بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبل ولا اما بعد يقول الناظم ابو بكر الاهدل رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة لا ينسب لساكت قول اعلم هديت انه لا ينسب لساكت قول كما قد اعربوا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في القاعدة الثامنة عشرة من القواعد الاربعين وهي قاعدة اينسب لساكت قول. والساكت هو ضد الناطق. والناطق هو متكلم فالساكت هو الذي لم يتكلم. والقول هنا هو فعل اللسان فالساكت لا ينسب اليه قول بمعنى انه لا يقول شيئا لم يقله. فلا يقال قال فلان وكذا وكذا وهو ساكت ما قال شيئا. فالسكوت لا ينزل منزلة منزلة القول والساكت لا ينزل منزلة المتكلم. اولا لاختلاف حقيقتهما لان حقيقة الساكت فاختلف عن حقيقة المتكلم. ولهذا من سكت عن الشر وهو مأجور. ومن تكلم بالشر فهو مأزور فبين الحقيقتين فرق فهذا سكوت وهذا كلام. والنبي وصلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. في رواية او ليصمت. فقام ولا بين بين السكوت وبين النطق والكلام. فاذا حقيقة السكوت غير حقيقة الكلام هذا لا ينسب للساكت قول. والسكوت كما يقول العلماء عدم المحض. السكوت عدم المحض والاحكام لا تؤخذ من العدم. عدم المحض والاحكام لا تؤخذ من العدم. فلاختلاف حقيقتهما كان الاصل ما جاء في هذه القاعدة ان الساكت لا ينسب اليه قول. والمقصود لا ينسب اليه قول يعني تعيين قول. لا ينسب اليه تعيين قول. لماذا؟ لان السكوت يدخله الاحتمال كما تعرفون. فالعالم اذا المجتهد اذا سمع غيره من المجتهدين يقول بحكم من الاحكام او يفتي بقول من الاقوال وهو يسمعه وسكت عن هذا فسكوت هذا العالم مورد احتمالات ويحتمل انه سكت من باب التصويب لهذا فقيه مجتهد ويحتمل انه سكت آآ لتسويغ الاجتهاد لان المسألة اجتهادية والمسائل الاجتهادية فيها سعة. او للشك في انه لا يدري هل هذا القول صواب او غير صواب لانه لم ينظر فيه او نظر في المسألة ولم يترجح فيه شيء. فاذا هذا الساكت لابد ان يكون له رأي من هذه الاراء فلا ينسب اليه قول من هذه الاقوال. يعني لا يعين له قول والا فهو قطعا لا بد ان ان يكون قائلا باحد هذه الاحتمالات المذكورة. لكن لا ينسب اليه قول معين فيعين يقال بانه يقول بالجواز او يقول بعدم الجواز لماذا؟ لانه لم يتكلم لانه ساكت. فاذا اه الساكت سكوته مورد احتمالات. ولهذا لا ينزل منزلة النطق. ولهذا بنوا على هذه عند اه فروعا كثيرة. منها اه مثلا سكوت المرأة البكر وسكوت الثيب. فالثيب اذا سكتت عندما تستأمر في الزواج فان سكوتها لا يعد رضا. لا يعد قولا. لماذا؟ لانها لم تتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب تستأمر. يعني يطلب منها امرها بالنكاح. وهكذا عند بعض الفقهاء المرأة اذا تزوجت رجلا فيه عيب وسكتت عن هذا العيب بعد العلم به بعض الفقهاء لا يعتبر هذا السكوت آآ رضا بهذا العيب ويعطيها الخيار. بناء على ان الساكت لا ينسب اليه لكن هذا السكوت يعني احيانا اذا نظرنا الى القرائن الى السياق فانه يدل على تعيين قوم. يدلنا دلالة ظنية على قول قول لهذا الساكت ورأي له. ولهذا آآ مثلا البكر اذا فسكتت فسكوتها جعله الشرع دليلا على القول كانه قول بالرضا منه آآ كذلك لو نظرنا الى آآ السياق آآ الرجل طلب منه بيان او رد دعوى فسكت في المقام يقتضي منه الرد لو كان عنده امر اخر فسكوته هنا درب من دروب البيان. ولهذا يزيد العلماء على هذه القاعدة لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان. ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان. يعني يعد بيان اذا جاء في معرض الحاج يعني في سياق الحاجة الى البيان. اذا كان المقام يقتضي البيان ولم يبين والسكوت هنا يكون اه دليلا على قوله ورضاه. وهذا في الحقيقة يعني مسلم حتى عند الشافعية ولهذا استثنوا مسائل كثيرة ستأتي في القاعدة وهذه الاستثناءات بناء على على ان القرائن والامارات استثنى من هذه القاعدة من قاعدة لا ينسب لساكت قول صنف في ذلك مصنفا مؤلفا قال واجاد ووفى يعني توفى بالمطلوب واجاد في في هذا التأليف. ولعله يشير بذلك الى الشيخ ابراهيم ابن عمر قد يعني تدل على آآ قول لهذا الساكت فينسب اليه هذا القول. وعلى هذا الاساس مسألة الاجماع السكوتي الذي اه يذكر في اصول الفقه واختلف فيه العلماء والجمهور على انه نوع من الاجماع الظني هو مبني على هذا على على هذا الاساس هل السكوت ينزل منزلة الاقرار ويدل على قول او ان السكوت لا يدل على ذلك. كما قال في المراقي وجعلوا من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. يعني الخلاف الذي حصل في الاجماع مبني على هذا على جعل الساكت بمنزلة المقر هل الساكت بمنزلة المقر او لا؟ ولكونه مورد احتمالات اختلف العلماء لكن الواقع ان السياق والامارات والقرائن قد تجعل السكوت نوعا من الاقرار والبيان الذي ضافوا الى الى صاحبه كما لو صدر منه قولا فهذا معنى قوله لا ينسب الى ساكت قوم. قالوا هذه العبارة المذكورة عن الامام الشافعي مأثور يعني هذه العبارة لا ينسب لساكت قول مأثورة اي منقولة عن الامام الشافعي محمد ابن ادريس رحمه الله فقد ذكر هذه العبارة في اختلاف الحديث وذكر هذا في كتابه الام وآآ اشار اليه في ايضا وقال لا ينسب الى ساكت قول قائل ولا عمل عامل. لا ينسب الى ساكت قول قائل ولا عمل عامل واعتبر امام الحرمين الجويني رحمه الله هذه العبارة من العبارات الرشيقة الامام الشافعي جعله عبارات رشيقة في الاصول وفي الفقه جعلت كانها يعني قواعد وقوانين آآ مصاغة بعبارات جميلة. فعدوا منها هذه العبارة لا ينسب الى ساكت قول فهذا منقول عن الامام الشافعي رحمه والله تعالى قال وربما استثني من هذه صور منها سكوت البكر اذن معتبر. بدأ في سرد مستثنيات من هذه القاعدة. الاصل ان الساكت لا ينسب اليه قول ولكن احيانا قد ينسب اليه القول. وظرب امثلة منها قوت البكر اذا طلب منها وليها الاذن في الزواج فسكتت فان سكوتها يعتبر قولا ورضا بهذا الزواج. وجاء فيه حديث صريح في البخاري ومسلم كما قال صلى الله عليه وسلم اذنها صماتها. رواية عائشة رضي الله عنها فيها التنصيص على العلة لماذا جعل سكوت البكر آآ اذنا بينما الثيب لم يجعل في هذا؟ فقالت عائشة يا رسول الله ان البكر وتستحي ان البكر تستحي لما قال صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والايوم تستأمر فقال تعالى عائشة رضي الله عنها ان البكر تستحي. فقال صلى الله عليه وسلم اذنها سماته. فمراعاة لحيائها آآ نزل الشارع سكوتها هنا منزلة النطق والاقرار والرضا بهذا العقد كذا سكوت المدعى عليه عن يمينه عد نكولا فاستبن. النكول هو الامتناع عن اليمين نقول هو الامتناع عن الشيء نكل عن كذا يعني امتنع منه. فمن الامثلة المستثناة ايضا ان المدعى عليه بحق من الحقوق اذا وجهت اليه اليمين بناء على الحديث البين على المدعي واليمين على من انكر يعني المدعى عليه. فاذا طلب منه اليمين انه نكل عن اليمين. نكل عن اليمين يعني امتنع عن اداء اليمين فهنا في هذه الحالة اذا سكت المدعى عليه قيل له احلف على كذا فسكت ما صرح بي بالرفض فان هذا السكوت يعد نكولا يعني امتناعا عن اليمين. فتوجه اليمين على المدعي ويستحق بذلك الحق الذي ادعاه. مع ان ان نقول يعني محتمل. الانسان اذا امتنع عن اليمين وقد يكون هذا يعني تورعا من الحلف بسم الله تبارك وتعالى او قد يكون من باب استصغار هذا الحق ان يحلف عليه باسم الله تبارك وتعالى او لشكه في مرأوا لنحو ذلك من الاسباب. فنقوله عن اليمين يعني امر محتمل. لانه مقر لهذا هو محتمل انه لا يقر بهذا. ولوجود هذا الاحتمال لا يؤخذ بالنكول في باب الحدود. في باب الحدود لا يؤخذ بالنقول وعند الحنابلة حتى في باب النكاح ايضا لا يؤخذ بالنكول لان امور النكاح مبناها على احتياط عند اه اهل العلم. النقول هذا محتمل ولكن اه السياق هنا كما تلاحظون يقتضي ان ان يبين. السياق وهو مقام الاحتجاج والخصومة بين القضاء. ووجه اليه آآ اليمين فنقوله هنا يعني آآ احتماله الاقرب هو آآ سكوته هنا احتمال الاقرب انه من باب الامتناع عن اليمين. وبعض اهل ذمة حيث نقض فعهد من يسكت ايضا انتقض دلت القرائن على انها يعني منزلة منزلة النطق والكلام ثم يقول قلت وفيها بعضهم قد صنف مصنفا فيه اجاد ووفى. قلت هذه من زيادات. الاهدل على اصل على السيوطي. وهو يشير الى فائدة وهي ان بعض العلماء قد صنف في هذه المستثنيات. فيما هذه من الصور المستثنىة وصور المستثنى في مسائل السكوت كثيرة جدا منها هذه الصورة ان بعض هل الذمة لو نقض العهد بينه وبين المسلمين؟ وقتلوا جماعة من المسلمين. فالبعض الاخر من هؤلاء القوم ان انكروا هذا العمل بالقول او بالفعل فلا يعتبر هذا نقضا منه لكن لو سكتوا عن هذا فان هذا السكوت ينزل منزلة النقض. للعهد ومنزلة الاقرار بهذا النقض الذي وقع من البعض. فيكون عهده منقوضا بها. وهذا تناء من باب لا ينسب الى ساكت القوم. ولو رأى مملوكه يتلف ما لغيره يضمن بالصمت افهما. كذلك يقول لو رأى السيد عبده المملوك وهو يتلف مال غيره. وسكت عن هذا قال بالصمت يعني يضمن السيد. يكون ضامنا لهذا المال المتلف لانه كان قادرا على منع عبده المملوء ولم يفعل ذلك. فسكوته عن هذا اه يعتبر فعلا ويضمن بذلك ما اتلفه العبد المملوك. وحيثما يسكت محرم على حلق حلال ففداه نقلا هذه مسألة الحلق رأس المحرم. المحرم كما نص القرآن لا يجوز ان يحلق آآ شعر رأسه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن لو لو جاء شخص فحلق شعره. لو جاء شخص فحلق شعر هذا المحرم فهل تجب عليه الفدية؟ او لا تجب؟ يعني هذا فيه تفصيل اذا كان الشخص المحرم هنا آآ مكرها او نائما يعني لم يأذن لهذا الحالق بالفعل ضحونا عند الفقهاء ان الفدية على الحالق لانه هو السبب المباشر ووقوع هذا المحظور لكن اذا اذن فيه اذا اذن له بالحلق في الفدية هنا عند وصلى الله عليه وسلم من الزيادات وورد عنه كما في السنن انه قال عليه الصلاة والسلام اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذا آآ ايظا يعتبر فاضلا جمهور على المحلوق رأسه. لان الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم الى ان قال وكان مريضا او به اذى من رأسه ففدية منصب. الله تعالى اوجب الفدية. والله تعالى يعني يعلم ان الغالب في المحرم ان غيره يحلق له. الغالب ان الانسان اذا اراد بان يحلق شعر رأسه ان يفوض هذا لغيره. في القليل النادر ان يحلق الانسان لنفسه. وهذا المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان غيره من الصحابة كانوا يحرقون له عند التحلل شعر رأسه. فمع هذا الله سبحانه على اوجب الفدية على على المحلوق رأسه. فهنا يقول هذا مما وهو ان هذا المحرم اذا حلق رأسه وكان قادرا على المنع وما منع هذا الحالق. فهنا كما يقول ففداه نقلا. يعني ان الفدية هنا ليست على الحالب وانما الفدية على المحلوق رأسه. لماذا؟ مع انه ساكت. لكن سكوته هنا منزل منزلة الاذن في هذا الفعل لانه قادر على المنع بل هو مطالب شرعا بالمنع. ان يمنعه من هذا فلما سكت عن هذا مع القدرة وهو غير مكره فانه ينزل منزلة الاذن وتكون الفدية عليه وليس على وحيث باع بالغا وقد سكت عن اعتراف صحفي ما قد ثبت. كذلك من المسائل لو باع آآ السيد عبدا بالغا وسكت هذا العبد عن الاعتراف بان هذا سيده. يعني اخذ سيده يبيعه في السوق من يشتري هذا بكذا وكذا وكذا. وهذا العبد البالغ آآ ساكت. فسكوته هذا ينزل منزلة الاقرار والاعتراف بعبوديته وملكيته لهذا الرجل فهنا هذه مسألة استثنيت من مسألة لا ينسب لساكت قول. لماذا؟ لان السكوت هنا في الحاجة الى البيان فينزل منزلة البيان. ولو قرأ بحضرة الشيخ وقد سكت فهو مثل نطقه هذه اه مرتبة من مراتب التحمل ان يقرأ التلميذ على الشيخ اه هذه الرواية فيقرأ عليه الروايات والاحاديث وقال حدثكم فلان قال حدثكم فلان فان هذه القراءة الشيخ مع سكوت الشيخ وينزل منزلته كما قال منزلة النطق فهو مثل نطقه يعد. يعني مثل السماع من الشيخ ولهذا يجوز عند الجمهور في هذه الحالة ان يقول اخبرنا فلان. مع ان الظاهر من عبارة اخبرنا انها مثل حدثنا انها تطلق على في حالة صدور القراءة من الشيخ وليس من الترمذي. ولكن ان هذه منزلة منزلة منزلة القراءة. وبعضهم لغير هذه ذكر ايضا ولكن ليس يخلو عن نظر يعني بعض العلماء ويشير بذلك الى جلال الدين البولقيني اضاف فروعا اه كثيرة غير هذه الفروع في المستثنيات. فيقول الناظم تبعا تصل للسيوطي رحمه الله ان هذه الفروع التي زادها فيها نظر يعني في استثنائها نظر لان بعض ها اما ان يكون مبنيا على قول آآ غير معتبر في المذهب الشافعي قول ضعيف او لان بعضها قد الحموي السوبيني الحمو السوبيني توفى عام من ثمانية وخمسين وثمانمئة للهجرة. فان هذا الشيخ الف رسالة في مستثنيات هذه القاعدة وقد ذكرها السخاوي رحمه الله في آآ ترجمته في الضوء اللامع فلعل الاهدل يقصد به هذا الفقيه من فقهاء الشافعية ثم قال رحمه الله القاعدة التاسعة عشرة ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا هذه القاعدة التاسعة عشرة تقول ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا. يعني ان العمل الذي يكون فعله اكثر فيلزم من ذلك ان يكون ثوابه واجره عند الله تعالى اعظم واكثر فكثرة الثواب هنا في هذه القاعدة مرتبطة بكثرة العمل. فكلما كثر الفعل في القربى والطاعة كلما كان هذا اكثر اجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. قال اعلم باني كنت قد نظمت لهذه فيما مضى فقلت اشير بان هذه القاعدة قد نظمها الاهدل قبل ان ينضم هذه المنظومة قد نظمها قديما وهي خمسة وعشرون بيتا وضمنها في هذه القصيدة. وضمنها في هذه المنظومة عند اه تأليفها فهذه القاعدة بمستثنياتها اوردها كما نظمها قديما فقال قاعدة ما كان فعل اي اكثر فعله فانه يكون ازكى فضلا. كما سبق شرحه. واصلها من الحديث منتخب عن النبي عن النبي الاجر على قدر النصب. يعني اصل هذه القاعدة مأخوذ من حديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله في حجة الوداع اينصرف الناس بنسكين؟ وارجع بنسك واحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتمري واخرجي الى التنعيم ثم قال في اخر الحديث واجرك على قدر نصبك. وفي اه رواية مسلم على قدر نصبك او نفقتك. اختلف العلماء هل هل هذا شك من الراوي؟ او هو من باب التنويع في الحديث. وجاء في بعض الروايات بالواو على قدر وبك ونفقتك وهذا يؤكد ان الحديث للتنويع وليس ترددا من اه الراوي فهذا الحديث يدل على ان الاجر والثواب مرتبط بالنصب. والنصب هو التعب والمشقة. وكل كما اه كان هناك نصب اكثر كلما كان هناك اجر اكثر. كما قال الله تعالى في الاية ذلك بان انهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبوا ولا مخمصة الى اخر الاية الا كتب لهم به عمل صالح فجعل آآ النصب من اسباب آآ ثبوت الاجر للمكلف. والاكثر فعلا في الغالب يكون اكثر ماذا؟ يكون اكثر تعبا ومشقة. هذا وجه ادخال قاعدة في الحديث. ان اه الغالب على الفعل الذي يكثر تكثر مؤونته اه ان يكون اكثر مشقة وتعبا فيلزموا من ذلك ان يكون اجره اعظم. فهذا اصل القاعدة. قالوا واخرجوا عن ذاك بضع فهكها منظومة كالدرر. يعني ان الفقهاء اخرجوا من هذه القاعدة بعض المستثنيات قال بضع عشر بعضهم اوصلها الى آآ ثلاث عشرة مسألة ومنهم بدر الدين الغزي الفقيه نظم في مستثنيات فهذه القاعدة منظومة مختصرة جمع في هذه المستثنيات واوصلها هكذا الى بضع عشرة مسألة وجاء ابنه بعد ذلك نجم الدين. الذي يقال له النجم ابن البدر. فجاء وآآ زاد بعض المسائل زاد فيها حوالي ست عشرة او سبع عشرة مسألة وآآ نظمها ايضا والحقها منظومة ابيه وشرحها في كتابه تحفة الطلاب. فهذه المسائل المستثناة اه اخرجها بعض العلماء العلماء بعضهم حصرا في بضع عشر كما ذكر وبعضهم زاد عليه آآ مسائل اخرى. فهكها يعني خذها منظومة كالدرر وذلك القصر على الاتمام يفضل في الثلاثة الايام. من المسائل المستثناة مسألة القصر. قصر للمسافر فانه افضل من الاتمام. مع ان الاتمام اكثر مشق عملا ولكن القصر افضل لكن قال بشرطه بشرطه واشار الى هذا الشرط وهو الايام الثلاث. يعني ان تكون مسافة القصر مسافة ثلاث ايام او ثلاث مراحل لماذا؟ خروجا من خلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله الذي لا يجيز طرفي اقل من هذه في اقل من هذه المسافة. فاذا كانت على هذا القدر فالقصر افضل من الاتمام. فالقصر افضل من الاتمام لفعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر في سفره عليه الصلاة والسلام ولان بعض العلماء يرى ان القصر واجب بعض اهل العلم يرى ان قصر المسافر ليس من باب الرخص وانما هو من باب العزائم وانه يجب عليه ان ان ان يقصر كما هو رأي الظاهري. فهذه من المسائل المستثناة وهي اه مسألة القصر ثم الضحى ثمان ركعات ابر وان يكن اكثروا اثنتي عشر. كذلك من المسائل المستثناة يقول صلاة الضحى. فان صلاة فالضحى اكثرها ثنتا عشرة ركعة. اكثر ما آآ ما وردت به الروايات. ولكن يقول الافضل ان تصلى ان تصلي ثماني ركعات. تباعا لفعل صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فانه صلى ثماني ركعات. مع ان صلاة اثنتي عشرة ركعة اكثر عملا واكثر مشقة. ولكن الاقل هنا كان هو الافضل لوجود دليل خاص وهو الى فعله صلى الله عليه وسلم. والوتر مهما بثلاث يفعل فانها مما يزيد قالوا لكن على قول ضعيف نقل عن البسيط والامام ذي العلا. كذلك الوتر يقول من المسائل المستثناة الوتر بثلاث فانه افضل من الوتر باكثر من ذلك. افضل من الوتر بخمس وسبع واحدى عشر وكلها قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بان الوتر بالثلاث افضل. مع انه اقل هنا. ويكون استثناء من القاعدة. لكن يقول اخراج هذه المسألة من القاعدة مبني على قول ضعيف في المذهب. قول ضعيف في المذهب نقل عن البسيط نقل عن البسيط بسيط هذا اسمه كتاب للغزالي ابي حامد رحمه الله له كتاب البسيط والوسيط والوجيس. واخذ هذه الاسماء من اسماء كتب شيخه الواحدي المفسر الواحد له كتب ثلاثة في التفسير الوجيز والوسيط والبسيط. ولهذا فقال له بعض اقرانه لما الف غزال هذه الكتب قال له ما صنعت شيئا؟ اخذت الفقه من نهاية المطلب واخذت اسماء الكتب من الواحدين. البشير هذا كتاب للغزالي يسماه آآ تقليدا لشيخه الواحدي في تسمية كتبه في التفسير. لكن هذه كتب في الفقه. فيقول هذا قول ضعيف من قول في كتاب البسيط الغزالي تبعا لشيخه امام الحرمين. الجويلي وهو المقصود بقوله والامام ذي علا يعني امام الحرمين يعني استثناء هذه المسألة واعتبار ان الوتر بثلاث افضل مما زاد عليها ان هذا مبني على قول ضعيف وان الاصح آآ او الصحيح آآ خلافه وهو ان الوتر بما هو اكثر افضل من الوتر بثلاث وحتى عند الحنابلة الحنابلة يرون ان الثلاث ادنى الكمال يقولون. ادنى الكمال ثلاثة اذا في اعلى واعلاه ما زاد عليه. وكلها كما ذكرت منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عنه كما جاء في حديث عائشة انه اوتر بخمس واوتر بسبع واوتر بتسع واوتر باحدى عشرة فالاصل بقاء هذه المسألة ضمن القاعدة وانما كان اكثر عملا فهو اكثر اجرا وثواب. كذا صلاة الصبح كانت افضل من غيرها وان يكن وان يكن اطولا كذا صلاة الصبح يعني ايضا من المسائل المستثناة عند الشافعية. ان صلاة الصبح افضل من غيرها من الصلوات الخمس وان كانت يعني تلك الصلوات الخمس اكثر منها عدد في الفجر ركعتان وهي اقل من المغرب واقل من الظهر واقل من العصر واقل من العشاء ومع هذا عند الشافعية هي افضل لماذا؟ لانهم يرون انها هي الصلاة الوسطى. التي قال الله تعالى فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الصلاة الوسطى كما جاء عن علي وعمر والشافعي الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وهناك رواية اخرى عن الشافعي وهي الموافقة للحنابلة والراجح ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. كما جاء في حينشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ولكن استثناء هذه المسألة هي على هذا القول بان الصبح هي الصلاة الوسطى لتوسطها بين صلاتي النهار وصلاة الليل وان يكن اطولا وان كانت الصلوات الاخرى اطول من الفجر وركعة الوتر لديهم افضل من سنة الفجر وايضا تفضلوا. تهجد الليل. وان كانت اقل وهو مع الكثرة والطول حصل. كذلك يرون من المسائل المستثناة ركعة الوتر. فركعة الوتر يقولون افضل من ركعتي الفجر ومن تهجد الليل. وركعة الوتر افضل من ركعتي الفجر و نوافل الليل والتهجد مع انها اقل. اقل منها لكنها افضل افضل منها على القول الجديد الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله. وبالتالي تكون هذه المسألة عندهم من المسائل المستثناة من القاعدة. لان من الاقل هنا هو الافضل. كذا صلاة العيد كذا صلاة العيد مع كسوف ازكى ولو طولها المعروف. في بعض النسخ من كسوفه. كذا صلاة العيد من كسوف ازكى يعني ازكى من صلاة الكسوف او مع كسوف ازكى ولو مع طولها المعروف. كذلك يرون ان صلاة العيدين افضل من صلاة الكسوف مع ان صلاة الكسوف اكثر عملا واطول واشق. وصلاة العيدين اقل وهي افضل وبالتالي تكون مستثناة من قاعدة ما كان اكثر عملا فهو اكثر اجرا. وسنة الفجر بلا افضل منها معه للدليل. كذلك من المسائل المستثناة ركعتا الفجر. فان ركعتي الفجر بالتخفيف افضل منها بالتطويل. افضل منها بالتطويل. يعني من صلى ركعتي الفجر في خمس دقائق مثلا فهو افضل ممن صلاها في عشر دقائق. مع ان هذا اشق واطول ولكن السبب هنا هو الدليل كما ذكر يعني اتباعا للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في ركعتي الفجر وقالت عائشة رضي الله عنها صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج الى صلاة الصبح. فالسنة في هذا التخفيف لهذا كان كانت افضل وبالتالي تستثنى من عموم القاعدة. وفي الصلاة سورة كما لا من بعض من بعض ولو قد طال. وقيل بل من قدرها. وذاك ما لم يرد البعض الا قدم. كذلك من المسائل المستثناة يقولون اه الصلاة بسورة كاملة افضل من الصلاة ببعض السورة. وان كانت اطول منه. يعني ان ان تقع اقرأ سورة كاملة في الصلاة وان كانت قصيرة افضل من ان تقرأ بعض السورة اجزاء من السورة وان كانت الثانية اطول منها ويكون هذا استثناء من القاعدة. لماذا؟ قالوا لان الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في صلاته السور الكاملة وقيل بل من قدرها بعض العلماء يقول لا هي السورة الكاملة افضل من قراءة قدرها من غيري الكامل. يعني بقراءة قدرها من الطويلة. يعني اربع ايات في سورة قصيرة افضل من ان تقرأ اربع ايات من سورة طويلة. لا في الزيادة. قال الا اذا زاد. قرأ من سورة طويلة وزاد زاد في قراءة الايات فانها افضل لانهم يرون ابقاءها على القاعدة وانما كان اكثر عملا كان اكثر فضلا ما لم يرد البعض هذا استثناء يقول يعني مسألة افضلية السورة الكاملة على الكاملة هذا ما لم يرد دليل خاص على ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن آآ قرأ هذه السورة فاذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ هذه السورة هذه الايات وان كانت جزءا من فقراءة هذه الاية في هذا الموطن افضل من غيرها والسبب ورود الدليل الخاص او ورود النقل ثم قال والجمع في مضمضة بالما ثلا افضل من فصل بست حصلا فلا هو اختصار لثلاثا. اختصار بحذف بعض الكلمة ويقال له اكتفاء ايضا وهو يشير بهذا ايضا الى مسألة استثنيت من هذه القاعدة وهي مسألة الجمع بين المضمضة والاستنشاق وهذا الجمع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المضمضة ان شاء بكف واحدة كما في بعض الروايات. وفعل ذلك ثلاثا. فهنا يقول والجمع في بمضمضة بالماثل افضل من فصل بست حصل. يعني ان تجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات هذا افضل من ست غرفات. مع ان ست اكثر عملا واكثر مشقة ولكن هذه افضل لماذا اتباعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك اتصلوا بغرفتين ازكى من الست بغير ميل. يعني كذلك الفصل بغرفتين ان تفصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين غرفة لكل منهما هذا افضل من ست غرفات مع ان ست اكثر ولكن هذه اقل فهي ايضا لماذا نظروا فيه الى الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال والحج والوقوف ممن ركبا منه ماشيا تأدبا. كذلك يقولون من المسائل المستثناة من قاعدة ما كان اكثر عملا فهو اكثر اجرا من المستثنيات الحج راكبا. فانه افضل من الحج ماشيا. عند جمهور الفقهاء افضل من الحج ماشيا عند جمهور الفقهاء مع ان الحج ماشيا اكثر مشقة. واكثر عملا ولكن عند الجمهور هو الافضل لماذا؟ قال تأدبا يعني تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه حج راكبا ولكن على الخلاف الذي سبق في الاصول هل فعله صلى الله عليه وسلم هذا من الافعال الجبلية ومن الافعال التشريعية وفعله المركوز في الجبل كالاكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف. والذي احتمل ها فيه تردد قل فيه تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. يعني الفعل الذي تردد بين كونه شرعيا او جبليا مثل له بالحج راكبا. فالعلماء اختلفوا هل فعل هذا من باب تشريع او هو من باب الجبلة. وعلى كل حال فالجمهور على ان الحج اه آآ راكبا افضل لفعله صلى الله عليه وسلم. ولانه الايسر. والتيسير من المرجحات. وبعض هل العلم يرى ان الحج ماشيا افضل؟ وآآ الدليل على هذا القاعدة ان ان ما كان اكثر اولا وهو اكثر ثوابا واجرا. واجرك على قدر نصبك. ولان الله تعالى قدمه في ذكر لما قال واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فبدأ بالراجل حتى قال ابن عباس ما انسى على شيء كما انسى على ترك الحج ماشيا. لكن جمهور على ان الافضل هو آآ الركوع وان المشقة يعني آآ غير المقصودة هي التي يؤجر عليها الانسان لكن الانسان لا يدخل نفسه ويوقع نفسه في المشقة من اجل ان يحصل الاجر. يعني هذا معنى دقيق اشار اليه الشاطبي رحمه الله في الموافقات. وهي ان المشقة الواقعة في الشرع هي اه مشقة واقعة تبعا وليست وليست بالقصد الاول ولهذا لا يشرع في للمكلف ان ان يبحث عن العمل الشاق طلبا للاجر. لكن الشرع يقول له اذا وقعت هذه المشقة فان اجرك على قدر نصبك لكن لا تقصده. لان الشرع لا يقصد ادخال المشاق على الناس وانما مقصوده التيسير على الناس. ان هذا الدين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. التيسير هو الشارع عما آآ ايقاع المشقة ليست مقصودة للشارع. ليس مقصودا للشارع لكن اذا وقع تبعا فان الله لا يحرم المكلف من اجر ويعطيه على قدر هذه المشقة. ثم قال كذلك الميقات للاهلال افضل من دويرة الاهالي كذلك من المسائل المستثناة من هذه القاعدة ان الاحرام من الميقات افضل من الاحرام من الدار كان من البيت مع ان الاحرام من البيت يعني اكثر مشقة اه لان البيت قبل الميقات فهو اكثر عملا واكثر مشقة فكان القياس يقتضي ان يكون اكثر اجرا وبالعكس جاء عن اه علي وعمر وبعض السلف انهم فسروا قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قالوا اتمامهما ان تهل بهما من دويرة اهلك. من دويرة اهلك فاعتبروا هذا من من الاتمام ومن الفضل. لكن الجمهور قالوا لا الافضل من الميقات لفعله صلى الله عليه وسلم ولانه ايسر. وابعد عن الوقوع في المحظور. ثم قال ومرة جماعة ان صلى افضل من صلاته واعلى. منفردا خمسا وعشرين جعل وهكذا تصدق وقد اكل البعض من اضحية تبركا فهو على بذل الجميع قد زكى. كذلك من المسائل المستثناة يقول مسألة الصلاة في جماعة. صلاة واحدة تؤديها في الجماعة افضل من الشخص الذي يصلي صلاة واحدة خمسا وعشرين مرة. يبغى يحصل الاجر. بينما الطريق ايسر له ان يصلي الجماعة ويحوز على هذا الاجر. فلا يقال هذا صلى خمسا وعشرين فهو افضل من هذا لا. انه اشق وعملا واكثر ثم ذكر المسألة المستثناة آآ الاخيرة وهي مسألة التصدق من الاضحية. بعضا من اضحية. بمعنى ان آآ الصدقة بالاضحية بعد ان يأكل المضحي آآ لقما منها او جزءا منها هذا افضل من الصدقة بالاضحية كلها. مع ان من تصدق بكل الاضحية هذا اكثر عملا وربما اكثر مشقة على نفسه يعني. ولكن ان ان تأكل منها وتتصدق بالباقي هذا افضل هذا افضل لماذا؟ اولا آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من اضحيته تصدق في اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود تبركا يعني تبركا بطلب آآ السنة وتطبيقها او العمل بها ورجاء بركة هذه الاضحية والعمل الشرعي. هذا افضل من ان يتصدق بجميعها. لهذا المعنى الذي ذكرته لامر اخر وهو يعني الخروج من خلاف من اوجب الاكل منه. لان بعض العلماء يرى ان الاكل من الاضحية والهدي واجب لظاهر قوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ويقول فكلوا منها هذا امر والامر للوجوب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال في الحديث كنت نهيتكم عن ادخار الاضاحي لاجل الدافع على فادخروا كلوا وتصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وكلوا لكن هذا عند الجمهور ليس للوجوه لانه امر بعد الحظر. والامر اذا جاء بعد الحظر كما عرفنا هذا من الصوارف. التي تصرف الامر عن حقيقته هو والوجوب. لكن استحبوا هذا ان يأكل منها ويتصدق بالباقي. لماذا؟ للخروج من خلاف من قال بوجوب الاكل منه. وينبغي عدك كل ما اتى فيه الدليل للقليل مثبتا ركعتي تحية المساجد افضل من اتيانه بزائد. واللفظ في استعاذة بما ورد في الذكر من زيادة في المعتمد وقس على ذلك بالتأمل والحمد لله على التفضل. يعني لما اورد هذه المسائل قال هذه المستثنايات ليست للحصر. ولكن نعطيك ضابطا وهو آآ النظر في الادلة والقرائن. فكل ما جاء الدليل مثبتا لافضلية الاقل فهو افضل من الاكثر. ومثل لذلك بتحية المسجد. الانسان يستحب لو اذا دخل المسجد ان يصلي ركعتين. فالافضل من ان يصلي تحية المسجد اربعا او ستا او ثمانية. الافضل هنا هو الاقل لماذا؟ لان هذا هو الدليل. الذي جاء به او هذا الحكم الذي جاء به الدليل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك يقول في آآ الاستعاذة فالافضل فيها الاقل الوارد افضل من الاكثر. يعني تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسن من ان تقول اعوذ بالله الرحيم الكبير تذكر الاسماء اسماء الحسنى كلها. فهذا افضل لان الله تعالى قال فاذا قرأت القرآن اعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد امتثل ما جاء به النص. وهكذا ما ورد عنه لكن الزيادة على هذه الصيغ الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مفضولة. مفضولة والافضل ضل هو الاقتصار على الوارد وان كان هو الاقل ويكون بذلك مستثنى من هذه القاعدة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم