بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وعلى رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين. اما بعد يقول الشيخ الاهدل رحمه الله القاعدة العشرون المتعدي عندهم افضل من القاصر. والمتعدي عندهم من العمل ان ما من القاصر فضلا واجل. هكذا في النسخة المطبوعة. وفي بعض النسخ والمتعدي عندهم من العمل بدلها من العلل لكن العمل اصوب مع ان العلل هي داخل فيها لاننا عرفنا في اصول الفقه بان التعليل بالعلة المتعدية اولى من اه التعليل بالعلم القاصر ولكن العمل هذا هو الاشهر في صياغة هذه القاعدة وعليها اكثر النسخ الخطية. ان ما من القاصر وفي بعض النسخ ازكى من القاصر فضلا واجل. هذه هي القاعدة العشرون من القواعد اربعين وهي آآ قاعدة العمل المتعدي افضل من القاصر. والمتعدي هو العمل الذي ينتقل نفعه ومصلحته الى اه غيره. والقاصر عكسه القاصر هو الفعل الذي لا يتعدى نفعه الى غيره ولكنه ينحصر في في محله والاعمال لا شك انها متنوعة بعضها اعمال متعدية يتعدى نفعها الى غيرها لا غيره السلام وبعض هذه الافعال قاصرة بمعنى ان منفعتها ومصلحتها قاصرة على العمل نفسه ولا تتعدى الى غيرهم. فالمتعدي افضل من القاصر. لماذا؟ لكثرة منفعته. لان منفعة بعثه ومصلحته اكثر وكثرت المصالح والمنافع هذه من المرجحات. كثرة المصالح والمنافع من المرجحات لانها موافقة للمقصود الشرع. لان الشرع يسعى لتحقيق المصالح وتكثيرها. كما يسعى الى دفع وفاسد وتقليلها. فلهذا كانت الاعمال المتعدية افضل من الاعمال القاصرة وآآ بناء على هذا تنبني الفروع والمسائل الاتية. التي اشار اليها بقوله ومن هنا فطلب العلم العلي افضل من صلاة ذي التنفل. ومن هنا فطلبوا وفي اكثر النسخ الخطية تطلب ومن هنا تطلب العلم العلي افضل من صلاته التنفل. يعني بناء على هذه القاعدة طلبوا العلم افضل من التنفل بالعبادات فهو افضل من التنفل بالصلاة والتنفل بالصيام والتنفل بالحج. لماذا؟ لان منفعته متعدية لان اه نشر العلم او التعلم ايضا اه يزول الجهل به عن الانسان وعن الناس ويستيقظ الغافل ويعرف الجاهل حكم الله سبحانه وتعالى. وينتشر الوعي بين الناس. فمنفعته ومتعدية بخلاف اه نوافل العبادات فان منفعتها قاصرة على المتلبس بهذه العبادة وهكذا الجهاد في سبيل الله. افضل من اه نوافل العبادات ايضا. وافضل من اه التفرغ للصلاة والعبادة والاعتكاف ونحو ذلك. لماذا؟ لان منفعة الجهاد في سبيل الله اه الامة ومنفعته متعدية وبها تصان الاعراض وتصان الاموال وتحفظ الاديان وكل مقاصد الشريعة الضروريات الخمسة محفوظة بالجهاد في سبيل الله. فهذه اذا من معايير المفاضلة بين الاعمال ان العمل الذي تكون منفعته متعدية الى الغير فانها افضل من العمل آآ الذي لا يتعدى نفعه للغيري ولكن الامام عز الدين قد انكر ذا الاطلاق وهو المعتمد ولكن الامام عز الدين. في بعض النسخ الخطية ولكن الشيخ علاء الدين وهو خطأ. الصوابع الدين المقصود به سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رحمه الله. قد انكر الاطلاق هكذا في النسخة المطبوعة ها وفي النسخ الخطية قد انت قد انكر ذا الاطلاق. انكر ذا الاطلاق وهو المعتمد وفي بعض النسخ وهو معتمد. وكلها قراءات صحيحة. ولكن على النسخة المطبوعة انكر الاطلاق وهو المعتمد اضطروا الى التشديد ليستقيم الوزن لكن لا الى هذا باعتبار القراءات الاخرى. انكار ذا الاطلاق وهو معتمد او وهو المعتمد ولقد يكون بعض القاصرة افضلك الايمان يا ذا الباصرة. الابيات السابقة قرر بان الاعمال متعدية افضل من الاعمال القاصرة لما فيها من تعدي النفع. وآآ اخبر هنا في هذه الابيات بان الامام عز الدين ابن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء رحمه الله انكر اطلاق هذه القاعدة. انكر اطلاق هذه القاعدة يعني تعميمها. يعني يسلم بصحة هذه القاعدة لكنه قل ليست قاعدة عامة. ومثل لعدم اطلاقها بمسألة الايمان الايمان افضل من غيره مع ان منفعته قاصرة على صاحبه. ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي وسلم سئل اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله. ثم جهاد في سبيل الله. ثم حج مبرور فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالله وهو قاصر على الجهاد في سبيل الله وهو متعدي النفع فهذا استشهد به العز بن عبدالسلام رحمه الله على عدم اطلاق هذه القاعدة وتعميمها. وانها مستثناة وهذا الاستثناء هنا لمنزلة الايمان بالله تبارك وتعالى لانه هو رأس الاسلام وهو شرط في اه دخول الجنة وشرط في صلاح دنيا الانسان واخرته بعكس الجهاد في سبيل الله فانه ليس كذلك. والتارك الجهاد اذا وجبه هو عاص لله سبحانه وتعالى ولكنه اه من اهل الايمان ومن اهل الجنة. فلمنزلة الايمان اه صارت افضل حتى من اعمال المتعدية الاخرى. وهذا يعني اه يدلنا على ان بعض الاعمال قد تكون فيها يعني مزايا تفوق بها بعض الافعال المتعدية الاخرى. وهذا هو المعنى الذي من اجله جاء بعض العلماء القائم بفرض الكفاية على القائم بفرض العين. لماذا؟ لان القيام بفرض الكفاية فيه مزيج فيه مزية تختص به لا توجد في القائم بفرض العين. وهذه المزية هي يعني دفع والحرج والاثم عن باقي الامة. لان من قام بالفرض الكفائي حتى تحققت به المصلحة. فهو يدفع الحرج والاثم عن الامة وهذه مزية. هو والمزية لا تقتضي الافضلية. كما يقول العلماء مزية لا تقتضي الافضلية. فكون فرض الكفاية قد تميز بهذا الوصف لا يعني انه افضل من فرض كما اشار لي صاحب المراقي آآ وهو مفضل على وهو مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع الجوير. يعني امام الحرمين والاسرائيلي ذهبوا الى ان ظل كفاية افضل من فرض له. والعبارة الصحيحة كما يذكر الزركشي رحمه الله ان فرض الكفاية يمتاز عن فرض العين بكذا لكن لا يقال افضل منه لان المزية لا تقتضي الافضلية فهو يمتاز عن فرض العين بهذه الميزة ولكنه اه لا يلزم من وجود هذه الميزة فيه ان يكون افضل من فرض العين ان فرض العين من مكانته اوجبه الله على كل مكلف. فهو افضل من هذه الحيثية. فالخلاصة اذا ان الاعمال المتعدية افضل من القاصرة وهذا تشهد له النصوص الكثيرة التي تدل على فضل الاعمال المتعدية. مثل قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس فنسى الخيري عن النجوى ثم استثنى الاعمال المتعدية النفع. من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل آآ لما اخبره الصحابة قال الا اخبركم بما هو خير من الصلاة والصيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين. لماذا؟ لان نفعه متعدي. وانت بهذا الفعل الذي يتعدى نفعه وقد تحصل اجر كل من عمل هذا العمل. كما قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة فانت عندما تعلم الناس مثلا فكل من عمل بهذا العلم بعد ذلك فان آآ من اجره وثوابه ما يكون في نصيبك. لانك كنت سببا في هذا. وهكذا الحديث الذي رواه عبد الرزاق في المصنف وهو مرسل جيد. ان اه رفقة جلسوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا وفلان ما رأينا مثله. اه ان نزلنا فصلاة وان اه ركبنا فقراءة ويصوم ولا يفطر يعني مشغول بالطاعات والعبادات والاذكار وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يرحل له؟ قالوا نحن. من يصنع له الطعام؟ قالوا نحن. فقال كلكم خير منه كلكم خير منه. لماذا؟ لان يعني عمله هذا قاصر على نفسه. بينما الاخرون هؤلاء كانوا اعدونا ويصنعون له الطعام ويعينونه على الطاعة. فقال كلكم خير خير منه. لكن هذه القاعدة كما القاعدة يعني اغلبية تستثنى منها بعض الاعمال التي لها مزية تفضل العمل المتعدي كما ذكره العز بن عبد السلام والعز بن عبد السلام يعني قاعدته في المفاضلة بين الاعمال هي ما ينشأ عن الاعمال هل من المصالح المعيار عنده في المفاضلة كثرة المصالح كثرة المصالح هذا هو المعيار الاعظم عنده في المفاضلة بين الاعمال. وقال قد يكون بعض القاصرة افضلك الايمان يا ذا الباصرة ثم قال رحمه الله القاعدة الحادية والعشرون الفرض افضل من النفل والفرد فيما قعدوه اكثر فضلا من النفل كما قد ذكروا. هذه القاعدة الحادية والعشرون هي قاعدة الفرض افضل من النفل. وايضا هذه من قواعد المفاضلة بين الاعمال. والفرض عند جمهور العلماء هو الواجب ما امر به الشارع على وجه الالزام في الصلوات الخمس مثلا النسل هو المستحب. ما طلبه الشارع ولكن لا على وجه الالزام. فاذا تعارض آآ عملا احدهما من باب الواجبات والفرائض والاخر من باب النوافل فالعمل الذي هو من باب الواجبات افضل الى العمل الذي هو من باب المستحبات. وهذا واضح لان رتبة الواجب اعلى من رتبة رتبة المستحب والنافلة. فالفرض مقدم على النفل وهذا يعني واضح لا لا ايش قالوا فيه؟ وبالتالي فصلاة الصبح افضل من قيام الليل. محافظة الانسان على صلاة في وقتها افضل من محافظتي على قيام الليل وتفريطه في صلاة الصبح. ودرهم زكاة افضل عند الله من الف درهم من الصدقة. لان هذا واجب وهذا ليس بواجب فالفرض افضل من النفل. قالوا واجر الفرض زائد على ثواب غيره بسبعين عقلا يعني قال بعض العلماء وهذا نقله امام الحرمين في نهاية المطلب عن بعض الائمة انهم قالوا بان آآ فضل او اجر الفرض يزيد على اجر النفل بسبعين درجة. بسبعين درجة. وحددوا الفضل بهذا العدد. واستأنسوا في هذا التحديد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي جاء في فضائل رمضان وان من يعني آآ اتى بخصلة من خصال الخير فيه يعني في رمضان فكأنما اه جاء بفريضة في غيره. ومن اه ادى فريضة فيه يعني في رمضان فهو كمن ادى سبعين فريضة في غيره يعني في غير رمضان لكن هذا يعني التحديد ضعيف من ناحيتين اولا من ناحية السند لان هذا الحديث يعني كيف من حيث الاسناد وقد بين الحافظ ابن حجر آآ وجوه الضعف فيه في كتابه تحفة الاشراف. فهو ضعيفه علل من حيث الاسناد ومن حيث المتن يعني الحديث ليس فيه يعني عموم هو يتحدث عن رمضان وفضل العمل في هذا الشهر الكريم. وليس فيه العموم في غير رمضان. الحديث نتحدث عن خصائص رمضان وليس فيه ان كل نفل في غير رمضان او كل فرض في غير رمضان هو افضل من كل بهذا العموم. الحديث على فرض التسليم به. يعني ليس فيه الذي في القاعدة وهو انها تفضل بسبعين درجة هو فضل الفريضة في رمضان على سبعين فريضة في غير رمضان. والجزء الاول من الحديث هو يعني ما فضل النفلة على الفرض وهو جعل النفل في رمضان مثل الفريضة في غيره. فهي تسوية وليس تفضيلا الحديث هذا اذا يعني لا يدل على ما ذهبوا اليه وهو لم يثبت من حيث الاسناد اصلا. ثم قالوا وربما ما استثني من هذه صور وبعضها لبعضهم فيها نظر. وربما استثني من هذه وفي بعض النسخ من هذا وفي نسخة هذه يعني القاعدة وربما استثني من هذه الصور وبعضها لبعضهم فيها نظر. وفي نسخة فيه نظر. وفيها احسن عائدة الى الصور. يعني ان هذه القاعدة وهي قاعدة افضل من النفل قاعدة اغلبية كشأن القواعد الفقهية وتستثنى منها مسائل وبعض العلماء اعترض على هذه الاستثناءات ورأى انه قاعدة مطردة ولا استثناء فيها. وهو رأي ابن السبكي رحمه الله. ورأي وابيه التقي السبكي ايضا. فذهبوا الى ان القاعدة مطردة ولا استثناء فيها. وحاولوا ان يجيبوا عن هذه الامثلة باجوبة بعضها يعني مقنعة وكثير منها غير مقنع وفيها تكلف. ما هي هذه صور المستثناة من هذه القاعدة قال وهي ابرة معسر فانه فانه ازكى من الانظار وهو سنة وفي بعض النسخ الخطية من ذاك ابراء معسر فانه من ذاك بدل وهي. وهي عبرة معسر فانه ازكى من الانذار وهو سنة. هذه الصورة الاولى من الصور المستثناة من القاعدة. قاعدة ان الفرض افضل من النفل. فابراء المعسر افضل من ظاله. الابراه هو ان تتنازل عنه. عن الحق وتبرأ ذمته منه وتسقط الحق اصل. والانذار هو التأخير ان تؤخره الى اجل اخر. والانظار واجب كما نعرف كما قال الله تعالى الى ميسرة. والابراء مستحب. لانه قال بعد ذلك وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ومع هذا قالوا الابراء افضل الانظار الابراء وهو سنة افضل من الانظار وهو واجب. فيكون استثناء من مقاعد والبدء بالسلام من رد اجل كذا الاذان للامامة فضل. وفي نسخة كذا الاذان لامامة فضل. هذه الصورة الثانية من الاستثناءات وهي البدء بالسلام فابتداء السلام افضل من رده مع ان ابتداء السلام سنة والرد واجب. ابتداء السلام سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم ونحو ذلك من الاحاديث والرد واجب واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ومع هذا ابتداء السلام افضل من رده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المتهاجرين وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وانما كان الابتداء هنا افضل. لان آآ الابتداء اولا هو يعني تسبب في فعل الخير وهو الرد. لانك لو ابتدأت السلام لابد ان يرد عليك فانت صرت سببا في عمل الخير وهو رد السلام. الامر الثاني انه يدل على صفاء النية على سلامة القلب. وعلى حسن الطوية كما قال الفقهاء. بحيث بادر هو بالسلام لان هذا الفعل ثالثا يوافق مقصود الشرع من التآلف بين المسلمين وترك التهاجر فيما بينهم. فلهذه الامور كلها ابتداء السلام افضل من رده. مع كون الرد واجبة. فيكون استثناء من قاعدة الفرض افضل الى النصر. كان الاذان لامامة فضل. كذلك من المستثنيات مسألة الاذان والامام. فالاذان عند الشافعية والحنابلة افضل من الامام الاذان عندهم افظل من الامام. مع كون الاذان سنة عند بعظ اهل العلم والامامة فرض كفاية. فقدمت هنا السنة على ارض الكفاية. وانما كان الاذان افضل من الامام عند هؤلاء ان الله عز وجل قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وهذا استثناء تقريري يعني لا احد احسن قولا ممن دعا الى الله وقالت عائشة رضي الله عنها هم المؤذنون. هم المؤذن اذنوا وهذا من باب يعني التنصيص على بعض افراد اللفظ العام لكونه اولى بالدخول من غيره. فالمؤذنون يدخلون في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ومقام الامين اشرف من مقام الضمير. مقام الامين اشرف من مقام الضمير. خلاف الحنفية الحنفية يرون الامام افضل وقالوا لان انه هو العمل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. لكن من الاخرون يجيبون بان ان هؤلاء لم يؤذنوا للانشغالهم به بما هو اعظم من الاذان ولهذا قال عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لاذنت يعني لولا اشتغالي بالخلافة واعبائها لاذنت يعني لو كنت مؤذنا لان الاذان فيه دعوة الى الله سبحانه وتعالى ودعوة الى الطاعة وفيها كلمات قيمة وجليلة وشريفة. لكن الحنفية لاحظوا مسألة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظوا مسألة ادنى الاذان جعلوه من باب الوسائل والامام من باب المقاصد. فقالوا المؤذن انما يؤذن من اجل ان يجتمعوا اولي الصلاة ويؤمه. ويؤمهم الامام. اعتبروا هذا من باب الوسائل. ولا شك ان المقاصد اشرف من الوسائل والطهر قبل الوقت ايضا افضل من كونه في الوقت فيما ينقل والطهر قبل الوقت هكذا في بعض النسخ وفي بعضها وقبل وقت للوضوء افضل وقبل وقت الوضوء افضل من كونه في الوقت فيما ينقل. هذه المسألة الرابعة من المسائل المستثناة من القاعدة. وهي مسألة الوضوء. قبل الوقت. فالوضوء قبل الوقت سنة وليس واجبا. بينما الوضوء واجب بعد دخول الوقت وعند ارادة الصلاة لقمت من الصلاة فاغسلوا. والسنة هنا افضل من من الواجب يعني الوضوء قبل الوقت افضل لانه يدل على مسارعة الى الخير والاقبال على الطاعة والاستعداد لها فصار هذا من المستثنيات من قاعدة الفرض افضل من النفع. والشيخ عز الدين زاد دهن ضر فيها فهي غير واردة. فهي هكذا في اكثر النسخ. وفي النسخة المطبوعة وهي غير والدة يعني ان الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام رحمه الله زاد مسألة واحدة على هذه سائل المستثناة الاربعة السابقة فتكون هذه هي الخامسة. وهي مسألة الصلاة النافلة عنده افضل يقول من الصلوات الخمسة التي يؤديها الناس لفريضة يعني من نسي فريضة من خمس فرائض يجب عليه ان يصلي خمس صلوات لان ما لا يتم واجب الا به فهو واجب. فيجب عليه ان يصلي خمس صلاة. فهو يقول بان صلاة النافلة افضل من احدى هذه الصلوات الخمس ثم قال نظر فيها فهي غير واردة. يعني هذه المسألة التي التي زادها العز بن عبد السلام آآ اعترض عليها بعض العلماء ويقصد به السيوطي رحمه الله وتعقبه في هذه هي المسألة وقال باننا لا نسلم بانا النافلة افضل من آآ احدى هذه الصلوات كل صلاة من هذه الصلوات الخمس. والتعاقب واضح لان كل صلاة من هذه الصلوات هي يعني اما ان تكون هي الفريضة واما ان تكون نافلة تحتمل الفريضة. والنافلة التي تحتمل ان تكون فرضا اولى من النافلة التي لا ان تكون فرضا. فلهذا كان تعقب السيوطي رحمه الله في محله فلا تكون هذه المسألة واردة اي داخلة في المسائل الاستثنائية. قلت وقد رأيت صورتين عن ابن ابي في الامام في اليمن؟ وما حديث اجر تارك المراء؟ ثم حديث اجر من قد صبرا. وفي نسخة وفي حديث اجر من قد صبر. قلت الضمير هنا يعود الى الناظم ابي بكر الاهدل رحمه الله يذكر هنا ان هناك صورتين ايضا تخرجان عن هذه القاعدة ويكون النفل فيها افضل من الفرض. ويقول بان هاتين الصورتين آآ منقوعة عن ابن ابي الصيف وهو محمد ابن اسماعيل ابن ابي الصيف اليمني رحمه الله ولهذا قال الامام في اليمن الامام في اليمن يقصد يعني اليمني النسبة الى اليمن والا فهو قد عاش في مكة وكان يلقب بمفتي الحرمين. وكان من اه علماء الشافعية في البلد الحرام وتوفي عام ستمائة وتسعة اقيل ستمائة وتسعة عشر. فابن ابي الصيف رحمه الله اهو من كبار الفقهاء الشافعية والمحدثين ايضا اسمه من اكثر الاسماء الواردة في سنيد اليمن بل اليه انتهت اساريد اه اهل اليمن. فابن ابي الصيف اه ذكر من المسائل التي تخرج من هذه القاعدة ايضا سورتين. والصورتان عبارة عن حديثين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول كما قال اجر تارك المراء. جاء في في اه حديث رواه الترمذي رحمه الله وحسنه وحسنه بعض العلماء ايضا بان له شواهد عند الطبراني وغيره. والحديث في سنن ابي داود الترمذي وابن ماجة اه وجاء فيه ان اه من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في وسط الجنة فقال ابن ابي الصيف ترك المراء بالنسبة للمحق هذه سنة وليست واجبة لانه هو محق صاحب حق. وترك المراء من المبطل واجب كل سنة واجب. ومع هذا يقول النص اعطى اه تارك المراء. وهو آآ محق اعطاه بيتا في وسط الجنة. وهذا اعطاه بيتا في ربض الجنة. يعني في حواشيها واطرافها فمثل بهذا الحديث ايضا على الاستثناء من قاعدة الفرض افضل من النفل. والصورة الثانية كما قال ثم حديث اجر من قد صبر. يشير الى آآ حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر ثلاث صبر آآ عن على المصائب وصبر آآ على الطاعات وصبر عن فمن صبر على المصائب فله ثلاث مئة درجة ومن صبر على طاعة عادي فله ست مئة درجة ومن صبر عن المحارم يعني الحرمان فله تسع مئة درجة فيقول هذا الحديث جعل اه يعني اه الصابر على الطاعات له ست مئة. احسن من الصابر على المصائب لان له ثلاث مئة درجة. مع ان الطاعات تشمل تشمل النوافل. الطاعات لفظ عام. يشمل الواجبات ويشمل النوافل والمصائب هنا الصبر على المصائب يدخل فيه ايضا ترك التسخط على قدر الله. وترك كن نياحة وهي واجبات. فاعطى المتنفل بالطاعة النافلة اجرا اعظم مما ممن صبر على المصائب وفيها ما هو واجب. فاعتبر هذا من صورة من صور الاستثناء. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت ايضا من حيث الاسناد. وضاعفه الحافظ ابن رجب رحمه الله بل حكم عليه من الجوز بالوضع. فلا يصلح يعني الاستدلال بهذا الحديث حيث الاسلام. فهذه الصور التي ذكر الناظم رحمه الله ان ابن ابي الصيف اليمني استثناهما من قاعدة ثم قال رحمه الله القاعدة الثانية والعشرون الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى من المتعلقة بمكانها. واكثر النسخ الخطية الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة بنفس العبادة وهذا هو اللفظ الذي عبر به السيوطي رحمه الله في الاصل. فقال فضيلة العبادة المعلقة بنفسها اولى من المعلقة بما لها من المكان فيما قد صرحوا به فكن فهيما الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة اولى من المتعلق بمكانها. هذه القاعدة ايضا تتعلق بتعارض الفضائل. بمعنى ان بعض الاعمال قد تتعارض وكل عمل فيه فضيلة. وهذه الفضيلة لا توجد في العمل الاخر. وهذه من التي يعني يختلف فيها اهل العلم في الترجيح وهي من مواطن لاجتهادها. والترجيح فيها ليس ليس طيب يعني انما يختلف بحسب انظار الفقهاء والمجتهدين. فيشير الى ان الفضائل اذا تعارضت فمن معايير المفاضلة والترجيح بينها ان الفضيلة الذاتية او من الفضيلة غير الذاتية. يعني الفضائل التي تتعلق بذات العمل بنفس العمل اولى من الفضائل المكتسبة من خارج العمل مثل المكان او الزمان فاذا كان العمل فاضلا في ذاته فهو اولى من العمل الاخر الذي يكتسب فضله من امر خارج وليس من ذاته من امر الخارج كل المكان والزمان. ولهذا عند العلماء الصفات الذاتية اقوى واولى من الصفات ايش؟ العرضية المكتسبة فلهذا العبادة التي يرجع فضلها الى ذاتها اولى من العبادة التي يرجع فضلها الى محلها ومكانها او الى زمانها كما ان الفضيلة التي ترجع الى آآ الزمان اولى من الفضيلة التي ترجع الى المكان فهذه من معايير المفاضلة بين هذه الاعمال الفاضلة وهي التي عبر عنها المؤلف وقوله الفضيلة المعلقة بذات العبادة اولى من المعلقة بمكانها. وبناء عليه بعض هذه الاعمال بعض الاعمال على بعض لان الفضائل فيها تختلف بعضها ترجع الى ذات العمل وبعضها الى امر خارج عن العمل. فقالوا مثلا آآ نصلي الانسان آآ جماعة مثلا في بيته افضل من ان يصلي منفردا في المسجد. افضل من ان يصلي منفردا في المسجد. يعني فاتت الجماعة انتهت الصلاة في المسجد. فهل الافضل ان يذهب الى المسجد فيصلي وحده؟ منفردا او يصلي في البيت ويجمع باهل البيت قالوا لا يصلي في البيت جماعة هذا افضل من ان يصلي في المسجد وحده. لماذا؟ لان الفضيلة الاولى فضيلة متعلقة بذات الفعل. وهي الصلاة جماعة. واما الفضيلة الثانية فهي فضيلة راجعة الى المكان يعني فضل للصلاة في السورة الثانية متعلق بالمكان وهو المسجد. وهو عمل فاضل لكونه مسجدا لكن هنا اه فضل العمل لكونه جماعة صلاة جماعة. واصلا المساجد انما بنيت مثل اداء الصلوات جماعة. فاداء الصلاة جماعة في البيت افضل اذا فاتت الجماعة في المسجد من ان يصليها الانسان منفردا فيه. وهكذا قالوا ان يؤدي الانسان العبادة محافظا على ادابها وسننها هذا افضل من ان يؤدي العبادة اه بصورة تخل بهذه السنن والادب مثل الطواف في القرب في الطواف من البيت هذا افضل من البعد ان تطوف بجوار الكعبة هذا افضل من ان تبتعد. عن آآ الكعبة. هذا هو الاصل لانه يتسنى لك ان تقوم بالسنن من آآ تقبيل الحجر ومس الركن. وهو فعله صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا كان هناك زحام شديد بحيث لو طوفت بقرب البيت لن تستطيع ان تقوم بالسنن مثل الرمل في الهرولة الخفيفة. او الاطباع او نحو ذلك من اه اداب طواف واحكامه. فهنا في هذه الحالة قالوا لا. تطوف بعيدا عن الكعبة. وانت تحافظ على سننها وادابها كرمني ونحو ذلك. افضل من ان تطوف بجوار الكعبة ولا تستطيع ان ان تأتي بهذه السنة لان الثاني فضيلته مرتبطة بالمكان بينما الاول فضيلته مرتبطة عن نفسه بالطواف نفسي. هذا معنى قوله بما لا من المكان فيما قد صرحوا به فكن فهيما. لكنه خرج عن هذا صور منها الجماعة ابر. هكذا في اه بعض النسخ وفي بعضها منها صلاة المرء والجمع زر منها صلاة المرء والجمع نزر. يعني هذه آآ النسخ يعني قراءتها آآ تعين على فهم المعنى. من هالجماعة القليلة ابر في المسجد القريب ان تعطل من الكثير في سواه فاعقلا. من الكثير في سواه فاعقلا وفي بعض النسخ على الكثير في البعيد فضلا. او فضل على الكثير في البعيد فضلا والجمع في المسجد اولى منه في غير وان كان كثيرا فاعرفي بدأ في ذكر المستثنيات قال هذه القاعدة تخرج منها فروع ومسائل اول هذه الفروع قال صلاة الجماعة القليلة في المسجد القريب او اولى من صلاة الجماعة الكثيرة في المسجد البعيد. طبعا الاصل عندنا ان الجماعة كلما ما كثرت كلما ايش؟ كلما زاد الفضل. كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاة هي وحدة وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته وحده. صلاته مع الثلاثة ازكى من صلاته مع الاثنين. فهذا الحديث يدل على ان فضل الجماعة يزيد بكثرة الجماعة. والاصل ان الجماعة الكثيرة افضل من الجماعة القليلة وبالتالي يقصد المسجد البعيد لاداء الصلاة مع الجماعة الكثيرة هذا اولى من ادائها في المسجد القريب لكن يقول اذا اه اذا كان اداؤه في المسجد البعيد يؤدي الى تعطل الصلاة في المسجد القريب. يعني جماعة قليلة جدا ما في هو الا الا هو وفلان من الناس. واذا صلى في المسجد البعيد تعطل الجماعة في هذا المسجد. فهنا لا ان تصلي في المسجد القريب وتقيم الجماعة وان كانت قليلة افضل من ان تصلي في الباقي. لماذا؟ لان مصلحة اقامة الجماعة ووجودها افضل واولى من مصلحة تكفير الجماعة ان تكون هناك جماعة يصلوا؟ هذا افضل من حيث الشرع من من تكثير الجماعة. فاستثنيت من هذه القاعدة واعتبرنا هنا اعتبرنا المكان على الكثرة. كذلك يقول الجمع وفي المسجد اولى منه في غير وان كان كثيرا فاعرفيه. هذه من الصور المستثناة وهي ان اداء الصلاة جماعة في المسجد افضل من ادائها جماعة في غير المسجد. وان كانت اكثر يعني لو صليت في في الدار في الجماعة اكثر الناس آآ مجتمعون اما لمناسبة او لفرح او ترح او غير ذلك. واذا صليت في الدار في الجماعة اكثر ولو ذهبت الى المسجد الجماعة اقل فهنا لا تصلي في في المسجد وان كانت الجماعة اقل افضل من ان تصليها في غير المسجد وان كانت اكثر فلاحظنا هنا مصلحة ايش؟ مصلحة المكان لان حرص الشرع على تعمير المساجد آآ والصلاة فيها آآ اولى من الحرص على مصلحة الكثرة. فهذه اه جعلها من المسائل المستهدناة من القاعدة وقوله والجمع في المسجد اولى منه في هكذا في النسخة وفي بعض النسخ والمسجد القريب اولى منه في غير وان كان كثيرا فاعرفه. بدل والجمع في المسجد والمسجد القريب اولى منه في غيره وان كان كثيرا فاعرفي. القاعدة الثالثة والعشرون الواجب لا يترك الا لواجب. لا يترك والواجب لهذا الفهم الا لواجب بغير وهم. هذه القاعدة الثالثة والعشرون من القواعد الاربعين وهي قاعدة الواجب ايدرك الا لواجب. يعني الفعل الواجب لا يترك الا لفعل واجب. فلا يترك لسنة ولا ولا لمباح بمعنى انه لا يترك لما هو ادنى منه. اما ان يترك لمثله او لما هو اوجب منه ولكن لا يترك الواجب لما هو ادنى من الواجب. سواء كان سنة ام امرا مباحا لا يترك الواجب لهذا الفهم الا لواجب بغير وهم. وقال فيها قوم الواجب لا يترك للسنة فيما صلة يعني ان هناك عبارات اخرى عبر بها الفقهاء عن هذه القاعدة والمعنى واحد العبارات مختلفة ان المعنى واحد فبعضهم يقول الواجب لا يترك الا لواجب وبعضهم يقول الواجب لا يترك للسنة طبعا الاول اعم لا يترك الا لواجب يشمل السنة ويشمل المباح ايضا. وقال اخرون اولا وقال اخرون قولا يحتسب ما كان ممنوعا اذا جاز وجب. في بعض النسخ وقال يرون قولا مستحب ما كان ممنوعا اذا جاز وجب. هذه عبارة اخرى عبر بها بعض الفقهاء عن هذه القاعدة قالوا ما كان ممنوعا اذا جاز وجب. من كان ممنوعا اذا جاز وجب وجاء ايضا غير هذا فيها من من العبارات فكن بها. يعني جاءت عبارات اخرى عند الفقهاء غير العبارات مثل قولهم ما لا بد منه لا يترك الا الى ما لا بد منه وكلها عبارات تؤدي معنى واحدا والمقصود هو المقصود منها ان الواجب لا لغير الواجب. لا يسقط الواجب لغيره. فاذا اسقطنا الواجب فسقوط هذا الواجب لهذا الفعل دليل على وجوبه. اذا اسقط الشارع واجبا من عمل فهذا الاسقاط دليل على ان هذا الفعل الثاني واجبه. لانه لو لم تكن واجبا لما ترك به الواجب. فهو ضرب من الاستدلال على وجوب بعض الافعال وجاء ايضا غير هذا فيها من العبارات فكنا بها واستثنيت. لم يضرب الامثلة وهذا كثير عند الاهدل انه يعني لا يتعرض لفروع القاعدة. وانما يركز على المستثنايات. وفروع القاعدة كثيرة منها كما قال العلماء الحدود اقامة الحدود على اصحابها. واقامة الحدود واجبة. لانها لو لم تكن واجبا لما جازت شرعا. لان اقامة الحد على المسلم بقتله او سلب ما له وقطع يده. هذا الاصل فيه ولو لم يكن واجبا لما لما جاز لما شرع فاقامة الحدود واجبة وهكذا قالوا في اكل الميتة للمضطر. لا يترك الواجب الا لواجب. فترك اكل الميتة هذا واجب فاذا شرعه الله سبحانه وتعالى للمضطر فهذا يدل على انه يجب على المضطر ان يأكل لان الواجب لا يترك الا الا لواجب لا يترك لغير الواجب. وهكذا قالوا في الختان الختان عند الشافعية والحنابلة من يرون وجوبه يستدلون على الوجوب بهذه القاعدة بان الواجب لا يترك الا للواجب فلو لم يكن الختان واجبا لما جاز. لماذا؟ لان الختان عبارة عن اتلاف وقطع فيه ايضا كشف للعورة ونظر اليها. والاصل في كل هذا هو هو المنع. ولكن الشرع اه اذن به او شرعه وتشريعه هذا يحمل على الوجوب لان الواجب لا يترك الا لواجب هذا هو المستند الذي نظر اليه عبدالله بن مسعود وبعض العلماء لما قصروا وحصروا القصر الصلاة في اثر الواجب. قالوا ما في قصر للصلاة الا في اه جهاد او حج. يعني في سفر واجب. لماذا؟ لان الواجب لا يترك الا الا لواجب. فهذا هو المأخذ الذي لاحظوه في في هذا القول. لكن هذه القاعدة اذا دخلها الاستثناء. ما هي المستثنيات؟ يقول واستثنيت اشياء منها سجدة سهو وما تلاك ما قد ثبت يعني من المستثنيات سجود السهو وسجود التلاوة بالنسبة للمصلي. مصلي اذا قرأ اية فيها اه سجود التلاوة شرع له ان ان يسجد. وسجود التلاوة ليس واجبا انما هي سنة والاصل فيها المنع لانه لو لم تشرع في الاصل لو لو تشرع لما جازت لانها من باب العمل الزائد الذي لم يرد به الشرع. ومع هذا سجود التلاوة والسهو ليس بواجب. على الخلاف. والقتل للحية في الصلاة مع في اليدين بالتوالي ان وقع. والقتل لحيتي وفي نسخة للحيات بالجمع. والقتل للحيات في الصلاة في الصلاة مع رفع اليدين بالتوالي ان وقع او اذ وقع في العيد كذلك من المستثنيات قتل الحية والعقرب في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم اه اذن في هذا وقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب وهذا الفعل يعتبر مستثنى من قاعدة الواجب لا يترك الا لواجب