايتان لان اصل المسألة فيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله فيتخرج عليها في مسائل كثيرة ايضا. ففي الغالب لا تخلو هذه المسألة من هذا الخلاف من هذين الوجهين او هذين القولين او هذين او هاتين الروايتين في الغالب عليها جريان الخلاف هناك بعض الصور المستثناة التي لا خلاف فيها ما ان يحكم عليها ببطلان الجميع او يحكم عليها بالصحة فيما يصح. قال فالارجح الصحة في ذي الحل والاخر البطلان اي في الكل. فالارجح وفي بعض النسخ والارجح. والارجح الصحة وفي ذي الحل والاخر البطلان اي في الكل. يعني ان الارجح بمعنى الاصح في هذه اه المسائل مسائل تفريق الصفقة الاصح فيها هو التفريق بمعنى ان نحكم بالصحة في المباح ونحكم بالبطلان في الحرم فنعطي كل واحد منهما حكمه. فهذا هو الارجح والاصح عند الشافعية عند الحنابلة ورد المالكي هذا هو الاصح عندهم لكن هناك وجه اخر او قول اخر او رواية اخرى هي بطلان الكل بمعنى انه يحكم على هذا العقد بالبطلان في شقيه جميعا في شقيه في شقه المباح وفي شقه للحرم. فهذه مسائل تفريق الصفقة وواضح ان تسميتها بتفريق الصفقة باعتبار هذا الارجح باعتبار الارجح والاصح ان تسميتها بتفريق الصفقة ترجيحا لهذا او لان القول الثاني ليس تفريق للصفقة انما هو حكم على الصفقة بحكم واحد وهو البطلان. واما تسميتها بالتفريق فلاحظ فيه هذا القول الارجح والاصح وهو ان آآ يحكم على المباح بالصحة وتجري عليه اثاره ويحكم على المحرم بالبطلان ولا ترتب عليه اثاره. فهذا هو الارجح بناء على ان الاصل عدم تغير الحكم ان اصل في المباح ان يحكم عليه بالصحة. والاصل في الحرام ان يحكم عليه بالبطلان فالاصل في حال انفراد كل منهما ان يحكم على كل واحد بحكمه. الاصل ان هذا الحكم لا يتغير في حالة اتحاد العقد وانما يبقى على حالة الانفراد في الاصل. فهذا هو الاصل ويؤيده ايضا ما جاء في الصحيحين ان آآ زيد ابن ارقم وبعض الصحابة آآ اشتروا فضة بنقد ونسيء. اشتروا فضة بنقد ونسيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بنقد فاجزوه وما كان بنسيئة فردوه. فاخذ من هذا بعض اهل العلم مسألة تفريق الصفقة وهي ان الصفقة اذا جمعت او العقد اذا جمع بين ما يجوز وما لا يجوز حكم على كل واحد منهم وبحكمه الاصلي والاساس. وبعض العلماء يحكم على الجميع بالبطلان بناء على انه عقد واحد بناء على انه عقد واحد. فهؤلاء نظروا الى اتحاد العقد فلما كان العقد متحدا وواحدا حكموا عليه بحكم واحد وهو البطلان وبالتالي ادخلوا هذه المسألة على هذا القول ضمن قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب حرام. فهم طردوا القاعدة في مسائل تفريق الصفقة. القاعدة الاصلية اذا اجتمعوا مع الحلال والحرام غلب الحرام. فغلبوا الحرام في هذه المسائل وحكموا على هذا العقد بالبطلان بهذا الاعتبار. لكن الجمهور كما ذكرت على تفريق الصفقة وهي ان المباح من العقد يحكم عليه بالصحة. وان المحرم يحكم عليه بالبطلان او الفساد وهناك يعني مسائل مشابهة او قريبة من هذا اه بنوها على هذه القضية. يعني منها مسألة الجمع بين العقود المختلفة في الحكم. في عقد واحد كالجمع بين البيع جارة مثلا في عقد واحد مثل بيع المنتهي بالتمليك مثلا الاجارة له حكم والبيع فله حكم فالجمع بينهما في في عقد واحد. بعضهم يعني يبنيه على مسألة تفريق. آآ الصفقة ويصحح العقد بناء على ذلك ويعطي يعني كل جزء حكمه بعض العلماء لا يرى الجمع في عقد واحد بين حكمين مختلفين ولهذا يعني يبطلون العقد ويستندون في هذا على القول الثاني في مسألة تفريق الصف. هذا انا قولي فالارجح الصحة في ذي الحل والاخر البطلان اي في الكل. وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الاصل ضبط فان ترد تحقيقها بلا خلل فراجع الاصل وجانب الملل فراجع الاصل وجانب الملل. يعني ان الخلاف في هذه القاعدة آآ جريانه في آآ في هذه القاعدة له شروط له شروط ضبطها الاصل ويقصد بالاصل السيوطي. في الاشباه والنظائر. ضبطها. ثم قال فان تريد تحقيقها فاذا اردت ان اه تطلع على تحقيقها وتفصيلها فراجع الاصل فاراح نفسه من هذه التفاصيل بالاحالة الى كتاب السيوط. وهي شروط ثمانية ذكرها السيوطي في اشباه النظائر منها الا يكون في العبادات يعني محل هذه المسألة في غير العبادات واما اه في اذا كانت في العبادات فانها تصح فيما تصح فيه. كما لو اه احرم انسان بحجتين في وقت واحد. فانه تصح حجة واحدة ولا يحكم على الجميع بالبطلان آآ فمنها هذا الشرط الا يكون في العبادات منها الا يكون مبناها على السرايا فاذا كان من الاحكام التي مبناها على السرايا والتغليب مثل العتق. فانه ايضا آآ يصح في الحكم ويقع فيه العتق تغليبا. وهكذا الا يخالف الاذن ليكون مخالفا للاذن وكذلك ان يكون آآ معينا اما بالشخص او بالجزء فان كان غير معين فيبطل الجميع كما لو جمع بين معلوم ومجهول في عقد واحد مثلا. فيبطل الجميع لجهالة لجهالة ياه يا قدر المعلوم وعدم امكانية تقويمه بسبب الجهالة. فهناك شروط ثمانية ذكرها السيوطي رحمه الله في في الاصل واحال اليها الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهكها بلا توقف. فحيثما اجتمعا جانب السفر وضده غلب جانب الحذر كذلك آآ هناك قاعدة تدخل في هذه القاعدة الكبرى وهي قاعدة اذا اجتمعت الحلال والحرام. القاعدة اه جزئية او قاعدة خاصة تدخل في هذه القاعدة العامة وهي قاعدة اذا اجتمع جانب السفر والحضر غلب جانب الحضر. غلب جانب الحظر فلو مسح انسان وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك بجانبه الحذر. وهكذا العكس وهكذا ايضا لو مثلا دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ثم اقام قبل ان يؤدي الصلاة. او العكس ايضا فانه يصلي صلاة صلاة مقيم. ان هناك فرق بينهما في الصورتين يعني في المسح هناك فرق بين مسح المسافر وبين مسح المقيم في المدة وهكذا ايضا في اه الصلاة. المسافر يصلي قصرا و الحاضر يصليها تامة. وهناك اختلاف في الحكم فاذا تعارض جانب السفر وجانب الحظر يغلب جانب الحظر. هذا معنى قوله وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهكها بلا توقف فحيث ما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر. وهذه تدخل فيها قاعدة ايضا فخذها لا حرمت الفائدة. فالمقتضي مع مانع اذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع يعني ايضا يدخل ضمن هذه القاعدة العامة قاعدة اذا اجتمع الحاضر والمانع او قاعدة اذا اجتمع المقتضي والمانع فانه يغلب جانب جانب المانع والناظم يعني يجعلوها داخلة في القاعدة وغيره من العلماء يجعلها مرادفة لصيغة القاعدة يعني الحلال والحرام بمعنى المقتضي والمانع فهما لفظان مترادفان لكن عبر عن القاعدة احيانا بهذا اللفظ واحيانا بهذا اللفظ الاخر فاذا اجتمع شيء يقتضي الحكم وشيئا يمنعه وشيء يمنعه منه فانه يقدم المانع كما قالوا لو اه لو اه اجتمعت الجنابة والشهادة في رجل يعني اه كان جنبا فاكرمه الله بالشهادة وقتل فيه. اه المعركة. فهل يغسل او لا يغسل فالجمهور على ان الشهيد لا يغسل. الاكثرون ينص على تحريم الغسل يجعله من باب التحريم يعني. وبعضهم آآ يجيز هذا فيه على قول الجمهور جالب المانع من الغسل. والجنابة تقتضي الغسل. والجنابة اما تقتضي الغسل؟ فتعارض المانع والمقتضي فغلب المانع وهو المنع فلا يغسل. اه الشهيد وان كان جنوبا. من هذا الباب. ثم قال واستثنيت مسائل من ما ذكر مسألة اختلاط موتى من كفر. استثنيت مسائل منها يعني من القاعدة الاصلية اذا اجتمعوا مع الحلال والحرام. فهذه القاعدة الاصلية استثنيت منها مسائل بناء على ما ذكر في المقدمة ان هذه القواعد اغلبية وهناك مسائل اه تخرج عن هذه القاعدة. فذكر من هذه المسائل التي تستثنى من قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام مسألة اختلاط موتى المسلمين بالكفار اختلاط موتى المسلمين بالكفار كانوا في سفينة وكانوا في طائرة وفيها كفار ومسلمون. ثم هلكوا جميعا ولم المسلم منهم من الكافر. ففي هذه الحالة آآ تعارض جاربان تعارض المقتضي والمانع. في المقتضي آآ وهو كون الميت مسلما هذا يقتضي ان يغسل وان يصلى عليه. واجتمع ايضا معه المانع وهو غسل اكثروا الصلاة عليه الصلاة على الكافر ممنوعة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فاجتمع الحاضر والمبيح او المانع والمقتضي ففي هذه الحالة يغلب جانب المقتضي يغلب جانب المقتضي فيصلى على الجبين. فيصلى على الجميع سواء كان المسلمون اكثر معقل. وسواء ماتوا في دار حرب ام في دار اسلام. ولكن ينوى وتفصيل المسلمين والصلاة عليه. يعني اثناء الصلاة ينوى ان هذه الصلاة على المسلمين من هؤلاء الموتى فهنا غلب جانب المقتضي. ولم يلتفت الى جانب المانع لان الاسلام يعلو لا يعلى عليه. ثم قال وضرب مثالا اخر واختلاط الشهداء بمسلمين واختلاط الشهداء بغيرهم فغسل كلهم غدا مثل الصلاة واجبا كما ذكر. كذا على الانثى بالاحرام حضر كذلك اختلاط الشهداء بغيرهم. لو اختلط الشهداء وهم قتلى الكفار في الحرب غير الشهداء من المسلمين. وهنا ايضا اجتمع المقتضي والمانع. فكونه مسلما غير شهيد هذا يقتضي ان يصلى عليه. وان يغسل وكونه شهيدا هذا مانع يمنع من الغسل والصلاة عليه. فاجتمع هنا الحاضر والمبيح او المقتضي والمانع فغلب جانب المقتضي فيغسلون ويصلى عليه. ويؤيد هذا ان هذا هو الاغلب يعني. الاغلب في المسلمين انهم لا يموتون شهداء. فالشهداء قلة في الام. فغلب جانب الاكثر. وصار غسلهم والصلاة عليهم كما يقول مثل الصلاة يعني صار واجبا كالصلاة. فيصلى عليهم ويغسلون تغريبا لجانب خير الشهداء في هذه المسألة. وهذا استثناء من الاصل. كذلك اشار الى مسألة اخرى مستثناة من القاعدة وهي مسألة المحرمة المرأة اذا احرمت بحج او عمرة ثم دخل عليها وقت الصلاة. انه يجب عليها ان تغطي رأسها اثناء الصلاة لكن تغطية الرأس يتوقف على تغطية جزء من الوجه. انه لا يتأتى تغطية الرأس كاملا الا بتغطية شيء من الوجه. فهنا اجتمع المقتضي والمانع. المانع هو الاحرام كونها محرمة هذا يمنعها من تغطية وجهها. والمقتضي وهو الصلاة. يقتضي ان تغطي رأسها واذا توقف على جزء من وجهها وجب عليها ان تغطي وجهها ايضا. او جزءا من وجهها وهو القدر الذي لا يتحقق تغطية الرأس الا بتغطيته. فهنا يغلب جانب الصلاة. ولا بجانب الصلاة على جانب الاحرام ويلزمها ان آآ تستر رأسها ولو ادى الى ستر جزء من وجهها. قال هكذا على الانثى بالاحرام حضر ان سترت جزءا من الوجه وفي صلاتها يجب ذاك فاعرفي. ومن بلاد حيث هاجرت ولو تكون وحدها قد سافرت. كذلك من المسائل المستثنى من القاعدة المرأة المسلمة فاذا اسلمت في بلاد الكفر او آآ كانت اسيرة عند الكفار ثم آآ تحررت منهم فانه يجب عليها في هذه الحالة ان تهاجر وتسافر الى بلاد المسلمين مع في حقها ايضا المقتضي والمانع. المانع هو سفرها بدون محرم كما جاء في حديث ابن عباس لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. ولكن اه الهجرة هنا تقتضي من ها ان تنتقل الى بلاد المسلمين ولا يجوز لها ان تبقى في بلاد الكفار اذا لم تأمن على نفسه ففي هذه الحالة يغلب جانب المقتضي ويلزمها الهجرة فر وان كان بدون محرم. ثم قال خاتمة وللصحاب قاعدة مشهورة بعكسها هذه والدة ولفظها عندهم ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقلا. هذه لهذه القاعدة وذكر فيها ان هناك قاعدة اخرى آآ يعبر بها الشافعية وغيرهم ايضا خاصة عند الحنابلة والمالكية ايضا. وهي قاعدة الحرام لا حرموا الحلال. الحرام لا يحرم الحلال. هذا لفظ وقاعدة. وهو لفظ وحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي من آآ حديث عائشة ومن حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه اما رواية من حديث عائشة فاسناده ضعيف. لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اسناد حديث ابن عمر امثل من الحديث الاول وهذا الحديث في الحقيقة يحتمل معنيين احدهما يتعلق بما ذكر المؤلف والاخر لا يتعلق به اما المعنى الاول الحرام لا يحرم الحلال بمعنى ان تحريم الانسان للحلال على نفسه لا يحرم الحلال يعني لا يجعله حراما عند الله سبحانه وتعالى ولا في شرع الله. كما وقع لبعض الصحابة عندما على نفسه اه النكاح مثلا او حرم على نفسه اكل اللحم قال اما انا فلا تزوج النساء والاخر قال اما نفل اكل اللحم فهذا التحريم من من هؤلاء لا يجعل الفعل حراما في شرع الله وفي واقع الامر. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم تحريم هنا له لا معنى له. ويذم هذا الانسان الذي حرم على نفسه شيئا احله الله سبحانه وعلى هذا المعنى لا اشكال في في هذا الحديث. والمعنى الثاني في الحرام لا يحرم الحلال يعني ان فعل الحرام لا يحرم الحلال. ان فعل الحرام لا يحرم الحلال يعني من فعل حراما فانه لا يترتب على فعل الحرام هذا تحريم حلال فمن مثلا عنده اربعة من النساء وتزوج خامسا. فهذا حرام. زواجه بالخامسة حرام لكن هذا لا يحرم عليه الاربع نساؤه الاربع. وهكذا لو عنده وامرأة ثم نكح اختها. ان هذا النكاح الثاني حرام. وان تجمعوا بين الاختين. لكن انه لا يحرم عليه المرأة الاولى الاخت الاولى. وهكذا عند جمهور الفقهاء من زنا بامرأة فانها لا تحرم عليه. ولا تحرم عليه امها ولا اختها ولا ابنتها في الحرام لا يحرم الحلال. وهذا التفسير الثاني هو تفسير الاقرب للحديث الذي يؤيده سبب ورود الحديث ان سبب وروده كما في رواية دار قطني والطبراني وابن ماجة ان رجلا ان اه زنا بامرأة ثم اراد ان يتزوج بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له الحرام لا يحرم الحلال. فسبب ورود هذا الحديث يقوي تفسير الثاني لهذا الحديث وبناء على هذا التفسير يتعلق تتعلق هذه القاعدة بالقاعدة الاصلية هنا وهي قاعدة اذا اجتمعن الحلال والحرام غلب الحرام. وينشأ الاشكال بين القاعدتين واجاب ابن السبكي تاج الدين ابن السبكي انه لا تعارض يعني بين قاعدتين لان المقصود بهذه القاعدة نفي التحريم لذاته. يعني الحرام لا يتحول الحلال لا يتحول حراما في ذاته ونفسه. ولكن كما قلنا ويحرم تغليبا من باب من باب التغليب والاحتياط ما هو في حد ذال في نفسه الحلال هو حلال. ولكن بسبب التغليب والاشتباه حرمنا هذا الحلال ومنعنا منه. اما هو في ذاته فهو فهو حلال. فتخلص من هذا التعارض بهذا الحملة. وبعض اهل العلم يحمل القاعدة الاصلية على حالة الاشتباه وحالة عدم تميز الحلال من الحرام. ويطبق عليها قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام واما في حالة عدم الاشتباه وتميز الحلال من الحرام وهو يطبق عليها القاعدة الثانية وهي قاعدة الحرام لا يحرم لا يحرم الحلال. واما على تفسير الحديث الاول تفسيري الاول وان تحريم الانسان على نفسه شيئا لا يحرم فهذا لا اشكال فيه بناء على هذا التفسير لا تعارض بين الحديث او القاعدة وبين القاعدة الاصلي. لكن على التفسير الثاني هذا الاشكال وكانت هذه الاجواء من اهل العلم في الدفع للتعارف بينهم. وعلى هذا التفسير الثاني ايضا لا يكون الحكم عاما ومطلقا انما تستثنى منه بعض الصور التي نشأ عن فعل الحرام تحريم الحلال. فمثلا وظاهر المظاهر من امرأته هذا فعل حراما منكرا من القول ونشأ عليه تحريم الحلال انه لا يجوز وان ياتي امرأته الا بعد لبعد الكفارة من قبل ان يتماس. فعلى التفسير الثاني تكون القاعدة ايضا عامة وانما تستثنى منها بعض الصور. تفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين