ما الزم الناس انفسهم به مما لم يرد فيه الزامه من جهة الشرع. اما ان يلزم لسان نفسه واما ان يلزم آآ غيره بامر من الامور. والناس انما يفعلون هذا آآ للذي هو محرم في الشرع لا يجوز للانسان ان ان يطلبه لانه يطلب ايقاع محرم وهذه مخالفة للشرع شرع واضحة فكل ما حرم فعله حرم طلبه لا يجوز للانسان ان يطلبه بل الواجب عليه ان ينهى عنه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة واجعلنا من عبادك الراشدين اما بعد نواصل آآ ما ذكره الناظم رحمه الله في منظومته الفرائد البهية وكنا عند القاعدة الخامسة والعشرين. فيقول رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والعشرون ما ثبت تبي الشرع مقدم على ما ثبت بالشرط وتاليتاه. تاليتاها يعني الى السادسة والعشرين والقاعدة السابعة والعشرين. جمع هذه القواعد الثلاثة في هذا المقطع من هذه المنظومة. فالقاعدة كما اه يعبر عنها اه جماعة من الفقهاء ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. والشرع كما تعرفون هو كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الاقوال والافعال واما الشرط فهو اه مراعاة مصالحهم فهو يشترط على الاخر شرطا مراعاة لمصلحته. مثل المشتري يشترط على بايع شرطا معينا لما فيه من المصلحة له. فالشرط اذا هو كل ما يشترطه الناس او يلزم الناس انفسهم به مما لم يرد به الشرع. فهنا يقول ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. بمعنى انه اذا تعارض الحكم الذي ثبت في الشرع مع الحكم الذي ثبت بالشرط فانه يقدم الحكم الذي ثبت بالشرع. وهذا لا اشكال فيه في حالة عضو التناقض بمعنى ان يكون هناك تناقض بين الشرط والشرع ان يكون الشرط مناقضا لما جاء به الشرع هذا لا لا اشكال فيه. كما لو اقرضه مثلا قرضا وشرط عليه فائدة. فهذا لا اشكال ان هذا الشرط لا عبرة به ويقدم ما جاء به الشرع. كذلك لو نذر الانسان معصية الا ان شفى الله مريضي لا اشربن الخمر مثلا. فلو نذر معصية فلا يجوز له ان يفي بهذا آآ النذر كما قال صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. فاذا ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. وهذا واضح كما ذكرت في حالة بين الشرع والشرط لكن احيانا آآ قد لا يكون هناك تعارض بينما آآ ثبت الشرط لما ثبت في الشرع. فهل هذا الشرط آآ له اثر ترتب عليه حكم كما لو اه اشترط مثلا اه احد مقتضيات العقد وسلعة وقال بشرط ان انتفع بهذه السلعة. فهذا شرط هو من مقتضيات العقد فهل هذا الشرط له اثر ويترتب عليه شيء؟ او لا اثر له؟ سيأتي الحديث عن هذا ان شاء في نذر الواجب. فهذه هي الصورة وبناء على هذا كل ما ثبت بالشرع من حيث العموم مقدم على ما ثبت بالشرط وهذا يعني آآ لا اشكال فيه اولا من ناحية آآ ما قرره الشرع في باب شروط وهو ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيحين ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط. فكتاب الله حق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. فقال هذا لما اشترط آآ اهل بريرة لانفسهم والولاء النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان هذا الشرط يخالف الشرع وبالتالي لا عبرة به. ومن ناحية المعنى ان ما ثبت شرط هذا من تصرفات المكلفين. ومن اه يعني اه شروطهم مالهم ومواظعاتهم وتعاقداتهم ولا حجة في ذلك. يعني التصرف المكلف من حيث هو اه تصرف وفي لا حجة فيه. وهذه الشروط التي وقعت بين الناس انما اه صارت شروط ملزمة لان الشرع هو الذي الزم الناس بالالتزام بهذه الشروط والا هي في الاصل آآ لا حجة لها في ذاتها. وانما وجب الالتزام بهذه الشروط من الناس لان الشرع هو الذي اوجب الالتزام بهذه الشروط. بينما ما ثبت بالشرع هذا حكم شرعي آآ كل ما ثبت بالشرع هو مقدم على ما ثبت بالشرط. وبناء على ذلك اذا اذا حصل بينهما عروض فلا اشكال. كما لو مثلا آآ تطوع انسان بالحج وهو لم يحج عن نفسه حجة الفريضة او نذر حجا قال ان يشفى الله مريضي فلله عليها ان احج وشوف الله مريضه ودخل في الحج المنذور وهو لم يحج حجة حجة الفريضة. فهنا عند جمهور الفقهاء ما ثبت بالشرع يقدم على ثبت بالشرط ويكون حجه هذا عن الفريضة. وليس عن التطوع ولا عن النذر ايضا هكذا مثلا آآ في في التدبير لو قال السيد لام الولد انت حرة اه بعدي او على دبر مني يعني اذا مت فانت حرة. فهذا يعني اه شرط لا يقدم ولا يؤخر لهذه لان ام الولد هي بمجرد وفاة سيدها هي ستكون حرة يعني. فهذا يعني كلام لم يعارض ما جاء به في الشرع ولكنه متوافق معه. هذه الصورة الثانية التي تدخل في القاعدة. آآ التعارض مثل ما او اه قال الانسان لامرأته اه اطلقك بكذا من المال بالف ولا بمئة الف بشرط ان لي الرجعة. اشترط لنفسه حق الرجعة في الخلع هنا في هذه الحالة يقع الطلاق ويملك الرجعة ويسقط الخلع والمبلغ المحدد يعني لماذا؟ لان الخلع في في الشرع لا يملك معه الزوج الرجح. لان هي ما اعطت ما قال الا من اجل ان تملك نفسها. فاذا جعلنا له حق الرجعة فقد ذهب مالها سدى فهنا تعارض ما ثبت بالشرع بما ثبت في هذا الشرط فنقول آآ ما ثبت آآ وما جاء به الشرع مقدم على اه ما جاء به الشرط وهكذا في اه مسائل كثيرة. فهذه هي اذا القاعدة الفقهية. قال عنها رحمه الله وثابتا بالشرع قدموا على. ثابتا قدموا لمفعول منصوب هنا لانه مفعول مقدم. وثابتا بالشرع قدموا على ما ثابتا بالشرط كان مسجلا وسيلة يعني مطلقة. آآ العرب تقول يعني اسجل الناس او اسجل القوم يعني اطلقهم او اسجل الناقة يعني اه اطلقها ويطلق المزيل ايضا في لغة العرب على الشيء المباح لكل احد يقال هذا مال مسجل يعني مباح لكل احد كأنه مطلق. يحق لكل احد ان ان ينتفع به وقد تمدح به بعض الشعراء عندما قال واصبح معروفي لقومي مسجلة واصبح معروف القوم مسجلة يعني صار مباحا لكل احد يعني لا اخص به اقاربي وانما يعني هو مفتوح لكل احد وهذا يمدح به الرجل. يمدح بان معروفه لا يخص به اقاربه اهل وده ولكن معروفة ويعم للناس جاف. فهذا مما يمدح به الانسان. فمسجلة يعني اه مطلقة من ازيل شيء يعني اطلقه فاذا كل ما ثبت بالشرع فهو مقدم على ما ثبت بالشرط. ثم قال ومن هنا ما صح نذر الواجب وقس عليها تحظى بالمواهب. بعض النسخ فقس كما في المطبوعة هنا ولكن اكثر النسخ الخطية اه بالواو وقس وقس عليها هكذا بضمير المؤنث وعليه في بعض النسخ الخطية. عليها يعني على هذه المسألة المستثنى وعليه يعني على نذر الواجب. تحظى بالمواهب. تحظى هكذا في اكثر النسخ الخطية بمعنى انك تفوز بالمواهب. تحظى يعني هذه المواهب تفوز بها وتكون من حظك ونصيبك. وفي بعض النسخ الخطية تحبه. بدل تحظى تحبأ بالمواهب من الحباء والحباء هو العطية. حباه بكذا يعني اعطاه ووهبه ومن هنا يعني بناء على هذه القاعدة ما صح نذر الواجب. نذر الواجب الذي مسألة فقهية اذا نذر الانسان واجبا وقال ان شفى الله مريضي لاصومن رمضان ما بده يتعب هذا بدخل مصالحه في بعض. وانشف الله مريضي لاصلين الفجر ذر واجبا هل هذا النذر ينعقد؟ بمعنى هل له اثر؟ هل يترتب عليه شيء او لا المؤلف يقول ومن هنا ما صح نذر الواجب. ويقول نذر الواجب لا يصح. وهذا الذي عليه اكثر الفقهاء. ان نذر الواجب لا ينعقد لا يصح لا اثر له. لماذا؟ لان النذر في حقيقته هو ان يلتزم الانسان شيئا لا يلزمه آآ اصلا في الشرع. فهو يلتزم بشيء ليس ملازم في الاصل وهنا هذا الفعل واجب يعني هو لازم في حقه فحقيقة النذر لم تتحقق في هذه الصورة. ولهذا يقولون هذا التزام ما لا يلزم. التزام ما هو لازم. التزام ما هو لازم وهذا بالتالي تحصيل حاصل. ولهذا قالوا لا اثر له ما يترتب على هذا الشيء. ولهذا لو ترك الواجب بناء على هذا القول لو ترك هذا الواجب وما صام رمضان فلا فليس شيء لا شيء عليه الا الاستغفار توبة وقضاء هذا الواجب. لكن القياس في المذهب عند الحنابلة والصحيح عندهم ان اليمين هنا منعقدة والنذر هنا منعقد. فينعقد النذر في هذه الحالة ويكون هذا هذا الفعل واجبا من ناحيتين. هو واجب بالشرع وواجب بالشرط ايضا بالنذر ولهذا قالوا ما نسلم ان هذا تحصيل حاصل. ليش؟ لانه اولا اختلفت الجهات اختلفت الجهات الوجوب الاول هو من ناحية الشرع والوجوب الثاني هو من ناحية الشرط. ثم هناك اثر وهو تأكيد هذا الواجب يعني الواجب هذا يتأكد في حقه اكثر من من غيره مثل الجندي المقاتل اذا داهم العدو بلد المسلمين وكان هو في ديوان الجيش فهذا يجب عليه القتال. يجب عليهم بالشرع. ويجب عليه بايش؟ بالعقد والشرط. وهو متعاقد مع الدولة على ان يعمل هذا العمل. وفرق بين اه عمل وجب بالشرع فقط وبين عمل وجب بالشرع والشرط ايضا. وهو اكثر تأكيد. ولهذا قالوا هذا يعني لا نسلم ان هذا من باب التحصيل الحاصل وانما له له اثر وهو تأكيد هذا الحكم واختلف موجب كل من الوجوبين وبالتالي ينعقد عندهم ينعقد معناه ماذا؟ معناه ان هذا الشخص لو ترك الواجب بعد ذلك وما صام رمظان مثلا ولا ترك صلاة الفجر وما صلاها فانه يجب عليه مع التوبة والاستغفار واداء الواجب الذي تركه يجب عليه كفارة يمين. تجب عليه مع ذلك كفارة يمين لان الندر اليمين عند الحنابلة وغيره. المؤلف رحمه الله يقول بناء عليه يعني لا صح نذر الواجب فنذر الواجب بنوه على على هذه القاعدة وهو ان ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط وهذا نحن نقول لهم هذا واضح فيما لو كان هناك تعارض بين الشرع والشرع. لكن حيث لا يكون هناك تعارض الشرط مؤكدا لما جاء به الشرع فانه ينعقد. ويزداد هذا الواجب. يزداد هذا الواجب وجوبا وبناء عليه يصح للانسان ان يشترط في العقود ما هو من مقتضيات العقد لانه قد تكون له مصلحة في هذا لانه مقتضيات العقد اذا لم تكن منصوص عليها قد يدعي الشخص الاخر عدم علمه بها او جهله بها ونحو ذلك. ويفتح باب الجدال لكن هذا عنده مصلحة يريد ان ننص على على هذا. من من مقتضيات الزوجية مثلا ان ينتقل الزوج مع اه امرأته لكن بعض الناس يخشى ان اهل الزوجة قد خالفونه في هذا يريد ان ينص على هذا في في العقد. انه يحق لي ان اسافر بها الى بلدي مثلا لو تعيش في بلدي او نحو ذلك. فله مصلحة في هذا وليس هناك ما يمنع شرعا ان ان يشترط هذا الشرط الذي هو من مقتضيات العقد ويكون اه اكثر وجوبا بمعنى انه ثبت وجوبه بالشرع كما ثبت بالشرطيات هذا معنى قوله ومن هنا ما صح نذر الواجب وقس عليها تحظى بالمواهب. يعني قس على اه مسألة نذر الواجب. باقي المسائل التي اشرت الى بعض آآ فروعها حتى من هذه الفروع مسألة مسألة عتق القريب. نعرف ان الشخص اذا ملك قريبه العبد واشتراه بانه يعتق عليه. لكن هذا واحد كما يقال يا علي صاحب مصالح ومنافع. يعني ما ما يفوت الامور الا وتكون له منفعة يقضي بها مصلحتين او ثلاث فهذا لو كان عليه كفارة قال لو وجبت عليه كفارة عتق رقبة وراح اشترى قريبه ثم نوى بعتق اه قريبه ان يكون ان يكون كفارة ايضا في نفس الوقت. طيب فاشترى هذا القريب ونوى به ان يكون آآ كفارة عن الرقبة التي وجبت فيه في ذمتي. فهل فهذا يعني يصح ايضا او او لا يصح. ايضا مبنية على هذه القاعدة وهي ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت ارتفى بعضهم يقول بان هذا لا تتحقق به الكفارة ويعتق هذا القريب ويلزمه ان يعتق رقبة رقبة اخرى. ثم يقول وكل ما استعماله قد حرم فليكن اتخاذ هو محرما. هذا شروع منه في آآ القاعدة السادسة والعشرين. وآآ صيغة هذه قاعدة كما يقول الفقهاء كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. يعني اقتناءه كل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. طبعا نحن نعرف ان آآ هناك بعض الافعال او الاشياء التي حرم الشرع استعماله. كاستعمال الاواني الذهب والفضة مثلا حرمها الشارع. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي رواية فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يدل على التحريم. وهذا في الاكل والشرب وقاس جمهور العلماء سائر انواع الاستعمالات الدفاعات على الاكل والشرب. فالشيء اذا حرم استعماله مثل الاواني مثل الخمر مثل الات اللهو والمعازف. فهل يحرم اقتناؤه؟ انسان قال والله انا يعني ازين ازين البيت بهذه الالات الات اللهو يحب الفن يعني وراء قالوا اريد ان ازين البيت بهذه الكمنجة ولا بهذا العود؟ او بده يزينها بهذه المشروبات الروحية وبخلي لها زاوية كذا كأنها. يعني مقهى او حالة. لكن قال انا ما استعمل هذه الاشياء او قالوا يزينها باواني الذهب والفضة كما يقع من اثرياء الناس. فيشتري بعض اواني الذهب والفضة ويعلقها تحف في البيت او التماثيل يشتري اصناما وتماثيل ويعلق بها يعلقها في البيت. فهذا الرجل يقول انا لا من هذه الاشياء انا لا اشرب الخمر ولا استعمل الالات الملايين. لكن مجرد اقتناء لهذه النشرة. فهذه الاشياء التي الشرع استعمالها هل يحرم اتخاذها واقتناؤها؟ او لا يحرم؟ فجاءت هذه القاعدة كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه قاعدة قال بها جمهور اهل العلم لماذا؟ وعلى اي اساس؟ على اساس سد الذرائع؟ لماذا؟ لان اتخاذ هذا المحرم استعماله قد يدفعه الى استعماله. يرى هذه الالات قد يأتيه شخص ما اجمل لا هذا قال له صوته اجمل منه. وبدأ يستعمل هذه. اه رأى هذه الخمرة ما هذا هذه خبر ما اجمله قل له ما اجمله شربه. فسدا للذريعة. منع جمهور الفقهاء من اقتناء واتخاذ هذه الاشياء المحرمة. واستشهد لهذا باحاديث حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاقتناء كما في الكلب. قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. فمنعوا من آآ اتخاذ وقتناء هذه الاشياء اتخاذ اواني الذهب والفضة الات الله وطرائق اقتناء الخمر اقتناء الفواسق التي سماها الشرع بالفواسق كالحية والعقرب واحد مدرس احياء وجمع عنده في البيت هذه الحشرات السامة يعني للتمنظر بها يا علي ويدل الناس انه يعني آآ متخصص في الاحياء ويحب هذه الكائنات الحية لو جمع هذه الثعابين والحشرات في بيتي. فجمهور الفقهاء يقولون لا يجوز آآ اقتناء هذه الاشياء واتخاذها لانها وسيلة الى الى استعمالها. وبعض الفقهاء كابي حنيفة رحمه الله. والشافعي في قل الله وهذا مذهب الظاهرية لا يرون تحريم الاقتناء والاتخاذ قالوا لان الشرع انما ورد وتحريم الاستعمال. واما الاتخاذ فلم يرد فيه فلم يرد فيه نص. والاصل في الاشياء الاباحة وبالتالي قالوا لا بأس بي آآ اقتناء هذه الاشياء انما المحرم انما هو آآ استعمالها ولا شك ان هذه المسألة يعني نظرنا اليها من ناحية سد الذرائع فقول الجمهور واضح في في هذا وان المنع من هذا بناء على هذه القاعدة فهو منع وجيه وله اعتبار. اما مسألة في القياس على بعض السور التي ورد فيها النهي عن الاقتناء. فبعض هذه الاقيسا لا تستقيم. من ناحية ان القياس فيه قياسه مع الفارق. كما استشهد على هذا باقتناء الكلب وتحريبه. لان النهي عن تحريم الكلب هذا من باب تحريم المقاصد. لان الفعل في ذاته فيه مفسدة. فمجرد اقتناء الكلب فيه ايذاء الجيران فيه تخويف للناس فيه منع لدخول الملائكة من البيت فمجرد هذا الفعل فيه مفسدة اما الاتخاذ فهذا له مفسدة فيه من حيث هو. والنهي عنه انما يكون من باب النهي عن الوسائل المؤدية الى الحرام وليس من باب تحريم المقاصد. ثم يقول ونقضت بصور في باب الصلح وهي فتحه للباب. هكذا في المطبوعة وآآ الصواب ونقضت بصورة بدل بصور بصورة هكذا في النسخ الخطية. وهكذا في الاصل وهو الاشباه والنظائر للسيوطي فهو انما اورد على القاعدة النقض بمسألة الصلح فقط. ما قال هناك صور ومنها الصلح انما نقضها بمسألة واحدة وهي مسألة الصلح. ونقضت بصورة في باب الصلح وهي فتحه للبابين. هذه مسألة اه ذكرها السيوطي وقال ان هذه المسألة تنقض القاعدة. طبعا هو يقصد بالنقض هنا يعني الاستثناء. من القاعدة. والا القاعدة لا بصورة بمسألة خرجت منه. انما المقصود بالنقض هنا يعني نقض العموم. ونقض وكلية القاعدة وانها قاعدة اغلبية وليست قاعدة وليست قاعدة كلية. وهذه الصورة تسمى عند الفقهاء بمسألة الباب. ويقصدون بالباب. طبعا الباب هذه المسألة هي مرتبطة مسألة الحقوق المشتركة بين الناس. المرافق المشتركة بين الناس. مثل الطرقات. والطرقات كما تعرفون نوعان هناك طرقات نافذة. آآ بمعنى انها طرقات عامة يستعملها عامة الناس ولا تختص بفئة من الناس. وهناك طرق غير نافذة يسميها وهي الطرق الخاصة بمعنى انه طريق خاص مغلق. يعني طريق لا ينفذ الى جهة اخرى. ولكنه آآ طريق يختص بمنطقة مغلقة لا يستفيد منها الا فئة من الناس الذين يسكنون في هذا الحي او في هذا الشارع اما الشارع لا ينفذ لا يؤدي الى مكان اخر. فلا يدخله الا من كان ساكنا في في هذا المكان. هذا الطريق النافذ كل من له باب على هذا الطريق له له حق في هذا الطريق. له حق في هذا الطريق. لكن لو كان معهم جار يسكن في المكان لكن بابه ليس على هذا الطريق. بمعنى طريق اخر. فهل لهذا الجار الذي لا باب له على هذا الطريق غير النافذ. ان يفتح بابا على هذا الطريق. او ليس له وذلك طبعا هو في الاصل ليس له حق. لماذا؟ لانه ليس له باب على هذا الطريق هو يريد ان يكتسب حقا. لكن في الاصل ليس له حق في هذا الطريق. وفتحه لهذا الباب في هذا المكان فيه ضرر على الناس وضرر على الجيران. لانهم سيمرون عليه او يمر هو على ابوابه. وهذا ضرر فيه بالنسبة له طبعا اذا تصالحوا على هذا واذنوا له في هذا لا اشكال لان هذا حقهم. وقد تنازلوا عنه لكن اذا لم يأذنوا بهذا. فهو في الاصل ليس له ان يفتح بابا للاستطراق للدخول والخروج. لكن لو جاهم قال لهم يا جماعة انا بسوي باب لكن ما هو باب للدخول والخروج يعني اصنع هذا الباب واغلقه. واصنعه للتهوية او للاضاءة او لاي منفعة اخرى لكن ليس للاستطراق ليس للدخول والخروج. فهنا هل له ان يفتح هذا الباب اوليس له ان يفتح هذا الباب. فالاصح عند الشافعية ان له فتح هذا الباب. له فتح هذا الباب. ما وجه هذا النقض بناء على هذا القول وهو الاصح عند الشافعي انه القاعدة ان ما حرم ايش؟ ما حرم فعله استعماله حرم ايش؟ اتخاذه فهذا اتخذ بابا ولم يستعمله. ومع هذا قلنا بالجواز. يعني القاعدة هي تقتضي في الاصل انه ما دام انه ممنوع من استعماله فليس له ان يتخذ هذا الباب. لماذا؟ لان الاتخاذ هنا آآ هو وسيلة لاستعمال بل فيه مفسدة وهي يعني الايهام بان له حقا على في هذا الطريق. وهو ليس له حق من حيث الاصل فهذه مسألة الباب والنقض فيها بناء على هذا القول وهو انه يجوز له ان يفتح هذا الباب ولا يستعمله فقالوا هذا استعماله ممنوع ولكن اتخاذه آآ جائز بناء على هذا القول اما بناء على القول المقابل للاصح فالمسألة ليست استثنائية وانما هي مطردة مع القاعدة وهي ما حرم استعماله حرم اتخاذه. مهما يكن يسمره ولكني اجيب عنها بجواب بالمتقني مهما يكن يسمره اه هكذا في بعض النسخ وفي بعضها سمره مهما يكن سمره ولكني يسمر يسمره لغتان صحيحتان. التشديد والتخفيف. وان كان الافصح هو التخفيف تقول ثمرة الشيء بدل سمر. يعني هذا هو الافصح كما جاء في الحديث العرني. انه جاء في الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم سمر اعينهم. وفي رواية سما لا اعينهم بالله. فثمرة بمعنى انه يعني وضع فيها مسمار الحديد. واما سما لا يعني فقاعها. بشوك او بعود او بنحو ذلك فيقال ثمرة ويقال آآ سمرة. فهنا في في هذا البيت يمكن ان يقرأ مهما يكن يسمره ولكن بناء على التخفيف او مهما يكن سمره ولكني. يعني هؤلاء قالوا يجوز له فتح الباب على ان يسمره او يسمر اهو يعني ليس للاستطراق اتخذ الباب وسمره او سمره اي شده بالمسمار يعني باب مغلق مسدود للاستطراق والذهاب والمجيء. فهو اذا مجرد يعني باب. اما ان ان يكون لي اه تهوية للاضاءة او هي حيلة مقدمة يعني يعني الجيل هذا خلي الباب مغلق لكن اذا تغيرت الاجيال ولا جاءت حكومة جديدة افتح لي الباب ولا تغير رئيس البلدية افتح الباب فهؤلاء يقولون في هذا القول الذي هو اصح عند الشافعي يقولون له ان يفتح هذا الباب على ان يسمره يعني يشد وهو يغلقه ولا يستعمله للاستطراق ونحو ذلك. ولكني اجيب عنها بجواب متقنين يعني ان بعض العلماء ومنهم السيوطي رحمه الله اجاب عن آآ النقض بهذا الفرع بان هناك فرقا بين مسألة الباب وغيرها من المسائل. فهنا قلنا بالجواز واستثنيناها من القاعدة بناء على معنى لا يوجد في اتخاذ الاواني واتخاذ الخمر واتخاذ لكن له ما هو هذا المعنى؟ قال المعنى هو ان صاحب الحق هنا في في الدرب او في هذا الطريق صاحب قبل الحق موجود وقائم وهم جيرانه هؤلاء واما اتوا فورثتهم. فلو استعمل الباب للاستطراف والدخول والخروج لما باعوه. ولكن مسألة اتخاذ الاواني ومسألة كذا ما في احد يمنعه من هذا. هي عنده في البيت لا احد يمنعه من استعمال هذه الاشياء على الوجه غير المشروع. بينما مسألة الباب هذه في اناس في يصاحب حق سيسعى وراء حقه. كما قال الفقهاء في مسألة التفريق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة يعني عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة وهذه يعني ثلاث حيضات ولا ثلاث اشهر. انه في عدة طلاق صاحب الحق موجود صاحب النسب وهو الزوج موجود. فان نسب له ولد بسبب هذا النكاح موجود وسيدافع عن نسبه وعن حقه. اما هذا متوفى المسكين هذا. ما في احد يدافع عنه. فاحتاط له الشرع وزاد في المدة حتى يتم التوثق من عدم وجود الحمل والولد الذي ينسب اليه. فهنا صاحب الحق قائم وهو الجيران واصحابه هذا الشارع ولهذا لو استعمل هذا الباب اه مخالفا للمشروع وللوجه المشروع فانه اه يقفون امامه ويمنعونه من هذا الاستعمال. لكن في اتخاذ الاواني واتخاذ الخمر والملاهي لا يوجد احد يمنعه من هذا فهذا وجه استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة كل ما حرم اخذه حظر اعطاؤه ايضا كما عنهم شهر. هذه القاعدة السابعة والعشرين والعشرون السابعة والعشرون وهي قريبة من القاعدة التي قبلها وصيغة هذه القاعدة كل ما كل ما حرم اخذه حرم اعطاؤه. كل ما حرم اخذه حرم اعطاؤه لماذا؟ لان الوسائل لها احكام ومقاصد. والاعطاء هنا وسيلة للاخذ لما كان الاخذ محرما كان اعطاء هذا المال المحرم محرما ايضا لانه وسيلة الى هذا المقصود المحرم والوسائل لها احكام لها احكام المقاصد. ولان هذا من باب التعاون المنكر كما قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فهذا من باب الاعانة والتعاون على على المعصية والمسلم في الاصل لا يعين على المعصية بل هو يحارب المعصية. وينهى الناس عن اه مباشرتها والوقوع فيها وبناء عليه قال الفقهاء كل ما حرم اخذه حرم اعطاؤه لان الاعطاء وسيلة للاخذ وما دام ان الاخذ محرم فالوسيلة الى المحرم محرمة ايضا. وبناء عليه يحرم على الانسان ان ان يعطي الرشوة. ولهذا آآ جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشد والمرتشي وفي رواية والرائش. الراشي هو الذي يدفع الرشوة. والمرتشي هو الذي اخد الرشوة والرائش هو الوسيط. بين الراشي والمرتشي. الواسطة اللي بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لعن الراشي والمرتشي لم يكتفي بلعن المرتشي ولكن لعن الراشي ايضا والراجي قد يقال ما ذنبه؟ يعني هو دفع مالا. هو خسر بخروج هذا المال. نعم هو خسر ولكنه اعان على اعان على المعصية فلهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لعن الله اكل الربا اه وموكله كما جاء في الحديث. فاخذ الربا حرام فاعطاؤه يكون حراما ايضا لانه وسيلة له. طبعا هذا لا يفهم منه التساوي بين الاخذ والاعطاء. في الاثم وفي المفسدة بل نقول الاخذ اعظم من الاعطاء. لان تحريم الاخذ هو من باب تحريم مقاصد وهذا من باب تحريم الوسائل. والمقاصد اعلى رتبة من الوسائل. الاخذ حرم لذاته لانه هو ظلم في في ذاتي. ولكن الاعطاء حرم لانه اعانة على الظلم. وليس ظلما في ما حرم اخذه حرم اعطاؤه لا يفمن هذا ان تحريم الاخذ مثل تحريم الاعطاء وفي الدرجة والمرتبة لكن هو مثله في اصل التحريم. لكنه يختلف في الرتبة. يختلف في رتبتي والدرجة وفي الاثم. اثم المرابي الاخذ للربا اعظم من الذي دفع الربا. اثم من اخذ الرشوة اعظم من اثم من دفع الرشوة. فهما سواء في اصل التحريم ولكنهم اه ليسوا سواء في درجة تحريم ورتبته ومكانته. فكلما حرم اخذه حرم اعطاؤه. ثم قال تثني نحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من الظالمين. بدأ في سرد المسائل المستثناة من هذه القاعدة فالمسألة الاولى قال دفع الرشوة للحاكم لدفع الظلم والوصول الى الحق. فالاصل ان دفع الرشوة حرام كما عرفنا. بنص الحديث هو عموم القاعدة ولكن اذا لم يستطع الانسان ان يصل الى حقه الا بدفع اشفق له حق له ارض سلبت منه مثلا. وآآ اشتكى الى القضاء ولم يصل الى لفساد القضاء. ثم قيل له ان دفعت كذا اعطيناك. فهذا الرجل اذا لم يجد طريقا للوصول الى حقه الا هذا فهنا لا بأس ان يعطي هذا المال ويكون هذا المال ازا من جهة الراشي يعني الدافع ومحرما من جهة المرتشي. يكون حراما على الاخذ وحلالا للمعطي. فتخرج المسألة من القاعدة. لان الاعطاء هنا صار مباحا. والاخذ ظل حرام وهذا يدلك على ان رتبة المقاصد اعلى من رتبة المسائل. الشرع يتساهل في الوسائل ما لا ويتساهل في في المقاصد. فهنا في هذه الصورة يجوز الاعطاء مع تحريم الاخذ كونوا استثناء من القاعدة وفك مأسور كذلك من المسائل المستثناة آآ فداء الاسير فالمسلمون لو كان لهم اسير عند الكفار فيجوز لهم ان يعطوا الفدية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته. فاعطاء الفدية لانقاذ المسلم الاسير هذا مشروع بل هو واجب كما قال عليه مالك كما نص عليه مالك رحمه الله وقال حتى لو خلت خزانة المسلمين جميعا فيجوز هنا في هذه الحالة مع ان الاخذ هنا حرام. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويحرم عليهم هذا الاخذ لكن بالنسبة للمسلمين يجوز لهم بهذه الحالة. كذلك المحبوس ظلما اذا حبس انسان ظلما وتوقف اخراجه على دفع المال يجوز ان يدفع. هذا المال في سبيل اخراجه ويكون حراما على الاخذ. ومباحا للمعطي. افكر مأسور وما قد بذله لمن يخاف هجره ليصله. هكذا في اه في المطبوعة وفي النسخة الخطية ايضا. التي عندي ولكن الصواب هجوه. بالواو لمن يخاف هجوه كما في اشباه النظائر لسيوط رحمه. كذلك يقول من المسائل المستثناة ان يعطي الانسان مالا شخص يخاف هجاءه. يعني يخاف من لسانه وكلامه في عرضه. فيعطيه مالا حتى يدفع شره شاعر يكون يعني صاحب كلمة وصاحب بلاغة وفصاحة لو قال شعرا لحفظ الناس هذا الشعر الى يوم القيامة والشعر كان له مكان في ايام العرب قديما كان هو الاعلام هو دور الاعلام اليوم فوجد شاعرا هجاء وخشي من لسانه واعطاه شيء من المال لدفع شره لو جاءه الشاعر وزاره من اجل عطائه كما تزار الملوك والاغنياء والشعر ما يستاهل تعطيه يعني. الذي قيل لكن خشية من من لسان هذا الشخص و حماية لعرضه فهنا يجوز له ان ان يعطيه هذا المال لدفع شره من باب ارتكاب اخف الضرر لهذا قيل وعداوة الشعراء وعداوة الشعراء داء معضل. ولقد يهون على اللبيب دواؤه اللبيب يعني العاقل يسهل عليه علاجه اما بالكلمة الطيبة. بالمداراة واما باعطاء المال فهنا في هذه الحالة يجوز للمعطي ان يعطي صيانة لعرضه ويحرم على هذا الحج ان يأخذ وحيثما خاف الوصي ظالما اعطى من المال ليضحى سالما. كذلك الوصي مثل الوصية على الايتام مثلا. فخشي من انسان ظالم ان يجتاح اموال اليتامى هؤلاء. فصالحه واعطاه شيئا من هذا المال على ان يترك باقي المال. كذلك هذا آآ لا حرج فيه من باب دفع اعظم الضررين بارتكاب اخفهما. ويجوز اعطاؤه ولكن يحرم على الاخذ اخذه. والبذل من قاض لكي يولى او الاخذ للسلطان لن يحل. البذل من القاضي يعني طبعا هو ما صار قاضيا لكن هو يريد القضاء هو يريد ان ينصب قاضيا. او اي منصب اخر يعني لا يختص هذا بالقضاء. فهل يجوز له ان يعطي المال من اجل ان يولى هذا المنصب او لا يجوز له ذلك. نحن في الاصل من الناحية الشرعية هي الانسان لا يجوز له ان يطلب الولاية في الاصل. كما قال صلى الله عليه وسلم انا لا نولي هذا امر من طلبه وسعى اليه. لان هذا الطلب السعي اليه يعني قرينة على امكانية التفريط. في آآ مصالح هذا العمل والتلاعب بسلطة هذه الولاية. فكيف لو بذل مالا من اجله؟ يعني هذا ادل على الحرص على الدنيا وعلى المناصب من مجرد الطلب. بحيث انه تنازل عن هذا المحبوب الى نفسه من اجل ان يصل الى هذا المكان. الاصل انه لا يجوز له ان يعطي المال لكي يولى على منصب ولا يجوز للحاكم ان يوليه اصلا. لكن احيانا في في بعض الصور اجاز الفقهاء ان يعطي فيما لو تعين عليه. يعني لو تعين عليه القضاء ما في في البلد من يصلح للقضاء الا يا فلان واما ان يولى هذا الاهل واما ان يولى الجاهل فهنا في هذه الحالة قال بعض الفقهاء بانه يجوز للقاضي ان يدفع المال هنا طبعا القاضي يعني المريد للقضاء ان يدفع المال من اجل ان يولى قاضي. وكذلك لو ولي واراد الحاكم ان يعزله الى غيرة شرعية ويأتي بجاهل يقضي بين الناس او فاسد فهنا اذا تعينت عليه ايضا يجوز له ان يدفع المال لكي لا يعزل عن هذه الولاية. لكن هذا كله ليس عاما كما يفهم من اللفظ. هذا فيما لو تعين عليه تعينت عليه الولاية او تعين عليه القضاء. وبعض الفقهاء يقول او استحب له كذلك لو لو كان توليه مستحبا شرعا. يعني هو في غيره. لكن هذا هو الاكمل والافضل. هناك من يتحقق اقضه الواجب ولكن هذا فيه من الصفات ما لا توجد في الاخر بحيث تكون تولية هذا مستحبة في شرع اكثر من هذا. ففي هذه الحالات لا بأس ان يعطي المال ويحرم على الحاكم ان يأخذ. يباح القاضي او لهذا الشخص ان يعطي ويحرم على الحاكم ان يأخذ. وبالتالي يكون استثناء من القاعدة. ولكن في هذه شروط او في هذه الحالات التي اه اشار اليها الفقهاء. والبذل من قاض لكي يولى والاخذ السلطان لن يحل. فائدة تقربه من ذي القاعدة. قاعدة اخرى لديهم واردة اصاحبه في بعض النسخ قاعدة تقرب من ذي القاعدة. لكن تجنبا للتكرار الافضل ان يقرأ البيت بهذا الضبط فائدة تقربه من ذي القاعدة قاعدة اخرى لديهم واردة وهي مع وهي ما حروم فعله حظر ابوه ايضا كما عنهم ذكر. ويشير الى قاعدة قريبة من هذه القاعدة التي آآ سبق ذكرها وهي قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه. ما حرم فعله حرم طلبه. يعني الفعل من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على المسلم ان ينهى عن هذا الذي حرم فعله لا ان يطلبه ويطلب ايقاعه فهذا حرام ايضا بمقتضى هذه القاعدة. لكن قال بان آآ لها مستثنيات واستثني من ذلك صادقا فله. تحريف من انكره اذ فعله. هذه الصورة الاولى التي يستثناها وهي صورة طلب اليمين من الكاذب من المدعى عليه كاذب بمعنى ان رجلا صادقا ذهب الى القضاء واشتكى فلانا من الناس وانه اخذ حقي كذا او لي حق فعليه ولم يعطني اياه. وما عنده بينة على هذا الحق. فهنا في يعني في القضاء يحق له ان يطلب يمين المدعى عليه. بين على المدعي واليمين على من انكر. وهو يعرف ان هذا وادعى عليه رجل اسهل شيء عنده الكلم. والحلف. رجل رق دينه بحيث لا يبالي. حالة صادقا او كاذب. فهنا في هذه الحالة هل له ان يطلب منه اليمين؟ اوليس له ان يطلب اليمين القاعدة تقول ما حرم فعله حرم ايش؟ طلبه. الناظم يقول القاعدة تقتضي لا يجوز طلب اليمين في هذه الصورة. ولكن الاصح والراجح انه يجوز له ان يطلب منه ان يطلب منه اليمين. لانه طريق لاظهار الحق والحديث عام وقال وعلى من انكر وما فرق بين من سهل عليه الحلف كاذبا او من اه من لم يحلف. لم يفرق وبين الصادق ولا الكاذب. فلهذا اعتبره استثناء. لكن يمكن ان يقال بان هذا يعني ليس استثناء لان الفعل المطلوب هنا ليس ليس محرما. بمعنى ان المدعي هنا هو هل يعني هو طلب يمينا مطلقا هو ما طلب يمينا كاذبا. وما قال انا ابغى اليمين الكاذب يشهد لي يمين كاذبة وان ما طلب مطلق اليمين بالعكس هذا المطلق ينبغي ان ينزل على اليمين الصادق ان ها هو الاصل والمطلق يحمل على الفرد الكامل كما يقال. فاذا هو ما طلب يمينا كاذبا انما طلب مطلق اليمين ومطلق اليمين هنا مشروع. وبالتالي نقول هذه الصورة لا تدخل في القاعدة اصلا يعني. لان المطلوب هنا ليس محرما انما المطلوب هو مطلق اليمين. او اليمين الصادق. ولكن يعني الكذب هنا ناشئ من من المدعى عليه وليس من من طلب المدعي. اما المسألة الثانية التي استثناها فهي مسألة الجزية. فلهذا قال وجزية الذمي تطلب وان يحرم عليه بذلها كما زكن كما زكنوا في بعض النسخ لما زكن؟ لما زكن؟ اي لما علم. كذلك استثنى الجزية من الذمي. الذمي من له ذمة. ذمة المسلمين. مثل الكتاب كاهل الكتابين اليهود والنصارى. فالذمي هنا اه يدفع الجزية وكان القرآن حتى يعطوا الجزء عن يد وهو مصاغر. فطلبنا للجزية هنا يقول الاصل انه محرما لماذا؟ قال لان دفع الجزية هو ممنوع في الاصل. فطلبه ينبغي ان يكون ممنوع طبعا لماذا دفع الجزية هو ممنوع في الاصل؟ يقولون لانه هو نوع من الاصرار على الكفر ولما يدفع الجزية كانه هو يصر على بقائه على الكفر. والاصرار على الكفر حرام فدفعوا الجزية هو من هذا الباب. وما دام هو من هذا الباب فطلبه في الاصل. يكون محرما لان ما فعله حرم طلبه ايضا. ولكن طلب الجزية ليس حراما بل هو مطلوب. كما جاء في الحديث ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله فان لم يقبلوا فادعوهم الى الجزية. نحن نطلب منهم الجزية فجعل هذا اه استثناء من القاعدة وايضا يمكن ان يناقش يعني مسألة الاستثناء هنا بان يعني دفع الجزية هل هو يعني هل هو حرام؟ دفع الجزية اذا لم يختر الاسلام ولا القتال فهو واجب. وكيف قل على فعل واحد هو واجب ومحرم. اما الاصرار على الكفر هذا امر اخر. الاصرار على الكفر هذا محرم حتى لو مات دفع الجزي اصرار على الكفر يبقى حتى في غير صورة دفع الجزية. فكذلك يعني هذا الاستثناء من كون هذه الصورة مستثناة يعني فيها نظر عندي. القاعدة الثامنة والعشرون تأخذونها متحمسون ان عندكم في اللقاء الاول. طيب ناخذ هذه القاعدة ولا نطيل فيها ان شاء الله الهواء ساخن شرد لهم. القاعدة الثامنة والعشرون المشغول لا يشغل طبعا في بعض النسخ الخطية وتاليتاها ايضا. يعني جمع مع هذه القاعدة قاعدتين وهي التاسع العشرين والثلاثين. المشغول لا يشغل وقعد الاصحاب فيما ينقل بانه المشغول ليس يشغل المشغول لا يشغل بمعنى ان الشيء الذي شغل بحق او تعلق به حق من الحقوق لا يعلق به حق اخر العين التي علينا اعلقنا عليها حقا من الحقوق لا لا يجوز ان نعلق عليها حقا اخر لانه لا يمكن استيفاء الحق الاول مع تعليقه بالحق الثاني. استيفاء الاستيفاء الحق واخذه واعطائه لصاحبه لا يتم اذا علقنا هذه العين بحق اخر وهذه واضحة اذا اذا كانت المسألة فيها منع من استيفاء الحق الاخر. ولكن اذا كان آآ تعليق حق اخر بهذا لا يمنع من استيفاء الحق الاول فلا فلا مانع في هذا هذا شرعا ان يعلق به حق اخر. انسان رهن عمارة قيمته عشرة بليون. رهنها في دين بمليون ريال وثم استدان من شخص اخر مليون ريال اخرى وقال له ارهن لك العمارة هذي فهذا لا مانع ان يرهن هذه العين الواحدة في حقين باعتبار ان الحق لا يستغرق. العين يمكن استيفاء الحق الاول والثاني من هذه العين. لكن اذا كان يؤدي الى تفويت الحق الاول فلا يجوز ان يعلق به حق اخر. مثاله كما ذكر ومن هنا ما جاز ان يرهن ما رهنه اخرى كما قد علما. يعني لا يجوز ان ارهن عينا واحدة رهنتها في حق آآ ان ارهنها في حق اخر. لماذا؟ لان نراهن في الحق الاول يمنع من الثاني ورهنها للثاني يمنع من الحق الاول. وهذا في حالة كما ذكرنا عدم امكانية الاستيفاء بان يكون الحق مستغرقا لهذه العين. فلا يجوز اذا بناء على هذه القاعدة وهي المشغول لا يشغل. لانه شغل بهذا الحق فلا يشغل بحق اخر. انما الفارغ هو الذي يشغل المشغول لا يشغل انما الفارغ من الحق هو الذي يشغل. عمارة ما تعلق بها رهن لا حرج ان رهنها لي اللي يضايقني او عند شخص اخر. والخلاصة اذا ان المشغول لا يشغل وبنى عليها هذه المسألة بنى عليها ايضا مسألة اخرى فقال ولم يجز ايراد عقدين على عين محلا واحدا في من؟ في منجلا. كذلك من المسائل التي تنبني على هذه القاعدة اه وهي مسألة عامة انه لا يجوز ايراد عقدين على محل واحد لا يجوز ايراد عقدين على محل واحد. مثل المرأة المزوجة المرأة لا لا يجوز ان نعقد عليها كعقدين كاحل عقد اه على نكاحها للزوج لا يجوز ان ان اه نعقد اه ان نعقد عليها لزوج اخر. فاذا العقد الواحد لا يجوز او المحل الواحد لا يجوز ايراد عقدين عليهما. وهكذا في حقيقة في مسائل كثيرة آآ يقول الفقهاء فيها بان الفعل هذا لا يجوز لان المشغول لا يشغل مثل قضاء الفائتة المسألة صورة وهي قضاء الصلاة الفائتة اذا تذكرها الانسان وقد ضاق الوقت عن الحاضرة يعني ما تذكر انه او تذكر انه ما صلى المغرب ولكن ما بقي على وقت العشاء الا بمقدار ما يصلي العشاء. فهنا في هذه الحالة هل يصلي الفائتة؟ باعتبار ان وقت تذكره ووقتها وباعتبار انها هي الاسبق او يصلي الحاضرة فهنا بعض الفقهاء قالوا يصلي الحاضرة واستند في هذا على هذه القاعدة وهي ان المشغول لا شكرا لان هذا الوقت وقت الحاضرة مشغول بهذه الحاضرة. وبالتالي لا تشغل بحق الاخر في الفائتة هنا وان تذكرها لكنها لم تصادف وقتا مناسبا لادائها وانما هذا الوقت به حق الصلاة الحاضرة. فبعض الفقهاء ربط هذه المسألة بهذه القاعدة ثم يذكر تفصيلا في مسألة ايراد عقدين على محل واحد فيقول وها هنا للاصل تفصيل في العقد حيثما على العقد ورد. هكذا اشد في في المطبوعة ولكن للصواب بالمهملة اشد بالسين كما في النسخ الخطية وتكون مأخوذة من زاد وهو الصواب. وها هنا للاصل تفصيل اسد يعني ان صاحب الاصل وهو السيوطي رحمه الله ذكر تفصيل في مسألة ايراد عقدين على محل واحد. اورد تفصيلا وهذا التفصيل هو السداد هو الصواب. والتفصيل هذا في الحقيقة يعني هو آآ ليس ليوطي رحمه الله ليس لصاحب الاصل وانما اخذه صاحب الاصل عن الزركشي رحمه الله في في المنثور كتابه المنثور في القواعد ولكن صاحب المنثور ما ذكر هذه هذا التفصيل تحت هذه القاعدة وانما ذكرها في باب اخر في اعتبارات العقد الشرعي. ثم اتكلم عن العقود عموما ذكر في اعتبارات العقد الشرعي هذه القضية وهي ايراد عقدين على محل واحد وذكر في هذا التفصيل الذي نقله السيوطي رحمه الله لكن السيوطي تصرف اه بمعنى انه ذكر هذا التفصيل في هذه المسألة تحت هذه القاعدة وليس في اه باب اعتبار العقد الشرعي. ما هو هذا التفصيل؟ هذا التفصيل ما اشار اليه الناظم لكن تجدونه في الاصل في كتاب الاشباه وهو انه يفصل فيقول هذا العقد الثاني ايراد العقد الثاني اما ان يكون قبل لزوم العقد الاول او بعد لزومه. فان كان قبل لزومه فهو ابطال للعقد الاول من البائع وامضاء له من المشتري. يعني البائع لو كان في المجلس وتعاقد مع اه مشتر على شراء هذه السلعة ثم وهو في المجلس نفسه قبل ان يلزم العقد والعقد لا يلزم عند الجمهور الا الفراق من المجلس والقيام به في نفس هذا العقد جاء مشتري اخر وتفاوض منه فباع للمشتري الثاني. فهذا يعتبر ابطالا العقد الاول مع مع الشخص لكنه ابطال صحيح لانه صادف زمنه الشرعي. وهو امضاء من المشتري يعني لو كان هذا هذا الايراد من طرف المشتري فيعتبر امضاء للعقد الاول. يعني المشتري جاء فاتفق مع هذا البائع على السلع وعلى الثمن وعلى كل شيء لكن في المجلس. فجاءه بائع اخر وعرض عليه اه سلعة مثلها بثمن اخر فاورد هذا المشتري هذا العقد الثاني على الاول ولكن قبل لزومه فهو امضاء منه منه للعقد اذا وافق البائع الاول فهو امضاء للبيع الاول واما لا للثاني فهو امضاء للبيع. وهذه لا اشكال فيها. الصورة الثانية ان يرد هذا العقد الثاني بعد لزوم العقد الاول. بعد لزوم العقد دي الاول فهل هذا العقد الثاني يبطل العقد الاول؟ او نبطل هذا العقد الثاني بناء انا على القاعدة وان المشغول لا يشبه. وان هذا المحل قد ورد عليه عقد سابق فلا يجوز ان يورد عليه عقد اخر برضو السيوطي رحمه الله وقبله الزركشي قال فيه تفصيل. فيقول ما هو هذا التفصيل؟ يقول هذا العقد الثاني اما ان يكون متعلقا بالعقد الاول او متعلق ليش؟ بعاقل غيره. وهذا العقد ايظا اما ان فيه ابطال للعقد الاول او لا يكون فيه ابطال. طبعا اذا اذا ما فيه ابطال لا اشكال فيه ما هي ما في ابطال مثل ايش؟ مثل الاجارة مثلا بمعنى انه آآ اجر فلان في هذه العمارة او اجره هذه الدار ثم بعد ذلك رهنها في حق. فهذا الرهن لا يبطل تجارة يعني تظل هذه العين مرهونة بمعنى انها لا تباع ولا توهب لكن لا يمنع من الايجارة في ايراد العقد الثاني هنا الم يبطل ايش؟ العقد الاول وبالتالي لا اشكال فيه. ولا ولا مانع من هذا الايراد. لانه لا ابطال فيه ولا تعارف لكن اذا كان يبطل العقد الاول. اذا كان يبطل العقد الاول مثل ما لو اه رهن العمارة ثم باعها. رهن العمارة ثم باعها البيع هذا ابطال لمسألة الرهب فهنا في هذه الحالة يقولون ننظر هل هذا مع العاقد الاول؟ او مع غيره ان كان مع العاقد الاول فيصح. وان كان مع عقد الاخر فهذا محل خلاف. فبعضهم قال بانه لا يصح لانه ابطال للعقد الاول والمشغول لا يشغل. وبعضهم قال بانه بانه لا مانع منه اذا كان المورد اذا كان مورد العقد متعددا يعني يمنعه اذا كان المورد ايش؟ متحدا. اما اذا كان مورد العقد مختلفا فلا مانع منه. مورد مثل الرهن والاجارة. هذا مورد مختلف. لو اجره للاول او اجره لشخص اخر ما ما يتعارض مع الرهن فالمحل هنا متعدد والرهن يتعلق برقبة او بعين الدار بينما الاجارة تتعلق بالمنفعة. وبالتالي لم يردا على ايش على محل واحد تعدد المحل لكن آآ اذا ورد على محل واحد فهنا بعض الفقهاء يقول بان انه اه يبطل وبعضهم يقول لا يبطل. بعضهم يصححه وبعضهم لا لا يصححه. مثلوا له مثال غريب شوي. وهو استئجار امرأته لرضاع ولده طيب يا فندم. لا وهي معه اوكيه. وهي في عقده عنده ولد رضيع المرأة لا يلزمها ان ان ترضع ولدها قالت له ما ارضع الا براتب. باجرة فقالت لا لا ارضعه الا باجري. طيب فهنا يعني يقولون المحل واحد وقد ورد عليه ايش؟ عقدان. الاول عقد النكاح والثاني عقد الايجار. كيف عقد النجاح؟ قال هذا الوقت الذي ترضع فيه هو يحق له في الاصل بموجب عقد النكاح ان يستمتع بها في هذا الوقت انما هذا الوقت جاء وقع عليه ايش؟ وقع عليه عقد الاجرة اجرة الرضاعة. فيقول تعارض عقدان في هذه الحالة والمحل واحد. فهنا بعض العلماء يعني يبطل هذا بناء على انه تعارض او توارد على محل واحد يبطل عقد الاجارة لانه متأخر. وبعض العلماء يقول لا صحح عقد الاجارة ويكون محله عند فراغه من استمتاعه. اذا انتهى من الاستمتاع بهذه المرأة فهنا في هذا الوقت الذي يترك فيه الاستمتاع بموجب عقد النكاح آآ يرد عليه عقد الرضا. فهذا هو التفصيل الذي يعني اشار اليه لكن القاعدة عموما هي قاعدة شغل لا يشغل يعني من آآ ورد عليه او تعلق به حق من الحقوق الاصل انه لا يعلق بحق اخر مثل الاجير خاص اذا استأجر انسان للعمل في وقت معين مثل الموظفين الموظف اذا استأجر بناء على دوام معين يبدأ من كذا الى كذا فلا يجوز له في هذا الوقت ان يعني يعمل عملا او يتعاقد عقدا اخر في هذا الوقت الذي تعاقد عليه مع غيره لان المشغول لا يشغل. فهذا هو التفصيل الذي آآ اشار اليه اي والله نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم