وهذه نص عليها الشافعي اذ قال قولا ما له من دافع منزلة الامام من مرعي منزلة الولي من موليه. واصلها روي من قول عمر فيما حكاه الاصل فانظر ما ذكر بحسب الشرع والشرع جاء بالمصلحة الراجحة فيما لا نص فيه ما لا نص فيه يلزم الامام ان اجتهد في تحري المصلحة الراجحة. الفاء هذه للترتيب على ما قبله. يعني اذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اما بعد ايها الاخوة يقول الناظم رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة الخامسة من القواعد الاربعين التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة لا تنحصر لكنها اقل شمولا من القواعد الخمس المتفق عليها. وقوله رحمه الله تصرف الامام المقصود بالامام هنا السلطان وآآ يلحق به كل ذي ولاية. ويلحق به كل ذي ذي ولاية. سواء كان اميرا ام حاكما حتى اولياء اليتامى يدخلون فيها. وحتى اه ولي المرأة يدخل وفي هذا فكل ذي ولاية يلتحق بالامام في هذا الحكم. ولهذا عبر عن هذه القاعدة تاج الدين ابن السبكي رحمه الله بصيغة عامة. فقال كل متصرف عن الغير وتصرفه منوط بالمصلحة. كل متصرف عن الغير. فعم هذا الامام السلطان الاعظم والامير ومن دونه. وكل ذي ولاية فكل ذي ولاية يدخل في هذه القاعدة. تصرف الامام على الرعية. الرعية بمعنى العامة او المولى عليهم فاذا قبلناه الامام سلطان فهم الشعب والعمة من الناس. وكما جاء في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هنا تطلق بالمعنى العام وتطلق بالمعنى الخاص. المولى عليهم وان كانوا فردا واحدا او دين ونحو ذلك. فهذا المقصود بالرعية وقوله منوط منوط يعني معلق من النوط وهو التعليق. ومنه مناط الحكم يعني العلة التي علق عليها الحكم. ومنه ذات انواط كما جاء في الحديث اجعل لنا ذات انواط. وهي الشجرة التي كانوا يعلقون بها السلاح ونحو ذلك. فاذا اه النوط معناه التعليق آآ منوط اي معلق. ويقال رجل منوط ايضا اذا كان دعيا. بمعنى انه ليس من القوم لكنه ينسب كما قال حسان وانت دعي في ال هاشم وانت دعي النيط في ال هاشم فيطلق المنوط يقال رجل منوط بمعنى انه اه ملصق بالقوم وليس به. فهو منوط انا معلق بالمصلحة. المقصود بالمصلحة هنا المصلحة الراجحة. وليس مطلق المصلحة المقصود بذلك المصلحة الراجحة وليس مطلق المصلحة. لانه ما من فعل الا الا وفيه مصلحة ما من تصرف ولا فعل ولا شيء من الاشياء الا وفيه مصلحة من وجه من الوجوب. وانما المقصود هنا المصلحة الراجحة لانها هي التي هي المصلحة التي اه جاء الشرع بتحصيلها. فاذا معنى هذه القاعدة ان تصرفات الامام معتبرة بحسب المصلحة الراجحة. معتبرة بحسب وجود المصلحة الراجحة. بمعنى ان تصرف الامام وقراره اذا كان فيه مصلحة راجحة فانه يكون معتبرا. يكون تصرفا معتبرا. وان كان لا يتضمن مصلحة راجحة فانه لا عبرة به. فانه لا عبرة به. وهذا كما يقول القرافي رحمه الله ما هو ضابط فيما ينفذ من تصرفات السلطان وما لا ينفذ منها. فكل ما انسجم مع المصلحة الراجحة ولم يخالف الشرع فانه يكون تصرفا معتبرا ويلزم الالتزام به والاخذ به. ومن هذا الباب اللوائح والانظمة التي تضعها الجهات الحكومية فهذه اللوائح والانظمة اذا لم تخالف الشرع وحققت المصلحة الراجحة فانها تكون معتبرة التزموا بها الانسان. لانها اخذت صبغة شرعية بموافقتها للشرع. جلبها للمصلحة الراجحة اما اذا كانت مخالفة للشرع او كانت مخالفة للمصلحة الراجحة. يعني لم يراعى في وضعها المصلحة الراجحة وضعها الواضعون اما يعني لهوى انفسهم او للتضييق على الناس او نحو ذلك من هذه لا عبرة بها ولا تكتسب صفة الاعتبار الشرعي. فهذا معنى القاعدة تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. قال في النظم تصرف الامام للرعية انيط بالمصلحة المرعية. وفي بعض النسخ نياطة المصلحة المرعية نياقه المصلحة المرعية. وهذه نص عليها الشافعي اذ قال ما له من دافع منزلة الامام من مرعيه منزلة الولي من موليه. هذان بيتان سقطا من بعض النسخ الخطية ولكنها موجودة في اكثر هذه النسوة. فيقول الناظم بان هذه القاعدة نص عليها الشافي. نص عليها الامام الشافعي عندما قال بان منزلة الامام بمنزلة ولي اليتيم. منزلة الامام بمنزلة ولي اليتيم. فهذه من القواعد التي نص عليها الائمة ولم تستنبط من اقوالهم. وانما نصوا عليها نص. ان بعض القواعد الفقهية لم ينص عليها امام المذهب وانما اخذت من فتاواه وفروع المذهب لكن بعضها نص عليها امام المذهب ولا شك ان ما نص عليه امام المذهب اقوى مما استنبط من اقواله وفتاويه واصلها روي هكذا في بعض النسخ وفي بعضها ورد واصلها ورد من قول عمر في ما حكاه الاصل؟ الاصل يعني السيوطي في الاشباه والنظائر. فانظر ما ذكر يعني اصل هذه القاعدة مروي عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد رواه عنه سعيد بن منصور وابن ابي شيبة والبيهقي بسند صحيح كما يقول حافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير ايضا. فهذا الاثر ثابت عن سيدنا عمر رضي الله عنه وهو قوله اني انزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم. ان عشت واخذت وان استغنيت استعففت وان استغنيت استعففت. فهذا الاثر ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو واضح فيما قاله الشافعي ان منزلة الوالي بمنزلة ولي اليتيم. كما ان ولي اليتيم يلزمه النظر في مال اليتيم حسب المصلحة الراجحة وكل تصرف من ولي اليتيم لليتيم في ماله يناقض المصلحة فهو وملغى وغير معتبر ويتحمل هو الاضرار فكذلك فيما يتعلق الامام او سلطة وكل تصرف اه يناقض مصلحة الشعب ومصلحة الناس فانه لا عبرة لا عبرة بهذا التصرف. وهذا المعنى في الحقيقة ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. وعمر انما اخذه من القرآن والله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولا تقربن ومال اليتيم الا بالتي هي احسن. التي هي احسن ينطبق على الاصلح. ولو انه تصرف في مال اليتيم بغير المصلحة اخذ مال اليتيم مثلا ووضعه في مشروع خاسر وخد مال اليتيم وتبرع به. قال له هذا اجر اجرهم في الاخرة احسن لهم من الدنيا. فهذه التصرف كله مناقضة وللمصلحة الراجحة ويتحمل هو ويغرم ما ضيعه بسبب هذا التصرف. وهكذا الاصل فيها ايضا قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله ثم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. الا حرم الله عليه الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ينصنا ان الامام اذا غش الرعية فانه لا يدخل الجنة ولا شك ان الامام اذا تصرف بغير المصلحة الراجحة فهو غاش للناس. يعني لو آآ الزمهم بما فيه فيه مضرة راجحة ومفسدة راجحة بمصالحهم فهو غاش له. في التصرف بعكس المصلحة الراجحة هو غش للرعية فيدخل في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اه ما قاله عمر رضي الله عنه وما جاء في مضمون هذه القاعدة وهو ثابت في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله واصلها روي من قول عمر فيما حكاه الاصل فانظر ما ذكر فيلزم الامام بالتصرف على الانام منهج الشرع الوفي. فيلزم الامام هكذا بالضم على انه فاعل يلزم فيلزم الامام منهج الشرع يكون منهجه والمفعول به المنصب. وهكذا ورد مضبوطا بالضم في نسخة خطية. فيلزم الامام يعني بناء على هذه القاعدة يلزم الامام منهج الشرع في اه تصرفاته للناس. لا يتصرف الحاكم بحسب هواه ورغباته ومصالحه الشخصية. انما يلزمه ان يتصرف في امور الناس ثبتت هذه القاعدة وعرفت اصلها ومعناها فانبني على ذلك ان الامام يلزم يعني يلازم منهج الشرع يلازم منهج الشرع في تصرفاته واحكامه وقراراته. فكل ما وافق هذا الشرع فهو معتبر وكل ما خالف فلا عبرة به كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني ثم قال فلا يجوز نصبه لفاسق يؤم في الصلاة بالخلائق. فلا يجوز في بعض النسخ الا يجوز. الا يجوز. والاحسن النسخة الاولى. فلا يجوز نصبه لفاسق يؤم في الصلاة بالخلائق. اعطاك مثلا على هذه القاعدة وهي تولية امام الصلوات. في في السلطان عندما يولي شخص آآ ولاية الصلاة او امامة الصلاة فيلزمه في ذلك ان يتحرى ان يتحرى الاكفأ في هذه الامامة. ويجب ان يكون اختياره موافقا للشرع من هذه الامور وان يكون الامام عدلا. يكون الامام عدلا ثقة في دينه. وبالتالي لا يجوز للامام ان يولي فاسقا على امامة الصلاة. فلا يصح هذا شرعا لان وفي الامام منوط بالمصلحة الراجحة ويلزم الامام منهج الشرع الوفي. وهذا مخالف للشرع فان امامة الفاسق مكروهة وان كانت الصلاة صحيحة اذا توافرت شروطها واركانها في حكم على هذه الجماعة بالصحة وعلى الصلاة بالصحة ولكن آآ الامام مؤاخذ في هذا التصرف في تولية الفاسق على في الصلاة. ثم قال وهذه الصورة عدت واحدة. هذه الصورة الفقهية والمسألة هي عدة واحدة من التي انطوت عليها القاعدة. يعني ان هذه القاعدة انطوأت على فروع كثيرة ومسائل كثيرة لكن هذه واحدة منها ذكرتها لك من باب المثال. والا فهذه القاعدة تنطبق على جميع تصرفات آآ اصحاب الولايات امامة الصلاة آآ قسوة الاموال قسمة اموال بيت المال يلزم الامام فيه تحري الشرع. والعدل فيها لان وظيفة الامام القسمة. اني اقسم هذه الاموال بين الناس. كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري انما انا قاسم والله يعطي. فدور الامام هو قسمة هذه الاموال بين الناس. والقسمة يجب ان تقوم على العدل ومن العدل ان يقدم الاحوج فالاحوج وان يسوي بين ذوي الحاجات المتساوية فينظر الاحوج فالاحوج ويعطيه. واذا تساوى اصحاب الحاجات في قدر الحاجة فانه يسوي بينهم في بالعطاء والعدل. ولا يعطي اناسا ويحرم اخرين. او يعطي غير المحتاج ويترك المحتاج او يفرق بين ذوي الحاجات المتساوية فيعطي بعضهم ويحرم بعضهم فضلا عن ان يعطي اقاربه واهله ويحرم عامة الناس من من هذا الحق. وهكذا في تولية الولايات والتصرف في المصالح العامة. كل هذه الامور مردها الى المصلحة الشرعية الراجحة ويلزمه ان يتحرى هذه المصلحة فيما يشرع للناس. ثم قال رحمه الله والله القاعدة السادسة الحدود تسقط بالشبهات. الحدود هي العقوبة المقدرة شرعا. العقوبات التي جاءها الشرع فيها بتقدير معين وحد معين. مثل الحد القذف مثل حد الزنا. هذه يقال لها حدود. ويقابلها تعزيرات وهي عقوبات التي لم يقدرها الشرع وانما ترك تقديرها وتفصيلها للحاكم شبهات جمع شبهة. وهي ما يشبه الحق وليس بحق. او ما يشبه والثابت وليس بثابت يرحمك الله. هي اذا الاحتمالات المخالفة آآ الظاهر قيل لها شبهات لانها مواطن التباس وتشبه الحق من بعض الوجوه وتشبه ثابت من بعض الوجوه وهي ليست كذلك. فيقول وباتفاق الحدود تسقط بالشبهات حسب ما فقد ضبطوا يعني اتفق العلماء على ان الحدود تسقط بالشبهات تسقط بالشبهات. طبعا الاتفاق هذا محله فيما يعني ورد فيه النص اما ما لم يرد فيه النص فينشى فيه خلاف آآ بعض الظاهرية بناء على انكار القياس وهم يقتصرون على ما ورد فيه النص فقط. فالمذاهب الاربعة والقائلون قياس متفقون على ان الحدود تسقط بالشبهات. يعني ان اقامة الحد تسقط واذا وجدت الشبهة في هذا الحد. واصلها من الحديث ورد من بطرق عديدة واعتمدا. يعني اصل هذه القاعدة ورد في الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. من طرق عديدة. منها ما رواه آآ الترمذي السنن منها ما رواه ابن ماجة ما رواه البيهقي. وهذه الاحاديث المرفوعة كما اشار لها طرق عديدة. وان كان كل طريق لم يخلو من مقال لكن مجموع هذه الطرق يدل على ان الحديث له اصل مرفوع. كما انه ثابت ثم وقوفا على عدد من الصحابة. على عدد من الصحابة من اجلهم عمر رضي الله عنه فكان يقول ادفعوا الحدود بالشبهات. ويقول لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان تقيمها بالشبهات. فهي ثابتة عن جماعة من الصحابة وايضا لها طرق عديدة في رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ السبب الذي يدرأ الحد بسبب الشبهة او المعنى الملاحظ هو الاحتياط في حماية اه حقوق الناس بمعنى ان ان عقوبة البريء آآ اشد من العفو عن المسيء. وهذا ما اشار اليه الحديث في رواية الترمذي في حديث عائشة ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلا ان يخطئ الامام في العفو اهون من ان ليخطئ في العقوبة. يعني لن يخطئ الامام فيعفو عن شخص مسيء يستحق الاساءة هذا اهون من ان يعاقب عقب شخصا بريئا حرم الله عرضه وظهره وماله فننتهك هذا الحد وهذا التحريم بشيء فيه احتمال وشبهة. فهذا هو المعنى الذي من اجله ورد هذا الحديث ووردت هذه القاعدة وهي الحدود تدرأ بالشبهات. ثم قال لا فرق بين كونها في من فعل واردة او في طريق او محل. لا فرق بين كونها في منفعة. هكذا في اكثر نسخ وفي بعضها ممن فعل ممن فعل. واردة او في طريق او محل لا يختلف الحكم وهو سقوط الحدود والشبهات لا يختلف باختلاف الصور. سواء كانت هذه الشبهة واردة في الفعل ام واردة في المحل او واردة تنفي الطريق. فالشبهة احيانا قد ترد في محل الذي تعلق به الفعل. مثل ما لو سرق اب من مال ولده مثلا او ولد من ما لابيه. فقال لي شبهة تدرأ الحد. لان مال الابن او مال الاب هو محل لنفقته الطرف الاخر وقد يكون مستحقا له اذا كان فقيرا محتاجا والاخر كان قادرا غنيا فانه تلزمه نفقة الفقير المحتاج. فاللي شبهة وجود حق له في هذا المال يدرأ يدرى هذا الحكم كذلك قالوا فيما لو اه وطأ جاريته المشتركة له جارية مشتركة يعني يملك نصفها. فكذلك يدرأ عنه الحد بسبب وجود حق له في في هذه الجارية. وقد تكون الشبهة في الفاعل نفسه قد تكون الشبهة في الفاعل. يعني مثلا وطئ آآ آآ امرأة وهو يظنها آآ زوجته وآآ هذا الاحتمال اكدته القرائن فهنا يدرى الحد عن الفاعل. وقد تكون الشبهة في الطريق. بمعنى ان ما الفاعل مثلا اخذ فعلا مختلفا فيه اه تزوج مثلا بلا ولي او تزوج بلا شهود فانه يدرأ عنه لشبهة الخلاف لشبهة الخلاف والطريق الذي ثبت به هذا الحكم. انه ليس متفقا عليه وفي خلاف بين بعض الفقهاء فيدرأ الحد لشبهة الخلاف. والخلاصة ان هذه القاعدة لا تختلف باختلاف آآ متعلق الشبهة. سواء كان الشبهة آآ متعلقة بالفاعل او بالفعل او بالمحل او بالطريق لا فرق بين هذه الصور فالحدود في كل هذه الصور تدرأ بوجودها هذه الشبهة. ولا شك ان هذه الشبهات ليست على درجة واحدة. يعني الشبهات احيانا كن قوية وقريبة واحيانا تكون بعيدة. لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفيرا. لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير لكنها هي شبهة. فالحدود تدرى بالشبهات. ووجود الشبهة يسقط الحد لكنه لا يسقط التعزير. لكنه لا يسقط التعزير. فاذا رأى القاضي او الحاكم آآ نوعا من التقصير من جهة المرتكب للمخالفة فله ان عزيره تعزيرا يتناسب مع المخالفة ودرجتها. فسقوط الحد لا يلزم منه سقوط التعزير فاذا تزوج بعقد مختلف فيه فانه لا يقيم عليه الحد هناك اذا رآه جريئا على الحدود الشرعية وفعل هذا اتباعا لهواه وليس تقليدا لامام او مذهب فله ان يعزره على على صنيعه هذا. فسقوط الحد لا يلزم منه سقوط سقوط تعزير لكن قالوا وتسقطوا التكفير يعني الشبهة لا تسقط التعزير لكن تسقط التكفير تسقط الكفارة وجود الشبهة يسقط الكفارة عن الشخص اذا كانت الكفارة واجب. كما لو جمع اهله في نهار رمضان رضوان وادعى انه كان ناسيا. ادعى انه كان ناسيا او جاهلا فهنا في هذه الحالة تسقط الكفارة بسبب وجود الشبهة اذا كانت الشبهة هذه واردة يعني ورأى الحاكم انها محتملة في في هذا الشخص. ففي هذه الحالة لا يسقط التعزير ولكن تسقط الكفارة لان من اتى اهله في نهار رمضان عامدا فتجب عليه الكفارة المعروفة في الحديث. هذه الكفارة لا تجب في حال وجود الشبهة وسقوط الحد. لكن لا يلزم من كل ذلك سقوط التعزير. ثم قال وشرط القوة فيما ذكروا جزما والا فهي لا تؤثر. الشبهات كما لكم ليست على درجة واحدة. الشبهات احيانا تكون قوية راجحة واحيانا تكون متساوية واحيانا تكون مرجوحة واحيانا تكون بعيدة جدا. في الشبهات القوية لا لا شك ان هؤلاء بالاعتبار من غيرهم. وكلما قويت الشبهة كلما كان الاخذ بها اولى. واوجب كما جاء عن عبدالواحد ابن زياد رحمه الله انه لقي زفر وقال الحنفية تناظرا وتحاورا في بعض المسائل فقال له عبد الواحد بن زياد انتم تقولون تدرؤوا الحدود بالشبهات ثم جئتم الى اعظم الشبهات فاخذتم بها. اه او او فلم تأخذوا بها وقاتلتم المسلم بالكافر. رحمك الله. الحنفية يرون ان الذمي اذا قتل المسلم فانه فعبدالواحد ابن زياد يقول له يعني انتم الحدود تدرى بالشبهة ثم الى اعظم الشبهات واهملتموها. لان الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. وهو حديث صحيح واسناده اصح من الشمس كما يقال. ومع هذا ما اعتبرتم هذه شبهة تدرؤون بها الحد وقلتم بقتل المسلم بالذمي. فقال له زوفر اشهد علي اني رجعت هذا من انصافه رحمه. فالشبهات يعني متفاوتة احيانا قد تكون الشبهة قوية ربما فيها نص يقوي هذه الشبهة. فهذه اولى بالاخذ والاعتبار. لكن بعض الشبهات ضعيفة جدا وبعيدة فهذه لا يلتفت اليها. ويكون الاحتمال يلتفت اليه القاضي. والا لسقطت حدود كلها. لو اردنا ان نلتفت الى اي احتمال وكل احتمال لما اقمنا الحد. لان كل من سرق مالا مثلا لفلان يحتمل نقول يحتمل في العقل ان هذا المال هو للسارق لكنه ضاع منه قال هذا المال بين عيد الخلق ثم جاء في يد فلان فسرقه. فلو فتحنا هذه الاحتمالات فتحنا باب الوساوس واغلقنا باب الحدود الشرعية. الاحتمالات البعيدة لا لا يلتفت اليها وبين هذه الاحتمالات درجات يعني بين الواضح جدا الشبهة الواضحة القوية وبين بعيدة جدا درجات متفاوتة مختلفة من مسألة الى اخرى. والقاضي او الفقيه ينظر في كل احتمال. ويقدره هل هو من احتمال المعتبر القريب هو من الاحتمال البعيد. ولهذا بعض الخلافات مثلا قد تكون ضعيفة جدا لا يلتفت اليها اهل العلم. كما قالوا في مسألة اباحة وطأ الجواري. لو جاء السيد لزيد من الناس وقال له خذ هذه جاريتي ابحت لك وطأة. فهذه لا تحل لا تحل او باتفاق الفقهاء لكن ينقل عن عطاء او يروى عن عطاء انه اباحها اباحت اباح الجواري او الاستمتاع بهن باباحة السيد له. وجعلها مثل السلع والاموال اذا صاحبها اه اعطاك هذه السلعة عارية لك ان تنتفع بها اعطاك السيارة وقال لك يعني انت بهذه السيارة فهذه عارية مباحة فهو جاء والحق بها مسألة الجواري فاباح الاستمتاع بهن باذن السيد. لكن الفقهاء لم يلتفتوا الى هذا القول وان ثبت عن عطاء وآآ اقاموا الحد في هذه الصورة. فالخلاصة ان الشبهة كما قال وشرطها القوة فيما ذكروا. شرط الشبه القوة ان تكون قوية وقريبة. جزما والا فهي لا تؤثر يعني ان لم تكن هذه الشبهة قوية وقريبة بان كانت بعيدة فانها لا تؤثر في الحكم ولا تسقط الحدود بمثل هذه الشبهات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم